Agreements

Agreement International 15/05/2006

PIC اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمياوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية النص والمرفقات

Scope
International
Signed
15/05/2006
Ratified by
قانون رقم 728 سنة 2006
Source
Lebanese University

اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمياوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية PIC

النص والمرفقات

الناشر: الأمانة المؤقتة لاتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمياوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأمانة المؤقتة لاتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمياوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية على أحد العنوانين التاليين:

Plant Protection Service

Plant Production and Protection Division

Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

001000 Rome. Italy

Tel: (3906) 5705 3444

Fax: (3906) 57056347

E-mail: [email protected]

Chemicals

United Nations Environments

Programme (UNEP)

11 _ 13, Chemin des Anémones

CH-1219 Chatelaine

Geneva, Switzerland

Tel: (+ 4122) 9178183

Fax: (+ 4122) 7973460

E-mail: [email protected]

مقدمة

إن الزيادة الحادة التي شهدها إنتاج المواد الكيميائية والتجارة فيها خلال العقود الثلاثة الماضية قد أثارت قلقا على الصعيدين العام والرسمي بشأن المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة. والبلدان التي تفتقر إلى البنية الأساسية اللازمة لرصد استيراد هذه المواد الكيميائية واستخدامها معرضة خاصة لهذه المخاطر.

واستجابة لهذه الشواغل، شرع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في وضع وترويج برامج طوعية لتبادل المعلومات في منتصف الثمانينات. فاستهلت منظمة الأغذية والزراعة مدونة قواعد السلوك الدولية لتوزيع واستخدام مبيدات الآفات في عام 1985. ووضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مبادئ لندن التوجيهية لتبادل المعلومات عن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية في عام 1987.

وعلى إثر ذلك مباشرة، طبقت المنظمتان معا الإجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم لعام 1989. وتساعد هذه البرامج، مجتمعة، في ضمان حصول الحكومات على المعلومات اللازمة عن المواد الكيميائية الخطرة لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات عن علم بشأن القرارات من المواد الكيميائية في المستقبل.

وإدراكا لوجود ضوابط ملزمة، اعتماد الموظفون المشتركون في قمة الأرض المعقودة في ريو 1992 الفصل 19 من جدول أعمال القرن 21، وهو الفصل الذي يدعو إلى استعمال صك ملزم من الناحية القانونية بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم خلال موعد أقصاه عام 2000، وبناء على ذلك، فوض مجلس منظمة الأغذية والزراعة (1994) ومجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (في عم 1995) رئيسيهما التنفيذيين لبدء المفاوضات. وبدأت المباحثات في آذار/مارس 1996 واختتمت في آذار/مارس 1998 بوضع الصيغة النهائية لنص الاتفاقية المتعلقة بإجراء الموافقة المسبقة عن علم على المواد كيميائية معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.

واعتمدت الاتفاقية وفتح باب التوقيع عليها في مؤتمر للمفوضين عقد في روتردام في 10 أيلول/سبتمبر 1998. ووقعت عليها 61 دولة ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي في حفل خاص أقيم في 11 أيلول/سبتمر 1998. وفتح باب التوقيع على الاتفاقية لمدة عام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 17 أيلول/سبتمر 1998. وسيبدأ نفاذها بعد 90 يوما من تاريخ إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق.

واعتمد المؤتمر أيضا قرارا بشأن الترتيبات المؤقتة للاتفاقية ويقضي هذا القرار بتعديل الإجراء الطوعي الحالي للموافقة عن علم بحيث يتفق مع أحكام الاتفاقية وبمواصلة العمل به إلى حين بدء نفاذ الاتفاقية وستشترك منظمة الأغذية والزراعة مع برنامج الأمم المتحدة للبنية في أداء مهام الأمانة للاتفاقية خلال الفترة الانتقالية وبعد دخولها حيز التنفيذ.

كانون الثاني/يناير 1999

اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية

ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

إن الأطراف في هذه الاتفاقية

إدراكا منها للتأثير الضار على صحة البشر والبيئة من جراء مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة من التجارة الدولية،

وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، والفصل 19 من جدول أعمال القرن 21 المعني بـ «الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية السمية، بما في ذلك منع الإتجار الدولي غير المشروع بالمنتجات السمية والخطرة»،

وإذ تضع في اعتبارها العمل الذي قام به برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تطبق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على النحو المبين في مبادئ لندن التوجيهية المعدلة لتبادل المعلومات عن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية (المشار إليها فيما بعد بـ «مبادئ لندن التوجيهية المعدلة ب») الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومدونة قواعد السلوك الدولية لتوزيع واستخدام مبيدات الآفات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (المشار إليها فيما بعد بـ «مدونة قواعد السلوك الدولية»)،

وإذ تضع في اعتبارها الظروف والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وعلى وجه التحديد الحاجة إلى تعزيزي طاقاتها وقدراتها الوطنية لإدارة المواد الكيميائية بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتوفير المساعدة المالية والتقنية وتشجيع التعاون فيما بين الأطراف،

وإذ تلاحظ الاحتياجات المحددة لبعض البلدان من المعلومات عن عمليات العبور،

وإذ تدرك ضرورة الترويج للممارسات الجيدة لإدارة المواد الكيميائية في جميع البلدان مع وضع اعتبار لجملة أمور من بينها المعايير الطوعية المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك الدولية ومدونة الأخلاقيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الإتجار الدولي في المواد الكيميائية،

ورغبة منها في ضمان تغليف المواد الكيميائية الخطرة التي تصدر من أقاليمها، ووضع بطاقات العبوة عليها بطريقة تكفل الحماية الكافية لصحة البشر والبيئة تمشيا مع مبادئ لندن التوجيهية ومدونة قواعد السلوك الدولية،

وإذ تدرك ضرورة أن تكون السياسات التجارية والبيئية متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة.

