Agreements

Agreement International 06/11/2006

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

Scope
International
Signed
06/11/2006
Ratified by
مرسوم رقم 18014 سنة 2006
Source
Lebanese University

الاتحاد البريدي العالمي

ـ البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي ـ Septieme Protocole additionnel a la Constitution de l’Union postal universelle.

ـ النظام العام للاتحاد البريدي العالمي ـ Reglement general de l’Union postal universelle.

ـ الاتفاقية البريدية العالمية

ـ تصريحات أدلي بها عند التوقيع على الوثائق ـ Declarations faites Lors de la signature des Actes.

ـ دستور الاتحاد البريدي العالمي ـ Constitutions de l’Union postale universelle.

ـ النظام الداخلي للمؤتمرات ـ Reglement interieur des Congres.

برن 2004

ملحوظة متعلقة بطباعة البروتوكول الإضافية السابع للدستور والنظام العام والاتفاقية والدستور والنظام الداخلي للمؤتمرات للاتحاد البريدي العالمي (مؤتمر بوخارست 2004).

تدل الحروف السميكة الواردة في نصوص البروتوكول الإضافي السابع والنظام العام والدستور والنظام الداخلي للمؤتمرات على التعديلات مقارنة بالوثائق التي أقرها مؤتمر بكين 1999.

تدل الحروف السميكة الواردة في نصوص الاتفاقية البريدية العالمية على التعديلات مقارنة بالنص المعاد صياغته من قبل مجلس الإدارة 2001 والذي عرض على مؤتمر بوخارست 2004 تحت رقم مستند المؤتمر ـ المستند 25 ـ الإضافة 1.

ويرد دستور الاتحاد البريدي العالمي، الموقع في فيينا عام 1964 والمعدل بموجب البروتوكولات الإضافية لطوكيو 1969 ولوزان 1974 وهامبورغ 1984 وواشنطن 1989 وسيول 1994 وبكين 1999، وبوخارست 2004 والتصاريح التي أدلي بها عند التوقيع على الوثائق وكذلك النظام الداخلي للمؤتمرات الذي أقره مؤتمر بوخارست 2004، ترد على سبيل التذكرة في هذه الكراسة، إلا أنها لا تعتبر جزء من الوثائق الموقعة في بوخارست

البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي

جدول المواد

المادة

الأولى ـ (المقدمة بعد تعديلها)

الثانية ـ (المادة 1 مكررا مضافة) ـ تعاريف.

الثالثة ـ (المادة 22 المعدلة) ـ وثائق الاتحاد.

الرابعة ـ (المادة 30 المعدلة) ـ تعديل الدستور.

الخامسة ـ (المادة 31 المعدلة) ـ تعديل النظام العام، والاتفاقية والاتفاقات.

السادسة ـ (الانضمام للبروتوكول الإضافي ولوثائق الاتحاد الأخرى.

السابعة ـ تنفيذ البروتوكول الإضافي الدستور الاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به.

البروتوكول الإضافي السابع إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي

بعد الاطلاع على المادة 30، بند 2 من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ 10 يونيو (حزيران) 1964، أقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي المجتمعون في بكين على هيئة مؤتمر، التعديلات الآتية على الدستور المذكور مع مراعاة التصديق عليها.

مادة 1:

(المقدمة بعد تعديلها)

اعتمد مفوضو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والمجتمعون في مؤتمر بوخارست، ومراعاة للمادة 30، البند 2 من دستور الاتحاد البريدي الموقع في فيينا يوم 10 يوليو «تموز» 1964، اعتمدوا التعديلات التالية المدخلة على الدستور المعني بشرط التصديق عليها.

تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالية وسهلة المنال، بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم وذلك عن طريق:

ـ ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة.

ـ التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنيات الحديثة.

ـ ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد.

ـ تهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال.

ـ الحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبون.

(المادة 1 مكررا مضافة)

تعاريف

1 ـ لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:

1 ـ 1 الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية التي تحدد نطاقها أجهزة الاتحاد وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعائث البريدية وفرزها وإرسالها وتوزيعها.

1 ـ 2 البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة 2 من الدستور.

1 ـ 3 إقليم بريدي واحد (إقليم بريدي واحد أحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي أن تهيئ الظروف لتبادل بريد الرسائل في الاتجاهين، بما في ذلك حرية العبور، ومعاملة البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز.

1 ـ 4 حرية العبور: التزام الإدارات البريدية الوسيطة بنقل البعائث البريدية المحالة إليها للعبور من جانب إدارة بريدية أخرى في الاتحاد البريدي العالمي، مع توفير نفس المعاملة التي تخصصها لبعائثها الداخلية.

1 ـ 5 ـ بعائث بريد الرسائل: كما يرد وصفها في الاتفاقية.

1 ـ 6 الخدمة البريدية الدولية: العمليات أو الخدمات البريدية التي تنظمها الوثائق; مجموعة من هذه العمليات أو الخدمات.

مادة 3:

(المادة 22 بعد تعديلها)

وثائق الاتحاد

1 ـ الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد. وهو يشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

2 ـ يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد هو إجباري سبة لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

3 ـ تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية. وهذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء.

4 ـ تنظم اتفاقات الاتحاد ونظمها الخدمات الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست إجبارية إلا بالنسبة لهذه البلاد.

5 ـ يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر.

6 ـ تتضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق الاتحاد المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.

مادة 4:

(المادة 30 بعد تعديلها)

تعديل الدستور

1 ـ لا بد من موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت لإقرار الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذا الدستور.

2 ـ توضع التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول إضافي ويبدأ تطبيقها في نفس الوقت مع الوثائق التي تجدد خلال نفس المؤتمر، إلا إذا رأى المؤتمر خلاف ذلك، وتصدق عليها البلاد الأعضاء بأسرع ما يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 26.

مادة 5:

(المادة 31 بعد تعديلها)

تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات

1 ـ يحدد النظام العام والاتفاقية والاتفاقات الشروط التي تخضع لها الموافقة على الاقتراحات الخاصة بها.

2 ـ يبدأ تنفيذ كل من الاتفاقية والاتفاقات في نفس الوقت ولنفس المدة. وتلغى في اليوم الذي يحدده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق، وثائق المؤتمر السابق المقابلة.

مادة 6:

الانضمام للبروتوكول الإضافي ولوثائق الاتحاد الأخرى.

1 ـ يمكن للبلاد الأعضاء التي لم توقع على هذا البروتوكول أن تنضم إليه في أي وقت.

2 ـ تلتزم البلاد الأعضاء التي تكون أطرافا في الوثائق التي جددها المؤتمر ولكنها لم توقع عليها، بالانضمام إلى هذه الوثائق في أقرب وقت ممكن.

3 ـ ترسل مستندات الانضمام المتعلقة بالحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و2 إلى مدير عام المكتب الدولي ويقوم هذا الأخير بإخطار حكومات البلاد الأعضاء بهذا الإيداع.

مادة 7:

تنفيذ البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به.

يوضع هذا البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ في الأول من يناير «كانون الثاني» 2006 ويظل معمولا به لمدة غير محددة.

بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الدستور نفسه، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريد العالمي نسخة منه في كل طرف.

عمل في بوخارست، في 5 أكتوبر «تشرين الأول» 2004.

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

فهرس المواد

الفصل الأول

عمل أجهزة الاتحاد

المادة

101 ـ تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير العادية.

102 ـ تكوين مجلس الإدارة وعمله واجتماعاته.

103 ـ بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الادارة.

104 ـ تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته.

105 ـ بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي.

106 ـ تكوين اللجنة الاستشارية وعملها واجتماعاتها.

107 ـ بيانات خاصة بأوجه نشاط اللجنة الاستشارية.

108 ـ النظام الداخلي للمؤتمرات.

109 ـ لغتا العمل بالمكتب الدولي.

110 ـ اللغات التي تستعمل في المراجع والمداولات والمكاتبات المصلحية.

الفصل الثاني

المكتب الدولي

111 ـ انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي.

112 ـ وظائف المدير العام.

113 ـ وظائف نائب المدير العام.

114 ـ أمانة أجهزة الاتحاد.

115 ـ قائمة البلاد الأعضاء.

116 ـ البيانات. الآراء. طلبات تفسير وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية الحسابات.

117 ـ التعاون التقني.

118 ـ النماذج التي يوردها المكتب الدولي.

119 ـ وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة.

120 ـ مجلة الاتحاد.

121 ـ التقرير عن أوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين.

الفصل الثالث

إجراءات تقديم وفحص الاقتراحات

122 ـ إجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر.

123 ـ إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد النظم الجديدة على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.

124 ـ إجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين.

125 ـ فحص الاقتراحات بين مؤتمرين.

126 ـ تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين.

127 ـ بدء العمل بالنظم وبالقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين.

الفصل الرابع

الشؤون المالية

128 ـ تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد.

129 ـ العقوبات التلقائية.

130 ـ مراتب المساهمة.

131 ـ دفع قيمة توريدات المكتب الدولي.

الفصل الخامس

التحكيم

132 ـ إجراءات التحكيم.

الفصل السادس

أحكام ختامية

133 ـ شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام.

134 ـ الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الأمم المتحدة.

135 ـ تنفيذ النظام العام ومدة العمل به.

النظام العام لاتحاد البريدي العالمي

بعد الاطلاع على البند 2 من المادة 22 من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو «تموز» 1964 قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة المادة 25، بند 4 من هذا الدستور، الأحكام الآتية في هذا النظام العام والتي تضمن تطبيق الدستور وعمل الاتحاد.

الفصل الأول

عمل أجهزة الاتحاد

مادة 101:

تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير العادية (الدستور المادتان 14، 15).

1 ـ يجتمع ممثلو البلاد الأعضاء على هيئة مؤتمر بعد 4 سنوات على الأكثر من انتهاء السنة التي انعقد خلالها المؤتمر السابق.

2 ـ يمثل كل بلد عضو في المؤتمر مندوب مفوض أو أكثر تزودهم حكوماتهم بوثائق التفويض اللازمة ويمكن عند الاقتضاء أن يمثله وفد بلد عضو آخر. ومع ذلك فمن المفهوم أنه لا يجوز لوفد ما أن يمثل سوى بلد عضو واحد غير بلده.

3 ـ لكل بلد عضو صوت واحد من المداولات بشرط مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة 129.

4 ـ يعين كل مؤتمر من حيث المبدأ، البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر التالي فإذا اتضح عدم إمكان تنفيذ هذا التعيين، يرخص لمجلس الإدارة أن يعين البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر بعد الاتفاق مع هذا البلد.

5 ـ تحدد الحكومة الداعية، بعد الاتفاق مع المكتب الدولي، التاريخ النهائي للمؤتمر ومكانه بالضبط وترسل الحكومة الداعية الدعوة من حيث المبدأ قبل هذا التاريخ بعدم إلى حكومة كل بلد عضو. ويمكن توجيه هذه الدعوة أما مباشرة وأما عن طريق حكومة أخرى وأما بواسطة مدير عام المكتب الدولي.

6 ـ إذا وجب عقد مؤتمر دون وجود الحكومة الداعية يتخذ المكتب الدولي، بالاتفاق مع مجلس الإدارة وبعد التفاهم مع حكومة الاتحاد السويسري، الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر وتنظيمه في بلد مقر الاتحاد. وفي هذه الحالة يمارس المكتب الدولي وظائف الحكومة الداعية.

7 ـ تحدد البلاد الأعضاء التي دعت لاجتماع مؤتمر غير عادي مكان انعقاده بعد الاتفاق مع المكتب الدولي.

تطبق بطريق القياس البنود 2 إلى 6 على المؤتمرات غير العادية.

مادة 102:

تكوين مجلس الإدارة وعمله واجتماعاته (الدستور، المادة 12).

1 ـ يتكون مجلس الإدارة من واحد وأربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين مؤتمرين متتابعين.

2 ـ تكون الرئاسة من حق البلد المضيف للمؤتمر فإذا تنازل هذا البلد، يصبح عضوا قانونا، وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقعد إضافي لا تطبق عليه قيود البند 3. وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الإدارة للرئاسة أحد الأعضاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي يقع فيها البلد المضيف.

3 ـ ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الإدارة الأربعين الآخرين على أساس توزيع جغرافية عادل ويتم تحديد نصف الأعضاء على الأقل بمناسبة كل مؤتمر، ولا يمكن لأي بلد عضو أن يتم اختياره على التوالي من قبل ثلاثة مؤتمرات.

4 ـ يعين كل عضو في مجلس الإدارة ممثلة الذي يجب أن يكون مختصا في المجال البريدي.

5 ـ وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية وتقع نفقات عمل هذا المجلس على عاتق الاتحاد.

6 ـ يمكن لمجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

6 ـ 1 الإشراف على كافة أوجه نشاط الاتحاد في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات، مع مراعاة قرارات المؤتمر ودراسة المسائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في المجال البريدي وكذا مع مراعاة السياسات التنظيمية الدولية مثل تلك المتعلقة بتجارة الخدمات وبالمنافسة.

6 ـ 2 بحث أي عمل يبدو لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته.

6 ـ 3 تشجيع كافة أنواع المعونة الفنية البريدية في إطار التعاون التقني الدولي وتنسيقها والإشراف عليها.

6 ـ 4 فحص ميزانية الاتحاد وحساباته السنوية والموافقة عليها.

6 ـ 5 الترخيص بتجاوز الحد الأعلى للمصاريف إذا ما حتمت الظروف ذلك وفقا للمادة 128، البنود 3 و4 و5.

6 ـ 6 تقرير النظام المالي للاتحاد البريدي العالمي.

6 ـ 7 تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاحتياطي.

6 ـ 8 تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الخاص.

6 ـ 9 تقرير القواعد التي تنظم صندوق الأنشطة الخاصة.

6 ـ 10 تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاختياري.

6 ـ 11 ضمان الإشراف على نشاط المكتب الدولي.

6 ـ 12 الترخيص، إن طلب ذلك، فاختيار مرتبة مساهمة أقل طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 130، بند 6.

6 ـ 13 الترخيص بتغيير المجموعة الجغرافية، إن طلب ذلك أحد البلدان مع مراعاة الآراء التي تعرب عنها البلدان الأعضاء في المجموعات الجغرافية المعنية.

6 ـ 14 تقرير لائحة الموظفين وشروط خدمة الموظفين المنتخبين.

6 ـ 15 إنشاء أو إلغاء وظائف العمل بالمكتب الدولي مع مراعاة القيود المرتبطة بالحد الأعلى المقرر للمصاريف.

6 ـ 16 تقرير نظام الصندوق الاجتماعي.

6 ـ 17 الموافقة على التقارير التي يضعها المكتب الدولي كل عامين عن أوجه نشاط الاتحاد وعن الإدارة المالية والتقدم بتعاليق بشأنها عند الاقتضاء.،

6 ـ 18 تقرير الاتصالات الواجب اتخاذها مع الإدارات البريدية للقيام بمهامه.

6 ـ 19 بعد استطلاع رأي مجلس الاستثمار البريدي، تتخذ القرارات حول الاتصالات الواجب إقامتها مع المنظمات التي ليست لها صفة الملاحظ بحكم القانون وتفحص تقارير المكتب الدولي حول علاقات الاتحاد البريدي العالمي بالهيئات الدولية والأخرى ويوافق عليها وتتخذ القرارات التي يراها ملائمة حول إدارة هذه العلاقات والإجراءات التي تتخذ بشأنها، وفي الوقت المناسب، وبعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي والأمين العام تعين المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص المؤهلين لكي يتم تمثيلهم في جلسات محددة من جلسات المؤتمر ولجانه، حين يخدم ذلك مصلحة الاتحاد أو أعمال المؤتمر، ويكلف المدير العام بإرسال الدعوات اللازمة.

6 ـ 20 تقرير في الحالة التي يرى فيها فائدة ذلك، المبادئ التي يجب أن يراعيها مجلس الاستثمار البريدي عندما يدرس مسائل لها آثار مالية هامة (الأجور، النفقات الختامية، نفقات العبور، الأسعار الأساسية للنقل الجوي للبريد وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) ومتابعة دراسة هذه المسائل عن كثب وبحث اقتراحات مجلس الاستثمار البريدي التي تتناول نفس المواضيع والموافقة عليها لضمان مطابقتها مع المبادئ سالفة الذكر.

6 ـ 21 بناء على طلب المؤتمر أو مجلس الاستثمار البريدي أو الإدارات البريدية، دراسة المشاكل ذات الصفة الإدارية والتشريعية والقانونية التي تهم الاتحاد أو الخدمة البريدية الدولية. ويرجع لمجلس الإدارة أن يقرر في المجالات سالفة الذكر ما إذا كان من الملائم من عدمه إجراء الدراسات التي تطلبها الإدارات البريدية في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات.

6 ـ 22 إعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر أو الإدارات البريدية للموافقة عليها طبقا للمادة 124.

6 ـ 23 الموافقة على نطاق اختصاصاته على توصيات مجلس الاستثمار البريدي بخصوص إقرار، عند اللزوم، أنظمة أو إجراء جديد في انتظار أن يتخذ المؤتمر قرار في هذا المجال.

6 ـ 24 بحث التقرير السنوي الذي يضعه مجلس الاستثمار البريدي، وعند الاقتضاء، الاقتراحات التي يعرضها هذا المجلس.

6 ـ 25 عرض مواضيع دراسة على مجلس الاستثمار البريدي من أجل بحثها طبقا للمادة 204، بند 9 ـ 16.

6 ـ 26 تعيين بلد مقر المؤتمر القادم في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 101.

6 ـ 27 تحديد في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، عدد اللجان اللازمة لإنجاز أعمال المؤتمر على أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها.

6 ـ 28 تعيين بعد التشاور مجلس الاستثمار البريدي وبشرط موافقة المؤتمر، البلاد الأعضاء التي يمكنها:

ـ أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات رئاسة اللجان، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلاد الأعضاء بقدر الإمكان.

ـ أن تكون أطرافا في لجنتي المؤتمر المحدودتين.

6 ـ 29 بحث مشروع الخطة الاستراتيجية الواجب عرضه على المؤتمر والذي يعده مجلس الاستثمار البريدي بمساعدة المكتب الدولي والموافقة عليه، بحث المراجعات السنوية للخطة المعتمدة من قبل المؤتمر والموافقة عليها على أساس توصيات مجلس الاستثمار البريدي والعمل بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي على إعداد الخطة وتصحيحها سنويا.

6 ـ 30 وضع إطار لتنظيم اللجنة الاستشارية والموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية، وفقا للمادة 106 من هذا النظام.

6 ـ 31 وضع معايير للانضمام إلى اللجنة الاستشارية والموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها تبعا لتلك المعايير، مع التأكد من أن هذه الطلبات تعالج وفقا لإجراء عاجل، فيما بين اجتماعات مجلس الإدارة.

6 ـ 32 تعيين الأعضاء الذين سيكونون طرفا في اللجنة الاستشارية.

6 ـ 33 تلقي تقارير وكذا توصيات اللجنة الاستشارية ومناقشتها وبحث توصيات هذه اللجنة لعرضها على المؤتمر.

7 ـ في أول اجتماع يعقده مجلس الإدارة ويدعو إليه رئيس المؤتمر ينتخب المجلس من بين أعضائه أربعة نواب للرئيس ويضع نظامه الداخلي.

8 ـ يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، من حيث المبدأ، مرة كل عام في مقر الاتحاد.

9 ـ يشكل رئيس مجلس الإدارة ونوابه ورؤساء اللجان وكذا رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي، اللجنة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الإدارة. وتوافق باسم مجلس الإدارة على التقرير السنوي الذي يضعه المكتب الدولي عن أوجه نشاط الاتحاد وتضطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس الإدارة أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

10 ـ لممثل كل بلد عضو في مجلس الإدارة يشترك في دورات اجتماع هذا الجهاز باستثناء الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر، الحق في صرف أما ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة سكة حديد في الدرجة الأولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية. ويكون نفس الحق لممثل كل عضو من أعضاء لجانه أو فرق عمله أو أجهزته الأخرى عندما تجتمع هذه الأخيرة خارج المؤتمر ودورات المجلس.

11 ـ يقوم رئيس مجلس الاستثمار البريدي بتمثيل هذه المجلس في جلسات مجلس الإدارة التي ترد بجدول أعمالها مسائل خاصة بالجهاز الذي يديره.

12 ـ يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الإدارة عندما يتضمن جدول الأعمال مسائل تهم اللجنة الاستشارية.

13 ـ يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة ملاحظين وذلك لتحقيق اتصال فعال بين أعمال الجهازين.

14 ـ تدعي إدارة بريد البلد الذي يجتمع فيه مجلس الإدارة للاشتراك في اجتماعاته بصفة ملاحظ إذا لم يكن هذا البلد عضوا في مجلس الإدارة.

15 ـ لمجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعاته دون أن يكون لها حق التصويت أي هيئة دولية أو أي ممثل لجمعية أو مؤسسة أو أي شخص له صفة يرغب في إشراكه في أعماله، كما يمكنه أيضا أن يدعو بنفس الشروط إدارة أو أكثر من إدارات بريد البلاد الأعضاء التي تهمها المسائل الواردة في جدول الأعمال.

16 ـ بناء على الطلب، يجوز للملاحظين الموضحين فيما بعد الاشتراك دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الإدارة.

16 ـ 1 أعضاء مجلس الاستثمار البريدي.

16 ـ 2 أعضاء اللجنة الاستشارية.

16 ـ 3 المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بأعمال مجلس الإدارة.

16 ـ 4 بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد.

17 ـ لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز لمجلس الإدارة أن يحد من عدد المشتركين بالنسبة لكل ملاحظ ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

18 ـ يشارك أعضاء مجلس الإدارة مشاركة فعلية في أوجه نشاطه ويمكن الترخيص للملاحظين بأن يساهموا بناء على طلبهم في الدراسات التي تجرى مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن أن يطلب منهم أيضا تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبراتهم ذلك. وتتم مشاركة /.../ الملاحظين دون نفقات إضافية للاتحاد.

19 ـ في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وعلى أثر ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما.

مادة 103:

بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الإدارة.

1 ـ بعد كل دورة، يعلم مجلس الإدارة البلدان الأعضاء في الاتحاد /.../ والاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بأوجه نشاطه ويرسل إليها بوجه خاص تقريرا تحليليا وكذلك أحكامه وقراراته.

2 ـ يرفع مجلس الإدارة إلى المؤتمر تقريرا عن مجموع نشاطه ويرسله إلى إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد وأعضاء اللجنة الاستشارية قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.

مادة 104:

تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته (الدستور 18).

1 ـ يتكون مجلس الاستثمار البريدي من أربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال الفترة التي تفصل بين مؤتمرين متتاليين.

2 ـ ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقا لتوزيع جغرافي محدد، ويخصص 24 مقعدا للبلدان النامية و16 مقعدا للبلدان المتقدمة. ويجري تجديد ثلث الأعضاء على الأقل بمناسبة كل مؤتمر.

3 ـ يعين كل عضو في مجلس الاستثمار البريدي ممثله الذي يضطلع بالمسؤوليات المنصوص عليها في وثائق الاتحاد في مجال أداء الخدمات.

4 ـ تقع نفقات تشغيل مجلس الاستثمار البريدي على عاتق الاتحاد. ولا يتلقى أعضاؤه أي أجر. وتقع نفقات سفر وإقامة ممثلي الإدارات البريدية المشتركين في مجلس الاستثمار البريدي على عاتق هذه الإدارات، ومع ذلك، فإن ممثل كل بلد من البلاد التي تعتبر أقل حظا تبعا للقوائم التي تضعها منظمة الأمم المتحدة، له الحق في صرف أما ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة سكة حديد بالدرجة الأولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية، فيما عدا الاجتماعات التي تتم أثناء المؤتمر.

5 ـ في أول اجتماع يعقده مجلس الاستثمار البريدي ويدعو إليه ويفتتحه رئيس المؤتمر، يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ورؤساء اللجان. ورئيس فريق التخطيط الاستراتيجي.

6 ـ يضع مجلس الاستثمار البريدي نظامه الداخلي.

7 ـ يجتمع مجلس الاستثمار البريدي من حيث المبدأ في كل سنة في مقر الاتحاد ويحدد رئيسه تاريخ ومكان الاجتماع بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المكتب الدولي.

8 ـ يشكل رئيس ونائب رئيس مجلس الاستثمار البريدي ورؤساء اللجان وكذا رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي، اللجنة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الاستثمار البريدي وممارسة جميع المهام التي يقرر هذا المجلس أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

9 ـ فيما يلي اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي:

9 ـ 1 ـ توجيه دراسة المسائل الاستثمارية والتجارة والفنية والاقتصادية والمتعلقة بالتعاون الفني الأكثر أهمية والمفيدة بالنسبة لإدارات بريد جميع البلاد الأعضاء في الاتحاد، لا سيما المسائل التي لها آثار مالية هامة (الأجور النفقات الختامية، نفقات العبور، الأجور الأساسية للنقل الجوي للبريد، حصص الطرود البريدية وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) وإعداد البيانات والآراء بشأنها والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها.

9 ـ 2 القيام بمراجعة نظم الاتحاد في خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام المؤتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير خلاف ذلك وفي حالة وجود ضرورة ملحة، يمكن أيضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل النظم المذكورة خلال دورات أخرى، وفي كلتا الحالتين، يظل مجلس الاستثمار البريدي خاضعا لتوجيهات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسات والمبادئ الجوهرية.

9 ـ 3 تنسيق التدابير العملية المخصصة لتنمية وتحسين الخدمات البريدية الدولية.

9 ـ 4 القيام بأي عمل يبدو لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة، بشرط موافقة مجلس الإدارة في نطاق اختصاصاته.

9 ـ 5 اعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر أو الإدارات البريدية للموافقة عليها طبقا للمادة 125، وتطلب موافقة مجلس الإدارة عندما تتناول هذه الاقتراحات مسائل تدخل في اختصاص هذا الأخير.

9 ـ 6 بحث كل اقتراح تقدمه إدارة بريد بلد عضو إلى المكتب الدولي بناء على طلبها وفقا للمادة 124 وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بإرفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل عرضه على إدارات بريد البلاد الأعضاء للموافقة عليه.

9 ـ 7 التوصية عند اللزوم وعند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي مجموع الإدارات البريدية بإقرار أنظمة أو إجراء جديد في انتظار أن يتخذ المؤتمر قرارا في هذا المجال،

9 ـ 8 إعداد معايير على هيئة توصيات في المجال التقني والاستثمار وفي مجالات أخرى تدخل في اختصاصه وتكون فيها وحدة الممارسة ضرورية وعرضها على الإدارات البريدية. كما يقوم عند الحاجة بإدخال التعديلات على المعايير التي وضعها من قبل.

9 ـ 9 فحص، مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد البريدي العالمي الواجب عرضه على المؤتمر والذي يعده المكتب الدولي، بالتشاور مع مجلس الإدارة وبموافقته وإجراء مراجعة كل عام للخطة التي يعتمدها المؤتمر بمساعدة فريق التخطيط الاستراتيجي وكذا المكتب الدولي وموافقة مجلس الإدارة;

9 ـ 10 الموافقة على التقرير السنوي الذي يعده المكتب الدولي حول أنشطة الاتحاد في أجزائه المتعلقة بمسؤوليات ووظائف مجلس الاستثمار البريدي;

9 ـ 11 الاتصالات الواجب اتخاذها مع الإدارات البريدية للقيام بمهامه;

9 ـ 12 القيام بدراسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني التي تهم البلاد الجديدة والنامية;

9 ـ 13 اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دراسة ونشر الخبراء ونواحي التقدم التي حققتها بعض البلاد في المجالات التقنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل المهني التي تهم الخدمات البريدية;

9 ـ 14 دراسة الوضع الحالي للخدمات البريدية واحتياجاتها في البلاد الجديدة والنامية وإعداد توصيات مواتية عن طرق ووسائل تحسين الخدمات البريدية في هذه البلاد،

9 ـ 15 اتخاذ الإجراءات المناسبة في مجال التعاون الفني مع جميع الأعضاء في الاتحاد وخاصة مع البلاد الجديدة والنامية، بعد الاتفاق مع مجلس الإدارة;

9 ـ 16 فحص جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه أحد أعضاء مجلس الاستثمار البريدي أو مجلس الإدارة أو أية إدارة بريدية لبلد عضو.

9 ـ 17 تسلم ومناقشة تقارير اللجنة الاستشارية وكذا توصياتها، وفيما يخص المسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، فحص توصيات اللجنة الاستشارية وإبداء ملاحظات بشأنها لعرضها على المؤتمر،

9 ـ 18 تعيين الأعضاء الذين سيكونون طرفا في اللجنة الاستشارية.

10 ـ استنادا إلى الخطة الاستراتيجية للاتحاد البريدي العالمي التي يقرها المؤتمر ولا سيما الجزء المتعلق باستراتيجيات الأجهزة الدائمة للاتحاد، يضع مجلس الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية للمؤتمر برنامج للعمل الأساسي يشمل عددا من الخطط الميدانية الرامية إلى إنجاز الاستراتيجيات ويتضمن هذا البرنامج الأساسي عددا محدودا من الأعمال حول مواضيع تتسم بالصفة الحالية وذات فائدة مشتركة ويراجع كل عام وفقا للوقائع والأولويات الجديدة وكذا لتعديلاته التي يتم إدخالها على الخطة الاستراتيجية.

11 ـ يمكن لمجلس الإدارة أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي بصفة ملاحظين وذلك لتحقيق اتصال فعال بين أعمال الجهازين.

12 ـ بناء على طلبهم، يجوز للملاحظين الموضحين فيما يلي الاشتراك دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الاستثمار البريدي:

12 ـ 1 أعضاء مجلس الإدارة;

12 ـ 2 أعضاء اللجنة الاستشارية;

12 ـ 3 المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بأعمال مجلس الاستثمار البريدي;

12 ـ 4 بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد.

13 ـ لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحد من عدد المشاركين عن كل ملاحظ. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

14 ـ يشارك أعضاء مجلس الاستثمار البريدي مشاركة فعلية في أوجه نشاطه. ويمكن الترخيص للملاحظين /.../ بأن يساهموا بناء على طلبهم في الدراسات التي تجرى مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن أن يطلب منهم أيضا تولي رئاسة فوق العمل وفرق المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبرتهم ذلك. وتتم مشاركة الملاحظين دون نفقات إضافية للاتحاد.

15 ـ في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع، أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي. ويجوز لمجلس الإدارة، إن رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر لاحقا في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي.

16 ـ يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي عندما يتضمن جدول الأعمال مسائل تهم اللجنة الاستشارية.

17 ـ يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن يدعو لاجتماعاته بدون حق التصويت:

17 ـ 1 أي هيئة دولية أو أي شخص ذا صفة يرغب في إشراكه في أعماله،

17 ـ 2 إدارات بريد البلاد الأعضاء غير المنتمية لمجلس الاستثمار البريدي،

17 ـ 3 أي جمعية أو مؤسسة يرغب في استطلاع رأيها بشأن مسائل تتعلق بنشاطه.

مادة 105:

بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي.

1 ـ بعد كل دورة، يعلم مجلس الاستثمار البريدي /.../ البلدان الأعضاء في الاتحاد، الاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بأوجه نشاطه ويرسل إليها، من بين أمور أخرى، تقريرا تحليليا وكذلك أحكامه وقراراته.

2 ـ يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريرا سنويا عن أوجه نشاطه لعرضه على مجلس الإدارة.

3 ـ يعد مجلس الاستثمار البريدي للمؤتمر تقريرا شاملا عن عمله، ويرسله إلى إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد وأعضاء اللجنة الاستشارية، وذلك قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.

مادة 106:

تكوين اللجنة الاستشارية وعملها واجتماعاتها.

1 ـ تهدف اللجنة الاستشارية إلى تمثيل مصالح القطاع البريدي بالمعنى الواسع للكلمة وتوفير إطار للحوار الفعال بين الأطراف المعنية. وهي تضم منظمات غير حكومية تمثل الزبن وموردي خدمات التوزيع، ومنظمات العمال وموردي السلع والخدمات الذين يعملون في قطاع الخدمات البريدية والهيئات المماثلة التي تضم الأفراد وكذا المؤسسات المعنية بالخدمات البريدية الدولية. يعين مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي أعضاء مجلسيهما كأعضاء في اللجنة الاستشارية وعلاوة على الأعضاء المعينين من قبل مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي يحدد الانضمام إلى اللجنة الاستشارية من خلال إجراء يقتضي إيداع طلب وقبول هذا الطلب، يضعه مجلس الإدارة وينجز وفقا للمادة 102 ـ 6 ـ 31.

2 ـ يعين كل عضو في اللجنة الاستشارية ممثله الخاص.

3 ـ توزع نفقات تشغيل اللجنة الاستشارية بين الاتحاد وأعضاء اللجنة وفقا لما يحدد مجلس الإدارة.

4 ـ لا يستفيد أعضاء اللجنة الاستشارية من أي أجرة أو مكافأة.

5 ـ يعاد تنظيم اللجنة الاستشارية بعد كل مؤتمر وفقا للإطار الذي يحدده مجلس الإدارة. ويرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع التنظيمي للجنة الاستشارية الذي يجري خلاله انتخاب رئيس اللجنة المذكورة.

6 ـ تحدد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي وتضع النظام الداخلي الخاص بها مع مراعاة المبادئ العامة للاتحاد وبشرط موافقة مجلس الإدارة بعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي.

7 ـ تجتمع اللجنة الاستشارية مرتين في السنة. وتعقد الاجتماعات من حيث المبدأ في مقر الاتحاد وقت انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. ويحدد تاريخ ومكان كل اجتماع رئيس اللجنة الاستشارية بالاتفاق مع رئيسي مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمدير العام للمكتب الدولي.

8 ـ تضع اللجنة الاستشارية برنامج العمل الخاص بها في إطار الوظائف التالية:

8 ـ 1 فحص مستندات وتقارير مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي . وفي ظروف استثنائية، يمكن تقييد الحق في تلقي بعض النصوص والمستندات إذا كانت سرية موضوع الاجتماع أو المستند تقتضي ذلك. ويمكن أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة كل جهاز معني أو رئيسه. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وعلى إثر ذلك يجول لمجلس الإدارة. إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما.

8 ـ 2 إجراء الدراسات ومناقشة القضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية.

8 ـ 3 البحث في القضايا المؤثرة في قطاع الخدمات البريدية وإصدار تقارير بشأن هذه القضايا.

8 ـ 4 المساهمة في أعمال مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، بما فيها تقديم تقارير وتوصيات وعرض آراء بناء على طلب المجلسين.

8 ـ 5 تقديم توصيات المؤتمر بشرط موافقة مجلس الإدارة، وإذا تعلق الأمر بالمسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، بعد فحص هذا الأخير لها وتعليقه عليها.

9 ـ يمثل رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الاستثمار البريدي هذين الجهازين في اجتماعات اللجنة الاستشارية عندما يتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات قضايا تهم هذين الجهازين.

10 ـ لضمان اتصال فعال مع أجهزة الاتحاد، يجوز للجنة الاستشارية أن تعين ممثلين للاشتراك في اجتماعات المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولجان كل منها بصفة ملاحظين دون حق التصويت.

11 ـ وعند طلبهم، يجوز لأعضاء اللجنة الاستشارية حضور الجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وفقا للمادتين 102 ـ 16 و104 ـ 12. ويمكنهم كذلك الاشتراك في أعمال فرق المشروع وفرق العمل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 102 ـ 18 و104 ـ 14. ويمكن لأعضاء اللجنة الاستشارية أن يحضروا المؤتمر كملاحظين دون حق التصويت.

12 ـ وعند طلبهم، يجوز للملاحظين التالية أسماؤهم المشاركة، دون حق التصويت، في دورات اللجنة الاستشارية:

12 ـ 1 أعضاء مجلس الاستثمار البريدي ومجلس الإدارة;

12 ـ 2 المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بعمل مجلس الاستثمار البريدي;

12 ـ 3 الاتحادات المحدودة;

12 ـ 4 بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد.

13 ـ لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز للجنة الاستشارية أن تحد من عدد المشاركين عن كل ملاحظ. ويجوز لها أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

14 ـ في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وعلى إثر ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما.

15 ـ يتولى المكتب الدولي، تحت مسؤولية المدير العام، أمانة اللجنة الاستشارية.

مادة 107:

بيانات خاصة بأوجه نشاط اللجنة الاستشارية.

1 ـ بعد كل دورة، تعلم اللجنة الاستشارية مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بأوجه نشاطها وترسل إلى رئيسي هذين الجهازين، من بين أمور أخرى، تقريرا تحليليا عن اجتماعاتها وتوصياتها.

2 ـ تضع اللجنة الاستشارية تقريرا عن نشاطها السنوي لعرضه على مجلس الإدارة وترسل نسخة منه إلى مجلس الاستثمار البريدي. ويدرج هذا التقرير في مستندات مجلس الإدارة المقدمة للبلدان الأعضاء في الاتحاد والاتحادات المحدودة وفقا للمادة 103 من النظام العام.

3 ـ تضع اللجنة الاستشارية تقريرا عن مجموع نشاطها لعرضه على المؤتمر، وترسله إلى إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.

مادة 108:

النظام الداخلي للمؤتمرات (الدستور 14).

1 ـ يطبق المؤتمر لتنظيم أعماله وتوجيه مداولاته، النظام الداخلي للمؤتمرات.

2 ـ يمكن لكل مؤتمر أن يعدل هذا النظام بالشروط المحددة في النظام الداخلي نفسه.

مادة 109:

لغتا العمل بالمكتب الدولي.

لغتا العمل بالمكتب الدولي هما الفرنسية والإنجليزية.

مادة 110:

اللغات التي تستعمل في المراجع والمداولات والمكاتبات المصلحية.

1 ـ تستخدم اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية والاسبانية بالنسبة لمراجع الاتحاد كما تستخدم اللغات الألمانية والصينية والبرتغالية والروسية بشرط أن يقتصر الإنتاج بهذه اللغات الأخيرة على المراجع الأساسية الأكثر أهمية. وتستخدم كذلك لغات أخرى بشرط أن تتحمل البلاد الأعضاء التي تطلبها كافة التكاليف الناجمة عنها.

2 ـ يشكل البلد أو البلاد الأعضاء التي طلبت لغة أخرى خلاف اللغة الرسمية مجموعة لغوية.

3 ـ ينشر المكتب الدولي المراجع باللغة الرسمية وبلغات المجموعات اللغوية المشكلة سواء مباشرة أو بواسطة المكاتب الإقليمية لهذه المجموعات، طبقا للطرائق المتفق عليها مع المكتب الدولي ـ ويتم النشر باللغات المختلفة وفقا لنفس النموذج.

4 ـ توزع بقدر الإمكان في وقت واحد باللغات المختلفة المطلوبة المراجع التي ينشرها المكتب الدولي مباشرة.

5 ـ يمكن تبادل المراسلات بين الإدارات البريدية والمكتب الدولي وبين هذا الأخير وأشخاص آخرين بأي لغة تتوفر لدى المكتب الدولي بالنسبة لها خدمة ترجمة.

6 ـ تقع نفقات الترجمة إلى أي لغة كانت بما في ذلك النفقات الناتجة عن تطبيق البند 5، على عاتق المجموعة اللغوية التي طلبت هذه اللغة. وتدفع البلدان الأعضاء التي تستخدم اللغة الرسمية، على ذمة ترجمة المستندات غير الرسمية، مساهمة جزافية يكون مبلغ وحدة المساهمة فيها مساويا للمبلغ الذي تتحمله البلدان الأعضاء التي تلجأ إلى لغة العمل الأخرى بالمكتب الدولي. ويتحمل الاتحاد كافة النفقات الأخرى المتعلقة بتوريد المستندات. ويعين الحد الأعلى للنفقات الواجب على الاتحاد تحملها بالنسبة لإخراج المستندات بالألمانية والصينية والبرتغالية والروسية، بموجب حكم المؤتمر.

7 ـ توزع النفقات التي يجب أن تتحملها مجموعة لغوية فيما بين الأعضاء في هذه المجموعة بنسبة مساهمتهم في مصاريف الاتحاد. ويمكن توزيع هذه النفقات فيما بين أعضاء المجموعة اللغوية طبقا لمفتاح آخر للتوزيع بشرط أن يتفق أصحاب الشأن في هذا الموضوع ويبلغوا قرارهم إلى المكتب الدولي بواسطة المتحدث باسم المجموعة.

8 ـ يستجيب المكتب الدولي لكل طلب لتغيير اللغة التي يختارها بلد عضو وذلك بعد مدة يجب ألا تتجاوز عامين.

9 ـ بالنسبة لمداولات اجتماعات أجهزة الاتحاد، تقبل اللغات الفرنسية والإنجليزية والأسبانية والروسية وذلك باتباع نظام للترجمة الفورية ـ بالجهاز الإلكتروني أو بدونه ـ يترك اختياره لتقدير منظمي الاجتماع بعد استشارة مدير عام المكتب الدولي والبلاد الأعضاء التي يعنيها الأمر.

10 ـ مصرح أيضا باستعمال لغات أخرى للمداولات والاجتماعات المبينة في البند 9.

11 ـ تتولى الوفود التي تستعمل لغات أخرى، الترجمة الفورية بإحدى اللغات المذكورة في البند 9، إما بالنظام المبين في نفس الفترة، إذا أمكن إدخال التعديلات الفنية اللازمة عليه أو بواسطة مترجمين خصوصيين .

12 ـ توزع نفقات خدمات الترجمة الفورية بين البلاد الأعضاء التي تستعمل نفس اللغة بنسبة مساهمتها في مصاريف الاتحاد ومع ذلك يتحمل الاتحاد نفقات تركيب وصيانة الأجهزة التقنية.

13 ـ يمكن لإدارات البريد أن تتفق بشأن اللغة التي تستعملها في مكاتباتها المصلحية في علاقاتها المتبادلة. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تستعمل اللغة الفرنسية.

الفصل الثاني

المكتب الدولي

مادة 111:

انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي.

1 ـ ينتخب المؤتمر مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي للفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين ولا تقل مدة تفوضيهما عن أربع سنوات. وهي قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد تاريخ بدء عملهما في أول يناير «كانون الثاني» من السنة التي تلي المؤتمر ما لم يصدر قرار مخالف من المؤتمر.

2 ـ يوجه مدير عام المكتب الدولي مذكرة إلى حكومات البلاد الأعضاء، قبل افتتاح المؤتمر بسبعة أشهر على الأقل، لدعوتها لأن تقدم الترشيحات المحتملة لوظيفتي مدير عام ونائب مدير عام، على أن يوضح في نفس الوقت ما إذا كان المدير العام أو نائب المدير العام اللذان يباشران وظائفهما يبديان اهتمامهما بتجديد مدة تفويضهما الأصلية عند الاقتضاء. ويجب أن تصل الترشيحات مصحوبة بنبذة عن تاريخ الحياة العلمية والمهنية إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويجب أن يكون المرشحون من رعايا البلاد الأعضاء التي تقدمهم. ويعد المكتب الدولي المستندات اللازمة للمؤتمر. ويتم انتخاب المدير العام ونائب المدير العام بالاقتراع السري ويتناول الانتخاب الأول وظيفة المدير العام.

3 ـ في حالة خلو وظيفة المدير العام، يتولى نائب المدير العام وظائف المدير العام لحين انتهاء مدة التفويض المقرر لهذا الأخير، ويمكن انتخابه لهذه الوظيفة وقبوله تلقائيا كمرشح، بشرط أن تكون مدة تفويضه الأصلية بوصفه نائب المدير العام قد سبق أن جددت مرة من قبل المؤتمر السابق وأن يعلن عن رغبته في أن يتم اعتباره مرشحا لوظيفة المدير العام.

4 ـ في حالة خلو وظيفتي المدير العام ونائب المدير العام في آن واحد، ينتخب مجلس الإدارة نائب مدير عام لفترة الممتدة حتى مؤتمر القادم على أساس الترشيحات التي تقدم نتيجة للإعلان عن مسابقة. وبالنسبة لتقديم الترشيحات يطبق البند 2 بطريق القياس.

5 ـ في حالة خلو وظيفة نائب المدير العام، يكلف مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام، مديرا من المديرين ذوي الدرجة D 2 في المكتب الدولي بالاضطلاع بوظائف نائب المدير العام لغاية المؤتمر القادم.

مادة 112:

وظائف المدير العام.

1 ـ ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره ويوجهه وهو ممثله القانوني. وهو مختص لتصنيف الدرجات G1 إلى D2 ولتعيين وترقية الموظفين في هذه الدرجات. وبالنسبة للتعيينات في الدرجات P1 إلى D2 يجب أن يأخذ في الاعتبار المؤهلات المهنية للمرشحين الذين توصي بهم الإدارات البريدية للبلاد الأعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها أو التي يمارسون فيها نشاطهم المعني مع مراعاة توزيع جغرافي قاري عادل واللغات ويجب أن يشغل وظائف الدرجة D2 بقدر الإمكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن مناطق خلاف تلك التي يقدم منها المدير العام ونائب المدير العام، مع مراعاة الاعتبار السائد لفعالية المكتب الدولي. وفي حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يمكن للمدير العام أن يتوجه للخارج. ويراعى كذلك عند تعيين موظف جديد، أنه يجب في الأشخاص الذين يشغلون وظائف الدرجات D2 وD1 وP5 لا يلزم بتطبيق نفس المبدأ. وفضلا عن ذلك، فإن مقتضيات التوزيع الجغرافي العادل واللغات يأتي ترتيبها بعد إثبات الجدارة في عملية التعيين. ويحيط المدير العام مجلس الإدارة علما مرة كل عام بالتعيينات والترقيات إلى الدرجات P4 إلى D2.

2 ـ للمدير العام الاختصاصات الآتية:

2 ـ 1 القيام بوظيفتي المودع لديه وثائق الاتحاد والوسيط في الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد والقبول فيه وكذا الخروج منه.

2 ـ 2 إبلاغ القرارات التي يتخذها المؤتمر إلى جميع حكومات البلدان الأعضاء.

2 ـ 3 إبلاغ مجموع الإدارات البريدية بالنظم التي يقررها أو يراجعها مجلس الاستثمار البريدي.

2 ـ 4 إعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى ممكن يتفق واحتياجات الاتحاد وعرضه في الوقت المناسب على مجلس الإدارة لفحصه، وإرسال الميزانية إلى البلاد الأعضاء في الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة وتنفيذها،

2 ـ 5 تنفيذ الأنشطة النوعية التي تطلبها أجهزة الاتحاد، وتلك التي تسندها إليه الوثائق،

2 ـ 6 اتخاذ المبادرات الرامية لتحقيق الأهداف التي حددتها أجهزة الاتحاد، في إطار السياسة المحددة والأموال المتوفرة،

2 ـ 7 عرض مقترحات واقتراحات على مجلس الإدارة أو على مجلس الاستثمار البريدي،

2 ـ 8 عرض اقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي تخص التعديلات على النظام المترتبة على قرارات المؤتمر تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس الاستثمار البريدي وذلك إبان اختتام المؤتمر;

2 ـ 9 إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية التي ستعرض على المؤتمر ومشروع المراجعة السنوية، وذلك من أجل مجلس الاستثمار البريدي وعلى ضوء التوجيهات التي يعطيها هذا الأخير،

2 ـ 10 ضمان تمثيل الاتحاد;

2 ـ 11 العمل كوسيط في العلاقات بين:

ـ الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة،

ـ الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة،

ـ الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تمثل أوجه نشاطها مصلحة بالنسبة للاتحاد.

ـ الاتحاد البريدي العالمي والهيئات الدولية والجمعيات أو المؤسسات التي ترغب أفي أجهزة الاتحاد في استطلاع رأيها أو في إشراكها في أعمالها.

2 ـ 12 ضمان وظيفة أمين عام أجهزة الاتحاد والعمل بهذه الصفة مع مراعاة الأحكام الخاصة للنظام الحالي، بصفة خاصة على:

ـ إعداد وتنظيم أعمال أجهزة الاتحاد،

ـ إعداد وإنتاج وتوزيع المستندات والتقارير والمحاضر،

ـ تشغيل الأمانة خلال اجتماعات أجهزة الاتحاد،

2 ـ 13 حضور جلسات أجهزة الاتحاد والاشتراك في المداولات دون حق التصويت مع إمكانية أن يوفد من يمثله.

مادة 113:

وظائف نائب المدير العام.

1 ـ يساعد نائب المدير العام، المدير العام، ويكون مسؤولا أمامه.

2 ـ في حالة غياب المدير العام فإن نائب المدير العام يمارس سلطات هذا الأخير. والأمر كذلك في حالة خلو وظيفة المدير العام المنوه عنها بالمادة 111، بند 3.

مادة 114:

أمانة أجهزة الاتحاد (الدستور، المواد 14 و15 و17 و18).

يكفل المكتب الدولي أمانة أجهزة الاتحاد تحت مسؤولية المدير العام ويرسل كافة المستندات التي تنشر بمناسبة كل دورة إلى إدارات بريد الأعضاء في الجهاز، وإدارات بريد البلاد التي تساهم في الدراسات التي تجري دون أن تكون أعضاء في الجهاز، وإلى الاتحادات المحدودة وكذا إلى إدارات بريد البلاد الأعضاء الأخرى التي تطلبها.

مادة 115:

قائمة البلاد الأعضاء (الدستور، 2).

يضع المكتب الدولي قائمة البلاد الأعضاء في الاتحاد ويجددها أولا بأول على أن يبين فيها مرتبة مساهمتها، ومجموعتها الجغرافية وموقفها بالنسبة لوثائق الاتحاد.

مادة 116:

البيانات. الآراء. طلبات تفسير وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية الحسابات (الدستور المادة 20، النظام العام 124 و125 و126).

1 ـ يضع المكتب الدولي نفسه في كل وقت تحت طلب مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وإدارات البريد ليمدها بجميع البيانات المفيدة عن المسائل الخاصة بالخدمة.

2 ـ ويكلف بصفة خاصة بأن يجمع وينسق وينشر ويوزع البيانات من أي نوع التي تهم الخدمة البريدية الدولية وأن يصدر بناء على طلب الأطراف المتنازعة رأيه في المسائل المتنازع عليها ويلبي طلبات تفسير وتعديل وثائق الاتحاد، وبصفة عامة، يقوم بالدراسات وأعمال الصياغة أو إعداد المستندات التي تعهد بها إليه الوثائق المذكورة أو التي تطلب منه لصالح الاتحاد.

3 ـ يقوم أيضا بالتحريات التي تطلبها الإدارات البريدية من أجل معرفة رأي الإدارات البريدية الأخرى حول مسألة معينة. ولا تتسم نتيجة التحري بصفة التصويت ولا تلزم أحدا بصفة رسمية.

4 ـ يمكنه أن يتدخل، كمكتب مقاصة، في تصفي الحسابات من أي نوع المتعلقة بالخدمة البريدية.

مادة 117:

التعاون التقني (الدستور، المادة 1).

يكلف المكتب الدولي في نطاق التعاون التقني الدولي بتنمية المعونة التقنية البريدية بجميع أشكالها.

مادة 118:

النماذج التي يوردها المكتب الدولي (الدستور، المادة 20).

يكلف المكتب الدولي بصنع قسائم الجواب الدولية، ويزود بها إدارات البريد التي تطلبها بسعر التكلفة.

مادة 119:

وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة (الدستور، المادة 8).

1 ـ يجب أن ترسل إلى المكتب الدولي نسختان من وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة التي تعقد تطبيقا للمادة 8 من الدستور وذلك من قبل مكاتب هذه الاتحادات أو في، حالة عدم وجودها، من قبل أحد الأطراف المتعاقدة.

2 ـ يعمل المكتب الدولي على ألا تتضمن وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة شروطا أقل صلاحية للجمهور من الشروط المنصوص عليها في وثائق الاتحاد ويخطر الإدارات البريدية بوجود الاتحادات والاتفاقات سالفة الذكر كما أنه يبلغ مجلس الإدارة كل مخالفة يتم اكتشافها بموجب هذا الحكم.

مادة 120:

مجلة الاتحاد

يحرر المكتب الدولي، بالاستعانة بالمستندات التي توضع تحت تصرفه، مجلة تصدر باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية.

مادة 121:

التقرير على أوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين (الدستور، المادة 20 النظام العام، المادة 102، البند 6 ـ 17).

يضع المكتب الدولي تقريرا على أوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين ويرسله بعد موافقة مجلس الإدارة عليه إلى الإدارات البريدية وإلى الاتحادات المحدودة وإلى منظمة الأمم المتحدة.

الفصل الثالث

إجراءات تقديم وفحص الاقتراحات

مادة 122:

إجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر (الدستور، المادة 29).

1 ـ مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالبندين 2 و5، تنظم الإجراءات الآتية تقديم الاقتراحات، من كل نوع، الواجب عرضها، من إدارات بريد البلاد الأعضاء على المؤتمر:

أ) تقبل الاقتراحات التي تصل للمكتب الدولي قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة شهور على الأقل،

ب) لا يقبل أي اقتراح صياغي خلال مدة الستة شهور التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر،

جـ) لا تقبل الاقتراحات الأساسية التي تصل إلى المكتب الدولي في الفترة التي تقع بين ستة وأربعة شهور قبل التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدتها إدارتان بريديتان على الأقل،

د) لا تقبل الاقتراحات الأساسية التي تصل إلى المكتب الدولي في خلال الفترة الواقعة بين أربعة شهور وشهرين التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدتها ثماني إدارات بريدية على الأقل، أما الاقتراحات التي ترد بعد ذلك فلا تقبل.

هـ) يجب أن تصل إلى المكتب الدولي إقرارات التأييد في نفس المدة المقررة للاقتراحات المتعلقة بها.

2 ـ يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور أو النظام العام إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بستة شهور على الأقل، أما التي تصل بعد هذا التاريخ ولكن قبل افتتاح المؤتمر فلا يمكن أخذها في الاعتبار إلا إذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي البلاد الممثلة في المؤتمر، وإذا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند 1.

3 ـ يجب ألا يكون لأي اقتراح من حيث المبدأ سوى غرض واحد وألا يحتوي إلا على التعديلات التي يبررها هذا الغرض.

4 ـ تزود الاقتراحات ذات الطابع الصياغي في أعلاها بعبارة «اقتراح ذو طابع صياغي» من قبل الإدارات البريدية التي قدمتها وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرف R. وتنشر الاقتراحات غير المزودة بهذه العبارة ولكنها لا تمس في رأي المكتب الدولي، سوى الصياغة، مع شرح مناسب، ويعد المكتب الدولي قائمة بهذه الاقتراحات للعرض على المؤتمر.

5 ـ لا تسري الإجراءات المنصوص عليها على البندين 1 و4 على الاقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤتمرات ولا على التعديلات المطلوب إدخالها على اقتراحات سبق تقديمها.

مادة 123:

إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد النظام الجديد على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.

1 ـ يجب أن يضع مجلس الاستثمار البريدي نظم الاتفاقية البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.

2 ـ إن الاقتراحات الناتجة عن التعديلات المقترحة للاتفاقية أو للاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية يجب أن تعرض على المكتب الدولي في نفس الوقت الذي تعرض فيه اقتراحات المؤتمر المتصلة بها. ويجوز أن تعرضها إدارة بريدية واحدة لبلد عضو دون دعم من إدارات بريدية أخرى للبلدان الأعضاء. ويجب أن توزع هذه الاقتراحات على جميع البلدان الأعضاء في مهلة لا تقل عن شهر قبل انعقاد المؤتمر.

3 ـ إن الاقتراحات الأخرى الخاصة بالنظام والمفترض أن ينظر فيها مجلس الاستثمار البريدي لوضع النظم الجديدة في غضون الستة أشهر التالية للمؤتمر، ستعرض على المكتب الدولي في مهلة لا تقل عن شهرين قبل انعقاد المؤتمر.

4 ـ إن الاقتراحات المتعلقة بإدخال تغييرات على النظم نتيجة لقرارات المؤتمر والتي تعرضها الإدارات البريدية للبلدان الأعضاء يجب أن تصل المكتب الدولي في مهلة لا تقل عن شهرين قبل افتتاح دورة مجلس الاستثمار البريدي. ويجب أن توزع هذه الاقتراحات على جميع البلدان الأعضاء في مهلة لا تقل عن شهر قبل انعقاد دورة مجلس الاستثمار البريدي.

مادة 124:

إجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين (الدستور، المادة 29، النظام العام 116).

1 ـ لكي يؤخذ في الاعتبار كل اقتراح مقدم من إحدى الإدارات البريدية فيما بين مؤتمرين ويتعلق بالاتفاقية أو الاتفاقات يجب أن تؤيده إدارتان بريديتان أخريان على الأقل. وتظل هذه الاقتراحات بدون أي إجراء إذا لم يتلق المكتب الدولي إقرارات التأييد اللازمة في نفس الوقت.

2 ـ ترسل هذه الاقتراحات إلى الإدارات البريدية الأخرى عن طريق المكتب الدولي.

3 ـ لا تحتاج الاقتراحات المتعلقة بالنظم إلى تأييد غير أن مجلس الاستثمار البريدي لا يأخذها في الاعتبار إلا إذا أقر المجلس المذكور بضرورتها الملحة.

مادة 125:

فحص الاقتراحات بين مؤتمرين (الدستور، المادة 29، النظام العام، المادة 116، 124).

1 ـ يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية والاتفاقات وببروتوكولاتها الختامية للإجراءات التالية: حين تبلغ إدارة بريدية لبلد عضو اقتراحا إلى المكتب الدولي، يتعين على هذا الأخير موافاته إلى جميع الإدارات البريدية للبلدان الأعضاء للفحص. وتترك لهذه الإدارات مهلة شهرين لفحص الاقتراح وموافاة المكتب الدولي بأية ملاحظات بشأنه. ولا تقبل التعديلات. وعند انقضاء مهلة الشهرين، يبلغ المكتب الدولي إدارات بريد البلدان الأعضاء بكافة الملاحظات التي وصلته ويدعو كل إدارة بريدية للبلد العضو إلى التصويت بقبول الاقتراح أو رفضه. وتعتبر ممتنعة إدارات بريد البلدان الأعضاء التي لم تبعث بصوتها في مهلة شهرين وتحسب المدد سالفة الذكر اعتبارا من تاريخ إرسال منشورات المكتب الدولي.

2 ـ يعالج مجلس الاستثمار البريدي اقتراحات تعديل النظم.

3 ـ إذا كان الاقتراح متعلقا باتفاق ما أو ببروتوكوله الختامي فيمكن فقط لإدارات بريد البلاد الأعضاء التي تكون أطرافا في هذا الاتفاق أن تشترك في العمليات المنصوص عليها في البند الأول.

مادة 126:

تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين (الدستور، المادة 29، النظام العام 124، 125).

1 ـ تثبت التعديلات التي تدخل على الاتفاقية والاتفاقات والبروتوكولات الختامية لهذه الوثائق في إخطار يوجهه مدير عام المكتب الدولي إلى حكومات البلاد الأعضاء.

2 ـ يقوم المكتب الدولي بإبلاغ إدارات البريد بالتعديلات التي أدخلها مجلس الاستثمار البريدي على النظم وعلى بروتوكولاتها الختامية وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتفسيرات المشار إليها في المادة 36 ـ 3 ـ 2 من الاتفاقية وفي الأحكام المقابلة للاتفاقات.

مادة 127:

بدء العمل بالنظم وبالقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين.

1 ـ يبدأ العمل بالنظام في نفس التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بالوثائق المنبثقة عن المؤتمر وتكون لها نفس مدة هذه الوثائق.

2 ـ بشرط مراعاة البند 1، لا تصبح القرارات الخاصة بتعديل وثائق الاتحاد والتي تتخذ ما بين مؤتمرين، نافذة إلا بعد ثلاثة شهور على الأقل، من إبلاغها.

الفصل الرابع

الشؤون المالية

مادة 128:

تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد (الدستور، المادة 22).

1 ـ مع مراعاة البنود 2 إلى 6، يجب ألا تتجاوز المصروفات السنوية المتعلقة بأوجه نشاط أجهزة الاتحاد، المبالغ التالية عن سنة 2005 والسنوات التالية: 37.000.000 فرنك سويسري عن السنوات 2005 إلى 2008 وينطبق أيضا الحد الأساسي لسنة 2008 على السنة التالية في حالة إرجاء المؤتمر المقرر في 2008.

2 ـ يجب ألا تتجاوز المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم (انتقال أمانة السر، نفقات النقل، نفقات تركيب الأجهزة الفنية للترجمة الفورية ونفقات طبع المستندات خلال المؤتمر، إلخ.) حد 2900000 فرنك سويسري.

3 ـ يرخص لمجلس الإدارة بتجاوز الحدود المقررة في البندين 1 و2 لمراعاة الزيادات في فئات المرتبات والمساهمات التي تدفع كمعاشات أو بدلات بما في ذلك بدلات الوظيفة التي تقبل الأمم المتحدة تطبيقها على موظفيها العاملين في جنيف.

4 ـ يرخص كذلك لمجلس الإدارة بأن يصوب كل عام قيمة المصاريف خلاف تلك المتعلقة بالموظفين وفقا للمؤشر السويسري للأسعار المستهلكة.

5 ـ خروجا على البند 1، يمكن لمجلس الإدارة أو للمدير العام في حالة الضرورة القصوى، التصريح بتجاوز الحدود المقررة لمواجهة الإصلاحات الهامة وغير المنظورة في مبني المكتب الدولي دون أن يتعدى مع ذلك مبلغ التجاوز 125000 فرنك سويسري في السنة.

6 ـ إذا اتضح أن الاعتمادات المقررة في البندين 1 و2 غير كافية لضمان حسن سير عمل الاتحاد، فلا يمكن تجاوز هذه الحدود إلا بموافقة أغلبية البلاد الأعضاء في الاتحاد. ويجب أن يتضمن كل استطلاع للرأي بيانا كاملا بالوقائع التي تبرر مثل هذا الطلب.

7 ـ يجب على البلاد التي تنضم للاتحاد أو التي تقبل بصفة أعضاء في الاتحاد وكذا البلاد التي تخرج من الاتحاد أن تسدد حصتها عن السنة كلها التي يصبح قبولها أو خروجها نافذا فيها.

8 ـ تدفع البلاد الأعضاء مقدما حصة مساهمتها في المصاريف السنوية للاتحاد على أساس الميزانية التي يقررها مجلس الإدارة. ويجب دفع هذه الحصص في اليوم الأول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على أقصى تقدير. فإذا ما انقضى هذا الأجل، أنتجت المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بواقع 3 في المائدة في السنة خلال الشهور السنة الأولى وبواقع 6 في المائة في السنة اعتبارا من الشهر السابع.

9 ـ عندما تكون المبالغ المتأخرة من المساهمات الإجبارية، باستثناء الفوائد المستحقة للاتحاد من قبل بلد عضو مساوية لمجموع مساهمات هذا البلد العضو بالنسبة للسنتين الماليتين السابقتين أو عندما تتجاوزها فإنه يجوز للبلد العضو المذكور أن يتنازل نهائيا للاتحاد بالكامل أو جزئيا عن المبالغ المستحقة له من قبل بلدان أعضاء أخرى، وفقا للطرائق التي يحددها مجلس الإدارة، ويجب تحديد شروط التنازل عن الاستحقاقات وفقا لاتفاق يحدد بين البلد العضو والمدينين/الدائنين له والاتحاد.

10 ـ تتعهد البلدان الأعضاء التي يتعذر عليها لأسباب قانونية أو غيرها التنازل عن تلك المبالغ، بإبرام خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة.

11 ـ فيما عدا ظروف استثنائية، لا يجوز أن يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة للمساهمات الإجبارية المستحقة للاتحاد، لأكثر من عشرة سنوات.

12 ـ في ظروف استثنائية، يمكن لمجلس الإدارة أن يعفي أحد البلدان الأعضاء من كل الفوائد المستحقة أو جزء منها إذا كان هذا الأخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرة عليه.

13 ـ يجوز كذلك إعفاء بلد عضو، في إطار خطة لاستهلاك حساباته المتأخرة وافق عليها مجلس الإدارة، من كل الفوائد المتراكمة أو التي قد تنتج، أو من جزء منها. غير أن الإعفاء يكون خاضعا للتنفيذ الكامل والمنتظم لخطة الاستهلاك، في مهلة متفق عليها قدرها عشر سنوات على الأكثر.

14 ـ لمعالجة أوجه النقص في خزانة الاتحاد، يتم تشكيل صندوق احتياطي يحدد قيمته مجلس الإدارة وتغذي هذا الصندوق في المقام الأول زيادات الميزانية. ويمكن أن يستخدم كذلك في موازنة الميزانية أو تخفيض قيمة مساهمات البلاد الأعضاء.

15 ـ فيما يتعلق بأوجه النقص المؤقتة في الخزانة، تقدم حكومة الاتحاد السويسري لأجل قصير السلفيات اللازمة وفقا لشروط تحدد باتفاق مشترك. وتشرف هذه الحكومة بدون نفقات على مسك الحسابات المالية وكذا على حسابات المكتب الدولي في حدود الاعتمادات التي يقررها المؤتمر.

مادة 129:

العقوبات التلقائية

1 ـ كل بلد عضو لا يستطيع القيام بالتنازل المقرر في البند 9 من المادة 125 ولا يقبل الخضوع لخطة استهلاكية يقترحها المكتب الدولي وفقا للمادة 128، بند 10 أو لا يراعيها، يفقد تلقائيا حقه في التصويت بالمؤتمر وفي اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولا يمكن انتخابه في هذين المجلسين.

2 ـ ترفع العقوبات التلقائية مصلحيا وبأثر فوري بمجرد أن يدفع البلد العضو المعني بالكامل المبالغ المتأخرة عليه من المساهمات الإجبارية والمستحقة للاتحاد سواء منها الأصل أو الفائدة أو إذا قبل الخضوع إلى خطة استهلاكية لحساباته المتأخرة.

مادة 130:

مراتب المساهمة (الدستور، المادة 21، النظام العام، المادتان 115، 128).

1 ـ تساهم البلاد الأعضاء في تغطية مصاريف الاتحاد وفقا لمرتبة المساهمة التي تنتمي إليها وهذه المراتب هي الآتية:

مرتبة مكونة من 50 وحدة;

مرتبة مكونة من 45 وحدة;

مرتبة مكونة من 40 وحدة;

مرتبة مكونة من 35 وحدة;

مرتبة مكونة من 30 وحدة;

مرتبة مكونة من 25 وحدة;

مرتبة مكونة من 20 وحدة;

مرتبة مكونة من 15 وحدة;

مرتبة مكونة من 10 وحدات;

مرتبة مكونة من 5 وحدات;

مرتبة مكونة من 3 وحدات;

مرتبة مكونة من وحدة واحدة;

مرتبة مكونة من 0.5 وحدة مخصصة للبلاد الأقل تقدما التي تعددها منظمة الأمم المتحدة ولبلاد أخرى يعينها مجلس الإدارة.

2 ـ فضلا من مراتب المساهمة الواردة في البند 1، يمكن لأي بلد عضو أن يختار دفع عدد من وحدات المساهمة يتجاوز 50 وحدة.

3 ـ تدرج البلاد الأعضاء في إحدى مراتب المساهمة سالفة الذكر وقت قبولها أو انضمامها للاتحاد، وذلك وفقا للإجراء المنوه عنه بالمادة 21، بند 4 من الدستور.

4 ـ يمكن للبلدان الأعضاء أن تغير لاحقا من مرتبة مساهمتها، بشرط أن يتلقى المكتب الدولي إخطارها قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويبدأ العمل بهذا الإخطار الذي يبلغ إلى المؤتمر في تاريخ بدء العمل بالأحكام المالية التي يقررها المؤتمر. ويتم الإبقاء على البلاد الأعضاء التي لم تفصح عن رغبتها في تغيير مرتبة المساهمة في المهل المقررة، في مرتبة المساهمة التي كانت تنتمي إليها حتى ذلك الوقت.

5 ـ لا يجوز للبلاد الأعضاء أن تطلب نزولها بأكثر من مرتبة واحدة في آن واحد.

