Agreement International 15/05/2006
مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية للتعاون من أجل معالجة مشكلة تلوث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون عبر «مشروع نظام معالجة المياه المبتذلة في القرى الصغيرة»
- Scope
- International
- Signed
- 15/05/2006
- Ratified by
- مرسوم رقم 16972 سنة 2006
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية للتعاون من أجل معالجة مشكلة تلوث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون عبر «مشروع نظام معالجة المياه المبتذلة في القرى الصغيرة»
مادة 1:
الأهداف
1 ـ 1 إن الهدف من مذكرة التفاهم هذه بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات، وحكومة الولايات المتحدة الأميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هو وضع اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والأميركية («الفريقين») من أجل التعاون ضمن إطار مشروع أنظمة معالجة المياه المبتذلة في القرى الصغيرة للحد من تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون.
مادة 2:المشروع
2 ـ 1 إن «مشروع أنظمة معالجة المياه المبتذلة في القرى الصغيرة» («المشروع») يهدف إلى:
أ ـ مساعدة بعض البلديات في منطقة البقاع في معالجة مسألة التصريف غير المراقب للمياه المبتذلة المنزلية غير المعالجة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، عبر توفير أنظمة المعالجة والتصميمات القابلة للتطبيق، من أجل تصريف المياه المبتذلة المنزلية في نهر الليطاني; و
ب ـ مساعدة تلك البلديات في إنشاء معامل لمعالجة المياه المبتذلة المنزلية وفقا لتلك التصميمات.
2 ـ 2 يهدف المشروع إلى التخفيف من تدهور نوعية مياه حوض نهر الليطاني بسبب عمليات التصريف غير المراقب للمياه المبتذلة المنزلية غير المعالجة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني. (لا يغطي هذا المشروع معالجة المياه المبتذلة الصناعية والزراعية). وسيقدم هذا المشروع الدعم من حيث وضع التصاميم ودفاتر الشروط لعدة معامل لمعالجة المياه المبتذلة في المنطقة، ومن ثم بناء تلك المعامل. أما العدد النهائي لمعامل المعالجة، والعدد النهائي للقرى المستفيدة، فسيتم تحديدهما قبل تخصيص المبالغ المالية التي ستنفق على البناء.
2 ـ 3 إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سوف تقدم المساعدة من أجل دعم قطاع الصرف الصحي في لبنان عبر هذا المشروع. إن كامل التمويل المقدم من الوكالة ضمن المشروع سيتمثل بتمويل العقد مع مؤسسة أميركية من القطاع الخاص يتم التعاقد معها مباشرة من قبل الوكالة لتوفير المساعدة اللازمة ضمن المشروع، ويكون التمويل خاضعا لشروط المنصوص عليها في نص العقد الموقع بين الوكالة والملتزم، كما أن مذكرة التفاهم الحالية لا تمس أو تعدل أي من شروط ذلك العقد. ولهذا الغرض، قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتوقيع عقد مع مؤسسة Camp Dresser & Mckee المشار إليها في ما يلي بعبارة CDM. وتشير عبارة CDM إلى هذه المؤسسة وأي من مؤسساتها الفرعية، أو المؤسسات التابعة لها، أو أي مؤسسة شقيقة لها وفروعها، إضافة إلى أي مؤسسة قد تتعاقد معها الوكالة لاحقا لتحل مكانها أو لإتمام الخدمات المنصوص عليها في هذه المذكرة ويحق لـ CDM التعاقد مباشرة مع متعهدين باطنيين لبنانيين وغير لبنانيين لتوفير الخدمات اللازمة ضمن هذا المشروع. من المتوقع إتمام تلك الخدمات قبل نهاية شهر أيلول 2007، وسيتم تفصيلها في ما سيتبع في هذه المذكرة.
2 ـ 4 بالتنسيق مع مصلحة مياه البقاع والبلديات البقاعية المختارة، سيتولى فريق تقني تستقدمه CDM («الفريق التقني التابع لـ CDM») بتوفير خدمات محددة طول مدة المشروع. وسيتخلف نوع الخدمات بحسب المراحل التي سيمر بها المشروع كما هو مفصل أدناه، من التصميم إلى البناء ومن ثم وضع معمل المعالجة قيد التشغيل والتأكد من كفاءته. سيتولى الفريق التقني التابع لـ CDM، عدة أنشطة ضمن المشروع بهدف دعم إنشاء معامل معالجة المياه المبتذلة المنزلية بمشاركة كافة الفرقاء المعنيين، وتشجيع المشاركة المحلية في التصميم والبناء وتشغيل معامل المعالجة طوال مدة المشروع.