إذ تؤكد أنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه ينطوي بأي طرقة من الطرق على أي تغيير في حقوق والتزامات أي طرف بموجب أي اتفاق دولي سار يطبق على المواد الكيماوية في التجارة الدولية أو على الحماية البيئية،

إذ تعي أن السرد الوارد أعلاه لا يقصد به خلق تفاضل بين هذه الاتفاقية واتفاقات دولية أخرى،

وتصميما منها على حماية صحة البشر بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال والبيئة من التأثيرات الضارة المحتملة من جراء مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية،

اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

الهدف

الهدف من هذه الاتفاقية هو تشجيع المشاركة في المسؤولية وفي الجهود التعاونية فيما بين الأطراف في الإتجار الدولي بمواد كيماوية خطرة معينة بغية حماية صحة البشر والبيئة من الأضرار المحتملة. والمساهمة في استخدامها استخداما سليما بيئيا، وذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواصها وبالإعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها وبتعميم هذه القرارات على الأطراف.

مادة 2:

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يعني مصطلح «مادة كيميائية» أي مادة كيميائية سواء كانت في حد ذاتها أو في خليط أو مستحضر، وسواء كانت مصنوعة أو تم الحصول عليها من الطبيعة ولكنها لا تحتوي على أي كائن حي وتشمل الفئات التالية: مبيدات الآفات (بما في ذلك تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة) والتركيبات الصناعية:

(ب) يعني مصطلح «مادة كيميائية محظورة»، أي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في حالة استخدام أو أكثر، بموجب إجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر أو البيئة. وتشمل المواد الكيميائية التي تم رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الأولى أو سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية أو سحبت من النظر فيها مرة أخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ذلك الإجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر أو البيئة.

ج) يعني مصطلح «مادة كيميائية مقيدة بشدة»، أي مادة كيميائية تحظر جميع استعمالاتها تقريبا في فئة استخدام واحدة أو أكثر، بموجب إجراء تنظيمي نهائي بغية حماية صحة البشر أو البيئة لكن تظل لها استخدامات محددة معينة مسموح بها. وتشمل أي مادة كيميائية تم رفض الموافقة على جميع استخداماتها تقريبا أو سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية أو سحبت من النظر فيها مرة أخرى في عملية الموافقة المحلية وحينما يوجد دليل واضح على أن ذلك الإجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر أو البيئة;

د) تعني «تركيبات مبيدات آفات شديدة الخطورة» أي مادة كيميائية مركبة لاستعمالها في إبادة الآفات تنتج عنها آثار صحية أو بيئية حادة تحت ظروف استخدامها، تلاحظ خلال فترة زمنية قصيرة بعد التعرض لها مرة واحدة أو عدة مرات;

هـ) يعني «إجراء تنظيمي نهائي» أي إجراء يتخذه طرف ولا يتطلب إجراءات تنظيمية لاحقة، يكون الغرض منه حظر مادة كيميائية معينة أو تقييدها بشدة;

و) يعني مصطلحا «التصدير» و«الاستيراد»، كل حسب مدلوله، نقل مادة كيميائية من طرف إلى آخر، فيما عدا عمليات المرور العابر البحتة;

ز) يعني «الطرف» دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي ارتضت التقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها أحكام الاتفاقية;

(ح) تعني «منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي» منظمة تتألف من دول ذات سيادة في إقليم معين نقلت إليها، دولها الأعضاء الاختصاص في المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، والمخول لها حسب الأصول وطبقا لنظامها الداخلي التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها، أو اعتمادها، أو الانضمام إليها;

(ط) تعني «لجنة استعراض المواد الكيميائية» الهيئة الفرعية المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 18

مادة 3:

نطاق الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على ما يلي:

المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة; و

(ب) تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة.

2 ـ لا تسري هذه الاتفاقية على ما يلي:

(أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل;

(ب) المواد المشعة;

(ج) النفايات;

(د) الأسلحة الكيميائية;

(هـ) المستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية والبيطرية;

(و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للأغذية;

(ز) الأغذية;

(ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لا يحتمل أن تؤثر على الصحة البشرية أو البيئية شريطة أن تكون قد استوردت:

«1» لأغراض البحث أو التحليل; أو

«2» بواسطة فرد لاستخدامه أو استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام

مادة 4:

السلطات الوطنية المعينة

1 ـ يعين كل طرف سلطة وطنية أو أكثر يخول لها نيابة عن ذلك الطرف في تأدية الوظائف الإدارية المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية.

2 ـ يسعى كل طرف لضمان أن يكون لدى السلطة أو السلطات الوطنية التابعة له الموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بصورة فعالة.

3 ـ يخطر كل طرف الأمانة، في موعد لا يتجاوز موعد بدء سريان هذه الاتفاقية عليه، باسم وعنوان السلطة أو السلطات الوطنية المعينة التابعة له. وعلى كل طرف أيضا إخطار الأمانة فورا بأي تغييرات في اسم وعنوان تلك السلطة أو السلطات.

4 ـ تقوم الأمانة فورا بإبلاغ الأطراف بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 3.

مادة 5:

إجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة

1 ـ على كل طرف يعتمد إرجاء تنظيميا نهائيا أن يخطر الأمانة كتابة بهذا الإجراء. وينبغي إصدار هذا الإخطار في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك بأية حال من الأحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الإجراء التنظيمي النهائي. وينبغي أن يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الأول، وما كانت متاحة.

2 ـ على كل طرف أن يخطر الأمانة، من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له،

كتابة بالإجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ، غير أن أي طرف قدم إخطارات بإجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة أو مدونة قواعد السلوك الدولية، لا يلزمه تقديم تلك الإخطارات من جديد.

3 ـ تقوم الأمانة في أقرب فرصة ممكنة، على ألا يتجاوز ذلك على أية حال ستة أشهر عقب تسلم أي إخطار وفقا للفقرتين 1 و2، بالتحقق مما إذا كان الإخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الأول. فإذا كان الإخطار يتضمن الص المطلوبة، ترسل الأمانة في الحال إلى جميع الأطراف ملخصا بالمعلومات الواردة. وإذا لم يتضمن الإخطار المعلومات المطلوبة تخطر الأمانة الطرف المخطر تبعا لذلك.

4 ـ ترسل الأمانة، كل ستة أشهر، إلى الأطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين 1 و2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإخطارات التي لا تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الأول.