6 ـ غير أنه في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية التي تتطلب برامج للمساعدة الدولية، يمكن لمجلس الإدارة أن يسمح بتخفيض مؤقت بواقع مرتبة واحدة، مرة واحدة فيما بين مؤتمرين، بناء على طلب أحد البلاد الأعضاء إذا قدم هذا الأخير الدليل على أنه لم يعد باستطاعته الإبقاء على مساهمته حسب المرتبة التي اختارها أصلا. وفي نفس الظروف يجوز أيضا لمجلس الإدارة أن يرخص للبلدان الأعضاء التي لا تنتمي إلى فئة البلدان الأقل تقدما والتي هي مصنفة فعلا في مرتبة الوحدة الواحدة بأن تنتقل إلى مرتبة نصف الوحدة.

7 ـ تطبيقا للبند 6 يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة أقصاها عامان اثنان أو إلى حين انعقاد المؤتمر القادم، إن عقد هذا الأخير قبل انقضاء الفترة المذكورة. وعند انقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني تلقائيا إلى مرتبته الأصلية.

8 ـ خروجا عن البندين 4 و5 لا تخضع طلبات رفع المراتب لأي قيد.

مادة 131:

دفع قيمة توريدات المكتب الدولي (النظام العام 118).

يجب دفع قيمة التوريدات التي يبعث بها المكتب الدولي لإدارات البريد بمقابل في أسرع مهلة ممكنة، وعلى الأكثر في خلال الستة شهور التي تبدأ من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر إرسال الحساب من قبل المكتب المذكور فإذا انقضت هذه المهلة أنتجت المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد وذلك بواقع 5% سنويا، اعتبارا من يوم انتهاء المهلة المذكورة.

الفصل الخامس

التحكيم

مادة 132:

إجراءات التحكيم (الدستور، المادة 32).

1 ـ في حالة الخلاف المطلوب تسويته بحكم تحكيمي، تختار كل من إدارات البريد المتنازعة إدارة بريد بلد عضو لا يعنيها النزاع مباشرة، وإذا اتخذت عدة إدارات بريدية موقفا مشتركا في الخلاف فإنها تعتبر عند تطبيق هذا الحكم بمثابة إدارة واحدة.

2 ـ إذا لم تستجب إحدى الإدارات البريدية المتنازعة إلى اقتراح التحكيم في مهلة ستة شهور فللمكتب الدولي، إذا طلب منه ذلك، أن يناشد بدوره الإدارة البريدية المختلفة لتعيين محكم أو يقوم هو بتعيين هذا المحكم من تلقاء نفسه.

3 ـ يمكن للأطراف المتنازعة أن تتفق على تعيين محكم واحد، قد يكون المكتب الدولي.

4 ـ يصدر قرار المحكمين بأغلبية الأصوات.

5 ـ في حالة تعادل الأصوات، يختار المحكمون لحسم الخلاف إدارة بريد أخرى ليست لها أيضا مصلحة في النزاع. وفي حالة عدم الاتفاق على هذا الاختيار، يقوم المكتب الدولي بتعيين هذه الإدارة البريدية من بين الإدارات البريدية غير المقترحة من المحكمين.

6 ـ إذا كان الخلاف متعلقا بأحد الاتفاقات، فلا يجوز تعيين المحكمين من غير الإدارات البريدية المشتركة في هذا الاتفاق.

الفصل السادس

أحكام ختامية

مادة 133:

شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام.

لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والمتعلقة بهذا النظام العام نافذة، يجب أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تملك حق التصويت. ويجب حضور ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل، والتي تملك حق التصويت، عند التصويت.

مادة 134:

الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الأمم المتحدة (الدستور، المادة 9).

تسري أيضا شروط الموافقة المنصوص عليها في المادة 133 على الاقتراحات التي ترمي إلى تعديل الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة وذلك بالقدر الذي لا توضح فيه هذه الاتفاقات شروط تعديل الأحكام المشتملة عليها.

مادة 135:

تنفيذ النظام العام ومدة العمل به.

يوضع هذا النظام العام موضع التنفيذ في أول يناير «كانون الثاني» 2006 ويظل معمولا به لفترة غير محددة.

بمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء على هذا النظام العام من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منه إلى كل طرف.

عمل في بوخارست، 5 أكتوبر «تشرين الأول» 2004.

الاتفاقية البريدية العالمية

فهرس المواد

الجزء الأول

قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية

فصل مفرد

أحكام عام

المادة

1 ـ تعاريف

2 ـ تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن التقيد بالالتزامات النابعة من الانضمام إلى الاتفاقية

3 ـ الخدمة البريدية الشمولية

4 ـ حرية العبور

5 ـ تبعية البعائث البريدية. الاسترداد. تعديل أو تصحيح العنوان. استئناف الإرسال. إعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل منه.

6 ـ الأجور

7 ـ الإعفاء من الأجور البريدية

8 ـ طوابع البريد

9 ـ الأمن البريدي

10 ـ البيئة

11 ـ الانتهاكات التي تتعلق بالبعائث البريدية

الجزء الثاني

قواعد تسري على بريد الرسائل وعلى الطرود البريدية

الفصل 1

أداء الخدمات

12 ـ الخدمات الأساسية

13 ـ الخدمات الإضافية

14 ـ البريد الإلكتروني والبريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة والخدمات الجديدة

15 ـ البعائث غير المقبولة ـ الممنوعات

16 ـ المواد المشعة والمواد الحيوية المقبولة

17 ـ الاستعلامات

18 ـ المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

19 ـ تبادل الإرساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية

20 ـ المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة

الفصل 2

المسؤولية

21 ـ مسؤولية الإدارات البريدية. التعويضات

22 ـ عدم مسؤولية الإدارات البريدية

23 ـ مسؤولية المرسل منه

24 ـ دفع التعويض

25 استرداد التعويض عند الاقتضاء من المرسل منه أو المرسل إليه

26 ـ تطبيق شروط المعاملة بالمثل على التحفظات الخاصة بالمسؤولية

الفصل 3

أحكام خاصة ببريد الرسائل

27 ـ إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

الجزء الثالث

الأجور

الفصل 1

أحكام خاصة ببريد الرسائل

28 ـ النفقات الختامية ـ أحكام عامة

29 ـ النفقات الختامية ـ أحكام تطبق على المبادلات بين بلدان النظام المستهدف

30 ـ النفقات الختامية ـ أحكام تطبق على تيارات البريد إلى البلدان المنضمة إلى النظام الانتقالي ومنها وفيما بينها

31 ـ صندوق تحسين نوعية الخدمة

32 ـ نفقات العبور

الفصل 2

أحكام أخرى

33 ـ الأسعار الأساسية وأحكام تتعلق بنفقات النقل الجوي

34 ـ الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية

35 ـ سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد قيمة النفقات والحصص

الجزء الرابع

أحكام ختامية

36 ـ شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية وبالنظم

37 ـ التحفظات المعروضة على المؤتمر

38 ـ تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها

البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية

المادة

الأولى ـ تبعية البعائث البريدية. الاسترداد ـ تعديل أو تصحيح العنوان

الثانية ـ الأجور

الثالثة ـ الاستثناء من الإعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين

الرابعة ـ الخدمات الأساسية

الخامسة ـ الرزم الصغيرة

السادسة ـ إشعار التسلم

السابعة ـ خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI)

الثامنة ـ الممنوعات (بريد الرسائل)

التاسعة ـ الممنوعات (الطرود البريدية)

العاشرة ـ الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية

الحادية عشرة ـ الاستعلامات

الثانية عشرة ـ أجرة العرض على الجمرك

الثالثة عشرة ـ إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

الرابعة عشرة ـ الحصص البريدية الاستثنائية للوارد

الخامسة عشرة ـ التعرفات الخاصة.

الاتفاقية البريدية العالمية

بعد الاطلاع على البند 3 من المادة 22 من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو «تموز» 1964، قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة المادة 25، بند 4 من الدستور المذكور، القواعد التي تسري على الخدمة البريدية الدولية.

الجزء الأول

قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية

فصل مفرد

أحكام عامة

مادة 1:

تعاريف

1 ـ لغرض الاتفاقية البريدية العالمية، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:

1 ـ 1 خدمة البريدية الشمولية: التوفير الدائم لخدمات بريدية أساسية ذات نوعية في كل شبر من الأراضي الإقليمية للبلدان الأعضاء، وذلك لجميع الزبن وبأسعار في المتناول;

1 ـ 2 الإرسالية المغلقة: كيس أو مجموعة من الأكياس الموسومة بلصيقة أو أوعية أخرى مختومة برصاص أو بدون رصاص، تحتوي على البعائث البريدية;

1 ـ 3 العبور المكشوف: عبور مفتوح لبلد وسيط لبعائث لا يبرر عددها أو وزنها إعداد بعائث بريدية مغلقة لبلد المورد;

1 ـ 4 البعثة البريدية: مصطلح نوعي يطلق على أي شيء يرسل بواسطة خدمات البريد (بريد الرسائل، الطرود البريدية، الحوالات البريدية، إلخ).

1 ـ 5 النفقات الختامية، أجرة مستحقة لإدارة بريد المورد من جانب الإدارة البريدية المرسلة تعويضا عن التكاليف المتكبدة في بلد المورد عن بعائث بريد الرسائل المتسلمة;

1 ـ 6 نفقات العبور: دفع أجرة الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور إدارة بريدية، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين) إزاء عبور البعائث البريدية برا و/أو بحرا و/أو جوا;

1 ـ 7 الحصة البرية للوارد: أجرة مستحقة لإدارة بريد المورد من جانب الإدارة البريدية المرسلة تعويضا عن التكاليف المتكبدة في بلد المورد عن الطرود البريدية المتسلمة;

1 ـ 8 الحصة البرية للعبور: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور (إدارة بريدية، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين) إزاء عبور الطرود البريدية بأراضيها الإقليمية برا و/أو جوا;

1 ـ 9 الحصة البحرية; الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما (إدارة بريدية أو مصلحة أخرى أو مزيج من الاثنين) تشارك في النقل البحري للطرود البريدية.

مادة 2:

تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن التقيد بالالتزامات النابعة من الانضمام إلى الاتفاقية.

1 ـ يجب على البلدان الأعضاء أن تبلغ المكتب الدولي خلال مهلة ستة أشهر من انتهاء المؤتمر اسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشؤون الإدارات البريدية وعنوانها، وسوف تبلغ البلدان الأعضاء كذلك المكتب الدولي خلال مهلة ستة أشهر بعد انتهاء المؤتمر اسم وعنوان المستثمر المعين أو المستثمرين المعينين رسميا لاستثمار الخدمات البريدية وللتقيد بالالتزامات النابعة من وثائق الاتحاد في إقليمهم أما خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمرات، فينبغي أن تبلغ التغييرات التي تطرأ على الهيئات الحكومية والمستثمرين المعينين رسميا إلى المكتب الدولي بأسرع ما يمكن.

مادة 3:

الخدمة البريدية الشمولية.

1 ـ رغبة في دعم مفهوم وحدة الإقليم البريدي للاتحاد، تحرص البلدان الأعضاء على أن يتمتع جميع المرتفقين/الزبن بالحق في خدمة بريدية شمولية تقابل عرض خدمات بريدية أساسية جيدة، يتم توفيرها بصفة دائمة في كل نقطة من أراضيها وبأسعار مقبولة.

2 ـ ولهذه الغاية، تحدد البلدان الأعضاء في إطار تشريعها البريدي الوطني أو بوسائل معتادة أخرى، مدى الخدمات البريدية المعنية وأيضا شروط النوعية والأسعار المعقولة، مع مراعاة كل من احتياجات السكان وظروفها الوطنية.

3 ـ تحرص البلدان الأعضاء على أن يراعي المستثمرون المكلفون بأداء الخدمة البريدية الشمولية، كلا من عروض الخدمات البريدية ومعايير النوعية.

4 ـ تحرص البلدان الأعضاء على أن يتم توفير الخدمة البريدية الشمولية على أساس طويل الأمد بحيث تكون ديمومتها مضمونة.

مادة 4:

حرية العبور

1 ـ يوضح مبدأ حرية العبور في المادة الأولى من الدستور، وهو يفرض على كل إدارة بريدية الالتزام بأن توجه دائما الإرساليات المغلقة وبعائث بريد الرسائل المكشوفة التي تسلم إليها من إدارة بريدية أخرى، وذلك بأسرع الطرق وبالوسائل الأكثر أمانا التي تستخدمها في نقل بعائثها الخاصة. وينطبق هذا المبدأ على البعائث والإرساليات الموجهة خطأ.

2 ـ للبلدان الأعضاء التي لا تشترك في تبادل الرسائل المحتوية على مواد حيوية قابلة للتلف أو مواد مشعة الخيار في ألا تقبل هذه البعائث بالعبور بالمكشوف عبر أراضيها. وكذلك الأمر بالنسبة لبعائث بريد الرسائل خلاف الرسائل والبطاقات البريدية ومكتوبات المكفوفين. ونفس الشيء ينطبق على المطبوعات والدوريات والمجلات والرزم الصغيرة والأكياس M التي لم تراعى محتوياتها الأحكام القانونية التي تنظم شروط نشرها أو تداولها في بلد العبور.

3 ـ حرية عبور الطرود البريدية الواجب توجيهها بالطريقين البري والبحري قاصرة على أراضي البلدان المشتركة في هذه الخدمة.

4 ـ حرية عبور الطرود الجوية مكفولة في كل إقليم الاتحاد. ومع ذلك، فإن البلدان الأعضاء التي لا تشرك في خدمة الطرود البريدية لا يمكن إلزامها بضمان توجيه الطرود الجوية، بالطريق السطحي.

5 ـ إذا لم يراع بلد عضو الأحكام الخاصة بحرية العبور، فإنه يحق للبلدان الأعضاء الأخرى أن تلغي الخدمة البريدية ما هذا البلد.

مادة 5:

تبعية البعائث البريدية، الاسترداد، تعديل أو تصحيح العنوان. استئناف الإرسال. إعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل منه.

1 ـ تظل كل بعيثة بريدية ملكا للمرسل منه طالما أنها لم تسلم لصاحب الحق، إلا إذا كانت البعيثة المذكورة قد صودرت تطبيقا لتشريع بلد المصدر أو المورد، وفي حالة تطبيق المادة 15 ـ 2 ـ 1 ـ 1 أو المادة 15 ـ 3 وفقا لما تنص عليه تشريعات بلد العبور.

2 ـ لمرسل أي بعيثة بريدية أن يستردها من الخدمة أو يعدل عنوانها أو يصححه. أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها في النظم.

3 ـ تضمن البلدان الأعضاء استئناف إرسال البعائث البريدية في حالة تغيير عنوان المرسل إليه وإعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل منه أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها في النظم.

مادة 6:

الأجور

1 ـ تحدد الأجور الخاصة بمختلف الخدمات البريدية الدولية والخاصة من قبل الإدارات البريدية، طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية والنظم ويجب أن تكون مرتبطة من حيث المبدأ بالتكاليف المتعلقة بتقديم هذه الخدمات.

2 ـ تحدد إدارة المصدر أجور التخليص عن نقل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية. وتشمل أجور التخليص تسليم البعائث في محل إقامة المرسل إليهم طالما كانت خدمة التوزيع هذه منظمة في بلاد المورد بالنسبة للبعائث التي يتعلق بها الأمر.

3 ـ يجب أن تكون الأجور المطبقة بما في ذلك تلك المحددة على سبيل البيان في الوثائق، معادلة على الأقل لتلك المطبقة على بعائث النظام الداخلي التي لها نفس الخصائص (الفئة، الكمية، مهلة المعالجة، إلخ).

4 ـ يرخص للإدارات البريدية بأن تتجاوز كافة الأجور الواردة في الوثائق.

5 ـ فيما فوق الحد الأدنى للأجور المحددة بالبند 3، تتمتع الإدارات البريدية بخيار أن تمنح أجورا مخفضة تستند إلى تشريعها الداخلي بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة في بلادها، ويمكنها بوجه خاصة أن تمنح تعرفات تفضيلية لزينها الذين لديهم رواج بريدي هام.

6 ـ محظور أن تحصل من الزبن أجور بريدية من أي نوع خلاف تلك المقررة في الوثائق.

7 ـ فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الوثائق، تحتفظ كل إدارة بريد بالأجور التي حصلتها.

مادة 7:

الإعفاء من الأجور البريدية

1 ـ المبدأ.

1 ـ 1 حالات الإعفاء البريدي، بوصفه إعفاء من دفع التخليص، منصوص عليها صراحة في الاتفاقية. غير أن النظم يمكن أن تحدد الأحكام التي تنص على الإعفاء من دفع التخليص أو الإعفاء من دفع نفقات العبور والنفقات الختامية وحصص الوارد بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المتعلقة بالخدمة البريدية المرسلة من قبل الإدارات البريدية والاتحادات المحدودة. وعلاوة على ذلك تعتبر بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المرسلة من المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في اتجاه الاتحادات المحدودة والإدارات البريدية كبعائث تتعلق بالخدمة البريدية وتعفي من جميع الأجور البريدية غير أنه يتوفر لإدارة المصدر الخيار في أن تحصل الأجور الإضافية الجوية عن هذه البعائث الأخيرة.

2 ـ أسرى الحرب والمعتقلون المدنيون.

2 ـ 1 تعفى من كافة الأجور البريدية باستثناء الأجور الجوية الإضافية بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو عن طريق المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية. ويعامل المتحاربون الذين يتلقاهم بلد محايد والمعتقلون فيها معاملة أسرى الحرب الحقيقيين فيما يتعلق بتطبيق الأحكام سالفة الذكر.

2 ـ 2 تسري الأحكام المنصوص عليها في البند 2 ـ 1 كذلك على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية الواردة من بلاد أخرى أو المعنونة إلى الأشخاص المدنيين المعتقلين المنصوص عليهم في اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو عن طريق المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية.

2 ـ 3 تستفيد كذلك المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية من الإعفاء البريدي عن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية، الخاصة بالأشخاص المذكورين في البندين 2 ـ 1 و2 ـ 2 التي يرسلونها أو يتلقونها إما رأسا وإما بطريق الوساطة.

2 ـ 4 تقبل الطرود بالإعفاء البريدي لغاية ما زنته 5 كيلوغرامات. ويرفع حد الوزن إلى 10 كيلوغرامات للبعائث التي لا يمكن تجزئة محتوياتها وكذا للبعائث المرسلة لأحد المعسكرات أو لأمنائه لتوزيعها على الأسرى.

2 ـ 5 في إطار تسوية الحسابات بين الإدارات البريدية، لا تعطى من الطرود المصلحية وطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين أي حصة باستثناء نفقات النقل الجوي المطبقة على الطرود الجوية.

3 ـ مكتوبات المكفوفين.

3 ـ 1 تعفى مكتوبات المكفوفين من كافة الأجور البريدية باستثناء الأجور الجوية الإضافية.

مادة 8:

طوابع البريد

2 ـ يكون مصطلح «طابع بريد» محميا بموجب هذه الاتفاقية ويخصص فقط للطوابع التي تتطابق مع شروط هذه المادة وشروط النظام.

2 ـ طابع البريد.

2 ـ 1 ستصدرها فقط الإدارات البريدية طبقا لوثائق الاتحاد البريدي العالمي. وينطوي إصدار الطوابع كذلك على طرحها في السوق للمداولة;

2 ـ 2 تكون من مظاهر السيادة وتشكل;

2 ـ 2 ـ 1 دليلا على دفع الأجرة المقابلة لقيمتها الحقيقية عندما توضع على البعائث البريدية، وفقا لوثائق الاتحاد;

2 ـ 2 ـ 2 مصدرا للإيرادات الإضافية بالنسبة إلى الإدارات البريدية، مثل بعائث هواية جمع الطوابع البريدية;

2 ـ 3 يجب أن تكون مداولة لأغراض الدفع المسبق البريدي أو هواية جمع الطوابع البريدية في الإقليم الأصلي لإدارة الإصدار;

3 ـ كمظهر للسيادة، يتضمن طابع البريد ما يلي:

3 ـ 1 اسم الدولة أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار، بالحروف اللاتينية;

3 ـ 1 ـ 1 اختياريا، شعار رسمي للدولة التي تخضع لها إدارة الإصادر;

3 ـ 1 ـ 2 مبدئيا، قيمتها الاسمية بالحروف اللاتينية أو الأرقام العربية;

3 ـ 1 ـ 3 اختياريا، الكلمة {Postes} (بريد) بالحروف اللاتينية أو غيرها من الحروف.

4 ـ تكون شعارات الدولة وعلامات المراقبة الرسمية والرموز الحرفية للمنظمات الحكومية الدولية التي تظهر على طوابع البريد محمية بمعنى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

5 ـ مواضيع وتصاميم طوابع البريد يجب أن:

5 ـ 1 تكون متماشية مع روح ديباجة دستور الاتحاد البريدي العالمي ومع القرارات المتخذة من قبل أجهزة الاتحاد;

5 ـ 2 تكون على صلة وثيقة بالهوية الثقافية للبلد أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار، أو تساهم في نشر الثقافة أو الحفاظ على السلام;

5 ـ 3 عندما تخلد ذكر شخصيات رائدة أو أحداث لم تر النور في البلد أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار، يجب أن تكون لها علاقة وثيقة بالبلد أو الإقليم المعني;

5 ـ 4 ينبغي القيام بكل محاولة لتجنب المواضيع أو التصميم ذات الطبيعة المؤذية لشعور شخص أو بلد ما;

5 ـ 5 تكون لها دلالة كبرى للبلد أو الإقليم الذي تخضع له الإدارة البريدية أو لهذه الإدارة البريدية.

6 ـ بما أن طوابع البريد تخضع لحقوق الملكية الفكرية، ينبغي أن تتضمن:

6 ـ 1 دلالة على حق إدارة بريد المصدر في استعمال حقوق الملكية الفكرية المعنية، مثل:

6 ـ 1 ـ 1 حقوق الطبع، بإلحاق علامة حقوق الطبع C، مع الدلالة على ملكية حقوق الطبع وذكر سنة الإصدار;

6 ـ 1 ـ 2 علامة مسجلة في إقليم البلد العضو الذي تخضع له إدارة بريد الإصدار، بإلحاق رمز العلامة التجارية المسجلة R، بعد العلامة.

6 ـ 2 اسم الفنان;

6 ـ 3 اسم الطابع;

7 ـ لا يجوز أن تستعمل علامات التخليص البريدي أو بصمات آلات للتخليص أو بصمات الطابعات أو غيرها من وسائل الطباعة أو وضع بصمة الختم وفقا لوثائق الاتحاد البريدي العالمي إلا بترخيص من الإدارة البريدية.

مادة 9:

الأمن البريدي

1 ـ تقوم البلدان الأعضاء بإقرار وبتنفيذ استراتيجية عمل في مجال الأمن على جميع مستويات الاستثمار البريدي للحفاظ على ثقة الزبن إزاء الخدمات البريدية وتنمية تلك الثقة على أن تشمل هذه الاستراتيجية تبادل المعلومات المتعلقة بالحفاظ على أمن وسلامة نقل وعبور الإرساليات فيما بين البلدان الأعضاء.

مادة 10:

البيئة

1 ـ تبادر البلدان الأعضاء بإقرار وتنفيذ استراتيجية فعالة للبيئة على جميع مستويات العمليات البريدية بالإضافة إلى الترويج للوعي البيئي في نطاق الخدمات البريدية.

مادة 11:

الانتهاكات التي تتعلق بالبعائث البريدية.

1 ـ البعائث البريدية.

1 ـ 1 تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي شخص ثبتت التهمة عليه من ارتكاب ما يلي ومقاضاته ومعاقبته:

1 ـ 1 ـ 1 وضع المخدرات والمؤثرات العقلية في البعائث البريدية، فضلا عن المتفجرات والمواد القابلة للاحتراق أو مواد خطرة أخرى، حيث لا ترخص الاتفاقية صراحة بوضعها;

1 ـ 1 ـ 2 ووضع أشياء في البعائث البريدية لها صلة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو ذات طابع إباحي تستخدم الأطفال.

2 ـ الانتهاكات التي تتعلق بالترخيص بوجه عام وبوسائل التخليص بوجه خاص.

2 ـ 1 تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي انتهاكات تتعلق بوسائل التخليص المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها:

2 ـ 1 ـ 1 الطوابع البريدية المتداولة أو المسحوبة من التداول;

2 ـ 1 ـ 2 بصمات التخليص;

2 ـ 1 ـ 3 بصمات آلات التخليص أو آلات الطباعة;

2 ـ 1 ـ 4 قسائم المجاوبة الدولية.

2 ـ 2 المقصود في هذه الاتفاقية، بالانتهاكات المتعلقة بوسائل التخليص هو أي من الأعمال المذكورة يعد التي ترتكب بنية الحصول على كسب شخصي غير مشروع أو للحصول على كسب لصالح طرف ثالث. وينبغي المعاقبة على ارتكاب الأعمال التالية:

2 ـ 2 ـ 1 أي عمل تزييف أو تقليد أو تزوير لوسائل التخليص، أو أي عمل غير شرعي أو غير قانوني له صلة بصناعة غير مرخص بها لمثل هذه الوسائل;

2 ـ 2 ـ 2 استعمال، أو تداول أو تسويق أو توزيع أو ترويج أو نقل أو تصدير أو توريد أو عرض أو إظهار أو دعاية لأي وسيلة تخليص تكون مزيفة أو مقلدة أو مزورة;

2 ـ 2 ـ 3 استعمال أو تداول أي وسيلة من وسائل التخليص كانت قد سبق استعمالها، وذلك في أغراض بريدية;

2 ـ 2 ـ 4 المحاولات الرامية إلى ارتكاب أي من الانتهاكات المذكورة.

3 ـ المعاملة بالمثل.

3 ـ 1 فيما يتعلق بالعقوبات، ينبغي أن لا يوجد هناك أي تمييز بين الأعمال المشار إليها في المادة 2، سواء كانت وسائل وطنية أو أجنبية للدفع البريدي المسبق; ولا يجوز أن يكون هذا الحكم خاضعا لأي شرط سواء كان قانونيا أو عرفيا يخص المعاملة بالمثل.

الجزء الثاني

قواعد تسري على بريد الرسائل وعلى الطرود البريدية

الفصل 1

أداء الخدمات

مادة 12:

الخدمات الأساسية

1 ـ تضمن البلدان الأعضاء قبول بعائث بريد الرسائل ومعالجتها ونقلها وتوزيعها.

2 ـ تشتمل بعائث بريد الرسائل على:

2 ـ 1 بعائث بأولوية وبدون أولوية لغاية 2 كيلوغرام.

2 ـ 2 رسائل وبطاقات بريدية ومطبوعات ورزم صغيرة لغاية 2 كيلوغرام.

2 ـ 3 مطبوعات المكفوفين لغاية 7 كيلوغرام.

2 ـ 4 الأكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة مماثلة برسم نفس المرسل إليه ونفس جهة المورد، تسمى «أكياس M» لغاية 30 كيلوغراما.

3 ـ تصنف بعائث بريد الرسائل تبعا لسرعة معالجتها أو محتواها، وفقا لنظام بريد في الرسائل.

4 ـ تطبق حدود أبعاد أعلى من تلك الموضحة تحت رقم 2 بصورة اختيارية على بعض فئات بريد الرسائل، وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل.

5 ـ تضمن البلدان الأعضاء كذلك قبول الطرود البريدية وبعد اتفاق ثنائي، باستخدام أي وسيلة أخرى أكثر فائدة لزبونها.

6 ـ تطبق حدود أوزان أعلى من 20 كيلوغراما بصورة اختيارية على بعض فئات الطرود البريدية، وفقا للشروط الموضحة في النظام الخاص بالطرود البريدية.

7 ـ لكل بلد لا تقوم فيه إدارة البريد بنقل الطرود، الخيار أن يعهد إلى مؤسسات النقل بتنفيذ نصوص الاتفاقية. ويمكنه في نفس الوقت أن يقصر هذه الخدمة على الطرود الواردة من أو برسم جهات تخدمها هذه المؤسسات.

8 ـ خروجا عن الأحكام المنصوص عليها بالبند 5، لا تلزم البلدان التي لم تكن طرفا في الاتفاق الخاص بالطرود البريدية قبل أول يناير 2001، بضمان خدمة الطرود البريدية.

مادة 13:

الخدمات الإضافية

1 ـ تؤدي البلدان الأعضاء الخدمات الإضافية التالية:

1 ـ 1 خدمة التسجيل بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بأولوية وبالجو;

1 ـ 2 خدمة التسجيل بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بدون أولوية وبالطريق السطحي إلى جهات مورد لا تتوفر فيها خدمات ذات أولوية أو خدمات بريد جوي;

1 ـ 3 خدمة التسجيل بالنسبة لكافة بعائث بريد الرسائل الواردة.

2 ـ تكون خدمة التسجيل اختيارية بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بدون أولوية وبالطريق السطحي إلى جهات مورد تتوفر فيها خدمات ذات أولوية أو خدمات بريد جوي.

3 ـ يجوز للبلدان الأعضاء أداء الخدمات الإضافية الاختيارية التالية في إطار العلاقات بين الإدارات التي اتفقت على توفير هذه الخدمات:

3 ـ 1 خدمة البعائث بقيمة مصرح بها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود.

3 ـ 2 خدمة البعائث ذات التسليم المثبت بالنسبة لبعائث بريد الرسائل.

3 ـ 3 خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود.

3 ـ 4 خدمة البعائث بالتوزيع السريع بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود.

3 ـ 5 خدمة التسليم يدا بيد بالنسبة لبعائث بريد الرسائل المسجلة والبعائث ذات التسليم المثبت أو البعائث بقيمة مصرح بها.

3 ـ 6 خدمة البعائث الخالصة من الأجور والرسوم بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود.

3 ـ 7 خدمة الطرود سهلة الكسر والطرود المزحمة.

3 ـ 8 خدمة التجميع {Conisgnment} بالنسبة للبعائث المجمعة من مرسل واحد والموجهة للخارج.

4 ـ تشتمل الخدمات الإضافية الثلاث التالية في آن واحد على جوانب إجبارية وجوانب اختيارية.

4 ـ 1 خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) التي تعتبر اختيارية أساسا، غير أن جميع الإدارات ملزمة بأداء خدمة إعادة بعائث CCRI.

4 ـ 2 خدمة قسائم الجواب الدولية، يجوز تداول هذه القسائم في أي بلد عضو، غير أن بيعها اختياري.

4 ـ 3 الإشعار بتسليم بعائث بريد الرسائل المسجلة وذات التسليم المثبت والطرود والبعائث ذات القيمة المصرح بها. وعلى جميع الإدارات البريدية أن تقبل إشعارات الاستلام الواردة، غير أن تقديم خدمة الإشعار بالتسلم للبعائث الصادرة يظل اختياريا.

5 ـ يرد وصف لهذه الخدمات وللأجور المتعلقة بها في النظم.

6 ـ إذا كانت عناصر الخدمة المبينة فيما يلي موضوع أجور خاصة في النظام الداخلي، يرخص للإدارات البريدية أن تحصل نفس الأجور بالنسبة للبعائث الدولية، وفقا للشروط المنصوص عليها في النظم.

6 ـ 1 توزيع الرزم الصغيرة التي تزيد عن 500 غرام،

6 ـ 2 إيداع بعائث بريد الرسائل في آخر وقت،

6 ـ 3 إيداع البعائث خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك،

6 ـ 4 التجميع من محل إقامة المرسل منه،

6 ـ 5 سحب بعيثة لبريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك،

6 ـ 6 البريد الماكث،

6 ـ 7 تخزين بعائث بيد الرسائل التي يتجاوز وزنها 500 غرام والطرود البريدية،

6 ـ 8 تسليم الطرود ردا على إشعار الورود.

6 ـ 9 تغطية أخطار القوة القاهرة.

مادة 14:

البريد الإلكتروني والبريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة والخدمات الجديدة.

1 ـ يجوز للإدارات البريدية أن تتفق فيما بينها على الاشتراك في الخدمات التالية الوارد وصفها في النظم:

1 ـ 1 البريد الإلكتروني، وهو خدمة تلجأ للإرسال الإلكتروني للخطابات،

1 ـ 2 البريد العاجل الدولي هو خدمة بريدية سريعة مخصصة للمستندات والبضائع وتشكل قدر المستطاع أسرع الخدمات البريدية بالوسيلة المادية، وللإدارات البريدية الخيار في أن تقدم هذه الخدمة على أساس الاتفاق المعياري متعدد الأطراف الخاص بالبريد العاجل الدولي أو على أساس اتفاقات ثنائية.

1 ـ 3 اللوازميات المتكاملة، وهي خدمة تستجيب كليا لمستلزمات الزبن الإمدادية وتشمل المراحل السابقة والتالية لعملية الإرسال المعادي للبعائث والمستندات.

1 ـ 4 العلامة البريدية الإلكترونية (Electronic Post Mark) التي تمثل دليلا دامغا على وقوع حدث إلكتروني في شكل معين وفي وقت معين، يخص طرفا أو عدة أطراف.

2 ـ يمكن للإدارات البريدية أن تنشئ باتفاق مشترك، خدمة جديدة غير منصوص عليها صراحة في وثائق الاتحاد. وتحدد كل إدارة معنية، الأجور المتعلقة بالخدمة الجديدة، مع مراعاة نفقات استثمار الخدمة.

مادة 15:

بعائث غير مقبولة، الممنوعات.

1 ـ أحكام عامة.

1 ـ 1 لا تقبل البعائث التي لا تستوفي الشروط المقررة بالاتفاقية والنظم وبالمثل لا تقبل البعائث المرسلة بقصد الاحتيال أو بتعمد اجتناب الدفع الكامل للأجور الملائمة،

1 ـ 2 تتناول النظم الاستثناءات للممنوعات التي تنص عليها هذه المادة;

1 ـ 3 يكون لكل الإدارات الخيار في أن تزيد من الممنوعات الواردة في هذه المادة التي يجوز البدء في تطبيقها فور إدراجها في المجموعة ذات الصلة.

2 ـ ممنوعات تشمل جميع فئات البعائث.

2 ـ 1 يحظر إدراج الأشياء المبينة فيما يلي في جميع فئات البعائث:

2 ـ 1 ـ 1 المخدرات والمواد التي لها تأثير نفسي،

2 ـ 1 ـ 2 الأشياء المخلة بالآداب أو المنافية للأخلاق،

2 ـ 1 ـ 3 الأشياء المحظورة استيرادها أو تداولها في بلد المورد.

2 ـ 1 ـ 4 الأشياء التي بحكم طبيعتها أو تغليفها، قد يترتب عليها خطر على المستخدمين أو عامة الجمهور أو قد تلوث أو تتلف البعائث الأخرى أو المعدات البريدية أو ملكية أطراف ثالثة،

2 ـ 1 ـ 5 المستندات التي لها صفة التراسل الحالي والشخصي والمتبادلة بين أشخاص غير المرسل منه والمرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معهما.

3 ـ المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال أو المواد المشعة المواد الأخرى الخطرة أيضا،

3 ـ 1 يحظر إدراج المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال أو المواد الأخرى الخطرة والمواد المشعة أيضا داخل أي فئة من فئات البعائث،

3 ـ 2 يجوز قبول المواد والأشياء التالية بصفة استثنائية:

3 ـ 2 ـ 1 المواد الحيوية المرسلة داخل بعائث بريد الرسائل والمشار إليها في المادة 16 ـ 1.

3 ـ 2 ـ 2 المواد المشعة المرسلة داخل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية والمشار إليها في المادة 16 ـ 2.

4 ـ الحيوانات الحية.

4 ـ 1 يحظر إدراج الحيوانات الحية في أي فئة من فئات البعائث

4 ـ 2 يجوز قبول الحيوانات التالية، بصفة استثنائية، في بعائث بريد الرسائل غير البعائث بقيمة مصرح بها:

4 ـ 2 ـ 1 النحل ودور الحجامة ودود القز،

4 ـ 2 ـ 2 الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة المخصصة للسيطرة على تلك الحشرات والمتبادلة بين المعاهد المعترف بها رسميا،

4 ـ 2 ـ 3 الذباب من فصيلة ذباب الخل المستخدم في بحوث الطب الأحيائي بين المعاهد المعترف بها رسميا.

4 ـ 3 يجوز، بصفة استثنائية، قبول الحيوانات التالية في الطرود البريدية:

4 ـ 3 ـ 1 الحيوانات الحية التي تسمح تشريعات البلدان المعنية بنقلها غير البريد.

5 ـ إدراج مراسلات في الطرود البريدية.

5 ـ 1 يحظر إدراج الأشياء التالية في الطرود البريدية:

5 ـ 1 ـ 1 المستندات التي لها صفة التراسل الجاري والشخصي،

5 ـ 1 ـ 2 المراسلات من أي نوع كانت والمتبادلة بين أشخاص غير المرسل منه والمرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معهما.

6 ـ القطع النقدية والأوراق المصرفية والأشياء الثمينة الأخرى.

6 ـ 1 يحظر إدراج قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو ذهب أبيض (بلاتين) أو ذهب أو فضة سواء كانت هذه المعادن مشغولة أو غير مشغولة أو أحجار كريمة أو حلي أو أشياء ثمينة أخرى.

6 ـ 1 ـ 1 في بعائث بريد الرسائل غير المسجلة;

6 ـ 1 ـ 1 ـ 1 غير أنه إذا كان التشريع الداخلي لبلدي المصدر والمورد يسمح بذلك، فيمكن إرسال هذه الأشياء داخل مظروف مغلق كبعائث مسجلة،

6 ـ 1 ـ 2 في الطرود بدون قيمة مصرح بها إلا إذا كان التشريع الداخلي لبلدي المصدر والمورد يسمح بذلك.

6 ـ 1 ـ 3 في الطرود البريدية دون قيمة مصرح بها المتبادلة بين بلدين يقبلان الطرود البريدية بقيمة مصرح بها;

6 ـ 1 ـ 3 ـ 1 وعلاوة على ذلك لكل إدارة الخيار في أن تحظر وضع الذهب على هيئة سبائك داخل الطرود بقيمة مصرح بها أو غير مصرح بها سواء كانت من أو إلى أراضيها أو منقولة بالعبور على أراضيها، ويجوز لها أن تحدد القيمة الفعلية لهذه البعائث.

7 ـ مطبوعات ومكتوبات المكفوفين.

7 ـ 1 إن المطبوعات ومكتوبات المكفوفين:

7 ـ 1 ـ 1 لا يجوز أن تحمل أي تأشير ولا أن تحتوي على أي مستند له صفة التراسل،

7 ـ 1 ـ 2 لا يجوز أن تحتوي على أي طابع بريدي أو نموذج تخليص مختوم أو غير مختوم أو أي ورقة لها قيمة ما، ما عدا في الحالات التي تحتوي فيها البعيثة كمظروف على بطاقة أو مظروف أو حزام مطبوع عليه عنوان مرسل البعيثة أو وكيله في بلد إيداع أو مورد البعيثة الأصلية والتي تكون إعادتها مخلصة سلفا.

8 ـ كيفية التعامل مع البعائث المقبولة خطأ.

8 ـ 1 تتحدد من خلال النظم كيفية التعامل مع البعائث المقبولة خطأ. ومع ذلك فإن البعائث التي تحتوي على الأشياء المنصوص عليها في البنود 2 ـ 1 ـ 1 ـ و2 ـ 1 ـ 2 و3 ـ 1، لا توجه بأي حال من الأحوال إلى جهة المورد ولا تسلم إلى المرسل إليهم ولا تعاد إلى المصدر. وفي حال الأشياء المنصوص عليها بالبندين 2 ـ 1 ـ 1 و3 ـ 1 والتي يكشف عنها خلال العبور فإنه يتم التعامل مع هذه الأشياء وفقا للتشريع الوطني في بلد العبور.

مادة 16:

المواد المشعة والمواد الحيوية المقبولة.

1 ـ تقبل المواد المشعة في بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية في إطار العلاقات بين الإدارات البريدية التي أعلنت عن موافقتها على قبول تلك البعائث سواء في علاقاتها المتبادلة أو في اتجاه واحد، وذلك بالشروط التالية:

1 ـ 1 تتم تهيئة البعائث المشعة وتغليفها وفقا للأحكام المقابلة من النظم.

1 ـ 2 عندما ترسل داخل بعائث بريد الرسائل تخضع لتعرفة البعائث ذات الأولوية أو لتعرفة الرسائل المسجلة.

1 ـ 3 يجب أن توجه المواد المشعة المتضمنة في بعائث بريد الرسائل أو الطرود البريدية بأسرع طريق، وعادة ما يكون الطريق الجوي، بشرط تسديد الأجور الجوية الإضافية المقابلة.

1 ـ 4 لا يمكن أن تودع البعائث المشعة إلا من قبل المرسلين المرخص لهم حسب الأصول.

2 ـ تقبل البعائث الحيوية في بعائث بريد الرسائل وفقا للشروط التالية:

2 ـ 1 لا يجوز أن توجه بالبريد المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المعدية والغاز الكربوني المجمد (الثلج الكربوني) عند استخدامه في تثليج مواد معدية، إلا في إطار المبادلات بين المعامل ذات الصفة المعترف بها رسميا. ويمكن قبول هذه البضائع الخطرة داخل البريد لتوجيهها بالجو، بشرط أن يسمح بذلك التشريع القومي والتعليمات التقنية السارية لمنظمة الطيران المدني الدولي ونظم الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بالبضائع الخطرة.

2 ـ 2 تخضع المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المشعة المهيأة والمغلفة وفقا للأحكام المقابلة من النظام، لتعرفة البعائث ذات الأولوية أو لتعرفة الرسائل المسجلة. ويجوز أن تخضع المعالجة البريدية لهذه البعائث لدفع أجرة إضافية.

2 ـ 3 يقتصر قبول المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المعدية على البلدان والأعضاء التي أعلنت إدارتها البريدية عن موافقتها على قبول هذه البعائث سواء في علاقاتها المتبادلة أو في اتجاه واحد.

2 ـ 4 توجه هذه المواد بأسرع طريق وهو عادة الطريق الجوي، بشرط دفع الأجور الجوية الإضافية، وتمنح مثل هذه المواد أولوية في التسليم.

مادة 17:

الاستعلامات

1 ـ في كل إدارة بريدية ملزمة بقبول الاستعلامات المتعلقة ببعيثة أودعت في خدمتها أو في خدمة إدارة بريدية أخرى، بشرط أن تكون هذه الاستعلامات قد قدمت خلال مهلة 6 أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة. وتحيل فترة الستة الأشهر إلى المعاملات بين الزبون الذي يقوم بالاستعلام والإدارات البريدية وهي لا تشمل إرسال الاستعلامات بين الإدارات البريدية.

1 ـ 1 غير أنه لا يكون قبول الاستعلامات المتعلقة بعدم تسلم بعيثة من بريد الرسائل العادية إلزاميا ومن ثم تستطيع الإدارات البريدية التي تقبل الاستعلامات المتعلقة بعدم تسلم البعائث من بريد الرسائل العادية أن تحصر تحرياتها في عمليات البحث لدى خدمة البعائث المرتجعة.

2 ـ تقبل الاستعلامات عملا بالشروط المنصوص عليها بالنظم.

3 ـ تكون معالجة الاستعلامات مجانية. غير أنه إذا طلب استخدام خدمة البريد العاجل الدولي، تكون النفقات الإضافية من حيث المبدأ على عاتق الطالب.

مادة 18:

المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

1 ـ يرخص لإدارة بريد بلد المصدر وإدارة بريد بلد المورد أن تعرضا البعائث على المراقبة الجمركية وفقا لتشريع هذين البلدين.

2 ـ يجوز أن تفرض على البعائث الخاضعة للمراقبة الجمركية لصالح البريد، أجرة خاصة بالعرض على الجمرك يحدد مبلغها الاستدلالي في النظم. وتحصل هذه الأجرة فقط على ذمة العرض على الجمرك والتخليص الجمركي عن البعائث التي فرضت عليها رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى من نفس النوع.

3 ـ يرخص للإدارات البريدية التي حصلت على ترخيص إجراء التخليص الجمركي باسم الزبن، أن تحصل من الزبن أجرة تعتمد على التكاليف الفعلية للعملية.

4 ـ يرخص للإدارات البريدية أن تحصل من المرسل منهم أو من المرسل إليهم البعائث، تبعا للحالة، الرسوم الجمركية وجميع الرسوم المحتملة الأخرى.

مادة 19:

تبادل الإرساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية.

1 ـ يمكن تبادل إرساليات مغلقة لبريد الرسائل بوساطة خدمات برية أو بحرية أو جوية تابعة لبلاد أخرى:

1 ـ 1 بين مكاتب بريد أحد البلاد الأعضاء وقادة الوحدات العسكرية الموضوعة تحت تصرف منظمة الأمم المتحدة،

1 ـ 2 بين قادة تلك الوحدات العسكرية،

1 ـ 3 بين مكاتب بريد أحد البلاد الأعضاء وقادة الفرق البحرية أو الجوية و البرية والسفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس هذا البلد والراسية في الخارج،

1 ـ 4 بين قادة الفرق البحرية أو الجوية أو البرية أو السفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس البلد.

2 ـ يجب أن تكون بعائث بريد الرسائل التي تشتمل عليها الإرساليات المشار إليها بالبند 1 مرسلة فقط من أو إلى أعضاء الوحدات العسكرية أو هيئات أركان الحرب وملاحي السفن أو الطائرات المرسلة منها أو إليها هذه الإرساليات. وتحدد إدارة بريد البلد الذي وضع تحت التصرف، الوحدة العسكرية أو التابعة له السفن أو الطائرات، التعرفات وشروط الإرسال التي تطبق عليها حسب لوائحها.

3 ـ ما لم يوجد اتفاق خاص، تعتبر إدارة بريد البلد الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية أو التابعة له السفن الحربية أو الطائرات العسكرية، مدينة قبل الإدارات المعنية بنفقات عبور الإرساليات وبالنفقات الختامية وبنفقات النقل الجوي.

مادة 20:

المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة.

1 ـ يتعين على الإدارات أن تحدد وتنشر معايير وأهدافها في مجال توزيع بعائث بريد الرسائل والطرود الواردة.

2 ـ لا ينبغي أن تكون هذه المعايير والأهداف، بعد زيادتها بالوقت المطلوب عادة للتخليص الجمركي أقل مواتاة من تلك التي تطبق على البعائث المماثلة في خدمتها الداخلية.

3 ـ يجب على إدارات المصدر أيضا أن تحدد وتنشر معاييرها من البداية إلى النهاية للبعائث بالأولوية والبعائث الجوية لبريد الرسائل وكذا للطرود والطرود الاقتصادية/السطحية.

4 ـ تقييم الإدارات البريدية مدى تطبيق معايير نوعية الخدمة.

الفصل 2

المسؤولية

مادة 21:

مسؤولية الإدارات البريدية، التعويضات.

1 ـ عموميات.

1 ـ 1 فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 22 فإن الإدارات البريدية مسؤولة:

1 ـ 1 ـ 1 عن فقد البعائث المسجلة والطرود العادية والبعائث بقيمة مصرح بها أو العبث بها أو عطبها،

1 ـ 1 ـ 2 عن فقد البعائث ذات التسليم المثبت.

1 ـ 1 ـ 3 إعادة طرد بريدي لم يذكر عليه سبب عدم التسليم.

1 ـ 2 تنتهي مسؤولية الإدارات البريدية إذا ما تعلق الأمر ببعائث أخرى غير تلك المذكورة في 1 ـ 1 ـ 1 ـ و1 ـ 1 ـ 2.

2 ـ 3 في جميع الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا توجب الإدارات البريدية مسؤوليتها.

1 ـ 4 إذا كان الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها ناشئا عن حالة قوة قاهرة لا يترتب عنها تعويض فللمرسل منه الحق في استرداد الأجور المدفوعة باستثناء أجرة التأمين.

1 ـ 5 لا تتجاوز مبالغ التعويض التي ينبغي دفعه المبالغ المبينة في نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية.

1 ـ 6 إن كانت الإدارات البريدية هي المسؤولة، تحسب التعويضات الواجب دفعها دون اعتبار الخسائر ولا انخفاض الأرباح المترتبين على هذه المسؤولية.

1 ـ 7 تعتبر كافة الأحكام الخاصة بمسؤولية الإدارات البريدية صارمة وملزمة وشاملة. ولا تعتبر الإدارات البريدية مسؤولة بأي حال من الأحوال ـ حتى في حالة الخطأ الجسيم ـ خارج نطاق الحدود المبينة في الاتفاقية والنظم.

2 ـ البعائث المسجلة.

2 ـ 1 في حال الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة، يكون للمرسل منه الحق في تعويض يحدد في نظام بريد الرسائل وإذا طالب المرسل منه بمبلغ أقل من المبلغ المحدد في نظام بريد الرسائل يكون للإدارات الخيار في أن تدفع هذا المبلغ الأقل وأن تسترد ما دفعته على هذا الأساس من الإدارات الأخرى المعنية عند الاقتضاء.

2 ـ 2 في حال العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة مسجلة يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو للعطب.

3 ـ البعائث ذات التسليم المثبت.

3 ـ 1 للمرسل منه الحق في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة ذات تسليم مثبت، في استرداد الأجور المدفوعة فقط.

4 ـ الطرود العادية.

4 ـ 1 في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لطرد عادي، يكون للمرسل منه الحق في تعويض يحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية. وإذا طلب الراسل مبلغا أدنى من المبلغ المحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية، يجوز للإدارات أن تدفع هذا المبلغ الأدنى على أن تتلقى التعويض على هذا الأساس من أي إدارة أخرى معنية.

4 ـ 2 في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لطرد عادي يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو للعطب.

4 ـ 3 يمكن للإدارات البريدية أن تتفق على أن تطبق في علاقاتها المتبادلة المبلغ الخاص بكل طرد والمحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية بغض النظر عن وزن الطرد.

5 ـ البعائث بقيمة مصرح بها.

5 ـ 1 للمرسل منه الحق في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة بقيمة مصرح بها في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.

5 ـ 2 في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة بقيمة مصرح بها يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطب. ولا يمكن مع ذلك أن يتجاوز التعويض بحال من الأحوال القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.

6 ـ في الحالات المنصوص عليها بالبندين 4 و5 يحتسب التعويض طبقا للسعر الجاري للأشياء أو البضائع، من نفسه النوع محولا إلى حقوق السحب الخاصة في المكان والزمان اللذين قبلت فيهما البعيثة للنقل، وفي حالة عدم وجود سعر جار، يحتسب التعويض على أساس القيمة العادية للأشياء أو البضائع، المقدرة على نفس الأسس.

7 ـ في حالة الاستحقاق تعويض عن الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها، فللمرسل منه أو المرسل إليه، تبعا للحالة، الحق علاوة على ذلك في استرداد الأجور والرسوم المدفوعة، فيما عدا أجرة التسجيل أو التأمين. وكذلك الحال فيما يتعلق بالبعائث المسجلة أو الطرود العادية أو البعائث بقيمة مصرح بها التي يرفضها المرسل إليهم بسبب سوء حالتها، متى نسبت هذه الحالة إلى الخدمة البريدية وأوجبت مسؤوليتها.

8 ـ خروجا على الأحكام المنصوص عليها بالبنود 2 و4 و5، للمرسل إليه، الحق في تعويض بعد استلام بعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها حدث بها عبث أو عطب.

9 ـ لإدارة بريد المصدر الخيار في أن تدفع للمرسلين في بلدها التعويضات المنصوص عليها في تشريعها الداخلي بالنسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قيمة مصرح بها، بشرط ألا تكون هذه التعويضات أقل من تلك المحددة بالبندين 2 ـ 1 و4 ـ 1 والأمر كذلك بالنسبة لإدارة بريد المورد متى دفع التعويض للمرسل إليه، غير أن المبالغ المحددة بالبندين 2 ـ 1 و4 ـ 1 تبقى مطبقة:

9 ـ 1 في حالة الطعن في الإدارة المسؤولة.

9 ـ 2 إذا ما تنازل المرسل منه عن حقوقه لصالح المرسل إليه أو العكس.

10 ـ لا يمكن إبداء أي تحفظ على هذه المادة فيما يتعلق بدفع التعويض إلى الإدارات البريدية إلا في حالة اتفاق ثنائي. وقد ألغيت التحفظات التي أبديت في إطار البروتوكول الختامي لاتفاقية بكين البريدية والتي خصت دفع التعويض.

مادة 22:

عدم مسؤولية الإدارات البريدية

1 ـ تنتهي مسؤولية الإدارات البريدية عن البعائث المسجلة والبعائث ذات التسليم المثبت والطرود والبعائث بقيمة مصرح بها التي تولت تسليمها بالشروط المقررة في أنظمتها بالنسبة للبعائث من نفس النوع غير المسؤولية تظل قائمة:

1 ـ 1 إذا لوحظ عبث أو عطب قبل تسليم أو عند تسليم البعيثة،

1 ـ 2 إذا أبدى المرسل إليه وعند الاقتضاء المرسل منه في حالة الإعادة إلى المصدر، متى سمحت الأنظمة الداخلية بذلك، تحفظات عند استلام بعيثة بها عبث أو عطب.

1 ـ 3 إذا وزعت البعيثة المسجلة في صندوق للرسائل، متى سمحت الأنظمة الداخلية بذلك، وإذا صرح المرسل إليه بأنه لم يتسلمها،

1 ـ 4 إذا كان المرسل إليه أو المرسل منه طرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها، في حالة الإعادة للمصدر، قد أعلن بدون تأخير، رغم إعطائه مخالصة بانتظام، للإدارة التي سلمته البعيثة أنه لا حظ تلفا وأقام الدليل على أن العبث أو العطب لم يقع بعد التسليم. وينبغي تفسير مصطلح «دون تأخير» وفقا للتشريع الوطني.

2 ـ لا تكون الإدارات البريدية مسؤولة:

2 ـ 1 في حالة القوة القاهرة، بشرط مراعاة المادة 13 ـ 6 ـ 9،

2 ـ 2 في حالة عدم إمكانها تقديم بيان عن البعيثة بسبب إعدام المستندات المصلحية بفعل القوة القاهرة ما لم يقم الدليل على مسؤوليتها عن طريق آخر.

2 ـ 3 إذا كان التلف قد حدث نتيجة خطأ أو إهمال المرسل منه أو نتج عن طبيعة محتويات البعيثة;

2 ـ 4 إذا تعلق الأمر ببعائث تقع تحت طائلة الممنوعات المنصوص عليها بالمادة 15،

2 ـ 5 في حالة حجز البعائث بموجب تشريع بلد المورد وفقا لإخطار إدارة هذا البلد.

2 ـ 6 إذا تعلق الأمر ببعائث بقيمة مصرح بها قررت لها بطريق الغش قيمة تزيد عن القيمة الحقيقية للمحتويات;

2 ـ 7 إذا لم يحرر المرسل منه أي استعلام في خلال ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة.

2 ـ 8 إذا تعلق الأمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين.

2 ـ 9 عندما يجوز الشك في أعمال يقوم بها الراسل وتنطوي على نوايا احتيالية الهدف منها تلقي تعويضات.

3 ـ لا تتحمل الإدارات البريدية أي مسؤولية من جراء الإقرارات الجمركية مهما كان الشكل الذي عملت به والقرارات التي تتخذها خدمات الجمارك عند تدقيق البعائث التي تخضع للمراقبة الجمركية.

مادة 23:

مسؤولية المرسل منه.

1 ـ إن مرسل أي بعيثة مسؤول عن الجروح التي يسببها للعاملين البريديين وعن أي أضرار تلحق بالبعائث البريدية الأخرى والمعدات البريدية من جراء إرسال أشياء لا يقبل نقلها أو عدم مراعاة شروط القبول.

2 ـ وفي حالة الإضرار بالبعائث البريدية الأخرى يكون المرسل منه مسؤولا عن كل بعيثة لحقت بها ضرر ما في نفس حدود مسؤولية الإدارات البريدية.

3 ـ ويظل المرسل منه مسؤولا حتى إن قبل مكتب الإيداع مثل هذه البعيثة.

4 ـ غير أنه إن راعى المرسل منه شروط القبول لن يكون هذا الأخير مسؤولا إذا كان هناك خطأ أو إهمال في معالجة البعيثة من قبل الإدارات البريدية أو الناقلين بعد القبول.

مادة 24:

دفع التعويض

1 ـ يقع الالتزام بدفع التعويض ورد الأجور والرسوم إما على إدارة المصدر وإما على إدارة المورد تبعا للحالة، مع حفظ حق الرجوع على الإدارة المسؤولة.

2 ـ للمرسل منه الخيار في أن يتنازل عن حقه في التعويض لصالح المرسل إليه وبالعكس يكون للمرسل إليه الخيار في أن يتنازل عن حقوقه لصالح المرسل منه. ويمكن للمرسل من أو المرسل إليه أن يرخصا لشخص ثالث بتسليم التعويض إذا ما سمح التشريع الداخلي بذلك.

مادة 25:

استرداد التعويض، عند الاقتضاء، من المرسل منه أو المرسل إليه.

1 ـ إذا حدث، بعد دفع التعويض، أن عثر على بعيثة مسجلة أو طرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها أو على جزء من المحتويات التي اعتبرت مفقودة من قبل، يخطر المرسل منه، أو المرسل إليه تبعا للحالة، بأن البعيثة موجودة تحت تصرفه في خلال فترة ثلاثة شهور مقابل رد مبلغ التعويض الذي دفع. ويسأل، في نفس الوقت، إلى تسلم البعيثة. وفي حالة الرفض أو عدم الإجابة في المهلة المحددة، يتخذ نفس الإجراء لدى المرسل إليه أو المرسل منه تبعا للحالة، مع منح ذلك الشخص نفس الفترة للإجابة.

2 ـ إذا تنازل المرسل منه أو المرسل إليه عن استلام البعيثة أو لم يجب خلال المهلة المنصوص عليها في البند 1 فإنها تصبح ملكا للإدارة أو عند الاقتضاء للإدارات التي تحملت التعويض.

3 ـ في حالة الاكتشاف اللاحق لبعيثة بقيمة مصرح بها ثبت أن محتوياتها قيمة أقل من قيمة التعويض المدفوع، يجب على المرسل منه أو المرسل إليه تبعا للحالة رد قيمة هذه التعويض مقابل تسليم البعيثة، دون المساس بالنتائج الناجمة عن التصريح المزور بالقيمة.

مادة 26:

تطبيق شروط المعاملة بالمثل على التحفظات الخاصة بالمسؤولية.

1 ـ خروجا على أحكام المواد من 22 إلى 25، فإن أي بلد عضو يحتفظ لنفسه بالحق في عدم دفع التعويض عن المسؤولية ليس له الحق في مثل هذا التعويض من جانب بلد آخر يقبل تحمل المسؤولية طبقا لأحكام المواد آنفة الذكر.

الجزء الثالث

الاجور

الفصل 1

أحكام خاصة ببريد الرسائل

مادة 28:

النفقات الختامية ـ أحكام عامة.

1 ـ مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في النظم، لكل إدارة تتلقى من إدارة أخرى بعائث لبريد الرسائل، الحق في أن تحصل من إدارة الإرسال أجرة عن النفقات التي تتحملها من جراء البريد الدولي الوارد.

2 ـ لتطبيق الأحكام المتعلقة بأجرة النفقات الختامية، تصنف الإدارات البريدية كبلدان وأقاليم لها حق الانضمام إلى النظام المستهدف أو كبلدان وأقاليم لها حق الانضمام إلى النظام الانتقالي، وفقا للقائمة التي أعدها المؤتمر لهذا الغرض في الحكم C12/2004 وفي الأحكام الخاصة بالنفقات الختامية، تسمى البلدان والأقاليم «بلدانا».

3 ـ تشكل البلدان الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والتي تخص دفع النفقات الختامية، تدابير انتقالية تؤدي إلى إقرار نظام للدفع يأخذ في الاعتبار التكاليف الخاصة بكل بلد.

4 ـ النفاذ إلى النظام الداخلي.

4 ـ 1 تضع كل إدارة تحت تصرف الإدارات الأخرى مجموع التعرفات والأحكام والشروط التي توفرها في نظامها الداخلي، في ظل شروط مماثلة، لزبنها الوطنيين.

4 ـ 2 يمكن لإدارة الإرسال أن تطلب من إدارة المورد في النظام المستهدف في ظل الشروط مماثلة، الاستفادة من نفس الشروط التي قررتها هذه الأخيرة مع زبنها الوطنيين لبعائث معادلة.

4 ـ 3 يجب على الإدارات في النظام الانتقالي أن توضح ما إذا كانت ترخص بالنفاذ إلى الشروط المذكورة بالبند 4 ـ 1.

4 ـ 3 ـ 1 عندما تعلن إدارة في النظام الإنتقالي أنها ترخص بالنفاذ إلى الشروط المتاحة في نظامها الداخلي، فإن هذا الترخيص ينطبق على مجموع إدارات الاتحاد بطريقة غير تمييزية.

4 ـ 4 يرجع لإدارة المورد أن تقرر ما إذا كانت إدارة المصدر قد استوفت شروط النفاذ إلى نظامها الداخلي.

5 ـ لا يجوز أن تكون أسعار النفقات الختامية للبريد بالجملة أعلى من الأسعار الأكثر امتيازا والتي تطبقها إدارة المورد بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة بالنفقات الختامية. ويبقى من شأن إدارة المورد أن تنظر فيما إذا كانت إدارة المصدر قد استوفت شروط النفاذ أو لم تستوفها.

6 ـ ستعتمد أجرة النفقات الختامية على أداء نوعية الخدمة في بلد المورد. ويعني ذلك أن مجلس الاستثمار البريدي سيرخص له بمنح علاوات على الأجرة المبينة في المادتين 29 و30 لتشجيع المشاركة في نظام المراقبة ولمكافأة الإدارات التي تبلغ هدفها في مجال النوعية. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أيضا أن يحدد عقوبات في حالة نوعية غير كافية، ولكن المكافأة لا يجوز أن تكون أدنى من الأجرة الدنيا المبينة في المادتين 29 و30.

7 ـ يمكن لكل إدارة أن تتنازل كليا أو جزئيا عن الأجر المنصوص عليها بالبند 1.

8 ـ يمكن للإدارات المعنية أن تطبق بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف نظم أجور أخرى لتسوية الحسابات الخاصة بالنفقات الختامية.

مادة 29:

النفقات الختامية ـ أحكام تطبق على المبادلات بين بلدان النظام المستهدف.

1 ـ تحدد الأجرة عن بعائث بريد الرسائل، بما في ذلك البريد بالجملة، باستثناء الأكياس M تبعا لتطبيق الأسعار عن كل بعيثة وعن كل كيلوغرام التي تعكس تكاليف المعالجة في بلد المورد، ويجب أن تكون هذه التكاليف متصلة بالتعرفات الداخلية. ويتم حساب الأسعار وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل.

2 و يتم حساب الأسعار لكل بعيثة والسعر لكل كغ اعتبارا من نسبة مئوية من أجرة رسالة أولوية تزن 20 غ من النظام الداخلي، وهي تساوي:

2 ـ 1 بالنسبة للعام 2006: 62%;

2 ـ 2 بالنسبة للعام 2007: 64%;

2 ـ 3 بالنسبة للعام 2008: 66%;

2 ـ 4 بالنسبة للعام 2009: 68%؛

3 ـ لا يجوز للأسعار أن تتجاوز:

3 ـ 1 بالنسبة للعام 2006، 0.226 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.768 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ;

3 ـ 2 بالنسبة للعام 2007، 0.231 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.812 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ،

3 ـ 3 بالنسبة للعام 2008، 0.237 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.858 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ;

3 ـ 4 بالنسبة للعام 2009، 0.243 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.904 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ;

4 ـ بالنسبة للفترة من 2006 إلى 2009 لا يجوز أن تكون الأسعار الواجب تطبيقها أقل من 0.147 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.491 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام. بشرط أن لا تتعدى زيادة الأسعار 100% من أجرة رسالة ذات أولوية تزن 20غ في النظام الداخلي للبلد المعني، فإن الأسعار الدنيا تتخذ القيم التالية:

4 ـ 1 بالنسبة للسنة 2006، 0.151 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.536 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ;

4 ـ 2 بالنسبة للسنة 2007، 0.154 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.566 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ;

4 ـ 3 بالنسبة للسنة 2008، 0.158 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.598 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ;

4 ـ 4 بالنسبة للسنة 2009، 0.161 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.630 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ;

5 ـ بالنسبة للأكياس M، فإن السعر الواجب تطبيقه هو 0.793 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كليوغرام.

5 ـ 1 تعتبر الأكياس M التي تقل عن 5 كغ كما لو كانت تزن 5 كغ بالنسبة لدفع أجرة النفقات الختامية.

6 ـ تحصل أجرة إضافية بواقع 0.5 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث المسجلة وبواقع وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث بقيمة مصرح بها.

7 ـ تطبق الأحكام المقررة فيما بين البلدان المنتمية إلى النظام المستهدف على أي بلد مؤهل لأن ينتمي إلى النظام الإنتقالي يصرح بأنه يود الانضمام إلى النظام المستهدف. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحدد التدابير الانتقالية في نظام بريد الرسائل.

8 ـ لا يجوز تطبيق أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.

مادة 30:

النفقات الختامية ـ أحكام تطبق على تدفقات البريد الموجهة إلى البلدان المنضمة إلى النظام الانتقالي والمرسلة منها وفيما بينها.

1 ـ الأجرة.

1 ـ 1 تبلغ الأجرة المدفوعة عن بعائث بريد الرسائل، باستثناء الأكياس M، 0.147 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل بعيثة و1.491 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام.

1 ـ 1 ـ 1 بالنسبة للتدفقات التي تقل عن 100 طن في السنة، تحول المكونتان إلى سعر إجمالي يساوي 3.727 وحدات من حقوق السحب الخاصة للكيلو غرام على أساس عدد متوسط عالمي يساوي 15.21 بعيثة في الكيلو غرام.

1 ـ 1 ـ 2 بالنسبة للتدفقات التي تزيد عن 100 طن في السنة، يطبق السعر الإجمالي الذي يبلغ 3.727 وحدات من حقوق السحب الخاصة للكيلو غرام ما لم تطلب إدارة المورد ولا إدارة المصدر مراجعة للسعر على أساس العدد الفعلي للبعائث في الكيلو غرام للتدفق المعني. وعلاوة على ذلك، سيطبق السعر عندما يكون العدد الفعلي للبعائث في الكيلو غرام يتراوح بين 13 و17 بعيثة.

1 ـ 1ـ 3 عندما تطلب إحدى الإدارات تطبيق العدد الفعلي للبعائث في الكيلو غرام، يجري حساب أجرة التدفق المعني وفقا لآلية المراجعة المنصوص عليها في نظام بريد الرسائل.

1 ـ 1 ـ 4 لا يجوز طلب المراجعة إلى أدنى للسعر الإجمالى المبين في البند 1 ـ 1 ـ 2 ضد بلد ينتمي إلى النظام الانتقالي، إلا إذا طلب البلد مراجعة في الاتجاه المعاكس.

1 ـ 2 بالنسبة للأكياس M، فإن السعر الواجب تطبيقه هو 0.793 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كغ.

1 ـ 2 ـ 1 تعتبر الأكياس M التي نقل عن 5 كغ كما لو كانت تزن 5 كغ بالنسبة لدفع أجرة النفقات الختامية.

1 ـ 3 تحصل أجرة اضافية من 0.5 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث المسجلة ومن وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث بقيمة مصرح بها.

2 ـ آلية تنسيق النظم.

2 ـ 1 إذا لاحظت إدارة ما في النظام المستهدف وهي تتلقى تدفقا بريديا يزيد عن 50 طنا سنويا أن الوزن السنوي لهذا التدفق يتجاوز الحد المحسوب وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل فإنه يمكنها أن تطبق البريد الزائد عن هذا الحد، بنظام الأجور المقرر بالمادة 29 بشرط ألا تكون قد طبقت نظام المراجعة.

2 ـ 2 إذا ثبت لإدارة ما في النظام الانتقالي تلقت في سنة ما تدفقا بريديا يزيد عن 50 طنا من بلد آخر في النظام الانتقالي أن التيار السنوي لهذا التدفق يتجاوز العتبة المحسوبة وفقا للشروط المحددة في نظام بريد الرسائل، يجوز لها أن تطبق على البريد الزائد عن هذه العتبة علاوة الأجرة المنصوص عليها في المادة 31، بشرط ألا تكون قد طبقت آلية المراجعة.

3 ـ البريد بالجملة.

3 ـ 1 تتقرر الأجرة عن البريد بالجملة الموجه إلى بلدان النظام المستهدف تبعا لتطبيق الأسعار عن كل بعيثة وعن كل كيلو غرام المنصوص عليها بالمادة 29.

3 ـ 2 يجوز لإدارات النظام الانتقالي أن تطلب في حالة البريد بالجملة الوارد أجرة 0.147 وحدة من حقوق السحب الخاصة للبعيثة، و1.491 وحدة من حقوق السحب الخاصة للكيلو غرام.

