Agreements

Agreement International 14/06/2006

اتفاقية للتعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والإعلام والسياحة والرياضة بين الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان

Scope
International
Signed
14/06/2006
Ratified by
مرسوم رقم 17185 سنة 2006
Source
Lebanese University

اتفاقية للتعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والإعلام والسياحة والرياضة بين الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان، إيمانا منهما بالتعاون المثمر في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والإعلام والسياحة والرياضة، ومردوده في تعزيز الروابط الأخوية بين شعبيهما وأجيال المستقبل.

وانطلاقا من روح ميثاق الوحدة الثقافية العربية للتعاون في تطور الإنسان والمجتمع العربي وتقدمه على أسس من القيم الروحية الأصيلة وما تقدمه تطبيقات العلوم الحديثة.

قد اتفقنا على ما يلي:

أولا: في المجال الثقافي

مادة 1:

يعمل الطرفان على تطوير التعاون الثقافي على أساس المعاملة بالمثل وطبقا لتشريع الدولتين ولالتزاماتهما الدولية.

مادة 2:

يساهم الطرفان في تعريف شعبيهما بالفنون التشكيلية والأدب والمسرح والفن السينمائي والفنون الشعبية وبغيرها من النشاطات في مجال الثقافة ولهذه الغاية يشجعان:

ـ تنظيم جولات للفرق الفنية المحترفة والهواة;

ـ تبادل زيارات الجماعات والأفراد من موسيقيين ورسامين ونحاتين وسينمائيين وغيرهم من الشخصيات الأخرى التي تمارس النشاطات الإبداعية;

ـ إقامة اتصالات بين الجمعيات الثقافية;

ـ تبادل الكتب وغيرها من المطبوعات التي تتناول مختلف مجالات المعرفة.

مادة 3:

يساهم الطرفان في تطوير التعاون بين المكتبات والمتاحف ودور المحفوظات ومراكز التوثيق، ولهذه الغاية يسهلان فرص الاطلاع على موجودات المكتبات والمحفوظات ومعروضات المتاحف ويتبادلان على أساس المعاملة بالمثل المعلومات حول ثقافة وتاريخ البلدين ومعارض الوثائق المتعلقة بتاريخ البلدين.

مادة 4:

يتخذ الطرفان التدابير اللازمة طبقا لأحكام القانون الدولي ولتشريع البلدين للحيلولة دون انتقال التراث الثقافي بصورة غير مشروعة ولتأمين تعاون الهيئات ذات الصلاحية في تبادل المعلومات حول هذا الموضوع كما يتخذان التدابير اللازمة لإعادة ما تم نقله بصورة غير مشروعة.

مادة 5:

يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها طبقا لتشريع الدولتين ولالتزاماتهما الدولية.

مادة 6:

يشجع الطرفان ترجمة ونشر وتوزيع المراجع العلمية وأمهات الكتب (المخطوطات القديمة)، كما يشاركان في إقامة معارض الكتب في بلد كل طرف.

ثانيا: في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي

مادة 7:

يقوم الطرفان في إطار القوانين والنظم السارية في بلديهما ببذل أقصى جهودهما لتنمية وتدعيم التعاون بين بلديهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي على أساس من المساواة والمصالح المشتركة.

مادة 8:

يتبادل الطرفان المعلومات والمعرفة وثمرات البحوث العلمية والتقنية ودعمهما بالوثائق اللازمة بما يعزز العلاقات بين مؤسسات البحث العلمي والتعليمي في البلدين.

مادة 9:

يتبادل الطرفان زيارات الوفود الرسمية من العلماء والأخصائيين في مجال العلوم وقيادات التعليم العالي في البلدين للتعرف على منجزات البلد الآخر وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في كل بلد.

مادة 10:

يتبادل الطرفان دعوة الأساتذة والمحاضرين الزائرين من بين العلماء والمفكرين والأدباء والفنانين لإلقاء المحاضرات العلمية وعقد الندوات وورش العمل المشتركة، وتنفيذ مشروعات مشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي التي تهم البلدين.

مادة 11:

يسعى الطرفان إلى عقد دورات تدريبية متقدمة للعاملين في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي والتعليم العالي لتأهيلهم ورفع مستواهم خدمة لأغراض التنمية في البلدين، ويخطر كل منهما الآخر بما يعتزم عقده من هذه الدورات في وقت ملائم مع تقديم المساعدة لتنظيم هذه الدورات حتى تحقق هدفها.

