Agreements

Agreement International 21/03/2007

معاهدة التعاون بشأن الاجراءات ترجمة مؤقتة

Scope
International
Signed
21/03/2007
Ratified by
مرسوم نافذ حكما رقم 183 سنة 2007
Source
Lebanese University

معاهدة التعاون بشأن الاجراءات

ترجمة مؤقتة

لا تزال الصيغة الرسمية النهائية لهذه الترجمة قيد الإعداد، وهذه الترجمة المؤقتة متاحة لمساعدة المنتفعين بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات. ويمكن تحميل الصيغة الرسمية الحالية لهذا النص بالإنكليزية والفرنسية من موقع معاهدة التعاون بشأن البراءات على الانترنت في العنوانين التاليين:

النص الإنكليزي:

http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct-regs.pdf

النص الفرنسي:

http://W.W.W.Wipo.int/pct/fr/texts/pdf/pct-regs.pdf

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

جنيف 2004

معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن في 19 يونيه/

حزيران 1970 والمعدلة في 28 سبتمبر/أيلول 1979 وفي 3 فبراير/شباط 1984

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول 2001 (نص نافذ اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان 2002)

الفهرس (لا يرد هذا الفهرس في النص الأصلي، وإنم

ديباجة

أحكام تمهيدية

المادة 1: إنشاء اتحاد

المادة 2: تعاريف

الفصل الأول: الطلب الدولي والبحث الدولي

المادة 3: الطلب الدولي

المادة 4: العريضة

المادة 5: الوصف

المادة 6: مطالب الحماية

المادة 7: الرسوم

المادة 8: المطالبة بالأولوية

المادة 9: مودع الطلب

المادة 10: مكتب تسلم الطلبات

المادة 11: تاريخ الإيداع وآثار الطلب الدولي

المادة 12: رفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدولي

المادة 13: إمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن الطلب الدولي.

المادة 14: بعض أوجه النقص في الطلب الدولي

المادة 15: البحث الدولي

المادة 16: إدارة البحث الدولي

المادة 17: الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي

المادة 18: تقرير البحث الدولي

المادة 19: تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي

المادة 20: إبلاغ المكاتب المعينة

المادة 21: النشر الدولي

المادة 22: تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة

المادة 23: وقف الإجراءات الوطنية

المادة 24: احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينة

المادة 25: المراجعة من جانب المكاتب المعينة

المادة 26: فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة

المادة 27: المتطلبات الوطنية

المادة 28: تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة

المادة 29: آثار النشر الدولي

المادة 30: الطابع السري للطلب الدولي

الفصل الثاني: الفحص التمهيدي الدولي

المادة 31: طلب الفحص التمهيدي الدولي

المادة 32: إدارة الفحص التمهيدي الدولي

المادة 33: الفحص التمهيدي الدولي

المادة 34: الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي

المادة 35: تقرير الفحص التمهيدي الدولي

المادة 36: رفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته وإبلاغه

المادة 37: سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول

المادة 38: الطابع السري للفحص التمهيدي الدولي

المادة 39: تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارة

المادة 40: وقف الفحص الوطني والإجراءات الأخرى

المادة 41: تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة

المادة 42: نتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة

الفصل الثالث: أحكام مشتركة

المادة 43: طلب أنواع معينة من الحماية

المادة 44: طلب نوعية من الحماية

المادة 45: معاهدات البراءات الإقليمية

المادة 46: الترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي

المادة 47: تحديد المهل

المادة 48: التأخر في مراعاة بعض المهل

المادة 49: حق التصرف أمام الإدارات الدولية

الفصل الرابع: الخدمات التقنية

المادة 50: الخدمات الإعلامية بشأن البراءات

المادة 51: المساعدة التقنية

المادة 52: العلاقة بالأحكام الأخرى للمعاهدة

الفصل الخامس: أحكام إدارية

المادة 53: الجمعية

المادة 54: اللجنة التنفيذية

المادة 55: المكتب الدولي

المادة 56: لجنة التعاون التقني

المادة 57: الشؤون المالية

المادة 58: اللائحة التنفيذية

الفصل السادس: المنازعات

المادة 59: المنازعات

الفصل السابع: المراجعة والتعديل

المادة 60: مراجعة المعاهدة

المادة 61: تعديل بعض أحكام المعاهدة

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة 62: شروط الانضمام إلى المعاهدة