4 ـ لا يجوز تطبيق أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.

مادة 31:

صندوق تحسين نوعية الخدمة.

1 ـ باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل كافة البلدان والأقاليم إلى البلدان المصنفة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فئة البلدان الأقل تقدما لزيادة تعادل 16.5% من الأجرة البالغة 3.727 وحدات من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام والمبينة بالمادة 30، لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة في البلدان الأقل تقدما. ولا يتم أي دفع من هذا النوع بين البلدان الأقل تقدما.

2 ـ يكون باستطاعة البلدان الأعضاء في الاتحاد والأقاليم المشمولة في الاتحاد أن تقدم طلبات لها ما يبررها إلى مجلس الإدارة لكي تعتبر بلدانها وأقاليمها في حاجة إلى موارد إضافية. ويجوز للبلدان المصنفة TRAC 1 (البلدان النامية سابقا) أن تلتمس من مجلس الإدارة تلقي أموال صندوق تحسين نوعية الخدمة بنفس الشروط التي تتلقاها بها البلدان الأقل نموا. وعلاوة على ذلك، يجوز للبلدان المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنها بلدان مساهمة ضافية أن تلتمس من مجلس الإدارة تلقي أموال صندوق تحسين نوعية الخدمة بنفس الشروط التي تتلقاها بها بلدان TRAC 1، ويبدأ العمل بالطلبات المقبولة والممنوحة بموجب هذه المادة في اليوم الأول للسنة التقويمية التالية لقرار مجلس الإدارة. ويقيّم مجلس الإدارة الطلب ويتخذ قرارا، وفقا لمعايير صارمة، بشأن ما إذا يمكن أم لا يمكن اعتبار بلدا ما بلد أقل نموا أو من بلدان TRAC 1 حسب الحالة فيما يخص صندوق تحسين نوعية الخدمة. وتراجع قائمة البلدان الأعضاء في الاتحاد والأقاليم المشمولة في الاتحاد وتحين سنويا من جانب مجلس الإدارة.

3 ـ باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم المصنفة من قبل مؤتمر بكين 1999 في فئة البلدان المصنعة لأغراض أجور النفقات الختامية إلى البلدان والأقاليم المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فئة بلدان غير البلدان الأقل تقدما والتي يمكن أن تستفيد من موارد TRAC 1 المبالغ المرصودة لتخصيص الموارد الأساسية لزيادة تعادل 8% من الأجرة البالغة 3.727 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام، والمبينة بالمادة 30، في إطار تمويل هذا الصندوق من أجل تحسين نوعية الخدمة في بلدان هذه الفئة الأخيرة.

4 ـ باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم المصنفة من قبل مؤتمر بكين 1999 في فئة البلدان المصنعة لأغراض أجرة النفقات الختامية إلى البلدان والأقاليم المصنفة من قبل نفس المؤتمر في فئة البلدان النامية غير تلك المبينة بالبندين 1 و2 لزيادة تعادل 1% من الأجرة البالغة 3.727 وحدات من حقوق السحب الخاصة من كيلو غرام، والبينة بالمادة 30، في إطار تمويل هذا الصندوق من أجل تحسين نوعية الخدمة.

5 ـ ويمكن للبلدان والأقاليم المؤهلة للاستفادة من موارد TRAC 1 وهي المبالغ المرصودة لتخصيص الموارد الأساسية أن تسعى إلى تحسين نوعية خدمتها من خلال مشاريع إقليمية أو متعددة القوميات لصالح البلدان الأقل تقدما أو البلدان ضعيفة الدخل. وهذه المشاريع تفيد مباشرة كافة الأطراف التي تسهم في تمويلها عن طريق صندوق تحسين نوعية الخدمة.

6 ـ ينبغي أن تشجع المشاريع الإقليمية بصفة خاصة على تجسيد برامج الاتحاد البريد العالمي لصالح تحسين نوعية الخدمة ووضع نظم للمحاسبة التحليلية في البلدان النامية. وسوف يقر مجلس الاستثمار البريدي في العام 2006 على أقصى تقدير الإجراءات المواتية لتمويل هذه المشاريع.

مادة 32:

نفقات العبور

1 ـ تخضع الإرساليات المغلقة والبعائث بالعبور المكشوف المتبادلة بين إدارتين أو بين مكتبين تابعين للبلد نفسه بواسطة خدمات تابعة لإدارة أو لعدة إدارات أخرى (خدمات الغير) لدفع نفقات العبور. وتشكل تلك النفقات تعويضا عن الإداءات المتعلقة بالعبور البري والعبور البحري والعبور الجوي. وتخضع البعائث بالمكشوف أيضا لنفقات العبور.

الفصل 2

أحكام أخرى

مادة 33:

الأسعار الأساسية والأحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي.

1 ـ يوافق مجلس الاستثمار البريدي على السعر الأساسي الذي يطبق في تسوية الحسابات بين الإدارات عن النقل الجوي.

ويحسبه المكتب الدولي تبعا للصيغة الموضحة بنظام بريد الرسائل.

2 ـ يوضح في نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية حسبا نفقات النقل الجوي للإرساليات المغلقة والبعائث ذات الأولوية وبعائث النقل الجوي والطرود الجوية بالعبور المكشوف وكذلك طرائق المحاسبة ذات الصلة.

3 ـ يتم تحميل نفقات النقل على امتداد المسير الجوي كله.

3 ـ 1 عندما يتعلق الأمر بإرساليات مغلقة، على عاتق إدارة بريد بلد المصدر حتى لو مرت تلك الإرساليات عبر إدارة أو عدة إدارة بريدية وسيطة.

3 ـ 2 عندما يتعلق الأمر ببعائث ذات أولوية وبعائث جوية بالعبور المكشوف، بما في ذلك البعائث الموجهة خطأ، على عاتق الإدارة التي تسلم البعائث إلى إدارة أخرى.

4 ـ تطبق نفس هذه القواعد على البعائث المعفاة من نفقات العبور البري والجوي، إذا ما وجهت بالجو.

5 ـ يكون لكل إدارة بريد مورد تقوم بالنقل الجوي للبريد الدولي داخل بلدها، الحق في أن تسترد التكاليف الإضافية المرتبة عن هذا النقل بشرط أن تتجاوز المسافة المتوسطة المرجحة للمسائر المقطوعة 300كم. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحل معيارا آخر ملائما محل المسافة المتوسطة المرجحة. وما لم يوجد اتفاق ينص على المجانية، يجب أن تكون النفقات واحدة بالنسبة لجميع الإرساليات ذات الأولوية والإرساليات الجوية الواردة من الخارج، سواء استؤنفت أو لم يستأنف توجيه هذه البريد بالطريق الجوي.

6 ـ غير أنه عندما يستند تعويض النفقات الختامية الذي تحصله إدارة المورد، بصفة نوعية على التكاليف أو على التعرفات الداخلية، لا يتم أي تسديد إضافي إلى ذمة نفقات النقل الجوي الداخلي.

7 ـ تستبعد إدارة المورد، من أجل حساب المسافة المتوسطة الموزونة، وزن جميع الإرساليات التي يستند بشأنها حساب تعويض النفقات الختامية، بصفة نوعية على التكاليف أو على التعرفات الداخلية لإدارة المورد.

مادة 34:

الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية.

1 ـ تخضع الطرود المتبادلة بين إدارتين بريديتين اثنتين للحصص البرية للموارد المحتسبة بإدماج السعر البياني عن كل طرد والسعر البياني عن كل كيلوغرام المحددين في النظام.

1 ـ 1 مع مراعاة الأسعار الأساسية المذكورة أعلاه يجوز للإدارات أيضا المطالبة بحصص إضافية لكل طرد ولكل كيلوغرام وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام.

1 ـ 2 تقع على عاتق إدارة بلد المصدر الحصص المنوه عنها بالبندين 1 و1 ـ 1 ما لم تقرر استثناءات لهذا المبدأ في النظام الخاص بالطرود البريدية.

1 ـ 3 يجب أن تكون الحصص البرية للوارد واحدة بالنسبة لمجموع إقليم كل بلد.

2 ـ تخضع الطرود المتبادلة بين إدارتين أو مكتبين لنفس البلد بواسطة مرافق برية لإدارة أو عدة إدارات أخرى وذلك لصالح البلاد التي تسهم مرافقها في التوجيه البري، لحصص العبور البرية المحددة في النظام، وفقا لفئة المسافة.

2 ـ 1 فيما يتعلق بالطرود بالعبور المكشوف، يرخص للإدارات الوسيطة أن تطلب عن كل بعيثة الحصة الجزافية المحددة في النظام.

2 ـ 2 تقع الحصص البرية للعبور على عاتق إدارة بلد المصدر، ما لم يقرر النظام الخاص بالطرود البريدية استثناءات لهذا المبدأ.

3 ـ يرخص لكل بلد تشترك مرافقه في النقل الجوي للطرود أن يطلب تحصيل الحصص البحرية، وتقع هذه الحصص على عاتق إدارة بلد المصدر ما لم يقرر نظام الطرود البريدية استثناءات لها المبدأ.

3 ـ 1 تحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية الحصة البحرية عن كل خدمة بحرية استعملت، وذلك وفقا لفئة المسافة.

3 ـ 2 للإدارات البريدية الخيار في أن تزيد مقدار 50% على الأكثر الحصة البحرية المحسوبة وفقا للبند 3 ـ 1 وعلى العكس يمكنها أن تخفضها كما يتراءى لها.

مادة 35:

سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد قيمة النفقات والحصص.

1 ـ يتمتع مجلس الاستثمار البريدي بسلطة تحديد النفقات والحصص التالية التي يتعين على الإدارات البريدية أن تدفعها وفقا للشروط الموضحة في النظم:

1 ـ 1 نفقات العبور لمعالجة إرساليات بريد الرسائل من بلد ثالث على الأقل ونقلها،

1 ـ 2 الأسعار الأساسية ونفقات النقل الجوي المطبقة على البريد الجوي،

1 ـ 3 الحصص البرية للوارد لمعالجة الطرود الواردة،

1 ـ 4 حصص العبور البرية لمعالجة الطرود من قبل بلد ثالث ونقلها،

1 ـ 5 الحصص البحرية للنقل البحري للطرود.

2 ـ يتعين أن تستند المراجعة التي يمكن أن تنفذ، بفضل منهجية علمية تضمن دفع أجور عادلة إلى الإدارات التي تضمن الخدمات، إلى معطيات اقتصادية ومالية جديرة بالثقة وممثلة للواقع. هذا وسيبدأ العمل بالتعديل المحتمل الذي سيقرر في تاريخ يحدده مجلس الاستثمار البريدي.

الجزء الرابع

أحكام ختامية

مادة 36:

شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية وبالنظم.

1 ـ لكي تصبح موافقة الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذه الاتفاقية نافذة، فإنه يجب أن توافق عليه أغلبية البلدان الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي تتمتع بحق التصويت. ولا بد من حضور ما لا يقل عن نصف البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تتمتع بحق التصويت عن التصويت.

2 ـ لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بنظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية نافذة، يجب أن توافق عليها أغلبية أعضاء مجلس الاستثمار البريدي الذي يتمتعون بحق التصويت.

3 ـ لكي تصبح نافذة الاقتراحات المقدمة في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين والخاصة بهذه الاتفاقية وبروتوكولها الختامي، لا بد لها من توفر:

3 ـ 1 ثلثي الأصوات، بشرط أن يكون قد اشتراك ما لا يقل عن نصف البلاد الأعضاء في الاتحاد والتي تتمتع بحق التصويت في الاقتراع، إذا كان الأمر خاصا بتعديلات،

3 ـ 2 أغلبية الأصوات، إذا كان الأمر خاصا بتفسير الأحكام.

4 ـ بالرغم من الأحكام المنصوص عليها بالبند 3 ـ 1، يكون لكل بلد عضو لا يزال تشريعه القومي يتعارض مع التعديل المقترح، الخيار لتقديم تصريح مكتوب إلى مدير عام المكتب الدولي يوضح فيه أنه ليس في ميسوره قبول هذا التعديل وذلك في خلال التسعين يوما اعتبارا من تاريخ الإخطار عن هذا التعديل.

مادة 37:

التحفظات المعروضة على المؤتمر.

1 ـ غير مرخص بإبداء تحفظات ما لا يتماشى مع هدف الاتحاد وغايته.

2 ـ وبوجه عام، فإنه يتعين على البلدان الأعضاء التي لا تستطيع أن تشاطر البلدان الأخرى الأعضاء الرأي أن تسعى، بقدر المستطاع، إلى الانضمام إلى رأي الأغلبية. وينبغي إبداء التحفظ في حالة الضرورة المطلقة وأن يكون مبررا بطريقة ملائمة.

3 ـ يجب عرض التحفظ على بعض مواد هذه الاتفاقية على المؤتمر وذلك على هيئة اقتراح مكتوب بإحدى لغات عمل المكتب الدولي طبقا للأحكام ذات الصلة من النظام الداخلي للمؤتمر.

4 ـ لكي يكون التحفظ المعروض على المؤتمر فعالا، يجب الموافقة عليه بالأغلبية المطلوبة في كل حالة من أجل تعديل المادة التي يتعلق بها التحفظ.

5 ـ يطبق التحفظ، من حيث المبدأ، على أساس المعاملة بالمثل بين العضو الذي أبدى هذا التحفظ والبلدان الأخرى الأعضاء.

6 ـ يدرج التحفظ على هذه الاتفاقية في البروتوكول الختامي لتلك الاتفاقية على أساس اقتراح يوافق عليه المؤتمر.

مادة 38:

تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها.

1 ـ تنفيذ هذه الاتفاقية في الأول من يناير «كانون الثاني» 2006 ويظل معمولا بها حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.

بمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء على هذه الاتفاقية من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منها إلى كل طرف.

عمل في بوخارست في 5 أكتوبر «تشرين الأول» 2004.

البروتوكول الختامي

للاتفاقية البريدية العالمية

عند التوقيع على الاتفاقية البريدية العالمية المبرمة بتاريخ اليوم اتفق المندوبون المفوضون الموقعون أدناه على ما يلي:

مادة 1:

تبعية البعائث البريدية. الاسترداد ـ تعديل أو تصحيح العنوان.

1 ـ لا تطبق أحكام المادة 5 ـ 1 و2 على أنتيغوا وبربودا، مملكة البحرين، بربادوس، بيليز، بوتسوانا، بروني دار السلام، كندا، هونغ كونغ، الصين، الدومينيك، مصر، فيدجي، غامبيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وأقاليم فيما وراء البحار التابعة للملكة المتحدة، غريناد، غويانا، ايرلندا، جامايكا، كينيا، كيريباتي، الكويت، ليزوتو، ماليزيا، ماوي، موريس، نورو، نيجيريا، نيوزيلندا، أوغندا، بابوازي ـ غينيا الجديدة، سان كريستوف ونيفيس، سانت لوسي، سان فانسان وغرينادين، جزر سالومون، ساموا الغربية، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سوازيلاند، تنزانيا (الجمهورية المتحدة)، ترينيداد وتوباغو، توفالو، فانواتو وزامبيا.

2 ـ كما لا تسري أيضا المادة 5 ـ 1 و2 على النمسا وعلى الدانمارك وجمهورية إيران الإسلامية التي لا يسمح تشريعها باسترداد بعائث بريد الرسائل أو تعديل عنوانها بناء على طلب المرسل منه، اعتبارا من وقت إخطار المرسل إليه بوصول البعيثة بعنوانه.

3 ـ لا تطبق المادة 5 ـ 1 على أستراليا وغانا وزيمبابوي.

4 ـ لا تسري المادة 5 ـ 2 على باهامس، العراق، ميانمار، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التي لا يسمح تشريعها باسترداد أو تعديل عنوان بعائث بريد الرسائل بناء على طلب المرسل منه.

5 ـ لا تطبق المادة 5 ـ 2 على الولايات المتحدة الأمريكية.

6 ـ تسري المادة 5 ـ 2 على أستراليا طالما كانت متماشية مع التشريع الداخلي لهذا البلد.

7 ـ خروجا على المادة 5 ـ 2، يرخص للسلفادور وجمهورية بنما والفليبين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا بألا تعيد الطرود البريدية بعد أن يكون المرسل إليه قد طلب التخليص عليها جمركيا نظرا لأن تشريعها الجمركي يتعارض مع ذلك.

مادة 2:

الأجور

1 ـ خروجا على المادة 6، يرخص لإدارات بريد أستراليا وكندا وزيلاندا الجديدة أن تحصل أجورا بريدية خلاف تلك المنصوص عليها في النظم عندما تكون الأجور المشار إليها مقبولة وفقا للتشريع القومي لبلادها.

مادة 3:

الاستثناء من الإعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين.

1 ـ خروجا على المادة 7، فإن لإدارات بريد أندونيسيا وسان فانسان وغرينادين وتركيا وهي التي لا تمنح في خدمتها الداخلية الإعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين الخيار في تحصيل أجور التخليص وأجور الخدمات الخاصة التي لا يمكن أن تتجاوز مع ذلك الأجور المقررة في خدمتها الداخلية.

2 ـ خروجا على المادة 7، فإن لإدارات بريد ألمانيا، وأمريكا (الولايات المتحدة) وأستراليا والنمسا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، واليابان وسويسرا الخيار في تحصيل أجور الخدمات الخاصة المقررة على مكتوبات المكفوفين في خدمتها الداخلية.

مادة 4:

الخدمات الأساسية

1 ـ بالرغم من أحكام المادة 12، لا توافق أستراليا على تعميم الخدمات الأساسية على الطرود البريدية.

2 ـ لا تطبق أحكام المادة 12، البند 2 ـ 4 على بريطانيا العظمى التي يتطلب تشريعها الداخلي حدا أدنى من هذا الوزن، إذ أن التشريع الخاص بالصحة والسلامة في بريطانيا العظمى يحد من وزن الأكياس البريدية إلى 20 كيلوغراما.

مادة 5:

الرزم الصغيرة

1 ـ خروجا على المادة 12 من الاتفاقية، يرخص لإدارة بريد أفغانستان أن تحد من الوزن الأقصى للرزم الصغيرة الواردة والصادرة على كيلوغرام واحد.

مادة 6:

إشعار التسلم

1 ـ يرخص لإدارة بريد كندا بعدم تطبيق المادة 13 ـ 1 ـ 1 فيما يتعلق بالطرود، نظرا لأنها لا تقدم خدمة إشعار التسليم بالنسبة للطرود في نظامها الداخلي.

مادة 7:

خدمات المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI).

1 ـ خروجا على المادة 13 ـ 4 ـ 1 سوف تطبق إدارة بريد جمهورية بلغاريا خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) بعد التفاوض مع الإدارة البريدية التي يهمها الأمر.

مادة 8:

الممنوعات (بريد الرسائل).

1 ـ بصفة استثنائية لا تقبل إدارتا بريد لبنان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية البعائث المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو أحجار كريمة أو حلي وغير ذلك من الأشياء الثمينة. وهما غير ملزمتين بمراعاة أحكام نظام بريد الرسائل مراعاة تامة فيما يتعلق بالمسؤولية في حالة العبث بالبعائث المسجلة أو عطبها وكذا فيما يتعلق بالبعائث المحتوية على أشياء زجاجية أو سهلة الكسر.

2 ـ بصفة استثنائية لا تقبل إدارات بريد المملكة العربية السعودية وبوليفيا وجمهورية الصين الشعبية باستثناء المنطقة الإدارية الخاصة لهونغ كونغ والعراق ونيبال والباكستان والسودان وفيتنام البعائث المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة وأحجار كريمة وحلي وأشياء ثمينة أخرى.

3 ـ تحتفظ إدارة بريد ميانمار بحق عدم قبول البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على الأشياء ذات القيمة المذكورة بالمادة 15 ـ 5 نظرا لأن تشريعها الداخلي يتعارض مع قبول هذا النوع من البعائث.

4 ـ لا تقبل إدارة بريد نيبال البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على أوراق أو قطع نقدية، ما لم يوجد اتفاق خاص مبرم في هذا الشأن.

5 ـ لا تقبل إدارة بريد أوزبكستان البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو شيكات أو طوابع بريد أو عملات أجنبية وهي تتخلى عن أي مسؤولية في حالة فقد هذا النوع من البعائث أو عطبها.

6 ـ لا تقبل إدارة بريد جمهورية إيران الإسلامية بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على مواد منافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

7 ـ تحتفظ إدارة بريد الفيليبين لنفسها بحق عدم قبول أي نوع من بعائث بريد الرسائل (العادية أو المسجلة أو بقيمة مصرح بها) المحتوية على القطع النقدية أو الأوراق المالية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو الأحجار الكريمة أو مواد ثمينة أخرى.

8 ـ لا تقبل إدارة بريد أستراليا أي نوع من المواد المحتوية إلى السبائك أو الأوراق المصرفية. وعلاوة على ذلك، فإنها لا تقبل البعائث المسجلة لتوزع في أستراليا أو البعائث العابرة المكشوفة، المحتوية على مواد ذات قيمة مثل الحلي والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة أو السندات أو القطع النقدية أو أي شكل من أشكال السندات المالية. وهي ترفض أي مسؤولية عن البعائث المرسلة المتعارضة مع هذا التحفظ.

9 ـ لا تقبل إدارة بريد جمهورية الصين الشعبية، باستثناء المنطقة الإدارية الخاصة لهونغ كونغ، المواد بقيمة مصرح بها التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي قيم لحاملها أو شيكات السفر، وذلك وفقا لأنظمتها الداخلية.

10 ـ تحتفظ إدارتا بريد منغوليا ولاتفيا بحق عدم قبول البعائث العادية والمسجلة أو بقيمة مصرح بها المشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر، نظرا لأن تشريعهما القومي يتعارض مع ذلك.

11 ـ تحتفظ إدارة بريد البرازيل بحق عدم قبول البريد العادي المسجل أو بقيمة مصرح بها المشتمل على قطع نقدية أو أوراق مصرفية جارية أو أي قيم لحاملها.

12 ـ تحتفظ إدارة بريد فيتنام بحق عدم قبول الرسائل المشتملة على أشياء وبضائع.

مادة 9:

الممنوعات (الطرود البريدية).

1 ـ يرخص لإدارتي بريد ميانمار وزامبيا بعدم قبول طرود بقيمة مصرح بها تحتوي على الأشياء الثمينة الواردة في المادة 15 ـ 6 ـ 1 3 ـ 1 نظرا لأن أنظمتهما الداخلية تعترض على ذلك.

2 ـ بصفة استثنائية، لا تقبل إدارتا بريد لبنان والسودان الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنفة، أحجار كريمة وأشياء ثمينة أخرى أو المشتملة على سوائل، وعناصر سهلة الدوبان وأشياء زجاجية ومواد من نفس النوع أو سهلة الكسر. وهما لا تلتزمان بمراعاة الأحكام المتعلقة بذلك من النظام الخاص بالطرود البريدية.

3 ـ يرخص لإدارة بريد البرازيل بألا تقبل أي طرود بقيمة مصرح بها محتوية على قطع نقدية وأوراق نقدية متداولة وأي قيمة لحاملها حيث إن تشريعها الداخلي يتعارض مع ذلك.

4 ـ يرخص لإدارة بريد غانا بألا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها تحتوي على قطع نقدية وأوراق مصرفية متداولة، نظرا لأن تشريعها الداخلي يحظر ذلك.

5 ـ علاوة على الأشياء المذكورة بالمادة 15 لا تقبل إدارة بريد المملكة العربية السعودية الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو أحجار كريمة وغير ذلك من الأشياء الثمينة. كما لا تقبل الطرود المحتوية على جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة، ومساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية، والأشياء المنافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

6 ـ بالإضافة إلى ما ورد بالمادة 15، لا تقبل إدارة بريد سلطنة عمان الطرود المحتوية على:

6 ـ 1 جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة،

6 ـ 1 مساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية،

6 ـ 2 الأشياء المنافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

7 ـ علاوة على الأشياء الواردة بالمادة 15، يرخص لإدارة بريد جمهورية إيران الإسلامية عدم قبل الطرود المحتوية على مواد تتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف.

8 ـ يرخص لإدارة الفيليبين بألا تقبل أي نوع من الطرود المحتوية على قطع نقية أو أوراق نقدية متداولة أو أي سندات لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أو أحجار كريمة أو مواد ثمينة أخرى، أو مشتملة على سوائل أو عناصر سريعة التسيل أو مواد زجاجية أو مواد مشابهة أو سهلة الكسر.

9 ـ لا تقبل إدارة بريد أستراليا بعائث بريدية من أي نوع مشتملة على سبائك أو أوراق مصرفية.

10 ـ لا تقبل إدارة بريد جمهورية الصين الشعبية طرودا عادية مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أحجار كريمة أو أشياء ثمينة أخرى. وعلاوة على ذلك، باستثناء هونغ كونغ ـ المنطقة الإدارية الخاصة، لا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر.

11 ـ تحتفظ إدارة بريد منغوليا ـ وفقا لتشريعها القومي ـ بحق عدم قبول طرود مشتملة على قطع نقود أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر.

12 ـ لا تقبل إدارة بريد لاتفيا طرودا عادية أو بقيمة مصرح بها تشتمل على قطع نقدية، أو أوراق مصرفية، أو قيم (شيكات) من أي نوع لحاملها أو عملة أجنبية ولا تقبل المسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو عطبها.

مادة 10:

الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية

1 ـ بالإحالة إلى المادة 15، لا تقبل إدارتا بريد البلدين التاليين البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: بنغلاديش والسلفادور.

2 ـ بالإحالة إلى المادة 15، لا تقبل إدارات بريد البلاد الآتية الرسائل العادية والمسجلة والمحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: أفغانستان، ألبانيا، أذربيجان، بيلاروس، كمبوديا، شيلي، كولومبيا، كوبا، السلفادور، إستونيا، إيطاليا، ليتونيا، نيبال، أوزبكستان، بيرو، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سان ماران، تركمانستان، أوكرانيا وفنزويلا.

3 ـ بالإحالة إلى المادة 15، لا تقبل الإدارات البريدية للبلاد الآتية الرسائل العادية المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: بينين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار (جمهورية)، جيبوتي، مالي وموريتانيا.

4 ـ بالرغم من الأحكام المنصوص عليها بالبنود 1 إلى 3، تقبل في جميع الحالات بعائث المصل واللقاح وكذا بعائث الأدوية ذات الضرورة العاجلة التي يصعب الحصول عليها.

مادة 11:

الاستعلامات

1 ـ خروجا عن المادة 17 ـ 3، تحتفظ إدارات بريد المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاري وكاب فيرت ومصر وغابون وأقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة واليونان وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغيزستان ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان والفيليبين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والسودان والجمهورية العربية السورية وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا وزامبيا بحق تحصيل أجرة استعلام من زبنها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل.

2 ـ خروجا عن المادة 17 ـ 3 تحتفظ إدارات بريد الأرجنتين والنمسا وأذربيجان وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية بحق تحصيل أجرة خاصة عندما يتضح بعد المساعي التي تجري على أثر الاستعلام أن هذا الأخير ليس له ما يبرره.

3 ـ تحتفظ إدارات بريد أفغانستان والمملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا وكاب فيرت وجمهورية الكونغو ومصر وغابون وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغيزستان ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان والسودان وسورينام والجمهورية العربية السورية وتركمانستان وأوكرانيا وزامبيا بحق تحصيل أجرة استعلام من بزنها بالنسبة للطرود.

4 ـ خروجا عن المادة 17 ـ 3، تحتفظ إدارة بريد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وجمهورية بنما بحق تحصيل أجرة من الزبن مقابل الاستعلامات بشأن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة في البلدان التي تطبق هذا النوع من الأجرة بمقتضى الأحكام من 1 إلى 3.

مادة 12:

أجرة العرض على الجمرك.

1 ـ تحتفظ إدارة بريد غابون بحق تحصيل أجرة للعرض على الجمرك من زبنها.

2 ـ تحتفظ إدارتا بريد جمهورية الكونغو وزامبيا بحق تحصيل أجرة عن العرض على الجمرك من بزنهما بالنسبة للطرود.

مادة 13:

إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج.

1 ـ تحتفظ إدارات بريد الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والنمسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية واليونان وزيلاندا الجديدة بحق تحصيل أجرة متناسبة مع تكلفة الأعمال المؤداة من كل إدارة بريدية تعيد إليها بموجب المادة 27 ـ 4، موادا لم ترسل أصلا كبعائث بريدية من قبل خدماتها.

2 ـ خروجا عن المادة 27 ـ 4، تحتفظ إدارة بريد كندا بحقها في أن تحصل من إدارة المصدر أجرة تتيح لها أن تسترد على الأقل التكاليف التي ترتبت عن معالجة مثل هذه بريد البعائث.

3 ـ ترخص المادة 27 ـ 4 لإدارة بريد المورد بمطالبة إدارة الإيداع بأجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ أستراليا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالحق في أن تقصر هذا الدفع على المبلغ المقابل للتعرفة الداخلية لبلد المورد المطبقة على بعائث مماثلة.

4 ـ ترخص المادة 27 ـ 4 لإدارة بريد المورد بمطالبة إدارة الإيداع بأجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ البلاد التالية بحقها في أن تقصر هذا الدفع على الحدود المرخص بها في النظام بالنسبة للبريد بالجملة: الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، بهاماس، بربادوس، بروني دار السلام، جمهورية الصين الشعبية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة، غريناد، غويانا، الهند، ماليزيا، نيبال، زيلاندة الجديدة، هولندا، الأنتيل الهولندية وآروبا، سانت لوسي، سان فانسان وغرينادين، سنغافورة، سريلانكا، سورينام وتايلاند.

5 ـ بالرغم من التحفظات الواردة بالبند 4، تحتفظ البلاد التالية بحقها في أن تطبق بالكامل أحكام المادة 27 من الاتفاقية على البريد الوارد من البلاد الأعضاء في الاتحاد: ألمانيا، المملكة العربي السعودية، الأرجنتين، النمسا، بينين، البرازيل، بوركينا فاسو، الكاميرون، قبرص، جمهورية كوت ديفوار، الدانمارك، مصر، فرنسا، اليونان، غينيا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، الأردن، لبنان، لوكسمبورغ، مالي، المغرب، موريتانيا، موناكو، النرويج، البرتغال، السنغال، الجمهورية العربية السورية وتوغو.

6 ـ تطبيقا للمادة 27 ـ 4 تحتفظ إدارة بريد ألمانيا بالحق في أن تطلب من إدارة بريد بلد إيداع البعائث أجرة تعادل المبلغ الذي تتلقاه من إدارة بريد البلد الذي يقيم به الراسل.

7 ـ خروجا على التحفظات التي أبديت في المادة السابعة عشرة، تحتفظ جمهورية الصين الشعبية بحقها في حصر أي دفع خاص بتوزيع بعائث بريد الرسائل المودعة في الخارج بالجملة في الحدود التي ترخصها اتفاقية الاتحاد البريد العالمي ونظام بريد الرسائل للبريد بالجملة.

مادة 14:

الحصص البرية الاستثنائية للوارد

1 ـ خروجا عن المادة 34، تحتفظ إدارة أفغانستان بحق تحصيل حصة برية استثنائية إضافية للوارد قدرها 7.50 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد.

مادة 15:

التعرفات الخاصة

1 ـ لإدارات بريد الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والنرويج الخيار في أن تحصل عن الطرود الجوية حصصا برية أعلى مما هو مقرر بالنسبة للطرود السطحية.

2 ـ يرخص لإدارة بريد لبنان بأن تحصيل عن الطرود لغاية 1 كغ الأجرة المطبقة على الطرود التي يكون وزنها أكثر من 1 لغاية 3 كغ.

3 ـ يرخص لإدارة بريد جمهورية بنما أن تحصل 0.20 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام بالنسبة للطرود السطحية المنقولة بالطريق الجوي (S.A.L.) بالعبور.

بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء البروتوكول الإضافي الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الاتفاقية نفسها، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

عمل في بوخارست، في 5 أكتوبر «تشرين الأول» 2004.

تصاريح

أبدي لدى التوقيع على الوثائق

أولا

باسم جمهورية أذربيجان

«يثير التداول غير المشروع للطوابع البريدية غير المشروعة التي تصدرها السلطة المحتلة أرمينيا تحت عنوان ما يسمى بـ «جمهورية ناغورنو كاراباخ» (النظام المسخ المنشق وغير المشروع التابع لجمهورية أرمينيا) الكثير من القلق لحكومة أذربيجان منذ 1993 وقد تم اطلاع الاتحاد البريدي العالمي على هذا الحرص في مناسبات عدة.

وردا على النداء الذي أطلقته جمهورية أذربيجان، أصدر المكتب الدولي التابع للاتحاد البريدي العالمي المنشور 426 المؤرخ في 20 ديسمبر «كانون الأول» 1993 الذي دعا إدارات بريد جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي إلى عدم قبول معالجة البعائث التي تحمل الطوابع البريدية غير المشروع المذكورة أعلاه وإعادتها إلى مصدرها.

غير أن الرسائل الحاملة مثل هذه الطوابع لا زالت تدخل أراضي عدد من البلدان الأعضاء في الاتحاد. وقد وقع الانتهاك الأخير في هذا الصدد حين دخلت هذه الطوابع البريدية غير المشروعة الأراضي الألمانية آتية من أرمينيا دون أي عائق وقد ثبت ذلك في مقالة نشرتها جريدة {Michel Rundschau} في أكتوبر «تشرين الأول» 2003. والواقع أن هذا البريد الذي حمل الطوابع غير المشروعة والتي وجهت إلى السيد G. Bundesmann من أراضي السلطة المحتلة أرمينيا تحت عنوان ما يسمى بـ «جمهورية ناغورنو كاراباخ» كانت الدافع لكتابة هذه المقالة. وأشار المقار أيضا إلى أن هذه الطوابع البريدية غير المشروعة عرضت كذلك في مجموعة مصورات Stanley Gibbons (المملكة المتحدة).

هذا ما يبين أن بعد الإدارات البريدية يخرق بشكل سافر المعايير والأنظمة المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وفي سواها من وثائق الاتحاد البريدي العالمي كما في قوانين عبور المراسلات من بلد إلى آخر.

وفي ما يتصل بمنشوري المكتب الدولي رقم 426 بتاريخ 20 ديسمبر «كانون الأول» 1993 ورقم 263 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بشأن التداول غير المشروع للطوابع غير المشروعة المذكورة أعلاه، فإن جمهورية أذربيجان وعن طريق هذا التصريح، تبلغ رسميا البلدان الأعضاء في الاتحاد والأطراف المعنية الأخرى (هواة جمع المجموعات المصورة والطوابع وإلخ...) بأنه من غير المقبولة معالجة أية رسائل مكتوبة تحمل الطوابع غير المشروعة المذكورة الذي تصدرها السلطة المحتلة أرمينيا تحت عنوان ما يسمى بـ «جمهورية ناغورنو كاراباخ». هذا إضافة إلى أنه من غير المقبول نشر مقالات ومعلومات حول هذه الطوابع البريدية غير المشروعة في المجموعات المصورة المتخصصة بالطوابع البريدية.

ومن جديد، تطلب جمهورية أذربيجان من إدارات بريد جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والأطراف المعنية الأخرى ألا تنتهك معايير الاتحاد وأنظمته ولا القانون الدولي ومن ثم، ألا تقبل معالجة البعائث التي تحمل الطوابع غير المشروعة المذكورة أعلاه وأن تعيدها إلى مصدرها. وتأمل جمهورية أذربيجان أن تتخذ كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك معايير القانون الدولي ومبادئه وخاصة سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وألا تسمح بتكرار مثل هذه الأعمال غير المشروعة في المستقبل.

وتتوقع جمهورية أذربيجان أن تأخذ البلدان الأعضاء في الاتحاد موقف أذربيجان المحدد أعلاه بعين الاعتبار.

(Congres-Doc 49. Add 1)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 1).

ثانيا:

باسم جمهورية أذربيجان

«يعيش حاليا إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له، وهما يشكلان جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية أذربيجان، تحت احتلال جمهورية أرمينيا.

وأنشئ الكيان الإقليمي المسمى «جمهورية ناغورنو كاراباخ» عقب احتلال القوات المسلحة الأرمينية في 1992/1993 إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له التابعين لأذربيجان، وهي القوات التي قامت بتصفية عرقية لطرد الأذربيجانيين من الأراضي المحتلة.

وهؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين في بلدهم والذين يتجاوز عددهم مليون شخص، يقيمون في خيم وأكواخ في ظروف لا تطاق، وهم محرومون من أبسط أسباب الراحة والخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات البريدية، وينتظرون العودة إلى بيوتهم.

وقد ندد المجتمع الدولي بأعمال القوات المسلحة الأرمينية، خاصة مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة والذي طالب بالانسحاب الفوري والشامل وغير المشروط لقوات الاحتلال من أراضي جمهورية أذربيجان، وذلك في قراراته رقم 822 المؤرخ في 30 أبريل «نيسان» 1993، ورقم 853 المؤرخ في 29 يونيو «حزيران» 1993، ورقم 874 المؤرخ في 14 أكتوبر «تشرين الأول» 1993، ورقم 884 المؤرخ في 12 نوفمبر «تشرين الثاني» 1993.

ونظرا لهذه الظروف، فإن أحكام المادة 305 من نظام بريد الرسائل للاتفاقية البريدية العالمية والخاصة بحركة الطوابع البريدية الصالحة في البلد الأصلي، لا تراعى في إقليم جمهورية أذربيجان المحتل من قبل قوات جمهورية أرمينيا.

وفي ظل هذه الظروف، تعلن حكومة جمهورية أذربيجان أنه طبقا لدستور الاتفاقية البريدية العالمية الموقع في فيينا (النمسا) في 10 يوليو «تموز» 1964، فإن جمهورية أذربيجان تؤكد سيادتها في إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له اللذين تحتلهما جمهورية أرمينيا.

وتنطلق حكومة جمهورية أذربيجان من مبدأ أن الإدارة البريدية لجمهورية أذربيجان هي الهيئة الوحيدة الممكنة التي يعترف بها المجتمع الدولي على إقليم جمهورية أذربيجان.

وتعتبر حكومة أذربيجان جمهورية ناغورنو كاراباخ المزعومة كيانا غير شرعي أنشئ على إقليم أذربيجان الذي تحتله جمهورية أرمينيا.

وترى حكومة جمهورية أذربيجان أن جميع المحاولات الرامية إلى تقديم ما يسمى بجمهورية ناغورنو كاراباخ ككيان مستقل تتوفر فيه خصائص الدولة، محاولات تشكل انتهاكا لوحدة أراضي جمهورية أذربيجان ولسيادتها وباقي القوانين الدولية الأخرى، كما تعتبر مسا بحق ضمان تقديم الخدمات البريدية.

وتعلن حكومة جمهورية أذربيجان ما يلي: «نظرا لاحتلال القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له من جمهورية أذربيجان، فإن جمهورية أذربيجان تحتفظ بحق عدم تطبيق مواد الاتفاقية البريدية العالمية إزاء جمهورية أرمينيا».

(Congres-Doc 49. Add 2)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 2).

ثالثا:

باسم الجمهورية العربية السورية:

«تصرح الإدارية البريدية للجمهورية العربية السورية بأن توقيعها على الوثائق لا يعني الالتزام أو قبول أي تعامل مع الإدارة البريدية الإسرائيلية».

(Congres-Doc 49. Add 3)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 3)

رابعا:

باسم الجمهورية العربية السورية:

«تكرر إدارة بريد الجمهورية العربية السورية التصريح الذي تقدمت به إلى مؤتمر بكين 1999 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية موريتانيا الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية السودان والجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية كما أنها تصرح بأن توقيعها على جميع وثائق الاتحاد البريدي العالمي (مؤتمر بكين 1999) وتصديقها المحتمل واللاحق على هذه الوثائق من قبل حكوماتها المتوالية لا يعنيان الالتزام بها إزاء العضو المسمى بإسرائيل كما أنهما لا يعنيان بأي حال من الأحوال الاعتراف به».

(Congres-Doc 49. Add 4)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 4)

خامسا:

باسم جمهورية النمسا وبلجيكا وقبرص والجمهورية التشيكية ومملكة الدانمارك واستونيا وجمهورية فنلندا والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وجزرالمانش وجزيرة مان واليونان والمجر وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتونيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد:

«تصرح وفود البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن بلدانها ستطبق الوثائق التي أقرها هذا المؤتمر طبقا للالتزامات التي تعهدت بها بموجب المعاهدة التي نصت على إقامة الاتحاد الأوروبي والاتفاق العام حول تجارة الخدمات (GATS) لمنظمة التجارة العالمية».

(Congres-Doc 49. Add 5)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 5)

سادسا:

باسم أستراليا:

«سوف تطبق استراليا الوثائق والقرارات الأخرى التي اعتمدها هذا المؤتمر مع مراعاتها الصارمة لحقوقها ولالتزاماتها الناجمة عن اتفاق منظمة التجارة العالمية ولا سيما الاتفاق العام حول تجارة الخدمات».

(Congres-Doc 49. Add 6)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 6)

سابعا:

باسم ايسلندا وإمارة ليختنشتاين والنرويج:

«تصرح ايسلندا وإمارة ليختنشتاين والنرويج أن كلا منهما سيطبق الوثائق التي اعتمدها هذا المؤتمر طبقا لالتزاماتها الناجمة عن الاتفاق الذي يحكم المنظمة الاقتصادية الأوروبية وعن الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (GATS) المنبثق عن منظمة التجارة العالمية».

(Congres-Doc 49. Add 7)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 7)

ثامنا:

باسم زيلاندا الجديدة:

«سوف تطبق زيلاندا الجديدة الوثائق والقرارات الأخرى التي اعتمدها هذا المؤتمر مع مراعاتها لحقوق ولالتزاماتها الدولية الأخرى لا سيما الاتفاق العام حول تجارة الخدمات».

(Congres-Doc 49. Add 8)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 8)

تاسعا:

باسم جمهورية أرمينيا:

«واجهت الأسرة الدولية مؤخرا حملة من الدعاية المزيفة والمضادة لأرمينيا قادها المسؤولون من أذربيجان بهدف إعطاء صورة مشوهة عن أسباب وظروف النزاع حول ناغورنو كاراباخ وعن الوضع السائد على الميدان نتيجة هذا النزاع.

واعتادت سلطات أذربيجان تفسير قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نحو عبثي بغية التمويه بالجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في الماضي.

وتستخدم سلطات أذربيجان جميع المنتديات والمنظمات الدولية للمضي قدما في سياستها التدميرية بدلا من أن تركز على المشاركة في جهود إحلال السلام التي تبذلها الأسرة الدولية. وللأسف، لم يشكل المؤتمر البريدي العالمي استثناء لهذه القاعدة.

وتعتبر أرمينيا أن مثل هذا التصرف غير مقبول في اجتماعات دولية وهو يعوق جهود الأسرة الدولية الرامية إلى تعزيز سياسات التعاون.

ونظرا لأن المؤتمر البريدي العالمي لا يشكل إطلاقا منتدى مناسبا لمناقشة مسائل تتعلق بتسوية النزاعات، فإن وفد أرمينيا، ودون الخوض في التفاصيل، سيكتفي بالتقدم بالتصريح التالي لإدراجه في المحضر.

يتضمن التصريحان اللذان أدلت بهما جمهورية أذربيجان عند التوقيع على الوثائق واللذان تم توزيعهما في 20 و21 سبتمبر «أيلول»، نقاطا شاذة كثيرة وهما بمثابة أدوات للدعاية المغرضة ويرميان إلى الانحراف عن جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثالث والعشرين.

ويبين هذان التصريحان أن أذربيجان لا زالت ماضية في السياسة نفسها منذ عقد كامل مجردة سكان ناغورنو كاراباخ من حقوقهم الأساسية ولا سيما من حقهم في إقامة الاتصالات.

ولم يكن يوما ناغورنو كاراباخ جزءا من جمهورية أذربيجان المستقلة. وتشكل إشارة أذربيجان في المادة 23 من الدستور وفي المادة 305 من نظام بريد الرسائل وجهودها للادعاء بأن ناغورنو كاراباخ «يشكل جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية أذربيجان» ادعاء غير قانوني وغير مشروع وسوف يتم البت بوضع ناغورنو كاراباخ المستقبلي عبر مفاوضات السلام الجارية في إطار عملية «مينسك» التي ترعاها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع الأخذ بجميع المبادئ التي تأسست بموجبها هذه المنظمة.

وإن كون الأسرة الدولية لم تعترف بعد بجمهورية ناغورنو كاراباخ رسميا، لا يجوز أن يحرم سكانها من إمكانية الاتصال بحرية تامة وعن طريق الخدمات البريدية، من بين جملة وسائل أخرى.

ومن ثم. تقوم إدارة بريد جمهورية أرمينيا بالاضطلاع بدور الوسيط لإدارة بريد جمهورية ناغورنو كاراباخ بموجب المادة 4 من دستور الاتحاد البريدي العالمي.

وتأمل جمهورية أرمينيا أن تعير كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد الاهتمام اللازم إلى ما سبق ذكره من وقائع وحجج».

(Congres-Doc 49. Add 9)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 9)

عاشرا:

باسم المملكة الأردنية الهاشمية:

«سوف تطبق الأردن الوثائق والقرارات الأخرى التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أنها تطابق حقوقها والتزاماتها الدولية الأخرى لا سيما الاتفاق العام حول تجارة الخدمات».

(Congres-Doc 49. Add 10)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 10)

حادي عشر:

باسم جمهورية أندونيسيا:

«يعلن وفد جمهورية أندونيسيا أن بلده سوف يطبق أحكام الوثائق المعتمدة خلال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي وفقا لأحكام دستور جمهورية أندونيسيا وتشريعاتها وأنظمتها وعملا بالتزاماتها كطرف في معاهدات واتفاقيات أخرى وبمبادئ القانون الدولي.

ويحتفظ وفد جمهورية أندونيسيا بحق حكومة بلده في اتخاذ أي إجراء أو تدبير احتياطي للدفاع عن مصالحه الوطنية إذا كانت إحدى الوثائق المعتمدة في المؤتمر تمس بشكل مباشر أو غير مباشر سيادته أو كانت تتعارض مع دستور أندونيسيا وتشريعاتها وأنظمتها أو إذا تخلف أي عضو بأي شكل من الأشكال عن التزام أحكام دستور الاتحاد البريدي العالمي واتفاقيته ووثائقه، أو إذا كانت نتائج التحفظات التي أبداها أحد الأعضاء تهدد خدماتها البريدية أو تؤدي إلى ارتفاع غير مقبول لحصة مساهمتها في تسديد نفقات الاتحاد».

(Congres-Doc 49. Add 11)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 11)

ثاني عشر:

باسم جمهورية توغو:

«إذ يوقع وفد توغو على الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثالث والعشرين (بوهارست 2004)، فإنه يعلن أن جمهورية توغو ليست ملزمة البتة بتلك الأحكام الواردة في هذه الوثائق والتي تمس سيادتها أو التي يتبين أنها تتعارض مع تشريعاتها الوطنية. هذا ولا يمكن اعتبار هذا التوقيع بمثابة عدول من جانب جمهورية توغو عن أي حق تملكه أو يجوز لها المطالبة به بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية التي هي طرف فيها».

(Congres-Doc 49. Add 12)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 12)

ثالث عشر:

باسم جمهورية مولدوفا:

«سوف تطبق مولدوفا الوثائق التي اعتمدها المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد» البريدي العالمي بشكل يتماشى مع دستور جمهورية مولدوفا وقوانينها وأنظمتها وطبقا لالتزاماتها في صكوك واتفاقيات أخرى وتمشيا مع مبادئ القانون الدولي.

وتحتفظ مولدوفا بحق حكومتها في اتخاذ أية تدابير وإجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية في حال تعارضت إحدى وثائق المؤتمر بشكل مباشر أو غير مباشر مع دستور مولدوفا أو قوانينها وأنظمتها أو في حال تخلف أحد البلدان الأعضاء عن التزام أحكام دستور الاتحاد البريدي العالمي واتفاقيته ووثائقه».

(Congres-Doc 49. Add 13)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 13)

رابع عشر

باسم دولة الكويت:

«تعلن دولة الكويت أنها ستطبق الوثائق والقرارات التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أنها تتماشى مع حقوقها والتزاماتها الدولية الأخرى».

(Congres-Doc 49. Add 14)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 14)

خامس عشر:

باسم جمهورية فيتنام الاشتراكية، يعلن وفد جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي ما يلي:

«تحتفظ حكومة فيتنام بحق اتخاذ أية تدابير أو إجراءات تراها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية في حال تخلفت إحدى الإدارات البريدية عن التزام وثائق مؤتمر الاتحاد أو في حال هددت تحفظات إحدى الإدارات البريدية خدماتها البريدية أو سيادتها.

تحتفظ فيتنام بحق حكومتها في تقديم تصاريح إضافية عند الاقتضاء لدى التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي».

(Congres-Doc 49. Add 15)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 15)

سادس عشر:

باسم الولايات المتحدة الأمريكية:

«تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن عبارة «حقوق الزبن هي أحد الجوانب الرئيسية لحقوق الإنسان» في الحكم المعنون «الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن» تشكل استخداما غير مناسب وغير مبرر ومبالغا فيه للتشديد على نقطة هامة ولا شك. فحقوق الزبن تمثل مفهوما هاما تدعمه الولايات المتحدة بشدة في قوانينها وعلى أرض الواقع لكنه لا يساوي أهمية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونخشى أن يؤدي هذا الربط المبالغ فيه بين المفهومين إلى تعسير فهم حقوق الإنسان بوضوح. ولم تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية اعتماد الحكم 064, Rev 1 وهي لا تعتبر أن هذا الحكم أو ملحقه من شأنه إنشاء حق إنساني في إطار القانون الدولي أو أنه يعكس وجود مثل هذا الحق».

(Congres-Doc 49. Add 16)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 16)

سابع عشر:

باسم مملكة تونغا:

«سوف تطبق مملكة تونغا الوثائق والقرارات المعتمدة في هذا المؤتمر ما دام أنها تتماشى مع حقوقها والتزاماتها الدولية الأخرى وخاصة مع الاتفاق العام حول تجارة الخدمات».

(Congres-Doc 49. Add 17)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 17)

ثامن عشر:

باسم جمهورية أذربيجان:

«في التصريح الذي أدلي به عند توقيع الوثائق باسم جمهورية أرمينيا والذي وزع في 28 سبتمبر «أيلول» 2004، حاول الطرف الأرمني مرة أخرى تقديم معلومات خاطئة لممثلي جمهور العالم عندما ذكر أن الطرف الأذربيجاني «يستخدم المنتديات الدولية للقيام بحملات دعاية ضد أرمينيا».

وبالنظر إلى ما سبق، يرى الطرف الأذربيجاني من الضروري التصريح بأن حكومة جمهورية أذربيجان أعلمت الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي في تصريحها بتاريخ 20 سبتمبر «أيلول» 2004 (المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 1) بأنها تحتفظ لنفسها بحق عدم تطبيق مواد الاتفاقية الإدارات البريدية العلمية فيما يخص جمهورية أرمينيا، وأعطت أسبابا لذلك.

ولا يمكن تفسير قرارات مجلس الأمن للامم المتحدة المذكورة في التصريح تفسيرا مشددا لأنها تذكر دون لبس أن ناغورني كاراباخ تابع لجمهورية أذربيجان، وأقرت سيادة جمهورية أذربيجان ووحدتها الترابية.

وفيما يخص التصريح الثاني الذي أدلي به باسم جمهورية أذربيجان والذي وزع في 21 سبتمبر «أيلول» 2004 (المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 2)، فإنه يذكر التداول غير المشروع للطوابع البريدية غير المشروعة الصادرة عن قوات أرمينيا المحتلة تحت عنوان «جمهورية ناغورني كاراباخ المزعومة». وتدخل مشكلة مراقبة الإصدار والتداول غير القانوني للطوابع البريدية ضمن اختصاص الاتحاد البريدي العالمي، وليس بأي حال من الأحوال ضمن اختصاص مجموعة «منسك Minsk» لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. وفيما يتعلق بتصريح الطرف الأرمني بأن الإدارة البريدية لجمهورية أرمينيا تتصرف كوسيط للإدارة البريدية «لجمهورية ناغورني كاراباخ» المزعومة، وفقا للمادة 4 من دستور الاتحاد البريدي العالمي، فإن ذلك يمكن أن يعتبر ليس فقط سوء تفسير للمادة سابقة الذكر، بل تدخلا سافرا في شؤون جمهورية أذربيجان وانتهاكا لسيادتها. وأن جمهورية أرمينيا، إذ تقوم بتصريحات من هذا النوع، وفي الوقت نفسه تحيل إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي، لتسيء إلى مشروعية هذه المنظمة وتقوض سمعة الدول الأعضاء.

وأن حكومة جمهورية أذربيجان لم تحاول أبدا حرمان سكان ناغورني كاراباخ من حقوقهم المدنية بما في ذلك حق الاتصال والإدارة البريدية لجمهورية أذربيجان، في ندائها الموجه إلى المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، السيد توماس إ. ليفي، صرحت دون غموض أنها تتعهد بتوفير توزيع البعائث البريدية من وإلى إقليم ناغورني كاراباخ.

وتأمل جمهورية أذربيجان أن الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي ستحيط علما بكل ما سبق ذكره، وتؤكد مرة أخرى سيادتها على إقليم ناغورني كاراباخ والمقاطعات المجاورة له».

(Congres-Doc 49. Add 18)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 18)

تاسع عشر:

باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

«يعلن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن بلده سيطبق الوثائق التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أن هذه الوثائق متلائمة مع التشريعات والقوانين الوطنية.

ويعلن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية علاوة على ذلك أن توقيع هذا الوثائق لا يمكن أن يعتبر تخليا من قبل هذا البلد عن أي حق يملكه أو يمكن أن يطالب به بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي يعد طرفا فيها.

ويحتفظ الوفد الجزائري بحق حكومته في أن تصدر عن الحاجة تصريحات أخرى تتعلق بالتصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي».

(Congres-Doc 49. Add 19)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 19)

العشرون:

باسم الولايات المتحدة الأمريكية:

«إن الولايات المتحدة قلقة بشأن اللغة التي اعتمدها هذا المؤتمر والتي قد يفهم منها أنها تدل على أن تصنيف البلدان الأقل نموا هو أمر يدخل ضمن صلاحيات الاتحاد البريدي العالمي. فهذه الأمور لا يمكن أن تعالج على نحو سليم إلا من جانب لجنة السياسات الإنمائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأم المتحدة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنه أفيد للبلدان الأقل نموا أن تبقى لجنة السياسات الإنمائية الحكم الوحيد لمنظومة الأمم المتحدة لتصنيف البلدان الأقل نموا. ومن ثم فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن أي قرار تتخذه أجهزة الاتحاد البريدي العالمي بموجب تنفيذ الاقتراح 20.26.92.Rev 1 ليس له أي أثر على تصنيف البلدان كبلدان أقل نموا داخل منظومة الأمم المتحدة».

(Congres-Doc 49. Add 02)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 20)

الحادي والعشرون:

باسم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق والكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية وجمهورية اليمن:

«تؤكد المملكة العربية السعودية والسودان والعراق ولبنان واليمن والكويت والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة أن توقيعها على وثائق الاتحاد البريدي العالمي (بوخارست 2004) وكذا التصديق المحتمل اللاحق عليها من قبل حكوماتها لا يسري إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به».

(Congres-Doc 49. Add 21)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 21)

الثاني والعشرون:

باسم إسرائيل:

«يكرر وفد إسرائيل في المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي كل التصريحات والتحفظات التي أبداها في مؤتمرات الاتحاد السابقة ويرفض دون تحفظ وبالكامل أي تصريح أو تحفظ أدلي بهما بلد عضو في الاتحاد خلال هذا المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي (بوخارست 2004) بغرض التعرض للحقوق التي يخولها لإسرائيل وضعها كبلد عضو في الاتحاد البريدي العالمي. وحيث إن مثل هذا التصريح أو التحفظ قد أدلي بنية عدم تطبيق أحكام وثائق الاتحاد البريدي العالمي تجاه دولة إسرائيل فإنه يخالف نص الدستور والاتفاقية والاتفاقات ومضمونها. وبناء عليه يعتبر وفد إسرائيل تلك التصريحات أو التحفظات غير شرعية ولاغية ويحتفظ بحقه في هذا الصدد».

(Congres-Doc 49. Add 22)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 22)

الثالث والعشرون:

باسم جمهورية زيمبابوي:

«يصرح وفد جمهورية زيمبابوي أن بلده. سوف يطبق الوثائق التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أنها تتوافق وتشريعه ونظمه الوطنية.

ويحتفظ وفد زيمبايوي بحق حكومته في إصدار أي تصريحات أخرى عند الاقتضاء تخص التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي».

(Congres-Doc 49. Add 23)

(المؤتمر ـ المستند 49 ـ الإضافة 23)

دستور الاتحاد البريدي العالمي

(معدل بموجب البروتوكولات الإضافية لطوكيو 1969 ولوزان 1974 وهامبورغ 1984 وواشنطن 1989 وسيول 1994 وبكين 1999 وبوخارست 2004

«بالنسبة للبروتوكول الإضافي لطوكيو 1969، تنظر مستندات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، الصفحات 9 إلى 102. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الثاني (لوزان 1974)، تنظر مستندات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، الصفحات 23 إلى 25. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الثالث (هامبورغ 1984) تنظر مستندات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، الصفحات 25 إلى 28. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الرابع (واشنطن 1989) تنظر مستندات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، المجلد الأول، الصفحات 27 إلى 32. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الخامس (سيول 1994) تنظر مستندات هذا المؤتمر، الجزء الثالث، الصفحات 25 إلى 29. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي السادس (بكين 1999) تنظر الصفحات من 3 إلى 6 من هذه الكراسة. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي السابع (بوخارست 2004) تنظر الصفحات من 3 إلى 7.

فهرس المواد

مقدمة

الباب الأول

أحكام تنظيمية

الفصل الأول

عموميات

1 ـ مدى الاتحاد وهدفه

1 مكررا ـ التعريفات

2 ـ أعضاء الاتحاد

3 ـ نطاق الاتحاد

4 ـ العلاقات الاستثنائية

5 ـ مقر الاتحاد

6 ـ اللغة الرسمية للاتحاد

7 ـ الوحدة النقدية

8 ـ الاتحادات المحدودة ـ الاتفاقات الخاصة

9 ـ العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة

10 ـ العلاقات مع المنظمات الدولية.

الفصل الثاني

الانضمام للاتحاد أو القبول فيه ـ الخروج من الاتحاد

11 ـ الانضمام للاتحاد أو القبول فيه ـ الإجراءات

12 ـ الخروج من الاتحاد ـ الإجراءات

الفصل الثالث

تنظيم الاتحاد

13 ـ أجهزة الاتحاد

14 ـ المؤتمر

15 ـ المؤتمرات غير العادية

16 ـ الاجتماعات الإدارية (ألغيت)

17 ـ مجلس الإدارة

18 ـ مجلس الاستثمار البريدي

19 ـ اللجان الخاصة (ألغيت)

20 ـ المكتب الدولي

الفصل الرابع

مالية الاتحاد

21 ـ مصاريف الاتحاد ـ مساهمات البلاد الأعضاء

الباب الثاني

وثائق الاتحاد

الفصل الأول

عموميات

22 ـ وثائق الاتحاد

23 ـ تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية

24 ـ التشريعات القومية

الفصل الثاني

قبول وثائق الاتحاد ونقضها

25 ـ التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وطرق الموافقة الأخرى عليها

26 ـ الإخطار عن التصديق وطرق الموافقة الأخرى على وثائق الاتحاد

27 ـ الانضمام للاتفاقات

28 ـ نقض اتفاق ما

الفصل الثالث

تعديل وثائق الاتحاد

29 ـ تقديم الاقتراحات

30 ـ تعديل الدستور

31 ـ تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات

الفصل الرابع

تسوية الأخلافات

32 ـ التحكيم

الباب الثالث

أحكام ختامية

33- تنفيذ الدستور ومدة العمل به

دستور الاتحاد البريدي العالمي

(معدل بموجب البروتوكولات الإضافية لطوكيو 1969 ولوزان 1974 وهامبورغ 1984 وواشنطن 1989 وسيول 1994 وبكين 1999 وبوخارست 2004).

مقدمة

(عدلت من قبل مؤتمر بوخارست 2004)

رغبة في تنمية المواصلات بين الشعوب بفضل سير الخدمات البريدية بطريقة فعالة ورغبة في المساهمة لبلوغ الأهداف السامية للتعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فقد أقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد المتعاقدة هذا الدستور مع مراعاة التصديق عليه.

تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالية وسهلة المنال، بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم وذلك عن طريق:

ـ ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة.

ـ التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنيات الحديثة.

ـ ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد.

ـ تهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال.

ـ الحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبن.

الباب الأول

أحكام تنظيمية

الفصل الأول

عموميات

مادة 1:

مدى الاتحاد وهدفه

1 ـ تكون البلاد التي تقر هذا الدستور إقليما بريديا واحدا لتبادل بعائث بريد الرسائل فيما بينها تحت اسم الاتحاد البريدي العالمي. وحرية العبور مكفولة في كل إقليم الاتحاد.

2 ـ هدف الاتحاد هو ضمان تنظيم الخدمات البريدية واستكمالها والعمل على تنمية التعاون الدولي في هذا المضمار.

3 ـ يسهم الاتحاد في حدود إمكانياته في المعونة الفنية البريدية التي تطلبها منه البلاد الأعضاء.

مادة 1 مكررا (أدخلت من قبل مؤتمر بوخارست 2004):

تعاريف

1 ـ لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:

1 ـ 1 الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية التي تحدد نطاقها أجهزة الاتحاد وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعائث البريدية وفرزها وإرسالها وتوزيعها.

1 ـ 2 البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة 2 من الدستور.

1 ـ 3 إقليم بريدي واحد (إقليم بريد واحد أحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي أن تهيئ الظروف لتبادل بريد الرسائل في الاتجاهين، بما في ذلك حرية العبور، ومعاملة البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز.

1 ـ 4 حرية العبور: التزام الإدارات البريدية الوسيطة بنقل البعائث البريدية المحالة إليها للعبور من جانب إدارة بريدية أخرى في الاتحاد البريدي العالمي، مع توفير نفس المعاملة التي تخصصها لبعائثها الداخلية.

1 ـ 5 بعائث بريد الرسائل: كما يرد وصفها في الاتفاقية.

1 ـ 6 الخدمة البريدية الدولية: العمليات أو الخدمات البريدية التي تنظمها الوثائق; مجموعة من هذه العمليات أو الخدمات.

مادة 2:

أعضاء الاتحاد

البلاد الأعضاء في الاتحاد هي:

أ) البلاد التي لها صفة العضو حتى التاريخ المحدد لتنفيذ هذا الدستور،

ب) البلاد التي أصبحت أعضاء وفقا للمادة 11.

مادة 3:

نطاق الاتحاد

يشمل نطاق الاتحاد:

أ) أقاليم البلاد الأعضاء.

ب) مكاتب البريد التي تنشئها بلاد أعضاء في أقاليم غير داخلة في الاتحاد.

جـ) الأقاليم التي ـ ولو أنها ليست أعضاء في الاتحاد ـ إلا أنها داخلة فيه لأنها تتبع من وجهة النظر البريدية بلادنا أعضاء.

مادة 4:

العلاقات الاستثنائية

تلتزم الإدارات البريدية التي تحد أقاليم غير داخلة في الاتحاد بأن تكون وسيطة للإدارات الأخرى. وتطبق على هذه العلاقات الاستثنائية أحكام الاتفاقية ونظامها التنفيذي.

مادة 5:

مقر الاتحاد

حدد مقر الاتحاد وأجهزته الدائمة في برن.

مادة 6:

اللغة الرسمية للاتحاد

اللغة الرسمية للاتحاد هي اللغة الفرنسية.

مادة 7 (عدلت من قبل مؤتمر واشنطن 1989):

الوحدة النقدية

إن الوحدة النقدية المستخدمة في وثائق الاتحاد هي وحدة حساب صندوق النقد الدولي.

مادة 8:

الاتحادات المحدودة ـ الاتفاقات الخاصة.

1 ـ يمكن للبلاد الأعضاء أو إداراتها البريدية، إذا لم يعارض ذلك تشريع هذه البلاد أن تنشئ اتحادات محدودة، وتعقد اتفاقات خاصة تتعلق بالخدمة البريدية الدولية. ويشترط من ذلك ألا تكون أحكامها أقل صلاحية للجمهور من الأحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلاد الأعضاء المعنية أطرافا فيها.

2 ـ يمكن للاتحادات المحدودة أن ترسل ملاحظين إلى مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته وإلى مجلس الإدارة وكذا إلى مجلس الاستثمار البريدي (عدلت من قبل مؤتمر طوكيو 1969 وسيول 1994).

3 ـ يمكن للاتحاد أن يرسل ملاحظين إلى مؤتمرات الاتحادات المحدودة واجتماعاتها.

مادة 9:

العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة

تنظم الاتفاقات المرفقة نصوصها بهذا الدستور، العلاقات بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة.

مادة 10:

العلاقات مع المنظمات الدولية

يمكن أن يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية ذات المصالح وأوجه النشاط المشتركة من أجل ضمان تعاون وثيق في المجال البريدي الدولي.

الفصل الثاني

الانضمام للاتحاد أو القبول فيه ـ الخروج من الاتحاد

مادة 11:

(عدلت من قبل مؤتمري طوكيو 1969 وواشنطن 1989)

الانضمام للاتحاد أو القبول فيه ـ الإجراءات.

1 ـ يمكن أن ينضم للاتحاد كل عضو في منظمة الأمم المتحدة.

2 ـ لكل بلد ذي سيادة ليس عضوا ي منظمة الأمم المتحدة أن يطلب قبول بصفة بلد عضو في الاتحاد.

3 ـ يجب أن يتضمن الانضمام للاتحاد أو طلب القبول فيه بيانا رسميا يفيد الانضمام إلى الدستور وإلى وثائق الاتحاد الإجبارية ويوجه من قبل حكومة البلد المعني إلى مدير عام المكتب الدولي الذي يقوم تبعا للحالة بالإخطار عن الانضمام أو يستطلع رأي البلاد الأعضاء بخصوص طلب القبول.

4 ـ كل بلد ليس عضوا في منظمة الأمم المتحدة يعتبر مقبولا له صفة البلد العضو إذا حاز طلبه موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل. وتعتبر ممتنعة البلاد الأعضاء التي لم تجب في خلال أربعة أشهر.

5 ـ يخطر مدير عام المكتب الدولي حكومات البلاد الأعضاء بالانضمام أو القبول بصفة عضو ويصبح ذلك نافذا اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار.

مادة 12:

(عدلت من قبل مؤتمر واشنطن 1989).الخروج من الاتحاد ـ الإجراءات.

1 ـ لكل بلد عضو الحق في الانسحاب من الاتحاد بنقض الدستور من قبل حكومة البلد المعني وإبلاغ ذلك إلى مدير عام المكتب الدولي الذي يتولى إخطار حكومات البلاد الأعضاء بذلك.

2 ـ يصبح الخروج من الاتحاد نافذا بعد انقضاء عام ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه مدير عام المكتب الدولي إخطار النقض المنصوص عليه في البند الأول.

الفصل الثالث

تنظيم الاتحاد

مادة 13:

(عدلت من قبل مؤتمرات طوكيو 1969 وهامبورغ 1984 وسيول 1994).

أجهزة الاتحاد.

1 ـ أجهزة الاتحاد هي المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.

2 ـ أجهزة الاتحاد الدائمة هي مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.

مادة 14:

المؤتمر

1 ـ المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد.

2 ـ يتكون المؤتمر من ممثلي البلاد الأعضاء.

مادة 15:

المؤتمرات غير العادية.

يجوز عقد مؤتمر غير عادي بناء على طلب أو بموافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل.

مادة 16:

الاجتماعات الإدارية.

(ألغيت) (عدلت من قبل مؤتمر هامبورغ 1984).

مادة 17:

(عدلت من قبل مؤتمر سيول 1994)

مجلس الإدارة

1 ـ يضمن مجلس الإدارة فيما بين مؤتمرين استمرار أعمال الاتحاد وفقا لأحكام وثائق الاتحاد.

2 ـ يباشر أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم باسم ولصالح الاتحاد.

مادة 18:

(عدلت من قبل مؤتمري طوكيو 1969 وسيول 1994).