5 ـ عندما تتسلم الأمانة إخطارا واحدا على الأقل من كل إقليم من إقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينة تحققت من أنها مستوفية لشروط المرفق الأول. فعليها إرساله إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية. وسيتم تعريف أقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الآراء في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف.

6 ـ تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الإخطارات وتوصي مؤتمر الأطراف، وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني. فيما إذا كان ينبغي إخضاع المادة الكيميائية المعينة لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وإدراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.

مادة 6:

الإجراءات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة

1 ـ يجوز لأي طرف يكون بلدا ناميا أو بلدا يمر اقتصاده بمرحلة انتقال تصادفه مشاكل بسبب تركيبة مبيد آفات شديدة الخطورة في ظروف استخدامها في أراضيه، أن يقترح على الأمانة، إدراج تلك التركيبة لمبيد الآفات شديد الخطورة في المرفق الثالث. ويجوز للطرف عند وضع مقترح أن يستفيد من الدراية الفنية لأي مصدر مختص ويشتمل المقترح على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع.

2 ـ تقوم الأمانة، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك ستة أشهر على أية حال بعد تسلم أي مقترح بموجب الفقرة 1، بالتحقق مما إذا كان المقترح يحتوي على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع. فإذا كان المقترح يشتمل على المعلومات المطلوبة، فتقوم الأمانة فورا بإرسال موجز بالمعلومات المتلقاة إلى جميع الأطراف. وإذا لم يكن المقترح مشتملا على المعلومات المطلوبة فإنها تبلغ الطرف المقترح بذلك.

3 ـ تقوم الأمانة بجميع المعلومات الإضافية المبينة في الجزء 2 من المرفق الرابع المتعلق بالمقترحات المرسلة بموجب الفقرة 2.

4 ـ عندما يتم استيفاء اشتراطات الفقرتين 2 و3 أعلاه فيما يتعلق بتركيبة مبيد آفات معينة شديدة الخطورة، فتقوم الأمانة بإرسال المقترح والمعلومات ذات الصلة إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية.

5 ـ تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في المقترح والمعلومات الإضافية التي تم جمعها، ووفقا للمعايير المحددة في الجزء 3 من المرفق الرابع، توصي مؤتمر الأطراف بما إذا كان ينبغي إخضاع التركيبة المعنية لمبيد الآفات شديدة الخطورة، لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وإدراجها تبعا لذلك في المرفق الثالث.

مادة 7:

إدراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث

1 ـ بالنسبة لكل مادة كيميائية، قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بإدراجها في مرفق الثالث، تقوم اللجنة بإعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات. ويجب أن تتبنى وثيقة توجيه صنع القرارات، كحد أدنى، على المعلومات الواردة في المرفق الأول أو حسب الحالة، في المرفق الرابع، تتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الإجراء التنظيمي النهائي.

2 ـ تحال التوصية المشار إليها في الفقرة 1 مشفوعة بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها إلى مؤتمر الأطراف. ويقرر مؤتمر الأطراف ما إذا كان ينبغي إخضاع المادة الكيميائية لإجراء الموافقة المسبقة من علم وإدراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات.

3 ـ حين يتخذ قرار بإدراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الأطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة، تقوم الأمانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الأطراف.

مادة 8:

المواد الكيميائية في إطار الإجراء الطوعي

بالنسبة لأي مادة كيميائية خلاف المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث المشمولة في الإجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ أول اجتماع لمؤتمر الأطراف، يقرر مؤتمر الأطراف في ذلك الاجتماع إدراج المادة الكيميائية في المرفق الثالث شريطة استيفائها لجميع شروط إدراج تاريخ في قائمة بذلك المرفق.

مادة 9:

حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث

1 ـ إذا قدم طرف إلى الأمانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار إدراج مادة كيميائية معينة بالمرفق الثالث تبين أنه ربما لم يعد هناك ما يبرر إدراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني أو، كيفما يكون الأمر، في المرفق الرابع، فتقوم الأمانة بإرسال تلك المعلومات إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية.

2 ـ تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة 1. وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية، طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني أو حسب الحالة، في المرفق الثالث، على الأمانة أن تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات.

3 ـ وترسل التوصية المشار إليها في الفقرة 2 إلى مؤتمر الأطراف مشفوعة بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات. ويقرر مؤتمر الأطراف ما إذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما إذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات.

4 ـ عندما يتقرر حذف مادة كيميائية معينة من المرفق الثالث وتعتمد والوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها، تعمم الأمانة هذه المعلومات على الفور على جميع الأطراف.

مادة 10:

الالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث

1 ـ على كل طرف أن ينفذ تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لضمان إصدار القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث.

2 ـ على كل طرف أن يرسل إلى الأمانة، في أسرع وقت ممكن، وعلى ألا يتجاوز ذلك تسعة أشهر من تاريخ إرسال وثيقة توجيه صنع القرارات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 7، ردا بشأن وارداته في المستقبل من المادة الكيميائية المعنية. فإذا عدل أي طرف رده هذا، فعليه تقديم الرد المنقح في الحال إلى الأمانة.

3 ـ على أمانة بانتهاء الفقرة الزمنية المذكورة في الفقرة 2، أن توجه فورا للطرف الذي لم يقدم هذا الرد، طلبا كتابيا بتقديم الرد. فإذا لم يتمكن الطرف من تقديم الرد فعلى الأمانة، ما كان مناسبا، مساعدته في تقديم رده خلال الفترة الزمنية المحددة في الجملة الأخيرة من الفقرة 2 من المادة 11.