2 ـ 5 خلال مرحلة التصميم التي بدأت في تشرين الأول 2004، وانتهت في تشرين الثاني 2005، تولى الفريق التقني التابع لـ CDM إجراء مبادرات تمهيدية لمعالجة المياه المبتذلة بمشاركة المجتمع الأهلي وتعاونه التقني، دراسة الممارسات والطرق الفضلى القابلة للتطبيق في لبنان، تحديد الأنظمة الملائمة لمعالجة المياه المبتذلة، وتحضير التصميمات ودفاتر الشروط للبلدات التي لا يتجاوز عدد سكانها الخمسة عشر ألف نسمة.
2 ـ 6 خلال مرحلة البناء التي تبدأ في تشرين الأول 2005 ومن المتوقع أن تنتهي في أيلول 2007، سيتولى الفريق التقني التابع لـ CDM الإشراف على اشغال بناء معامل معالجة المياه المبتذلة وفقا للتصاميم الموضوعة. سيتولى أعمال البناء متعهدون لبنانيون وغير لبنانيون ذوو كفاءة. سيكون على البلديات إتمام بعض المهام في ما يتعلق بإنشاء المعامل، وسيتسنى لها الاطلاع دوريا على سير الأعمال.
2 ـ 7 خلال مرحلة وضع المعمل قيد التشغيل والتأكد من كفاءته التي ستبدأ عند افتتاح المعمل وتستمر اثنا عشر شهرا، سيتم تدريب الموظفين البلديين المكلفين بالتشغيل، كما سيتم الإشراف على عملية تشغيل المعمل عبر CDM.
2 ـ 8 سيكون على كل من البلديات المختارة مسؤوليات منصوص عليها في مذكرة تفاهم منفصلة سوق توقع بين كل بلدية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وستتضمن تلك المسؤوليات تأمين الأرض لإنشاء المعمل، تهيئة الموقع، إقامة الأبنية غير المخصصة للمعالجة، مراقبة نوعية المياه الداخلة إلى المعمل والمياه الخارجة منه، واختيار موظفي المعمل. سيتلقى الموظفون التدريب اللازم وسيتولون تشغيل المعمل خلال مرحلة وضع المعمل قيد التشغيل والتأكد من كفاءته والتي ستستغرق سنة واحدة، حيث ستقدم CDM المساعدة اللازمة من حيث التشغيل والصيانة. بعد هذه المرحلة، ستكون البلديات مسؤولية كليا عن تشغيل وصيانة تلك المعامل طوال مدة عملها.
مادة 3: مهام ومسؤوليات الفريقين
3 ـ 1 بهدف إنجاح هذا المشروع، سيكون على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الداخلية والبلديات تنفيذ عدد من المهام والمسؤوليات.
3 ـ 2 ستتولى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر CDM (والمتعهدين الباطنيين) ما لم يتم الإشارة إلى غير ذلك، القيام بما يلي:
أ ـ تحديد شروط الاختيار ووضع لائحة بالقرى المرشحة;
ب ـ إشراك المجتمع الأهلي بالمشروع، عبر الأخذ بملاحظاتهم والاستجابة لمخاوفهم;
ت ـ اختيار بلديات من البقاع وتوقيع مذكرات تفاهم بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتلك البلديات لتصميم وبناء معامل معالجة المياه المبتذلة البلدية، ولتشغيل وصيانة المعامل;
ث ـ وضع التصاميم ودفاتر الشروط للمعامل;
ج ـ اختيار متعهدي البناء;
ح ـ بناء المعامل ضمن الموازنة المتوفرة; و
خ ـ توفير التدريب اللازم على التشغيل والصيانة للبلديات المسؤولة أو لأية هيئات إدارة أخرى خلال مرحلة وضع معمل المعالجة قيد التشغيل والتحقق من كفاءته.
3 ـ 3 إما وزارة الداخلية والبلديات فهي ستتولى:
أ ـ تعيين فريق صغير من ممثلي الوزارة للعمل على متابعة تنفيذ هذا المشروع، يكون على رأسهم الوزير أو من يفوضه. وسيتولى الفريق تسهيل التواصل مع البلديات المستفيدة والوزارات الأخرى والوكالات الحكومية المعنية بهذا الموضوع.
ب ـ إعلام الوزارات الأخرى المعنية بأنه تم توقيع مذكرة التفاهم هذه، وطلب تعاونها مع هذا المشروع من أجل الإسراع في خفض مستوى التلوث في نهر الليطاني.
ت ـ تقديم الدعم للبلديات المستفيدة من حيث الخطوات القانونية والإجرائية اللازمة لنجاح هذا المشروع.
ث التأكد من أن البلديات المستفيدة ستتحمل كامل المسؤولية الإدارية والمالية عن تشغيل وصيانة معامل معالجة المياه المبتذلة. وتتضمن تلك المسؤوليات على سبيل المثال لا الحصر: اليد العاملة الضرورية لتشغيل المعمل، مستلزمات الطاقة، إزالة الترسبات والتخلص منها، قطع الغيار والمواد الكيميائية اللازمة، رفع العينات وإجراء التحاليل المخبرية ورفع تقارير عن نوعية المياه المعالجة وفقا لطلب وزارة البيئة ضمن تقرير تقييم الأثر البيئي، مراقبة عملية تشغيل المعمل وفقا للأصول; والحصول على المساعدة اللازمة إذا طرأت أي مشاكل أو أعطال ليس بمستطاع البلدية إصلاحها بنفسها.