مجلس الاستثمار البريدي.

مجلس الاستثمار البريدي مكلف بالمسائل الاستثمارية والتجارية والفنية والاقتصادية التي تهم الخدمة البريدية.

مادة 19:

اللجان الخاصة.

(الغيت) (عدلت من قبل مؤتمر هامبورغ 1984).

مادة 20:

(عدلت من قبل مؤتمر هامبورغ 1894 وسيول 1994).

المكتب الدولي

يعمل في مقر الاتحاد مكتب مركزي باسم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ويتولى إدارته مدير عام والمكتب موضوع تحت مراقبة مجلس الإدارة ويقوم بوظيفة جهاز تنفيذ ودعم واتصال وإعلام واستشارة.

الفصل الرابع

مالية الاتحاد

مادة 21:

(عدلت من قبل مؤتمرات طوكيو 1969 ولوزان 1974 وواشنطن 1989)

مصاريف الاتحاد ـ مساهمة البلاد الأعضاء.

1 ـ يقرر كل مؤتمر القيمة القصوى التي يمكن أن تبلغها:

أ) مصاريف الاتحاد سنويا.

ب) المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم.

2 ـ يمكن تجاوز القيمة القصوى للمصاريف المنصوص عليها في البند 1 متى حتمت الظروف ذلك وبشرط مراعاة الأحكام الخاصة بذلك الواردة في النظام العام.

3 ـ تتحمل البلاد الأعضاء في الاتحاد معا، مصاريف الاتحاد بما في ذلك عند الاقتضاء المصاريف المنصوص عليها في البند 2، وفي هذا الصدد فإن كل بلد عضو يختار مرتبة المساهمة التي يرغب في أن يوضع فيها. أما مراتب المساهمة فهي محددة في النظام العام.

4 ـ في حالة الانضمام أو القبول بالاتحاد بموجب المادة 11 يختار البلد المعني بحرية مرتبة المساهمة التي يرغب في أن يوضع فيها، فيما يتعلق بتوزيع مصاريف الاتحاد.

الباب الثاني

وثائق الاتحاد

الفصل الأول

عموميات

مادة 22:

وثائق الاتحاد

1 ـ الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد. وهو يشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات (عدلت من قبل مؤتمر بوخارست 2004).

2 ـ يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات (عدلت من قبل مؤتمر بوخارست 2004).

3 ـ تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية ونظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية. وهذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء (عدلت من قبل مؤتمر بكين 1999).

4 ـ تنظيم اتفاقات الاتحاد ونظمها الخدمات الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء أطراف فيها. وهي ليست إجبارية إلا بالنسبة لهذه البلاد (عدلت من قبل مؤتمر بكين 1999).

5 ـ يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر (عدلت من قبل مؤتمرات واشنطن 1989 وسيول 1994 وبكين 1999).

6 ـ تضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق الاتحاد المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.

مادة 23:

(عدلت من قبل مؤتمر واشنطن 1989).

تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية.

1 ـ يمكن لكل بلد أن يعلن في أي وقت أن قبوله وثائق الاتحاد يشمل جميع الأقاليم التي يتولى علاقاتها الدولية أو بعض هذه الأقاليم فقط.

2 ـ يجب أن يوجه الإعلان المنصوص عليه في البند الأول إلى مدير عام المكتب الدولي.

3 ـ لكل بلد عضو أن يخطر في أي وقت شاء مدير عام المكتب الدولي بنقضه تطبيق وثائق الاتحاد التي أصدر بشأنها إعلانه المنصوص عليه في البند الأول. ويصبح هذا الإخطار نافذا بعد عام من تاريخ وصوله إلى مدير عام المكتب الدولي.

4 ـ يقوم مدير عام المكتب الدولي بإبلاغ الإعلانات والإخطارات المنصوص عليها في البندين 1 و3 إلى البلاد الأعضاء.

5 ـ لا تسري أحكام البنود 1 إلى 4 على الأقاليم التي لها صفة العضو في الاتحاد والتي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية.

مادة 24:

التشريعات القومية

لا تمس أحكام وثائق الاتحاد تشريع كل بلد عضو في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذه الوثائق.

الفصل الثاني

قبول وثائق الاتحاد ونقضها

مادة 25:

(عدلت من قبل مؤتمري واشنطن 1989 وسيول 1994).

التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وطرق الموافقة الأخرى عليها.

1 ـ يوقع المندوبون المفوضون للبلدان الأعضاء على وثائق الاتحاد المنبثقة عن المؤتمر.

2 ـ توثيق النظم من قبل رئيس مجلس الاستثمار البريدي وأمينه العام (عدلت من قبل مؤتمر بكين 1999).

3 ـ البلاد الموقعة على الدستور تصدق عليه بأسرع ما يمكن.

4 ـ تتم الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى خلاف الدستور وفقا للقواعد الدستورية لكل بلد موقع عليها.

5 ـ إذا لم يصدق بلد ما على الدستور أو لم يوافق على الوثائق الأخرى التي وقع عليها فإن هذا لا يحول دون سريان الدستور والوثائق الأخرى بالنسبة للبلاد الأخرى التي صدقت أو وافقت عليها.

مادة 26:

(عدلت من قبل مؤتمري طوكيو 1969 وواشنطن 1989).

الإخطار عن التصديق وطرق الموافقة الأخرى على وثائق الاتحاد.

تودع مستندات التصديق على الدستور وعلى البروتوكولات الإضافية لهذا الأخير وعند الاقتضاء مستندات الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى بأسرع ما يمكن لدى مدير عام المكتب الدولي الذي يقوم بإخطار حكومات البلاد الأعضاء بهذه الإيداعات.

مادة 27:

الانضمام للاتفاقات

1 ـ يمكن للبلاد الأعضاء أن تنظم في أي وقت إلى اتفاق أو عدد من الاتفاقات المنصوص عليها في البند 4 من المادة 22.

2 ـ يبلغ انضمام البلاد الأعضاء إلى الاتفاقات وفقا للبند 3 من المادة 11.

مادة 28:

نقض اتفاق ما

لكل بلد عضو الخيار في أن يكف عن اشتراكه في اتفاق أو أكثر بالشروط المنصوص عليها في المادة 12.

الفصل الثالث

تعديل وثائق الاتحاد

مادة 29:

تقديم الاقتراحات

1 ـ لإدارة بريد البلد العضو الحق في تقديم اقتراحات تتعلق بوثائق الاتحاد التي يكون بلدها طرفا فيها سواء إلى المؤتمر أو فيما بين مؤتمرين.

2 ـ ومع ذلك فإن الاقتراحات المتعلقة بالدستور وبالنظام العام لا يمكن عرضها إلا على المؤتمر.

3 ـ فضلا عن ذلك تعرض الاقتراحات الخاصة بالنظم مباشرة على مجلس الاستثمار البريدي، غير أنه يجب أن ترسل مسبقا إلى جميع إدارات بريد البلاد الأعضاء من قبل المكتب الدولي (عدلت من قبل مؤتمر بكين 1999).

مادة 30:

تعديل الدستور

1 ـ لا بد من موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت (عدلت من قبل مؤتمر بوخارست 2004) لإقرار الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذا الدستور.

2 ـ توضع التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول إضافي ويبدأ تطبقها في نفس الوقت مع الوثائق التي تجدد خلال نفس المؤتمر، إلا إذا رأى المؤتمر خلاف ذلك، وتصدق عليها البلاد الأعضاء بأسرع ما يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 26.

مادة 31:

(عدلت من قبل مؤتمر هامبورغ 1984).

تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات.

1 ـ يحدد النظام العام والاتفاقية والاتفاقات الشروط التي تخضع لها الموافقة على الاقتراحات الخاصة بها.

2 ـ يبدأ تنفيذ كل من الاتفاقية والاتفاقات في نفس الوقت ولنفس المدة. وتلغى في اليوم الذي يحدده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق، وثائق المؤتمر السابق المقابلة.

الفصل الرابع

تسوية الخلافات

مادة 32:

التحكيم

في حالة الخلاف بين إدارتين أو أكثر من إدارات بريد البلاد الأعضاء على تفسير وثائق الاتحاد أو على المسؤولية التي تقع على إدارة بريدية من جراء تطبيق هذه الوثائق، فإن المسألة المتنازع عليها تسوى بحكم تحكيمي.

الباب الثالث

أحكام ختامية

مادة 33:

(عدلت من قبل مؤتمر بوخارست 2004).

تنفيذ الدستور ومدة العمل به.

ينفذ هذا الدستور في الأول من يناير «كانون الثاني» 1966 ويظل معمولا به إلى أجل غير مسمى.

بمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد المتعاقدة على هذا الدستور من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات حكومة بلد مقر الاتحاد. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

عمل في فيينا في 10 يوليو «تموز» 1964.

النظام الداخلي للمؤتمرات

الفهرس

المادة

1 ـ أحكام عامة

2 ـ الوفود

3 ـ وثائق تفويض المندوبين

4 ـ ترتيب الأماكن

5 ـ الملاحظون بحق القانون

6 ـ المدعوون

7 ـ عميد المؤتمر

8 ـ رئاسات ونيابات رئاسة المؤتمر واللجان

9 ـ مكتب المؤتمر

10 ـ أعضاء اللجان

11 ـ فرق العمل

12 ـ أمانة سر المؤتمر واللجان

13 ـ لغات المداولات

14 ـ لغات تحرير مستندات المؤتمر

15 ـ الاقتراحات

16 ـ فحص الاقتراحات في المؤتمر واللجان

17 ـ المداولات

18 ـ اقتراحات نظامية واقتراحات إجرائية

19 ـ النصاب القانوني

20 ـ مبدأ وإجراءات التصويت

21 ـ شروط الموافقة على الاقتراحات

22 ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي

23 ـ انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي

24 ـ التقارير

25 ـ الاستئناف ضد القرارات المتخذة من قبل اللجان ومن قبل المؤتمر

26 ـ موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات (الوثائق، الأحكام، إلخ)

27 ـ توزيع الدراسات على مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي

28 ـ التحفظات على الوثائق

29 ـ التوقيع على الوثائق

30 - التعديلات على النظام

النظام الداخلي للمؤتمرات

مادة 1:

أحكام عامة

يوضع هذا النظام الداخلي المسمى فيما بعد «النظام» تطبيقا لوثائق الاتحاد كما أنه يخضع لها. وفي حالة الخلاف بين أحد أحكامه وأحد أحكام الوثائق، يأخذ بهذا الأخير.

مادة 2:

الوفود

1 ـ يعني اصطلاح «وفد» الشخص أو مجموع الأشخاص الذي يعينهم أحد البلاد الأعضاء للاشتراك في المؤتمر. ويتكون الوفد من رئيس للوفد وكذا نائب لرئيس الوفد عن الاقتضاء، ومندوب أو عدة مندوبين، وعند اللزوم، موظف أو عدة موظفين ملحقين (بما في ذلك الخبراء، أمناء السر، إلخ).

2 ـ يكون رؤساء الوفود ونائبوهم وكذا المندوبون، ممثلين للبلاد الأعضاء وفقا للمادة 14، بند 2 من الدستور، إذا كانوا مزودين بوثائق تفويض تستوفي الشروط المحددة بالمادة 3 من هذا النظام.

3 ـ يسمح للموظفين الملحقين بحضور الجلسات ولهم الحق للاشتراك في المداولات ولكن لا يكون لهم من حيث المبدأ حق التصويت، غير أنه يمكن لرئيس وفدهم أن يرخص لهم بالتصويت باسم بلدهم في جلسات اللجان. ويجب أن تسلم مثل هذه التراخيص، كتابة، قبل بدء الجلسة، إلى رئيس اللجنة المعنية.

مادة 3:

وثائق تفويض المندوبين

1 ـ يجب أن تكون وثائق تفويض المندوبين موقعا عليها من رئيس الدولة أو من رئيس الحكومة أو من وزير الخارجية للبلد المعني. ويجب أن تكون محررة طبقا للأصول. وبالنسبة لوثائق تفويض المندوبين المخولين للتوقيع على الوثائق (المندوبين المفوضين) فيجب أن توضح مدى هذا التوقيع (توقيع مع التحفظ الخاص بالتصديق أو الموافقة، توقيع بشرط الرجوع للسلطات المختصة، توقيع نهائي). وفي حالة عدم وجود مثل هذا الإيضاح، يعتبر التوقيع خاضع للتصديق أو للموافقة. وتشتمل ضمنا على حق المداولة. والتصويت وثائق التفويض التي ترخص بالتوقيع على الوثائق ويصرح للمندوبين الذي منحتهم السلطات المختصة تفويضا كاملا دون توضيح مدى هذا التفويض بالتداول والتصويت والتوقيع على الوثائق، ما لم يتضح عكس ذلك صراحة من نص وثائق التفويض.

2 ـ يجب أن تودع وثائق التفويض، منذ افتتاح المؤتمر لدى السلطة المعنية لهذا الغرض.

3 ـ يمكن للمندوبين غير المزودين بوثائق التفويض أو الذين لم يودعوا وثائق تفويضهم إذا كانت حكوماتهم قد أعلنت عنهم لحكومة البلد الداعي، يمكنهم الاشتراك في المداولات والتصويت منذ اللحظة التي يبدأون فيها الاشتراك في أعمال المؤتمر. ويكون الحال كذلك بالنسبة للمندوبين الذين اعتبرت وثائق تفويضهم غير قانونية. ولا يرخص لهؤلاء المندوبين بعد ذلك بالتصويت، اعتبارا من الوقت الذي يوافق فيه المؤتمر على آخر تقرير للجنة تدقيق وثائق التفويض ذلك التقرير الذي يلاحظ فيه نقض وثائقهم أو عدم قانونيتها وطالما لم يسو الموقف بعد. ويجب أن يوافق المؤتمر على آخر تقرير قبل الانتخابات خلاف انتخاب رئيس المؤتمر وقبل الموافقة على مشاريع الوثائق.

4 ـ يجب أن تأخذ وثائق تفويض بلد عضو، يمثله في المؤتمر وفد بلد عضو آخر، (توكيل) نفس الشكل الذي تتخذه وثائق التفويض المذكور بالبند 1.

5 ـ لا تقبل وثائق التفويض والتوكيلات المرسلة بطريق البرق. وعلى العكس من ذلك، تقبل البرقيات التي تجيب على طلب معلومات خاص بمسألة وثائق التفويض.

6 ـ يكون للوفد الذي يمنع من حضور جلسة أو عدة جلسات، بعد إيداع وثائق تفويضه، الحق في أن يمثله وفد بلد آخر بشرط أن يخطر بذلك كتابة رئيس الاجتماع المعني غير أنه لا يمكن لوفد واحد أن يمثل سوى بلد واحد خلاف بلده.

7 ـ يمكن لمندوبي البلاد الأعضاء التي لا تكون أطرافا على أحد الاتفاقات أن يشتركوا في مداولات المؤتمر الخاصة بهذا الاتفاق، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 4:

ترتيب الأماكن

1 ـ ترتب الوفود في جلسات المؤتمر واللجان تبعا للترتيب الأبجدي الفرنسي للبلاد الأعضاء الممثلة.

2 ـ يسحب رئيس مجلس الإدارة بطريق القرعة، في الوقت المناسب، اسم البلد الذي يتخذ مكانه في المقدمة أمام منصة الرئاسة خلال جلسات المؤتمر واللجان.

مادة 5:

الملاحظون بحكم القانون

1 ـ يقبل ممثلو منظمة الأمم المتحدة للاشتراك في مداولات المؤتمر بصفة ملاحظين و/.../ للمشاركة فيها.

2 ـ وتقبل الاتحادات المحدودة لحضور جلسات المؤتمر ولجانه بصفة ملاحظ.

3 ـ تقبل جامعة الدول العربية وكذا منظمة الوحدة الأفريقية كملاحظ لحضور جلسات المؤتمر ولجانه.

4 ـ يقل أعضاء اللجنة الاستشارية كملاحظين جلسات المؤتمر ولجانه.

5 ـ لا يتمتع الملاحظون المذكورون في البنود من 1 إلى 4 أعلاه بحق التصويت; إنما يجوز لهم تناول الكلمة بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس الجلسة.

6 ـ في ظروف استثنائية، يجوز الحد من حق الملاحظين المذكورين في البند 4 في المشاركة في بعض الاجتماعات أو في أجزاء معينة من الاجتماعات، متى اقتضت سرية الموضوع المعالج ذلك. ويجب في هذه الحالة إعلامهم بذلك بأسرع ما يمكن. ويجوز لأي جهاز معني أو لرئيسه اتخاذ قرار بالحد من هذا الحق وفقا لكل حالة على حدة. ويفحص مكتب المؤتمر هذه القرارات، ويتمتع بسلطة التأكيد عليها أو نقضها بإجراء اقتراع بأغلبية الأصوات.

مادة 6:

المدعوون

1 ـ يعين مجلس الإدارة ممثلين عن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية لحضور جلسات محددة للمؤتمر أو لجانه تناقش فيها مسائل تهم هذه المنظمات.

2 ـ يقبل ممثلو أي هيئة دولية أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص ذي مؤهلات يعينهم مجلس الإدارة وفقا للأصول، في جلسات محددة للمؤتمر أو لجانه.

3 ـ لا يتمتع المدعوون المذكورون في البندين 1 و2 أعلاه بحق التصويت; إنما يجوز لهم تناول الكلمة بعد الحصول على إذن من رئيس الجلسة بذلك.

مادة 7:

عميد المؤتمر

1 ـ يقترح /.../ البلد مقر المؤتمر تعيين عميد المؤتمر بالاتفاق مع المكتب الدولي. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب بإقرار هذا التعيين.

2 ـ عند افتتاح الجلسة العامة الأولى لكل مؤتمر، يتولى العميد رئاسة المؤتمر وذلك إلى أن ينتخب هذا الأخير رئيسا له. وفضلا عن ذلك، يباشر العميد الوظائف المعهود بها إليه في هذا النظام.

مادة 8:

رئاسات ونيابات رئاسة المؤتمر واللجان

1 ـ ينتخب المؤتمر في أولى جلساته العامة، بناء على اقتراح العميد، رئيس المؤتمر ثم يوافق بناء على اقتراح مجلس الإدارة على تعيين البلاد الأعضاء التي ستتولى نيابات رئاسات المؤتمر وكذا رئاسات ونيابات رئاسة اللجان. وتستند هذه الوظائف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلاد الأعضاء بقدر الإمكان.

2 ـ يفتتح الرؤساء الجلسات التي يرأسونها كما يختتمون أعمالها ويتولون إدارة المناقشات وإعطاء الكلمة للمتحدثين وطرح الاقتراحات للتصويت وإيضاح الأغلبية اللازمة لعمليات التصويت وإعلان القرارات وإعطاء تفسير لها عند الاقتضاء، بشرط موافقة المؤتمر.

3 ـ يعمل الرؤساء على احترام هذا النظام والمحافظة على النظام خلال الجلسات.

4 ـ يمكن لكل وفد أن يستأنف أمام المؤتمر أو اللجنة، قرارا اتخذه رئيس أحدهما وذلك على أساس حكم في النظام أو تفسير له، غير أن قرار الرئيس يظل معمولا به إذا لم تلغه أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين.

5 ـ إذا لم يتمكن البلد العضو المعهود إليه بالرئاسة، من أداء وظيفته يعين المؤتمر أو اللجنة أحد نواب الرئيس بدلا منه.

ماد 9:

مكتب المؤتمر

1 ـ المكتب هو الجهاز المركزي المكلف بإدارة أعمال المؤتمر. وهو يتكون من رئيس ونواب رئيس المؤتمر، وكذا من رؤساء اللجان. ويجتمع بصفة دورية لبحث سير أعمال المؤتمر ولجانه ولصياغة توصيات تستهدف تحسين هذا السير. وهو يساعد الرئيس في إعداد جدول الأعمال لكل جلسة عامة وفي تنسيق أعمال اللجان. ويصدر توصيات خاصة باختتام المؤتمر.

2 ـ يحضر اجتماعات المكتب، الأمين العام للمؤتمر والأمين العام المساعد الوارد ذكرهما بالمادة 12، بند 1.

مادة 10:

أعضاء اللجان

1 ـ البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر هي بحكم القانون أعضاء في اللجان المكلفة ببحث الاقتراحات الخاصة بالدستور والنظام العام والاتفاقية.

2 ـ البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تكون أطرافا في اتفاق أو عدة اتفاقات مع الاتفاقات الاختيارية هي بحكم القانون أعضاء في اللجنة أو اللجان المكلفة بمراجعة هذه الاتفاقات. وحق التصويت لأعضاء هذه اللجنة أو اللجان قاصر على الاتفاق أو الاتفاقات التي تكون أطرافا فيها.

3 ـ للوفود غير الأعضاء في لجان تعالج الاتفاقات الحق في حضور جلسات هذه اللجان والاشتراك في المداولات دون أن يكون لها حق التصويت.

مادة 11:

فرق العمل

يجوز للمؤتمر ولكل لجنة، تشكيل فرق عمل لدراسة مسائل خاصة.

مادة 12:

أمانة سر المؤتمر واللجان

1 ـ يتولى المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي على التوالي وظيفتي الأمين العام والأمين العام المساعد للمؤتمر.

2 ـ يحضر الأمين العام والأمين العام المساعد جلسات المؤتمر ومكتب المؤتمر، حيث يشتركان في المداولات دون أن يكون لهما حق التصويت. كما يمكنهما أن يحضرا، بنفس الشروط، جلسات اللجان أو يكونا ممثلين فيها بواسطة أحد كبار موظفي المكتب الدولي.

3 ـ يؤدي موظفو المكتب الدولي أعمال أمانة سر المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان، وذلك بالتعاون مع إدارة بريد البلد الداعي.

4 ـ يتولى كبار موظفي المكتب الدولي وظائف أمناء سر المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان كما يعانون الرئيس خلال الجلسات ويكونون مسؤولين عن تحرير /.../ التقارير.

5 ـ يعاون أمناء سر المؤتمر واللجان أمناء سر مساعدون.

مادة 13:

لغات المداولات

1 ـ مع مراعاة ما هو وارد بالبند 2، تقبل اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية للمداولات بواسطة اتباع نظام للترجمة الفورية أو المتتابعة.

2 ـ تجري مداولات لجنة الصياغة باللغة الفرنسية.

3 ـ يصرح كذلك باستخدام لغات أخرى للمداولات المبينة بالبند 1، وتتمتع لغة البلد المضيف بحق الأولوية في هذا الشأن. وتتولى الوفود التي تستخدم لغات أخرى الترجمة الفورية إلى إحدى اللغات المذكورة بالبند 1، سواء بواسطة نظام الترجمة الفورية، متى أمكن إدخال تعديلات فنية عليه، أو بواسطة مترجمين خصوصيين.

4 ـ تقع على عاتق الاتحاد نفقات تركيب المعدات الفنية وصيانتها.

5 ـ توزع نفقات خدمات الترجمة الفورية على البلاد الأعضاء التي تستخدم نفس اللغة بنسبة مساهمتها في مصاريف الاتحاد.

مادة 14:

لغات تحرير مستندات المؤتمر1 ـ تنشر أمانة سر المؤتمر باللغة الفرنسية، المستندات التي يتم إعدادها خلال المؤتمر بما في ذلك مشاريع القرارات التي تعرض على المؤتمر لإقرارها.

2 ـ لهذا الغرض يجب أن تقدم المستندات الصادرة عن وفود البلاد الأعضاء بهذه اللغة، سواء مباشرة أو بواسطة خدمات الترجمة الملحقة بأمانة سر المؤتمر.

3 ـ يمكن لهذه الخدمات، التي يتم تنظيمها على نفقة المجموعات اللغوية المشكلة وفقا للأحكام المقابلة في النظام العام، أن تترجم أيضا مستندات المؤتمر إلى لغة كل منهما.

مادة 15:

الاقتراحات

1 ـ تكون كافة المسائل المعروضة على المؤتمر، موضوع اقتراحات.

2 ـ تعتبر معروضة على المؤتمر، كافة الاقتراحات التي ينشرها المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر.

3 ـ قبل افتتاح المؤتمر بشهرين، لا يؤخذ في الاعتبار أي اقتراح، فيما عدا الاقتراحات التي تستهدف تعديل اقتراحات سابقة.

4 ـ يعتبر كتعديل، كل اقتراح تعديل يتضمن إلغاء أو إضافة إلى جزء من الاقتراح الأصلي أو تنقيحا لجزء من هذا الاقتراح بدون تغيير جوهر الاقتراح ولا يعتبر كتعديل أي اقتراح تعديل إذا كان مخالفا لمعنى أو هدف الاقتراح الأصلي. وفي حالات الشك، يرجع إلى المؤتمر أو اللجنة حسم المسألة.

5 ـ يجب أن تسلم لأمانة السر، كتابة باللغة الفرنسية التعديلات المقدمة في المؤتمر بشأن اقتراحات سبق تقديمها، قبل ظهر اليوم قبل السابق ليوم طرحها للمداولة بحيث يمكن توزيعها في نفس اليوم على المندوبين. ولا تنطبق هذه المهلة على التعديلات الناتجة مباشرة عن مناقشات جرت في المؤتمر أو اللجنة. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على صاحب التعديل، إذا كان مطلوبا، أن يقدم نصه كتابة باللغة الفرنسية أو في حالة وجود صعوبة، بأية لغة أخرى للمناقشة. ويقوم الرئيس المعني بقراءته أو يكلف شخصا آخر بقراءته.

6 ـ ينطبق كذلك الإجراء المنصوص عليه بالبند 5 على تقديم الاقتراحات التي تستهدف تعديل نص الوثائق (مشاريع أحكام ، توصيات، أماني، إلخ).

7 ـ يجب أن يتخذ كل اقتراح أو تعديل الشكل النهائي للنص المطلوب إدخاله في وثائق الاتحاد مع مراعاة وضعه في صيغته النهائية وقبل لجنة الصياغة بطبيعة الحال.

مادة 16:

فحص الاقتراحات في المؤتمر واللجان

1 ـ تحال الاقتراحات الصياغية (التي يتبع رقمها حرف R) إلى لجنة الصياغة سواء مباشرة، إذا لم يكن لدى المكتب الدولي أدنى شك، بالنسبة لطبيعتها (يقوم المكتب الدولي بوضع قائمة بها تعرض على لجنة الصياغة)، أو إذا كان هناك شك في رأي المكتب الدولي بالنسبة لطبيعتها، بعد أن تؤكد اللجان الأخرى طبيعتها الصياغية البحتة (توضع أيضا قائمة بها تعرض على اللجان المعنية). غير أنه إذا كانت مثل هذه الاقتراحات مرتبطة باقتراحات أخرى أساسية مطلوب معالجتها من قبل المؤتمر أو لجان أخرى، لا تبدأ لجنة الصياغة في دراستها إلا بعد أن يكون المؤتمر أو اللجان الأخرى قد أبدت رأيها بشأن الاقتراحات الأساسية المقابلة. أما الاقتراحات التي لا يكون رقمها متبوعا بحرف R، ولكن تكون في رأي المكتب الدولي اقتراحات صياغية، فتحال مباشرة إلى اللجان المهتمة بفحص الاقتراحات الأساسية بالمقابلة. وتقرر هذه اللجان، فور افتتاح أعمالها، الاقتراحات التي ستحال مباشرة إلى لجنة الصياغة. ويقوم المكتب الدولي بوضع قائمة بهذه الاقتراحات تعرض على اللجان المعنية.

2 ـ إذا كانت مسألة واحدة موضوع عدة اقتراحات، يقرر الرئيس ترتيب مناقشتها بأن يبدأ من حيث المبدأ بالاقتراح الأكثر بعدا عن النص الأساسي والذي يتضمن التغيير الأكثر عمقا بالنسبة للحالة الراهنة.

3 ـ إذا أمكن تقسيم اقتراح واحد إلى عدة أجزاء، يمكن أن يبحث كل منها ويطرح للتصويت على حدة وذلك بموافقة صاحب الاقتراح أو الجمعية.

4 ـ يمكن استئناف أي اقتراح يسحبه صاحبه في المؤتمر أو في اللجنة، من قبل وفد بلد عضو آخر. وكذلك إذا قبل صاحب الاقتراح تعديلا له فإنه يمكن لوفد آخر أن يستأنف الاقتراح الأصلي غير المعدل.

5 ـ أي تعديل لاقتراح يقبله الوفد الذي يقدم هذا الاقتراح، يدخل في الحال على نص الاقتراح. وإذا لم يقبل صاحب الاقتراح الأصلي التعديل، فإن الرئيس يقرر ما إذا كان يجب التصويت أولا على التعديل أو على الاقتراح وذلك على أساس النص الذي يكون أكثر ابتعادا عن معنى النص الأساسي أو الغرض منه والذي يؤدي إلى تغيير أكثر عمقا بالنسبة للوضع الراهن.

6 ـ يطبق كذلك الإجراء الموضح بالبند 5 عندما تقدم عدة تعديلات على نفس الاقتراح.

7 ـ يسلم رئيس المؤتمر ورؤساء اللجان للجنة الصياغة، بعد كل جلسة، النص المكتوب للاقتراحات أو التعديلات أو القرارات التي تم إقرارها.

مادة 17:

المداولات

1 ـ لا يجوز للمندوبين أخذ الكلمة إلا بعد أن يصرح لهم رئيس الاجتماع، ويطلب منهم التكلم بهذه وبوضوح. ويجب أن يتيح الرئيس للمندوبين إمكانية التعبير بحرية وبالكامل عن رأيهم في الموضوع المطروح للمناقشة طالما كان ذلك متفقا مع السير العادي للمداولات.

2 ـ لا يجوز أن تتجاوز الكلمة خمس دقائق إلا بقرار مخالف تتخذه أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين ويصرح للرئيس أن يقاطع أي متحدث يتجاوز وقت الكلمة المذكور كما يمكنه أن يدعو المندوب إلى عدم الابتعاد عن الموضوع.

3 ـ يجوز للرئيس، خلال إحدى المناقشات، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يعلن إنهاء قائمة المتحدثين بعد أن يقوم بقراءتها. وعندما تنتهي القائمة، يعلن انتهاء المناقشة، مع التحفظ لمنح صاحب الاقتراح موضع المناقشة حق الرد على أية كلمة ألقيت، حتى بعد انتهاء القائمة.

4 ـ يجوز للرئيس أيضا، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يحدد عدد الكلمات لوفد واحد حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات معينة، غير أن الإمكانية يجب أن تمنح لصاحب الاقتراح لكي يقدم هذا الأخير ويتدخل فيما بعد إذا طلب ذلك، لإدخال عناصر جديدة ردا على كلمات الوفود الأخرى، بحيث يمكن أن يأخذ الكلمة في النهاية إذا طلب ذلك.

5 ـ يجوز للرئيس، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يحدد الكلمات حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات معينة، ولا يجب أن يقل هذا التحديد عن خمس كلمات مؤيدة للاقتراح المطروح للمناقشة وخمس كلمات معارضة له.

مادة 18:

اقتراحات نظامية واقتراحات إجرائية

1 ـ خلال مناقشة أي مسألة بل وحتى بعد قفل باب المناقشة عند الاقتضاء، يمكن لوفد من الوفود أن يطرح اقتراحا نظاميا بقصد طلب:

ـ إيضاحات حول سير المناقشات.

ـ مراعاة النظام الداخلي.

ـ تعديل ترتيب مناقشة الاقتراحات الذي اقترحه الرئيس.

ويكون للاقتراح النظامي الأولوية على كافة المسائل، بما في ذلك الاقتراحات الإجرائية المذكورة بالبند 3.

2 ـ يقدم الرئيس فورا الإيضاحات المطلوبة أو يتخذ القرار الذي يراه مناسبا في موضوع الاقتراح النظامي. وفي حالة الاعتراض، يطرح قرار الرئيس فورا للتصويت.

3 ـ وعلاوة على ذلك يمكن لوفد من الوفود أن يطرح اقتراحا إجرائيا خلال مناقشة إحدى المسائل يهدف إلى اقتراح:

أ) وقف الجلسة.

ب) رفع الجلسة.

جـ) تأجيل المناقشة حول المسألة المطروحة.

د) قفل باب المناقشة حول المسألة المطروحة.

وتحظى الاقتراحات الإجرائية بالأولوية حسب الترتيب الموضوع بعاليه على جميع الاقتراحات الأخرى باستثناء الاقتراحات النظامية المبينة بالبند 1.

4 ـ لا تناقش الاقتراحات التي تستهدف وقف الجلسة أو رفعها ولكن تطرح فورا للتصويت.

5 ـ عندما يقترح وفد تأجيل المناقشة حول مسألة مطروحة للمناقشة أو غلقها، لا تعطى الكلمة إلا لاثنين من المتحدثين المعارضين للتأجيل أو لغلق المناقشة، وبعد ذلك يطرح الاقتراح للتصويت.

6 ـ الوفد الذي يقدم اقتراحا نظاميا أو إجرائيا لا يمكنه أن يعالج أثناء تدخله جوهر المسألة المطروحة للمناقشة ويجوز لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحبه قبل أن يطرح للتصويت وكل اقتراح من هذا النوع معدل أو غير معدل يتم سحبه يمكن إعادة طرحه من قبل وفد آخر.

مادة 19:

النصاب القانوني

1 ـ مع مراعاة البندين 2 و3، يتكون النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسات ولعمليات التصويت، من نصف البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر ولها حق التصويت.

2 ـ عند عمليات التصويت حول تعديل الدستور والنظام العام، فإن النصاب المطلوب يتكون من ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد والتي يتوفر لها حق التصويت.

2 ـ فيما يتعلق بالاتفاقات، فإن النصاب القانوني لافتتاح الجلسات ولعمليات التصويت يتكون من نصف البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر التي هي أطراف في الاتفاق المعني والتي لها حق التصويت.

4 ـ لا تعتبر غائبة الوفود الحارة التي لا تشترك في تصويت معين أو تعلن عن عدم رغبتها في الاشتراك فيه، وذلك من أجل تحديد النصاب القانوني المنصوص عليه بالبنود 1 و2 و3.

مادة 20:

مبدأ وإجراءات التصويت

1 ـ يبت بالتصويت في المسائل التي لا يمكن أن تسوى باتفاق مشترك.

2 ـ تجرى عمليات التصويت بواسطة النظام التقليدي أو بالجهاز الإلكتروني للتصويت وهي تتم، من حيث المبدأ بواسطة الجهاز الإلكتروني عندما يكون متوفرا أمام الجمعية غير أنه يمكن الالتجاء إلى النظام التقليدي بالنسبة للتصويت السري إذا ما أيدت أغلبية الوفود الحاضرة والمقترعة، الطلب المقدم من أحد الوفود في هذا الشأن.

3 ـ بالنسبة للنظام التقليدي، فيما يلي إجراءات التصويت:

أ) برفع الأيدي: إذا كانت نتيجة مثل هذا التصويت موضع شك، يمكن للرئيس، بناء على رغبته أو طلب أحد الوفود، إجراء تصويت فورا بمناداة الأسماء حول نفس المسألة.

ب) بمناداة الأسماء: بناء على طلب أحد الوفود أو رغبة الرئيس. وتتم المناداة باتباع التسلسل الأبجدي الفرنسي للبلاد الممثلة مع الابتداء بالبلد الذي سحب الرئيس اسمه بالقرعة. وتدرج في تقارير الجلسة نتيجة التصويت وكشف البلاد مع بيان نوع التصويت.

جـ) بالاقتراع السري: بواسطة بطاقات التصويت، بناء على طلب وفدين. ويعين رئيس الاجتماع في هذه الحالة، ثلاثة موظفين لهذا الاقتراع ويتخذ التدابير اللازمة لضمان سرية التصويت.

4 ـ بالنسبة للجهاز الإلكتروني، فيما يلي إجراءات التصويت:

أ) تصويت غير مسجل: يحل محل التصويت برفع الأيدي.

ب) تصويت مسجل: يحل محل التصويت بمناداة الأسماء، غير أنه لا تتم مناداة أسماء البلاد إلا إذا طلب ذلك أحد الوفود وإذا ما أيدت هذا الاقتراح أغلبية الوفود الحاضرة والمقترعة.

جـ) ـ تصويت سري: يحل محل الاقتراع السري ببطاقات التصويت.

5 ـ أيا كان النظام المستخدم فإن الاقتراع السري تكون له الأولوية على أي إجراء تصويت آخر.

6 ـ في حالة بدء التصويت، لا يمكن لأي وفد أن يوقفه، إلا إذا تعلق الأمر باقتراح نظامي يتعلق بالطريقة التي يتم بها التصويت.

7 ـ يمكن للرئيس بعد التصويت أن يرخص للمندوبين بتفسير التصويت الذي أدلوا به.

مادة 21:

شروط الموافقة على الاقتراحات

1 ـ لإقرار الاقتراحات التي تستهدف تعديل الوثائق يجب أن يوافق عليها:

أ) بالنسبة للدستور: ثلثا البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي يتوفر لها حق التصويت.

ب) بالنسبة للنظام العام: أغلبية البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي يتوفر لها حق التصويت.

جـ) بالنسبة للاتفاقية: أغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي يتوفر لها حق التصويت.

د) بالنسبة للاتفاقات: أغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة التي تكون أطرافا في الاتفاقات والتي يتوفر لها حق التصويت.

2 ـ يبت في مسائل الإجراءات التي لا يمكن حلها باتفاق مشترك، من قبل أغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي لها حق التصويت. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للقرارات التي لا تتعلق بتعديل الوثائق ، ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بأغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي يتوفر لها حق التصويت.

3 ـ مع مراعاة البند 5، فإن المقصود بالبلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة، البلاد الأعضاء التي يتوفر لها حق التصويت والتي تدلي بصوتها «بالتأييد» أو «بالمعارضة»، ولا تؤخذ في الاعتبار الامتناعات عند احتساب الأصوات اللازمة لتكوين الأغلبية، كما لا تحتسب البطاقات البيضاء أو الملغاة في حالة التصويت بالاقتراع السري.

4 ـ في حالة تعادل الأصوات، يعتبر الاقتراح مرفوضا.

5 ـ عندما يتجاوز عدد الامتناعات والبطاقات البيضاء أو الملغاة نصف عدد الأصوات التي أدلى بها (تأييد، معارضة، امتناع) فإنه يرجأ بحث المسألة إلى جلسة لاحقة لا تحتسب فيها الامتناعات ولا البطاقات البيضاء أو الملغاة.

مادة 22:

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي.

يلجأ الرئيس إلى سحب القرعة لكي يختار من بين البلاد التي حصلت على نفس عدد الأصوات في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي.

مادة 23:

انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي

1 ـ يتم انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي بالاقتراع السري على التوالي في جلسة أو عدة جلسات تعقد في نفس اليوم. وينتخب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات التي تعطيها البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة. ويجري أكثر من اقتراع حسب اللزوم لكي يحصل المرشح على هذه الأغلبية.

2 ـ تعتبر بلاد أعضاء حاضرة ومقترعة، البلاد التي تصوت لصالح أحد المرشحين المعلن عنهم قانونا ولا تؤخذ في الاعتبار الامتناعات في حساب الأصوات اللازمة لتكوين الأغلبية وكذلك أيضا البطاقات البيضاء أو الباطلة.

3 ـ عندما يتجاوز عدد الامتناعات والبطاقات البيضاء أو الباطلة نصف عدد الأصوات المعلنة طبقا للبند 2، فإن الانتخاب يرجأ إلى جلسة تالية لا تؤخذ خلالها بعد الامتناعات وكذلك البطاقات البيضاء أو الباطلة في الحسبان.

4 ـ يستبعد المرشح الذي يحصل في إحدى دورات الاقتراع على أقل الأصوات.

5 ـ في حالة تساوي الأصوات يجري اقتراع أول ثم اقتراع ثان إضافي لمحاولة المفاضلة بين المرشحين المتعادلين ويدور التصويت حول هؤلاء المرشحين فقط، وإذا كانت النتيجة سلبية يتخذ القرار بالقرعة ويتولى الرئيس سحب القرعة.

مادة 24:

التقارير

1 ـ توضح تقارير الجلسات العامة للمؤتمر سير الجلسات وتلخص بإيجاز الكلمات، وتذكر الاقتراحات ونتيجة المداولات.

2 ـ تكون مداولات جلسات اللجان موضوع تقارير تعرض على المؤتمر. وكقاعدة عامة، تضع فرق العمل تقريرا يعرض على الجهاز الذي أنشأها.

3 ـ غير أنه لكل مندوب الحق في أن يطلب إدراج أي تصريح يدلي به إدراجا تحليليا أو بالكامل في التقارير أو في التقرير، بشرط تسليم النص الفرنسي أو الإنجليزي له لأمانة السر بعد انتهاء الجلسة بساعتين على الأكثر.

4 ـ اعتبارا من وقت توزيع مشروع التقارير، يكون للمندوبين مهلة 24 ساعة لتقديم ملاحظاتهم إلى أمانة السر التي تقوم، عند الاقتضاء، بدور الوسيط بين صاحب الشأن ورئيس الجلسة المعنية.

5 ـ كقاعدة عامة ومع مراعاة البند 4، يعرض الرئيس في بداية جلسات المؤتمر، تقرير الجلسة السابقة للموافقة عليه. والأمر كذلك بالنسبة لتقارير اللجان. وبالنسبة /.../ لتقارير الجلسات الأخيرة التي لم يتسن الموافقة عليها في المؤتمر أو اللجنة، فإنها تعتمد من قبل رؤساء هذه الاجتماعات. وسوف يراعي المكتب الدولي كذلك الملاحظات التي قد يرسلها مندوبو البلاد الأعضاء عند الاقتضاء، في مهلة مدتها 40 يوما بعد إرسال التقارير المذكورة.

6 ـ يرخص للمكتب الدولي، بأن يصحح ما يرد في /.../ تقارير جلسات المؤتمر واللجان، من أخطاء جوهرية لم تكتشف عند الموافقة عليها طبقا للبند 5

مادة 25:

الاستئناف ضد القرارات المتخذة من قبل اللجان ومن قبل المؤتمر

1 ـ يجوز لكل وفد أن يستأنف ضد قرارات تتعلق باقتراحات (وثائق، أحكام، إلخ). تم إقرارها أو رفضها في إحدى اللجان. ويتعين إبلاغ الاستئناف إلى رئيس المؤتمر كتابة خلال مهلة قدرها ثمان وأربعون ساعة اعتبارا من اختتام جلسة اللجنة التي أقر فيها الاقتراح أو رفض. ويتم بحث الاستئناف في الجلسة العامة التالية.

2 ـ عندما يقر المؤتمر أو يرفض اقتراحا، فإنه لا يجوز إعادة بحث هذا الاقتراح من قبل نفس المؤتمر إلا إذا كان الاستئناف مؤيدا على الأقل من قبل عشرة وفود وموافقا عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمقترعين والذين يتمتعون بحق التصويت. ويقتصر هذا الحق على الاقتراحات المعروضة مباشرة على الجلسات العامة، إذ إنه من المفهوم أن مسألة واحدة لا يمكن أن تخضع لأكثر من استئناف.

مادة 26:

موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات (الوثائق، الأحكام، إلخ).

1 ـ كقاعدة عامة، يبحث كل مشروع وثيقة تقدمه لجنة الصياغة، المادة تلو المادة. ويجوز للرئيس، بموافقة الأغلبية، اتباع إجراء أسرع مثل الفصل تلو الفصل ولا يمكن اعتباره متفقا عليه، إلا بعد إجراء تصويت شامل في صالح هذا المشروع. وتنطبق المادة 21 البند 1، على هذا التصويت.

2 ـ يرخص للمكتب الدولي بأن يصحح في الوثائق النهائية، الأخطاء المادية التي لم تكتشف عند فحص مشاريع الوثائق، وترقيم المواد والفقرات وكذا الإحالات.

3 ـ كقاعدة عامة تبحث إجمالا مشاريع القرارات الأخرى غير تلك التي تعدل الوثائق التي تقدمها لجنة الصياغة ويطبق كذلك البند 2 على مشاريع هذه القرارات.

مادة 27:

توزيع الدراسات على مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي.

يقوم المؤتمر بناء على توصية مكتبه بتوزيع الدراسات على مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي تبعا لتكوين واختصاصات كل هذين الجهازين كما ورد وصفها بالمادتين 102 و104 من النظام العام.

مادة 28:

التحفظات على الوثائق

1 ـ يجب تقديم التحفظات على هيئة اقتراح إلى الأمانة كتابة بإحدى لغات عمل المكتب الدولي (الاقتراحات الخاصة بالبروتوكول الختامي) بأسرع ما يمكن عقب إقرار الاقتراح الخاص بالمادة موضوع التحفظ.

2 ـ وحتى يتاح لها توزيع الاقتراحات بالتحفظات على كافة البلدان الأعضاء قبل إقرار البروتوكول الختامي من قبل المؤتمر، تحدد الأمانة مهلة لعرض التحفظات وتبلغها إلى البلدان الأعضاء.

3 ـ ولا تؤخذ بعين الاعتبار التحفظات على وثائق الاتحاد المقدمة بعد المهلة التي تحددها الأمانة لا من قبل الأمانة ولا من قبل المؤتمر.

مادة 29:

التوقيع على الوثائق

تعرض الوثائق التي وافق عليها المؤتمر نهائيا، على المندوبين المفوضين للتوقيع عليها.

مادة 30:

التعديلات على النظام

1 ـ يمكن لكل مؤتمر أن يعدل النظام الداخلي. ولكي تطرح للمداولة اقتراحات التعديل على هذا النظام، يجب أن يؤيدها في المؤتمر عشرة وفود على الأقل، ما لم تكن مقدمة من أحد أجهزة الاتحاد البريدي العالمي المخولة لتقديم اقتراحات.

2 ـ ولإقرار اقتراحات التعديل على هذا النظام، يجب أن يوافق عليها ثلثا البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر على الأقل والتي يتوفر لها حق التصويت.

الاتحاد البريدي العالمي

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

Arrangement concernant les services de paiement de la poste

برن 2004

ملحوظة تتعلق بطباعة الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

تحدد الحروف السميكة الواردة في النص التعديلات التي قررها مؤتمر بوخارست مقارنة بذلك الذي عرض عليه للموافقة، وذلك تحت إحالتي مستند المؤتمر ـ المستند 30 ـ الإضافة 1 ومستند المؤتمر ـ المستند 30 ـ الإضافة 1 ـ التصحيح 1.

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

المحتويات

الفصل الأول

أحكام أولية

1 ـ هدف الاتفاق والمنتجات المستهدفة

الفصل الثاني

الحوالة البريدية

2 ـ تعريف المنتج

3 ـ إيداع الحوالات

4 ـ الأجور

5 ـ التزامات الإدارة البريدية المالية المصدرة

6 ـ إبلاغ الحوالات

7 ـ المعالجة في بلد المورد

8 ـ دفع الأجرة للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

9 ـ التزامات الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

الفصل الثالث

التحويل البريدي

10 ـ تعريف المنتج

11 ـ إيداع الحوالات

12 ـ الأجور

13 ـ التزامات الإدارة البريدية المصدرة

14 ـ إبلاغ الحوالات

15 ـ المعالجة في بلد المورد

16 ـ دفع الأجرة للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

17 ـ التزامات الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

الفصل الرابع

حسابات الاتصال، الحسابات الشهرية، الاستعلامات، المسؤولية

18 ـ العلاقات المالية بين الإدارات البريدية المشاركة

19 ـ الاستعلامات

20 ـ المسؤولية

الفصل الخامس

الشبكات الإلكترونية

21 ـ قواعد عامة

الفصل السادس

أحكام متنوعة

22 ـ تقديم طلب لفتح حساب جار البريدي في الخارج

الفصل السابع

الأحكام الختامية

23 ـ أحكام ختامية

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

بعد الاطلاع على المادة 22، البند 4 من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ 10 يوليو «تموز» 1964، وضع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء في الاتحاد الموقعون أدناه، بالاتفاق فيما بينهم، ومع مراعاة أحكام المادة 25، البند 4 من الدستور، الاتفاق الآتي.

الفصل الأول

أحكام أولية

مادة 1:

هدف الاتفاق والمنتجات المستهدفة.

1 ـ ينظم هذا الاتفاق مجموع الخدمات البريدية لتحويل الأموال. وتتفق البلدان المتعاقدة فيما بينها على منتجات هذا الاتفاق التي تنوي إدراجها في علاقاتها المتبادلة.

2 ـ يمكن للمنظمات غير البريدية أن تشارك من خلال الإدارة البريدية أو خدمة الشيكات البريدية أو منظمة تدير شبكة لتحويل الأموال البريدية في المبادلات التي تنظمها أحكام هذا الاتفاق. وعلى هذه المنظمات أن تتفق مع الإدارة البريدية في بلدها لضمان تنفيذ تام لجميع أحكام الاتفاق، وفي إطار هذا التفاهم ستمارس حقوقها وتؤدي واجباتها كإدارة بريدية معرفة في هذا الاتفاق. وتقوم الإدارة البريدية بدور الوسيط في علاقاتها مع الإدارات البريدية للبلدان المتعاقدة الأخرى ومع المكتب الدولي. وإذا كانت إدارة بريدية ما لا توفر الخدمات المالية حسبما هو موصوف في هذا الاتفاق أو إذا كانت نوعية الخدمة غير مطابقة لمتطلبات الزبن، فإنه يجوز للإدارات البريدية أن تتعاون مع هيئات بريدية في هذا البلد بالذات.

3 ـ تُخطر البلدان الأعضاء المكتب الدولي، خلال الشهور الستة التالية لانتهاء المؤتمر، باسم وعنوان الجهاز الحكومي المكلف بالإشراف على الخدمات المالية البريدية وكذا اسم وعنوان المستثمر أو المستثمرين المعينين رسميا لأداء الخدمات المالية البريدية والوفاء بالالتزامات المنبثقة عن وثائق الاتحاد في أراضيها.

3 ـ 1 تُخطر البلدان الأعضاء المكتب الدولي، خلال الشهور الستة التالية لانتهاء المؤتمر، ببيانات الأشخاص المسؤولين عن استثمار الخدمات المالية البريدية وخدمة الاستعلامات.

3 ـ 2 في الفترة بين مؤتمرين، يتعين إبلاغ أي تغيير يتعلق بالأجهزة الحكومية والأشخاص المسؤولين المعينين رسميا إلى المكتب الدولي في أقرب مهلة ممكنة.

4 ـ ينظم هذا الاتفاق منتجات الدفع البريدية التالية:

4 ـ 1 الحوالات البريدية ومن بينها الحوالات مقابل تأدية القيمة.

4 ـ 2 التحويلات من حساب إلى حساب.

5 ـ يمكن توفير خدمات أخرى على أساس اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الإدارات البريدية المعنية.

الفصل الثاني

الحوالة البريدية

مادة 2:

تعريف المنتج

1 ـ الحوالة العادية

1 ـ 1 يسلم الزبون الذي يصدر الأمر أموالا إلى شباك أحد المكاتب البريدية أو يأمر بالخصم من حسابه ويلتمس تسديد المبلغ كاملا ودون أي تخفيض للمستفيد نقدا.

2 ـ حوالة الدفع.

2 ـ 1 يسلم الزبون الذي يصدر الأمر أموالا إلى شباك أحد المكاتب البريدية ويلتمس أن تدفع دون أي تخفيض إلى حساب المستفيد الذي تديره إدارة بريدية أو إلى حساب تديره منظمات مالية أخرى.

3 ـ حوالة الدفع مقابل تأدية القيمة.

3 ـ 1 يعطي متسلم «بعيثة مقابل تأدية القيمة» أموالا أو يأمر بالخصم من حسابه ويلتمس تسديد المبلغ كاملا ودون أي تخفيض لمرسل البعيثة «مقابل تأدية القيمة».

مادة 3:

إيداع الحوالات

1 ـ في حالة عدم وجود أي اتفاق خاص، يعرف عن الحوالة البريدية بعملة البلد المورد.

2 ـ تحدد الإدارة البريدية المصدرة سعر صرف عملتها إلى عملة البلد المورد.

3 ـ يحدد المبلغ الأقصى للحوالة الإدارات البريدية ثنائيا.

4 ـ تكون الإدارة البريدية المصدرة حرة تماما في تحديد مستندات وطرائق إيداع الحوالة. وإذا وجب إرسال الحوالة بالبريد، فلا يمكن أن تستعمل إلا النماذج المنصوص عليها في النظام.

مادة 4:

الأجور

1 ـ تقرر الإدارة البريدية المصدرة بكامل الحرية الأجور التي يجب قبضها وقت الإصدار.

2 ـ يجوز لإدارة بريدية وسيطة لبلد يكون طرفا في هذا العقد أن تخضع الحوالات البريدية المتبادلة عبرها بين بلد متعاقد وبلد غير متعاقد لأجرة إضافية تحددها هي بنفسها على أساس التكاليف الناتجة عن العمليات التي تنجزها; وتتفق الإدارات البريدية المعنية فيما بينها على مبلغ هذه الأجرة وتخصمها من مبلغ الحوالة البريدية. إلا أن هذه الأجرة يمكن تقبض من المرسل منه وتخصص للإدارة البريدية للبلد الوسيط إذا اتفقت الإدارات البريدية المعنية على ذلك.

3 ـ تعفى من أي أجرة المستندات والصكوك والحوالات المتعلقة بتحويلات الأموال البريدية المتبادلة بين الإدارات البريدية عن طريق البريد بموجب شروط المادتين 110 و111 من نظام بريد الرسائل.

مادة 5:

التزامات الإدارة البريدية المصدرة

1 ـ على الإدارة البريدية المصدرة أن تستوفي معايير الخدمة المنصوص عليها في النظام لتوفير خدمات مرضية للزبن.

مادة 6:

إبلاغ الحوالات

1 ـ تجري تبادل الحوالات بواسطة الشبكات الإلكترونية التي يوفرها إما المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي أو أي منظمات أخرى.

2 ـ يجري التبادل الإلكتروني بإرسالية تبعث مباشرة إلى المكتب الذي يقوم بالدفع أو إلى مكتب التبادل. وينبغي أن يضمن أمن المبادلات ونوعيتها، إما بالمواصفات التقنية الخاصة بالشبكات المستعملة، أو باتفاق ثنائي بين الإدارات البريدية.

3 ـ يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على تبادل الحوالات بواسطة نماذج ورقية منصوص عليها في النظام، وترسلها بالبريد ذي الأولوية.

4 ـ يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على استعمال وسائل تبادل أخرى.

مادة 7:

المعالجة في بلد المورد

1 ـ تسدد الحوالات البريدية وفقا لنظام البلد المورد.

2 ـ كقاعدة عامة، يدفع كل مبلغ الحوالة البريدية إلى المستفيد; ويجوز قبض أجور اختيارية إذا التمس هذا الأخير خدمات إضافية خاصة.

3 ـ تحدد صلاحية الحوالات الإلكترونية وفقا لاتفاقات ثنائية.

4 ـ تمتد صلاحية الحوالات البريدية الورقية، كقاعدة عامة، حتى نهاية الشهر الأول الذي يلي تاريخ الإصدار.

5 ـ بعد تلك الفترة، وكما هو موصوف أعلاه، يجب أن تعاد الحوالة غير المسددة فورا إلى الإدارة البريدية التي أصدرتها.

مادة 8:

دفع الأجر للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع.

1 ـ بالنسبة لكل حوالة بريدية تسدد، على الإدارة البريدية التي أصدرتها أن تخصص للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع أجرة تحدد نسبتها في النظام.

2 ـ بدلا من النسبة الجزافية المحددة في النظام، يمكن للإدارة البريدية أن تتفق على نسب مختلفة للأجرة.

3 ـ لن تدفع أي أجرة عن تحويلات الأموال المعفاة من الأجور.

4 ـ عندما تتفق الإدارات البريدية المعنية، فإن تحويلات أموال المساعدة المعفاة من الأجور من جانب الإدارة البريدية المصدرة يمكن أن تعفى من الأجرة.

مادة 9:

التزامات الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع.

1 ـ على الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع أن تستوفي معايير الخدمة المنصوص عليها في النظام لتوفير خدمات مرضية إلى الزبن.

الفصل الثالث

التحويل البريدي

مادة 10:

تعريف المنتج

1 ـ يطلب صاحب حساب بريدي أن يُخصم مبلغ ما من حسابه ويقيد في الجانب الدائن من حساب المستفيد الذي تديره الإدارة البريدية أو في حساب آخر من خلال الإدارة البريدية للبلد المورد.

مادة 11:

إيداع الحوالات

1 ـ يعرف عن مبلغ التحويل بعملة بلد المورد أو بأي عملة وفقا للاتفاق بين الإدارتين البريديتين المصدرة والمتسلمة.

2 ـ تحدد الإدارة البريدية المصدرة سعر صرف عملتها إلى عملة البلد المذكور في التحويل.

3 ـ تكون مبالغ التحويلات غير محدودة، إلا إذا قررت الإدارات البريدية المعنية غير ذلك.

4 ـ يكون للإدارة البريدية المصدرة الحرية التامة في تحديد مستندات وطرائق إصدار التحويلات.

مادة 12:

الأجور

1 ـ تقرر الإدارة البريدية المصدرة بحرية الأجور التي يجب قبضها وقت الإصدار. وتضيف إلى هذه الأجرة الرئيسية أي أجور تتعلق بخدمات خاصة قدمت إلى المرسل منه.

2 ـ يجوز للإدارة الوسيطة التي يكون البلد الذي تنتمي إليه طرفا في هذا العقد أن تفرض على تحويلات الأموال المتبادلة عبرها بين بلد متعاقد وبلد غير متعاقد أجرة إضافية. ويحدد مبلغ هذه الأجرة بالاتفاق بين الإدارات المعنية ويخصم من مبلغ التحويل. إلا أن هذه الأجرة يمكن أن تقبض من المرسل منه وتخصص لإدارة البلد الوسيط إذا اتفقت الإدارات المعنية على ذلك.

3 ـ تعفى من أي أجرة المستندات والصكوك والحوالات المتعلقة بتحويلات الأموال البريدية المتبادلة بين الإدارات البريدية عن طريق البريد بموجب شروط المادتين 110 و111 من نظم بريد الرسائل.

مادة 13:

التزامات الإدارة البريدية المصدرة.

1 ـ على الإدارة البريدية المصدرة أن تستوفي معايير الخدمة المنصوص عليها في النظام لتوفير خدمات مرضية للزبن.

مادة 14:

إبلاغ الحوالات

1 ـ سوف تجرى التحويلات بواسطة الشبكات الإلكترونية التي يوفرها إما المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي أو أي منظمات أخرى على أساس المواصفات التقنية التي تعتمدها الإدارات المعنية.

2 ـ ينبغي ضمان أمن المبادلات ونوعيتها، إما بالمواصفات التقنية المتعلقة بالشبكات المستعملة، أو باتفاق ثنائي بين الإدارات البريدية المصدرة والمسددة.

3 ـ يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على تبادل الحوالات بواسطة نماذج ورقية منصوص عليها في النظام، وترسل بالبريد ذي الأولوية.

4 ـ يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على استعمال وسائل تبادل أخرى.

مادة 15:

المعالجة في بلد المورد

1 ـ تعالج التحويلات الواردة وفقا لنظام بلد المورد.

2 ـ كقاعدة عامة، تدفع الأجور في بلد المورد من جانب المستفيد; إلا أن هذه الأجرة يمكن أن تقبض من المرسل منه وتخصص للإدارة البريدية لبلد المورد، وفقا لاتفاق ثنائي.

مادة 16:

دفع الأجر للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع.

1 ـ بالنسبة لكل تحويل، يمكن للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع أن تلتمس أجرة للوصول. ويجوز إما أن تخصم هذه الأجرة من حساب المدفوع له أو أن تتكفل بها الإدارة البريدية المصدرة بخصمها من حساب الاتصال.

2 ـ لن تدفع أي أجرة عن تحويلات الأموال التي تجرى دون مقابل.

3 ـ متى اتفقت الإدارات البريدية المعنية على ذلك، فإن تحويلات أموال الإعانة المعفاة من الأجور من جانب المنظمة البريدية المصدرة يجوز أن تعفى من الأجرة.

مادة 17:

التزامات الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

1 ـ على الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع أن تستوفي معايير الخدمة المنصوص عليها في النظام لتفوير خدمات مرضية إلى الزبن.

الفصل الرابع

حسابات الاتصال، الحسابات الشهرية، الاستعلامات، المسؤولية

مادة 18:

العلاقات المالية بين الإدارات البريدية المشاركة.

1 ـ تتفق الإدارات البريدية فيما بينها على الطرائق التقنية التي ينبغي استخدامها لتسوية ديونها.

2 ـ حسابات الاتصال.

2 ـ 1 كقاعدة عامة عندما يكون للإدارات البريدية نظام للشيكات البريدية، فإن كل واحدة منها تعمل على فتح حساب اتصال باسمها لدى الإدارة المقابلة لتسوى بواسطته الديون والاستعلامات المتبادلة الناتجة عن المبادلات التي تتم من خلال خدمات التحويل والحوالات وأي عمليات أخرى قد توافق الإدارات البريدية على تسويتها بهذه الوسيلة.

2 ـ 2 عندما لا يكون لإدارة بريد لبلد المورد نظام شيكات بريدية، يجوز فتح حساب الاتصال لدى إدارة بريدية أخرى.

2 ـ 3 يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على تسوية مبادلاتها المالية من خلال إدارات معينة باتفاق متبادل.

2 ـ 4 إذا سحب من حساب الاتصال أكثر مما فيه من المال، تدفع عن المبالغ المستحقة فائدة سعرها محدد في النظام.

2 ـ 5 يسمح بحساب مردود الفائدة على الرصيد المستحق في حساب الاتصال.

3 ـ الحسابات الشهرية.

3 ـ 1 ـ إذا لم يوجد حساب اتصال، تعد كل إدارة بريدية تقوم بالدفع حسابا شهريا لكل إدارة بريدية مصدرة يبين المبالغ المدفوعة لأجل الحوالات. وتدمج الحسابات الشهرية، دوريا، في حساب تعويضي عام يؤدي إلى تحديد الرصيد.

3 ـ 2 يجوز كذلك إجراء تسوية الحسابات على أساس حسابات شهرية، دون تعويض.

4 ـ لا يجوز لأية تدابير من طرف واحد، مثل حق تأجيل الدفع ومنع التحويل وما إليه، أن تخالف أحكام هذه المادة وأحكام النظام النابعة منها.

مادة 19:

الاستعلامات

1 ـ يتم النظر في الاستعلامات خلال ستة أشهر من اليوم الذي أودعت فيه الحوالة البريدية أو نفذ فيه التحويل.

2 ـ للإدارات البريدية حق قبض أجور من الزبن عن الاستعلامات المقدمة بشأن الحوالات البريدية أو التحويلات.

مادة 20:

المسؤولية

1 ـ مبدأ المسؤولية ومداها.

1 ـ 1 تكون الإدارة البريدية مسؤولة عن المبالغ المدفوعة في الشباك أو المخصومة من حساب من يقوم بالدفع إلى أن يدفع مبلغ الحوالة حسب الأصول أو يقيد هذا المبلغ في الجانب الدائن من حساب المدفوع له.

1 ـ 2 تكون الإدارة البريدية مسؤولة عن المعلومات الخاطئة التي توفرها والتي تسبب إما عدم الدفع أو أخطاء في تنفيذ تحويل الأموال. وتشمل المسؤولية أخطاء الصرف وأخطاء الإبلاغ.

1 ـ 3 وتعفى الإدارة البريدية من كل مسؤولية:

1 ـ 3 ـ 1 عن حالات التأخير التي قد تحدث في إبلاغ الصكوك والحوالات وإرسالها ودفع مبالغها;

1 ـ 3 ـ 2 عندما يتعذر عليها أن تبرر تنفيذ تحويل أموال ما، نظرا لتدمير القيود الرسمية بفعل قوة قاهرة، إلا إذا أمكن إثبات مسؤوليتها بطريقة أخرى;

1 ـ 3 ـ 3 عندما لا يقدم من يقوم بالدفع أي استعلام في غضون الفترة المنصوص عليها في المادة 19 من هذه الاتفاق;

1 ـ 3 ـ 4 عند انقضاء فترة تقادم الحوالات في البلد المصدر.

1 ـ 4 في حالة رد المال، مهما كان السبب، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي يرد إلى المرسل منه المبلغ الذي دفع أو المبلغ الذي خصم من حسابه.

1 ـ 5 يمكن للإدارات البريدية كذلك أن تتفق فيما بينها على تطبيق المزيد من الشروط المتعلقة بالمسؤولية بحيث تتناسب مع متطلبات خدماتها الداخلية.

1 ـ 6 تكون شروط تطبيق المسؤولية، وبخاصة مسائل تحديد المسؤولية وإعادة المبالغ المستحقة وحق الطعن والوقت المسموح به للدفع والتسديد للمنظمة التي دفعت التعويض، هي الشروط المنصوص عليها في النظام.

الفصل الخامس

الشبكات الإلكترونية

مادة 21:

قواعد عامة

1 ـ لإجراء عمليات الدفع بالرسائل الإلكترونية، تستخدم الإدارات البريدية شبكة الاتحاد البريدي العالمي أو أي شبكة أخرى تتيح تحويلات سريعة موثوقة وآمنة.

2 ـ تنظم الخدمات المالية الإلكترونية للاتحاد البريدي العالمي بين الإدارات البريدية على أساس اتفاقات ثنائية. وتخضع القواعد العامة لتشغيل الخدمات المالية الإلكترونية للاتحاد البريدي العالمي للأحكام المناسبة المدرجة بوثائق الاتحاد.

الفصل السادس

أحكام متنوعة

مادة 22:

تقديم طلب لفتح حساب بريدي جار في الخارج

1 ـ عند فتح حساب بريدي جار أو أي حساب آخر في الخارج، أو عند طلب أي منتج مالي في الخارج، يتعين على المؤسسات البريدية للبلدان الأطراف في الاتفاق أن توافق على تقديم المساعدة في مجال توفير هذه المنتجات.

2 ـ تتفق الأطراف على أساس ثنائي على المساعدة التي يمكن أن تقدمها لبعضها بعضا في تنفيذ الإجراءات التفصيلية الخاصة بتقديم الطلب، وتتفق على الرسوم المترتبة على توفير هذه المساعدة.

الفصل السابع

ألاحكام الختامية

مادة 23:

أحكام ختامية

1 ـ تطبق الاتفاقية، عند الحاجة، قياسيا، في جميع الحالات التي لا ينظمها هذا الاتفاق صراحة.

2 ـ لا تطبق المادة 4 من الدستور على هذه الاتفاق.

3 ـ شروط الموافقة على الاقتراحات الخاصة بهذا الاتفاق وبنظامه.

3 ـ 1 لكي تصبح الاقتراحات التي عرضت على المؤتمر والمتعلقة بهذا الاتفاق ونظامه سارية المفعول، تحتم أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء المقترعة الحاضرة والتي لها حق التصويت والتي هي أطراف في الاتفاق. ويجب أن يكون على الأقل نصف عدد البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر حاضرا وقت التصويت.

3 ـ 2 لك تصبح الاقتراحات المتعلقة بنظام هذا الاتفاق سارية المفعول، تحتم أن توافق عليها أغلبية أعضاء مجلس الاستثمار البريدي الذين هم طرف في الاتفاق والذين لهم حق التصويت.

3 ـ 3 لكي تصبح الاقتراحات المدرجة بين مؤتمرين والمتعلقة بهذا الاتفاق سارية المفعول، تحتم أن تحصل على:

3 ـ 3 ـ 1 ثلثي الأصوات وعلى ما لا يقل عن نصف عدد البلدان الأعضاء الأطراف في الاتفاق، التي لها حق التصويت والتي اشتركت في الاستشارة إذا كانت تنطوي على إضافة أحكام جديدة;

3 ـ 3 ـ 2 أغلبية الأصوات وعلى ما لا يقل عن نصف عدد البلدان الأعضاء الأطراف في الاتفاق، والتي لها حق التصويت والتي اشتركت في الاستشارة إذا كانت تنطوي على تعديلات على أحكام هذا الاتفاق;

3 ـ 3 ـ 3 أغلبية الأصوات إذا كانت تنطوي على تفسير أحكام هذا الاتفاق.

3 ـ 4 على الرغم من الأحكام الواردة في البند 3 ـ 3ـ 1، يمكن لأي بلد عضو ليس تشريعه الوطني بعد متلائما مع الإضافة المقترحة أو يوجه، في غضون 90 يوما من تاريخ الإشعار بهذه الإضافة، إعلانا خطيا إلى المدير العام للمكتب الدولي يذكر فيه أنه لا يمكنه الموافقة على الإضافة.

