Agreement International 22/02/2007
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية
- Scope
- International
- Signed
- 22/02/2007
- Ratified by
- مرسوم نافذ حكما رقم 68 سنة 2007
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية
أبرمت هذه الاتفاقية في 21/10/1427هـ الموافق 12/11/2006م بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما يلي بـ «الوكيل») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ«البنك»).
بما أن:
(أ) الوكيل قد طلب من البنك بأن يشتري المعدات المبينة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلي بـ «المعدات») وأن يؤجرها للوكيل، وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية،
(ب) البنك قد وافق على أن يقوم بشراء المعدات بمبلغ لا يتجاوز ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي (8.500.000) دولار أمريكي وإيجارها للوكيل وفقا للشروط والأحكام الواردة في اتفاقية الإيجار،
(ج) الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه قد أبلغت إلى الوكيل ووافق عليها.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
(1) تعاريف وتفاسير:
1 ـ 1 في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
المبلغ المعتمد:
المبلغ المحدد في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بهذه الاتفاقية.
المعدات:
المعدات والآليات المذكورة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية وتشمل الأجزاء المكملة لها.
البائع: مورد المعدات بصرف النظر عما إذا كان هو الصانع أو لم يكن.
عقد الشراء:
العقد الذي يبرمه الوكيل مع البائع نيابة عن البنك لشراء المعدات.
ثمن الشراء:
التكلفة الإجمالية للحصول على المعدات وتشمل قيمة العقد وتكاليف نقل المعدات والتأمين عليها وتكاليف أي خدمات أخرى يكون البنك ملزما بدفعها بموجب هذه الاتفاقية.
قيمة العقد:
المبلغ الذي يتم دفعه للبائع ثمنا للمعدات.
المشروع:
المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
تاريخ التسليم:
التاريخ الذي يتسلم فيه الوكيل المعدات نيابة عن البنك.
تاريخ انتهاء اختبار المعدات:
التاريخ الذي يقبل فيه الوكيل المعدات قبولا نهائيا بعد انتهاء اختبار المعدات.
تاريخ النفاذ:
التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ الاتفاقية ويخطر به الوكيل.
اتفاقية الإيجار:
الاتفاقية التي تبرم بين البنك والوكيل في نفس تاريخ هذه الاتفاقية والتي تحدد شروط وأحكام الإيجار.
عبء:
أي رهن أو ضمان أو حق أو تكليف (محددا كان أو غير محدد) أو رهن حيازي أو غير حيازي أو امتياز أو حوالة أو اجراءات أمانة أو حقوق أخرى مماثلة مما تكون قد رتبت لصالح أي شخص على المعدات أو أي جزء منها.
بوليصة التأمين:
البوليصة التي تصدرها شركة التأمين لتغطية كل المخاطر المتعلقة بالمعدات.
يوم عمل:
أي يوم يكون البنك فيه مفتوحا للعمل في جدة.
اجراءات الشراء:
الاجراءات الصادرة من البنك لشراء البضائع والخدمات التي يمولها البنك، وتشمل أية تعديلات يدخلها البنك من وقت لآخر.
اجراءات السحب:
الاجراءات الصادرة من البنك بشأن دفع المبالغ اللازمة لتغطية تكاليف البضائع والخدمات التي يمولها البنك، وتشمل أية تعديلات يدخلها البنك من وقت لآخر.
الدولار الأمريكي:
العملة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية.
1 ـ 2 في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الأشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة إلى مرفق أو ملحق أو مدة أو بند إشارة إلى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
(2) التوكيل بشراء المعدات وتسلمها:
2 ـ 1: مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية يوافق البنك على تفويض الوكيل:
(أ) بالتفاوض نيابة عن البنك مع البائع الذي يتم اختياره بموجب مناقصة دولية مفتوحة وفقا لاجراءات البنك والاتفاق معه على قيمة عقد الشراء ومواصفات المعدات وجميع الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة بشرائها وتسليمها للبنك، وتوقيع عقد الشراء نيابة عن البنك.
(ب) بتسلم المعدات من البائع نيابة عن البنك وفقا لطريقة التسليم المنصوص عليها في عقد الشراء.
2 ـ 2: يلتزم الوكيل بأن يتبع في شراء المعدات اجراءات الشراء التي يحددها البنك. وبوجه خاص ودون مساس بعمومية ما تقدم، على الوكيل مراعاة النظم الصادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بمقاطعة إسرائيل.
