Agreement International 21/03/2007
مشروع قانون يرمي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5 حزيران 2002
- Scope
- International
- Signed
- 21/03/2007
- Ratified by
- مرسوم نافذ حكما رقم 182 سنة 2007
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مشروع قانون
يرمي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5 حزيران 2002
مادة 1:
يلغى القانون رقم 394 تاريخ 5 حزيران 2002، المتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدلة عامي 1979 و1984 ولائحتها التنفيذية المعدلة بتاريخ 1/10/1997
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.