4 ـ ويبدأ العمل بهذا الاتفاق في الأول من يناير «كانون الثاني» 2006 ويبقى ساريا حتى دخول وثائق المؤتمر المقبل حيز التنفيذ.

وإثباتا لذلك، وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان المتعاقدة على الاتفاق في نسخة أصلية واحدة ستودع لدى المدير العام للمكتب الدولي ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

حرر في بوخارست، في 5 أكتوبر «تشرين الأول» 2004.

قرارات مؤتمر بوخارست 2004 خلاف تلك التي تعدل الوثائق

(أحكام، قرارات، توصيات، أماني، إلخ.)

القرار C1/2004

قبول وسائل الإعلام في المؤتمر الثالث والعشرين

إن المؤتمر،

يقرر

السماح لوسائل الإعلان بأن تحضر اجتماعات المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي كمستمع دونما الحق في التدخل ولا في التصويت وبشرط أن يعتمد المؤتمر هذا القرار. ويحق لكل من رئيس المؤتمر ورؤساء كل من اللجان أو يحولوا وسائل الإعلام دون الحضور إن اقتضى الأمر ذلك حرصا على سرية بعد الاجتماعات.

(الاقتراح 04، الجلسة العامة الأولى)

القرار C2/2004

تحديد البلدان الأعضاء المستعدة لأن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر ورئاسات اللجان ونيابات رئاستها و/أو أن تكون أطرافا في اللجان المحدودة

المؤتمر

قرر

اعتماد قائمة البلدان الأعضاء، المعينة من قبل مجلس الإدارة والتي يمكن أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر ورئاسات اللجان ونيابات رئاستها و/أو أن تكون طرفا في بعض لجان المؤتمر المحدودة، والقائمة هي التالية:

أ) نيابات رئاسة المؤتمر:

ـ بربادوس،

ـ نيجيريا،

ـ اسبانيا،

ـ أوكرانيا،

ب) رئاسة ونيابات رئاسة لجان المؤتمر:

لجنة 1 (مراجعة وثائق التفويض) ـ الرئيس: المغرب ـ نواب الرئيس: الفيليبين ـ السنغال.

لجنة 2 (الشؤون المالية) ـ الرئيس: جمهورية المجر ـ نواب الرئيس: ألمانيا ـ الاتحاد الروسي.

لجنة 3 (الشؤون العامة وهيكل الاتحاد)ـ الرئيس: البرازيل ـ نواب الرئيس: إستونيا ـ بريطانيا العظمى

لجنة 4 (الاتفاقية: المسائل الاقتصادية والنظامية) ـ الرئيس: الولايات المتحدة الأمريكية ـ نواب الرئيس: زيلندا الجديدة ـ الإمارات العربية المتحدة.

لجنة 5 (الخدمات المالية البريدية) ـ الرئيس: اليابان ـ نواب الرئيس: تونس ـ فيتنام.

لجنة 6 (نوعية الخدمة) ـ الرئيس: استراليا ـ نواب الرئيس: فنلندا ـ تايلند ـ زامبيا.

لجنة 7 (الأسواق والمنتجات) ـ الرئيس: إيطاليا ـ نواب الرئيس: سنغافورة ـ جنوب أفريقيا.

لجنة 8 (التعاون من أجل التنمية) ـ الرئيس: بروكينا فاسو ـ نواب الرئيس: كوستاريكا ـ الهند ـ هولندا.

لجنة 9 (الصياغة) ـ الرئيس: سويسرا ـ نواب الرئيس: بلجيكا ـ جمهورية كوت ديفوار.

ج) تشكيل اللجنة 1 (مراجعة وثائق التفويض):

ـ الرئاسة: ـ المغرب.

ـ نيابات ـ الرئاسة: الفيليبين ، السنغال،

ـ الأعضاء: أرمينيا، النمسا، جمهورية الصين الشعبية، كوبا، الجمهورية التشيكية، ليتوانيا، النرويج، قطر.

د) تشكيل اللجنة 9 (الصياغة):

ـ الرئاسة: سويسرا.

ـ نيابات ـ الرئاسة: بلجيكا، جمهورية كوتد ديفوار.

ـ الأعضاء: بينين، كندا، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، فرنسا، لوكسمبورغ، النيجر، البرتغال، الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية.

الاقتراح 022، الجلسة العامة الأولى)

الحكم C3/2004

مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري

إن المؤتمر،

إذ يذكر

بأن الفريق الاستشاري المكون وفقا للأصول بموجب حكم مؤتمر بكين C105/1999 قد اجتمع بانتظام بالتزامن مع الجلسات العامة لمجلس الاستثمار البريدي ومجلس الاستثمار البريدي منذ العام 2000،

وإذ يدرك

أن الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري قد شاركوا بانتظام في الجلسات العامة وجلسات اللجان التابعة لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بموجب حكمي مجلس الإدارة 13/2001 ومجلس الاستثمار البريدي 4/2002،

وإذ يلاحظ

بأن اللجنة الاستشارية ستحل محل الفريق الاستشاري لدى إنشائها مباشرة من قبل المؤتمر،

ونظرا لحقيقة أن

الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري سيصبحون بصورة تلقائية أعضاء في اللجنة الاستشارية،

وإذ يذكر

بأن مجلس الإدارة أن يتأكد من أن الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري مخولون وفقا للأصول لحضور اجتماعات المؤتمر بصفة مراقبين،

وإذ يضع نصب عينيه

ضرورة تسهيل هذه المشاركة منذ بداية هذا المؤتمر،

وإذ يلاحظ.

أن مدير عام المكتب الدولي قد أرسل دعوات إلى الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري لحضور هذا المؤتمر وفقا لتعليمات مجلس الإدارة في هذا الصدد،

يقرر

دعوة الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري إلى الاشتراك في هذا المؤتمر بصفة مراقبين ريثما يتم اعتماد الاقتراحات الخاصة بتشكيل اللجنة الاستشارية وبقبول مراقبيه. ومن ثم، سيحق لهم حضور جلسات المؤتمر ولجانه بكامل حقهم بمقتضى قرارات المؤتمر.

(الاقتراح 057، الجلسة العامة الأولى)

الحكم C4/2004

مشاركة الفريق الاستشاري في المؤتمر الثالث والعشرين

إن المؤتمر،

إذ يشير

إلى أن مؤتمر بكين حول مجلس الإدارة تشكيل فريق استشاري من شأنه تعزيز مشاركة الأطراف المعنية في أعمال الاتحاد (الحكم C105/1999)،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن الفريق الاستشاري قد تم تشكيله حسب الأصول المعتمدة وقد اجتمع في مناسبات عدة تعزيزا للدور الذي ولاه إياه مؤتمر بكين،

وإذ أقر

التعديلات التي أدخلت على النظام العام بشأن تشكيل لجنة استشارية جديدة، وذلك بناء على اقتراح قدمه الفريق رفيع المستوى المعني بالتنمية المستقبلية للاتحاد البريدي العالمي وأيده مجلس الإدارة، على أن تحل هذه اللجنة الاستشارية محل الفريق الاستشاري الحالي،

وإذ يلاحظ

أن اللجنة الاستشارية سوف تحل محل الفريق الاستشاري الحالي ما إن يتم تشكيله،

وإذ يراعي

تشكيل اللجنة الاستشارية ومهامها كما أقرها المؤتمر.

وإذ يلاحظ أيضا

أن مجلس الإدارة قد أقر النظام الداخلي للجنة الاستشارية وأنه بموجب أحكام هذا النظام، يصبح الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري بشكل تلقائي أعضاء في اللجنة الاستشارية الجديدة،

وإذ يرى

أنه يتعين على اللجنة الاستشارية أن تشرع في العمل على الفور، وكذا أنها قد ترغب في الاجتماع قبل اختتام المؤتمر،

وإذ يرغب،

في أن يتحقق من أنه يجوز للأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري المشاركة كملاحظين في جلسات هذا المؤتمر التي تكون مفتوحة أمام كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد، دون التمتع بحق التصويت،

يقرر

ـ أن أحكام النظام العام المتصلة باللجنة الاستشارية سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور،

ـ أن الأعضاء غير الحكوميين في الفريق الاستشاري سوف يعتبرون بمثابة أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية الجديدة لأغراض هذا المؤتمر.

(الاقتراح 03، اللجنة 3، الجلسة الأولى)

الحكم C5/2004

معاشات التقاعد للموظفين المنتخبين

المؤتمر،

آخذا في اعتباره

الحكم C52/1979 لمؤتمر ريو دي جانيرو المتعلق بمعاشات التقاعد للموظفين المنتخبين،

وبناء على

توصية الفريق رفيع المستوى التي تستهدف تخفيض مدة تفويض المدير العام ونائب المدير العام لتبلغ 4 سنوات بدلا من 5 سنوات.

ومدركا.

للمشاكل التي ستنجم عن ذلك بخصوص التأمين الاجتماعي لهذين الموظفين رفيعي المستوى عند انتهاء تفويضهما،

ومراعيا

حقيقة أن لائحة ونظام موظفي المكتب الدولي لا يطبقان عليهما وأن شروط خدمتهما تنظم على حدة، نظرا لأن النظام المشترك للأمم المتحدة لا يتضمن إلا المراتب الوظيفية حتى D2 (مدير)،

قرر

اعتبارا من أول يناير «كانون الثاني» 2005، أن يضمن للموظفين المنتخبين (المدير العام ونائب المدير العام)، اللذين قد لا يتما 4 سنوات في خدمة المكتب الدولي في بداية تفويضهما، معاشا للتقاعد يبلغ 16% من الراتب المتوسط النهائي بعد مضي 4 سنوات في خدمة المكتب الدولي مضافا إليه 2% لكل سنة إضافية للخدمة، على أن يخدم هذا المعاش أيضا كأساس لحساب معاشات الباقين على قيد الحياة. أما الفارق بين مبلغ المعاش المصروف بالفعل للمعنيين بالأمر ومبلغ المعاش الذي قد يستحق لهما بموجب لوائح صندوق معاشات الاتحاد البريدي العالمي، فيحمل على عاتق ميزانية الاتحاد.

الاقتراح 067، اللجنة 3، الجلسة الأولى)

القرار C6/2004

التدابير المتخذة للحد من الآثار السلبية المترتبة عن نظام العقوبات التلقائية في حسن سير المؤتمر

إن المؤتمر،

إذ يذكر

أن مؤتمر بكين وضع نظاما للعقوبات التلقائية ضد البلدان الأعضاء المترتبة عليها متأخرات في المساهمات الإجبارية المستحقة للاتحاد وأنشأ المادة 126 (المادة 129 من النظام العام التي أقرها مؤتمر بوخارست 2004) في النظام العام.

وإذ يدرك

ضرورة تعديل أحكام وثائق الاتحاد المتصلة بالنصاب القانوني والأغلبية المطلوبين لمواءمة نظام العقوبات التلقائية مع ذلك،

وإذ أقر

التعديلات على المادة 133 من النظام العام فيما يتعلق بمتطلبات النصاب القانوني والأغلبية التي يتعين ربطها بالعقوبات التلقائية،

يقرر

أن هذه الأحكام المعدلة ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ فورا بهدف تسهيل سير أعمال المؤتمر.

(الاقتراح 071، اللجنة 3، الجلسة الأولى)

الحكم C7/2004

عمل الاتحاد البريدي العالمي وسياسته في ما يتعلق بإصلاح قطاع البريد وتنميته للفترة 2005 ـ 2008

إن المؤتمر،

إذ نظر في

التقرير الخاص بالإصلاح والتنمية البريدية، والذي يتضمن حصيلة الأنشطة التي أنجزها في هذا المجال كل من المكتب الدولي وفريق عمل التنمية البريدية في الفترة 2000 ـ 2004 (المؤتمر ـ المستند 39)،

وإذ يدرك

أن إصلاح البريد يرمي من بين جملة أمور إلى تحويل المؤسسات العامة للبريد إلى مؤسسات تنافسية قادرة على توفير خدمات ذات نوعية بأسعار معقولة تخدم مصلحة جميع الزبن،

وإذ يدرك أيضا

أن الإصلاح الأمثل هو الإصلاح الذي يأخذ بالاعتبار ضرورة إرساء بنية داخل إدارات البريد العمومية تكون مماثلة للبنى التي تتأسس عليها المؤسسات وتستجيب لمتطلبات الفعالية والمردودية ولا تغفل مهمتها كخدمة عمومية.

وإذ يلاحظ

أن نجاح عملية الإصلاح يتوقف غالبا على إمكانية النفاذ إلى الموارد الخارجية التي لا تتوفر دائما في قطاع البريد، كما يتوقف على إرادة الحكومات في جعل الإصلاح أولوية قومية،

وإذ يلاحظ أيضا

أن أمثلة التعاون بين الحكومات والمؤسسات العمومية للبريد والمستثمرين متعددي الأطراف لأغراض تنمية الخدمات البريدية أثبتت فعاليتها، وأن الإصلاح البريدي يشكل استثمارا مربحا لكافة الأطراف الاقتصادية،

وإذ لاحظ

أنه من أجل الوصول إلى المستثمرين متعددي الأطراف، وهم الموردون المحتملون للموارد من رؤوس الأموال، ينبغي أن تعتمد المؤسسات العمومية للبريد خطة عمل متماسكة لتتمكن من الحصول على موافقة حكومتها ودعمها بشكل مسبق،

ومراعاة

للأهداف والاستراتيجيات المحددة في استراتيجية بوخارست البريدية العالمية،

يقر

نتائج الأعمال التي أنجزها المكتب الدولي وفريق عمل التنمية البريدية منذ مؤتمر بكين، والتي ارتكزت على المساعي الرامية إلى زيادة الأموال والموارد المخصصة لإصلاح البريد وتنميته وذلك بواسطة ممولين متعددي الأطراف، كما ورد في مستند المؤتمر ـ المستند 39.

ويدعو بإلحاح

مختلف أجهزة الاتحاد إلى اعتبار الإصلاح النظامي والهيكلي لقطاع البريد بمنزلة محور رئيسي في الفترة 2005 ـ 2008.

ويعتمد

الإطار الاستراتيجي لخطة العمل المرجعية التي يقوم عليها الهيكل الذي سوف يشكله كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي اللذين ينتخبهما مؤتمر بوخارست بحيث يستطيع هذا الهيكل، بالتعاون مع المكتب الدولي ومع إشراك المسارين الإقليميين للاتحاد البريدي العالمي في هذه الجهود، من إنجاز التفويض الذي أوكل إليه ومفاده بذل الجهود لتعزيز الوعي لدى الأطراف المعنية من حكومات وإدارات بريدية واتحادات محدودة ومستثمرين متعددي الأطراف بالمسائل التالية:

ـ أهمية أن تولي الحكومات قطاع البريد الأولوية اللازمة في خطط التنمية الوطنية حتى يتمكن هذا القطاع من المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية للبلدان.

ـ ضرورة أن تضاعف الجهات الممولة الدولية دعمها لقطاع البريد، نظرا للدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به هذا القطاع في التنمية الاقتصادية للبلدان.

ـ ضرورة أن تتحول المؤسسات العمومية للبريد إلى مؤسسات يكتب لها البقاء وتكون نشيطة وتنافسية في سوق الاتصالات وتستطيع أن تضمن أداء الخدمة البريدية الشمولية اللازمة لمجموع السكان في كافة أنحاء التراب الوطني.

ـ أهمية تقديم الاتحادات المحدودة لأعضائها الدعم الضروري لتنفيذ مشاريع الإصلاح البريدي،

ويكلف

مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي، كل في مجال اختصاصه، أن يسهر على أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان خطة العمل المعنية وفقا لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية.

(المؤتمر ـ المستند 39 والاقتراح 01.Rev1، اللجنة 8، الجلسة الأولى)

الحكم C8/2004

صندوق تحسين نوعية الخدمة

إن المؤتمر،

بعد أن فحص

التقرير الذي عرضه مجلس الاستثمار البريدي عن حالة تقديم صندوق تحسين نوعية الخدمة (المؤتمر ـ المستند 40)،

وإذ لاحظ

أنه خلال ثلاث سنوات من النشاط الفعلي، سبق لصندوق تحسين نوعية الخدمة أن استهل أكثر من 170 مشروعا كان لها أثر حقيقي على نوعية خدمة البريد في عدة إدارات بريدية،

وإذ لاحظ أيضا

أنه، من خلال حجم الموارد المالية المحررة، أصبح الصندوق مكونة حيوية في نظام الاتحاد للتعاون من أجل التنمية وأن الموارد التي توجد رهن إشارته جعلت من الممكن تعزيزا كبيرا من التحسينات الملموسة لنوعية الخدمة التي توفرها الشبكة البريدية الدولية،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن هياكل الصناديق المجددة وقواعد تشغيلها، التي أقرها مجلس الاستثمار البريدي في 2001، مكنت المجلس الائتماني، بدعم من المكتب الدولي وبالتشاور مع الاتحادات المحدودة، من إدارة الموارد المجمعة بشكل فعال وأنشأت حركية جد مشجعة للتعاون الإقليمي، كما تبين ذلك المشاريع الإقليمية،

وإذ يدرك

أنه، بما أن إنهاء مشروع صندوق تحسين نوعية الخدمة كان في الأصل محددا لنهاية 2008، فإن استنتاجات قد تتم في هذا الوقت ينبغي بالضرورة أن تكون مؤقتة وتتطلب التعزيز،

وإذ يدرك كذلك

أن طريقة حساب المساهمات التي تبنى بحيث يتوقف دخل بلد نام ما في الصندوق فقط على تدفقات البريد الواردة من البلدان المصنعة لا تتناول كما ينبغي التكاليف الاستثمارية المترتبة على نوعية الخدمة والتي تتحملها البلدان الأقل نموا وبعض البلدان التي تمر بأوضاع خاصة،

وإذ يضع نصب عينيه

الحاجة إلى ترشيد استعمال جميع الموارد المتيسرة والتعجيل منه والانشغال المستمر باتساق مجموع أنشطة الاتحاد، خاصة في مجال تنمية نوعية الخدمة للبريد الدولي،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن الجهود التي يبذلها المجلس الائتماني ومجلس الاستثمار البريدي لجعل قواعد الصندوق مثلى وبسيطة ينبغي أن تستمر، كما ينبغي أن تستمر جهود المكتب الدولي لتنسيق صياغة ومراقبة وتقييم مشاريع صندوق تحسين نوعية الخدمة وأعمال تحسين نوعية الخدمات البريدية،

وإذ يأخذ في الاعتبار أيضا

أن زيادة مدة صندوق الائتمان وضمان تمويل أنشطته من سنة 2006 إلى سنة 2009 سيكون منسجما تماما مع الهدف الثاني لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية (تحسين النوعية ورفع مستوى فعالية الشبكة البريدية الدولية) وسيرفع كثيرا من الموارد المالية المخصصة لهذا الهدف،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أنه، وقفا على القرارات المتخذة بشأن النفقات الختامية وبافتراض أن تدفقات البريد الدولي تظل ثابتة، فإن من المرغوب فيه الحفاظ قدر الإمكان للفترة 2006 إلى 2009 على مستوى التمويل السنوي الذي بلغه الصندوق بين 2001 و2004،

يقرر

1) أن أعمال صندوق تحسين نوعية الخدمة التي ترمي إلى تحسين نوعية الخدمة البريدية الشمولية في البلدان النامية سوف تتواصل خلال الفترة 2006 ـ 2009،

2) أنه ينبغي بالتالي تأجيل تاريخ حل صندوق الائتمان إلى 31 ديسمبر «كانون الأول» 2012 بدلا من 31 ديسمبر «كانون الأول» 2008 حاليا،

3) أن أهداف الصندوق ومسؤوليات المجلس الائتماني، بصفته هيئة إدارة صندوق الائتمان الذي يقدم تقاريره إلى مجلس الاستثمار البريدي والتي يرد وصفها في وثيقة الائتمان لصندوق تحسين نوعية الخدمة ستبقى دون تغيير للفترة 2006 ـ 2009;

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي: بالقيام أثناء دورة 2005، وعلى أساس التوصيات التي سيقدمها له المجلس الائتماني، بدراسة صيغة معينة من وثيقة الائتمان ومختصر إدارة المشاريع ومختصر الإدارة المالية، وعند الحاجة تحسين هذه المستندات مع المتطلبات التالية نصب العينين:

ـ مراعاة قرارات المؤتمر، وبخاصة ما يتعلق بقوائم البلدان المساهمة والمستفيدة من الصندوق وكذا مستوى وطريقة حساب مساهمات صندوق تحسين نوعية الخدمة،

ـ تمكين البلدان الأقل نموا وتلك التي تمر بأوضاع خاصة من الحصول على موارد من الصندوق تعكس على نحو أفضل التكاليف الناجمة عن تحسين نوعية الخدمة فيما يخص البريد الدولي;

ـ تسهيل النفاذ إلى موارد الصندوق، وعند الإمكان تبسيط إجراءات فوترة المساهمة وكذلك قواعد إدارة مشاريع ضيقة النطاق أو المشاريع التي تدخل في إطار خطط عمل أجهزة الاتحاد،

ـ تعجيل عرض اقتراحات المشروع واستعمال الأموال المتيسرة في صندوق تحسين نوعية الخدمة،

ويكلف كذلك

المكتب الدولي:

ـ بالاستمرار في القيام بأمانة المجلس الائتماني وإدارة محاسبة صندوق تحسين نوعية الخدمة خلال فترة 2006 إلى 2009;

ـ تحديد الطريقة التي يمكن بها تطوير وربما تمديد المساعدة التي سبق أن قدمها ميدانيا المستشارون الإقليميون، وذلك في إطار أنشطة صندوق تحسين نوعية الخدمة بحيث تحل المشاكل التي تواجهها بعض البلدان والمتصلة بإعداد مستندات المحاسبة الدولية وصياغة اقتراحات مشاريع معقدة;

ـ القيام بأسرع ما يمكن بإجراء تقارب بين مشاريع صندوق تحسين نوعية الخدمة ومشاريع أخرى تساعد على تحسين الشبكة البريدية فيما يخص تحديد خطط العمل القطرية والإقليمية والتكاملية بين المشاريع وكذلك إجراءات المراقبة والتقييم.

(المؤتمر ـ المستند 40 والاقتراح 047، اللجنة 8 ـ الجلسة الأولى)

القرار C9/2004

دراسة تخص تعريف مصطلح «تحفظ» المستخدم في وثائق الاتحاد

إن المؤتمر

يقرر

تكليف مجلس الإدارة بدراسة ضافية تتناول تعريف مصطلح «تحفظ» المستخدم في وثائق الاتحاد.

(المؤتمر ـ المستند 27 والاقتراح10.22.2.Rev1، اللجنة 3، الجلسة الثانية)

الحكم C10/2004

مواصلة الأنشطة المرتبطة بالخدمة البريدية الشمولية بعد مؤتمر بوخارست

المؤتمر

مدركا

لحق كل سكان الأرض في الاتصال الذي اعترف به ميثاق الأمم المتحدة ـ التصريح العالمي لحقوق الإنسان،

ومعترفا

بأن الخدمة البريدية الشمولية قد أرسيت لكي تضمن للمرتفقين/الزبن الحق في التزود بخدمات بريدية أساسية ذات نوعية جيدة، تقدم باستمرار لتمكينهم من إرسال وتلقي بضائع ووسائل حيثما كانوا في العالم،

ومعترفا

بأن جوهر مهمة الاتحاد البريدي العالمي ينحصر في تنشيط التنمية الدائمة لخدمة بريدية شمولية، فعالية ويمكن بلوغها لتسهيل الاتصال فيما بين سكان الأرض،

وإذ يعترف أيضا

بأن الاتحاد البريدي العالمي، تمشيا مع أهداف رسالة، قد جعل من الخدمة البريدية الشمولية الهدف الأول لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية،

وإذ يعتبر

أن بعض الأنشطة التي تستهدف النفاذ إلى الخدمة البريدية دعم الجهود التي تبذلها الجالية الدولية للصراع ضد الفقر، بقدر ما تتيح إمكانيات جديدة وتمنح الأكثر فقرا مزيدا من الاستقلالية والأمن،

وإذ يدرك

أهمية وجود جهاز معين يشمل الاشتراك فيه الأجهزة الدائمة للاتحاد البريدي العالمي لمعالجة مسائل مرتبطة بالخدمة البريدية الشمولية وينحصر هدفه الرئيسي في أن يكون حلقة الوصل بين هذه الأجهزة فيما يتعلق بضمان أداء الخدمة البريدية الشمولية،

قرر

أن يواصل جهاز معين تابع لمجلس الإدارة، عقب مؤتمر بوخارست، الأنشطة المذكورة أدناه المتعلقة بالخدمة البريدية الشمولية وإن:

ـ يشترك هذا الجهاز في المناقشات والأعمال، إلخ. المرتبطة بالخدمة البريدية الشمولية التي تنفذ في إطار مختلف أجهزة الاتحاد،

ـ يرافق، بإيقاع سنوي تنفيذ الإدارات البريدية أداء الخدمة البريدية الشمولية، بواسطة نظام متابعة/تقييم تطبيق المعايير في المجالات الخمس الرئيسية للخدمة البريدية الشمولية،

ـ يقترح بعض الأعمال التي تستهدف ضمان خدمة بريدية شمولية تتطور باستمرار،

ـ يقترح بالاشتراك مع مجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي تنفيذ أعمال للتوعية لدى الأجهزة المسؤولة عن الإصلاحات البريدية لدى كل بلد عضو لضمان أن يحظى أداء خدمة بريدية شمولية متطورة بالأولوية في سياق هذا الإصلاحات،

ـ يتابع، بالاشتراك مع مجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي، أنشطة التعاون التقني لضمان أن يأخذ أداء الخدمة البريدية الشمولية بعين الاعتبار،

ـ يتابع، بالاشتراك مع مجلس الاستثمار البريدي، الدراسات المتعلقة بنظام النفقات الختامية حول مسألة تغطية تكاليف إدارات المورد بغية تجنب أن يضر النظام الجديد بضمان أداء خدمة بريدية شمولية ذات نوعية جيدة، بأسعار معقولة،

ـ يحلل عواقب أنشطة مكاتب التبادل الواقعة خارج الحدود الإقليمية على الخدمة البريدية الشمولية،

ـ يدرس، بالاشتراك مع مجلس الاستثمار البريدي، إمكانية إرساء وإقرار مجموعات من البلاد معايير دولية دنيا. للخدمة البريدية الشمولية عن طريق أبحاث وإحصائيات ووسائل أخرى،

ـ يحدد، بعد استطلاع رأي الإدارات البريدية، أهدافا سنوية لتنفيذ المعايير الدنيا المذكورة عليه، وبصفة رئيسية في مجال عدم إمكان النفاذ إلى الخدمة البريدية،

ـ يرافق، بإيقاع سنوي، بلوغ الأهداف المتعلقة بالمعايير الدنيا، عن طريق نظام لمتابعة/تقييم تطبيق المعايير في المجالات الرئيسية الخمس للخدمة البريدية الدولية،

ـ يراجع/يحدث سنويا، بالتعاون مع المكتب الدولي، نظام متابعة/تقييم تطبيق المعايير في المجالات الخمس المحددة للخدمة البريدية الشمولية،

ـ يراجع/يحدث سنويا، بالتعاون مع المكتب الدولي، مذكرة حول الالتزامات والمعايير المرتبطة بإداءات الخدمة البريدية الشمولية.

(الاقتراح 02، اللجنة 6، الجلسة الثالثة)

الحكم C11/2004

استخدام لفظ «إدارة بريدية) ـ الجدول الزمني لإنجاز الأعمال

المؤتمر،

إذ يدرك

تنوع الهياكل القائمة في البلدان الأعضاء حيث توجد كيانات مختلفة، على الصعيد الوطني، لديها سلطة أو اختصاص لتنفيذ الالتزامات المختلفة الواردة بوثائق الاتحاد أو الوفاء بها،

وإذ يلاحظ

أن لفظ «إدارة بريدية» كما يظهر في الحكم C29/1994 الصادر عن مؤتمر سيول لم يعد يعبر تماما ولا بدقة عن تنوع الهياكل المنشأة من قبل البلدان الأعضاء لكي تتولى أداء الخدمات البريدية وإداراتها،

وإذ يدرك

أن تحديد لفظ «إدارة بريدية» يعتبر موضوعا حساسا ودقيقا بالنسبة لكافة البلدان الأعضاء في الاتحاد،

وإذ يعترف

بأن الفريق رفيع المستوى أوصى بتحيين لفظ «إدارة بريدية» والبحث عن ألفاظ جديدة تستخدم في وثائق الاتحاد البريدي العالمي بل وتحديدها،

واقتناعا منه

بضرورة إجماع الآراء حول هذه المسألة،

يكلف

مجلس الإدارة، بالتعاون مع المكتب الدولي بالقيام بما يلي:

ـ دراسة استخدام لفظ «إدارة بريدية» في سياق وثائق الاتحاد وكما هو محدد من قبل البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي،

ـ إسناد مسؤولية العثور على حل لمشكلة تحديد لفظ «إدارة بريدية» أو استبداله إلى أحد أجهزة عمل مجلس الإدارة، مع مراعاة الجدول الزمني المذكور بعد،

* دورة مجلس الإدارة 2005: سوف يعقد الفريق المسؤول أول اجتماع له وسوف يتفق على خطة عمل تتيح له عرض بعض الاقتراحات على مجلس الإدارة خلال دورة أكتوبر 2006،

* دورة مجلس الإدارة 2006: اقتراحات المؤتمر سوف تعرض على مجلس الإدارة للاعتماد،

* ـ مؤتمر 2008: عرض اقتراحات على المؤتمر للاعتماد.

(الاقتراح 09، اللجنة 3، الجلسة الثالثة)

الحكم C12/2004

تصنيف البلدان والأقاليم لأغراض النفقات الختامية وصندوق تحسين نوعية الخدمة

أن المؤتمر

إذ اعتمد

الأحكام الأساسية لنظام النفقات الختامية الجديد للاتحاد البريدي العالمي،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أنه، لتطبيق هذه الأحكام، ينبغي سرد قائم بالإدارات التي يحق لها أن تكون في النظام الانتقالي وتلك التي يحق لها الاستفادة من فوائد صندوق تحسين نوعية الخدمة،

ويلاحظ

أن التصنيف الحالي للبلدان المصنعة والبلدان النامية يقوم على التصنيف الذي كان يستخدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عندما اعتمد مستند «المؤتمر ـ المستند 90» في مؤتمر سيول في 1994، وأن مؤتمر بكين ـ 1999 اعتبر أن هذا التصنيف ما زال قابلا للتطبيق.

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد غير منذ ذلك الحين تصنيفه وأن المشاورة التي أجريت بواسطة الكتاب الدوري للمكتب الدولي رقم 3750(DER.PEP)1629 بتاريخ 12 سبتمبر «أيلول» 2003 كشفت أن أغلبية كبيرة من البلدان تؤيد استخدام التصنيف الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

وإذ وجد

أن هناك ارتباطا واضحا بين الدخل الوطني الإجمالي لكل فرد الذي يستخدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتصنيفه ومعايير التنمية البريدية، مثل عدد البعائث لكل فرد والنفاذ إلى الخدمات البريدية والمكننة.

وإذ يأخذ في الاعتبار

أنه رغم أن الارتباط بين التصنيف الحالي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتنمية البريدية قد لا ينطبق بالضرورة بالدرجة نفسها في كل بلد وإقليم، فإنه ما يزال أحسن تصنيف متوفر.

يقرر

ـ اعتماد «قائمة الإدارات البريدية التي يحق لها أن تكون في نظام النفقات الختامية الانتقالى ويحق لها الاستفادة من فوائد صندوق تحسين نوعية الخدمة الواردة في الملحق 1.

ـ اعتماد الإدارات البريدية التي يحق لها أن تكون في نظام النفقات الختامية الانتقالى ولكن لا يحق لها الاستفادة من فوائد صندوق تحسين نوعية الخدمة إلا إذا استطاعت أن تثبت أن لبلدها أو لإقليمها الحق في الاستفادة من موارد {UNDP TRAC 1} الواردة في الملحق 2.

ـ إن من حق الإدارات البريدية الواردة أسماؤها في قائمة الملحق 2، مع ذلك، الاستفادة بشكل محدود من صندوق تحسين نوعية الخدمة لتعويض مساهمتها الخاصة في صندوق تحسين نوعية الخدمة عن بريدها للبلدان الأقل نموا.

ـ أنه لن يكون على البلدان الواردة أسماؤها في قائمة الملحق 2 أن تقدم مساهمات إلى صندوق تحسين نوعية الخدمة، فيما عدا مساهمتها عن بريدها للبلدان الأقل نموا.

ـ الترخيص لمجلس الإدارة بقبول أن تستفيد مجددا من صندوق تحسين نوعية الخدمة أي إدارة يمكنها أن تثبت أنها تجد مشقة ناتجة عن عوامل لا تتحكم فيها.

ـ ويكلف مجلس الإدارة بـ:

* متابعة تطور التصنيف الذي يستخدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن التطورات التي تشهدها البيئة البريدية.

* عرض قوائم منقحة ناتجة عن أعماله على موافقة المؤتمر المقبل.

(الاقتراح 20.0.4، اللجنة 4، الجلسة الثانية)

قائمة الإدارات البريدية التي يحق لها أن تدرج في نظام النفقات الختامية الانتقالي ويحق لها الاستفادة من صندوق تحسين نوعية الخدمة:

أفغانستان ـ البانيا ـ الجزائر ـ أنغولا ـ الأرجنتين ـ أرمينيا ـ أذربجان ـ بنغلاديش ـ بيلاروس ـ بيليز ـ بينين ـ بهوتان ـ بوليفيا ـ البوسنة والهرسك ـ بوتسوانا ـ البرازيل ـ جمهورية بلغاريا ـ بوركينا فاسو ـ بوروندي ـ كمبوديا ـ الكاميرون ـ كاب فيرت ـ جمهورية أفريقيا الوسطى ـ تشاد ـ شيلي ـ جمهورية الصين الشعبية ـ كولومبيا ـ القمر ـ جمهورية الكونغو ـ كورستاريكا ـ جمهورية كوت ديفوار ـ كرواتيا ـ كوبا ـ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ـ جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية ـ جيبوتي ـ الدومينيك ـ جمهورية الدومينيكان ـ الأكوادور ـ مصر ـ السلفادور ـ غينيا الاستوائية ـ ارتيريا ـ أثيوبيا ـ فيدجي ـ الغابون ـ غامبيا ـ جورجيا ـ غانا

الأقاليم فيما وراء البحار التابعة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية:

مونتسرات ـ سانت هيلانة ـ غريناد ـ غواتيمالا ـ غينيا ـ غينيا بيساو ـ غويانا ـ هايتي ـ جمهورية هندوراس ـ جمهورية المجر ـ الهند ـ أندونيسيا ـ جمهورية إيران الإسلامية ـ العراق ـ جامايكا ـ الأردن ـ كازاخستان ـ كينيا ـ كيريباتي ـ قيرغيزستان ـ لاو (جمهورية ديمقراطية شعبية) ـ لاتفيا ـ لبنان ـ ليزوتو ـ ليبيريا ـ ليتوانيا ـ مدغشقر ـ مالاوي ـ ماليزيا ـ مالديف ـ مالي ـ موريتانيا ـ موريس ـ المكسيك ـ مولدوفا ـ منغوليا ـ المغرب ـ موزمبيق ـ ميانمار ـ ناميبيا ـ نورو ـ النيبال.

أقاليم تابعة لزيلاندا الجديدة ـ جزر كوك ـ نييو ـ توكيلاو ـ نيكاراغوا ـ النيجر ـ نيجيريا ـ الباكستان ـ جمهورية بنما ـ بابوازي ـ غينيا الجديدة ـ باراغواي ـ بيرو ـ الفيليبين ـ بولندا ـ رومانيا ـ الاتحاد الروسي ـ رواندا ـ سانت لوسي ـ سان فانسان وغرينادين ـ ساموا ـ ساو تومي وبرانسيب ـ السنغال ـ صربيا والجبل الأسود ـ سيراليون ـ سلوفاكيا ـ جزر سالومون ـ الصومال ـ جنوب أفريقيا ـ سريلانكا ـ السودان ـ سروينام ـ سوازيلندا ـ الجمهورية العربية السورية ـ طاجيكستان ـ تنزانيا (جمهورية متحدة) ـ تايلندا ـ جمهورية مقدونيا اليوغوسلامية السابقة ـ جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ـ توغو ـ نونغا (بما في ذلك نيافؤو) ـ ترينيداد وتوباغو ـ تونس ـ تركيا ـ تركمنستان ـ توفالو ـ أوغندا ـ أوكرانيا.

إقليم تابع للولايات المتحدة الأميركية:

ساموا ـ أورغواي ـ أوزبكستان ـ فانواتو ـ فنزويلا ـ فيتنام ـ اليمن ـ زامبيا ـ زيمبابوي.

قائمة الإدارات البريدية التي يحق لها أن تكون في نظام النفقات الختامية الانتقالي ولكن لا يحق لها الاستفادة من فوائد صندوق تحسين نوعية الخدمة إلا إذا استطاعت أن تثبت أن لبلدها أو لإقليمها الحق في الاستفادة من موارد UBDP TRAC 1.

انتيغوا وبربودا ـ باهامس ـ البحرين ـ باربادوس ـ بروني دار السلام ـ هونغ كونغ، الصين ـ ماكاو، الصين ـ قبرص ـ الجمهورية التشيكية ـ استونيا.

الأقاليم فيما وراء البحار التابعة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية:

انغيلا ـ اسنسيون ـ برمودا ـ جزر كيمان ـ جزر تورك وكيكاس ـ جزر العذاري ـ جمهورية كوريا ـ الكويت ـ الجماهيرية الليبية ـ مالطا ـ جزر مارشال (بلد عضو في الأمم المتحدة لم يتم بعد تسوية حالته إزاء الاتحاد البريدي العالمي) ـ ولايات ميكرونيزيا الموحدة (بلد عضو في الأمم المتحدة لم يتم بعد تسوية حالته إزاء الاتحاد البريدي العالمي) ـ جزر الأنتيل الهولندية وآروبا ـ عمان ـ بالاوس (بلد عضو في الأمم المتحدة لم يتم بعد تسوية حالته إزاء الاتحاد البريدي العالمي) ـ قطر ـ سان كريستوف (سان كيتس) ونيفيس ـ المملكة العربية السعودية ـ سيشيل ـ سنغافورة ـ سلوفينيا ـ الإمارات العربية المتحدة.

الحكم C13/2004

تصنيف البلدان من أجل صندوق تحسين نوعية الخدمة

المؤتمر،

إذ أقر

أحكام الأساسية لنظام النفقات الختامية الخاص بالاتحاد البريدي العالمي.

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن مؤتمر بكين كان قد كلف مجلس الإدارة بمقتضى الحكم الصادر عنه C32/1999، بإعداد نظام لتوزيع البلدان وفقا لمعايير نوعية في المجال البريدي من أجل تطبيق نظام النفقات الختامية.

وإذ يلاحظ

أنه، نظرا لضيق الوقت، لم تتمكن مجالس الإدارة خلال الفترة من 1999 إلى 2004 ولا المكتب الدولي من استيفاء المهمة النوعية المعلن عنها في الحكم C32/1999 الصادر عن مؤتمر بكين واقترحت نظاما للتصنيف، وذلك على سبيل التوفر لأجل قصير، لا يشكل بمقتضاه مستوى تنمية البنية الأساسية البريدية عنصرا هاما في تصنيف البلدان والأقاليم بغية النفاذ إلى صندوق تحسين نوعية الخدمة.

وإذ يلاحظ أيضا

أن بعض البلدان الأكثر احتياجا إلى صندوق تحسين نوعية الخدمة لن تعد تنفذ إلى هذا الصندوق في إطار النظام الجديد وستكون مضطرة في النهاية أن تصبح من المساهمين فيه.

يكلف مجلس الإدارة بما يلي:

ـ إرجاء تنفيذ نظام التصنيف الجديد بالنسبة للبلدان المساهمة الصافية التي تلقت أقل من 65000 دولار أمريكي في العام 2002 من أموال صندوق تحسين نوعية الخدمة وذلك حتى يتم إنجاز الدراسات الوارد ذكرها بعد.

ـ القيام بدراسات شاملة ووافية لتحديد نظام مقبول لتصنيف البلدان مع أخذ العناصر التالية في الاعتبار تماما:

1) الاحتياجات النوعية للبلدان الصغيرة/الأقاليم، مثل الدول الصغيرة/الأقاليم الواقعة في جزر نامية والبلدان/الأقاليم المطوقة التي تتواجد في موقع مماثل.

2) ضرورة التأكد من تحسين نوعية نظام الاتحاد البريدي العالمي في كافة المناطق.

3) مدى الحفاظ على المدفوعات العادية للنفقات الختامية من قبل الإدارات واستخدام هذه المدفوعات من أجل تحسين نوعية الخدمة.

(الاقتراح20.0.11.Rev 2، اللجنة 4، الجلسة الثانية)

الحكم C14/2004

التواجد الميداني للاتحاد

إن المؤتمر،

بعد أن فحص

التقرير المشترك الذي قدمه مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي عن التعاون من أجل التنمية داخل الاتحاد البريدي العالمي (المؤتمر ـ المستند 38).

وإذ يلاحظ

أن نظام التواجد الميداني للاتحاد، الذي يتولاه المستشارون الإقليميون، يعتبر مفيدا وحيويا، سواء فيما يخص البرمجة وتنفيذ مشاريع المعونة التقنية وصندوق تحسين نوعية الخدمة وغيرها أو لتحسين صورة الاتحاد لدى البلدان الأعضاء والعديد من الشركاء الخارجيين.

وإذ يراعي

نتائج التحري الذي أجراه المكتب الدولي لدى البلدان الأعضاء في الاتحاد خلال العام 2003 حول جدوى النظام المذكور والعديد من الجوانب المتصلة به.

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن التكاليف المتصلة بالتواجد الميداني للاتحاد تمثل جزءا متزايد الأهمية من الموارد المالية المخصصة للتعاون من أجل التنمية (للحلقة 2001 ـ 2004، تقريبا 50% من البند 17 من الميزانية العادية للاتحاد).

وإذ يدرك

أنه ازدادت احتياجات البلدان النامية المعونة لا سيما تلك التي ترتبط منها بالبلدان الأقل تقدما وبالبلدان التي تمر بأوضاع خاصة.

واقتناعا منه

أنه، لمواجهة الحاجات المتزايدة والملحة، يجب اتخاذ تدابير اقتصادية وترشيدية بشأن استخدام الموارد المتيسرة في نطاق التعاون من أجل التنمية.

يقرر

الإبقاء على التواجد الميداني للاتحاد من خلال سبع وظائف لمستشارين إقليميين مع تكييفه مع البيئة العامة الجديدة والحاجات الراهنة والإمكانيات المالية للاتحاد.

ويكلف

المكتب الدولي:

ـ باتخاذ التدابير اللازمة للإبقاء على سبع وظائف للمستشارين الإقليميين حسب المناطق الجغرافية التالية:

أ) وظيفتان في أفريقيا.

ب) وظيفة في الأمريكيتين.

ج) وظيفة في الكاريبي.

د) وظيفة في آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية والمحيط الهادئ.

هـ) وظيفة في آسيا الشمالية والغربية وأوروبا وبلدان الدول المستقلة.

و) وظيفة للبلدان العربية والملاحظ العربي.

بضمان تمويل التواجد الميداني للاتحاد في نطاق موارد التعاون من أجل التنمية للميزانية العادية للاتحاد وكذلك بواسطة مساهمات تطوعية تعلنها بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي وموارد تمويل أخرى تكميلية منها على وجه الخصوص:

* صندوق تحسين نوعية الخدمة، من أجل تمويل مهام المستشارين الإقليميين التي تتعلق بصياغة وتنفيذ مشاريع صندوق تحسين نوعية الخدمة أو تقييمها.

* البرامج المعنية لبرنامج وميزانية الاتحاد البريدي العالمي، من أجل تمويل مهام مستشارين إقليميين تتصل مباشرة بتنفيذ أهداف استراتيجية بوخارست البريدية العالمية المستقبلية.

* الأموال في نطاق برامج تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تمويل مهام لمستشارين إقليميين تتسم بطابع المعونة التحضيرية.

* تحميل البلدان المستفيدة من مهام المستشارين الإقليميين عبئا ماليا جزئيا على الأقل.

ـ الاستمرار في البحث عن مطار تمويل أخرى تكميلية لأنشطة المستشارين الإقليميين.

كما يكلف

مجلس الإدارة ببحث بريد الرسائل الكفيلة بتخصيص المصادر المالية الكافية من أجل تمويل أنشطة المستشارين الإقليميين تجنبا للاعتماد على مساهمات تطوعية اعتبارا من العام 2009.

ويوجه نداء

ـ إلى البلدان المصنعة وإلى بلدان أخرى وأقاليم لديها الإمكانات لكي تسهم ماليا في نشطة المعونة من أجل التنمية التي تتم في إطار التفويض المقرر للمستشارين الإقليميين.

ـ وإلى البلدان النامية لكي تشارك في حدود إمكاناتها في النفقات الناجمة عن إقامة المستشارين الإقليميين خلال الزيارات التي يقومون بها إلى البلدان المعنية.

(المؤتمر ـ المستند 38، والاقتراح 013، اللجنة 8، الجلسة الثانية)

الحكم C15/2004

تنمية التسوق الإلكتروني عبر الإدارات البريدية

إن المؤتمر،

إذ يأخذ في الاعتبار

أن السوق الإلكترونية تتنامى باستمرار وأن الشركات متعددة الجنسيات وضعت الخدمات الإلكترونية الملائمة والفعالة في صلب أولوياتها.

وإذ يلاحظ

أن الوجود المستمر للإدارات البريدية عبر العالم وتوفير الخدمة البريدية الشمولية تمشيا مع المادة الأولى من الاتفاقية البريدية العالمية وكذا إقامة مفهوم الإقليم البريدي الواحد قد سمحت جميعها للمنتجين وللمنشآت الصغيرة باستخدام الإدارات البريدية لمد جسر بين المنتجين والمستهلكين على الرغم من الحواجز الجغرافية وحتى في المناطق النائية، وأن ذلك سيتيح أيضا وقف نزوح السكان من المناطق الريفية إلى المدن وتعزيز تنفيذ المادة الأولى من اتفاقية البريد العالمية بشأن الخدمة البريدية الشمولية خاصة في ما يتصل بزيادة نفاذ البلدان النامية والأقل نموا إلى الأسواق العالمية. ومع العلم أنه بتوسيع هذا النفاذ، يستطيع الزبن إجراء الصفقات المالية عن طريق البريد.

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي دراسة الموضوع والتعاون مع المكتب الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد خطة شاملة بشأن خدمة التسوق البريدي الإلكتروني وكذا تحديد قواعد وأنظمتها.

ويدعو

ادارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي إلى إقامة قاعدة بيانات على موقعها من الشبكة لإدراج بيانات حول المنتجين وتوفير المعلومات الضرورية بشأن سلعها وإبلاغ عنوانها إلى المكتب الدولي.

(الاقتراح 054، اللجنة 7، الجلسة الثانية)

الحكم C16/2004

خدمات البريد السريع الدولي (خدمة البريد السريع الدولي ذو القيمة المضافة) والبريد المسجل الدولي والبريد ذو القيمة المصرح بها الدولي

إن المؤتمر،

إذ يقر

أن توفير رسائل ذات قيمة مضافة مجال محتمل لنمو الخدمات البريدية الدولية لأن للزبن توقعات أعلى وبحاجة لأن يعرفوا بسرعة بالرسائل الإلكترونية ما إذا كانت رسالتهم السريعة أو المسجلة أو ذات القيمة المصرح بها قد وصلت ومتى وصلت إلى بلد المورد في المقام الأول، وفي المقام الثاني، ما إذا كان قد تم تسليمها أو جرت محاولة لتسليمها.

وإذ يعي

أن عددا من الإدارات البريدية توفر خدمة تسمح بموجبها البعائث إشعاعيا عند تلقيها من جانب إدارة بريد المورد ويتم تتبعها بحيث يمكن الحصول على تأكيد التسليم إلكترونيا، مما يمكن المؤسسات البريدية من زيادة رضا الزبن.

إذ يقر

أن هذه الخدمة وصفت لتلبية حاجات الزبن، وبخاصة أولئك المشاركين في تبادل المستندات التجارية والرزم الصغيرة، والذين يرغبون في توفر مدى أكثر مرونة من الخدمات يشمل التبادل السريع لمعلومات التسليم ومحاولة التسليم.

وإذ يلاحظ

أن المادة 136 ـ 4 ـ 4 (البعائث ذات التوزيع السريع) من مختصر بريد الرسائل (انظر مجلس الاستثمار البريدي اللجنة 1 ـ 2003 ـ المستند 4أ ـ المراجعة 1)، والمادتين 132 ـ 5 ـ 10 و175 ـ 9 فيما يخص البعائث المسجلة والمادتين 134 ـ 6 ـ 9 و177 ـ 9 فيما خص البعائث ذات القيمة المصرح بها (انظر مجلس الاستثمار البريدي 2004 ـ المستند 8أ ـ الملاحق 1 إلى 4)، عدلت لتسهيل هذه التطورات.

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي:

ـ بمراقبة تطوير المزيد من هذه الخدمات (يرد وصف المشروع والخدمات في الملحق المرفق) بطلب تقارير مرحلية من الإدارات/فريق النظام Prime الذي يديرها.

ـ بالنظر، بعد أن تكون الخدمة قد شغلت خلال فترة مناسبة، فيما إذا كان من الملائم إعادة هيكلة خدمة الاتحاد البريدي العالمي الحالية، عند الحاجة، (شريطة استيفاء البلدان المشاركة لمعايير التوزيع والمعايير التكنولوجية) بإدراج المزيد من الأحكام الخاصة بها في نظام بريد الرسائل.

(الاقتراح 063، اللجنة 7، الجلسة الأولى)

الخدمات

خدمات البريد السريع الدولي (خدمة البريد السريع الدولي ذو القيمة المضافة)

(انظر الصورة في ملف الربط)

خدمة البعائث الدولية المسجلة وذات القيمة المصرح بها ـ الرموز ذات الخطوط حسب نظام الاتحاد البريدي العالمي

(انظر الصورة في ملف الربط)

1 ـ الخلفية

يقدم مدير المشروع تقريره للجنة التوجيهية لنظام Prime. وتمول كل التكاليف، بما في ذلك النفقات العامة للمؤسسة الدولية للبريد، من جانب أعضاء اللجنة، خاصة السويد (الرئيس) والدانمارك وفنلندا وألمانيا والمجر وإيسلاندا وإيرلندا والبرتغال وجمهورية سلوفاكيا واسبانيا وبريطانيا العظمى والنرويج وفرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ والنمسا.

1 ـ 1 وتتمثل أهداف المشروع فيما يلي:

ـ تحسين نوعية خدمة منتج التوزيع السريع: اقتراح طرق يمكن بها تحسين مفهوم المنتج (بما في ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة) لتلبية حاجات الزبن وضمان أن المنتج تنافسي في السوق.

ـ تنمية التبادل الإلكتروني لمعطيات التوزيع فيما يخص الخدمات الدولية المسجلة وذات القيمة المصرح بها: تبادل هذه المعطيات بالاتفاق بين المؤسسات البريدية.

2 ـ وصف المنتجات

2 ـ 1 منتج التوزيع السريع

ـ تحديد السعر والمكان في محفظة منتجات المؤسسات البريدية بين البريد العاجل الدولي والرسالة ذات الأولوية، كخدمة رسائل فاخرة، وليس كخدمة بريد.

ـ هدف الخدمة: توزيع موثوق منه ومنتظم ـ ليس بمهلة توزيع محددة.

ـ تكون المحتويات والوزن والحجم مطابقة لنظام الاتحاد البريدي العالمي الخاص بالرسائل.

ـ ليس خدمة البعائث المسجلة أو ذات القيمة المصرح بها مشمولة.

علامة تجارية مشتركة زائد الرمز الحرفي.

2 ـ2 الخصائص ـ خدمة Post Expres (علاوة على تلك المحددة في نظام بريد الرسائل).

ـ تحقيق أهداف معايير التوزيع بنسبة 100%.

- J+1 داخل بعض المدن المجاورة الرئيسية والمناطق عبر الحدود.

ـ 2+ J إلى باقي المدن الرئيسية في نفس القارة.

ـ 3/2 + J باقي القارة.

ـ 4/2 + J إلى/من القارات الأخرى.

ـ رضا الزبون بسرعة، مع أوقات استجابة متفق عليها.

ـ المتابعة وتحديد المكان حسبما هو متفق عليه في خصائص معايير الاتحاد البريدي العالمي.

ـ مراقبة نوعية الخدمة التي سيقوم عليها تعزيز دفع النفقات الختامية.

ـ يجوز لكل إدارة أن تقرر بشأن التأمين وتحديد الأسعار وإعادة الأجرة.

ـ تم الاتفاق على تسمية Post Expres.

ـ يجوز استخدام تسمية ثانوية بدلا من {Post} في الرمز الحرفي. يجوز كذلك أن تظهر تسمية {Post} باللغة المحلية، مثلا La Post.

2 ـ 3 خدمة البعائث المسجلة والبعائث ذات القيمة المصرح بها.

يوصى بمواصفات كتلك الواردة في نظام بريد الرسائل، بما في ذلك الرموز ذات الخطوط للاتحاد البريدي العالمي، بحيث يسهل التآزر والتعرف الدولي على هذه المنتجات ومن ثم تحسين المعالجة والتعجيل منها.

3 ـ النظم الإلكترونية

3 ـ 1 على الإدارات البريدية أن تتقيد بالمواصفات الواردة في مختصر المعايير التقنية للاتحاد البريدي العالمي.

4 ـ عمليات الدفع بين الإدارات وتسوية الحسابات

4 ـ 1 اتفقت البلدان على أن يدفع بعضها لبعض أجرة إضافية، بشرط بلوغ عتبات دنيا من الأداء، إضافة إلى دفع أجرة النفقات الختامية العادية، عن البعائث ذات التوزيع السريع المسلمة في الوقت المناسب، بما في ذلك الإعادة في وقته للمسح الإشعاعي H أو I (محاولة تسليم أو تسليم نهائي).

4 ـ 2 وتدفع هذه الأجرة الإضافية عن العمل الإضافي الذي تنطوي عليه المتابعة وتحديد المكان ولإعادة معلومات المسح الإشعاعي. وتغطي النفقات الختامية عملية التوزيع.

4 ـ 3 تراقب المؤسسة الدولية للبريد الأداء مقارنة بالمعايير، وتبين تقاريرها النسبة المئوية للبعائث المسلمة في الوقت المناسب وطول أي تأخير، مع التفاصيل الخاصة بالوقت الذي أعيدت فيه معلومات المسح الإشعاعي. ويشكل هذا التقرير أساس تسوية الحسابات بين الإدارات الذي ستجرى على أساس ثنائي بين نقاط المحاسبة المركزية في كل بلد.

4 ـ 4 وسيتم الدفع عن خدمة البعائث المسجلة والبعائث ذات القيمة المصرح بها حسب عمليات دفع الاتحاد البريدي العالمي، إلا إذا تم الاتفاقية بالإضافة إلى ذلك على شروط ثنائية/متعددة الأطراف.

5 ـ الوضع الحالي

5 ـ 1 عند إعداد هذا الاقتراح، كان المستثمرون البريديون العموميون في البلدان التالية يوفرون تسليم البعائث ذات التوزيع السريع مع تأكيد إلكتروني للتسليم. النمسا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى والمجر وإيسلاندا وإيرلاندا والسويد ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وجمهورية سلوفاكيا واسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. وتجري زيلاندا الجديدة أيضا اختبارا للتبادل الإلكتروني للمعطيات للبعائث ذات التوزيع السريع مع بريطانيا العظمى.

5 ـ 2 وفي حالة البعائث المسجلة، يقوم ما يناهز 23 بلدا بتبادل المعطيات، على مستوى البعائث في الإرساليات وتقوم 8 بلدان كذلك بمسح البعائث إشعاعياً عند التوزيع وبتبادل المعلومات الخاصة بهذا التوزيع. وهناك انتشار سريع لهذه الظاهرة.

6 ـ المنافسة

6 ـ 1 يشتري الزبن حاليا خدمات البعائث ذات التوزيع السريع وخدمات أخرى ذات قيمة مضافة من مصادر أخرى لأنهم يحصلون على ضمانات بشأن الاتساق والموثوقية من سعاة لديهم حافظة من نوع البعائث ذات التوزيع السريع وخدمات تأكيد التسليم بالسعر المناسب.

6 ـ 2 ويرغب فريق نظام Prime في توسيع حافظة خدمات Posts بحيث يمكن أن تكون تنافسية. فللخدمة الدولية للبعائث ذات التوزيع السريع شبكة بريدية دولية وشبكة توزيع ممتازة. وبإضافة منتجات أخرى إلى مدى المنتجات ذات القيمة المضافة وبتحسين هذه المنتجات، يمكن تحقيق وفورات الحجم وزيادة الإيرادات وتحسين خدمة الزبن. وتوفر خدمة البعائث الدولية ذات التوزيع السريع ما يلي:

ـ اقتراحا حديثا ممتازا ذا قيمة مضافة لإثارة اهتمام الزبن بمجموعة من خدمات البعائث ذات التوزيع السريع ومقابل التوقيع، مما يلبي حاجات السوق الراهنة.

ـ للمؤسسات البريدية فرصة توفير منتج تتم متابعته بسعر أدنى بكثير من منتجات البريد.

6 ـ 3 وعلاوة على ذلك، فباستخدام الوسائل الإلكترونية لتبادل معلومات التوزيع بشأن البعائث المسجلة والبعائث ذات القيمة المصرح بها ورموز الترخيص لعمليات تسوية التعويضات الخاصة بهذه البعائث عبر نظام خدمة الزبن القائمة على الشبكة، من الممكن تحسين رضا الزبن وتسوية شكاوى الزبن بمزيد من السرعة.

الحكم C17/2004

نمو الأسواق

نظرا

للتطور السريع في البيئة البريدية من مثل العولمة والتحرر والمنافسة والنظام والتقنيات الجديدة وتطلعات الزبن الأكثر تعقيدا.

وإذ يلاحظ

الحاجة الماسة للخدمات البريدية إلى أن تضاعف من مبادراتها ومبتكراتها وتضمن بقاءها الاقتصادي والحاجة الخاصة للبلدان النامية إلى أن تستحدث شبكتها وخدماتها البريدية.

وإذ يلاحظ أيضا

أن على الحكومات أن تحدث التغيير دونما الإضرار بقدرة الخدمات البريدية على أن تواصل إداءاتها وأن تحسن منها بما في ذلك تقديم خدمة شمولية رفيعة المستوى.

وإذ يقر

الفجوة السحيقة في معرفة الأسواق والفاصلة بين الإدارات البريدية،

وإذا أقر

الأنشطة التي قام بها مجلس الاستثمار البريدي خلال الفترة 1999 ـ 2004 والتي استهدفت التسهيل من النفاذ إلى المعرفة والخبرة في تنمية الأسواق.

وإذ يلاحظ أيضا

التعاون الثمين والنتائج التي انتهت إليها أعمال الفرق القطاعية لمجلس الاستثمار البريدي ومن بينها أعمال فريق قطاع النشر.

وإذ يدرك

أن قطاعات السوق من الرسائل ومن بينها البريد الدعائي وخدمات الرسائل ذات القيمة المضافة مثل خدمات البريد السريع والمسجل والبعائث بقيمة مصرح بها والطرود والخدمات المالية البريدية، أن جميعها لن يفتأ يقيم على أنه نشاط تجاري يقوم به البريد.

وإذ يعي

ما ينطوي عليه بعض المنتجات والخدمات الأخرى من قيمة للزبون وللصناعة البريدية في قطاعات السوق من بريد الرسائل وخدمة البريد السريع واللوازميات والتجارة الإلكترونية.

وإذ يقر

ما يترتب على تنمية الأسواق من فوائد تدر على جميع الأطراف التي تعنيها الصناعة البريدية.

يناشد

الحكومات:

ـ أن توفر الإطار القانوني لتنمية الأسواق البريدية.

ـ أن توجد بيئة تجارية تمكن الخدمات البريدية وتساعدها على التحسين من القدرات وتلبية حاجات الزبن،

ويدعو

كلا من الإدارات البريدية والاتحادات المحدودة إلى:

ـ أن تتعاون مع أجهزة الاتحاد للزيادة من معرفة الأسواق وللاستجابة بسرعة إلى متطلبات السوق المتغيرة.

ـ أن تستفيد من البنية البريدية للتنويع من تشكيلة المنتجات والخدمات التي توفرها الشبكة البريدية.

ـ أن تحسن من القدرات الكامنة في وظائف التسويق والبيع.

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي:

ـ أن يسهل من تنمية أسواق بريد الرسائل ومن بينها البريد الدعائي والطرود والخدمات المالية البريدية بل خدمة البريد السريع واللوازميات والتجارة الإلكترونية أيضا.

ـ أن يزيد من المعرفة بالأسواق برصد كل ما يطرأ عليها من التغييرات وقياس النمو في إطار القطاعات الصناعية ونشر المعلومات على جميع الأطراف المعنية على نطاق واسع.

ـ أن يطور بعض البرامج المصممة لمضاعفة القدرات في التنمية التجارية والتسويق والمبيعات.

ـ أن يواصل رصد ما تقوم به الإدارات البريدية من الأعمال في خدمة البريد السريع والمسجل والبعائث بقيمة مصرح بها في المشروع «الأولي».

ـ أن يعقد علاقات تجارية وشراكات أو يوطد منهما على الصعيد الدولي مما يساعد على بلوغ الهدف الكامن في تنمية الأسواق.

(الاقتراح 044، اللجنة 7، الجلسة الأولى)

الحكم C 18/2004

مواصلة أعمال المحاسبة التحليلية لفائدة البلدان النامية

أن المؤتمر،

نظرا

للنتائج الإيجابية لأعمال المحاسبة التحليلية التي أنجزها فريق عمل النفقات الختامية، خاصة فريق المشروع 2 «نموذج المحاسبة التحليلية للبلدان النامية».

وإذ يلاحظ

أن إقامة نظم محاسبة تحليلية ملائمة يتطلب وقتا طويلا،

وإذا يأخذ في الاعتبار

أن البلدان الأعضاء بحاجة إلى نظم محاسبة تحليلية ملائمة لتحديد سعر خدماتها تحديدا صحيحا وأنه يكاد يكون من المستحيل اعتماد نظام نفقات ختامية قائم على تكاليف خاصة ببلد ما، كما نص على ذلك مؤتمر بكين في 1999، دون معلومات موثوق بها عن التكاليف،

وإذ يدرك

أن نظم المحاسبة التحليلية توفر معلومات جوهرية لتسيير الإدارات البريدية بتوفير معلومات موثوق فيها للمنظمين وعمليات الإدارة وتخطيط الأعمال واتخاذ قرارات الإدارة الاستراتيجية.

وإذ يعترف

أن هذه العملية تستغرق وقتا وتكاليف إضافية.

ليكلف

مجلس الاستثمار البريدي بمواصلة عمله بهدف تمكين البلدان الأعضاء من معرفة تكاليف الخدمات البريدية بشكل عام وخدمات بريد الرسائل بشكل خاص.

وليدعو

البلدان والأقاليم المعنية إلى تقديم بيانات عن التكاليف إلى المكتب الدولي كل عام لمعاونة هذا الأخير على التحقق من أن أجور النفقات الختامية المحددة ما تزال ملائمة بوجه عام.

(الاقتراح 20.0.2، اللجنة 4، الجلسة الرابعة)

الحكم C 19/2004

أجرة إضافية للنفقات الختامية الخاص بالبعائث ذات التسليم المثبت

المؤتمر،

إذ يلاحظ

ـ أن إدارة بريد المصدر تتقاضى أجرة إضافية عن البعائث ذات التسليم المثبت.

ـ أن إدارة المورد توزع هذا النوع من البعائث مقابل إيصال وتوفر عند الحاجة إثبات التوزيع، مما يستتبع عملا إضافيا.

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي:

ـ بدراسة مسألة إدخال أجرة إضافية للنفقات الختامية فيما يخص البعائث ذات التوزيع المثبت.

ـ بأن يحدد عند الاقتضاء مبلغ هذه الأجرة الإضافية.

بأن يدرج أحكاما في نظام بريد الرسائل لهذا النوع من الأجرة الإضافية.

(الاقتراح 20.05، اللجنة 4، الجلسة الرابعة)

الحكم C20/2004

أجرة إضافة للنفقات الختامية بخصوص بعائث البريد السريع

إن المؤتمر،

إذ يلاحظ

ـ أن بعائث البريد السريع تعامل بطريقة مختلفة عن البعائث الأخرى.

ـ أن بعائث البريد السريع توزع بواسطة ساع خاص.

ـ أن التوزيع بواسطة ساع خاص ينطوي على تكاليف إضافية.

إذ يضع في اعتباره

أن إدارة بريد المصدر تتقاضى أجرة إضافية عن بعائث البريد السريع.

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي;

ـ بدراسة مسألة إدخال أجرة إضافية للنفقات الختامية فيما يخص بعائث البريد السريع.

ـ بأن يحدد عن الاقتضاء مبلغ هذه الأجرة الإضافية.

ـ بأن يدرج أحكاما في نظام بريد الرسائل لهذا النوع من الأجرة الإضافية.

(الاقتراح 20.0.6، اللجنة 4، الجلسة الرابعة)

الحكم C21/ 2004

سياسة التعاون من أجل التنمية للاتحاد البريدي العالمي للفترة 2005 ـ 2008

إن المؤتمر،

إذ فحص

التقرير المشترك الذي قدمه مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي بشأن التعاون من أجل التنمية في محيط الاتحاد البريدي العالمي (المؤتمر ـ المستند 38).

وإذ أحاط علما

بالنتائج الإيجابية:

ـ لتنفيذ برنامج التعاون من أجل التنمية خلال الفترة 2001 ـ 2004.

ـ المحققة في مجال التدريب وفي تعميم نظام TRAINPOST.

وإذ يلاحظ أيضا

أن المستشارين الإقليميين للاتحاد البريدي العالمي اضطلعوا بمهام متعددة ومتنوعة من خلال مساعدة البلدان النامية على تنفيذ أهداف استراتيجية بكين البريدية.

وإذ يدرك

أن التعاون من أجل التنمية جزء من المهام الضرورية للاتحاد البريدي العالمي.

وإذ يدرك كذلك

أنه، وفقا لمنطوق مهمة الاتحاد (حكم مجلس الإدارة 12/2001)، «تتمثل رسالة الاتحاد البريدي العالمي في تشجيع النمو الدائم لخدمات بريدية شمولية متميزة وفعالة ويسهل النفاذ إليها لتسهيل الاتصال بين سكان المعمورة، وذلك من بين أمور أخرى، تستهدف تيسير نوع من التعاون التقني الفعال».

واقتناعا منه

بأن إصلاح القطاع البريدي، في البيئة العالمية الحالية، يعتبر مجال عمل ذا أولوية فائقة،

وثقة منه في

أن التعاون من أجل التنمية يجب أن يهدف قبل كل شيء إلى المساعدة المخصصة للشروع في عملية الإصلاحات المؤسسة والهيكلية في البلدان النامية وإدارتها على نحو جيد.

وإذ يأخذ في الحسبان

الأهداف والاستراتيجيات المحددة في استراتيجية بوخارست البريدية العالمية.

يتبنى

نتائج الأعمال المنجزة في مجال التعاون من أجل التنمية منذ مؤتمر بكين، كما هي واردة في مستند المؤتمر ـ المستند 38،

يقرر

1 ـ اعتبار البلدان الأقل نموا المستفيد الرئيسية من أعمال التعاون من أجل التنمية للاتحاد البريدي العالمي.

2 ـ منح نفس الأولوية للبلدان النامية التي تتواجد في حالات خاصة.

3 ـ أن يأخذ كذلك في الحسبان الحاجات ذات الأولوية للبلدان النامية الأخرى التي تعتبر جزءا من فئة البلدان ذات الدخل المنخفض وفقا لتصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

4 ـ اعتبار الإصلاح المؤسسي والهيكلي للقطاع البريدي في البلدان النامية مجالا ذا أولوية لأعمال التعاون من أجل التنمية.

5 ـ الاعتماد أيضا على البلدان النامية في إنجاز الأهداف الأخرى لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية وخاصة ما يتعلق منها بالخدمة البريدية الشمولية.

6 ـ تفضيل النهج الإقليمي، في شكل مشاريع إقليمية ذات مواضيع، بغية ضمان نوع من التنسيق لا تشوبه أي شائبة بين الأنشطة في مجال التعاون من أجل التنمية، وأنشطة صندوق وتحسين نوعية الخدمة والأعمال المستهلة بفضل مصادر تمويل أخرى، وتزويد كل منطقة بمعونة هادفة تماما وتستفيد بمشاركة معززة وأكثر نشاطا من جانب الاتحادات المحدودة.