2 ـ 3: يلتزم الوكيل بأن يتأكد من أن كل عقد شراء:
(أ) ينص على أن ملكية المعدات تنتقل مباشرة من البائع إلى البنك.
(ب) يتضمن نصا بالتأمين الكافي باسم البنك على المعدات أثناء ترحيلها وإلى تاريخ التسليم. على أن يكون ذلك التأمين بالقيمة الكاملة لاستبدال المعدات وأن يغطي كل المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من يقوم بترحيل وتخزين معدات مماثلة بنفس الطريقة بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور وأن يكون التأمين مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك. وعلى الوكيل أن يتأكد من أن بوليصة التأمين تنص على أن عوائد التأمين ستكون مستحقة الدفع للبنك ـ إذا حدث ما يوجب ذلك ـ بعملة حرة قابلة للتحويل.
2 ـ 4: يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن البنك بالحصول على جميع التصاريح والأذونات اللازمة لتوريد المعدات إلى الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما يلي بـ «لبنان»).
2 ـ 5: لا يجوز للوكيل أن يبرم أي عقد شراء قبل أن يحصل على موافقة البنك كتابة على أحكام وشروط مشروع ذلك العقد.
2 ـ 6: لا يجوز للوكيل أن يوافق على أي تعديل أو تغيير أو تنازل أو خروج عن أحكام وشروط أي عقد شراء سبق أن وافق عليه البنك قبل أن يحصل على موافقة البنك المسبقة كتابة على ذلك.
2 ـ 7: تنتهي سلطة الوكيل في التعاقد لشراء المعدات نيابة عن البنك عندما يبلغ مجموع ثمن الشراء ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي (8.500.000) دولار أمريكي أو عند فسخ هذه الاتفاقية أي الأجلين أسبق.
(3) قبول الوكالة:
مع مراعاة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، يوافق الوكيل على التفاوض مع البائع والاتفاق معه على كل شروط وأحكام شراء المعدات، كما يوافق على توقيع عقد الشراء نيابة عن البنك وتسلم المعدات نيابة عن البنك.
(4) تنفيذ المشروع:
4 ـ 1 يتعهد الوكيل بأن يبذل العناية والاهتمام اللازمين في متابعة تنفيذ عقد الشراء مع البائع نيابة عن البنك وأن يخطر البنك فورا بأي تأخير أو اخلال بعقد الشراء والتشاور معه بشأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها قبل البائع.
4 ـ 2 يتعهد الوكيل بأن يقدم كفالة التسهيلات لتمكين مندوبي البنك المعتمدين من القيام بزيارات لأغراض متعلقة بالمعدات وتنفيذ المشروع ومراجعة وفحص أية وثائق متصلة بالمشروع أو بالمعدات وأن يوافى البنك بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة باتفاق المبلغ المعتمد وبالمشروع وبالمعدات وبالعمليات وبالمركز المالي للوكيل.
(5) تسلم المعدات والتأمين:
5 ـ 1: يتعهد الوكيل بأن يقوم بفحص المعدات قبل تسلمها ليتأكد من أنها مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في عقد الشراء وأنها في حالة جيدة وخالية من العيوب التي يمكن تبينها بالفحص السليم للمعدات.
5 ـ 2: يتعهد الوكيل بأن يقوم فورا بعد الانتهاء من فحص المعدات بأسرع وسيلة ممكنة بإخطار البنك بالطريقة المنصوص عليها في المادة 15 من هذه الاتفاقية عما إذا كان قد وجد المعدات مطابقة من كل الوجوه لعقد الشراء أو أنه قد وجدها غير مطابقة. فإذا لم يتسلم البنك هذا الاخطار خلال 30 يوما من تاريخ التسليم فإنه يعتبر أن الوكيل ضامن مطابقة المعدات لعقد الشراء من جميع الوجوه.
5 ـ 3: إذا تبين للوكيل عند فحص المعدات أنها غير مطابقة في أي وجه من الوجوه لعقد الشراء، فعلى الوكيل أن يتصل فورا بالبنك للتشاور حول ما إذا كان يتعين رد المعدات للبائع أو امساكها ومطالبته بالتعويض.
5 ـ 4: اعتبارا من تاريخ التسليم، يكون الوكيل مسؤولا عن كل عيب أو تلف يصيب المعدات نتيجة تعديه أو تفريطه في المحافظة عليها.