4 ـ يتألف الرد في إطار الفقرة 2 من واحد مما يلي:

(أ) قرار نهائي، وفقا للتدابير التشريعية أو الإدارية، يقضي بما يلي:

«1» الموافقة على الاستيراد;

«2» عدم الموافقة على الاستيراد; أو

«3» الموافقة على الاستيراد بشروط محددة; أو

(ب) رد مؤقٌت، قد يتضمن:

«1» قرارا مؤقتا بالموافقة على الاستيراد بشروط محددة أو بدون شروط محددة، أو بعدم الموافقة على الاستيراد خلال الفترة المؤقتة;

«2» بيانا يوضح أنه يجري النظر حثيثا في اتخاذ قرار نهائي;

«3» طلب معلومات إضافية من الأمانة أو من الطرف الذي أبلغ عن الإجراء التنظيمي النهائي.

«4» طلبا إلى الأمانة للمساعدة في تقييم المادة الكيميائية.

5 ـ ينبغي أن ينطبق أي رد يرد تحت «أ» أو «ب» من الفقرة 4 على الفئة أو الفئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث.

6 ـ يجب أن يكون القرار النهائي مصحوبا بوصف لأي تدابير تشريعية أو إدارية استند إليها القرار.

7 ـ على كل طرف، أن يوفر للأمانة، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له، ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث. ولا يطلب من أي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة أو بمقتضى المدونة الدولية لقواعد السلوك أن يقدم تلك الردود مرة أخرى.

8 ـ على كل طرف توفير ردوده تبعا لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية، وفقا للتدابير التشريعية أو الإدارية الخاصة به.

9 ـ على كل طرف يتخذ، بموجب الفقرتين 2 و4 أعلاه والفقرة 21ب، من المادة 11، قرارا يقضي بعد الموافقة على استيراد أي مادة كيميائية أو بالموافقة على استيرادها فقط بشروط محددة، أن يحظر في نفس الوقت، إن لم يكن قد فعل ذلك سلفا، أو أن يخضع لنفس الشروط:

(أ) استيراد المادة الكيميائية من أي مصدر، و

(ب) إنتاج المادة الكيميائية محليا للاستخدام المحلي.

10 ـ على الأمانة إبلاغ الأطراف، كل ستة أشهر، بالردود الواردة إليها. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات وصفا للتدابير التشريعية أو الإدارية التي اتخذت على أساسها القرارات، إذا كانت متوافرة وعلى أمانة، فضلا عن ذلك إبلاغ الأطراف بأي حالة من حالات عدم إرسال الردود.

مادة 11:

التزامات الأطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث

1 ـ يلتزم كل طرف مصدر:

(أ) بتنفيذ تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لتبليغ أولئك المعنيين في نطاق ولايته القضائية بالردود الواردة من الأمانة بمقتى الفقرة 10 من المادة 10:

(ب) باتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لضمان امتثال المصدرين في نطاق ولايته القضائية بالمقررات الواردة في كل رد من تلك الردود في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ أول تبليغ بالرد توجهه الأمانة إلى الأطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10:

(ج) بتقديم المشورة والمساعدة إلى الأطراف المستوردة بناء على طلب، وحسبما يتناسب:

«1» للحصول على المزيد من المعلومات لمساعدة تلك الأطراف على اتخاذ إجراءات بموجب الفقرة 4 من المادة 10 والفقرة 2 (ج) أدناه; و

«2» لتعزيز قدراتها وطاقاتها على إدارة المواد الكيميائية بطريقة سليمة خلال دورة وجودها.

2 ـ على أي طرف أن يضمن عدم تصدير أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث من إقليمه إلى أي طرف مستورد يكون لظروف استثنائية لم يرسل ردا أو أرسل ردا مؤقتا لا يحتوي على قرار مؤقت ما لم:

(أ) تكن مادة كيميائية مسجلة، وقت الاستيراد، كمادة كيميائية، لدى الطرف المستورد; أو

(ب) تكن مادة كيميائية يوجد بالدليل أنه سبق استخدامها أو استيرادها في إقليم الطرف المستورد، ولم يتخذ بشأنها أي إجراء تنظيمي يحظر استخدامها; أو

(ج) يكن قد تم التماس وتلقى المصدر من خلال سلطة وطنية معينة في الطرف المستورد، موافقة صريحة بالاستيراد. وعلى الطرف المستورد أن يرد على طلب كهذا في غضون ستين يوما ويحظر الأمانة فورا بقراره.

تسري التزامات الأطراف المصدرة بموجب هذه الفقرة بعد انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ أول تبليغ وجهته الأمانة إلى الأطراف، بمقتضى الفقرة 10، ينص على عدم تمكن أي فريق من إرسال أي رد أو عن إرساله ردا لا يتضمن قرارا مؤقتا، ويستمر السريان لمدة سنة واحدة.

مادة 12:

إخطار التصدير

على كل طرف أن يقدم إخطار تصدير إلى الطرف المستورد، عند تصدير أي مادة كيميائية محظورة أو مقيدة بشدة من إقليمه، ويتضمن إخطار التصدير المعلومات المبينة في المرفق الخامس.

2 ـ يقدم إخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيميائية قبل القيام بأول تصدير لها عقب اعتماد الإجراء التنظيمي النهائي المناظر. وبعد ذلك، يقدم إخطار التصدير قبل التصدير الأول خلال أي سنة تقويمية. ويمكن التغاضي عن شروط الإخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورد.

3 ـ يقدم الطرف المصدر إخطارا مستكملا للتصدير بعد اعتماده للإجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغيير كبير في حظر المادة الكيميائية أو تقييدها بشدة.

4 ـ يقر الطرف المستورد بتسلمه للإخطار الخاص بأول تصدير يتلقاه عقب اعتماده الإجراء التنظيمي النهائي، وإذا لم يتلق الطرف المصدر إقرار التسلم هذا خلال ثلاثين يوما من إرساله إخطار التصدير فإنه يقدم إخطارا ثانيا. ويبذل الطرف المصدر جهده بصورة معقولة للتأكد من أن الطرف المستورد قد تلقى الإخطار الثاني.

5 ـ تتوقف التزامات أي طرق بصورتها الواردة في الفقرة 1 حينما:

(أ) تكون المادة مدرجة في المرفق الثالث;

(ب) يكون الطرف المستورد قد قدم ردا بشأن هذه المادة الكيماوية إلى الأمانة بموجب الفقرة 2 من المادة 10; و

(ج) تكون الأمانة قد وزعت الرد على الأطراف طبقا للفقرة 10 من المادة 10.