7 ـ الاستمرار في تقديم مساعدة الاتحاد البريدي العالمي إلى البلدان الأقل نموا والبلدان التي تتواجد في حالات خاصة في شكل مشاريع متكاملة متعددة السنوات، في حدود الموارد المتاحة.

8 ـ مواصلة تعميم نظام TRAINPOST وتدريب الأطر واستكمال قدراتهم في المجالات ذات الأولوية لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية.

9 ـ التشجيع على الترويج للتقنيات الجديدة والتدريب والتعليم عن بعد كأسلوب لنشر الدروس.

ويدعو

1 ـ البلدان النامية المستفيدة من معونة الاتحاد البريدي العالمي إلى حشد كل الموارد البشرية والمالية والمادية المتيسرة على المستوى الوطني والاستفادة قدر المستطاع من المعونة المقدمة لها.

2 ـ الاتحادات المحدودة إلى تقديم مساهمة ذات أهمية للتنفيذ المشترك للأعمال المبرمجة مع الاتحاد البريدي العالمي في إطار النهج الإقليمي وتوفير الموارد اللازمة لإنجازها.

3 ـ البلدان المصنعة إلى زيادة تعزيز معونتها ودعمها لبرنامج التعاون من أجل التنمية للاتحاد البريدي العالمي.

4 ـ كل البلدان الأعضاء في الاتحاد إلى المشاركة في تمويل الصندوق الخاص الاتحاد البريدي العالمي بواسطة مساهمات اختيارية لمواجهة الحاجات الملحة، وبخاصة في مجال التدريب.

ويكلف

مجلس الإدارة بتحديد الاعتماد الإجمالي المخصص إلى الميزانية للتعاون من أجل التنمية في البرنامج والميزانية للحلقتين 2005/2006 و2007/2008، في إطار البند 17 من الميزانية العادية للاتحاد، بقصد التوصل إلى مستوى يقابل على الأقل المستوى الذي تم إقراره بالحكم C27/1999 الصادر عن المؤتمر بكين 1999 بالنسبة لكل من الحلقتين 2001/2002 و2003/2004.

ويكلف أيضا

مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي، كل في مجال اختصاصه، بالعمل على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تنفيذ برنامج الاتحاد للتعاون من أجل التنمية المعني، وعلى وجه الخصوص.

ـ أن يدرسوا ويراعوا، في هيكلهم المستقبلي، الدور العرضي للتعاون من أجل التنمية بغية تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين مختلف أجهزة الاتحاد في أعمالها لصالح البلدان الأعضاء، وعلى وجه التحديد البلدان النامية;

ـ أن يحددوا إطار برنامج التعاون من أجل التنمية للفترة 2005 ـ 2008، استنادا إلى هذا الاقتراح وإلى استراتيجية بوخارست البريدية العالمية، والتأكد من أنه يتضمن مبادئ العمل التالية:

* يجب أن تبين البلدان المحتملة المستفيدة من المعونة أن هناك علاقة وثيقة بين برنامجها الوطني وأهداف القطاع البريدي;

* يجب ضمان تنسيق لا تشوبه شائبة بين مشاريع التعاون من أجل التنمية ومشاريع صندوق تحسين نوعية الخدمة أثناء برمجة وتوفير المعونة، خاصة في الأعمال التي يقوم بها المكتب الدولي والمستشارون الإقليميون للاتحاد;

* يجب تفضيل تنفيذ مشاريع ذات طابع إقليمي وإقليمي فرعي، مع تشديد خاص على المساهمات التي تقدمها كل الأطراف المشاركة وكذلك على النتائج المنشودة;

* يجب الحفاظ على المشاريع المتكاملة متعددة السنوات ذات الطابع الوطني، الممولة في إطار الموارد الخاصة للاتحاد، وتطبيقها لصالح البلدان الأقل نموا والبلدان التي تتواجد في ظروف خاصة، في الحالات المبررة، وينبغي بيان أثر هذه المشاريع على سير الخدمات في ضوء النتائج الكمية قدر المستطاع;

* على البلدان المستفيدة من المعونة أن تتحمل، مع مراعاة وضعها، جزءا من النفقات المتصلة بالمعونة المقدمة (تقاسم التكاليف) عن طريق مساهمات نقدية وعينية.

(المؤتمر ـ المستند 38 والاقتراح 012 اللجنة 8، الجلسة الثالثة)

الحكم C22/2004

مواصلة الأعمال في مجال التعاون من أجل التنمية من خلال مشاريع التوأمة

إن المؤتمر،

إذ يدرك،

أن التنمية المستدامة لإدارات البريدية تسهم إسهاما حاسما في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد;

وإذ يدرك كذلك،

أن العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ما فتئت تعتمد مشاريع التوأمة كوسيلة للتحسين بفعالية من التعاون من أجل التنمية.

وإذ يلاحظ،

أن تجربة مشاريع التوأمة قد أثبتت أنها الوسيلة المفضلة لتحسين وتعزيز المؤهلات التنظيمية والتشغيلية بصورة مستدامة;

ويلاحظ أيضا;

أن عددا من مشاريع التوأمة قد بدأ العمل بها خلال الفترة 1999 ـ 2004 في إطار الاتحاد البريدي العالمي وأن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى التطوير من خلال وضع طرق واضحة ومنتظمة لتحليل مدى استمرارها ورصد تنفيذها ومراقبة النتائج فيما بعد،

وإذ يقر،

بأن مشاريع التوأمة ستكون عاملا حاسما في النهج الإقليمية الموصى به من أجل التعاون الإنمائي في إطار الاتحاد البريدي العالمي.

يناشد، البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي أن تشارك بحيوية في مشاريع التوأمة;

ـ والاتحادات المحدودة أن تصمم مشاريع توأمة وتشجع أعضائها على المساهمة الفعالة في مثل هذه المشاريع.

ويكلف

مجلس الإدارة مجلس الاستثمار البريدي بالتعاون مع المكتب الدولي بـ:

ـ مباشرة وضع مشاريع التوأمة بانتظام بين الإدارات البريدية مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى اختيار مجالات العمل التي تتطلب الأولوية بعناية وتحديد الإدارات المرشحة المحتملة بتبصر مع مراعاة المراحل الإنمائية الخاصة بكل منها.

ـ شحذ الوعي في أوساط الجهات المانحة المحتملة أو مؤسسات التمويل أو الرعاية، وبذلك تشجيعها على أن تتعاون في تحديد أهداف المشروع والأنشطة التي ستجري في إطار كل مشروع;

ـ إشراك الاتحادات المحدودة والمشاورين الإقليميين باستمرار في تصور ووضع ومتابعة مشاريع التوأمة.

(الاقتراح 062 اللجنة 8، الجلسة الثالثة).

الحكم C23/2004

تنمية أسواق البريد الدعائي

إن المؤتمر،

إذ أخذ علما

بالأنشطة المنجزة خلال الفترة من 2000 إلى 2004 والرامية إلى تنمية أسواق البريد الدعائي في جميع أنحاء العالم،

وإذ يشير بشكل خاص

إلى أن تنمية سوق البريد الدعائي لها آثار إيجابية على حجم وعائدات ومردودية الخدمات البريدية، وأن تعاظم أنشطة البريد الدعائي يؤثر بشكل إيجابي على نمو منتجات وخدمات بريدية أخرى أكانت تقليدية أو ذات قيمة مضافة، كالرسائل والطرود واللوازميات والخدمات المالية،

وإذ يدرك

بأن البريد الدعائي والتسويق المباشر المتصلين بالمنتجات والخدمات البريدية يمكنهما التصدي بفعالية لآثار إحلال البريد الإلكتروني محل البريد الورقي،

وإذ يقر

بالفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تدرّها سلسلة المراحل الآيلة إلى تسويق البريد الدعائي، على الإدارات البريدية والأطراف الفاعلة الأخرى في قطاع البريد الدعائي،

وإذ يؤمن

بأهمية تعزيز العلاقات مع هذه الأطراف الفاعلة خدمة لمصلحة الجميع،

وإذ يعترف

بالدور الهام والإيجابي الذي يضطلع به الاتحاد البريدي العالمي ومنتدى تنمية البريد الدعائي في تقديم التوجيهات لمجلس الاستثمار البريدي حول شؤون البريد الدعائي وفي تقديم الخبرة القيمة للمستثمرين البريديين بشكل عام.

يناشد،

الإدارات البريدية إنجاز الأنشطة الرامية إلى:

ـ حفز تنمية سوق البريد الدعائي المحلي كمحرك لتنمية الاقتصاد والأسواق;

ـ زيادة حجم البريد الدعائي على المستويين المحلي والدولي;

ـ تعزيز الخبرة في مجال تسويق البريد الدعائي حتى تتمكن من اكتساب زبن جدد والاحتفاظ بهم طويلا;

ـ إنشاء بنية أساسية بريدية ملائمة لتوفير منتجات وخدمات البريد الدعائي أكانت تقليدية أو ذات قيمة مضافة;

ـ إطلاع وتدريب أطراف فاعلة أخرى على مزايا البريد الدعائي والتسويق المباشر ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لتنفيذهما;

ـ تسهيل التدفق الدولي وعبر الحدود لبعائث البريد الدعائي;

ـ تحسين المعرفة بسوق البريد الدعائي لا سيما من خلال تصميم آليات جديدة لرصد نمو حجمه ونوعيته;

ـ مواصلة المساهمة في تحديد معايير خاصة بالاتحاد البريدي العالمي في ميادين قد تؤثر على البريد الدعائي، كالعنونة واستخدام الرموز ذات الخطوط للمتابعة وتحديد الموقع.

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي بالتعاون مع المكتب الدولي:

ـ حفز تنمية البريد الدعائي بصفته محركا لنمو الاقتصاد والأسواق، عن طريق زيادة المعرفة بالسوق وتوسيع خبرة الأطراف الفاعلة على جميع المستويات;

ـ المضي في تنمية أسواق البريد الدعائي خدمة لمصلحة كامل القطاع، وتعزيزا لنمو حجم البريد الدعائي على الصعيدين الوطني والدولي، وتسهيل التدفق الدولي وعبر الحدود لبعائث البريد الدعائي من خلال زيادة الأنشطة المصممة لهذا الغرض;

ـ توفير بنية ملائمة لاستمرار التفاعل مع قطاع البريد الدعائي;

ـ الاستمرار في التفاعل مع كل من المرافق البريدية وقطاع البريد الدعائي;

ـ المساهمة في تعميق خبرة الإدارات البريدية في مجال البريد الدعائي مثلا عن طريق تصميم آليات لرصيد تزايد الحجم والنوعية;

ـ المشاركة في إقامة بنية أساسية للبريد تكون ملائمة لمنتجات وخدمات البريد الدعائي أكانت تقليدية أو ذات قيمة مضافة;

ـ مساعدة الإدارات البريدية على تعريف الأطراف المعنية الأخرى بالبريد الدعائي والتسويق المباشر، وعلى اكتساب المهارات اللازمة;

ـ المضي قدما في المشاركة في تحديد معايير للاتحاد البريدي العالمي في ميادين متصلة بالبريد الدعائي كالعنونة واستخدام الرموز ذات الخطوط في المتابعة وتحديد الموقع.

(الاقتراح 041 اللجنة 7، الجلسة الثانية)

التوصية C 24/2004

إرساء برامج شراكة بين البريد ومختلف السلطات الوطنية وكذلك سلطات القطاع من أجل النهوض بهواية جمع الطوابع البريدية والخدمات البريدية

المؤتمر،

إذ يعتبر

أن مهمة الاتحاد البريدي العالمي تتمثل في تشجيع المفاهيم والاتصال فيما بين الشعوب وكذا التعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق الخدمات البريدية،

وإذ يحيل إلى

التوصية C 64/1999 الصادرة عن مؤتمر بكين «تنمية وتعميق أنشطة النهوض بالثقافة وهواية جمع الطوابع البريدية والخدمات البريدية» التي تم بمقتضاها إطلاق أنشطة تآزر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة لإغاثة الطفولة وكان لها آثار إيجابية بالنسبة لكافة المنظمات المعنية،

وإذ يدرك

التأثير الترويجي بالنسبة لسمعة البلد والنشاط المعني الذي يتأتى من خلال إصدار طوابع بريدية تذكارية، بوجه عام،

يوصي بما يلي:

ـ إرساء برامج شراكة بين البريد ومختلف السلطات القومية وكذا سلطات القطاع في مجالات التربية والثقافة والشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والسياحة وغيرها من المجالات وذلك من أجل الترويج للنشاط المعني عن طريق طوابع البريد وهواية جمع الطوابع البريدية والخدمات البريدية;

ـ إدراج هذا النوع من الشراكة في أولويات التعاون التقني وبرامج المدارس البريدية الإقليمية، إلخ.

(الاقتراح 060 اللجنة 7، الجلسة الثانية)

الحكم C 25/2004

إصدار طابع بريد تذكري في 2005 بمناسبة انعقاد المرحلة الثانية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في أفريقيا تونس، نوفمبر، «تشرين الثاني» 2005).

المؤتمر،

إذ يشير

ـ إلى الحكم 56/183 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر «كانون الأول» 2001 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات توضع تحت الرعاية العليا للأمين العام للأم المتحدة.

ـ وإلى نجاح المرحلة الأولى من القمة التي عقدت خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر «كانون الأول» 2003 في جنيف (سويسرا).

وإذ يعتبر

ـ أن مهمة الاتحاد البريدي العالمي تتمثل في تشجيع التفاهم والاتصال بين الشعوب وكذا التعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق الخدمات البريدية،

ـ وأن الاتحاد البريدي العالمي شريك وثيق مع كثير من المنظمات الأخرى في منظمة الأمم المتحدة، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية في تنظيم القمة العالمية حول مجتمع المعلومات،

ـ وأن انعقاد المرحلة الثانية للقمة في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر «تشرين الثاني» 2005 في مدينة تونس (الجمهورية التونسية) سوف يتيح للبلدان النامية مزيدا من تقييم أوجه التقدم الذي أحرزته في هذا المجال،

وإذ يدرك

الأثر الترويجي، بالنسبة لسمعة البلد والنشاط المعني الناجم عن إصدار طوابع بريد تذكارية، بوجه عام،

يدعو

كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، بمناسبة انعقاد المرحلة الثانية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في أفريقيا (تونس، نوفمبر «تشرين الثاني» 2005)، أن تدرج في برنامجها الخاص بهواية جمع الطوابع البريدية لعام 2005 طابعا أو مجموعة من الطوابع التذكارية ومنتجات هواية جمع الطوابع البريدية المتعلقة بها عن موضوع القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، ويمكن أن يبرز موضوع الطابع دور البريد في مجتمع المعلومات الحالي والمستقبلي، ومن أجل الاستفادة إلى أقصر درجة من الأثر الترويجي لطابع البريد التذكاري المذكور، يوصي أن يتم إصدار هذا الطابع خلال الفترة الواقعة بين يناير «كانون الثاني» وأغسطس «آب» 2005.

(الاقتراح 061، اللجنة 7، الجلسة الثانية).

التوصية C 26/2004

القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية لاستخدام البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي

المؤتمر،

إذ يشير

ـ إلى المادة 6 من الاتفاقية البريدية العالمية (بكين 1999) التي تحدد شروط إصدار الطوابع البريدية،

ـ وإلى المادة 306 من النظام التنفيذي لاتفاقية بكين التي توضح خصائص الطوابع البريدية وعلامات التخليص البريدي،

ـ وإلى القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية الذي أقره مؤتمر بكين وفقا للتوصية C 70/1999،

وإذ يلاحظ

أن الطوابع البريدية ما زالت تنطوي على قيمة تجارية متى استخدمت لأغراض الجمع;

وإذ يسلم

بأن القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع مثلما أقره مؤتمر بكين كان مصدر نصائح قيمة بالنسبة للإدارات البريدية حول كيفية التوسع إلى أقصى حد من قيمة الطوابع البريدية بالنسبة لهواة جمع الطوابع البريدية والإدارات،

يؤكد ثانية

التزامه بخصوص إنتاج طوابع ممتازة تراعي قواعد القانون الأدبي وتجاه سوق نشطة لهواية جمع الطوابع البريدية،

يوصي

كافة الإدارات البريدية بمراعاة الإجراءات المبينة في القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية المنقح والمعروض بالملحق عندما تقوم بإصدار وتوريد طوابع بريدية ومنتجات بريدية لأغراض بريدية وأخرى تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية.

الاقتراح 20.0.10Rev 1، اللجنة 7، الجلسة الثانية).

ملحق

Annexe

القانون الأدبي في مجال هواية الطوابع البريدية لاستخدام البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي

يتضمن القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية لاستخدام البلدان الأعضاء التوصيات التالية:

1 ـ يتعين على الإدارات التي تنشئ منتجات تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية أو تحرص على ألا ينجم عن استخدام الطوابع البريدية ووسائل التخليص الأخرى ابتكار منتجات بريدية غير ناجمة عن تطبيق الإجراءات البريدية العادية.

1 ـ 1 وفيما يلي منتجات هواية جمع الطوابع البريدية المتعارف على أنها تدخل في مجال هذا القانون من بين غيرها:

ـ الطوابع البريدية، كما هي محددة بالمادة 6 من الاتفاقية البريدية العالمية (بكين 1999)،

ـ بطاقات «الحد الأقصى».

ـ مظاريف «اليوم الأول» للإصدار،

ـ حبيبات وألبومات،

ـ مظاريف بطوابع بريدية بارزة أو سابقة الطبع،

ـ أختام للمناسبات والأحداث الخاصة والمنتجات المتعلقة بها،

ـ طوابع مع أجرة إضافية، طبقا لأحكام المادة 306 من النظام التنفيذي لاتفاقية سيول.

1 ـ 2 الوسائل الأخرى لبيان سداد التخليص (مثل علامات التخليص، بصمات التخليص المدفوعة مسبقا والسمات الخاصة الأخرى) مرخص بها طبقا لأحكام المادة 6 من اتفاقية بكين، لكنها لا تعتبر بمثابة طوابع بريدية.

2 ـ لا ينبغي على الإدارات أن ترخص باستخدام وسائل لإبطال الطوابع مثل العلامات الصناعية والأختام والعلامات الرسمية الأخرى الإعلامية أو التشغيلية وهي وسائل لا تنجم عن تطبيق الإجراءات البريدية العادية.

2 ـ 1 لا ينبغي على الإدارات أن تسمح باستخدام وسائل إبطال الطوابع أو وضع العلامات هذه من قبل أشخاص آخرين غير الموظفين التابعين لها،

2 ـ 2 يجوز للإدارات في بعض الحالات الاستثنائية وشريطة إجراء مراقبة مباشرة من قبل موظفيها، أن تعهد باستخدام وسائل إبطال الطوابع هذه أو وضع العلامات لأشخاص آخرين غير الموظفين التابعين لها.

2 ـ 3 عندما تقوم الإدارات بمعالجة جزء من أنشطتها الاستثمارية من الباطن وبالذات إبطال الطوابع، ينبغي أن يوضح العقد أن أدوات إبطال الطوابع ووضع العلامات سوف تستخدم فقط لأغراض استثمارية وبطريقة مطابقة بدقة للإجراءات البريدية العادية للإدارة المعنية التي يتعين عليها التأكد من مراعاة هذه القاعدة بصرامة.

3 ـ في حالة بيع منتجات مخصصة لهواية جمع الطوابع البريدية تشتمل على طوابع بريدية، يتعين على الإدارات التأكد من أن معالجة طابع البريد ذاته وكذلك استخدام علامات صناعية وأختام شمعية وسمات خاصة وغيرها من وسائل إبطال الطوابع يتم طبقا للإجراءات البريدية الخاصة بكل منها.

4 ـ بالنسبة لكل إصدار يتعين على الإدارات التأكد من طبع كمية كافية من طوابع البريد من أجل الاستجابة للطلب المحتمل للخدمات واحتياجات هواية جمع الطوابع المتوقعة. وعند استخدام علامات صناعية وأختام شمعية وسمات خاصة ترمز إلى مناسبات أو أحداث خاصة، يتعين على الإدارات التأكد من توفر عدد كاف من منتجات هواية جمع الطوابع البريدية من أجل الوفاء بالطلب. وبالرغم من أنه قد لا يتأتى للإدارات القيام ببيع كل إصدار من الطوابع في كل لحظة بالجهة التي يمكن أن يعثروا فيها على كل من هذه الإصدارات، لأغراض بريدية وأخرى تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية.

4 ـ 1 يمكن إنتاج إصدارات طوابع بريدية تمثل مناطق بلد أو إقليما ما، بحيث تراعي هذه الإصدارات مقتضيات هذا القانون الأدبي وبحيث يتم إعلام الزبن وهواة جمع الطوابع البريدية في كل لحظة بتوفر هذه الإصدارات لأغراض بريدية وأخرى تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية.

4 ـ 2 تعتنى الإدارات بإصدار طوابع بريدية تسهم في تلبية متطلبات السوق. وعليها أن تتأكد من أن عدد الطوابع الصادرة كل عام يقتصر على العدد الذي يقلبه سوقها، ولا تقوم بإغراق السوق الأمر الذي يدفع بهواة جمع الطوابع البريدية والجامعين إلى التخلص عن شغل أوقات فراغهم.

5 ـ يتعين على الإدارات عند اختيار المواضيع والرموز الحرفية والشعارات وعناصر الرسومات البيانية الأخرى أن تراعي دائما حقوق الملكية الفكرية.

6 ـ إذا لم تتمكن الإدارات من ممارسة أي رقابة على جهة مورد الطوابع البريدية أو الأشياء المعهود بها إلى الخدمة البريدية أو أخرى تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية بمجرد بيعها، فإنه يتعين عليها مع ذلك إتباع ما يلي:

6 ـ 1 عدم منح دعمها لبعض الحيل المخصصة لزيادة بيع طوابعها البريدية أو منتجاتها التي تتضمن طوابع بريدية أو موافقتها على تلك الحيل التي تؤدي إلى افتراض ندرة ممكنة من المنتجات المذكورة،

6 ـ 2 تجنب أي عمل يمكن اعتباره بمثابة موافقة أو إضفاء حالة رسمية على منتجات مصدرها غير رسمي وتتضمن طوابع بريدية.

6 ـ 3 في حالة مرور الإدارات هبر وسطاء بالنسبة لتسويق منتجاتها الخاصة بهواية جمع الطوابع البريدية، ومطالبتها هؤلاء الوسطاء بالالتزام بنفس الإجراءات والممارسات شأنها شأن الإدارات نفسها، لا يجوز للإدارات أن ترخص لهؤلاء الوسطاء في مجال هواية جمع الطوابع البريدية بالقيام بممارسة الإجراءات البريدية العادية أو تعديلها ولا الترخيص لها بممارسة رقابة على الإجراءات في مجال هواية جمع الطوابع البريدية.

6 ـ 4 أن تحضر بصفة خاصة على الوسطاء بيع طوابعها البريدية أو منتجاتها التي تتضمن طوابع بريدية أو تخليها عنها مقابل تعرفة أقل من قيمتها الإسمية، وفيما يتعلق بأجور وسطائها، فإن الإدارات تعمل بقدر المستطاع على ألا يحتاج هؤلاء الوسطاء إلى بيع الطوابع البريدية أو منتجات هواية جمع الطوابع البريدية المشتملة على طوابع بريدية بسعر يزيد عن قيمتها الاسمية، ويجول للإدارات أن تراعي الاختلافات الوطنية أو المحلية في مجال الضرائب على المبيعات أو أي عمليات فرض ضريبة أخرى يحتمل تطبقها ولا سيما خلال المعارض الدولية لهواية جمع الطوابع البريدية.

6 ـ 5 الاحتفاظ كاملا بمسؤولية طبع ونشر الطوابع البريدية ومنتجات هواية جمع الطوابع البريدية المتعلقة بها إما مباشرة أو بالتأكد من أن وسيطها راعى كافة الالتزامات التعاقدية وأوفى بها، وذلك من أجل تجنب أي سوء فهم بين الشركاء.

6 ـ 6 لا يجوز أن يعهد بطبع الطوابع البريدية إلا إلى الطابعين المؤتمنين الذين وقعوا على القانون السلوكي الخاص بالطابعين المؤتمنين للطوابع البريدية والذين سعوا إلى الحصول على شهادة إثبات كطابع مؤتمن أو هم في سبيلهم إلى الحصول عليها.

7 ـ لا ينبغي على الإدارات البريدية أن تقوم بإنتاج طوابع بريدية أو منتجات تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية مخصصة لاستغلال بعض الزبن.

8 ـ تعترف الإدارات في كافة أنشطتها الخاصة بهواية جمع الطوابع البريدية أنه طالما أن طوابعها تعكس الهواية والثقافة الوطنيتين، فإنها تحتفظ بقيمة ثانوية فضلا عن قيمتها الإسمية فقط لأن هواة جمع الطوابع البريدية يختارون اقتناءها. وتلتزم الإدارات بمراعاة هذا القانون السلوكي ضمانا لبقاء سوق هواية جمع الطوابع البريدية على قيد الحياة على المدى البعيد في كل بلد.

الحكم C 27/2004

العلاقات مع الزبن

إن المؤتمر،

إذ يدرك،

أهمية وضع حاجات الزبن في صلب جميع أنشطة البريد،

وإذ يشير

إلى أنه تم التركيز على حاجات الزبن في استراتيجيات سيول وبكين وبوخارست البريدية، وقد تبين ذلك في مهمة الاتحاد البريدي العالمي وأنشطته،

وإذ يشدد

على أهمية الشراكات التي تعقد بين إدارات البريد وزبنها في سلسلة العمليات البريدية التي تسهم في إرضاء الزبن، على الصعيد الدولي الإقليمي والقومي،

وإذ يقرر،

ـ بوجود معايير وخطوط توجيهية لتوفير خدمات البزن (مثلا معالجة الشكاوى حول البعائث البريدية المفقودة أو المتأخرة)، وبنشر بعض التفاصيل كمعطيات حول نقاط الاتصال الرئيسية في الإدارات البريدية، لتسهيل المعالجة السريعة للمسائل المتعلقة بخدمة الزبن;

ـ بأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الإدارات البريدية لزيادة التركيز على المسائل المتعلقة بخدمة الزبن، ما زالت هذه المعايير والخطوط التوجيهية غير معروفة على مستوى عالمي;

ـ بأن طريقة مناسبة وعملية لمواصلة التركيز على المسائل المتعلقة بخدمة الزبن تكمن في توفر تقنيات الممارسة الفضلى وكذا مستندات متصلة بخدمة الزبن;

يناشد

ـ إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي:

* أن تضع حاجات الزبن في صلب أنشطة البريد;

* أن تعامل إحداها الأخرى وكأنها من الزبن;

* أن تتبادل المعلومات والموارد والخبرة في ميادين محددة من خدمة الزبن;

* أن تتثبت من أنه تم توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لدعم الأنشطة المتصلة بالزبن;

* أن تشارك في الأنشطة المنجزة على مستوى الاتحاد البريدي العالمي;

ـ الاتحادات المحدودة:

* أن تدعم جهود أعضائها التي تسعى إلى زيادة التركيز على الزبن.

* أن تسهل عملية تعزيز الخبرة في مجال التسويق.

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي، بالتعاون مع المكتب الدولي:

ـ أن يضع الزبن في صلب جميع أنشطة الإدارات البريدية، بما فيها تنظيم أنشطة من قبيل الاحتفال باليوم العالمي للزبون (على مستوى الاتحاد البريدي العالمي أو على المستويين الإقليمي والقومي);

ـ تعزيز علاقات «الزبون ـ مقدم الخدمة) ما بين إدارات البريد وشركائها في سليلة العمليات البريدية التي تسهم في إرضاء الزبن.

ـ مساعدة المستثمرين البريديين للبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي ليزيدوا من تركيزهم على الزبن، من خلال تسهيل إرساء ممارسات مثالية في العلاقات مع الزبن، وتبادل المعلومات في هذا الصدد، وكذا من خلال تطوير الخبرة في مجال التسويق على جميع مستويات خدمة الزبن;

ـ تحديد الأنشطة الرئيسية في ما يتعلق بخدمة الزبن، والمعايير المعترف بها عامة بين الإدارات في إطار خدمة الزبن، ونشر المعلومات حول هذه الأنشطة;

ـ متابعة تطور عملية وضع المعايير حول الأنشطة الحالية والمستقبلية المتصلة بخدمة الزبن، والمنجزة في إطار مجموعات من قبيل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، وجمعيات بريدية شريكة، وترويج معلومات محينة عند الاقتضاء.

(الاقتراح 040، اللجنة 7، الجلسة الثانية)

الحكم C 28/2004

الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن

المؤتمر،

آخذا في الاعتبار

الحكم C 24/1999 (ميثاق الخدمة المقدمة للزبن) والتوصية C 108/1999 (نص القيم الخاصة بالمستثمرين البريديين للاتحاد البريدي العالمي) اللذين تم اعتمادها من قبل المؤتمر الأخير وكذلك بعض المبادئ مثل «الزبن» في «المقام الأول» و«في خدمة الزبن المدرجة فعلا في إطار مهمة الاتحاد البريدي العالمي،

ومراعيا،

الأهمية الممنوحة، في الاستراتيجيات البريدية، ولا سيما خلال العقد الأخير، إلى دور الزبن في بقاء المؤسسات البريدية وفي النهوض بالخدمات البريدية وتوسيع نطاق تشكيلة الخدمات بفضل التقنيات الفعالة والحديثة،

ومراعيا فضلا عن ذلك

الأسلوب الذي تم به التركيز في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 21 ـ 2 منه على أنه «... من الضروري تشجيع تنمية العلاقات الودية بين الأمم» وأن «كل شخص له الحق في ظروف سوية النفاذ إلى وظائف عمومية في بلده».

وإذ أحاط علما

بالمادة 23 ـ 4 من نفس هذا الإعلان التي تنص على أن «كل شخص له الحق في أن يؤسس مع آخرين نقابات وأن ينضم إلى نقابات من أجل الدفاع عن مصالحه»، وهو المبدأ الذي يتعين على الإدارات البريدية وفقا له أن تقرر إمكانية تشكيل جمعيات للزبن المهتمين بالدفاع عن مصالحهم،

ومراعيا

أحكام المادة 25 ـ 1 من التصريح المذكور التي تقضي بأن «كل شخص له الحق في مستوى معيشة كاف ضمانا لصحته ورفاهيته وصحة ورفاهية أسرته، وخاصة بالنسبة للمأكل والملبس والسكن والعناية الطبية وكذلك بالنسبة للخدمات الاجتماعية اللازمة»... والتي تبرز ضرورة ضمان تنفيذ الخدمة البريدية الشمولية المنصوص عليها بالمادة الأولى من اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي،

وآخذا في الاعتبار

المساهمة الفعالة للبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي في تنمية العلاقات الودية وكذلك مهمتها الحيوية التي تكمن في تقديم خدمات اجتماعية،

يوافق

على نص الملحق المعنون «الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن» الذي يؤكد تعهد المؤسسات البريدية والتزاماتها تجاه حقوق الزبن باعتبارها حقوق الإنسان،

ويدعو،

المكتب الدولي إلى وضع برنامج اتصال عالمي بالشراكة مع المؤسسات البريدية عبر العالم على أساس المبدأ الذي يقضي بأن حقوق الزبن تشكل جزء من حقوق الإنسان.

كما يدعو

البلدان الأعضاء إلى أن:

ـ تراعي، في نصوص القيم الخاصة بها، أن حقوق الزبن تشكل جزء من حقوق الإنسان،

ـ تصدر طابعا تذكاريا حول موضوع «حقوق الزبن بوصفها أحد جوانب حقوق الإنسان»،

الاقتراح064.Rev 1، اللجنة 7، الجلسة الثانية).

ملحق

Annexe

الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن

إن الزبن لهم الحق في:

ـ الاستفادة من خدمات ذات نوعية متميزة وبأسعار معقولة حسب احتياجاتهم،

ـ الاستفادة من نظام معلومات فعال وشامل ويراعي كل من حقوق ومسؤوليات المستثمر البريدي،

ـ الاستفادة من تطبيق قانون سلوكي يقوم على احترام القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، دون أي تمييز، وخاصة العرق، اللون، الجنس، اللغة، الديانة، الرأي السياسي أو أي رأي آخر، النشأة الوطنية أو الاجتماعية، الثروة المولد أو أي وضع آخر.

ـ الاستفادة من النفاذ الميسور والعملي إلى الخدمات البريدية،

ـ الاستفادة من اختيار كبير للخدمات البريدية.

ـ الحصول على تعويض مقبول عندما يخفق البريد في القيام بالتوزيع وفقا لما تعهد به،

ـ معرفة المكانة المتميزة التي يحتلونها في إطار الشبكة البريدية العالمية ومعرفة أنهم يعتبرون بمثابة شريك لا غنى عنه في إنجاح المؤسسات البريدية.

إنشاء جمعيات تستهدف الترويج لمصالحهم.

الحكم C 29/2004

معيار عالمي لنوعية الخدمة الدولية

إن المؤتمر،

إذ يأخذ في اعتباره،

أن تحسين نوعية الخدمة البريدية الدولية هدف أساسي للاتحاد البريدي العالمي،

وإذ يلاحظ،

أ) النتائج المشجعة لتنفيذ برنامج «نوعية الخدمة» لفترة 2000 ـ 2004 (الحكم C 14/1999 لمؤتمر بكين);

ب) التحسين الإجمالي لنوعية الخدمة الملاحظة بواسطة عمليات مراقبة النوعية التي نظمها الاتحاد البريدي العالمي;

ج) تنوع مهل التوجيه الملاحظة على الوصلات الدولية;

د) ضرورة تحديد نوعية دنيا للخدمة الدولية،

يقرر أن يحدد

ـ بـ ي + 5 (يوم العمل الخامس بعد يوم الإيداع) المعيار العالمي لنوعية الخدمة الدولية; وينطبق هذا المعيار على بريد الرسائل ذي الأولوية الدولي بين أهم المناطق و/أو المدن من وجهة نظر التبادل البريدي الدولي في كل من الإدارات الأعضاء في الاتحاد;

ـ بـ 50% النسبة الدنيا للبعائث الاختبارية المستوفية لهذا المعيار.

ويكلف

ـ مجلس الاستثمار البريدي، بالتعاون مع مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية والمكتب الدولي.

ـ بتحديد الأهداف الإقليمية (دون الإقليمية) لمراعاة المعيار العالمي والسهر على تحديد فوق 50%،

ـ بتنظيم وتنسيق التدابير المستمرة لمراعاة المعيار العالمي لنوعية الخدمة الدولية;

ـ باتخاذ جميع الإجراءات للتوصل إلى مراعاة المعيار العالمي بما يفوق 65% بحلول المؤتمر المقبل;

ـ بعرض تقرير عن تنفيذ هذا الحكم على المؤتمر المقبل،

ويحث

أ) الإدارات البريدية للاتحاد والحكومات، كل فيما يخصها، على:

ـ تحديد أهداف للنوعية تتجاوز المعيار العالمي حيثما تسمح بذلك ظروف الخدمة;

ـ تحديد مناطق تطبيق المعيار العالمي في بلدانها;

ـ إجراء قياس مستمر لمراعاة المعيار العالمي، بواسطة عملية واحدة على الأقل من عمليات المراقبة التي تنظم من جانب الاتحاد البريدي العالمي أو الاتحادات المحدودة أو على أساس اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف;

ـ إجراء تحليل مستمر لنتائج عمليات المراقبة هذه واتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين التوصل إلى هدف مراعاة المعيار العالمي;

ب) الاتحادات المحدودة على:

ـ تنسيق تحديد الأهداف الإقليمية لمراعاة المعيار العالمي;

ـ تقديم دعمها للأعمال الإقليمية الرامية إلى تحسين مراعاة المعيار العالمي.

(الاقتراح 06، اللجنة 6، الجلسة الأولى)

الحكم C 30/2004

التنظيم المستقبلي لأنشطة التوحيد القياسي للاتحاد البريدي العالمي

المؤتمر،

إذ بحث

تقرير مجلس الاستثمار البريدي حول أنشطة الاتحاد البريدي العالمي في مجال التوحيد القياسي (المؤتمر ـ المستند 33).

وإذ أخذ علما

بأوجه التقدم الهائلة التي أحرزها فريق عمل «التوحيد القياسي» التابع للاتحاد البريدي العالمي في إطار أنشطته، خلال الفترة من 1999 إلى 2004،

وإذ يدرك

حقيقة أن التوحيد القياس ينبغي أن يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية للاتحاد البريدي العالمي بل عنصرا حيويا في سير عمل الاتحاد،

وإذ هو مقتنع،

بأن الاتحاد البريدي العالمي يتعين عليه أن يستمر في القيام بدور ريادي في مجال التوحيد القياسي وأن يقر تصورا فعالا من أجل تسهيل أوجه التقدم في هذا المجال،

وإذ يركز على،

أهمية الحفاظ على دور الاتحاد البريدي كسلطة عالمية في مجال التوحيد القياسي، وآخذا في علمه.

بأن المعايير تشكل عنصرا هاما في العناية التي يوليها ممثلو الحكومات/المنظمون إلى أنشطة الاتحاد البريدي العالمي، لا سيما في نطاق مجلس الإدارة،

ويدعو

الحكومات:

ـ إلى الاعتراف بفائدة معايير الاتحاد البريدي العالمي في تحسين نوعية الخدمة البريدية المقدمة إلى المواطنين،

ـ إلى الإسهام بفعالية في السياق العملي لوضع معايير الاتحاد البريدي العالمي،

كما يدعو أيضا

الإدارات البريدية:

ـ إلى استخدام معايير الاتحاد البريدي العالمي في الإجراءات اليومية لمعالجة البريد،

ـ إلى الإسهام بفعالية في سياق وضع معايير الاتحاد البريدي العالمي،

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي:

ـ بإدارة السياق العملي لوضع معايير الاتحاد البريدي العالمي وإقرارها،

ـ تمكين الخدمات البريدية من أن تكسب مزيدا من النوعية والفعالية، بفضل وضع معايير جديدة ونشرها بانتظام وكذا تشجيع الاتصالات فيما بين الإدارات البريدية،

ـ التعريف لشكل أفضل بمعايير الاتحاد البريدي العالمي وإقامة الحجة على جدارتها بالثقة وذلك بالحفاظ على تعاون وثيق مع هيئات أخرى للتوحيد القياسي،

ـ التشجيع على المزيد من استخدام معايير الاتحاد البريدي العالمي من قبل الإدارات البريدية، لا سيما إدارات البلاد النامية، عن طريق نشر وتوزيع معايير على مدى واسع وكذا عن طريق حملات إعلامية مستهدفة،

ـ رفع تقارير، عند الاقتضاء، عن أنشطته الخاصة بالتوحيد القياسي إلى مجلس الإدارة.

(المؤتمر ـ المستند 33 والاقتراح 030، اللجنة 6، الجلسة الأولى)

الإمنية C 31/2004

توافق النماذج التي تستعملها الإدارات البريدية مع النماذج المنصوص عليها

المؤتمر،

مدركا لأن

المادة 267 من نظام بريد الرسائل والمادة 213 من النظام الخاص بالطرود البريدية تنصان على أن النماذج التي تستعملها الإدارات البريدية ينبغي أن تتوافق مع النماذج الملحقة بالنظم المعنية،

وإذ يعترف بأن استعمال التقنيات الحديثة، خاصة الحواسيب والنظم العلمية وبوجه خاص التطبيقات المعلمة الوطنية، يجعل من الصعب مراعاة هذا الشرط،

وإذ يضع في اعتباره،

أن التنوع الحالي للصيغ القومية للنماذج الدولية المستعملة لأغراض مختلفة يجعل من الصعب استخدام المعلومات الخاصة بمختلف البلدان والحصول عليها،

وإذ يراعي

أنه يتم بشكل متزايد توظيف أشخاص لم يحصلوا على تدريب بريدي عام لشغل وظائف تؤثر بشكل ملموس على النتائج المالية للمستثمرين البريديين،

يوجه نداء ملحا

إلى الإدارات البريدية لكي تصمم وتستعمل نماذج تتوافق مع النماذج المنصوص عليها في النظام أو، إذا كانت هناك ضرورة لوجود فوارق بالنسبة للنموذج المعياري لأسباب قومية مهمة، لكي تستعمل على الأقل العناوين بدقة وكذا الأرقام التي ينص عليها الاتحاد البريدي العالمي للنماذج وتدل، بنفس الترتيب المنصوص عليه للنماذج، على المعلومات التي ينبغي توفيرها لكي تؤدي النماذج المستكملة حسب الأصول للوظيفة التي وضعت من أجلها.

(الاقتراح 20.0.7، اللجنة 6، الجلسة الأولى)

الحكم C 32/2004

تسهيل التحويل الإلكتروني للجذاذات فيما بين الإدارات

المؤتمر،

ملاحظا

ـ أن الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي تتمتع بحق توفير خدمة بريدية شمولية عبر الإقليم البريدي الواحد،

ـ أن هذا الحق ينطوي على ضرورة توفير خدمة بريدية جيدة النوعية وفي متناول الجميع للاستجابة لحاجات الزبن في جميع أنحاء العالم،

ـ أن الإمكانيات باتت الآن متاحة وبأسعار معقولة لاستخدام البريد الإلكتروني نقل المعلومات لأغراض دعم الخدمة الشمولية، مما يخفض من التبعية حيال سبل الاتصال القائمة على الركيزة الورقية،

ـ أن النقل الإلكتروني للمعلومات من شأنه أن يسهل الحل بل ويعجل من المعالجة الفعالة للمسائل الجارية والمشاكل الاستثنائية وكذا الاستعلامات لما فيه مصلحة الزبن والإدارات،

إذ يأخذ في اعتباره

ـ أن مجلس الاستثمار البريدي يوفر للإدارات البريدية، من خلال برامج عمله، النصائح التقنية والتأهيل الإداري ومجموعة من المواد المرجعية;

ـ أن هذه البرامج من شأنها أن تساعد الإدارات في جهودها الرامية إلى استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية.

إذ يحرص على

تشجيع جهود الإدارات لجهة تعزيز الاتصالات الإلكترونية، في إطار اتصالاتها،

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي ببحث أسلوب العمل الأمثل لتسهيل وتنمية التبادل الإلكتروني للجذاذات في ما بين الإدارات من خلال تعريف المسائل ذات الصلة وإيلائها الأولوية ومعالجتها بهدف إقرار التعديلات اللازمة وإدخالها على الأنظمة والتوصيات الواجب تقديمها.

(الاقتراح 20.0.8، اللجنة 6، الجلسة الأولى)

الحكم C 33/2004

فحص كالم للإجراءات التشغيلية والمحاسبية للاتحاد البريدي العالمي

إن المؤتمر،

إذ يدرك

أن استخدام الحواسيب لعمليات تبادل البريد الدولي ولتسوية الحسابات بين الإدارات شهد تطورا هاما في السنوات الأخيرة، حتى أن بعض الإدارات لم تعد تستخدم المستندات الورقية لدفع الأجور بين الإدارات فيما يخص بعض فئات البريد، مثل البريد العاجل الدولي،

وإذ يعترف

بأن مجلس الاستثمار البريدي وضع، بوساطة فريق عمل «التوحيد القياسي» وفرق أخرى. معايير تقنية لعمليات تبادل البريد الدولي تستعمل على نطاق واسع من جانب الإدارات البريدية وكذلك وكلاء التوزيع والشركات الجوية والسلطات الجمركية والأطراف المعنية الأخرى،

وإذ يراعي

كون مجلس الاستثمار البريدي عرف كيف يضع ويروج التدابير الرامية إلى تطوير استخدام المعطيات المعلوماتية لعمليات تبادل البريد، مثال يفضل أعمال تعاونية البريد العاجل الدولي وتعاونية الاتصالات المعلوماتية (telematics) وفريق عمل الأمن البريدي،

وإذ يلاحظ

أن استخدام الإرسالات والمعطيات والملفات المعلوماتية من قبل الإدارات البريدية ليس متجانسا، مما أدى إلى ظهور هوة بين الإدارات التي تعتمد بشكل واسع على الحواسيب لعملياتها الخاصة بتبادل البريد الإلكتروني وبين تلك التي تستخدم أساسا نماذج ومستندات الاتحاد البريدي العالمي الورقية.

وإذ يشير إلى

أن الهدف من التبادل المحوسب للمعطيات المتعلقة بالبريد بين الإدارات البريدية والأطراف المعنية الأخرى هو تسريع عمليات المعالجة وتخفيض التكاليف الإدارية وتسهيل عمليات الدفع وتعزيز الأمن في سلسلة الخدمات المقدمة،

وإذ اقتنع

بأن هدف الاتحاد البريدي العالمي على المدى الطويل ينبغي أن يكون هو ضمن الانتقال من المستندات الورقية إلى المعطيات المعلوماتية فيما يخص عمليات تبادل البريد الدولي وأن وضع مجموعة كاملة من الإجراءات التشغيلية والمحاسبية القائمة على تبادل المعطيات المحوسبة شيء ضروري لكي يتمكن الاتحاد البريدي العالمي من بلوغ هذا الهدف،

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي، بالتعاون مع مجلس الإدارة:

ـ بالشروع في فحص كامل للإجراءات المتعلقة بالعمليات البريدية وتسوية الحسابات بين الإدارات للتمييز بين الإجراءات القائمة على إرسال خطابات التبادل الإلكتروني للمعطيات أو تبادل الملفات المعلوماتية، مثل أوراق الحسابات أو المستندات في شكل مقاس المستند المحمول (PDF) والإجراءات القائمة على النماذج التقليدية للاتحاد البريدي العالمي;

ـ بإحصاء كل الأطراف المعنية بهذه الإجراءات، مثل الإدارات البريدية وشركات النقل (الشركات الجوية، شركات النقل البحري، شركات النقل البري، السكك الحديدية) والسلطات الجمركية ووكلاء التوزيع، إلخ;

ـ بوضع مجموعة كاملة من الإجراءات التشغيلية والمحاسبية القائمة بصفة استثنائية على تبادل خطابات التبادل الإلكتروني للمعطيات أو الملفات المعلوماتية، مع إنشاء إجراءات جديدة أو إجراءات إضافية إن لم تكن موجودة في الاتفاقية أو النظم، في شكل معايير للاتحاد البريدي العالمي أو في مستندات أخرى من مستندات الاتحاد البريدي العالمي; ويجب أن تتعلق هذه الإجراءات على الخصوص بتبادل معطيات معلوماتية بين جميع الأطراف المعنية بمعالجة البريد، مثل الإدارات البريدية وشركات النقل والسلطات الجمركية ووكلاء التوزيع، إلخ;

ـ بصياغة اقتراحات بشأن الطريقة التي يمكن أن تجمع بها المعطيات الصادرة عن الشبكات العالمية الحالية، مثل Post*Net وGxs وeMaria، في قاعدة معطيات واحدة أو بشأن الطريقة التي يمكن أن تدار بها المعطيات بحيث يبدو، من وجهة نظر المستخدم، أنها مجمعة في قاعدة معطيات واحدة، مع مراعاة إجراءات الترخيص والتصديق الملائمة للنفاذ إلى المعطيات;

ـ بالشروع في صياغة جديدة للاتفاقية والنظم، عند الاقتضاء، على أساس استنتاجات هذه الأعمال.

(الاقتراح 20.0.9Rev 1، اللجنة 6، الجلسة الأولى)

الحكم C 34/2004

العلاقات بمنظمات منظومة الأمم المتحدة

إن المؤتمر،

بعد الاطلاع على

الاتفاق المعقود بين منظومة الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي الذي تقره الأمم المتحدة كوكالة متخصصة مكلفة بتنمية الاتصالات البريدية على المستوى الدولي،

وإذ يأخذ في اعتباره

تعهدات الاتحاد البريدي العالمي حيال الأسرة الدولية لضمان متابعة أعمال المؤتمرات الكبرى واجتماعات القمة المعقودة تحت إشراف الأمم المتحدة،

وإذ يلاحظ

أن الاتحاد البريدي العالمي هو عضو ناشط في ميادين التعاون والتنسيق في منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد

أن مواصلة التعاون وتنميته مع جميع المنظمات الدولية التابعة لأسرة الأمم المتحدة، وفي الميادين المندرجة في مهام الاتحاد البريدي العالمي، من شأنهما خدمة المصالح الحيوية للاتحاد البريدي العالمي وأعضائه الـ 190،

ومراعاة

للتقليد الثابت والمتبع في المؤتمرات البريدية السابقة الذي يقضي بتمديد الولاية الموكلة إلى أجهزة الاتحاد البريدي العالمي بصورة تلقائية، وبمواصلة وتنشيط العلاقات مع المنظمات الدولية،

يدعو

جميع أجهزة الاتحاد، في إطار أنشطتها الخاصة، إلى تعزيز التعاون، داخل منظومة الأمم المتحدة، لا سيما مع الوكالات المتخصصة في الميادين النابعة عن مهمة الاتحاد البريدي العالمي وخياراته الاستراتيجية،

ويكلف

المدير العام للمكتب الدولي، أن:

ـ يمضي في متابعة تطورات الأحداث الدولية، لا سيما تلك التي تؤثر على نشاط الاتحاد البريدي العالمي،

ـ يتخذ المبادرات التي يراها ضرورية في هذا الصدد، لما فيه مصلحة الاتحاد وأعضائه،

ـ يقدم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة، يطلعه فيها على حالة تقدم أنشطة التعاون بين الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة،

ـ يرفع إلى المؤتمر القادم تقريرا شاملا عن هذه الأنشطة،

ـ يعمد إلى إرساء البنى التحتية واتخاذ إجراءات التنظيم الملائمة للتثبت من أنه يمكن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الحكم على نحو مرض للبلدان الأعضاء.

(الاقتراح 017، الجلسة العامة السادسة)

الحكم C 35/2004

المرافق البريدية ومجتمع المعلومات

إن المؤتمر،

إذ يذكر

بأن المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات قد انعقدت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، من 10 إلى 12 ديسمبر «كانون الثاني» 2003، وأفيد فيها عن الهوة الرقمية الشاسعة التي تحرم غالبية سكان المعمورة من المعلومات الممكن النفاذ إليها بواسطة التقنيات الجديدة للاتصالات والمعلومات،

ومراعاة

للدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الاتحاد البريدي العالمي، وهو وكالة متخصصة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، في الإعداد للمرحلة الأولى من القمة والمشاركة فيها،

وإذ يدرك

أن قمة جنيف ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متابعة الالتزامات الدولية الرامية إلى بناء مجتمع معلومات أكثر إنصافا،

وإذ يأخذ في اعتباره

ـ الدور البارز الذي اضطلعت به دوما إدارات البريد بهدف تسهيل النفاذ إلى المعلومات عن طريق خدمات تتطور باستمرار من الناحية التقنية،

ـ الهدف الرابع لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية (الإصلاح البريدي والتنمية المستدامة)، الذي يقر بأهمية الأنشطة الرامية إلى سد الهوة الرقمية في الميدان البريدي وإلى زيادة عدد البلدان التي عمدت إلى تغيير بناها البريدية وتحديثها،

وإذ يلاحظ

بارتياح، أنه في أعقاب القمة، اعتمد رؤساء الدول والحكومات المشاركة فيها إعلان مبادئ وخطة عمل أقر فيهما مرارا بأن أهمية القطاع البريدي تشكل جزءا لا يتجزأ من مجتمع المعلومات الحالي والمستقبلي،

وإذ يلاحظ أيضا

أثر التقنيات الجديدة للاتصالات والمعلومات على أنشطة البريد والتقدم الذي أحرزته الإدارات البريدية في مجال إتاحة هذه التقنيات الجديدة للزبن بفضل استنباط خدمات جديدة تستجيب لحاجاتهم،

وإذ يؤكد

ـ النطاق الواسع للشبكة البريدية العالمية وقدرتها على تزويد جميع الشعوب، لا سيما في الأقاليم النائية، بإمكانية النفاذ إلى التقنيات الجديدة والموارد اللازمة التي من شأنها المساهمة في تخفيض حدة الفقر لدى الشعوب وتحسين مستوى معيشتها;

ـ قدرة الخدمات البريدية على تأمين سرية المعلومات وأمنها سواء في العالم الحقيقي أو التقديري،

ـ الروابط الوثيقة التي تقرب بين قطاع البريد وقطاع الاتصالات،

يدعو

جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي إلى:

ـ تسهيل التعاون فيما بين إدارات البريد، وبينها وبين الشركاء الخارجيين بحيث تتمكن البلدان النامية من تجهيز نفسها بالبنية الأساسية والتقنيات والمهارة اللازمة، وبالتالي من المساهمة في سد الهوة الرقمية الحالية;

إدراج الأهداف المنصوص عليها في إعلان المبادئ وخطة العمل المنبثقين عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، في استراتيجياتها الوطنية، والعمل على تحقيقها،

ويكلف

الأجهزة الدائمة للاتحاد البريدي العالمي:

ـ مضاعفة الجهود إلى حين انعقاد المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس من 16 إلى 18 نوفمبر «تشرين الثاني» 2005، بغية إبراز الدور المميز الذي يضطلع به البريد في مجتمع المعلومات;

ـ المشاركة بنشاط في إعداد المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن طريق حضور الاجتماعات التمهيدية;

ـ متابعة تطور أنشطة البريد في ما يتعلق باستخدام التقنيات الجديدة للمعلومات عن طريق حضور الاجتماعات التمهيدية;

ـ متابعة تطور أنشطة البريد في ما يتعلق باستخدام التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالات، وكذا الكشف عن النتائج المرتبة على ذلك،

ـ الاستعانة بالتقنيات الجديدة للتسهيل من تصميم منتجات من شأنها إثراء مجموعة الخدمات المقدمة للزبن،

ـ تنسيق مشاركة إدارات البريد في المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات لكي تشع صورتها قدر الإمكان وتتعزز مصداقيتها في القطاع كطرف فاعل لا يستهان به في مجتمع المعلومات.

(الاقتراح 018، الجلسة العامة السادسة)

الحكم C 36/2004

الأنشطة المتعلقة بالاتصالات الخارجية

إن المؤتمر،

إذ يؤكد من جديد

ـ ضرورة أن يتبادل الاتحاد البريدي العالمي معلومات مفيدة مع إدارات البريد الأعضاء والشركاء الخارجيين والجمهور عامة ووسائل الإعلام;

ـ عزمه على إبراز صورة إيجابية عن الاتحاد البريدي العالمي وإدارات البريد الأعضاء والقطاع البريدي برمته،

إذ يراعي

ـ التحولات السريعة التي تشهدها بيئة البريد والتي تدعمها ظواهر العولمة وتحرير أسواق الاتصالات وتكثيف المنافسة وظهور التقنيات الجديد للمعلومات والاتصالات;

ـ تطور مجتمع المعلومات الذي يولد الحاجة إلى الحصول على المعلومات على الفور وكذا إلى تبادلها بواسطة أدوات الاتصالات الجديدة كالشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت);

ـ الاهتمام المتزايد الذي يوليه الجمهور ووسائل الإعلام لقطاع البريد;

وإذ يعترف

بضرورة إضافة اتصالات فعالة لتحقيق الهدف الخامس من استراتيجية بوخارست البريدية العالمية الذي ينص على مزيد من التفاعل والتعاون بين الأطراف المعنية بقطاع البريد،

وإذ يلاحظ بارتياح

الجهود التي يبذلها الاتحاد البريدي العالمي لتحسين صورته وإقامة الاتصالات مع شركائه، لا سيما عن طريق:

ـ تعزيز علاقاته مع وسائل الإعلام والسماح للصحفيين بالمشاركة في عدد أكبر من المحافل واجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها الاتحاد، فضلا عن المؤتمر;

ـ توطيد العلاقات مع المتخصصين في مجال الاتصالات في الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، ومع الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص، ومع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى;

ـ المشاركة بشكل أنشط في المنتديات الخارجية التي تهم قطاع البريد;

ـ تحسين أدوات الاتصالات القائمة كالمجلة الفصلية للاتحاد البريدي العالمي «الاتحاد البريدي» وإضبارة التعريف بالاتحاد، والتشجيع على استنباط أدوات اتصالات جديدة كموقع الشبكة (الإنترنت) للاتحاد البريدي العالمي;

ـ الشروع بمبادرات جديدة ترمي إلى إذكاء الاهتمام باليوم العالمي للبريد والمسابقة الدولية لكتابة الرسائل للشباب التي ينظمها الاتحاد البريدي العالمي،

يناشد بإلحاح

الحكومات والمستثمرين البريديين والاتحادات المحدودة لضمان تنفيذ استراتيجيات عامة للمعلومات والاتصالات يدعمها خبراء في مجال الاتصالات، وتصميم أدوات اتصالات تسمح بتبادل المعلومات وإبراز صورة إيجابية عن خدمة البريد،

ويكلف

كلا من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي:

ـ تزويد الاتحاد البريدي العالمي باستراتيجية اتصالات فعالة تمكنه من استخدام أدوات الاتصالات الحديثة على النحو الأمثل، ومن ثم تبادل المعلومات حول قطاع البريد;

ـ تنمية العلاقات مع اختصاصيين آخرين في قطاع الاتصالات من بين مختلف الأطراف المعنية بأنشطة الاتحاد البريدي العالمي (حكومات ومستثمرون بريديون ومشاركون من الخارج والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى);

ـ تعزيز العلاقات مع الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام;

ـ مواصلة تنظيم الأحداث والمحافل كاليوم العالمي للبريد والمسابقة الدولية لكتابة الرسائل للاتحاد البريدي العالمي والمؤتمرات والمعارض فضلا عن أدوات الاتصالات كوسائل الإعلام ومنشورات الاتحاد البريدي العالمي وموقعه على شبكة الإنترنت، وذلك لإبراز صورة إيجابية عن الاتحاد البريدي العالمي وعن قطاع البريد برمته.

(الاقتراح 019، الجلسة العامة السادسة)

الحكم C 37/2004

نشر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالإدارات البريدية

المؤتمر،

إذ يعترف

ـ بتزايد استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة اتصال;

ـ وبمزايا استخدام وسيلة الاتصال هذه فيما بين الإدارات البريدية;

وإذ لاحظ

ـ حكم مؤتمر بكين C 48/1999 الذي يقضي بإعداد اتفاقية خاصة بنص عناوين البريد الإلكتروني قبل العلامة @;

ـ والاستجابة الكبيرة من قبل الإدارات البريدية لتوفير عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بها;

وإذ أدرك

ـ إن إدارات بريدية كثيرة لم توفر بعد عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بها;

ـ وإن أي إدارة بريدية لم توفر بعد عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمكاتب التبادل التابعة لها;

وإذ أدرك كذلك

ـ أن عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمكاتب التبادل تعتبر ذات أهمية بالغة بالنسبة لمعالجة البريد المتعلقة بعمليات البحث والاستعلامات;

يكلف

المكتب الدولي

ـ بتجميع عناوين البريد الإلكتروني من الإدارات البريدية التي لم تقم بعد بتوفيرها حتى الآن;

ـ بتجميع عناوين مكاتب التبادل من كافة الإدارات البريدية;

ـ بنشر مثل هذه العناوين في قائمة العناوين على وجه السرعة;

ويوصي

الإدارات البريدية بالاستخدام الأقصى للبريد الإلكتروني في معالجة الاستعلامات.

(الاقتراح 038، الجلسة العامة السادسة)

الحكم C 38/2004

خدمة اختيارية: تعويض إضافي بالنسبة للبعائث المسجلة

المؤتمر،

إذ اطلع

على الدراسات التي أجراها فريق مشروع «المسؤولية» التابع لمجلس الاستثمار البريدي منذ العام 2000 والتي أبرزت الصعوبات التي تواجهها الإدارات البريدية مع خدمة البعائث بقيمة مصرح بها،

وإذ لاحظ

ـ أن أكثر من مائة بلد وإقليم في الاتحاد البريدي العالمي لا يقبل، في تدفق بريد الرسائل، بعائث بقيمة مصرح بها واردة،

وأن خدمة البعائث المسجلة للاتحاد البريدي العالمي، مع تعويضها الضئيل ذي السعر الثابت، هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن دفع تعويض للزبون في حالة فقد أو تلف بعائث بريد الرسائل المرسلة إلى أي من جهات المورد العديدة هذه، وأن الزبن عليهم، بالتالي، الاستعانة بخدمات المنافسين أو عقد تأمين خاص من أجل الحصول على أسعار تعويضية أكثر ارتفاعا بالنسبة لفقد أو تلف البعائث الصادرة إلى جهات المورد هذه،

ـ وأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملتزمة، بمقتضى التوجه الأوروبي حول الخدمات البريدية، باقتراح خدمة للبعائث بقيمة مصرح بها،

وإذ يعتبر

ـ أن القواعد الصارمة التي تحكم تهيئة البعائث بقيمة مصرح بها تثقل من الإجراءات الواجب القيام بها، وتفقد وقت الزبن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة وتعيد للبريد صورة انقضى عهدها.

ـ وأن المتطلبات في مجال إرسال البعائث بقيمة مصرح بها وتدقيقها عند الورود تنجم عنها تكاليف هائلة، يتعذر تدبيرها وترتبط ارتباطا وثيقا بإجراءات يدوية،

ـ وأن تحديد المسؤولية بين الإدارات البريدية في حالة اكتشاف مخالفة مرتبطة بالبعائث بقيمة مصرح بها تتطلب إجراء عمليات مراقبة وتحريات مفصلة،

ـ وأنه لا يوجد أي معيار للتعويض بالنسبة للبعائث بقيمة مصرح بها، نظرا لأن الحد الأقصى للتصريح بالقيمة يختلف من بلد لآخر،

ـ وأن البعائث بقيمة مصرح بها التي تتميز بوضوح عن الأنماط الأخرى للبعائث، تشكل أهدافا سهلة المنال بالنسبة للسرقة وأن نسبة مئوية هائلة من الاستعلامات الخاصة بهذه البعائث ترتبط بفقدها،

وإذ يعلم

أن عملية استطلاع للرأي قام بها فريق مشروع «المسؤولية» في عام 2002 لدى كافة أعضاء الاتحاد، أسفرت عن أنه، إزاء الصعوبات المرتبطة بخدمة البعائث بقيمة مصرح بها والتي تم عرضها آنفا، فإن ست إدارات بريدية تقترح على زبنها، بوجه عام عوضا عن الخدمة بقيمة مصرح بها، خدمة تتضمن تعويضا إضافيا بالنسبة للبعائث المسجلة، وأن قرابة ثلاثين إدارة أخرى تزمع السير على نفس الدرب،

وإذ يعلم فضلا عن ذلك

أن هذه الخدمة تم تصميمها إرضاء لبعض الزبن الذين يبحثون، من أجل إرسال الرزم، عن خدمة للبعائث المسجلة بسيطة وتعرض تعويضا إضافيا للعديد من جهات المورد،

وإذ يلاحظ

أن هذه الخدمة لا تتأثر بأي من الالتزامات والصعوبات المذكورة آنفا بشأن خدمة البعائث بقيمة مصرح بها، نظرا لأنها تقتضي بتعويض إضافي بالنسبة للبعائث المسجلة الموجهة إلى كافة الإدارات البريدية ويمكن تقديمه من قبل إدارة بريد المصدر دون أن تكون الإدارات البريدية الأخرى ملتزمة بإبداء موافقتها أو وضع إجراءات إضافية،

يوصي

أن تنظر الإدارات البريدية في إرساء تعويض إضافي بالنسبة لبعائثها المسجلة الصادرة، مستعينة بوصف الخدمة الوارد بالملحق رفقه،

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي بمواصلة دراسة إمكانية رصد خدمات بتعويض إضافي، ومتابعة تطور الموضع في هذا الشأن وإرساء هذا النمط من الخدمة من قبل إدارات بريدية أخرى وعرض تقرير في هذا الصدد على مؤتمر 2008.

(الاقتراح 052، اللجنة 4 الجلسة السادسة)

خدمة اختيارية: التعويض الإضافي بالنسبة للبعائث المسجلة

وصف الخدمة

1 ـ إن التعويض الإضافي بالنسبة للبعائث المسجلة منتج توفره إدارة المصدر، وغالبا ما يكون ذلك محل خدمة البعائث بقيمة مصرح بها للاتحاد البريدي العالمي. ولا يستوجب هذا المنتج أي موافقة أو إجراءات خاصة بين الإدارات، وتعالج البعائث المعنية بهذا المنتج بين الإدارات بنفس الطريقة التي تعالج بها الخدمة المسجلة، مع تحمل إدارة المصدر وحدها مسؤولية التعويض الإضافي. وتمول الخدمة من خلال المبالغ الإضافية التي يدفعها الزبن حتى يتسنى لهم الاستفادة من التعويض الإضافي. وتقرر الإدارة التي توفر الخدمة ما إذا كانت تقوم هي نفسها بإدارة التعويض الإضافي أو تعهد بذلك إلى إحدى شركات التأمين.

2 ـ ويوفر هذا المنتج للزبن الذين يرغبون في إرسال بعائث مسجلة للاتحاد البريدي العالمي إمكانية دفع مبلغ إضافي للاستفادة من تعويض تكميلي في حالة فقد بعيثتهم أو العبث بها أو نهبها أو تلفها. وتقرر إدارة المصدر بمفردها البلدان التي توفر لها التعويض الإضافي، وقيمة الرسم الذي تفرضه على الزبون نظير أداء هذه الخدمة، كما تقرر الحد الأقصى للتعويض الإضافية. وقد يختلف الحد الأقصى للتعويض تبعا لبلد المورد. ويجوز للإدارة أن توفر تعويضا إضافيا منخفضا أو ألا توفر أي تعويض إضافي للبلدان التي يوجد فيها مخاطر كبيرة للسرقة. ويمكن قبول الأشياء ذات القيمة والأموال (نقدا) في هذه البعائث وفقا لأحكام اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي، إذا ما رخصت بذلك إدارات المصدر والمورد.

3 ـ وعندما تقبل إدارة المصدر بعيثة مسجلة للإرسال، تعرض على الزبون خيار إشتراء الحق في تعويض إضافي. وكما هو الحال مع البعائث المسجلة، يعطى الزبون إيصالا يحتوي على البيانات اللازمة لتمييز البعيثة في بلد المصدر في حالة الاستعلام. ويبين الإيصال الرسوم والأجور المدفوعة ومبلغ التعويض المتعاقد عليه، والذي يكون إما مساويا للسعر الثابت الساري بالنسبة للبعائث المسجلة أو أعلى من ذلك إذا كان قد تم اشتراء حق دفع تعويض إضافي.

4 ـ وثمة تشابه بين البعائث المسجلة التقليدية للاتحاد البريدي العالمي وتلك التي اشتري عنها حق تعويض إضافي من قبل الزبون إذ إن لصيقة الخدمة المستعملة هي اللصيقة CN 04 للاتحاد البريدي العالمي للبعائث المسجلة. ويتم إدراج البعائث المسجلة بتعويض إضافي في قناة الإرسال (التصدير، التوجيه، الاستلام في بلد المورد والتوزيع) شأنها شأن البعائث المسجلة التقليدية، دون أي احتياطات أو إجراءات خاصة.

5 ـ وتودع الاستعلامات بشأن البعائث المسجلة بتعويض إضافي بنفس الطريقة تماما التي تودع بها الاستعلامات التي تخص بعائث مسجلة. وإذ أثيرت مسؤولية الخدمة البريدية فإن الإدارة المسؤولة عن الفقد أو التلف تكون ملزمة بدفع التعويض حسب السعر الثابت وفقا لأحكام نظم الاتحاد البريدي العالمي بشأن التعويض بالنسبة للبعائث المسجلة (والمحدد حاليا بواقع 30 وحدة من حقوق السحب الخاصة). إلا أن التعويض الإضافي المستحق زيادة عن 30 وحدة من حقوق السحب الخاصة للتعويض الثابت يكون دائما على عاتق إدارة المصدر، وذلك بغض النظر عن أي إدارة قد تكون مسؤولة عن الفقد أو العبث أو التلف. لذلك فإن إدارة المصدر وحدها ملزمة بدفع التعويض الإضافي إلى مرسل البعيثة لأنه قد تم أداء الحق في تعويض إضافي إلى تلك الإدارة عند الإيداع.

مقارنة مع خدمة البعائث بقيمة مصرح بها.

تحتوي الخدمة ذات التعويض الإضافي على مزايا عديدة بالمقارنة بخدمة البعائث بقيمة مصرح بها.