5 ـ 5: يلتزم الوكيل أن يقوم نيابة عن البنك بالتأمين تأمينا شاملا على المعدات من تاريخ التسليم إلى تاريخ انتهاء اختبار المعدات، بما يعادل القيمة الكاملة لاستبدال المعدات بمثيلاتها. ويتعين أن يكون التأمين عند شركة تأمين ذات سمعة طيبة مقبولة لدى البنك ويجب أن تغطى بوليصة التأمين أي ضرر أو خسارة تنجم عن الحريق أو السرقة أو الفيضان أو الزلزال أو الأعصار أو الحوادث. كما تغطى مخاطر الغير والمخاطر التي يتم التأمين ضدها عادة في عرف الصناعة التي يشتغل بها الوكيل وأي مخاطر أخرى يطلب البنك التأمين عليها.
5 ـ 6: يجب أن تحتوى بوليصة التأمين على ما يفيد بأن المعدات مملوكة للبنك وأن تكون عائدات التأمين مستحقة الدفع بعملة حرة قابلة للتحويل وأن تكون تلك العائدات واجبة الدفع للبنك. وإذا عزم أي من الوكيل أو شركة التأمين على إلغاء بوليصة التأمين أو تعديل شروطها أو عدم تجديدها فلا بد من إشعار البنك قبل (90) تسعين يوما من التاريخ الذي يعتزم فيه أي من المذكورين إلغاء أو تعديل أو عدم تجديد بوليصة التأمين حسبما يكون الحال.
5 ـ 7: على الوكيل أن يقدم للبنك كل بوليصة من بوالص التأمين المذكورة والايصالات الخاصة بما تم دفعه من أقساط التأمين.
5 ـ 8: إذا فشل الوكيل في التأمين على المعدات أو في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وايصالات فإن للبنك الحق أن يتخذ الاجراءات للتأمين على المعدات. ومع ذلك إذا حدث أي خطر قبل أن يتمكن البنك من التأمين على المعدات فإن الوكيل يكون مسؤولا عن كل تبعات تقصيره في التأمين على المعدات.
5 ـ 9: على الوكيل ألا يسمح بأي فعل أو امتناع عن فعل يخالف أحكام أي بوليصة تأمين أو يكون من شأنه أن يعطى شركة التأمين الحق في إلغاء بوليصة التأمين أو يقلل أو يعفيها من مسؤوليتها المقررة بموجب بوليصة التأمين.
5 ـ 10: على الوكيل أن يشعر البنك فورا عند حدوث أي ظرف ينشأ عنه أو قد ينشأ عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التأمين ليحصل على موافقة البنك على المطالبة بموجب بوليصة التأمين. وعلى الوكيل ألا يوافق على أي تسوية للمطالبة دون حصوله كتابة على الموافقة المسبقة للبنك.
(6) اداء ثمن الشراء:
6 ـ 1: يتعهد البنك بدفع ثمن الشراء وفقا لشروط وأحكام عقد الشراء واجراءات السحب المعمول بها بالبنك وذلك بعد أن يتأكد من:
(أ) أن المعدات قد تم شراؤها وفقا لاجراءات الشراء المعمول بها لدى البنك أو أي اجراءات أخرى يكون البنك قد وافق عليها مسبقا.
(ب) أن البنك قد وافق على أحكام وشروط عقد الشراء.
(ج) أن المعدات مطابقة لوصفها المبين في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
(د) أن مجموع ثمن الشراء لن يزيد عن المبلغ المعتمد.
(هـ) أن المعدات خالية من أي عبء.
6 ـ 2 إذا لم يتقدم الوكيل بطلب للبنك للسحب الأول من المبلغ المعتمد خلال 180 (مائة وثمانين) يوما من تاريخ النفاذ، أو في تاريخ لا يحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل، يجوز للبنك في هذه الحالة أن ينهي هذه الاتفاقية بعد إخطار الوكيل بذلك.
6-3 : اذا تبقى اي جزء من المبلغ المعتمد دون ان يسحب الى 31/12/2008 م او اي تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل، يجوز للبنك الغاء ذلك الجزء الذي لم يتم سحبه.
(7) تأكيدات الوكيل:
يؤكد الوكيل للبنك ما يلي:
(أ) أنه يتمتع بالسلطة اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية واتفاقية الإيجار وممارسة الحقوق الناشئة عنهما والوفاء بالالتزامات التي تحمل بها بمقتضى هاتين الاتفاقيتين.