مادة 13:

المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة

1 ـ يشجع مؤتمر الأطراف المنظمة العالمية للجمارك على إسناد رموز محددة من رموز النظام الجمركي الموحد لكل مادة كيميائية بمفردها أو لمجموعة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث، حسبما يتناسب. ويشترط كل طرف، عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزا لمادة كيميائية من المواد المدرجة في المرفق الثالث، بأن تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة، ذلك الرمز عند تصديرها.

2 ـ دون المساس بأي من اشتراطات الطرف المستورد، على كل طرف أن يشترط بأن تخضع المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث والمواد المحظورة أو المقيدة بشدة في إقليمه التي تصدر لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/أو الإخطار على صحة البشر أو البيئة، وذلك مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة.

3 ـ دون المساس بأي من اشتراطات الطرف المستورد يجوز لكل طرف أن يشترط، بأن تخضع المواد الكيميائية الخاضعة لشروط وضع بطاقات العبوة المتعلقة بالبيئة أو الصحة في إقليمه، لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/أو الإخطار على صحة البشر أو البيئة مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة.

4 ـ فيما يخص المواد الكيميائية المشار إليها في الفقرة 2 التي تستخدم لأغراض مهنية، فإن على كل طرف مصدر أن يشترط إرسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دوليا تبين أحدث المعلومات المتاحة، إلى كل مستورد.

5 ـ ينبغي تقديم المعلومات على بطاقة العبوة وعلى ورقة بيانات السلامة، بقدر ما هو ممكن عمليا، بلغة أو أكثر من اللغات الرسمية لدى الطرف المستورد.

مادة 14:

تبادل المعلومات

1 ـ على الأطراف أن تيسر حسب الاقتضاء، ووفقا لأهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب:

(أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمية والسمية البيئية والمتعلقة بالسلامة;

(ب) توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الإجراءات التنظيمية المتخذة على الصعيد المحلي الملائمة لأهداف هذه الاتفاقية; و

(ج) توفير معلومات إلى أطراف أخرى بصورة مباشرة أو عن طريق الأمانة بشأن الإجراءات التنظيمية المحلية التي تقيد بدرجة كبيرة استخداما أو أكثر من استخدامات المادة الكيميائية، حسبما يتناسب.

2 ـ على الأطراف التي تتبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية حماية أية معلومات سرية حسبما هو متفق تبادليا.

3 ـ لا تعتبر المعلومات التالية معلومات سرية لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) المعلومات المشار إليها في المرفقين الأول والرابع، المقدمة بمقتضى المادتين 5 و6 على التوالي:

(ب) المعلومات الواردة في استمارات بيانات السلامة المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 13.

(ج) انتهاء تاريخ صلاحية المادة الكيميائية;

(د) المعلومات عن التدابير الاحتياطية، بما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعته وإرشادات السلامة المناسبة; و

(هـ) موجز نتائج الاختبارات السمية والسمية الأيكولوجية.

4 ـ لأغراض هذه الاتفاقية لا يعتبر تاريخ إنتاج المادة الكيميائية سريا بصورة عامة.

5 ـ على أي طرف يحتاج معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيماوية الواردة في المرفق الثالث عبر إقليمه أن يبلغ الأمانة عن حاجته تلك وتقوم هي بإبلاغ جميع الأطراف طبقا لذلك.

مادة 15:

تنفيذ الاتفاقية

1 ـ يتخذ كل طرف من الأطراف ما قد يكون ضروريا من التدابير لإنشاء وتدعيم بنياته الأساسية ومؤسساته الوطنية من أجل التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية. وقد تتضمن هذه التدابير، حسب الاقتضاء، اعتماد أو تعديل الإجراءات الوطنية التشريعية أو الإدارية وقد تشتمل هذه التدابير أيضا على:

(أ) إنشاء سجلات وقواعد بيانات وطنية بما في ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيماوية.

(ب) تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيماوية; و

(ج) تشجيع الاتفاقيات الطوعية، مع مراعاة أحكام المادة 16.

2 ـ يعمل كل طرف، بقدر ما هو ممكن عمليا على ضمان أن تتوافر للجمهور السبل الملائمة للحصول على معلومات عن مناولة المواد الكيماوية وإدارة الحوادث وعن مواد كيماوية بديلة آمنة بالنسبة للصحة البشرية أو البيئة، بشكل أكبر من المواد الكيماوية المدرجة في المرفق الثالث.

3 ـ تتفق الأطراف على التعاون، بصورة مباشرة، أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، حسبما يتناسب، لتنفيذ هذه الاتفاقية على الأصعدة دون الإقليمية والإقليمية والعالمية.

4 ـ لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه مقيد لحقوق الأطراف في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الصحة البشرية والبيئة من تلك التي دعي إليها في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية ومتوافقة مع القانون الدولي.

مادة 16:

المساعدة التقنية

تتعاون الأطراف، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، في تشجيع المساعدة التقنية لتطوير البنية الأساسية والقدرات الضرورية لإدارة الكيماويات من أجل المساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الأطراف التي توجد لديها برامج أكثر تقدما لتنظيم الكيماويات أن تقدم المساعدة التقنية بما في ذلك التدريب للأطراف الأخرى في مجال تطوير بنياتها الأساسية وقدراتها على إدارة الكيماويات طوال دورات بقائها.

مادة 17:

الامتثال

يقوم مؤتمر الأطراف، في أقرب وقت ممكن عمليا، بتطوير واعتماد إجراءات وآليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية ولكيفية معاملة الأطراف التي يثبت عدم امتثالها.

مادة 18:

مؤتمر الأطراف

1 ـ بهذا ينشأ مؤتمر الأطراف.

2 ـ يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بصورة مشتركة، عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف على فترات دورية يحددها مؤتمر الأطراف.

2 ـ تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الأطراف في أي أوقات أخرى، حسبما يراه المؤتمر ضروريا، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف، شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف.

