Agreements

Agreement International 01/07/2006

اتفاقية التعاون التربوي بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية 22/1/2006 عمان

Scope
International
Signed
01/07/2006
Ratified by
مرسوم رقم 17338 سنة 2006
Source
Lebanese University

اتفاقية التعاون التربوي بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية 22/1/2006 عمان

اتفاقية التعاون التربوي بين وزارة التربية والتعليم العالي

في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية

ترسيخا لمسيرة العلاقات الأردنية اللبنانية المميزة استنادا للأواصر الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين، وانطلاقا من التنسيق والتشاور الدائم بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك بشكل عام في المجالات التربوية بشكل خاص، قررت كل من وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية الاتفاق على ما يأتي:

مادة 1:

يتبادل الجانبان المعلومات والخبرات في مجال تطوير النظام التربوي بما يتلاءم والتوجهات العالمية الحديثة في قطاع التربية والتعليم وأهمية ربط النظام التربوي بفعاليات التنمية الشاملة المستدامة.

مادة 2:

يتبادل الجانبان الخبرات والتجارب في مجال حوسبة التعليم والعليم الإلكتروني وإنتاج البرمجيات الحاسوبية.

مادة 3:

يتعاون الجانبان في مجال تطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية والكتب المدرسية، كما يعمل الجانبان على التقريب بين محتوى المناهج المطبقة في البلدين وتوحيد المصطلحات العلمية والفنية فيهما.

مادة 4:

يتعاون الجانبان في مجال تطوير نظام الامتحانات العامة والاختبارات المدرسية ويتبادلان الخبرات في مجالات إعداد وتطوير بنوك الأسئلة والاختبارات المحوسبة والاختبارات عن بعد.

مادة 5:

يتبادل الجانبان المعلومات فيما يتعلق بالسلم التعليمي ومعادلة وتصديق الشهادات والوثائق المدرسية، ويعملان على عقد اتفاق حول معادلة الشهادات الدراسية في البلدين.

مادة 6:

يتبادل الجانبان المهارات والخبرات في مجال تدريب المعلمين والإداريين في إطار سياسة التنمية المهنية المستدامة للمتدربين.

مادة 7:

يتبادل الجانبان المعلومات والخبرات حول فعاليات ومشاريع التطوير التربوي في كلا البلدين.

مادة 8:

يعمل الجانبان على توثيق التعاون بين اللجنتين الوطنيتين للتربية والثقافة والعلوم في البلدين في مختلف المجالات، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

مادة 9:

يتبادل الجانبان الكتب المدرسية والمناهج المطبقة في البلدين والمطبوعات والوثائق التربوية الحديثة الأخرى في مختلف المجالات التربوية، والمجالات التشريعية التربوية.

مادة 10:

يشجع الجانبان الجهات المعنية في كلا البلدين على المشاركة في الفعاليات التربوية الهامة، وفعاليات تكنولوجيا المعلومات التي تعقد في البلد الآخر.

مادة 11:

يتبادل الجانبان المعلومات حول النشاطات الرياضية والفنية والعلمية والأدبية والمسابقة التي تجري في البلدين، ويشجعان على عقد اللقاءات والفعاليات المشتركة في هذين المجالين.

مادة 12:

يشجع الجانبان عقد دورات تدريبية مشتركة في كافة المجالات التربوية وذلك حسب الحاجة ويتم التنسيق بشأنها من حيث البرامج والمحاضرين، ومواعيدها وطبيعتها ومدتها وعدد المشتركين فيها بين الجانبين قبل انعقادها بفترة معقولة.

مادة 13:

يتبادل الجانبان زيارة وفد تربوي واحد خلال مدة سريان الاتفاقية مكون من (2 ـ 3) أعضاء لمدة (3 ـ 5) أيام بغرض الاطلاع على الواقع التربوي والتعليمي في البلدين.

مادة 14:

يعمل بهذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ويجدد بعدها تلقائيا لنفس المدة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائه.

مادة 15:

أحكام عامة:

1 ـ يتحمل الجانب المستقبل نفقات إقامة أعضاء وفد الجانب الآخر والتنقلات الداخلية حسب برنامج الزيارة.

2 ـ يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر ذهابا وإيابا لأعضاء وفده.

3 ـ في حالة رغبة أحد الطرفين قيام وفود منهم بزيارات إضافية يتحمل الطرف المرسل كافة النفقات المترتبة على زيارته الإضافية بما في ذلك زيارة الخبراء التربويين.

4 ـ يتخذ كل من الجانبين جميع الإجراءات القانونية الضرورية لتأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية التكاليف الناتجة عن تطبيق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية في مدينة عمان يوم الأحد 22/1/2006 ميلادي الموافق 22 ذو الحجة 1426 هجري

عن الجانب اللبنانية

الدكتور خالد قباني

وزير التربية والتعليم العالي

عن الجانب الأردني

الدكتور خالد طوقان

وزير التربية والتعليم ووزير

التعليم العالي والبحث العلمي