Agreements

Agreement International 21/03/2007

مشروع قانون يرمي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5 حزيران 2002

Scope
International
Signed
21/03/2007
Ratified by
مرسوم نافذ حكما رقم 182 سنة 2007
Source
Lebanese University

مادة 2:

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مشروع قانون

يرمي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5 حزيران 2002

مادة 1:

يلغى القانون رقم 394 تاريخ 5 حزيران 2002، المتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدلة عامي 1979 و1984 ولائحتها التنفيذية المعدلة بتاريخ 1/10/1997

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.