6 ـ يمكن تقديم التعويض الإضافي بالنسبة للبعائث المسجلة من قبل إدارة الإرسال دونما حاجة إلى أي موافقة أو إجراءات إضافية الإدارات الأخرى. ويمكن أن توفر لكل جهات المورد، بما فيها تلك التي يبلغ عددها حوالي مائة (يندر وجود إدارات بلدان مصنعة بينها) والتي لا تقبل البعائث بقيمة مصرح بها الواردة.

7 ـ إن هذه الخدمة أيسر في الاستخدام بالنسبة للزبن لأنها لا تحتوي على أحكام معقدة لتهيئة البعائث توطئة لإرسالها.

8 ـ وبالنسبة لبعض جهات المورد، توفر هذه الخدمة للزبن تعويضا أعلى مما تقدمه خدمة البعائث بقيمة مصرح بها لأن حدود التعويض الذي يصرف بالنسبة لهذه الأخيرة تتوقف على أدنى الحدود القصوى التي تسمح بها إدارتا المصدر والمورد، مما يعد منخفضا جدا في بعض الحالات. ويمكن تبسيط مدى التعويضات المقدمة بتقسيم جهات المورد إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات وفقا للتعويض الأقصى الذي تود إدارة المصدر تقديمه للإدارات المصنفة في كل مجموعة.

9 ـ إن إدارة هذه الخدمة أرخص وأقل استهلاكا للوقت بالنسبة الإدارات، بالمقارنة بخدمة البعائث بقيمة مصرح بها. ويمكن معالجة المخالفات والاستعلامات على وجه أسرع مما هو عليه الحال بالنسبة للبعائث بقيمة مصرح بها.

10 ـ إن البعائث المسجلة (بما فيها تلك المرسلة بتعويض إضافي، والتي لا يوجد ما يميزها من الناحية الخارجية عن البعائث المسجلة الأخرى) أقل تعرضا للخطر من البعائث بقيمة مصرح بها التي توضع عليها القيمة المصرح بها.

إلا أنه يجدر درك بعض الجوانب السلبية المحتملة.

11 ـ يحتمل أن يظل الحد الأقصى للتعويضات المقدمة في نطاق خدمة البعائث المسجلة بتعويض إضافي أدنى من تلك المقدمة بخصوص بعض جهات المورد التي تقبل البعائث بقيمة مصرح بها. غير أن القيمة المصرح بها لأغلبية البعائث بقيمة مصرح بها الموجهة إلى هذه المقاصد تظل أدنى بكثير من الحدود القصوى الحالية للتأمين، لذلك فإن عددا قليلا فقط من الزبن يطلبون الحدود القصوى.

12 ـ قد يكون من الواجب تحديد مستويات تعويض منخفضة جدا لجهات مورد عالية المخاطر لتلاقي الزيادة في التكلفة الإجمالية للاستعلامات. ولكن بما أنه من المرجح أن تكون هذه الإدارات هي التي لا تقبل البعائث بقيمة مصرح بها، فإن ذلك قد يفسر من جانب الزبن على أنه تحسن وليس انخفاضا ـ في الخدمة المقدمة لجهات المورد هذه.

13 ـ لا يمكن إرسال الأموال (نقدا) والأشياء ذات القيمة، كبعائث، مسجلة بتعويض إضافي في الإدارات التي لا تقبل هذه المواد في البعائث بدون قيمة مصرح بها. غير أن هذه إدارات يمكن أن تقبل هذه النمط من البعائث عند الطلب، إذا ما تحملت الإدارات المرسلة للبعائث المسجلة بتعويض إضافي المسؤولية كاملة عن هذا البريد، بما في ذلك ما يتعلق بدفع التعويض ذي السعر الثابت المطبق على البعائث المسجلة التقليدية.

الحكم C 39/2004

دراسة حول القواعد الخاصة بمهلة معالجة الاستعلامات ومهلة وشروط دفع التعويضات وكذا مهلة وشروط سداد التعويضات إلى الإدارات

المؤتمر،

إذ يلاحظ

أن إدارات بريدية عديدة ترفض أن تطبق عليها أحكام المادة 164 من نظام بريد الرسائل والمادة 157 من نظام الطرود البريدية التي تقضي بأن الإدارة البريدية المسؤولة أو التي تم الدفع لحسابها يتعين عليها أن تسدد لإدارة بريد الدفع قيمة التعويض الذي دفع لصاحب الحق;

وإذ يراعي

أن هذا الرفض يعاقب بشدة الإدارات البريدية الدافعة التي تطبق في شروط المهلة والحالات المقررة، المادة 158 من نظام بريد الرسائل والمادة 151 من نظام الطرود البريدية اللتين تقضيان بأن إدارة بريد المصدر أو المورد، تبعا للحالة، مرخص لها بتعويض صاحب الحق لحساب الإدارة البريدية التي لم تجب على الاستعلام أو التي لم تعط حلا نهائيا للموضوع;

وإذ يعتبر

ـ من ناحية، أن هذا الوضع قد يؤدي بإدارات بريد الدفع إلى إرجاء سداد التعويض، مما يحول دون تطبيق أحكام المادة 158 من نظام بريد الرسائل والمادة 151 من نظام الطرود البريدية، الأمر الذي قد يضر بزبن الخدمة البريدية ويسيئ إلى سمعتها، في حين أن حصة البريد في السوق تتجه نحو الانخفاض;

ـ ومن ناحية أخرى، فإن هذا الوضع يشكك في مجمل التدابير التي يمليها كل من نظام بريد الرسائل ونظام الطرود البريدية بشأن مهلة معالجة الاستعلامات ودفع وتسوية التعويضات،

يكلف مجلس الاستثمار البريدي بما يلي:

ـ إجراء دراسة متقصية حول شروط تطبيق الأحكام الحالية لنظام بريد الرسائل ونظام الطرود البريدية في المجالات التالية: مهل معالجة وتسوية الاستعلامات، مهلة وشروط دفع التعويضات ورد القيمة إلى إدارات بريد الدفع،

ـ البحث عن الحلول الواجب تنفيذها ضمانا للمراعاة الصارمة للأحكام المذكورة من قبل كافة البلدان الأعضاء أو تحديد قواعد جديدة، عند الاقتضاء، لا يترتب على تطبيقها أي تحفظ من قبل أي أحد،

ـ عرض الاقتراحات الناجمة عن الدراسة على المؤتمر القادم.

(الاقتراح 20.0.14، اللجنة 4، الجلسة الثامنة)

الحكم C 40/2004

دراسة تخص قائمة الأشياء الممنوعة

المؤتمر،

إذ يأخذ في الاعتبار

أن قائمة الأشياء الممنوعة الحالية قائمة على النظام المنسق للمنظمة العالمية للجمارك،

وإذ يدرك

أن قائمة الأشياء الممنوعة تغطي تغطية شاملة كل المواد التي تطرق لها النظام المنسق، بما فيها تلك المقبولة والممنوعة في كل بلد،

وإذ يلاحظ

أن النشرة المذكورة أصبحت مثقلة وتصعب إدارتها، خاصة من ناحية توفير معلومات مناسبة للمكاتب التي تقبل بعائث تحتوي على بضائع،

وإذ يأخذ في الحسبان

أن ما هو مطلوب هي المعلومات المتعلقة بالأشياء الممنوعة أو الأشياء التي تخضع قبولها لبعض الشروط أو المتطلبات الخاصة،

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي بإجراء دراسة حول تبسيط قائمة الأشياء الممنوعة، على أن تستثنى المواد المقبولة وتدرج فقط المواد التي تحظر أو تقبل بشروط تماشيا مع النظام المنسق.

(الاقتراح 20.0.15، اللجنة 4، الجلسة الثامنة)

الحكم C 41/2004

نفقات العبور

إن المؤتمر،

إذ يأخذ في الاعتبار

أن نفقات العبور المنصوص عليها في المادة 205 ـ 1 ـ 1 من نظام بريد الرسائل تقوم على أجرة للكيلو غرام،

وإذ يعي

أن التكاليف التي يتسبب فيها البريد العابر مستقلة عن وزن كل كيس لأن عامل الوزن ينطبق في حالة النقل، مما يعد دون أهمية تذكر ولا يمكن أن يحدث إلا في البلدان التي لديها مطاران يخدمان المدينة نفسها،

وإذ يلاحظ

أن عبور إرساليات البريد شبيه جدا بإرساليات الطرود بالمكشوف، الذي تدفع من أجله أجرة ثابتة عن كل طرد،

إذ يأخذ في الحسبان

أن من الملائم تنسيق الأجور مع تلك الخاصة بالإجراءات ذات الصلة،

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي بدراسة تكاليف معالجة البريد العابر، مع مراعاة النظام المستخدم للطرود العابرة بالمكشوف.

(الاقتراح 20.0.16، اللجنة 4، الجلسة الخامسة)

الحكم C 42/2004

المعادلات

إن المؤتمر،

إذ يأخذ في الاعتبار

أن المادة 109 ـ 1 من نظام بريد الرسائل تجبر الإدارات البريدية على تحديد المعادلات للأجور البريدية المنصوص عليها في الاتفاقية وغيرها من وثائق الاتحاد وسعر بيع قسائم المجاوبة الدولية، ولهذا الغرض يجب على كل إدارة بريدية أن تبلغ متوسط قيمة حقوق السحب الخاصة بعملة بلدها،

وإذ يدرك

أن متوسط قيمة حقوق السحب الخاصة المعمول به اعتبارا من الأول من يناير «كانون الثاني» من كل عام، والمحدد على أساس المعطيات التي ينشرها صندوق النقد الدولي على مدى فترة اثني عشر شهرا المنتهية في 30 سبتمبر «أيلول» السابق، ليس دائما جديرا بالثقة، لأنه في بعض الأحيان يختلف كثيرا عن القيمة الفعلية، خاصة في البلدان ذات الاقتصاد الضعيف.

وإذ يلاحظ

أن عددا كبيرا من الإدارات البريدية لا يبلغ هذا التكافؤ،

وإذ يأخذ في الحسبان

أن تحديث قائمة المعادلات قد تم إيقافه بموجب القرار 9/1993 الصادر عن المجلس التنفيذي،

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي بإجراء دراسة عن تبليغ متوسط قيمة حقوق السحب الخاصة وعرض اقتراحات مقترنة بتعديلات فيما يخص المادة 109 من نظام بريد الرسائل.

(الاقتراح 20.0.17، اللجنة 4، الجلسة السادسة)

الحكم C 43/2004

الاستعلامات

إن المؤتمر،

إذ يأخذ في الاعتبار

أن البند 4 ـ 6 من المادة 150 من نظام بريد الرسائل، التي أقرت في بكين، تنص على أن الاستعلامات عن البعائث التي نقلت عبر إدارة بريدية وسيطة واحدة أو أكثر ينبغي أن ترسل مباشرة إلى إدارة بريد المورد،

وإذ يدرك

أن هذا الحكم يرمي إلى التعجيل من معالجة الاستعلامات لضمان تلقي الزبن إجابة ملائمة،

وإذ يلاحظ

أنه عمليا يؤخر إرسال الاستعلامات لأن معظم إدارات بريد المورد تعيد النماذج CN 08 إلى مصدرها طالبة إدراج المعطيات المتعلقة بالتوجيه من مكتب المصدر إلى المورد النهائي،. وعلى العموم، لا تكون هذه العملية ناجحة لأنه عندما ترسل النماذج إلى إدارات بريد العبور فإن هذه الأخيرة ترفضها متذرعة بحكم البند 4 ـ 6 من المادة 150 التي تنص على أن نموذج الاستعلام ينبغي أن يرسل مباشرة إلى إدارة بريد مورد البعثية موضوع الاستعلام،

وإذ يأخذ في الحسبان

أن الإجراءات ينبغي أن تكيف مع حاجات الزبن،

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي بدارسة إجراء معالجة النماذج CN 08 وتعدي أحكام نظام بريد الرسائل حسب الحاجة.

(الاقتراح 20.0.19، اللجنة 4، الجلسة الثامنة)

الحكم C 44/2004

مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية

إن المؤتمر،

إذ يقر

أنه، لغرض هذا الحكم، يعرف مكتب التبادل الواقع خارج الأراضي الإقليمية على أنه مكتب أو مرفق يشغل من جانب مستثمر بريدي يقع خارج أراضيه الوطنية أو بالتعاون مع هذا المستثمر، على أراض إقليمية لبلد آخر، وأن هذه المكاتب تنشأ من قبل مستثمرين بريديين لأغراض تجارية لجلب الأعمال إلى أسواق تقع خارج أراضيهم الوطنية،

وإذ يلاحظ

أن مسألة مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية درست دراسة معمقة داخل الاتحاد البريدي العالمي في السنوات الأخيرة،

وإذ يلاحظ أيضا

أنه، نتيجة مناقشة لمسألة مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية خلال دورة مجلس الإدارة 2001، اعتمد تدبير مؤقت في حكم مجلس الإدارة C 17/2001 يؤكد أن وثائق الاتحاد لا تتضمن في الوقت الحالي أحكاما لتسوية القضايا المتعلقة بمكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية، ويحمي إيرادات الإدارات البريدية التي توزع بعائث مرسلة من جانب مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية،

وإذ يقر

بأن مجلس الإدارة اعتمد عقب ذلك الحكم C 2/2003، كتدبير مؤقت حتى يتخذ المؤتمر قرارا بشأن مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية، وهو ينص على أن على أي بلد عضو في الاتحاد البريدي العالمي يسعى إلى إنشاء مكتب تبادل يقع خارج الأراضي الإقليمية أن يحصل على موافقة البلد المضيف لمكتب التبادل المعني، وفقا لتشريع البلد المضيف،

وإذ يقر علاوة على ذلك

أنه كان حتى الآن يتوقع من التشريع أو السياسة الوطنية أن تحدد ما إذا كان ينبغي معاملة البعائث المرسلة من مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية كبريد بموجب وثائق الاتحاد البريدي العالمي،

وإذ يعي

أن غياب قرار للاتحاد البريدي العالمي في هذا الشأن قد يسبب انحرافات اقتصادية في العلاقات بين الإدارات فيما يخص دفع أجرة إدارة المورد عن البعائث التي ترسلها مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن الأجرة المقبوضة حاليا بموجب النفقات الختامية تقوم على تبادل البريد بين الجانبين في إطار إنجاز التزام الخدمة الشمولية، وأن هذه الأجرة لا تغطي بالضرورة تكاليف الإدارة الموزعة ذات الصلة لا سيما في البلدان المصنعة،

وإذ يضع في اعتباره علاوة على ذلك

أن هذه المسألة لن تحل بشكل عادل على المدى المتوسط، بحيث يكون التعويض عن الحركة في اتجاه واحد مناسبا للإدارة الموزعة في جميع الظروف،

وإذ يقر

أنه، وفقا للاستقصاء الخاص بتعرفات البلدان النامية الذي أرسله فريق عمل النفقات الختامية في 2002، أبلغت أغلبية الإدارات البريدية في البلدان النامية أن الأسعار الداخلية لا تغطي تكاليفها، مما يعني أنها توفر أجرة غير كافية بالمقارنة بالنفقات الختامية،

يقرر أن

1) مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية ليست في نفس الحالة التي توجد فيها الإدارات البريدية التي تقوم بالتزامات الخدمة الشمولية بموجب وثائق الاتحاد البريدي العالمي،

2) البعائث المرسلة من مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية تعتبر بعائث تجارية لا تخضع لوثائق الاتحاد البريدي العالمي، إلا إذا أعلنت إدارة بريد المورد عن سياسة توافق على تطبيق هذه الوثائق على البعائث التي تتلقاها من مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية،

3) إرسال البعائث عبر مكتب تبادل يقع خارج الأراضي الإقليمية لن يؤدي إلى انخفاض الأجرة التي تتلقاها إدارة بريد المورد عن توزيع هذه البعائث (بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأجرة المدفوعة لصندوق نوعية الخدمة والمنصوص عليها في المادة 31 من الاتفاقية)،

4) البعائث التي تقدمها مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية،

أ) يجب أن تعالج وفقا للسياسة الوطنية لبلد المورد،

ب) يجوز أن تعالج وفقا للأسعار والأحكام والشروط المقبولة بالنسبة للمنتجات البريدية الداخلية ـ أو

ج) يجوز أن تفرض عليها نفقات ختامية إذا أعلنت إدارة بريد المورد سياسة لتطبيق وثائق الاتحاد البريدي العالمي على البعائث التي تقدمها مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية،

5) تنطبق إجراءات التخليص الجمركي التجارية لبلد المورد على البعائث التي ترسلها مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية، إلا إذا وافقت إدارة بريد المورد على تطبيق وثائق الاتحاد البريدي العالمي،

6) لا يجوز أن تستعمل أي وثائق منصوص عليها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي لأي من الأغراض المتصلة بالبعائث التي ترسلها مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية إلى إدارة بريد بلد المورد، بما في ذلك للأغراض المتصلة بالخطوط الجوية والجمارك وأطراف معنية، إلا إذا وافقت إدارة بريد المورد على تطبيق وثائق الاتحاد البريدي العالمي،

ويقرر علاوة على ذلك

أن أي بلدان أو مستثمرين آخرين يسعون إلى إنشاء مكاتب تبادل واقعة خارج الأراضي الإقليمية في أي بلد عضو في الاتحاد البريدي العالمي يجب أن يحصلوا على موافقة هذا البلد، وفقا لتشريعه الوطني،

ويدعو

البلدان الأعضاء إلى إشعار المكتب الدولي بالتشريع أو السياسة الوطنية التي تجعل تشغيل مكتب تبادل واقع خارج الأراضي الإقليمية على أراضيها مشروعا أو مرخصا به،

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي باعتماد إجراءات تمكن من إصدار وسحب رموز مراكز معالجة البريد الدولي بشكل يتوافق مع أحكام هذا الحكم، بما في ذلك مطالبة مستثمري مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية بالحصول على موافقة البلد العضو الذين يسعون إلى إنشاء مكتب تبادل يقع خارج الأراضي الإقليمية فيه،

ويعلن

أنه لا يمكن اعتبار أي شيء في هذا الحكم على أنه يطلب من الإدارات قبول البعائث من أي مكتب تبادل يقع خارج الأراضي الإقليمية على أنها بريد بموجس وثائق الاتحاد البريدي العالمي.

(الاقتراح 048، اللجنة 3، الجلسة الرابعة)

الحكم C 45/2004

خدمة قسائم المجاوبة الدولية

إن المؤتمر،

إذ أحاط علما

بالحكم C 45/1999 الصادر عن مؤتمر بكين والذي أدخل نظام محاسبة جديد خاص بخدمة قسائم المجاوبة الدولية،

وإذا أحاط علما أيضا

بأنه، وبموجب نظام المحاسبة الجديد، بات من الإلزامي دفع ثمن قسام المجاوبة الدولية بشكل مسبق،

وإذا أدرك

أن عددا من الإدارات البريدية غير قادرة على تسديد هذا الثمن مسبقا، وأنه بالتالي يتعذر عليها شراء قسائم المجاوبة دولية.

وإذ أدرك أيضا

أن هذه الإدارات تكون غير قادرة على توفير خدمة قسائم المجاوبة الدولية لزبنها.

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي، كل في حدود مسؤوليته، بما يلي:

ـ النظر في سبل وكيفيات وقف العمل بالنظام الحالي القائم على وجوب الدفع المسبق مع ضمان وضع مالي سليم للنظام.

ـ تعديل نظام بريد الرسائل على النحو الملائم.

(الاقتراح 045، اللجنة 4، الجلسة السادسة)

الحكم C 46/2004

النفقات الختامية

إن المؤتمر،

إذ يلاحظ

نتائج الدراسات المستفيضة حول النفقات الختامية التي أجراها مجلس الاستثمار البريدي تحسبا لمؤتمر بوخارست.

وإذ يذكر

بأن اتفاقية بكين 1999 تتضمن اتفاقات انتقالية بشأن النفقات الختامية وأن الهدف النهائي هو الانتقال إلى نظام دفع خاص بالبلد قائم على التكاليف.

وإذ يسلم

بأن من المستحيل بلوغ هذا الهدف النهائي خلال الفترة التي تطبق فيها وثائق مؤتمر بوخارست دون التسبب في صعوبات بالغة للبلدان النامية.

وإذ يقر

أنه لتطوير نظام للنفقات الختامية خاص ببلد ما قبل نهائية الفترة الانتقالية تحتاج جميع الإدارات البريدية إلى المعلومات الملائمة والموثوق فيها عن تكاليفها وهي تمكنها من تقدير مدى الأثر المترتب عن اندماجها في نظام وحيد للنفقات الختامية.

وإذ يأخذ في الحسبان

التعديلات التي أجريت على نظام النفقات الختامية المعتمدة من قبل مؤتمر بوخارست.

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن هذه التعديلات تشكل خطوة إضافية في الطريق إلى نظام دفع خاص بكل بلد.

وإذ يرى

أنه من المهم مواصلة العمل الخاص بالنفقات الختامية بشكل هادف وفعال بغرض بلوغ الهدف النهائي بأسرع ما يمكن، على أن يتحقق هذا الهدف تدريجيا ولكن حتى تاريخ الأول من يناير «كانون الثاني» 2014 على أقصى تقدير.

وإذ يأخذ في الاعتبار كذلك

أن القضايا المرتبطة بالأجرة المدفوعة عن تكاليف الخدمات التي تقدمها الإدارات البريدية للمورد تعد من بين الشواغل الرئيسية للاتحاد.

وإذ يرى

أن العلاقات المالية بين الإدارات البريدية المرسل منها والإدارات البريدية المرسل إليها يجب أن تقوم على معايير اقتصادية تأخذ في الحسبان ليس فقط الأهداف المحددة للمزيد من مواكبة تكاليف الخدمات المقدمة، بل كذلك البيئة التي تعمل فيها المؤسسات البريدية، خاصة نظرا لمدى تحررية السوق ومستوى النشاط التنافسي.

يكلف

ـ مجلس الإدارة:

أ) بالتحقق من أن نظام النفقات الختامية المعروض على المؤتمر الرابع والعشرين ينطوي على تأدية الخدمة البريدية الشمولية بالتدقيق المنشود وعلى سلامة الشبكة البريدية.

ب) بالتحقق من أن نظام النفقات الختامية المعروضة على هذا المؤتمر يشتمل على بيان واضح تحدد فيه نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر «كانون الأول» 2013.

جـ) بالتحقق من أن الانتقال إلى نظام للنفقات الختامية قائم على التكاليف الخاصة بكل بلد سيحدث تدريجيا خلال الفترة 2010 ـ 2013، وينبغي أن تكون البلدان النامية الأكثر تقدما من حيث المعايير التي سوف يحددها المؤتمر الرابع والعشرون، ينبغي أن تكون هي الأولى التي تنضم إلى النظام القائم على التكاليف قبل 2012، وسوف يبدأ تطبيق النظام الوحيد على جميع البلدان اعتبارا من الأول من يناير «كانون الثاني» 2014 بعد أن يكون المؤتمر قد أجرى تقييما شاملا وقاطعا للنظام المعني.

د) بمتابعة التقدم الذي أحرزه مجلس الاستثمار البريدي في مجال النفقات الختامية.

هـ) بالتأكد من أن الاقتراح يأخذ في الحسبان المقتضيات التنظيمية ومصالح الزبن.

و) إيجاد التطابق بين الاقتراح وقواعد منظمة التجارة العالمية.

ز) بتحديد ما هي المعطيات التي ينبغي توفيرها عن التكاليف المراقبة وعن الحركة من قبل الحكومات والمنظمين البريديين لو كانت نوعية المعطيات التي حصل عليها مجلس الاستثمار البريدي من الإدارات البريدية وكميتها غير ملائمة.

ح) النظر في كيفية استخدام المعطيات الاقتصادية والتسويقية الملائمة والتي توفرها بعض المصادر الخارجية والمعترف بها دوليا.

ط) إقرار المنهجيات التي وضعها مجلس الاستثمار البريدي لإنشاء أسعار النفقات الختامية أو لتعديل الأسعار الموجودة.

ي) تحديد ما إذا كان ينبغي للأعضاء أن يكونوا مرتبطين بالنتائج الناجمة عن استخدام الأساليب الموافق عليها من قبل وعند الاقتضاء إلى أي حد يكون ذلك الارتباط.

يكلف

ـ مجلس الاستثمار البريدي بتنفيذ ما يلي:

أ) فيما يخص الدراسات الاقتصادية:

ـ وضع منهجيات لتحويل التعريفات الداخلية أو التكاليف للإدارة البريدية إلى أسعار نفقات ختامية بالتحقق من أن هذه المنهجيات تطابق المبادئ التي وضعها مجلس الإدارة.

ـ تحديد العلاقة القائمة بين التعريفات الداخلية والتكاليف الخاصة بالبلدان الأعضاء في الاتحاد لوضع النسبة المئوية الملائمة من التعرفات والمزيج الملائم من أسعار الواجب تطبيقها لتسديد النفقات الختامية.

ـ تحديد منهجية تمكن من تطبيق نظام يأخذ في الحسبان العناصر الخاصة بكل بلد.

ـ تصميم ووضع برنامج عمل هادف إلى التحقق من أن جميع الإدارات البريدية تتوفر على نظام مقيس للمحاسبة التحليلية قبل الانتهاء من العمل بوثائق بوخارست، وذلك بالتعاون بالسلطات المختصة لكل بلد.

ـ تحديد بعض المؤشرات الأساسية في مجال التنمية البريدية.

ـ تجميع المعطيات وتحليلها قصد تحديد انعكاسات التغييرات على المستثمرين والزبن.

ب) فيما يخص المسائل السياسية:

ـ تحديد ما هي التحسينات الواجب إدخالها على النظام الحالي كي تلبي احتياجات السوق واحتياجات البلدان الأعضاء.

ـ تحديد ما هي الشروط الواجب استيفاؤها بغية إقامة نظام للنفقات الختامية يأخذ في الاعتبار التكاليف الخاصة بكل بلد وذلك بمراعاة الشرطين التاليين:

* معرفة كل إدارة بريدية بتكاليفها انطلاقا من نماذج للمحاسبة التحليلية تكون متجانسة وسهلة المراقبة.

* تقييم الأثر المترتب على الانتقال إلى نظام وحيد للنفقات الختامية في بلدان النظام المستهدف وفي بلدان النظام الانتقالي معا.

ـ تصميم أفضل نظام ممكن بمحاولة إقامته على أساس التكاليف وذلك مع مراعاة المعايير الواردة في حيثيات هذا الحكم ومراعاة العمل المنجز بهدف إعداد اتفاقات أخرى متعددة الأطراف أو ثنائية في مجال تسوية النفقات الختامية.

ـ تصميم جدول زمني انتقالي لتنفيذ هذا النظام بأسرع ما يمكن وإذ يشترط في تنفيذ هذا الجدول استيفاء الشرطين الآنف ذكرهما فإنه من غير الواقعي إرساء هذا النظام الوحيد قبل نهاية العمل بوثائق المؤتمر الثالث والعشرين. غير أنه يمكن تحديد مراحل وسيطة قبل هذا التاريخ بالنسبة إلى الإدارات البريدية التي تستوفي الشرطين المذكورين.

ـ تقصي بعض السبل في دفع الأجرة مراعاة لتحرير الأسواق.

ـ الترويج للاستعانة بخدمات النفاذ المباشر لتشمل عددا أكبر من الإدارات.

حـ) فيما يخص الاحصاء والمحاسبة والتشغيل:

ـ تصميم نظم احصائية ومحاسبية وتشغيلية كفيلة بتسهيل إدخال تحسينات على نظام النفقات الختامية.

ـ زيادة تطوير الإجراءات الاحصائية والمحاسبية والتشغيلية للنفاذ المباشر.

د) فيما يخص الصلة بنوعية الخدمة:

ـ تنفيذ الصلة بين نوعية الخدمة والنفقات الختامية التي قررها المؤتمر، لا سيما للتحقق من توفر نظم مراقبة مناسبة.

ـ تقييم نظم قياس نوعية الخدمة واقتراح أوجه التحسين اللازمة حتى يتيسر لأكبر عدد ممكن من البلدان أن تشارك فيها.

هـ) فيما يخص نفقات النقل الجوي الداخلي:

ـ مراجعة المنهجية الحالية لحساب نفقات النقل الجوي الداخلي.

ـ رفع تقرير عن نتائج الدراسة إلى مجلس الاستثمار البريدي 2006 والتوصية بإجراء بعض التعديلات عند الاقتضاء.

(الاقتراح 20.0.3، اللجنة 4، الجلسة الرابعة)

الحكم C 47/2004

تنمية الخدمات المالية البريدية

المؤتمر،

نظرا

للنتائج المشجعة التي أسفر عنها تنفيذ عدة مشاريع في إطار الحكم C 42/1999، لمؤتمر بكين (خطة عمل تنمية الخدمات المالية البريدية POST+*SERFIN (2000-2004)

وإذ يلاحظ

ـ أن الخدمات المالية البريدية لا تلبي توقعان الزبن في عدة بلاد أعضاء بل لا تتسم بمستوى للنمو يضاهي مستوى الإداءات المالية التي يعرضها المنافسون.

ـ أن أداء الخدمات المالية البريدية يفتح الباب أمام إمكانيات متعددة فيما يتعلق بتنمية الشبكات البريدية التي تشكل ملكية مشتركة للإدارات البريدية في العالم أجمع.

ـ أن السوق العالمية تتعرض حاليا لتحول سريع وعميق بل يستلزم الزبن خدمات سريعة وأكيدة وذات نوعية جديدة.

وإذ يراعي

ـ أن أداء الخدمات المالية الأساسية بواسطة شبكة مكاتب البريد يسهم بشكل ملموس في الاستقرار الاقتصادي العالمي بل يقوم بدور هام في تحسين مستوى المعيشة.

ـ مزايا أداء هذا النوع من الخدمات لا سيما زيادة الإيرادات والأموال المحصلة التي يمكن استثمارها في الاقتصادات القومية.

ـ المزايا العديدة لتعاون فعال فيما بين الإدارات البريدية والمؤسسات المالية غير البريدية.

ـ أن خدمات الدفع التقليدية التي تستخدم الورق والبرق والتلكس تفقد حصصا في السوق، إذ يستلزم الزبن الآن خدمات دفع أكيدة وسريعة وتتسم بمهلة تنفيذ مضمونة.

ـ أن الوسيلة الأكثر فعالية لإرساء شبكة دولية للخدمات المالية البريدية الإلكترونية تكمن في التعاون فيما بين الإدارات البريدية.

وإذ يلاحظ

ـ أن نظام IFS عبارة عن نظام للاتحاد البريدي العالمي لتحويل الأموال والدفع الإلكتروني وهو مرصود ليحل محل الحوالات على ركيزة ورقية والحوالات البرقية وكذا الحوالات المرسلة بالتلكس وأن هذا النظام يتم إرساؤه حاليا في عدد متزايد من البلاد.

ـ أن الاتحاد البريدي العالمي ومؤسسة EUROGIRO قد صمما منتجا مشتركا جديدا يمكن تبادله فيما بين مستخدمي نظاميهما المعينين.

ـ أن الخدمات المالية البريدية القائمة على الحسابات تلبي بالكامل مستلزمات الزبن، غير أنها لا تتسم بمستوى كاف للتنمية ولا تقدم في جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.

وإذ يعترف

بضرورة أن يستمر الاتحاد البريدي العالمي في تدعيم أنشطته الخاصة بتنمية الخدمات المالية البريدية على الصعيد العالمي.

يكلف

الأجهزة الدائمة للاتحاد البريدي العالمي باتخاذ التدابير اللازمة لتنمية الخدمات المالية البريدية من أجل تلبية المستلزمات المرتبطة بتطور البيئة، لا سيما:

ـ بتوعية جميع الإدارات البريدية إلى أهمية الخدمات المالية البريدية.

ـ بتزويد البلاد الأعضاء بالبيانات الضرورية ومساعدتها على إصلاح الخدمات المالية البريدية.

ـ بتشجيع الحكومات على منح الأولوية للخدمات المالية البريدية.

ـ توفير دعم المشاورة الضرورية لتنمية الخدمات المالية البريدية.

ـ بزيادة عدد البلاد الأعضاء الموقعة على اتفاق خدمات الدفع البريدية.

ـ بإعادة صياغة الوثائق المتعلقة بالخدمات المالية البريدية.

ـ بنشر وثائق ومعايير الاتحاد البريدي العالمي حول الخدمات المالية البريدية وكذا بيانات أخرى مهمة في هذا الصدد.

ـ بتحسين نوعية وعالية خدمات الدفع الدولية، مما يعزز مستوى نوعية خدمة النظام المالي الدولي للاتحاد البريدي العالمي بتقوية هياكل الإدارة واتخاذ نهج مرنة إزاءها.

ـ بترويج خدمات الدفع الإلكترونية في إطار فريق مشروع الخدمات المالية البريدية.

ـ بتعزيز وترويج التعاون مع نظم الدفع الدولية، بما فيها الشيكات البريدية.

ـ بإنشاء شبكة دفع إلكتروني عالمية للاتحاد البريدي العالمي ومساعدة جميع أعضاء الاتحاد البريدي العالمي على النفاذ إليها.

ـ بوضع الإجراء اللازم لنظام تحويل الأموال بالطريق الإلكتروني لأجل البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.

ـ باعتماد خدمات جديدة للتحويل الإلكتروني للأموال مثل التحويل العاجل للنقود عبر شبكات الدفع الإلكترونية.

ـ بإرساء معايير للنوعية وضمان متابعتها.

ـ بتحسين أمن الخدمات، وبتدعيم مكافحة تبييض الأموال.

ـ بتحسين طرائق دفع الأجور/التعويض في مجال خدمات الدفع الدولية.

ـ بتشجيع إرساء وتنمية خدمات مالية بريدية في البلاد الأعضاء في الاتحاد، قائمة على الحسابات مثل خدمات الإدخار وخدمات الشيكات البريدية/الدفع.

ـ ببحث مسائل التمويل المحدودة والقروض الاستهلاكية.

ـ بتشجيع التعاون التجاري فيما بين الإدارات البريدية،

ـ بإشراك العالم المالي البريدي في العالم المصرفي.

ـ بمنح الأولوية إلى تعاون وتنسيق فعالين مع أطراف مشاركة مثل المعهد العالمي لصناديق الإدخار IMCE والبنك العالمي، في مجال الخدمات المالية البريدية.

ويدعو

البلاد الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي وحكوماتها وإدارتها البريدية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتنمية الخدمات المالية البريدية.

ويكلف

المكتب الدولي بمتابعة الأعمال المعنية ومساعدة مجلس الاستثمار البريدي في إدخال أي تعديل يراه ضروريا على الأنشطة المذكورة عليه.

(الاقتراح 40.0.1.Rev 1، اللجنة 5، الجلسة الثانية)

الحكم C 48/2004

تقييم الاتحاد البريدي العالمي لنوعية الخدمة ـ معايير الخدمة، أهداف يمكن تقييمها كميا وتحليلات سنوية لأداءات جميع فئات البريد.

المؤتمر،

مدركا

لحقيقة أنه، طبقا لمنطوق رسالته، يستشعر من الاتحاد أن ينشط تنمية خدمات بريدية شمولية فعال وذات نوعية فائقة من أجل الترويج للاتصال فيما بين سكان العالم.

ومع علمه بأن

الأهداف الخمسة الرئيسية لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية تندرج في إطار الرسالة الأساسية للاتحاد البريدي العالمي، التي تنحصر في تحسين الخدمات البريدية في بلاده الأعضاء مع التركيز بصفة أساسية على مبادلات البريد الدولي.

وملاحظا أن

إدارات بريد البلاد المصنعة ستطبق في عام 2005 نظاما لدفع النفقات الختامية يستند جزئيا إلى أداءاتها في مجال توزيع بريد الرسائل (الصلة بين النفقات الختامية وبين نوعية الخدمات) كما سيصمم نظام مماثل، خلال السنوات التالي، لمبادلات البريد الدولي فيما بين البلاد النامية.

وإذ تناهى إلى علمه

بأن عدة أعضاء مهمين في تعاونية البريد العاجل الدولي قد طبقوا خطة لدفع الأجور تبعا للنتائج، تدفع بمقتضاها الإدارات المعنية تعويضا إلى الأخرى تبعا لأدائها فيما يتعلق بتوزيع بعائثها الواردة الخاصة بالبريد العاجل الدولي وكذا مسح ونقل المعطيات إلكترونيا حول الأحداث المتعلقة بهذه البعائث.

ومع علمه بأنه

إذا أراد الاتحاد البريدي العالمي أن يدخل تحسينات ملموسة على نوعية الخدمات البريدية الدولية في العالم أجمع، يتعين على الإدارات أن تصمم معايير لتوزيع البريد الدولي يمكن تنفيذها ويمكن قياس مدى تنفيذها بفضل تقنيات تقييم جديرة بالثقة وموضوعية.

وإذ يبدي انشغاله

إزاء حقيقة أن الاتحاد البريدي العالمي لا تتوفر له حاليا لا أساليب ولا نظم كاملة لتقييم النتائج ونشر بيانات تتعلق بـ:

ـ أداءات الإدارات في مجال توزيع الطرود.

ـ أداءات الشركات الجوية في مجال معالجة نقل إرساليات البريد الدولي.

ـ أداءات الإدارات في مجال تطبيق المعايير التقنية للاتحاد البريدي العالمي، التي يصممها فريق عمل «التوحيد القياسي» لتطبق على جميع فئات البريد.

ومقتنعا

بأن التقنيات الرفيعة الحالية ومعايير الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت للاستفادة من هذه التقنيات تتيح إمكانيات جديدة لتقييم أداء الخدمة المطبق على جميع فئات البريد في جميع البلاد الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.

وآخذا في الاعتبار

العمل الذي تم تطويره من قبل منظمات أخرى مثل (اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي) والتعاون القائم بين اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي والاتحاد البريدي العالمي من أجل الترويج للتوحيد القياسي في مجال قياس نوعية الخدمة.

وإذ يعتبر

أن القواعد المنصوص عليها مراعاة للصلة فيما بين النوعية والنفقات الختامية وخطة البريد العاجل الدولي لدفع الأجرة تبعا للنتائج يتعين أن تطبق على أنشطة الاتحاد البريدي العالمي المتعلقة بتقييم الإدارات في مجال الخدمة بل وتغطي عند الاقتضاء أنشطة أخرى للاتحاد يمكن في إطارها إقرار أهداف يمكن تقييمها كميا وتقييم تنفيذها بطريقة موضوعية.

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي:

ـ بأن يعد وينشر بصفة دورية، في القطاعات التي لم يتم فيها تنفيذ هذا الإجراء بعد، جذاذات تقييم كاملة تتعلق بأداءات جميع الإدارات في مجال توزيع جميع فئات البريد; ويمكن أن تتضمن هذه الجذاذات بيانات حول نوعية متابعة ونقل المعطيات المتعلقة ببعائث معينة وحول أداءات المتعاقدين مثل الشركات الجوية في مجال العمليات المرتبطة بمبادلات البريد الدولي.

ـ استعراض أداءات الإدارات والمتعاقدين كل سنة، طبقا للنتائج المحددة بجذاذات التقييم.

ـ إقرار أهداف سنوية يمكن تقييمها كميا فيما يتعلق بأداء الخدمة، يمكن أن تتضمن بدورها إيضاحات تتعلق بالنتائج التي يتعين بلوغها على إدارات معينة أو مجموعات من الإدارات (أهداف إقليمية مثلا) أو كافة إدارات العالم.

ـ مواصلة الجهود المبذولة لإرساء صلة فيما بين الإدارات في مجال الخدمة والمدفوعات فيما بين الإدارات بخصوص كافة فئات البريد.

ـ إعداد توصيات تستند إلى نتائج الاستعراضات السنوية لتحسين نوعية الخدمة.

(الاقتراح 072، اللجنة 6، الجلسة الأولى)

الحكم C 49/2004

منتجات POST*CODE ® وخدماتها

إن المؤتمر،

إذ يلاحظ

ـ أن منتجات POST*CODE ® وخدماتها قد صممت من أجل تحسين نوعية خدمة البريد الدولي، من خلال تمكين مرسلي البعائث البريدية من تحديد مقاييس العناوين بأدق شكل ممكن ووفقا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي.

ـ أن أعداد المعاير S42 المتعلق بمكونات ومقاييس العناوين الدولية من شأنه تحسين نوعية تبادل وتسليم البريد بالجملة المدر للربح وتحديد مقاييس العناوين تلقائيا.

ـ أن الاتحاد البريدي العالمي بحاجة إلى الاضطلاع بدور أنشط في ترويج العنونة الدولية.

وإذ يدرك

أن الاستخدام المتعاظم لتقنيات العنونة من جانب كبار زبن البريد من شأنه أن يحسن بشكل ملحوظ من نوعية عمليات الإرسال والتسليم البريدية.

وإذ يأخذ في الاعتبار

ـ أن منتجات POST*CODE ® وخدماتها تفيد:

ـ المرسل إليهم الذين يتلقون بعائث بريدية ويستفيدون من نوعية إرسال أفضل.

ـ الإدارات البريدية إذ تتيح لها استكمال مجموعة ملفات الرموز البريدية المتوفرة على صعيد قومي لدى كبار زبنها.

ـ كبار زبن الإدارات البريدية، إذ تساعدهم على تخفيض تكاليفهم عن طريق مواءمة معطيات الرموز البريدية التي يستخدمونها في التثبت من العناوين أو في برامجيات التصحيح.

ـ البلدان الأعضاء، من خلال الترويج لاعتماد ممارسات عنونة صائبة.

ويدعو بإلحاح

جميع الإدارات البريدية للبلدان الأعضاء في الاتحاد إلى:

أ) أن توفر جذاذيات الرموز البريدية القومية لزبنها.

ب) أن تحافظ على توفر نقطة دائمة للاتصال بين المكتب الدولي والخدمات المعنية بالعنونة.

ج) أن تزود المكتب الدولي بانتظام بجميع جذاذيات ومعطيات الرموز البريدية مصحوبة بالوثائق التي تشرح بنية مختلف أنواع العناوين المعتمدة على أراضيها.

دان تزود المكتب الدولي مجانا بجذاذياتها من الرموز البريدية وإن أمكن فحتى مستوى أسماء الشوارع بقصد اختبار قاعدة المعطيات Universal POST*CODE ®.

هـ)أن تسهل من التحديث الكامل للقائمة البريدية العالمية بالجهات في شكلها الإلكتروني، الأمر الذي يتيسر فيه خاصة البحث السريع عن أسماء الجهات أو عن الرموز البريدية لمائة وتسعين بلدا سواء من قبل المؤسسة البريدية أو من قبل المستخدمين الخواص الذين لا يرغبون إلا في التحقق من صحة العناوين تحققا ظرفيا مع ضمان حماية الملكية الفكرية لمرافق البريد ولمصادر إيراداتها وحماية حياة المواطنين الخاصة.

و) أن تشكل قواعد معطيات الرموز البريدية وأن تحينها على صعيد الجهات والشوارع وأن توسع من هذه القواعد لتشمل نقاط تسليم البريد بغية الترويج لأنشطة البريد الدعائي.

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي.

ـ أن يتخذ التدابير اللازمة التي تمكن من التنمية المستمرة والتطور التقني لمنتجات POST+*CODE ®وخدماتها.

ـ أن يرخص بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح بأن يدمج في قاعدة معطيات Universal POST+*CODE ® البيانات الإضافية المنشودة.

ـ أن يواصل الأعمال على تطوير المعيار S42.

ـ أن يسهر على الترويج وتقديم المعونة التقنية لوضع الرموز البريدية وتحسينها من أجل البلدان الأكثر تحمسا لتحقيق ذلك على أن يجري تحديث دليل الترويج أيضا.

(الاقتراح 014، اللجنة 7، الجلسة الثانية)

الحكم C 50/2004

تنمية هواية جمع الطوابع البريدية

إن المؤتمر،

إذ لاحظ

أن بيع الطوابع البريدية لأغراض هواية جمع الطوابع يولد عائدات وفيرة لكثير من الإدارات البريدية، لا سيما تلك الموجودة في البلدان النامية.

وإذ لاحظ أيضا

أن إسهام قطاع تنمية هواية جمع الطوابع البريدية والتزامه يشكلان حلقة أساسية لنجاح هواية جمع الطوابع.

وإذ يذكر

بأن مؤتمر بكين، في حكمه C 63/1999، قد وضع «خطة عمل أولوية لتنمية هواية جمع الطوابع»، وذلك لأن:

ـ هواية جمع الطوابع تشكل جزءا هاما من أنشطة البريد وتوفر دعما قيما للبريد وللتنمية البريدية بصورة عامة.

ـ الطوابع البريدية ومنتجات هواية جمع الطوابع البريدية ما تزال تشكل مصدر عائدات هاما للبريد، سواء عند استخدمها للأغراض البريدية العادية أو لأغراض تجارية أو حتى لهواية جمع الطوابع.

ـ الطوابع البريدية تعطي صورة تجارية خاصة تميز الخدمة البريدية عن سائر خدمات التوزيع في القطاع الخاص.

ـ الطوابع البريدية تواصل الاضطلاع بدورها كسفيرة للبلدان ولخدماتها البريدية، على الصعيدين الوطني والدولي.

ـ تزايد استخدام الطوابع البريدية من جانب القطاع الخاص، في مجال تسويق البريد الدعائي مثلا، هو من المزايا المترتبة على تعزيز الخدمة البريدية.

وإذ يدرك

بأن كثيرا من الحكومات تعمد تدريجيا إلى تحويل إدارتها البريدية إلى كيان تجاري وكذا إلى إدخال التنافسية في سوق بريد الرسائل، في حين أن قليلا منها يأخذ بالاعتبار هواية جمع الطوابع في هذه العملية.

وإذ يعتبر

أن الخبرة التي اكتسبتها إدارات بريدية سلكت حكومتها هذا الاتجاه، قد تكون ثرية بالعبر المفيدة للإدارات الأخرى.

وإذ يسلم

بأن إصدار الطوابع البريدية على أنها رموز وعلامات تعتبر سمة البلد والإدارة البريدية يقتضي عناية خاصة وتكريس جهة رسمية واحدة للاضطلاع بهذه المهمة.

وإذ يأخذ علما

بتزايد التنافسية في أسواق جمع القطع الفريدة وبأثرها في نشاط جمع الطوابع البريدية.

وإذ يلاحظ بارتياح

قيام وتطوير نظام ترقيم الطوابع البريدية للجمعية العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية (WADP) والذي يستخدم لتسجيل إصدارات الطوابع الأصلية والتحقق من قيمتها.

يناشد

حكومات البلدان الأعضاء أن:

ـ تطلب من الإدارات البريدية، عندما تصدر الطوابع أن تراعي حاجات هواة جمع الطوابع ومستخدمي الخدمات البريدية الأساسية، والقيمة الاجتماعية والثقافية للطوابع.

ـ تراعي كما ينبغي المسائل التنظيمية المتصلة بهواية جمع الطوابع، ومنها حقوق المؤلف والقوانين السارية في مجال الملكية الفكرية.

ـ تضع آليات قانونية من شأنها ضمان حث الإدارات البريدية في إصدار الطوابع البريدية، طبقا لأحكام اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي.

الإدارات البريدية أن:

ـ تشارك كليا في نظام ترقيم الطوابع البريدية للجمعية العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية (WADP).

ـ تراقب سوق هواية جمع الطوابع البريدية لضمان احترام التشريعات الوطنية في مجال إصدار الطوابع البريدية، وأن تبذل قصارى جهدها للقضاء على أية تجاوزات، أو للوقاية منها.

ـ تزويد الاتحاد البريدي العالمي بمعلومات حول تطور السوق حسب مشيئتها.

ـ اعتماد أفضل الممارسات وتحقيقها حتى تضمن مشاركة الأطراف الفاعلة في القطاع المذكور على الصعيد الوطني وتعاونهم ومساندتهم على الصعيد الدولي.

ويكلف

ـ مجلس الاستثمار البريدي أن يواصل تعاونه مع الشركاء المعنيين في قطاع هواية جمع الطوابع البريدية وأن ينسق الأنشطة المتصلة بتنميته.

ـ أن يواصل أعماله من أجل تحديد السبيل الأفعل والأنجع لتزويد الأعضاء وقطاع هواية جمع الطوابع بمعلومات حول الطوابع الأصلية التي تصدرها الإدارات البريدية.

ـ أن يواصل النهوض بتطبيق أفضل الممارسات والمبادئ التجارية في قطاع هواية جمع الطوابع عن طريق التأهيل المستهدف والأنشطة القطاعية.

(الاقتراح 042، اللجنة 7، الجلسة الثانية)

الحكم C 51/2004

حماية سلامة طابع البريد والحفاظ عليه وكذا صورة البلد وصورة خدمته البريدية من خلال طابع البريد.

المؤتمر،

إذ يراعي

مهمة الاتحاد والأهداف التي يتطلع إليها كما هي واردة في مقدمة الدستور وفي المادة الأولى منه.

وإذ يعتبر

ـ أن مهمة الاتحاد البريدي العالمي تتمثل في تشجيع التفاهم والاتصال بين الشعوب وكذا التعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الخدمات البريدية.

وأن طوابع البريد وهواية جمع الطوابع البريدية تلعب دورا بارزا «كسفير» بالنسبة لصورة أي بلد وصورة خدمته البريدية ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل أيضا على الصعيد الدولي،

وإذ يذكر

بالحكم C 63/1999 الصادر عن مؤتمر بكين الذي وضع خطة عمل ذات أولوية من أجل تنمية هواية جمع الطوابع البريدية والذي أوضح من بين أمور أخرى:

ـ أن هواية جمع الطوابع البريدية تشكل جزء هاما من أنشطة البريد وأنها تقدم دعما لا يستهان به إلى كل من البريد والتنمية البريدية بصفة عامة.

وأن طوابع البريد ومنتجات هواية جمع الطوابع البريدية لا تزال تمثل مصدرا لإيرادات هامة بالنسبة للبريد سواء عندما تستخدم لأغراض عادية للتخليص البريدي أو لغرض تجاري أو مرتبط بهواية جمع الطوابع البريدية.

وإذ يشير

ـ إلى المادة 6 من الاتفاقية البريدية العالمية (بكين 1999) التي تحدد شروط إصدار الطوابع البريدية،

ـ وإلى المادة 63 من اتفاقية بكين بشأن التدابير الجنائية الواجب اتخاذها ضد المزورين الذين يقومون بإنتاج وتوزيع إصدارات غير مشروعة،

ـ وإلى المادة 306 من النظام التنفيذي لاتفاقية بكين التي توضح خصائص طوابع البريد وعلامات التخليص البريدي الأخرى،

ـ وإلى القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية الذي أقره مؤتمر بكين (التوصية C 70/ 1999).

وإذ لاحظ

ـ أن عددا معينا من البلدان النامية في منطقة أفريقيا يندرج معظمها في فئة البلدان الاقل تقدما ما تزال ضحايا لممارسات تسيء إلى سمعة قطاع هواية جمع الطوابع البريدية فضلا عن أنها في زيادة مستمرة. وتتناول هذه الممارسات على وجه الخصوص إنتاج وتوزيع وتسويق باسم البلدان المعنية طوابع بريد مسيئة للسمعة وغير مشروعة وغير مرخص بها ويشكل وجودها مساسا بسيادة البلد المعني وبقدرة إيرادات خدمته البريدية.

ـ وأن العديد من طوابع بريد المسيئة للسمعة وغير المشروعة وغير المرخص بها تحوي أفكارا وموضوعات لا تمت بصلة إلى البلد المعني بل إن بعضها يتسم بطابع غير أخلاقي ويلحق مساسا كبيرا بسمعة البلد وصورته وكذا سمعة وصورة خدمته البريدية،

ـ وأن كثيرا من بلدان المناطق الأخرى مثل مجموعة الدولة المستقلة وأسيا والمحيط الهادئ تعتبر أيضا ضحايا لممارسات تلحق ضررا بالقطاع البريدي،

واقتناعا منه

بأن ثمة تدابير عاجلة تعتبر ضرورية لإبعاد الممارسات التي تسيئ إلى قطاع هواية جمع الطوابع البريدية بأسرع ما يمكن بغية حماية سمعة وصورة طابع البريد والخدمة البريدية والبلد المعني.

يرجو بإلحاح

كافة أجهزة الاتحاد أن تقوم بتنفيذ كل ما يلزم من أجل وضع حد لهذه الممارسات المسيئة للسمعة حتى يتسنى الإبقاء على هواية جمع الطوابع البريدية وعلى طابع البريد باعتبارهما عناصر ترويج حقيقية لصورة كافة بلدان الاتحاد وللمصادر الهامة للإيرادات التي تستخدم في التنمية البريدية.

ويرجو

حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد:

ـ البت في تعريف أكثر دقة لطابع البريد وتعيين سلطة بريدية رسمية وحيدة تعنى بإصدار طوابع البريد كما ورد بالمادة 6 من الاتفاقية البريدية العالمية (بكين 1999) التي تحدد شروط إصدار الطوابع البريدية،

ـ تسجيل الملكية الفكرية لاسم الدولة ورموزها ومن ضمنها طابع البريد بوصفه علامة محمية،

ـ تعزيز القوانين الوطنية والبريدية من العمل بصرامة على حماية نزاهة طابع البريد وصورة الدولة وسمعتها.

ويرجو

الإدارات البريدية:

ـ أن تقوم باستخدام كل ما يلزم من أجل إقصاء الممارسات التي تسيئ إلى قطاع هواية جمع الطوابع البريدية،

ـ أن تستوحي من التوصيات العديدة الخاصة بمكافحة الإصدارات غير المشروعة والنهوض بهواية جمع الطوابع البريدية الصادرة عن أعمال فريق العمل المعني بالنهوض بهواية جمع الطوابع البريدية التابع للاتحاد الأفريقي الشامل للبريد.

ـ أن تمنح الأولوية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية باعتبارها وسيلة للنهود بصورة الخدمة البريدية وعاملا هاما لتنمية البريد بوجه عام، وأن تزود خدمة هواية جمع الطوابع لديها بتفويض صريح ومستقل ذاتيا،

ويوصي

مجلس الاستثمار البريدي بما يلي:

أ) إنشاء «لجنة مراقبة» أو «مرصد» لسوق هواية جمع الطوابع البريدية تكون مهمتها/مهمته ممارسة نوع من التيقظ المستمر لسوق هواية جمع الطوابع البريدية ضمانا لتوفير أكبر قدر من الحماية للمؤسسات البريدية وبذل المساعي اللازمة للحيلولة دون التدليس وعمليات الإصدار والإنتاج المسيئة للسمعة وغير المشروعة من أجل حماية الإيرادات البريدية الناجمة عن بيع طوابع البريد والمنتجات الخاصة بهواية جمع الطوابع البريدية. وسوف تكون هذه اللجنة مصحوبة بهيكل إداري ملائم.

ب) البحث عن أموال من أجل تنمية هواية جمع الطوابع البريدية.

ج) الحرص على تخصيص موارد بشرية ومالية كافية من أجل دعم تنمية هواية جمع الطوابع البريدية ومساندة البلدان النامية في هذا المجال.

د) إدراج الحفاظ على سلامة طابع البريد وحماية الإدارات في برامج التعاون التقني للاتحاد.

(الاقتراح 059، اللجنة 7، الجلسة الثانية)

الحكم C 52/2004

النفاذ إلى المعلومات التشغيلية المنشورة على الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي

إن المؤتمر،

إذ يدرك

حاجة البلدان الأعضاء إلى النفاذ السريع إلى المعلومات المرتبطة بعمليات البريد الدولي التي تقوم بها الإدارات البريدية الأخرى.

وإذ يأخذ في الاعتبار،

كيفية مساهمة تقنيات المعلومات الحديثة في تلبية مثل هذه الحاجة،

وإذ يلاحظ

أن المعطيات التشغيلية المنشورة في الموقع الشبكي الاتحاد البريدي العالمي ما هي إلا مجرد نسخ إلكترونية لصفحات من منشورات الاتحاد البريدي العالمي صدرت في مواضع مختلفة من الموقع وكثيرا ما يصعب النفاذ إليها،

وإذ يراعي

ما تحقق مؤخرا من تقدم ملحوظ في تصميم مواقع الشبكة العنكبوتية مما مكان من تحسين القدرات على النفاذ إلى المعلومات بسرعة كما يسر من إمكانيات البحث التي تتيح التصفح عبر المواقع الشبكية على نحو أفضل من ذي قبل،

يكلف

المكتب الدولي بوضع مبادئ توجيهية وبتشكيل ملف دراسي لإعادة تصميم الشبكة العنكبوتية للاتحاد البريدي العالمي بقيادة مجلس الاستثمار البريدي وبالقيام بتقدير الموارد اللازمة لتمويل إعادة الصياغة وإدارة الموقع الشبكي في المستقبل، وينبغي أن تشمل الدراسة الجوانب التالية خاصة:

ـ عند الاقتضاء، تجميع المعلومات الواردة في مختصرات الاتحاد البريدي العالمي ومنشوراته ومستنداته وقوائمه في قواعد المعطيات التي تسمح بتوحيد المعلومات المتوفرة والانتفاع من آخر التقدم المحرز في مجال تصميم مواقع الشبكة.

ـ صوابية استخدام آخر التطورات التقنية في مجال تصميم مواقع الشبكة لتحسين التواصل بين المستخدم وقواعد المعطيات المحينة بانتظام، وذلك تسهيلا للنفاذ إلى المعلومات اللازمة;

ـ تحيين الموقع الشبكي بانتظام بإضافة المعلومات المتصلة بتبادل البريد الدولي والتي يتلقاها المكتب الدولي من جانب الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد، وعند الاقتضاء، من جانب كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ;

ـ تكييف موقع الشبكة لمساعدة الإدارات البريدية على مراعاة التعديلات المدخلة على مقتضيات التشغيل الخاصة بتبادل البريد الدولي (مثل التعديلات الخاصة بأساليب إعادة الأوعية الفارغة أو بالروابط التي تشير إلى ما طرأ من تعديلات على التشريعات الوطنية).

(الاقتراح 039، اللجنة 6، الجلسة العامة)

الحكم C 53/2004

منهجية لحساب الأجور المفروضة على المنتجات والخدمات البريدية المنصوص عليها في كلا الاتفاقية والنظم

إن المؤتمر،

إذ يدرك

أن العديد من الإدارات البريدية تواجه صعوبات في تحديد بعض الأجور التي تفرض على الخدمات والمنتجات المنصوص عليها في الاتفاقية وفي الأنظمة، نظرا لأن هذه الأجور تستكمل في حالات عديدة المنتجات البريدية،

وإذ يدرك أيضا

أن الكثير من الإدارات البريدية تعتبر أن الأجور المحددة في الأنظمة هي أجور قصوى من شأنها إحداث خلل خطير في السوق المحلية نظرا لأنها لا تراعي الإطار القانوني ولا التجارة ولا إطار التكلفة لدى كل إدارة بريدية.

وإذ يلاحظ

أن الأجور المذكورة في كلا الاتفاقية والأنظمة المفروضة على المنتجات والخدمات البريدية ينبغي أن تكون بمثابة مبالغ وتوجيهية،

وإذ يأخذ في الاعتبار

بأنه يتعين على كل إدارة بريدية أن تحدد الأجور الملائمة وفقا للتكاليف المعنية، وأن تلتزم الإطار التجاري والقانوني لديها دونما أن تتغاضى عن أن تبقى هذه الأجور في متناول الجميع.

يناشد

مجلس الاستثمار البريدي، ومع المكتب الدولي، أن:

ـ يقترحا طرائق لحساب الأجور المفروضة على المنتجات والخدمات البريدية المنصوص عليها في كلا الاتفاقية والنظم كي يتم دعم البلدان، في عملية تحديد الأسعار. وينبغي أن تمكن هذه الطرائق ما يلي:

* تقرير أنماط مختلفة لتوزيع التكاليف المترتبة على توفير هذه المنتجات والخدمات،

* تحديد جميع العمليات والمهام الملازمة لتوفير هذه المنتجات والخدمات،

* تحديد أفضل الأنظمة الخاصة برفع الأجور لمختلف المنتجات والخدمات المعنية،

اتخاذ كامل الإجراءات لدعم الإدارات البريدية في تنفيذ هذه المنهجية.

(الاقتراح 20.0.18، اللجنة 4، الجلسة السادسة)

الحكم C 54/2004

إدارة عمل الاتحاد ـ مواصلة إصلاح الاتحاد البريدي العالمي

المؤتمر،

إذ يذكر

بإصلاح وإعادة هيكلة الاتحاد وأجهزته وهما قد جرى تنفيذهما منذ مؤتمر واشنطن 1989;

وإذ يحيط علما،

بالمهمة الموكولة إلى الفريق رفيع المستوى الذي أنشأه مؤتمر بكين 1999، ألا وهي مواصلة دراسة رسالة الاتحاد البريدي العالمي وهيكله وتكوينه وتمويله وأسلوب اتخاذه للقرارات والإجراءات الخاصة بالميزانية والتوصية بإجراء تغييرات في نطاق مجلس الإدارة عند الاقتضاء;

وإذ يلاحظ بارتياح

العمل الذي أنجزه الفريق رفيع المستوى والعمل اللاحق الذي قام به مجلس الإدارة بخصوص إدارة عمل الاتحاد;

وإذ يدرك

الضرورة القصوى لمواصلة عملية إصلاح الاتحاد البريدي العالمي وضرورة التوافق الدائم مع الاحتياجات المتغيرة في بيئة تتطور بسرعة وتؤثر على الاتحاد البريدي العالمي وعلى أعضائه;

وإذ يدرك

الاندماج الموفق للفريق الاستشاري في أعمال الاتحاد وضرورة تحويل هذا الأخير إلى لجنة استشارية والرغبة في تحسين فعاليته وذلك من خلال الفحص الدائم لهيكله وتكوينه وأساليب عمله;

يقرر

ـ القيام بمواصلة الدراسة حول رسالة الاتحاد البريدي العالمي، مع مراعاة ضرورة تحديد وتمييز الدور والهيكل الخاصين بأجهزة الاتحاد فيما يتعلق بمهامها التنظيمية والتشغيلية الخاصة بأداء الخدمات البريدية الدولية وذلك بصورة أكثر وضوحا;

ـ أنه يجدر على وجه الخصوص بحث مدى ملاءمة تحويل مجلس الاستثمار البريدي إلى مجلس المستثمرين البريديين ومن ثم يجدر أيضا بحث الأثر المترتب عن مثل ذلك التحويل في كل من دور مجلس الإدارة والعضوية فيه.

ويكلف

مجلس الإدارة، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي، بما يلي:

ـ الاستمرار بلا إبطاء في البحث عن وسائل لتحسين عمل الاتحاد من جميع جوانبه، بما في ذلك، رسالته وهيكله وتكوينه وأسلوب اتخاذ القرارات من قبل الأجهزة المنبثقة عنه وتمويل أنشطته وإجراءاته الميزانية;

ـ إبداء اقتراحات تستهدف الإصلاح وتستند إلى نتائج الدراسة من أجل التنفيذ الفوري إن أمكن ذلك وفي الوقت المناسب قبل انعقاد المؤتمر القادم أو من أجل العرض على هذا المؤتمر.

(الاقتراح 070، اللجنة 3، الجلسة الرابعة)

الحكم C 55/2004

دراسة حول مسائل المسؤولية

إن المؤتمر،

نظرا

للنتائج الإيجابية التي حققها البريد وفريق مشروع «المسؤولية».

وإذ لاحظ

أن فريق مشروع المسؤولية أنجز معظم المهام المعهود بها إليه،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن نتاج الدراسة القانونية التي أجراها فريق المشروع والاستقصاءات التي أرسلت إلى البلدان الأعضاء أسفرت عن المزيد من الأسئلة التي ينبغي اتخاذ قرار بشأنها وتطويرها.

وإذ يدرك

أنه لم يكن بإمكان فريق مشروع المسؤولية أن ينهي كل الأعمال خلال الفترة الزمنية المقررة وأن بعض الاقتراحات ما زالت تفتقر إلى الإجماع المطلوب;

وإذ يقر

أنه ما زالت هناك حاجة إلى دراسة معمقة للأعمال العالقة وفحص مسائل المسؤولية الأخرى ذات الصلة،

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

(الاقتراح 029، اللجنة 4، الجلسة العاشرة)

الحكم C 56/2004

محاربة الإرهاب

إن المؤتمر،

إذ يعيد تأكيد

تضامن الاتحاد البريدي العالمي مع أحكام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على الإرهاب، والتزام الاتحاد بهذه الأحكام،

وإذ يأخذ علما،

بمشاركة الاتحاد البريدي العالمي في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن للأمم المتحدة وتأكيد التزامه بالأحكام التي أقرتها هذه الهيئة،

وإذ يساوره بالغ القلق

بسبب ما للهجمات الإرهابية ومن بينها الهجمات البيولوجية بواسطة البريد من الآثار السياسية والاقتصادية المدمرة على الأنشطة الحالية والمستقبلية لمنظمات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الاتحاد البريدي العالمي.

وإذ يساوره بالغ القلق أيضا

بسبب العدد المتزايد للهجمات الإرهابية الموجهة ضد المؤسسات البريدية و/أو الهياكل الأساسية البريدية وتشويش النظم البريدية نتيجة لهذه الأعمال في البلدان الأعضاء في الاتحاد،

وإذ يقر

بأن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الإرهابيون قد تأخذ أشكالا عديدة وتطال الأبرياء وتستعمل وسائل لا تتوقعها السلطات،

وإذ يدرك

أن شبكة البريد العالمية بصفتها خدمة عمومية قد تستخدم من قبل الإرهابيين أو عناصر إجرامية أخرى كوسيلة لنقل القنابل والمواد البيولوجية وعوامل إشعاعية ومواد خطرة أخرى،

يحث بقوة

الإدارات الأعضاء في الاتحاد على:

ـ تخصيص الموارد المناسبة للمبادرات البريدية الأمنية;

ـ تعزيز أو إنشاء، حسب مقتضى الحال، الوحدات الأمنية بهدف تنسيق أنشطتها الأمنية مع الاتحاد البريدي العالمي في الحرب العالمية ضد الإرهاب;

ـ وضع خطط للطوارئ واستمرار

التشغيل تخص مراكز معالجة البريد ومكاتب التبادل الدولية في حال ما إذا سادت شكوك بكون البريد ستعمل لنقل مواد بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية غير مشروعة;

ـ وإقامة علاقات عمل وثيقة وملائمة مع المسؤولين الطبيين والمسؤولين في مجال الإسعافات الأولية والصحة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي حتى توضع خطط في حالة استخدام الإرساليات بغرض توجيه مواد بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية غير مشروعة;

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي ومجلس الإدارة بإعطاء الأولوية لمحاربة استعمال البريد كوسيلة لممارسة الإرهاب،

ويقرر

العمل بأثر فوري بالأحكام التالية من الاتفاقية:

ـ المادة 5 ـ 1: تظل كل بعثية بريدية ملكا للمرسل منه طالما أنها لم تسلم لصاحب الحق، إلا إذا كانت البعثية المذكورة قد صودرت تطبيقا لتشريع بلد المصدر أو المورد، وفي حالة تطبيق المادة 15 ـ 2 ـ 1 ـ 1 أو المادة 15 ـ 3 وفقا لما تنص عليه تشريعات بلد العبور.

ـ المادة 15 ـ 8 ـ 1:

تتحدد من خلال النظم كيفية التعامل مع البعائث المقبولة خطأ. ومع ذلك فإن البعائث التي تحتوي على الأشياء المنصوص عليها في البنود 2ـ1ـ1 و2ـ1ـ2 و3ـ1، لا توجه بأي حال من الأحوال إلى جهة المورد ولا تسلم إلى المرسل إليهم ولا تعاد إلى المصدر. وفي حال الأشياء المنصوص عليها بالبندين 2ـ1ـ1 و3ـ1 والتي يكشف عنها خلال العبور فإنه يتم التعامل مع هذه الأشياء وفقا للتشريع الوطني في بلد العبور.

(الاقتراح 074، اللجنة 6، الجلسة الثانية).