4 ـ يوافق مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول على، ويعتمد بتوافق الآراء، نظاما داخليا ونظاما ماليا له، ولأي هيئة فرعية قد ينشئها، وكذلك الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة.

5 ـ يبقى مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد استعراض والتقييم المستمرين. وعليه أداء المهام التي أسندتها إليه الاتفاقية ولهذه الغاية، عليه:

(أ) إضافة إلى مقتضيات أحكام الفقرة 6 أدناه. إنشاء الهيئات الفرعية التي يرى أنها لازمة لتنفيذ الاتفاقية;

(ب) التعاون، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية; و

(ج) النظر في واتخاذ ما قد يلزم من إجراءات إضافية لتحقيق أهداف الاتفاقية.

6 ـيقوم مؤتمر الأطراف في أول اجتماع له، بإنشاء هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض المواد الكيميائية، لأغراض أداء المهام الموكلة لهذه اللجنة بموجب هذه الاتفاقية. وفي هذا الصدد:

(أ) يقوم مؤتمر الأطراف بتعيين أعضاء لجنة استعراض المواد الكيميائية. وتتألف عضوية اللجنة من عدد محدود من الخبراء المعينين من الحكومات في مجال إدارة المواد الكيميائية. ويتم تعيين أعضاء اللجنة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بما في ذلك ضمان الحفاظ على التوازن بين الأطراف المتقدمة والأطراف النامية;

(ب) يبت مؤتمر الأطراف في اختصاص اللجنة وتنظيمها وسير عملها:

(ج) تبذل اللجنة قصارى جهدها لتقديم توصيات بتوافق الآراء. فإذا استنفذت جميع الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق، تعتمد تلك التوصيات، كحل آخر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرة والمصوتة.

7 ـ يجوز للأمم المتحدة ولوكالتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك لأية دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين. ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة، وطنية كانت أم دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في المجالات التي تشملها الاتفاقية، إذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب وذلك ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة. ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.

مادة 19:

الأمانة

1 ـ بموجب هذا تنشأ أمانة.

2 ـ تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي:

(أ) الترتيب لقد اجتماعات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب مقتضى الحال;

(ب) تيسير تقديم المساعدة إلى البلدان الأطراف ولا سيما النامية منها ولأخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، حسب الطلب، لتنفيذ الاتفاقية:

(ج) ضمان التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية المختصة الأخرى;

(ر) الدخول، بتوجيه عام من مؤتمر الأطراف، في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية; و

(هـ) أداء الوظائف الأخرى للأمانة المحددة في هذه الاتفاقية وأي وظائف أخرى قد يحددها مؤتمر الأطراف.

3 ـ تؤدي وظائف الأمانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما ويعتمدها مؤتمر الأطراف.

4 ـ يجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر، بأغلبية ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والمصوتة، أن يعهد بوظائف الأمانة إلى منظمة دولية مختصة أخرى أو أكثر إذا اتضح للمؤتمر أن الأمانة لا تؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة.

مادة 20:

تسوية المنازعات

1 ـ تسعى الأطراف إلى تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض أو أي طرق سليمة أخرى تختارها بنفسها.

2 ـ عند التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها، أو إقرارها، أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، يجوز لأي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، أن يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يتعلق بأي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، عن اعترافه بإحدى الوسيلتين التاليتين أو كلتيهما على سبيل الإلزام لتسوية المنازعات إزاء أي طرف يقبل نفس الالتزام:

(أ) التحكيم وفقا للإجراءات التي سوف يعتمدها مؤتمر الأطراف في مرفق في أقرب وقت ممكن عمليا; و

(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

3 ـ يجوز لأي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يصدر إعلانا له نفس الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ).

4 ـ يظل الإعلان الصادر بموجب الفقرة 2 ساريا إلى أن تنقضي فترة سريانه وفقا لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديع.

5 ـ لا يؤثر انقضاء سريان أي إعلان، أو تقديم إشعار بالنقض أو إصدار إعلان جديد بأي وسيلة من الوسائل في الإجراءات التي تكون قيد النظر أمام أي هيئة تحكيم أو محكمة العدل الدولية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.

6 ـ إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو أي إجراء وفقا للفقرة 2، وإذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة أثني عشر شهرا بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما، يحال النزاع للجنة مصالحة بناء على طلب أي من طرفي النزاع. وتقدم لجنة المصالحة تقريرا يتضمن توصياتها. وتدرج الإجراءات الإضافية المتعلقة بلجنة المصالحة في مرفق يعتمده مؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز انعقاد الاجتماع الثاني للمؤتمر.

مادة 21:

التعديلات على الاتفاقية

1 ـ يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية.

2 ـ تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل. كما تبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم.

3 ـ تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفذت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل، كحل أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع.

4 ـ يرسل الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو قبوله، أو إقراره.

5 ـ يتم إخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل أو إقراره أو قبوله. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة للأطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو إقراره أو قبوله من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف. ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين التالي لإيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره.

مادة 22:

اعتماد وتعديل المرفقات

1 ـ تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، تشكل أية إحالة إلى هذه الاتفاقية إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها.

2 ـ تقتصر المرفقات على المسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية.

3 ـ ينطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية:

(أ) تقترح مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية وتعتمد طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرات 1، 2 و3 من المادة 21;

(ب) على أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق إضافي، أن يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبلاغه باعتماد المرفق الإضافي. ويبلغ الوديع، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه. ويجوز لأي طرف وفي أي وقت، أن يسحب إعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق إضافي، وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف، وفقا للفقرة الفرعية (ج) أدناه; و

(ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف التي لم تقدم إخطارا وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

4 ـ باستثناء حالة المرفق الثالث، يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الإجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية.

5 ـ يطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد وبدء نفاذ التعديلات للمرفق الثالث:

(أ) تقترح التعديلات للمرفق الثالث وتعتمد وفقا للإجراء المنصوص عليه في المواد من 5 إلى 9 والفقرة 2 من المادة 21:

(ب) يتخذ مؤتمر الأطراف قراراته بشأن الاعتماد بتوافق الآراء;

(ج) يرسل الوديع إلى جميع الأطراف فورا أي قرار بتعديل المرفق الثالث. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الأطراف في تاريخ يحدد في المقرر.