المادة 63: بدء نفاذ المعاهدة

المادة 64: التحفظات

المادة 65: التطبيق التدريجي

المادة 66: نقض المعاهدة

المادة 67: التوقيع واللغات

المادة 68: مهمات أمين الإيداع

المادة 69: الإخطارات

إن الدول المتعاقدة،

إذ ترغب في المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا،

وترغب غي تحسين الحماية القانونية للاختراعات،

وترغب في تسهيل إجراءات الحصول على حماية الاختراعات وجعلها أقل تكلفة، إذا كانت الحماية منشودة في عدة بلدان،

وترغب في تيسير وقوف أفراد الجمهور على المعلومات التقنية الواردة في الوثائق التي تصف الاختراعات الحديثة والإسراع في ذلك،

وترغب في تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية، متخذة لذلك التدابير اللازمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية المقررة لحماية الاختراعات، سواء أكانت وطنية أم إقليمية، وتمكينها بالتالي من الوصول بسهولة إلى المعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجيا يمكن تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة، وتيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر،

وتعرف عن اقتناعها بأن التعاون الدولي من شأنه أن يسهل بلوغ هذه الأهداف إلى حد كبير، قد أبرمت هذه المعاهدة.

أحكام تمهيدية

مادة 1:

إنشاء اتحاد

(1) الدول الأطراف في هذه المعاهدة (والمسماة فيما بعد «الدول المتعاقدة») تؤلف اتحادا من أجل التعاون في مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها، وكذلك من أجل تقديم خدمات تقنية معينة. ويعرف هذا الاتحاد باسم الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات.

(2) لا يجوز تفسير أي حكم في هذه المعاهدة على أساس أنه يحد من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لصالح مواطني البلدان الأطراف في تلك الاتفاقية أو الأشخاص المقيمين فيها.

مادة 2:

تعاريف

لاغراض تطبيق هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، وما لم يرد نص مخالف لذلك صراحة:

«1» يقصد بتعبير «الطلب» طلب حماية اختراع، وتفسر كل إشارة إلى أي «طلب» على أنها إشارة إلى طلبات براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية;

«2» تفسر كل إشارة إلى أي «براءة» على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية;

«3» يقصد بتعبير «البراءة الوطنية» أي براءة تمنحها إدارة وطنية;

«4» يقصد بتعبير «البراءة الإقليمية» أية براءة تمنحها إدارة وطنية أو إدارة حكومية دولية يخول لها منح براءات سارية المفعول في أكثر من دولة;

«5» يقصد بتعبير «الطلب الإقليمي أي طلب بشأن براءة إقليمية;

«6» تفسر كل إشارة إلى أي «طلب وطني» على أنها إشارة إلى طلبات بشأن براءات وطنية وإقليمية، بخلاف الطلبات المودعة طبقا لهذه المعاهدة;

«7» يقصد بتعبير «الطلب الدولي» أي طلب مودع طبقا لهذه المعاهدة:

«8» تفسير كل إشارة إلى أي «طلب» على أنها إشارة إلى الطلبات الدولية والوطنية;

«9» تفسر كل إشارة إلى أية «براءة» على أنها إشارة إلى براءات وطنية وإقليمية;

«10» تفسر كل إشارة إلى أي «تشريع وطني» على أنها إشارة إلى التشريع الوطني لدولة متعاقدة، أو إلى المعاهدة التي تنص على إيداع طلبات إقليمية أو منح براءات إقليمية إذا تعلق الأمر بطلب إقليمي أو ببراءة إقليمية;

«11» لاغراض حساب المهل، يقصد بتعبير «تاريخ الأولوية»:

(أ) تاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بالأولوية وفقا للمادة 8;

(ب) تاريخ إيداع أقدم طلب مطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية وفقا للمادة 8;

(ج) تاريخ الإيداع الدولي لطلب دولي إذا لم يتضمن هذا الطلب أية مطالبة بالأولوية وفقا للمادة 8;