الحكم C 57/2004

محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

إن المؤتمر،

إذ يدرك

الحكم الصادر في 2001 عن مجلس الإدارة الخاص بمحاربة الإرهاب،

وإذ يأخذ علما،

بالعرض التوجيهي الذي قدمه فريق عمل الأمن البريدي خلال 2002 عن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بواسطة الأنظمة المالية البريدية،

وإذ يعيد تأكيد

تضامن الاتحاد البريدي العالمي مع الأحكام التي تبناها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على الإرهاب، والتزام الاتحاد بهذه الأحكام،

وإذ يقر

بالتوصيات الخاصة الصادرة في 2001 عن فريق العمل المعني بالجوانب المالية لتمويل الإرهاب، وبعمل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،

وإذ يسلم

بأهمية المنهجية المشتركة بين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وفريق العمل المعني بالجوانب المالية لتقدير مدى الامتثال لمعايير محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

وإذ يأخذ في اعتباره

استراتيجية بكين البريدية، ولا سيما الرغبة في معالجة موضوع خدمات الدفع البريدي بما في ذلك الحوالات البريدية، والتحويلات المالية الإلكترونية، وخدمات الجيرو (giro) والإدخارات البريدية، والتحدي المتمثل في اتخاذ مسار التنمية البريدية على أساس تقويم وإصلاح التنظيم، والهياكل المالية والقانونية واعتماد ممارسات تجارية أفضل،

وإذ يأخذ علما بأن

التوصيات الأربعين المحينة الصادرة عن فريق العمل المعني بالجوانب المالية ستركز، في جانب منها، بدرجة أكبر على نشاط الزبن وعلى تحديد هوية أصحاب الكيانات القانونية المنتفعين،

وإذ يعترف

بأهمية وحجم القاعدة البريدية التي تشمل العالم أجمع تقريبا لتعد 190 بلدا عضوا، وستة ملايين عامل بريدي، و700000 سوق بريدية.

يكلف

مجلس الإدارة:

ـ ببدء حوار فوري مع فريق العمل المعني بالجوانب المالية والبنك الدولي حول القضايا التي يثيرها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

ـ بالسعي للحصول على صفة مراقب في الجلسات العامة لفريق العمل المعني بالجوانب المالية وفي فرق العمل ذات الصلة التابعة لها;

ـ ببدء العمل ببرنامج تعاون تثقيفي وتدريبي في إطار الأنشطة البريدية للاتحاد البريدي العالمي، وذلك بهدف استعراض الإجراءات المضادة والممارسات التجارية الجديدة التي قد تكون ضرورية في ضوء التوصيات الأربعين المحينة الصادرة عن فريق العمل المعني بالجوانب المالية وفي ضوء منهجية صندوق النقد الدولي ـ البنك الدولي;

ـ وبإجراء استطلاع للرأي في أوساط الأعضاء والمراقبين لتحديد أهداف جديدة.

(الاقتراح 032، اللجنة 6، الجلسة الثانية)

الحكم C 58/2004

الاستراتيجية والسياسة الأمنيتان البريديتان

إن المؤتمر،

بعد النظر

في تقرير مجلس الاستثمار البريدي عن أنشطة الأمن البريدي (المؤتمر ـ مستند 32)،

وإذ يذكر

بحكم مؤتمر سيول C 35/1994 الذي يدعو الإدارات إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن وسلامة البريد الدولي،

وإذ يضع في اعتباره

أ) استمرار الحاجة إلى ضمان جودة الخدمات البريدية;

ب) عرضة النظام البريدي الدولي للأعمال الإجرامية مثل السرقة، والسلب، السطو، والهجوم على العاملين، والغش، والإتجار في المخدرات والمواد الإباحية، والأعمال الإجرامية الأخرى ذات الصلة;

جـ) تزايد خطر الإرهاب البيولوجي والكيميائي والإشعاعي الذي يستعمل البريد;

د) المعرفة والمهارة التخصصيتين المطلوبتين لمكافحة النشاط الإجرامي الذي يستهدف الخدمات البريدية والموارد المحدودة المتوفرة لمكافحة هذا النشاط.

هـ ـ أهمية محاربة القضايا التي تثيرها الطوابع غير المشروعة من خلال أنشطة حماية الإيرادات البريدية;

وإذ يقر

بأنه بغية مسايرة التنافس في الأسواق العالمية، يتعين على الإدارات البريدية أن تكون قادرة على ضمان الأمن في جميع قطاعات نشاطها،

وإذ يدرك أهمية;

أ) تجنيب الناس أن تلحقهم أضرار بسبب المواد الخطرة المرسلة عبر البريد;

ب) تجنب فقد أو سرقة البريد الذي يأتمن الزبن الإدارات البريدية عليه;

ج) تجنب الخسائر في إيرادات وممتلكات الإدارات البريدية;

د) والحفاظ على ثقة الزبون في البريد;

وإذ يأخذ في اعتباره،

النتائج الإيجابية للأنشطة التي يرعاها فريق عمل الأمن البريدي التابع للاتحاد البريدي العالمي في مجالات مثل:

ـ تطوير برنامج التحري بشأن الأمن البريدي في المطارات الدولية (فريق عمل الأمن البريدي ـ المستند 15);

ـ استضافة الحلقة الدراسية بشأن الإرهاب البيولوجي عبر البريد لمعالجة عواقب المراسلات التي استعملت فيها رسائل تحتوي على جرثومة الجمرة الخبيثة في العام 2001.

ـ التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد البريدي العالمي والوكالة الدولية للطاقة الذرية;

ـ التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الصحة العالمية;

ـ تقويض نسبة عالية من الرسائل المدفوعة الرسم مسبقا، وذلك بفضل الاستراتيجيات الناجحة التي اتبعها فريق العمل المعني بمكافحة التدليس في غرب أفريقيا;

ـ ربط علاقات وثيقة مع المنظمات الدولية والمعنيين بالأمر الذي تشمل مسؤولياتهم ضمان أمن وسلامة شبكة البريد الدولي;

ـ وضع شبكات أمن إقليمية متينة لتحسين نوعية الخدمة والأمن البريدي;

ـ وإنشاء فريق عمل الأمن البريدي للقيام بمبادرات لضمان ثقة الزبون في منتجات وخدمات التجارة الإلكترونية البريدية،

وإذ يلاحظ

ـ أن قضايا الأمن البريدي تغطي كلا من الجوانب التنظيمية والتشغيلية للقطاع البريدي;

ـ أن قضايا الأمن البريدي ستتطلب عناية كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ، كل في مجال اختصاصه.

ـ أن الأنشطة الأمنية أدرجت ضمن عملية التخطيط الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي;

ـ التقدم الكبير الذي أحرزه فريق عمل الأمن البريدي التابع للاتحاد البريدي العالمي في التوعية بأهمية الأمن داخل الاتحاد;

ـ الحاجة إلى الحفاظ على نشاط حيوي في مجال الأمن البريدي،

يؤيد

التوصيات المعروضة بتفصيل في تقرير مجلس الاستثمار البريدي عن أنشطة الأمن البريدي (المؤتمر ـ المستند 32).

ويكلف

مجلس الإدارة، ومجلس الاستثمار البريدي، والمكتب الدولي، كل في مجال اختصاصه، تدبير التنظيم الفعال لأنشطة الأمن البريدي، والحفاظ على شبكة الأمن البريدي الدولية الناجحة، وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة في مجال الأمن البريدي، وذلك بتوفير الموارد البشرية والمالية الضرورية للاضطلاع بالأنشطة ذات الصلة بالأمن.

(المؤتمر ـ المستند 32، والاقتراح 033، اللجنة 6، الجلسة الثانية)

التوصية C 59/2004

التطبيق المعلوماتي eMARIA ـ اعتماده من قبل البلدان الأعضاء في الاتحاد.

إن المؤتمر،

إذ يلاحظ

ـ أنه من الضروري أن تكون هناك طريقة معتمدة دوليا، في إطار الأمن البريدي، ويمكن الاعتماد عليها لجمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بالمخالفات في البريد الدولي;

ـ أن استعمال عدد كبير من البلدان لنفس الطريقة يسفر عن مزايا هائلة;

وإذ يدرك

ـ أنه تم على نطاق واسع اختبار تطبيق معلوماتي يسمى eMARIA تم تطويره في إطار عمل فريق عمل الأمن البريدي;

ـ أن التطبيق المعلوماتي eMARIA أظهر فعاليته بعد إخضاعه للاختبارات المذكورة في الحفاظ على معطيات المخالفات في البريد الدولي في قاعدة معطيات عالمية، وذلك بشكل بسيط وآمن نسبيا.

وإذ يأخذ في الاعتبار،

ـ أن التطبيق المعلوماتي eMARIA سبق أن استخدمه في ظل ظروف واقعية عدد من البلدان;

ـ أنه كلما زاد عدد البلدان التي تستخدمه زادت فعاليته;

وإذ يضع في اعتباره علاوة على ذلك

أنه من الحيوي أن يعتمد أكبر عدد ممكن من البلدان الأعضاء في الاتحاد هذا التطبيق;

يوصي

ـ الإدارات البريدية باعتماد التطبيق المعلوماتي eMARIA كتطبيق معياري لجمع ومعالجة مخالفات البريد الدولي من الناحية الأمنية;

ـ الإدارات البريدية التي اعتمدت تطبيقات معلوماتية غير eMARIA لجمع ومعالجة معطيات المخالفات في البريد الدولي، في إطار سياسة الأمن، أن تنشئ واجهة موصولة بقاعدة المعطيات العالمية بحيث يتأتى لها إدخال المعلومات وتلقيها;

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي، من خلال فريق عمل الأمن البريدي، وبالتعاون مع المكتب الدولي بما يلي:

ـ تحديث وتوجيه كل التغييرات التي تعتبر ضرورية لضمان استيفاء التطبيق المعلوماتي eMARIA للحاجات الأمنية للإدارات البريدية في مجال البريدي الدولي;

ـ الترويج لمزايا التطبيق المعلوماتي eMARIA وتشجيع الإدارات البريدية التي لم تعتمده بعد على اعتماده;

ـ مساعدة الإدارات البريدية التي تستخدم تطبيقات أخرى على إنشاء واجهة تصلها بقاعدة المعطيات العالمية بحيث يتأتى لأكبر عدد ممكن من البلدان النفاذ إلى المعلومات;

(الاقتراح 068، اللجنة 6، الجلسة الثانية).

الحكم C 60/2004

التعاون مع قطاع الطيران

إن المؤتمر،

نظرا

للنتائج الإيجابية التي تمخض عنها عمل لجنة الاتصال بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي والاتحاد البريدي العالمي،

وإذ لاحظ

أن شركات الطيران شريك حيوي لقطاع البري،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أنه ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تسريع وتبسيط عملية إرسال البريد الجوي ومعالجته،

وإذ يدرك،

أن التعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي هام لتحسين تدفقات البريد الدولي،

وإذ يقر

أن التعاون القائم بين الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد الدولي للنقل الجوي منذ أكثر من نصف قرن يفيد مصالح المنظمتين على السواء،

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي باتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة التعاون مع قطاع الطيران بغية الاستمرار في دراسة المشاكل المشتركة.

(الاقتراح 025، اللجنة 6، الجلسة الثانية).

الحكم C 61/2004

تعاونية البريد العاجل الدولي

إن المؤتمر،

إذ يعترف

ـ بأن الخدمة تؤدي، استنادا إلى المادة 255 من نظام بريد الرسائل وبمقتضى الاتفاق المعياري متعدد الأطراف للبريد العاجل الدولي (والملحق بمستند المؤتمر ـ المستند 37 ـ المراجعة 1) من قبل الغالبية العظمى من إدارات بريد البلدان والأقاليم لأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، كجزى لا يتجزأ من العرض البريدي الذي يكمل بفعالية التشكيلة التقليدية لخدمات بريد الرسائل والمادة البريدية، ولزبنها.

ـ وبأن خدمة البريد العاجل الدولي تمثل في معظم البلدان الوسيلة العملية الوحيدة التي تكون في المتناول والتي تسمح بتوفير النفاذ العالمي لخدمات دولية للترسيل العاجل بالنسبة للأفراد وللعديد من المؤسسات الصغيرة.

وإذ أخذ علما

بالتقدم والإنجازات التي أحرزتها تعاونية البريد العاجل الدولي، كهيكل تابع لمجلس الاستثمار البريدي وكنقطة عالمية لتضافر القوى تتيح لشبكة البريد العاجل الدولي أن تستجيب بشكل أفضل لاحتياجات الزبن، في جميع أنحاء العالم،

وإذ يسلم

بضرورة استمرار الاتحاد البريدي العالمي في مساندة أنشطة البريد العاجل الدولي الجارية وخاصة لخدمة مصالح الإدارات الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي التي ليست عضوا في تعاونية البريد العاجل الدولي،

وإذ يقر

بانخفاض المصاريف التي تغطيها الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي، نظرا لقرار تعاونية البريد العاجل الدولي أن تأخذ على عاتقها التكاليف المتعلقة بوظيفتين بوحدة البريد العاجل الدولي التي سبق أو يجري تمويلها بواسطة الميزانية العادية،

قرر

مواصلة تحمل النفقات المؤسسية المترتبة على بقاء وحدة البريد العاجل الدولي في المكتب الدولي، بواسطة ميزانية الاتحاد البريدي العالمي. وتشمل النفقات الواجب تحملها، نفقات المقر لوحدة البريد العاجل الدولي (استنادا إلى عدد موظفيه الحالي)، ومكاتبة وخدمات تقنيات المعلومات والدعم اللوازمي ـ بما فيه إصدار المستندات وتوزيعها والترجمة التحريرية والفورية خلال اجتماعات الاتحاد البريدي العالمي وإدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية وتقديم المشورة القانونية وأي نفقات أخرى مترتبة على المكتب الدولي فيما خص وحدة البريد العاجل الدولي وهي نفقات ليست مخصصة حاليا لأي من الخطط الميدانية للبريد العاجل الدولي المتضمنة في البرنامج والميزانية للاتحاد البريدي العالمي (2003 ـ 2004).

ويكلف

ـ تعاونية البريد العاجل الدولي، التابعة لمجلس الاستثمار البريدي :

1) بأن تضطلع بكامل المسؤولية بالنسبة للمسائل التشغيلية والتجارية والتقنية والاقتصادية المتعلقة بخدمة البريد العاجل الدولي وبأن تكون لها سلطة إصدار وتعيل التوصيات المتعلقة بخدمة البريد العاجل الدولي مع مراعاة التوجيهات الصادرة عن أجهزة الاتحاد البريدي العالمي،

ب) بأن تعرض تقريرا سنويا على مجلس الاستثمار البريدي وعلى مجلس الإدارة،

ج) بأن تدفع التكاليف الخاصة المباشرة (الأجور والبدلات) ونفقات السفر لجميع موظفي وحدة البريد العاجل الدولي،

ـ مجلس الاستثمار البريدي بأن يعرض تقريرا على المؤتمر القادم، بخصوص حالة تقدم الأنشطة الخاصة بالبريد العاجل الدولي وتمويلها.

ويكلف أيضا

المكتب الدولي:

1) بالاستمرار في تزويد وحدة البريد العاجل الدولي (على أساس مستوى عدد موظفيها عام 2003) بأماكن العمل والأثاث والمعدات دون أن يطالبها بدفع أي إيجار أو أي مصاريف إيواء أخرى،

ب) بالاستمرار في تقديم دعم لتعاونية البريد العاجل الدولي، بأخذه على عاتقه جميع مصاريفها الخاصة بالدعم، حسبما ينص عليه هذا الحكم، دون تحميل التعاونية أي نفقات،

ج) بالتحقق من أن تستمر الإدارات البريدية التي ليست عضوا في تعاونية البريد العاجل الدولي في الاستفادة من برامج ونشرات الاتحاد البريدي العالمي المتعلقة بخدمة البريد العاجل الدولي،

د) بمواصلة الترويج لأنشطة البريد العاجل الدولي لصالح الإدارات التي ليست أعضاء في التعاونية.

(المؤتمر ـ المستند 37 ـ المراجعة 1 والاقتراح 021.Rev. 1، اللجنة 6، الجلسة الثالثة)

الحكم C 62/2004

التعاون مع المنظمة العالمية للجمارك

إن المؤتمر،

نظرا

للنتائج الإيجابية التي تمخض عنها عمل لجنة الاتصال بين المنظمة العالمية للجمارك والاتحاد البريدي العالمي،

وإذ لاحظ

أن الجمارك تشكل حلقة حيوية في سلسلة معالجة البريد،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أنه ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تسريع وتبسيط معالجة الجمارك للبعائث البريدية،

وإذ يدرك

أن التعاون مع المنظمة العالمية للجمارك هام لتحسين تدفقات البريد الدولي،

وإذ يقر

بأن التعاون القائم بين الاتحاد البريدي العالمي والمنظمة العالمية للجمارك منذ العام 1965 يفيد مصالح المنظمتين على السواء،

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي باتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة التعاون مع المنظمة العالمية للجمارك بغية الاستمرار في دراسة المشاكل المشتركة.

(الاقتراح 026، اللجنة 6، الجلسة الثالثة).

الحكم C 63/2004

العمل المتصل بالمسائل الجمركية

إن المؤتمر،

نظرا

لأهمية طبيعة العمل الذي يقوم به فريق الدعم الجمركي،

وإذ لاحظ،

أن مجلس الاستثمار البريدي 2003 أنشأ مؤخرا فريق الدعم الجمركي لإيجاد منتدى يسمح للأخصائيين بالقيام بعملهم الخاص بالمسائل المتصلة بالجمارك،

وإذ يأخذ في الاعتبار،

أنه ما زال على الفريق أن يعالج مسائل حيوية تتصل بالاتحاد الأوروبي والتبادل الإلكتروني للمعطيات وتشديد المحيط الأمني،

وإذ يقر

أنه ما زالت هناك حاجة إلى دراسة معمقة لهذه المسائل وغيرها من المسائل الجمركية،

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي باتخاذ التدابير اللازمة لبلوغ هذه الأهداف.

(الاقتراح 028، اللجنة 6، الجلسة الثالثة)

الحكم C 64/2004

العمل المتصل بالبيئة

إن المؤتمر،

نظرا

للنتائج الإيجابية التي حققها فرق المشروع المعني بالبريد والبيئة،

وإذ لاحظ

أن قضايا البيئة أصبحت تكتسي أهمية متزايدة في نظر المؤسسات والحكومات،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أنه ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز احترام البيئة وزيادة الوعي بأهمية المسائل البيئية، وتطوير سياسات بيئية وتصميم دورات تدريبية حول البيئة.

وإذ يدرك

أن التعاون مع الوكالات المتخصصة كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمشاركة في المبادرات البيئية هام لتحقيق الأهداف المتصلة بالبيئة;

وإذ يقر

أهمية اعتماد مفهوم التنمية المستدامة ضمن مهمة الاتحاد، بما في ذلك الجوانب البيئية والاجتماعية وإدارة الشركات،

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

(الاقتراح 027، اللجنة 6، الجلسة الثالثة).

الحكم C 65/2004

الاستراتيجيات المستقبلية لتنمية خدمة الطرود البريدية والأنشطة المقترنة بها

المؤتمر،

إذ بحث،

تقرير مجلس الاستثمار البريدي فيما يتعلق بالاستراتيجيات المستقبلية لتنمية خدمة الطرود البريدية والأنشطة المقترنة بها (المؤتمر ـ المستند 35).

وإذ لاحظ،

مدى توسع الإنجازات التي نبعت من الأنشطة التي أجراها فريق مشروع «الطرود» التابع لمجلس الاستثمار البريدي خلال الفترة من 1999 إلى 2004 (المؤتمر ـ المستند 19).

وإذ يدرك،

حقيقة أن تنمية خدمة الطرود البريدية يجب أن تعتبر بمثابة أحد الأنشطة الرئيسية للاتحاد البريدي العالمي بل عنصر حيوي في سير عمل الاتحاد،

ومقتنعا بأن،

الاتحاد البريدي العالمي بتعين عليه أن يستمر في أن يقوم بدور طليعي في مجال تنمية خدمة الطرود البريدية وإقرار تصور فعال ومؤثر لتسهيل أوجه التقدم في هذا المجال،

وإذ يركز على،

أهمية الأنشطة التي تستهدف التعريف بشكل أفضل، في إطار الاتحاد البريدي العالمي، بمنتج «الطرد البريدي».

وإذ يراعي،

ضرورة اتخاذ تدابير لمضاعفة الحصة البريدية في سوق الطرود العادية في سوق عالمية للطرود تشهد نموا سريعا.

وإذ يدرك،

الحاجة الملحة إلى إعادة تفحص وإعادة تنشيط منتج «الطرد البريدي» لجعله أكثر تنافسية،

وإذ يسلم،

بضرورة إقناع الزبن بأن هيئات البريد يمكنها تقديم خدمة تنافسية ذات نوعية جيدة تلبي بالكامل مستلزمات السوق في مجال الطرود.

ويدعو

الحكومات إلى:

ـ أن تعترف بأنه من المهم توفير خدمة ذات نوعية جيدة في مجال الطرود البريدية، تلائم نشاطا بريديا ضروريا يمثل حلقة حيوية تربط ما بين الأفراد والمؤسسات وزبنها ومورديها وتسمح بتنشيط الاقتصاد وتدعيم التماسك الاجتماعي،

ـ أن تعترف بدور أنشطة تنمية خدمة الطرود البريدية لدى الاتحاد البريدي العالمي في تحسين وتدعيم نوعية خدمة الطرود البريدية المقدمة لمواطنيها،

ويدعو أيضا،

الإدارات البريدية إلى:

ـ أن تساهم بفعالية في السياق التشغيلي لتنمية خدمة الطرود البريدية في نطاق الاتحاد البريدي العالمي،

ـ أن تدير بشكل أفضل علاقاتها مع زبنها وأن تكتسي أيضا طابعا تجاريا وأكثر تنافسية بل أكثر فعالية من مؤسسات القطاع الخاص التي تتنافس معها في سوق الطرود،

ـ أن تركز في نفس الوقت على التحديات التي يتعين على القطاع الدولي للطرود البريدية أن يواجهها وكذا على الاستراتيجيات التي يتعين تنفيذها للتصدي لهذه التحديات (بالنسبة لمؤسسات بريد البلاد النامية على وجه الخصوص).

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي بإدارة وتسهيل تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية لتنمية خدمة الطرود البريدية والأنشطة المقترنة بها والموضحة في مستند المؤتمر ـ المستند 35.

(الاقتراح 020، اللجنة 6، الجلسة الثالثة).

الحكم C 66/2004

التنظيم المستقبلي لأنشطة الاتصالات المعلوماتية وتمويلها

المؤتمر،

إذ يذكر

بالحكمين C 27/1994 لمؤتمر سيول وC 52/1999 لمؤتمر بكين المتعلقين بأنشطة الاتحاد في مجال المبادلات الإلكترونية للمعطيات من 1995 إلى 2004.

ومراعاة

لتقرير مجلس الاستثمار البريدي فيما يتعلق بالأنشطة التي بوشرت في نطاق الاتحاد البريدي العالمي في مجال الاتصالات المعلوماتية (المؤتمر ـ مستند 36);

ومدركا

الأهمية الاستراتيجية لأنشطة الاتصالات المعلوماتية للاتحاد البريدي العالمي لجميع البلدان الأعضاء في الاتحاد;

وإذ أخذ علما

ـ بإرساء تعاونية للاتصالات المعلوماتية في نطاق مجلس الاستثمار البريدي ينحصر الهدف من وجودها في إيجاد أوجه تضافر للقوى بين مؤسسات البريد وتنشيط تنمية الخدمة البريدية بفضل استخدام تقنيات حديثة;

ـ بالقدرة المالية غير الكافية لتعاونية الاتصالات المعلوماتية على أن تمول نفسها ذاتيا في الوقت الراهن;

وإذ يراعي

العدد الكبير للمستثمرين البريديين الذين انضموا طواعية إلى تعاونية الاتصالات المعلوماتية;

وإذ يدرك

المنجزات التي حققتها التعاونية حتى الآن وكذا الجهود التي بذلتها لتحسين وتنمية الخدمة البريدية (المؤتمر ـ المستند 36);

ومقتنعا

بأن تعاونية الاتصالات المعلوماتية ستعمل ل ما في وسعها للتعجيل بشكل هائل بإقرار نظم الاتصالات المعلوماتية وكذا تقنيات أخرى كفيلة بتحسين الاتصالات فيما بين مؤسسات البريد والحد من الهوة التقنية التي تفصل بينها وبين أصحاب قرار آخرين في السوق والرفع من مستوى نوعية الخدمة البريدية العالمية وتسهيل توسع الخدمات القائمة وكذا طرح خدمات جديدة;

قرر

ـ أن يمول من ميزانية الاتحاد المصاريف المؤسسية المرتبطة بالإبقاء على مركز التقنيات البريدية (CIP) بالمكتب الدولي، التي تغطي استخدام مواقع عمل مركز التقنيات البريدية وخدماتها الإدارية واللوازمية، بما فيها خدمات الترجمة وخدمات الترجمة الفورية خلال اجتماعات الاتحاد البريدي العالمي، وكذا إنتاج المستندات وإرسالها وإدارة الموظفين والإدارة المالية والخدمات القانونية، إلخ،

ـ الاستمرار في تقديم إعانة مالية إلى تعاونية الاتصالات المعلوماتية مع تقرير تقليل تدريجي من أجل أن تنتهي هذه الإعانة في موعد أقصاه نهاية فترة تغطي مؤتمرين;

يكلف

ـ مجلس الاستثمار البريدي بأن يضطلع بتنفيذ جميع الأنشطة ذات الطابع الاستراتيجي والتشغيلي والتقني والاقتصادي المرتبطة بتعاونية الاتصالات المعلوماتية;

ـ يعرض تقريرا على المؤتمر القائم حول وضع تقدم أنشطة الاتصالات المعلوماتية;

ـ تعاونية الاتصالات المعلوماتية بأن تتكفل بجميع المسائل ذات الطابع الاستراتيجي، والتشغيلي والتقني والاقتصادي المرتبطة بالاتصالات المعلوماتية، بحكم أنها تنفرد سلطة تقديم توصيات في هذا المجال وتعديلها;

كما يكلف أيضا

ـ مجلس الإدارة بالإشراف على الشؤون المالية لتعاونية الاتصالات المعلوماتية من خلال بحث الميزانية والحسابات السنوية والموافقة عليها;

ـ بأن يقدم تقريرا إلى المؤتمر القادم حول تمويل تعاونية الاتصالات المعلوماتية;

ـ تعاونية الاتصالات المعلوماتية بأن تقدم تقريرا سنويا إلى مجلس الاستثمار البريدي وإلى مجلس الإدارة;

ويكلف

المكتب الدولي.

ـ بالإبقاء على مركز التقنيات البريدية في أدائه مهمته كمورد للخدمات مضطلع بمسؤولية تنفيذ الاستراتيجيات التي يوافق عليها المؤتمر وتعاونية الاتصالات المعلومات في مجالي الاتصالات المعلوماتية والتقنية;

ـ بتقديم دعم مالي إلى تعاونية الاتصالات المعلوماتية بفضل إعانة سنوية وتغطية مصاريفها المؤسسية حسبما حددت عاليه;

ـ وبالاستمرار في الترويج لأنشطة تعاونية الاتصالات المعلوماتية وتشجيع المستثمرين البريديين على الانضمام إليها والإسهام بفعالية في أنشطتها;

ويدعو

مجلس الإدارة إلى المشاركة في تمويل أنشطة تعاونية الاتصالات المعلوماتية بالاستمرار في صرف مساهمة سنوية لها تستقطع من الميزانية العادية، ويعادل مبلغها ذلك الذي صرف له خلال السنوات السابقة غير أن هذا المبلغ سيعدل تدريجيا ليصبح صفرا على امتداد فترة 8 سنوات اعتبارا من العام 2005، مع إمكانية التقليل من هذه الفترة إذا تمكنت تعاونية الاتصالات المعلوماتية من تمويل نفسها بنفسها خلال فترة أقصر.

(المؤتمر ـ المستند 36 والاقتراح 046، اللجنة 6، الجلسة الثانية).

الحكم C 67/2004

دور إدارات البريد في حماية البيئة

المؤتمر،

إذ يأخذ في الاعتبار أن الخدمات البريدية هي من الحاجات الأساسية للبشر، وأنها كذلك أقدم وسيلة اتصال وأنها تتحمل مسؤولية نقل البريد وتسليمه في جميع أنحاء العالم بشكل سريع وموثوق وبأسعار معتدلة وبكل أمان وبأسلوب يهدف إلى إدخال الطاقة والثروات الوطنية والموارد الطبيعية، وذلك بهدف الإسهام في إحياء الرفاه الاجتماعي والإنتاجية وتحسين فعالية المنظمات الحكومية والتعزيز من إدخار الوقت والطاقة لا سيما في البلدان النامية،

وحيث إن

البريد يشكل عنصرا حيويا من عناصر التنمية المستدامة، وأنه يتعين على الحكومات اعتماد سياسات ترمي إلى حث الشعوب على استخدام خدمات البريد الجديدة والخدمات المكملة لها استجابة لحاجاتها ومتطلباتها المتزايدة،

وإذ يدرك

أن وجود الخدمات البريدية وتنميتها أمر حيوي لاستخدام الاتصالات استخداما أمثل ومنه لإنشاء بيئة أسلم،

وإذ لاحظ أن

فريق المشروع «البريد والبيئة» التابع لمجلس الاستثمار البريدي قد أجرى عدة دراسات مفيدة وأصدر عدة كتيبات وعقد حلقات دراسية ودرس أثر الأنشطة البريدية على البيئة وحدد خطوطا عريضة تستطيع الإدارات البريدية اعتمادها بغية التخفيف من التلوث البيئي وكذا شجع هذه الأخيرة على استخدام المواد القابلة للتدوير،

يقرر

أنه من الضروري مواصلة الأنشطة المتصلة بحماية البيئة في السنوات الأربع القادمة ويكلف مجلس الاستثمار البريدي إجراء دراسة شاملة عن الدور العملي والاستراتيجي للخدمات البريدية في مجال التخفيف من التلوث البيئي ومنع الاستغلال غير المناسب للموارد الطبيعية من خلال استخدام المنتجات غير المضرة بالبيئة والاستعانة بالخدمات البريدية الجديدة والتقنيات الحديثة ويكلفه أيضا تقديم نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي في دورتي العام 2006.

الاقتراح 053، اللجنة 6، الجلسة الثالثة)

الحكم C 68/2004

وضع دليل عملي لصيانة النصوص القانونية الرسمية يتماشى وحاجات الاتحاد البريدي العالمي

إن المؤتمر،

إذ يلاحظ

أنه لا بد من سن قواعد لصياغة النصوص القانونية داخل الاتحاد البريدي العالمي،

يكلف

مجلس الإدارة إجراء دراسة حول مشروع وضع دليل عملي لصياغة النصوص القانونية الرسمية، بالتعاون مع المكتب الدولي ومجلس الاستثمار البريدي.

(الاقتراح 036، اللجنة 3، الجلسة السادسة)

الحكم C 69/2004

بدء العمل بوثائق مؤتمر بوخارست 2004

المؤتمر،

يقرر

تحديد أول يناير «كانون الثاني» 2006 كموعد لبدء العمل بوثائق المؤتمر الثالث والعشرين.

الاقتراح 05، اللجنة 3، الجلسة الخامسة)

الحكم C 70/2004

القانون الدولي الخاص بتجارة الخدمات ـ مذكرة تفاهم بين منظمة التجارة العالمية والاتحاد البريدي العالمي

إن المؤتمر،

إذ يدرك

أن التطورات في منظمة التجارة العالمية ستظل تؤثر على عملية وضع السياسات البريدية داخل الاتحاد وعلى الصعيد الوطني،

وإذ يعي

أن بعض قواعد منظمة التجارة العالمية المتصلة بتجارة الخدمات يمكن أن تنطبق منذ الآن على الخدمات البريدية، بشرط ألا تندرج هذه الخدمات في إطار ممارسات السلطة الحكومية، وفقا لما هو وارد في المادة 1 ـ 3 من الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات،

وإذ لاحظ

أن التفاوض حول الخدمات وفقا لبرنامج الدوحة الإنمائي قد تضمن مناقشات حول إرساء قواعد جديدة متصلة بالخدمات البريدية، وأن نتائج هذه المناقشات قد ترد في النص النهائي للاتفاق المتوقع أن يكون جاهزا في نهاية العام 2004،

وإذ اقتنع

ـ بحاجة الاتحاد إلى اطلاع البلدان الأعضاء فيه والأطراف الفاعلة في منظمة التجارة العالمية، على الانعكاسات المترتبة على اتفاقات منظمة التجارة العالمية حول القطاع البريدي، على المستويين القومي والدولي;

ـ بأن هناك مزية استراتيجية في مواءمة مصالح قطاع البريد مع القواعد المعمول بها في منظمات دولية أخرى;

يكلف

مجلس الإدارة، والمكتب الدولي معا، بما يلي:

ـ رصد التطورات التي يشهدها القانون الدولي على صعيد تجارة الخدمات، واطلاع (أعضاء الاتحاد على آخر المستجدات في هذا الميدان،

ـ ومواصلة الجهود لضمان التعاون بين الاتحاد ومنظمة التجارة العالمية عن طريق صياغة مذكرة تفاهم ومنح صفة الملاحظ،

ـ والحرص على أن تماشي أحكام الاتحاد قواعد منظمة التجارة العالمية المعمول بها.

(الاقتراح 011، اللجنة 3، الجلسة الخامسة)

الحكم C 71/2004

المؤتمر الاستراتيجي

إن المؤتمر،

إذ يقر

بقيمة النتائج المنجزة من تنفيذ المؤتمرين الاستراتيجيين لسنتي 1997 و2002 وفائدتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي للاتحاد،

وإذ يدرك

أهمية المراقبة الدائمة للبيئة البريدية ليكون من الممكن التعرف على الاتجاهات والفرص والمخاطر، علاوة على عوامل استراتيجية أخرى ذات أهمية للبلدان الأعضاء،

وإذ يأخذ في الاعتبار

الفترة الزمنية بين المؤتمرات،

وإذ يضع نصب عينيه

البرنامج الذي ينبغي أن يتبعه مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي في صياغة الاستراتيجية البريدية العالمية للفترة 2009 ـ 2012،

وإذ يدرك

أن توفير التصورات وعناصر المحتوى الاستراتيجي الأخرى التي تركز على البيئة البريدية أداة تخطيط حاسمة للاتحاد وبلدانه الأعضاء،

يكلف

مجلس الإدارة، بالتعاون مع مجلس الاستثمار البريدي والأمانة الدولية، باتخاذ التدابير اللازمة لعقد مؤتمر استراتيجي جديد في نهاية 2006.

(الاقتراح 050، اللجنة 3، الجلسة الخامسة)

القرار C 72/2004

الانضمام إلى اتفاقية فيينا في 21 مارس «آذار» 1986 حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية نفسها

المؤتمر،

معترفا

بالنداء الذي وجهته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجد حكمها 100/53 A بتاريخ 20 يناير «كانون الثاني» 1999، والذي يدعو الدول والمنظمات الدولية إلى الشروع في التصديق على اتفاقية فيينا في 21 مارس «آذار» 1986 حول قانون المعاهدات بين الدول وبين المنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية نفسها أو الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة،

وآخذا في الاعتبار

توصية مجلس الإدارة 2002 التي تنص على أن يتعين على المؤتمر أن يوافق على انضمام الاتحاد البريدي العالمي إلى هذه الاتفاقية،

ومدركا

لأن التأكيد الرسمي للاتفاقية أو الانضمام إليها لن يكون لهما أي أثر قانوني على بدء العمل بها سيسهمان في التطور التدريجي للتشريع الدولي وتقنينه،

ومقتنعا

بضرورة الترويج لقبول مبادئ القانون الدولي واحترامها،

ومدركا

بأنه على الرغم من العديد المحدود من البلاد والمنظمات الدولية التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، قد يشكل الانضمام إليها خطوة عملاقة بغية بدء تنفيذها،

قرر

ـ انضمام الاتحاد البريدي العالمي إلى اتفاقية فيينا في 21 مارس «آذار» 1986 حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية نفسها،

ـ إعطاء مدير عام المكتب الدولي سلطات كاملة للتوقيع على اتفاقية فيينا في 21 مارس «آذار» 1986 حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية نفسها وقبولها رسميا.

(الاقتراح 066، اللجنة 3، الجلسة الخامسة)

الحكم C 73/2004

إثبات نظم إدارة النوعية بالمكتب الدولي

المؤتمر،

إذ يراعي

أن المكتب الدولي هو بمثابة جهاز تنفيذ ودعم وإعلام ومشاورة لكافة البلدان الأعضاء في الاتحاد،

وإذ يراعي أيضا

أن نجاح أعمال الاتحاد والمكاسب التي تنجم عن ذلك بالنسبة للبلدان الأعضاء وخدمتها البريدية يتوقفان بدرجة كبيرة على فعالية الإدارة،

وإذ يقدر

أن البلدان الأعضاء تبذل جهودا ضخمة من أجل سداد مساهمتها السنوية في تمويل الاتحاد،

وإذ يقدر أيضا

أن مفهوم النوعية لا ينبغي أن ينطبق على الخدمات البريدية فحسب بل أيضا على إدارة المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال،

وإذ يراعي

أن المدير العام منوط به تنظيم وإدارة وتوجيه المكتب الدولي إذ إنه مفوض قانونا بذلك،

وإذ يراعي أيضا

أنه من اختصاص مجلس الإدارة مراقبة نشاط المكتب الدولي،

واقتناعا منه

بأن تنفيذ نظام لإدارة النوعية بالمكتب الدولي، فضلا عن الحد من العواقب المترتبة على عدم النوعية يؤدي إلى تحسين فعالية المكتب الدولي في تنفيذ مهامه الأمر الذي يفيد مباشرة البلدان الأعضاء في الاتحاد،

واقتناعا منه أيضا

بأن التصديق على هذا النظام من قبل هيئات مختصة، ومعترف باختصاصها هذا، على الصعيد العالمي يضمن نوعية الإدارة للمؤسسة،

واقتناعا منه فضلا عن ذلك

بأن الوفورات التي يتم تحقيقها بفضل إدارة أكثر فعالية والحد من العواقب المترتبة على عدم النوعية من شأنها أن تزيد من الموارد المتوفرة المخصصة للتعاون وتنمية الشبكة البريدية العالمية،

وإذ يشدد

على أن المكتب الدولي يقوم حاليا بأداء مهامه بطريقة مرضية، الأمر الذي لا يمنع من ضرورة جعل التحسين المستمر مبدأ جوهريا في إدارة المؤسسة،

يكلف

المدير العام بما يلي:

ـ تقييم الجدوى الاقتصادية لوضع وإثبات نظام لإدارة النوعية بالمكتب الدولي ولكن ليس قبل أن يتم بادئ ذي بدء تحديد الإجراءات التي تسهم بشكل قاطع في إنجاز أهداف الاتحاد وإدارة موارده،

ـ عرض تقرير بشأن هذه المسألة على مجلس الإدارة في دورته خلال العام 2006، وعند الاقتضاء، على مجلس الاستثمار البريدي .

ومجلس الإدارة:

ـ بالقيام ببحث التقرير الذي سوف يقدم من قبل المدير العام واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

(الاقتراح 069، اللجنة 3، الجلسة الخامسة)

الحكم C 74/2004

دراسة الاقتراحات المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص تصنيف الخدمات البريدية وخدمات السعاة والمطالبة بمنح الاتحاد البريدي العالمي صفة مراقب.

المؤتمر،

إذ يقر

بتزايد أهمية منظمة التجارة العالمية في وضع إجراءات للتجارة العالمية، ولا سيما تجارة الخدمات،

وإذ يأخذ في الحسبان

الطابع الحكومي الدولي لمنظمة التجارة العالمية،

وإذ يدرك

أن الإجراءات المستقبلية المتخذة في إطار منظمة التجارة العالمية سيكون لها وقع متزايد على القطاع البريدي،

وإذ يضع نصب عينيه

أن ثمة اقتراحات رهن النقاش في منظمة التجارة العالمية يبحث في إطارها تصنيف الخدمات البريدية،

وإذ يقتنع

بأن المداولات التي جرت بشأن الشؤون البريدية في منظمة التجارة العالمية هي في حاجة إلى الفهم والتقييم الكاملين من قبل البلدان الأعضاء نظرا لتأثيرها اللاحق المحتمل.

وإذ يقتنع أيضا

بأنه بحصول الاتحاد البريدي العالمي على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية، فإن حضوره سيسهل من رصد المسائل البريدية التي تناقش في إطار هذه المنظمة،

يكلف

المكتب الدولي

ـ بدراسة عدد من الاقتراحات المتعلقة بتصنيف الخدمات البريدية وخدمات السعاة المعروضة على منظمة التجارة العالمية، حتى يمكن التعرف على آثارها التي قد تنجم عن اعتماد كل منها فيما يخص إتمام مهمة الاتحاد البريدي العالمي وتحقيق أهدافه;

ـ وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد قبل 31 مارس «آذار» 2005 وتقديم تقرير بشأنها إلى مجلس الإدارة خلال دورة 2005;

ويكلف أيضا

المكتب الدولي

بدعوة البلدان الأعضاء إلى مطالبة منظمة التجارة العالمية بمنح الاتحاد البريدي العالمي منصب مراقب في هذه المنظمة.

(الاقتراح 076، اللجنة 3، الجلسة الخامسة)

الحكم C 75/2004

نفقات الدعم الخاصة بالنشاطات الخارجة عن الميزانية

إن المؤتمر،

إذ نظر في

التقرير الخاص بالشؤون المالية للاتحاد (المؤتمر ـ المستند 21)،

وإذ يدرك

أن تسديد نفقات الدعم للميزانية العادية للاتحاد ينبغي أن يقوم، بوجه خاص، على معطيات موثوق فيها تخص التكاليف الفعلية للأنشطة الخارجة عن الميزانية،

وإذ يعترف

بأهمية الأموال من خارج الميزانية في إنجاز مهمة الاتحاد البريدي العالمي،

وإذ يحيط علما

بتوصيات وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة بشأن تحديد نفقات دعم النشاطات الخارجة عن الميزانية في إطار منظومة الأمم المتحدة، ومختلف سياسات السداد التي تتبعها فرادى المنظمات،

وإذ يسلم

بضرورة إحلال مزيد من الشفافية في هذا المجال ضمن إطار ميزانية الاتحاد البريدي العالمي،

يكلف المكتب الدولي

ـ بإنشاء الأدوات تسمح بتحديد تكاليف جميع المشاريع أو البرامج /.../ الممولة من الميزانية العادية للاتحاد، بشكل كلي أو بشكل جزئي من موارد خارجة عن الميزانية;

ـ بتحديد قاعدة ملائمة لتقييم التكاليف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة لكل من هذه المشاريع/البرامج بالتنسيق مع الكيانات/المجموعات المسؤولة عن التمويل الخارج عن الميزانية;

ـ باقتراح المبادئ والمنهجيات الواجب اعتمادها بغية التحديد، عند الاقتضاء، لمعدلات سداد نفقات دعم هذه المشاريع/البرامج الخارجة عن الميزانية بالاستناد إلى المعطيات الموثوق منها والمتعلقة بتكاليف وأهمية المشاريع في إطار مهمة المنظمة مع مراعاة الحكم C 28/1999 الصادر عن مؤتمر بكين بخصوص التمويل الخارج عن الميزانية.

ـ بتوضيح الآثار المحتملة المترتبة عن اقتراحات السداد في الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي وفي نظام المساهمات الإلزامي;

ـ برفع التقارير إلى مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي حول هذا الموضوع في الوقت المحدد حتى يتمكن هذان الجهازان من التقدم بالتوصيات الملائمة للمؤتمر البريدي الرابع والعشرين بشأن المبادئ والمنهجيات الواجب على الاتحاد البريدي العالمي اعتمادها بخصوص مسألة سداد نفقات دعم النشاطات الخارجة عن الميزانية.

(الاقتراح 077، اللجنة 3، الجلسة الثانية)

الحكم C 76/2004

انتخاب المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي

إن المؤتمر،

بعد الاطلاع على

المادة 111، البند 1 من النظام العام،

انتخب

ـ السيد Edouard DAYAN، من فرنسا، مدير الشؤون الأوروبية والدولية لمجموعة {La Poste}، لشغل وظيفية المدير العام للمكتب الدولي،

ـ السيدة HUANG Guozhong، من جمهورية الصين الشعبية، وكيل المدير العام، لشغل وظيفية نائب المدير العام للمكتب الدولي.

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من يناير «كانون الثاني» 2005.

(المؤتمر ـ المستند 41، الجلسة العامة السابعة)

الحكم C 77/2004

إقرار حسابات الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي للفترة من 1999 إلى 2002

إن المؤتمر،

بعد الاطلاع على

أ) التقرير الخاص بالشؤون المالية للاتحاد (المؤتمر ـ المستند 21);

ب) تقرير لجنته المالية (المؤتمر ـ المستند 45).

يوافق على

حسابات الاتحاد البريدي العالمي للفترة من 1999 إلى 2002.

(المؤتمر ـ المستند 21 ـ الملحق 1، اللجنة 2، الجلسة الثانية)

الحكم C 78/2004

الموافقة على الحسابات المتعلقة بالموارد المخصصة والخارجة عن الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي لفترة 1999 ـ 2003

إن المؤتمر،

بعد الاطلاع على

أ) التقرير الخاص بالشؤون المالية للاتحاد (المؤتمر ـ المستند 21);

ب) تقرير لجنته المالية (المؤتمر ـ المستند 45)،

يوافق على

حسابات الاتحاد البريدي العالمي للفترة 1999 ـ 2003.

(المؤتمر ـ المستند 21 ـ الملحق 4، اللجنة 2، الجلسة الثانية)

الحكم C 79/2004

الدعم الذي تقدمه حكومة الاتحاد السويسري في مجال الشؤون المالية للاتحاد

إن المؤتمر،

إذ نظر في

التقرير الخاص بالشؤون المالية للاتحاد (المؤتمر ـ المستند 21);

يعرب عن

امتنانه لحكومة الاتحاد السويسري عن:

1) المساعدة السخية التي تقدمها للاتحاد في مجال الشؤون المالية بمراقبة قبض محاسبة المكتب الدولي وبالاضطلاع بالمراجعة الخارجية لحسابات الاتحاد;

2) استعداده لتخفيف حالات العجز العرضية في الخزينة، وذلك بتقديم القروض الضرورية على المدى القصير وفقا للشروط التي تحدد باتفاق مشترك.

(المؤتمر ـ المستند 21 ـ الملحق 5، اللجنة 2، الجلسة الثانية)

الحكم C 80/2004

الفترة المعنية بالقرارات المالية التي اتخذها مؤتمر بوخارست

إن المؤتمر،

إذ نظر في

التقرير الخاص بالشؤون المالية للاتحاد (المؤتمر ـ المستند 21);

وإذ إن من المتفق عليه

أن تخصيص الموارد المالية ينبغي أن يتم على أساس البرنامج والميزانية الصادر عن استراتيجية بوخارست البريدية العالمية، التي تشمل الفترة 2005 ـ 2008;

يقرر

أن النظام المالي لبوخارست سيشمل فترة تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2005 ـ 2008.

(المؤتمر ـ المستند 21 ـ الملحق 6، اللجنة 2، الجلسة الثانية)

الحكم C 81/2004

تدابير من أجل حماية قدرة صندوق معاشات الاتحاد البريدي العالمي على الوفاء بالتزاماته المستقبلية

إن المؤتمر،

إذ يلاحظ

أن قدرة صندوق المعاشات على الوفاء بالتزاماته المستقبلية قد تناقصت بسبب مشاكل الأسواق المالية خلال العامين 2001 و2002، دون أن تبلغ مع ذلك المستوى الأدنى الذي يتطلب تطبيق الضمانات الدستورية التي أدخلها مؤتمر فيينا 1964 (ينظر المستند المؤتمر ـ المستند 55)،

واقتناعا منه

بأنه من الملائم النظر في اتخاذ تدابير دعم تجنبا لإمكانية الاستعانة بهذه الضمانات في مستقبل قريب،

يقرر

أ) تخصيص رصيد حساب خدمة قسائم المجاوبة الدولية عقب انتهاء الحلقة المالية لهذه الخدمة التي سوف يتم إغلاقها في 2007 لصالح صندوق معاشات الاتحاد البريدي العالمي;

ب) الترخيص لمجلس الإدارة ـ في حالة الضرورة القصوى ـ أن يقوم بتنفيذ تدابير تستهدف المساهمة بصورة مؤقتة في فهرسة الخدمات الدورية لصندوق المعاشات التي أنشئت اعتبارا من الأول من يناير «كانون الثاني» 1992 وإدراج المبالغ المتعلقة بها في الميزانية العادية للاتحاد.

(المؤتمر ـ المستند 55 ـ الملحق 2، اللجنة 2، الجلسة الثانية)

الحكم C 82/2004

أنشطة التخطيط الاستراتيجي

إن المؤتمر،

إذ يذكر

بإقامة عملية للتخطيط الاستراتيجي في الاتحاد بشكل تدريجي، ابتداء بتصريح هامبورغ في عام 1984، ومواصلة ببرنامج العمل العام لواشنطن وباستراتيجية سيول البريدية واستراتيجية بكين البريدية في المؤتمرات المتعاقبة،

وإذ يراعي

التقرير حول تنفيذ استراتيجية بكين البريدية (مستند المؤتمر ـ المستند 22) وعرض استراتيجية بوخارست البريدية العالمية (مستند المؤتمر ـ المستند 46)،

وإذ يدرك

الحاجة إلى تخطيط استراتيجي مرن بغية إدارة أنشطة الاتحاد في بيئة بريدية متغيرة،

وإذ يعترف

بأن التخطيط الاستراتيجي يساعد الخدمات البريدية للبلدان الأعضاء على الاستجابة بشكل أفضل لحاجات زبنها،

وإذ يلاحظ بارتياح

ـ التقدم المطرد الذي أحرز في تنفيذ عملية تخطيط استراتيجي في الاتحاد البريدي العالمي، تستند إلى النتائج المحرزة،

ـ والتحسينات التي طرأت بانتظام على صعيد برنامج الاتحاد وميزانيته، الأمر الذي يسمح بالتخطيط الاستراتيجي لأنشطة الاتحاد بشكل أفضل وشفافية أكبر، مع مراعاة الموارد المتاحة.

وإذ يطلع

على لأعمال التي أنجزها فريق التخطيط الاستراتيجي المشترك المنبثق عن مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، لا سيما في مجال تحديد الأولويات في تنفيذ استراتيجية بكين البريدية، وكذا وضع تصورات مستقبلية لقطاع البريد، والإدارة القائمة على النتائج المنجزة،

يرجو بإلحاح

البلدان الأعضاء أن تقر عملية تخطيط استراتيجي كسبيل لتقديم خدمات أفضل لمواطنيها،

ويدعو

البلدان الأعضاء إلى المساهمة بشكل كامل في عملية التخطيط الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي من خلال رفع تقارير منتظمة حول النتائج المحققة في تنفيذ أهداف استراتيجية بوخارست البريدية العالمية،

ويكلف

ـ مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بما يلي:

* استعراض النتائج المحرزة من خلال تنفيذ استراتيجية بوخارست البريدية العالمية وإجراء بعض التكييفات عند الاقتضاء،

* اتخاذ قرار بشأن البرنامج والميزانية وتحييناتهما، تبعا للنتائج المحرزة، والأولويات المحددة والتمويل المتوفر وتطور البيئة البريدية،

* فحص واعتماد مشروع الخطة الاستراتيجية الواجب عرضها على مؤتمر 2008،

* الاستمرار في إدارة أنشطة التخطيط الاستراتيجي على نحو ما مذكور في الحكم C 60/1999 الصادر عن مؤتمر بكين وأيضا:

ـ تحسين مناهج التخطيط الاستراتيجي، ولا سيما في مجال تنفيذ إدارة قائمة على النتائج في إطار عملية التخطيط الاستراتيجي،

ـ إعداد تصورات لمستقبل القطاع البريدي،

ـ التعاون مع المكتب الدولي في مجال إعداد مشروع خطة استراتيجية تعرض على مؤتمر 2008،

ـ المكتب الدولي بما يلي:

* بذل كافة الجهود الممكنة من أجل التزود بهيكل عضوي ملائم للقيام بالأنشطة اللازمة للتخطيط الاستراتيجي،

* ضمان المتابعة المنتظمة للنتائج المحرزة من خلال تنفيذ استراتيجية بوخارست البريدية العالمية،

* تقديم التوصيات حول التصويبات الواجب إدخالها على البرنامج والميزانية،

* تجميع بعض التحاليل حول البيئة البريدية، وذلك من أجل إدراج نتائجها في عملية التخطيط الاستراتيجي للاتحاد،

* إعداد البرنامج والميزانية والتقارير المالية الخاصة بتنفيذهما وإعداد التقرير السنوي الواجب عرضه على المجلسين والتقرير النهائي الواجب عرضه على مؤتمر 2008،

* إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية الواجب عرضها على مؤتمر 2008، بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

(المؤتمر ـ المستند 22 والمستند 46 والاقتراح 015، الجلسة العامة التاسعة)

الحكم C 83/2004

مواصلة الأعمال الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي

المؤتمر،

إذ يعلم

ـ أن أعمال التخطيط الاستراتيجي التي تم القيام بها في محيط الاتحاد البريدي العالمي خلال الفترة 1999 ـ 2004 ـ بما في ذلك تصنيف الأهداف والخطط الميدانية الخاصة باستراتيجية بكين البريدية حسب نظام الأولوية وتوضيحها وكذلك التوصية التي تستهدف تحديد مؤشرات للنتائج ـ كانت لها أهمية خاصة،

ـ وأنه يتعين مواصلة الأعمال آنفة الذكر وأن عملية توجيه البرنامج والميزانية تبعا للنتائج القابلة للقياس ومخصصات موارد الميزانية المدروسة بعناية والشفافة ـ وإن كانت محدودة أكثر فأكثر ـ ستكون مفيدة للغاية بالنسبة لأعمال الاتحاد البريدي العالمي،

ـ وأن استراتيجية بوخارست البريدية العالمية، التي سيتم عرضها على المؤتمر، تحديد الخطوط العريضة للأهداف والبرامج للسنوات الأربع القادمة حيث يتطلب الأمر إعداد أنشطة، على أساس الاستراتيجية المذكورة، تتكيف مع الميزانية والإدارة اللتين ترتكزان على النتائج،

وإذ يأخذ في الاعتبار

ـ أن المناهج سالفة الذكر وتطبيقها الناجح في منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة تم بحثها فعلا واستيعابها من قبل الأجهزة الدائمة للاتحاد البريدي العالمي وأن تنفيذها تدريجيا هو فعلا موضوع توصية،

ـ وأن هذه التوصية سوف تسهم، بطريقة قاطعة، في ضمان أن مفاهيم الأولوية ومؤشرات النتائج والأهداف والأنشطة المحددة بوضوح ومخصصات الميزانية المدروسة بعناية وتقييم النتائج الملموسة والقابلة للتكميم سوف يتم تطبيقها في إطار أنشطة التخطيط الاستراتيجي للاتحاد،

يكلف

مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بالقيام بالمهام التالية وذلك بالتعاون مع المكتب الدولي وفي خلال مهلة ستة شهور اعتبارا من اعتماد استراتيجية بوخارست البريدية العالمية:

ـ تحديد المؤشرات الرئيسية للنتائج بالنسبة لكل هدف وبرنامج وكذلك القيم الخاصة بكل منها ـ مع تحديد القيم والأهداف اعتبارا من نهاية الفترة المعنية ـ بحيث يتسنى مراقبة أوجه التقدم المحرزة في تنفيذ كل مشروع بفعالية،

ـ عرض الخطوط العريضة البرامج المحددة في مستند المؤتمر ـ المستند 46 بالنسبة لكل جهاز مختص، على هيئة خطوات ملموسة ودقيقة،

ـ تحديد المعايير الرئيسية و/أو المبادئ الواجب مراعاتها في تصنيف أهداف أو برامج معينة أو خطوات خاصة تبعا لنظام الأولوية بقصد تيسير عملية تخصيص الموارد حتى يتسنى اتخاذ قرار متناسق وتدابير ترتكز على النتائج،

ـ تحديد التدابير الواجب اتخاذها والنتائج الوسيطة المرتقبة والجدول الزمني والمسؤولين في مجال الإدارة المرتكزة على النتائج في محيط الاتحاد البريدي العالمي وذلك بقصد التنفيذ التام للعملية من الآن وحتى عام 2008 وتنفيذ الاستراتيجية البريدية العالمية فيما بعد 2008.

(الاقتراح 065، الجلسة العامة التاسعة)

الحكم C 84/2004

استراتيجية بوخارست البريدية العالمية

المؤتمر،

إذ يراعي

منطوق رسالة الاتحاد البريدي العالمي التي مؤداها أن مهمة الاتحاد هي دفع التنمية المستدامة لخدمات بريدية شمولية ذات نوعية وفعالة وهي متناول الكل، لتسهيل الاتصال بين سكان الكوكب، وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:

ـ ضمان حرية حركة البعائث البريدية على إقليم بريدي واحد مكون من شبكات متصلة فيما بينها;

ـ التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة واستخدام التكنولوجيا;

ـ ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية;

ـ تهيئة الظروف لتعاون تقني فعال;

ـ السهر على إرضاء حاجات الزبن المتزايدة،

وآخذا في الاعتبار

ـ المناقشات الثرية والمكثفة التي دارت خلال المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في جنيف في عام 2002،

ـ وأعمال مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي في مجال التخطيط الاستراتيجي،

ـ والنتائج التي تم التوصل إليها والآراء التي أعرب عنها خلال منتدى استراتيجية بوخارست البريدية العالمية الذي عقد في بوخارت في 17 سبتمبر «أيلول» 2004، حول موضوع «التطلع إلى مستقبل القطاع البريدي»،

ـ ومجمل نتائج أعمال المؤتمر،

وآخذا في الاعتبار أيضا

مشروع استراتيجية بوخارست البريدية العالمية الذي أعده المكتب الدولي ووافق عليه مجلس الاستثمار البريدي واعتمده مجلس الإدارة، وهو مشروع يأخذ في الحسبان كافة الآراء التي تم الإعراب عنها من خلال استفتاء عام لرؤساء اللجان وفرق العمل وفرق المشاريع التابعة لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وكافة البلدان الأعضاء في الاتحاد والاتحادات المحدودة وكذلك الأعضاء غير الحكوميين في الفريق الاستشاري،

وإذ يدرك

الضرورة الملحة والدائمة لأن يتكيف العرض البريدي مع تطور البيئة البريدية والاحتياجات المتزايدة للزبن،

يعتمد

استراتيجية بوخارست البريدية العالمية،

ويوجه نداء ملحا

إلى الحكومات والإدارات البريدية والاتحادات المحدودة للقيام بتنفيذ مجمل الاستراتيجيات المسندة إليها مع تكييفها، عند الاقتضاء، مع خواصها الوطنية والتشريعية،

ويدعو

الاتحادات المحدودة أو تدرج العناصر الملائمة من استراتيجية بوخارست البريدية العالمية في أولوياتها وبرامج العمل الخاصة بها،

ويكلف

الأجهزة الدائمة للاتحاد بالقيام بها يلي:

ـ تنفيذ الاستراتيجيات المسندة إليها،

ـ اتخاذ كافة التدابير الملائمة دون إبطاء، في إطار الاختصاصات المنوطة بها، من أجل بلوغ الأهداف المحددة، وأن تحدد لهذا الغرض وسائل تنفيذ الاستراتيجيات للتوصل إلى النتائج المرتقبة،

ـ بحث حالة تنفيذ استراتيجية بوخارست البريدية العالمية بانتظام والقيام على إثر هذا البحث بما يلي:

* تنفيذ التوجيهات الجديدة والتصويبات التي تفرض نفسها،

* إعادة تخصيص الموارد المتاحة مع مراعاة أسقف الميزانية المحددة من قبل المؤتمر فيما يتعلق بالموارد الناتجة عن ميزانية الاتحاد،

ـ مساندة البلدان الأعضاء في تنفيذ استراتيجية بوخارست البريدية العالمية وذلك على وجه الخصوص بإعداد الإجراءات من أجل تنفيذ الاستراتيجيات،

ـ إذاعة النتائج المحرزة على البلدان الأعضاء في الاتحاد بانتظام،

ـ إعداد تقرير للعرض على المؤتمر القادم حول النتائج المحرزة والخبرات التي تم رصدها.

(المؤتمر ـ المستند 46 ـ الإضافة 1، الجلسة العامة التاسعة)

القرار C 85/2004

المسائل التي أحيلت إلى مجلس الاستثمار البريدي للنظر فيها

إن المؤتمر،

إذ قرر ألا يعتمد الاقتراحات Rev 1.92.2.20، 5.9.20، 4.10.20، 3ـ12.20، 4.12.20، 6.12.20، 7.12.20، 7.25.20، 9.26.20، 3.27.20، 3.28.20، 6.30.20.

وإذ يراعي

أن الاقتراحات المعنية تنطوي على أفكار تستحق الدراسة،

يكلف

مجلس الاستثمار البريدي :

ـ أن يدرس المسائل المثارة في الاقتراحات المعنية،

ـ أن يعرض الاقتراحات الملائمة على المؤتمر القادم عند الضرورة،

ـ أن يعدل عند الاقتضاء نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية حسب الحالة.

(اللجنة 4، الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)

الحكم C 86/2004

أهمية بريد الناشرين

إن المؤتمر،

إذ يحيط علما

بالأنشطة المنفذة في الفترة من العام 2000 إلى العام 2004 والموجهة نحو تطوير العلاقات بين قطاع النشر والإدارات البريدية;

وإذ يلاحظ على وجه الخصوص،

أن مؤتمر بكين أنشأ في الحكم C 22/1999 «مفهوم النوعية الشاملة للخدمة المطبق على التحسين المشترك للعلاقات بين البريد وزبنه» وأنه كان يرمي إلى:

ـ إرساء أفضل الممارسات في العلاقات التجارية بين الإدارات البريدية وزبنها في قطاع إصدار الجرائد والمطبوعات الدورية والكتب;

ـ تعزيز التفاهم والتعاون;

ـ ضمان تحسين النوعية بشكل مستمر وعلى جميع المستويات;

وإذ يدرك

أهمية الإسهام الذي يقدمه بريد الناشرين لأحجام بريد الإدارات البريدية ومردوديتها;

وإذ يقر

أهمية توزيع الجرائد والكتب والمجلات على نطاق واسع بالنسبة إلى المجتمع

وإذ اقتنع

بأن الإدارات البريدية تستطيع بل عليها أن تواصل الاضطلاع بدورها في بث الأنباء والمعلومات والأدب;

وإذ أقر

بأهمية الفرق القطاعي «قطاع النشر» التابع للاتحاد البريدي العالمي وبدوره الإيجابي،

في إرشاد مجلس الاستثمار البريدي وأعضاء الاتحاد البريدي العالمي في إدارة علاقاتهم مع أحد كبار المساهمين في عملية تنمية الأسواق البريدية;

يناشد

ـ حكومات البلدان الأعضاء:

* إعارة الاهتمام اللازم للمسائل النظامية/إرساء آليات قانونية/التشجيع على تطوير قطاع النشر;

* تسهيل الحوار بين الإدارات البريدية وجمعيات الناشرين واتحاداتهم على الصعيد القومي والإقليمي والمحلي، بما في ذلك مسائل كتحديد الأسعار والسياسات البيئية;

ـ الإدارات البريدية،

* إرساء بنية تحتية تستجيب لتوقعات الناشرين وحاجاتهم;

* تسهيل وضع إجراءات منسقة للإفادة على النحو الأمثل من إجراءات التشغيل المتبادلة;

* تعزيز أهمية اختبار نوعية الخدمة كوسيلة لتحسين الخدمات الدولية;

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي بالتعاون مع المكتب الدولي، أن:

ـ يوفرا إطارا مناسبا لمواصلة تحسين العلاقات بين الإدارات البريدية وزبنها في قطاع النشر;

ـ مواصلة ضمان التفاعل والتنسيق بين الشركاء في قطاع النشر على صعيد تنفيذ الأنشطة التنموية;

ـ التشجيع على تنمية قطاع النشر كجزء من السوق يوفر فرصا للنمو المتبادل لا يستهان بها;

ـ مواصلة رصد نوعية الخدمة في تدفقات بريد الناشرين العابرة للحدود وتوسيع نطاقه;

ـ مساعدة البلدان النامية على إرساء البنى التحتية الضرورية لتنمية أسواق النشر لديها وتدعيم علاقاتها مع زبن قطاع النشر وتحسين نوعية الخدمة في قطاع بريد الناشرين;

(الاقتراح 043، اللجنة 7، الجلسة الثانية)

القرار C 87/2004

مكان انعقاد المؤتمر البريدي العالمي الرابع والعشرين

المؤتمر،

قرر

قبول دعوة حكومة جمهورية كينيا تنظيم المؤتمر الرابع والعشرين في هذا البلد في عام 2008،

(المؤتمر ـ المستند 47، الجلسة العامة التاسعة).

الاتحاد البريدي العالمي

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

Decisions Autres que celles modifiant les Actes

برن 2004

مفتاح التصنيف

1 ـ عموميات تتعلق بالاتحاد

1 ـ 1 البلاد الأعضاء

1 ـ 2 المسائل الأساسية

1 ـ 3 منوعات

2 ـ وثائق الاتحاد

2 ـ 1 عموميات

2 ـ 2 الدستور

2 ـ 3 النظام العام

2 ـ 4 الاتفاقية

2 ـ 4 ـ 1 المسائل المشتركة لمختلف الخدمات البريدية الدولية

2 ـ 4 ـ 2 بريد الرسائل والطرود البريدية

2 ـ 4 ـ 3 الأجور

2 ـ 5 الخدمات المالية البريدية

3 ـ أجهزة الاتحاد

3 ـ 1 عموميات

3 ـ 2 المؤتمر

3 ـ 3 مجلس الإدارة

3 ـ 4 مجلس الاستثمار البريدي

3 ـ 5 اللجنة الاستشارية

3 ـ 6 المكتب الدولي

3 ـ 6 ـ 1 الموظفون

3 ـ 6 ـ 2 المستندات والنشرات

3 ـ 6 ـ 2 المبنى

4 الشؤون المالية

5 التعاون التقني

5 ـ 1 عموميات

5 ـ 2 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

5 ـ 3 الصندوق الخاص للاتحاد البريدي العالمي

6 العلاقات الخارجية

6 ـ 1 الاتحادات المحدودة

6 ـ 2 منظمة الأمم المتحدة

6 ـ 3 المؤسسات المتخصصة

6 ـ 4 منظمات أخرى

6 ـ 5 الإعلام العام

فهرس الاحكام والقرارات والتوصيات والاماني الخ....

التي اصدرها مؤتمر بوخارست 2004

قائمة بالاحكام والقرارات والتوصيات والاماني الخ...

(حسب الترتيب الرقمي

الفصل 3

أحكام خاصة ببريد الرسائل

مادة 27:

إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج.

1 ـ لا يلزم أي بلد عضو بأن يوجه أو يوزع إلى المرسل إليهم، بعائث بريد الرسائل التي يقوم مرسلون، يقيمون على أرضه بإيداعها بأنفسهم أو بوساطة غيرهم في بلد أجنبي، بقصد الاستفادة من شروط التعرفة الأكثر صلاحية المطبقة في ذلك البلد.

2 ـ تطبق الأحكام المنصوص عليها بالبند 1 بلا تمييز سواء على بعائث بريد الرسائل المجهزة في بلد إقامة المرسل منه والتي تنقل بعد ذلك عبر الحدود أو على بعائث بريد الرسائل المهيأة في بلد أجنبي.

3 ـ لإدارة المورد الحق في مطالبة المرسل منه وفي خلاف ذلك إدارة الإيداع بدفع التعرفات الداخلية. وإذا لم يقبل المرسل منه ولا إدارة الإيداع دفع هذه التعرفات خلال مهلة تحددها إدارة المورد فإنه يمكن لهذه الأخيرة، إما أن تعيد البعائث إلى إدارة الإيداع مع تمتعها بحق المطالبة بأن ترد لها نفقات الإعادة أو أن تعالجها وفقا لتشريعها الخاص.

4 ـ لا يلزم أي بلد عضو بتوجيه بعائث بريد الرسائل التي يودعها مرسلون أو يودعونها بواسطة غيرهم بكميات كبيرة في بلد آخر غير البلد الذي يقيمون فيه، إذا اتضح أن مبلغ النفقات الختامية الواجب تحصيله أقل ارتفاعا من المبلغ الذي كان سيحصل لو أودعت البعائث في بلد إقامة المرسلين. ويحق لإدارات المورد أن تطالب إدارة الإيداع بدفع أجرة تتناسب مع التكاليف التي يتم تحملها، ولا يمكن أن تتجاوز هذه الأجرة أعلى مبلغ من الصيغتين التاليتين. إما 80 في المائة من التعرفة الداخلية المطبقة على بعائث مماثلة أو 0.14 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كلغ. وإذا لم تقبل الإدارة دفع المبلغ المطالب به، خلال مهلة تحددها إدارة المورد، فإنه يمكن لهذه الأخيرة إما أن تعيد البعائث إلى إدارة الإيداع، مع تمتعها بحق المطالبة بأن ترد لها نفقات الإعادة أو أن تعالجها وفقا لتشريعها الخاص.