6 ـ إذا ارتبط أي مرفق إضافي أو أي تعديل لمرفق بتعديل لهذه الاتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الإضافي أو التعديل إلا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية.

مادة 23:

التصويت

1 ـ يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد، فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 أدناه.

2 ـ تمارس أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافا في الاتفاقية، ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا كانت أي دولة عضو فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس.

3 ـ ولأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو السلب.

مادة 24:

التوقيع

1 ـ يفتح باب التوقيع لجميع الدول ولمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على هذه الاتفاقية في 11 أيلول/سبتمبر 1998 إلى 10 أيلول/سبتمبر 1999.

مادة 25:

التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام

1 ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي. ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبار من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.

2 ـ تصبح أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية، دون أي من الدول الأعضاء فيها، ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات. لا يجوز للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس، معا وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية.

3 ـ تعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها، أو قبولها، أو إقرارها، أو انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الأطراف بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.

مادة 26:

بدء النفاذ

1 ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

2 ـ يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذه الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها أو إقرارها أو قبولها أو انضمامها.

3 ـ لأغراض الفقرتين 1 و2، لا يعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، صكا إضافيا للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

مادة 27:

التحفظات

لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.

مادة 28:

الانسحاب

1 ـ يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع.

2 ـ يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب.

مادة 29:

الوديع

1 ـ يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.

مادة 30:

حجية النصوص

يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون في ذلك قانونا، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في روتردام في اليوم العاشر من أيلول/سبتمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين.

المرفق الأول

المعلومات المطلوبة للإخطارات بموجب المادة 5

تشمل الإخطارات ما يلي:

1 ـ خواص المواد الكيماوية وتحديدها واستخداماتها.

(أ) الاسم الشائع:

(ب) الاسم الكيماوي وفقا لنظام تسميات معترف به دوليا (مثال الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية) حيثما وجدت مثل هذه التسميات;

(ج) الأسماء التجارية وأسماء المستحضرات;

د) الأرقام الرمزية. والرقم في تسجيل الرقمي الموجز للمواد الكيماوية (CAS) ورموز النظام الجمركي الموحد وأرقام أخرى:

(هـ) معلومات عن تصنيف الإخطار، إذا كانت المادة الكيميائية خاضعة لشروط التصنيف:

(و) استخدام أو استخدامات المادة الكيماوية;

(ز) الخواص الفيزيائية ـ الكيماوية، السمية والسمية البيئية للمادة الكيماوية.

2 ـ الإجراء التنظيمي النهائي.

(أ) معلومات خاصة بالإجراء التنظيم النهائي:

«1» موجز الإجراء التنظيمي النهائي;

«2» الإشارة إلى الوثيقة التنظيمية;

«3» تاريخ بدء سريان الإجراء التنظيمي النهائي;

«4» الإشارة إلى ما إذا ما كان الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ على أساس تقييم المخاطر أو الإخطار، وإذا كان الأمر كذلك، توفير معلومات عن هذا التقييم تشمل الإشارة إلى الوثائق ذات الصلة;

«5» دواعي الإجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للصحة البشرية بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال، أو البيئة;

«6» موجز للإخطار والمخاطر التي تشكلها المادة الكيماوية على الصحة البشرية بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال، أو البيئة أو التأثير المتوقع للإجراء التنظيمي النهائي;

(ب) فئة أو فئات الاستخدام حيثما اتخذ الإجراء التنظيمي النهائي لكل فئة:

«1» الاستخدام المحظور أو الاستخدامات المحظورة بمقتضى الإجراء التنظيمي النهائي;

«2» الاستخدام أو الاستخدامات (الذي) التي يظل مسموحا (به) بها;

«3» تقديرات لكميات الكيماويات المنتجة، والمستوردة والمصدرة والمستخدمة، متى ما توافرت.

(ج) إشارة إلى الأهمية المحتملة للإجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للدول والأقاليم الأخرى، ما كان ذلك ممكنا;

(د) معلومات أخرى ذات صلة قد تشمل:

«1» تقييم التأثيرات الاجتماعية ـ الاقتصادية للإجراء التنظيمي النهائي;

«2» أي معلومات عن البدائل والمخاطر النسبية الناجمة عنها، إن وجدت، والتي قد تشمل:

ـ استراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات;

ـ الممارسات والعمليات الصناعية بما فيها التكنولوجيات الأنظف.

المرفق الثاني

معايير لإدراج المواد الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة في المرفق الثالث

لدى استعراض الإخطارات التي تحيلها الأمانة عملا بالفقرة 5 من المادة 5، تقوم لجنة استعراض المواد الكيماوية:

(أ) بالتأكيد من أن الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ لأسباب حماية صحة البشر أو البيئة:

(ب) بإثبات أن الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ نتيجة لتقييم المخاطر. ويقوم هذا التقييم على أساس استعراض للبيانات العلمية في سياق الظروف السائدة لدى الطرف المعني ولهذا الغرض، ينبغي أن تبين الوثائق المقدمة:

«1» إن البيانات تحصلت طبقا للطرائق المعترف بها علميا;

«2» إن استعراضات البيانات قد وثقت وفقا للمبادئ والإجراءات العلمية المعمول بها بصورة عامة.

«3» إن الإجراء التنظيمي النهائي موضوع على أساس عملية تقدير المخاطر المرتبطة بالظروف السائدة لدى الطرف المتخذ للإجراء;

(ج) بالنظر فيما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي يوفر أساسا علميا عريضا بالقدر الكافي لتبرير إدراج المادة الكيماوية في المرفق الثالث، وذلك بمراعاة:

«1» ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد أدى أو من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية المادة الكيماوية المستخدمة أو في عدد استخداماتها; أو

«2» ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد أدى إلى تقليل فعلي للمخاطر أو من المتوقع أن يسفر عنه تخفيض كبير في المخاطر على الصحة البشرية أو البيئة لدى الطرف الذي قدم الإخطار المعني:

«3» ما إذا كانت الاعتبارات التي أدت إلى الإجراء التنظيمي النهائي الذي يجري اتخاذه غير مطبقة سوى في منطقة جغرافية محدودة أو في ظروف محدودة أخرى;

«4» ما إذا كان هناك دليل يؤكد استمرار تداول المادة الكيماوية تجاريا على الصعيد الدولي;

(د) مراعاة أن إساءة الاستخدام بصورة معتمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لإدراج أي مادة كيماوية في المرفق الثالث.

