Agreement International 01/11/2006
برنامج تعاون تربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا
- Scope
- International
- Signed
- 01/11/2006
- Ratified by
- مرسوم رقم 18000 سنة 2006
- Source
- Lebanese University
برنامج تعاون تربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا المشار إليهما في ما يلي بـ «الطرفين».
إذا تحدوهما الرغبة المشتركة في توثيق علاقات الصداقة وتعزيزها بين بلديهما وشعبيهما.
وضمن إطار اتفاق التعاون التربوي الموقع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا بتاريخ 23 حزيران 1959 ووفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين.
قد اتفقتا على ما يلي:
التعليم العام والتعليم المهني
المادة 1 ـ يدعم الطرفان تبادل الخبراء والخبرات في مجال التعليم الابتدائي والثانوي والمهني والتقني بما يتوافق مع اهتماماتهما المشتركة وإمكانياتهما المالية وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 2 ـ يشجع الطرفان التعاون بين مؤسساتهما وسلطاتهما التربوية عبر القنوات الدبلوماسية بغية تحسين معرفة كل منهما بأنظمة وبرامج وتقنيات وأساليب التعليم المعتمدة لدى الطرف الآخر.
المادة 3 ـ يتبادل الطرفان وفودا مؤلفة من خبيرين بين المؤسسات التربوية الابتدائية والثانوية والمهنية والتقنية وذلك لمدة أسبوع كما يتبادلان المنشورات العلمية والكتيبات والنشرات الدورية والاحصاءات والمطبوعات والمعلومات حول البرامج التربوية التقنية والمهنية والعامة.
المادة 4 ـ يدخل الطرفان في المناهج المدرسية برامج مفصلة عن تاريخ وجغرافيا وأدب كل منهما وتقاليده الاجتماعية لما فيه من فائدة مشتركة للبلدين في اكتشاف واغناء تراثهما وقيمهما الثقافية المشتركة وبغية توفير معلومات دقيقة في هذه الميادين وتعزيز علاقات الصداقة بينهما. ويعمل الطرفان معا من أجل إظهار الحقائق التاريخية والجغرافية الدقيقة المتعلقة ببلد كل منهما في الكتب المدرسية وكتب الأطلس المستعملة في التعليم الابتدائي والثانوي.
المادة 5 ـ يدعم الطرفان نظام التوأمة بين المدارس بغية تحسين العلاقات الودية بين أساتذتها وتلامذتها وعائلاتها وتنمية النشاطات المشتركة بين مدارسها.
المادة 6 ـ يشجع الطرفان مشاركة تلامذة التعليم العام والتعليم المهني والتقني في الأنشطة الدولية التي تقام في بلد كل منهما.
المادة 7 ـ يتبادل الطرفان نماذج عن كل شهادة ولقب وإجازة ودبلوم تمنحه سلطاتهما المتخصصة بما يتوافق مع الأنظمة السارية المفعول لدى كل منهما كما يتبادلان المعلومات والنصوص القانونية والمواد الإعلامية بهذا الصدد بغية المساعدة على تحديد شروط معادلة الشهادات ومعاييرها.
المادة 8 ـ يعلم كل من الطرفين الطرف الآخر بالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية التي ستتم في كل من البلدين في المجالات العلمية والثقافية والتربوية كما يتبادلان عبر القنوات الدبلوماسية الوثائق التي تنشر أثر النشاطات المذكورة أعلاه.
المادة 9 ـ يدعو كل من الطرفين الطرف الآخر إلى مخيمات الشباب والكشاف التي تنظم لديهما ضمن المرحلتين الابتدائية والثانوية.
المادة 10 ـ اتفق الطرفان على أن يعين الطرف التركي معلمين من تركيا من أجل تعليم اللغة والثقافة التركية للطلاب الأتراك المتواجدين في المناطق اللبنانية حيث يقيم عدد كبير من الشعب التركي.
التعليم العالي
المادة 11 ـ يشجع الطرفان ويدعمان التعاون بين جامعات كل من البلدين.
المادة 12 ـ يدعم الطرفان تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والمعارض حول مواضيع علمية من جانب جامعات كل من البلدين.
المادة 13 ـ ينظم الطرفان لقاءات وأنشطة مشتركة بغية إقامة علاقات على المستويين الثقافي والعلمي بين جامعات البلدين.
المادة 14 ـ يتبادل الطرفان طلابا وأعضاء من الهيئة التعليمية.
المادة 15 ـ يتبادل الطرفان المطبوعات والوثائق المتعلقة ببنية وتنظيم الجامعات لدى كل منهما.