مادة 12:

يتبادل الطرفان المعلومات حول الجامعات والمعاهد العليا لدى كل طرف من حيث شروط القبول بها ونظامها وأقسامها وتخصصاتها العلمية والدرجات العلمية التي تمنحها والوحدات ومراكز البحث التابعة لها والإصدارات التي تنشرها والقوانين واللوائح التي تنظم عملها.

مادة 13:

يتبادل الطرفان المعلومات عن المناهج وخطط الدراسة ونظم الامتحانات والتقويم للجامعات والمعاهد العليا لكل طرف وكذلك المدة المقررة للحصول على الدرجات العلمية والشهادات الدراسية بغرض معادلة هذه الدرجات والشهادات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في كل بلد.

مادة 14:

يقدم الطرف اللبناني للطرف العماني التيسيرات الممكنة للتعاقد مع أساتذة الجامعات والمعاهد العليا في لبنان للعمل في الكليات والمعاهد العليا المناظرة في السلطنة.

مادة 15:

يشجع الطرفان برامج إعداد الطلاب الثقافية والعلمية والتقنية والكشفية والنشاطات اللاصفية مع تبادل الخبرات والدورات التدريبية لكوادر النشاطات اللاصفية على مختلف أنواعها: مخيمات عمل تطوعية، صيفيات أولاد، تطبيقات علمية وتقنية وتبادل الزيارات للوفود الشبابية.

ثالثا: في المجال الإعلامي:

مادة 16:

يسعى الطرفان إلى تدعيم التعاون الثنائي بين المؤسسات ووسائل الإعلام في البلدين وكذلك تبادل المواد الإعلامية بشروط يتم الاتفاق عليها.

مادة 17:

يشجع الطرفان تبادل زيارات المسؤولين عن وسائل الإعلام الرسمية في البلدين.

كما ينشط الطرفان التعاون في مجال تبادل الزيارات الصحفية بين المؤسسات الإعلامية لتغطية أهم النشاطات والإنجازات في البلدين.

مادة 18:

يشجع الطرفان قيام تعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون عن طريق: التبادل والإنتاج المشترك للمواد الإذاعية والتلفزيونية في المواضيع التي يتفق عليها الطرفان. كما يشجع الطرفان عقد اتفاق تعاون في مجال الإعلام بين وكالتي الأنباء الرسميتين في البلدين.

رابعا: في المجال السياحي:

مادة 19:

ـ يعمل الطرفان على تطوير التعاون السياحي بينهما ويقومان ببرمجة هذا التعاون من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص على إقامة أسابيع مشتركة في كلا البلدين.

ـ تبادل المعلومات حول الدورات التدريبية في المجال السياحي لكلا البلدين وأن يخصص الجانب اللبناني عددا من الفرص التدريبية والمنح الدراسية للكوادر العمانية ببعض جامعاته وكلياته التخصصية في المجالات السياحية والفندقية، والعمل في هذا المجال.

ـ خلق الفرص أمام الصحفيين والكتاب والأجهزة التلفزيونية للكتابة والبث عن المقومات السياحية والأنشطة والفعاليات الدولية في كلا البلدين.

مادة 20:

يتبادل الطرفان زيارات الوفود الرسمية والخبراء في كل البلدين لزيادة الاستفادة والاطلاع على خبرات وإمكانيات كل بلد.

مادة 21:

يتبادل الطرفان المعلومات عن الدورات التدريبية والمعارض والندوات السياحية التي تقام في كل من البلدين، كما يعملان على حفز القطاع الخاص على المشاركة في هذه الفعاليات.

خامسا في المجال الرياضي

مادة 22:

يعمل الطرفان على توثيق الاتصالات بين الهيئات والاتحادات الرياضية وذلك عن طريق الجهات المعنية في كلا البلدين من خلال:

1) مشاركة رياضيي البلدين في المباريات التي تقام على أراضي البلد الآخر.

2) تبادل الفرق الرياضية والرياضيين والمدربين.

مادة 23:

تشكل لجنة مشتركة بأعداد متساوية من ممثلي الطرفين تجتمع كل سنتين في عاصمة كل طرف بالتناوب لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية واقتراح برامج تنفيذية لها.

مادة 24:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين البلدين وتجدد تلقائيا سنة فسنة.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط بتاريخ 9/11/1426هـ الموافق 11/12/2005، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لهما نفس الحجية.

عن حكومة سلطنة عمان

د. راوية بنت سعود البوسعيدية

وزيرة التعليم العالي

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

د. خالد قباني

وزير التربية والتعليم العالي