المرفق الرابع

المعايير اللازمة لإدراج تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة في المرفق الثالث

الجزء 1 ـ الوثائق المطلوبة من الطرف المقترح

تتضمن المقترحات المقدمة تبعا للفقرة 1 من المادة 6 وثائق كافية تشتمل على المعلومات التالية:

(أ) اسم تركيبة مبيد الآفات الخطرة;

(ب) اسم العنصر المكون النشط أو العناصر المكونة النشطة في التركيبة;

(ج) الكمية النسبية من كل عنصر مكون نشط في التركيبة;

(د) نوع التركيبة;

(هـ) الاسماء التجارية واسماء المنتجين، إن وجدت;

(و) أنماط الاستخدام الشائعة والمعترف بها لتركيبة مبيد الآفات لدى الطرف المقترح;

(ز) وصف واضح لكل حادث متعلق بالمشكلة، بما في ذلك الآثار الضارة والطريقة التي استخدمت بها تركيبة مبيد الآفات;

(ح) أي تدبير تنظيمي أو إداري أو غيره اتخذه الطرف المقترح أو يعتزم اتخاذه استجابة لهذه الحوادث.

الجزء 2 ـ المعلومات التي يتعين أن تجمعها الأمانة

تبعا للفقرة 3 من المادة 6، تقوم الأمانة بجمع المعلومات المناسبة ذات الصلة بتركيبة مبيد الآفات، بما في ذلك:

(أ) الخواص الفيزيائية ـ الكيماوية والسمية والسمية الأيكولوجية لتركيبة مبيد الآفات;

(ب) وجود قيود على المناولة أو المستخدم مطبقة بالدول الأخرى;

(ج) معلومات عن الحوادث المرتبطة بتركيبة المبيد في الدول الأخرى;

(د) معلومات مقدمة من أطراف أخرى، أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية أو مصادر أخرى، ذات صلة، وطنية كانت أو دولية;

(هـ) تقييمات المخاطر و/أو الأخطار، حيثما وجدت;

(و) مؤشرات حجم استعمال التركيبة مثل عدد التسجيلات أو كميات الانتاج أو المبيعات، إذا توافرت;

(ز) تركيبات أخرى للمبيد المعني، والحوادث المرتبطة بهذه التركيبة، إن وجدت;

(ح) ممارسات بديلة لمكافحة الآفات;

(ط) معلومات أخرى قد تحدد لجنة استعراض المواد الكيميائية انها ذات صلة.

الجزء 3 ـ معايير لإدراج مبيدات الآفات شديدة الخطورة في المرفق الثالث

لدى استعراض لجنة استعراض المواد الكيماوية للمقترحات التى احالتها الأمانة إليها بموجب الفقرة 5 من المادة 6 فإنها تراعى:

(أ) دقة الأدلة على أن استخدام تركيبة مبيد الآفات قد أدى طبقا للممارسات الشائعة أو المعترف بها لدى الطرف المقدم للمقترح إلى وقوع الحوادث المبلغ عنها;

(ب) أهمية مثل هذه الحوادث للدول الأخرى المتشابهة من حيث المناخ والظروف وأنماط استخدام تركيبة مبيد الآفات;

(ج) وجود قيود على المناولة أو على المستخدم فيما يتعلق بالتكنولوجيا أو بالتقنيات التي قد يكون من غير المعقول تطبيقها. أو تطبيقها على نطاق واسع لدى الدول التي لا تتوافر لديها البنية الأساسية الضرورية;

(د) أهمية الآثار المبلغ عنها بالنسبة للمكيات التي استخدمت من تركيبة المبيد;

(هـ) إن إساءة الاستخدام بصورة متعددة ليست في خد ذاتها سببا كافيا لإدراج تركيبة المبيد في المرفق الثالث.

المرفق الخامس

المعلومات المطلوبة لاخطارات التصدير

1 ـ تحتوي اخطارات التصدير على المعلومات التالية:

(أ) اسم وعنوان السلطات الوطنية المعينة المختصة لدى الطرف المصدر والطرف المستورد;

(ب) التاريخ المتوقع للتصدير إلى الطرف المستورد;

(ج) اسم المادة الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة وموجز بالمعلومات المحددة في المرفق الأول التي ستقدم للأمانة بمقتضى المادة 5 وإذا كان الخليط أو المستحضر يحتوي على أكثر من مادة من هذه المواد الكيماوية فتقدم هذه المعلومات عن كل مادة منها;

(د) بيان يوضح الفئة المتوقعة للمادة الكيماوية والاستخدام المتوقع لها داخل تلك الفئة لدى الطرف المستورد، إذا كانت معروفة;

(هـ) معلومات عن التدابير الوقائية لتقليل التعرض للمادة الكيماوية وانبعاثاتها;

(و) في حالة الخليط أو المستحضر، فتذكر نسبة تركيز المادة أو المواد الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة المعنية;

(ز) اسم وعنوان الجهة المستوردة;

(ح) أي معلومات إضافية متوافرة في الحال للسلطة الوطنية المعينة المختصة لدى الطرف المصدر يمكن أن تساعد السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورد;

2 ـ بالإضافة إلى المعلومات المشار إليها في الفقرة 1، يقدم الطرف المصدر المعلومات الأخرى المحددة في المرفق الأول التي قد يطلبها الطرف المستورد.

المرفق الثالث

المواد الكيماوية الخاضعة لاجراء الموافقة المسبقة عن علم

المرفق الثالث

المواد الكيماوية الخاضعة لاجراء الموافقة المسبقة عن علم