ج ـ تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة للبلديات المستفيدة من أجل استيفاء مستلزمات المشروع، بما في ذلك تأمين الأرض المناسبة لإنشاء المعمل لسد الحاجات الحالية والمستقبلية، وأن تعمل كل من البلديات على توقيع مذكرة تفاهم ـ منفصلة عن المذكرة الحالية ـ مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ح ـ تشجيع وتسهيل عمل اللجان البلدية الموجودة حاليا والمعنية «بالأشغال العامة» أو «المياه والمياه المبتذلة» (أو ما يشبه ذلك)، من أجل الإشراف على عملية تمويل وتشغيل المعامل ضمن كل من القرى المشاركة في المشروع، أو دعم إنشاء لجان جديدة لإنجاز هذه المهمة.
خ ـ تشجيع وتسهيل إنشاء هيئات إدارية مشتركة بين البلديات عندما يكون معمل معالجة المياه المبتذلة يخدم أكثر من بلدية وذلك بهدف الإشراف على تشغيل وصيانة المعمل وتشجيع البلدية الرئيسية (وتكون عادة البلدية التي أنشئ المعمل ضمن نطاقها) للحصول على التعاون اللازم من البلديات الأخرى المشاركة.
د ـ تشجيع البلديات المستفيدة عند قيامها بإزالة المياه المبتذلة الصناعية أو معالجتها قبل تحويلها إلى نظام تجميع المياه المبتذلة، وفقا لشروط وزارة البيئة.
ذ ـ تأمين الحصول على إعفاءات من كل الرسوم المفروضة، بما في ذلك رسوم الضمان الاجتماعي على رواتب وتعويضات الموظفين والاستشاريين المحليين والأجانب الذين توظفهم CDM لتنفيذ المشروع، وكذلك كل الرسوم على القيمة المضافة المتعلقة بالبضائع والخدمات اللازمة لإنشاء المشروع وتنفيذه.
ر ـ تأمين الحصول على إعفاءات من أية رسوم جمركية أو رسوم أخرى محلية أو قومية على المعدات والآليات التي يتم شراؤها لهذا المشروع، بما في ذلك أدنى الرسوم المفروضة.
ز ـ تأمين الحصول على إعفاءات من الضرائب والرسوم البلدية المتعلقة بمكاتب CDM في لبنان، بما في ذلك رسوم الإيجار، ورسوم خدمة صيانة المجارير والأرصفة، والرسوم على اللوحات الخاصة بتلك المكاتب، خلال كامل مدة المشروع.
س ـ مسك دفاتر، أو إعطاء تعليمات بمسك دفاتر، وفقا للأصول، تبين المساعدة والخدمات التي تم الحصول عليها. تحفظ تلك السجلات لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء المشروع. وعلى وزارة الداخلية أن تسمح لممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو لمندوبيهم بالدخول إلى مواقع المشروع في أي من الأوقات المعقولة وبالاطلاع على السجلات المتعلقة بالمشروع.
مادة 4: احكام عامة
4 ـ 1 يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الفريقين الخطية.
4 ـ 2 تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ عند توقيعها من الفريقين وبعد اقترانها بموافقة مجلس الوزراء أو مجلس النواب اللبناني. ويمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة خطية من الممثلين المعتمدين للفريقين.
4 ـ 3 يمكن لأي من الفريقين إنهاء هذه المذكرة أو تعليق تنفيذها وذلك بإشعار خطي بمهلة تسعين يوما. إن إنهاء هذه المذكرة يلغي أية مسؤوليات للفريقين ابتداء من تاريخ الإنهاء.
4 ـ 4 لا تشكل هذه المذكرة أي التزام مالي من قبل أي من الفريقين تجاه الفريق الآخر أو أي جهة ثالثة. إلا أن الفريقين ينويان، وفقا لتوفر التمويل اللازم من جانب كل منهما، وبكل حسن نية، تنفيذ مهامهما ومسؤولياتهما المنصوص عليها في هذه المذكرة.
إشهادا لما تقدم، قام الفريقان، عبر ممثليهما، بتوقيع مذكرة التفاهم هذه باسميهما أدناه.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
معالي الوزير حسن عكيف السبع
وزير الداخلية
بيروت، لبنان
تاريخ 21/12/2005
عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
رؤوف يوسف
مدير بعثة الوكالة الأميركية
للتنمية الدولية في لبنان
تاريخ 21/12/2005
للاطلاع على النص بالغة الانكليزية، انظر ملف الربط)