(ب) أن إبرام هذه الاتفاقية واتفاقية الإيجار ووفاءه بالتزاماته بموجبهما لا يشكلان خرقا لأي اتفاقية أو معاهدة أو قانون.
(ج) أن الالتزامات التي تحمل بها بموجب هذه الاتفاقية التزامات قانونية صحيحة وملزمة له وفقا لأحكامها بموجب القوانين القائمة في لبنان وأنه لا يلزم لضمان قانونية أو صحة أو نفاذ الاتفاقية إيداعها أو قيدها أو تسجيلها لدى أية محكمة أو جهة.
(8) نفاذ الاتفاقية:
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدم الوكيل للبنك رأيا قانونيا من جهة مقبولة لدى البنك يفيد بأن كل الاجراءات المطلوبة قانونا قد اتخذت، وأن هذه الاتفاقية واتفاقية الإيجار ملزمتان للوكيل طبقا للقوانين المعمول بها في لبنان.
(9) إنهاء الاتفاقية لعدم النفاذ:
إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال 12 (إثني عشر) شهرا من توقيعها تنتهي الاتفاقية بما في ذلك كل التزامات طرفيها إلا إذا رأى البنك ـ بعد النظر في الأسباب التي أدت إلى التأخير في نفاذ الاتفاقية ـ تحديد موعد آخر لأغراض هذه المادة وأخطر الوكيل به.
(10) الإلغاء والإيقاف:
10 ـ 1 ما لم يتم الالتزام من البنك أو نيابة عنه لطرف ثالث:
أولا: يجوز للوكيل أن يطلب إلى البنك إلغاء المبلغ المعتمد أو أي جزء منه.
ثانيا: يجوز للبنك، بموجب إخطار إلى الوكيل، أن يوقف تفويض الوكيل في شراء المعدات نيابة عن البنك بموجب هذه الاتفاقية في أي من الأحوال التالية:
1) عدم قيام الوكيل بالوفاء بالتزامه بسداد أي مبلغ مستحق للبنك أو لأي هيئة ملحقة بالبنك بموجب أية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية.
2) إذا تخلف الوكيل في الوفاء بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية.
3) إذا حدث أمر استثنائي، كان من شأنه، في اعتقاد البنك، أن يجعل الوكيل غير قادر على الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية الإيجار.
4) إذا أعلن الوكيل تأجيل دفع الديون المستحقة عليه.
5) إذا حدث موقف استثنائي كان من شأنه.
أ ـ أن يجعل من غير المحتمل، في اعتقاد البنك، استطاعة الوكيل تنفيذ المشروع. أو
ب ـ أن يمنع تحقيق الأغراض التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.
6) إذا ثبت عدم صحة أية بيانات أو وثائق قدمها الوكيل واعتمد عليها البنك في دراسة المشروع أو في سبيل إبرام هذه الاتفاقية.
يستمر إيقاف تفويض الوكيل بشراء المعدات نيابة عن البنك كليا أو جزئيا حسبما تكون الحال حتى ينتهي الظرف أو الظروف التي أدت إلى الإيقاف أو حتى يخطر البنك الوكيل باستئناف تفويض الوكيل أيهما أسبق. ومع ذلك يشترط، في حالة الاخطار باستئناف التفويض، أن يكون ذلك وفقا للشروط المحددة في الاخطار، ولا يكون للاخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبنك بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.
10 ـ 2 مع مراعاة المادتين 6 ـ 2 و6 ـ 3 من هذه الاتفاقية إذا (أ) استمر إيقاف تفويض الوكيل بالنسبة لأي جزء من المبلغ المعتمد لمدة 90 (تسعين)، يوما مستمرة، أو (ب) قرر البنك في أي وقت من الأوقات بعد التشاور مع الوكيل أن أي جزء من المبلغ المعتمد لن يكون ضروريا لتمويل المشروع، يجوز للبنك أن يخطر الوكيل بإنهاء التزام البنك بصرف ذلك الجزء. ويصبح ذلك الجزء ملغيا بمجرد تسليم الاخطار.
(11) عدم استعمال الحق أو التمسك به:
إن عدم قيام البنك باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو عدم تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد الوكيل أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
(12) التقارير:
يتعهد الوكيل بتقديم التقارير الآتية إلى البنك:
أ) تقريرا عن سير العمل في المشروع بالطريقة التي يحددها البنك من وقت لآخر. ويقدم الوكيل هذا التقرير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ ومن ثم بعد كل ثلاثة أشهر.
ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه البنك خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من ستلم المعدات والتشغيل الابتدائي.
ج) أي تقرير آخر أو معلومات أخرى يطلبها البنك بصورة معقولة من وقت لآخر.
(13) التعويض عن الخسارة:
13 ـ 1 يلتزم الوكيل بتعويض البنك عن كل أو أية التزامات أو رسوم أو خسارة أو غرامة أو مطالبة أو دعوى أو حكم أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) يتحملها البنك كنتيجة لتعدي أو تقصير الوكيل بالنسبة إلى:
أ) ملكية أو حيازة أو استعمال أو نقل أو أي تصرف يتعلق بالمعدات بما في ذلك:
(1) أية خسارة أو ضرر للممتلكات أو أذى أو خسارة تلحق بأي شخص.
(2) أي عيوب ظاهرة أو خفية في المعدات.
(3) أية دعاوى تتعلق بالإخلال بواجب قانوني.
(4) أية مطالبة تتعلق بالتعدي على حق امتياز أو براءة اختراع.
(5) أية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة.
(6) أية مطالبة تتعلق بملكية المعدات.
(7) أية مطالبة أو نزاع ناتج عن عقد الشراء أو أي خطاب اعتماد مستندي تم فتحه بموجب هذه الاتفاقية.
ب) حدوث أي تقصير من قبل الوكيل في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية أو أية وثيقة أخرى أو عقد تم إبرامه لشراء المعدات، ما عدا المطالبات الناشئة عن إخلال البنك بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.
ج) أية مطالبة أو عبء أو تكاليف أو حق حبس أو اجراءات قانونية تتعلق بملكية للمعدات.
13 ـ 2 يلتزم الوكيل بإخطار البنك بأسرع فرصة ممكنة بأي حدث أو ظرف يمكن أن ينتج عنه استحقاق البنك لتعويض بموجب هذه المادة. ويشتمل التعويض المذكور في هذه المادة أي دعوى أو مطالبة من أي من موظفي الوكيل ضد البنك. ويتنازل الوكيل صراحة عن أية حصانة قد تكون للوكيل بموجب أي قانون.
13 ـ 3 يلتزم الوكيل بتعويض البنك بمجرد تسلمه مطالبة بذلك من البنك، وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من الاخطار. وسيحل الوكيل محل البنك بالنسبة لأي مبلغ يدفعه الوكيل للبنك بموجب هذه المادة.
13 ـ 4 في حال إقامة أي دعوى ضد البنك أو تسلمه مطالبة، يقوم البنك بمجرد تسلمه اخطار بالدعوى أو المطالبة، بإحالة كل الوثائق التي تسلمها البنك إلى الوكيل. ويلتزم الوكيل في هذه الحالة بالتصدي للدعوى أو المطالبة بالاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم البنك وأن يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى أو المطالبة. وفي حالة عجز أو فشل الوكيل في التصدي للدعوى أو المطالبة، يلتزم الوكيل بتعويض البنك عن أية مبالغ يتكبدها البنك في سبيل التصدي للدعوى أو المطالبة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، أو المبالغ التي يدفعها البنك بصورة معقولة للاستعانة بمستشارين قانونيين.
13 ـ 5 يظل التزام الوكيل بالتعويض بموجب هذه المادة ساريا بالرغم من أي إنهاء مبكر لهذه الاتفاقية.
13 ـ 6 إذا اقتضى الأمر تحويل أي مبلغ واجب السداد من الوكيل بموجب هذه الاتفاقية أو بناء على قرار محكمين أو أمر أو حكم محكمة من العملة التي على أساسها سيدفع المبلغ المذكور (العملة الأولى) إلى أية عملة أخرى (العملة الثانية) بغرض (أ): تقديم مطالبة أو إثبات حق البنك تجاه الوكيل أو (ب) الحصول على قرار محكمين أو أمر أو حكم محكمة.
يتعهد الوكيل بتعويض البنك عن أية خسارة تنتج عن الفرق بين سعر الصرف المستخدم في تحويل المبلغ من العملة الأولى إلى العملة الثانية وسعر الصرف الذي يستطيع البنك على أساسه شراء العملة الثانية بالعملة الأولى في الأحوال العادية عند تسلم المبلغ المدفوع.