المادة 16 ـ يقدم كل من الطرفين للطرف الآخر وفق إمكانياته منحا أو مقاعد دراسية طبقا للتشريع النافذ لديهما. يمكن أن تقدم الحكومة التركية للحكومة اللبنانية ما مجموعه 14 منحة تتمثل بأربع منح لدراسات الدكتوراه وعشر منح للتعليم العالي.
أحكام عامة ومالية
المادة 17 ـ لا يستثني هذا البرنامج إمكانية القيام بأي نشاطات أو مبادلات ثقافية أخرى يتفق عليها الطرفان في وقت لاحق عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 18 ـ تتم كافة النشاطات والمبادلات التي يشملها هذا البرنامج عبر القنوات الدبلوماسية ووفقا لتشريعات الطرفين الوطنية.
المادة 19 ـ يحيط كل من الطرفين الطرف الآخر علما بخطط السفر والتعرف إلى الأشخاص والفرق والوفود من خلال اشعار مسبق بذلك عبر القنوات الدبلوماسية قبل شهر على الأقل، بغية تنفيذ النشاطات التي يشملها هذا البرنامج بشكل مناسب يتم تأكيد تواريخ الوصول والمغادرة قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الوصول.
المادة 20 ـ تبلغ طلبات الأبحاث العلمية والزيارات إلى الطرف المضيف قبل شهرين على الأقل من تاريخ الزيارة المقترح وذلك عبر القنوات الدبلوماسية. وتتضمن هذه الطلبات سيرة ذاتية موجزة لمقدم الطلب ومدة إقامته وأسماء المؤسسات التي سيزورها.
المادة 21 ـ تنفذ كافة المشاريع التي يشملها هذا البرنامج ضمن الموارد المالية المتوفرة.
المادة 22 ـ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يغطي الطرف المضيف تكاليف مأكل ومسكن أعضاء البعثات الزائرة وتنقلاتهم المحلية خلال إقامتهم المحددة في هذا البرنامج.
ويغطي الطرف المرسل تكاليف السفر ذهابا وإيابا (وإلى ومن مكان إقامة النشاط) فيما خص الأشخاص والوفود وفرق الفنانين التابعين للوزارات المعنية في البلدين كما يغطي الرسوم المتوجبة لنقل مواد المعارض والمسرح.
المادة 23 ـ إن الزوار في إطار هذا البرنامج سوف يتكفلون بتكاليف علاجهم الطبي.
المادة 24 ـ تقوم لجنة مشتركة سنويا باختيار المرشحين الذين سيستفيدون من المنح ويشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة ممثل عن سفارة البلد المانح.
تشمل أيضا لائحة المرشحين المختارين أسماء مرشحين احتياطيين ولا يقبل المرشحون الذين لم ترد اسماؤهم في اللائحة المذكورة أعلاه. ترفق بهذه اللائحة معلومات مفصلة عن المرشحين كتاريخ ولادتهم وعلاماتهم ومعرفتهم باللغات الأجنبية وبرامج دراستهم.
يشعر كل طرف الطرف الآخر، ضمن مهلة شهرين على أقصى حد قبل ابتداء السنة الدراسية، عما إذا تمت الموافقة على المرشحين وعلى برامج دراستهم المقترحة كما يحيطه علما بالمؤسسات التي تم تسجيل المرشحين لديها.
لا يجوز للحائزين على المنح أن يسافروا إلى البلد المضيف قبل استلامهم منس فارة البلد المانح تبليغا رسميا بتاريخ المغادرة.
المادة 25 ـ يمكن للطرفين حيثما يعتبران ذلك ضروريا الدعوة إلى عقد اجتماعات تشاور وإجراء مشاورات بشأن أحكام هذا البرنامج وتنفيذه. ويحدد الطرفان مكان وتاريخ تلك المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 26 ـ يوافق الطرفان على هذا البرنامج ويبرمانه وفقا للاجراءات الداخلية اللازمة لديهما.
يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استكمال تبادل المذكرات الدبلوماسية حول تصديقه وإبرامه من قبل كل من الطرفين، ويبقى بعد ذلك ساري المفعول لمدة سنة.
يجدد البرنامج لمدة سنة واحدة في كل مرة طالما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهائه وذلك 90 يوما قبل تاريخ نفاذ مدته.
وفي حال تم إنهاء هذا الاتفاق، تبقى جميع البرامج المعتمدة بموجبه والمتفق عليها صالحة إلى حين إتمام إنجازها.
حرر في أنقرة بتاريخ 7 حزيران 2006 على نسختين أصليتين في اللغات العربية والتركية والانكليزية، ولكل منها الحجية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة جمهورية تركيا
وزير التربية الوطنية
دكتور حسين تشليك
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير التربية والتعليم العالي
دكتور خالد قباني
EDUCATIONAL COOPERATION PROGRAM