وسيكون أي مبلغ مستحق بموجب هذه الفقرة بمثابة دين منفصل بغض النظر عن أي حكم أو أمر أو قرار محكمين يكون البنك بصدد الحصول عليه بالنسبة لأي مبلغ آخر. وتشمل عبارة «سعر الصرف» أية إضافة على السعر الأساسي أو أي مصاريف تتعلق بشراء العملة الثانية بالعملة الأولى.
(14) تسوية الخلافات:
14 ـ 1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
14 ـ 2: أي خلاف بين طرفي هذه الاتفاقية وأي دعوى من أحد الطرفين ضد الآخر ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
أ) طرفا التحكيم هما البنك في جانب والوكيل في الجانب الآخر.
ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:
يعين البنك عضوا في لجنة التحكيم ويعين الوكيل العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى فيما بعد بـ «الحكم») باتفاق الطرفين، وإذا لم يتفقا فيعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وإذا لم يقم أي طرف بتعيين محكم فإن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي هو الذي يقوم بتعيينه. وفي حالة استقالة أي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة أو وفاته أو عدم تمكنه من العمل، يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الأصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي كانت للمحكم الأصلي.
ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على إخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الاجراءات إلى الطرف الآخر. ويحتوي هذا الإخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف أو المطالبة التي ستعرض على التحكيم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية الخلاف، واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه هذا الإخطار يقوم الطرف الآخر باشعار الطرف القائم باتخاذ الاجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الآخر من جانبه وموافقته أو عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.
د) إذا لم يقم الطرف المتخذة ضده الاجراءات بتعيين محكم أو لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الاخطار الخاص باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في أن يطلب تعيين محكم أو حكم بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.
هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.
و) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وأن تحدد اجراءاتها. وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات.
ز) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة. الحكم الذي توقعه أغلبية لجنة التحكيم بشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم إلى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية، ويلتزم الطرفان بالحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملان بمقتضاه.
ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والحكم والأشخاص الآخرين الذين يحتاج إليهم الأمر للقيام باجراءات التحكيم، وإذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم. ويقوم كل من البنك والوكيل بدفع نصيبه من تكاليف اجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين البنك من جانب وبين الوكيل من الجانب الآخر. وتقرر لجنة التحكيم أية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم أو طريقة دفع هذه التكاليف.
ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا لأي اجراء آخر خاص بالبت في أية خلافات تنشأ بين الطرفين أو في أية دعوى يرفعها أحد الطرفين ضد الآخر في هذا الشأن.
ي) إذا لم يعمل بالحكم في خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع. يكون لأي منهما الحق في مقاضاة أو اتخاذ الاجراءات لتنفيذ الحكم في أية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر، وله أن ينفذ الحكم جبريا أو أن يتخذ أي اجراء شرعي مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم أو نصوص هذه الاتفاقية.
ك) يكون إخطار أي طرف بأية اجراءات بمقتضى هذه المادة أو فيما يتصل بأي اجراء لتنفيذ أي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 15 من هذه الاتفاقية ويتنازل الطرفان عن كل أو أي من المتطلبات الأخرى اللازمة لإبلاغ أي إخطار أو اجراء.
15) الاخطارات والطلبات:
15 ـ 1: كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة أو التلفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 15 ـ 2 أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
15 ـ 2 تنفيذا لحكم المادة 15 ـ 1 فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
الوكيل:
مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي
بيروت ـ الجمهورية اللبنانية
فاكس: 981252 (1 ـ 961).
البنك:
البنك الإسلامي للتنمية،
ص.ب. رقم 5925 ـ جدة ـ 21432،
المملكة العربية السعودية
برقيا: بنك إسلامي ـ جدة.
تلكس: 601137 ـ آي اس دي بي ـ اس جي.
فاكسميل: 6366871
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن البنك الإسلامي للتنمية
الملحق رقم (2)
وصف المشروع
يتألف المشروع من معدات وتجهيزات طبية وغير طبية لثمانية مستشفيات وأربعة مراكز صحية في مناطق مختلفة في لبنان وهي مستشفيات فتوح كسروان وبنت جبيل وتبنين وجزين ومرجعيون وطرابلس وتنورين وسير الضنية والمراكز الصحية في الرميش والخيام شبعا واللبوة، ويشمل المشروع أعمال التركيب والتشغيل التجريبي لتلك المعدات.
الملحق رقم (1)
قائمة المعدات
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.