«12» يقصد بتعبير «المكتب الوطني» الإدارة الحكومية لأية دولة متعاقدة، التي تكلف بمنح البراءات، وتفسر أيضا كل إشارة إلى أي «مكتب وطني» على أنها إشارة إلى إدارة حكومية دولية تعهد إليها عدة دول بمنح براءات إقليمية، شرط أن تكون إحدى هذه الدول، على الأقل دولة متعاقدة وشرط أن تكون هذه الدول قد خولت الإدارة المذكورة مسؤولية تحمل الالتزامات وممارسة السلطات التي تعينها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية للمكاتب الوطنية;

«13» يقصد بتعبير «المكتب المعين» المكتب الوطني لأية دولة يعينه مودع الطلب طبقا للفصل الأول من هذه المعاهدة، أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة;

«14» يقصد بتعبير «المكتب المختار» المكتب الوطني لأية دولة يختاره مودع الطلب طبقا للفصل الثاني من هذه المعاهدة، أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة;

«15» يقصد بتعبير «مكتب تسلم الطلبات» المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية التي أودع الطلب الدولي لديها;

«16» يقصد بتعبير «الاتحاد» الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات;

«17» يقصد بتعبير «الجمعية» جمعية الاتحاد;

«18» يقصد بتعبير «المنظمة» المنظمة العالمية للملكية الفكرية;

«19» يقصد بتعبير «المكتب الدولي» المكتب الدولي للمنظمة، والمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (البربي) ما دامت قائمة;

«20» يقصد بتعبير «المدير العام» المدير العام للمنظمة، ومدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية ما دامت قائمة.

الفصل الأول

الطلب الدولي والبحث الدولي

مادة 3:

الطلب الدولي

(1) يجوز أن تودع طلبات حماية الاختراعات في أية دولة من الدول المتعاقدة كطلبات دولية بمقتضى هذه المعاهدة.

(2) يتعين، وفقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، أن يشتمل أي طلب دولي على عريضة ووصف ومطلب حماية واحد أو أكثر ورسم واحد أو أكثر (عند الاقتضاء) وملخص.

(3) تقتصر الغاية من الملخص على الإعلام التقني فقط، ولا يجوز أن يعتد به لأية غاية أخرى، لا سيما من أجل تقدير نطاق الحماية المطلوبة.

(4) الطلب الدولي:

«1» يجب أن يكون محررا بإحدى اللغات المنصوص عليها;

«2» يجب أن يستوفي الشروط الما دية المنصوص عليها;

«3» يجب أن يستجيب للمقتضيات المنصوص عليها بالنسبة إلى وحدة الاختراع;

«4» يجب أن يخضع لتسديد الرسوم المنصوص عليها،

مادة 4:

العريضة

(1) يجب أن تشتمل العريضة على:

«1» طلب بهدف معالجة الطلب الدولي طبقا لهذه المعاهدة;

«2» تعيين للدولة أو الدول المتعاقدة المطلوب حماية الاختراع فيها على أساس الطلب الدولي («الدول المعينة»). وإذا توافرت لأية دولة معينة براءة إقليمية، ورغب مودع الطلب في الحصول على براءة إقليمية بدلا من براءة وطنية، فمن الواجب أن تبين العريضة ذلك. وإذا كان لا يجوز لمودع الطلب، بناء على معاهدة خاصة ببراءة إقليمية، أن يقتصر طلبه على بعض الدول الأطراف في المعاهدة المذكورة، فإن تعيين دولة من هذه الدول بالاقتران ببيان عن الرغبة في الحصول على البراءة الإقليمية، يجب أن يعّد كتعيين لكل الدول الأطراف في تلك المعاهدة. وإذا كان تعيين هذه الدولة، تبعا للتشريع الوطني للدولة المعينة، له نفس الآثار المترتبة على أي طلب إقليمي، فإن تعيينها يجب أن يعدّ دليلا على الرغبة الحصول على براءة إقليمية;

«3» الاسم والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة بمودع الطلب وبالوكيل (إذا اقتضى الحال);

«4» اسم الاختراع;

«5» اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به، وذلك إذا تطلب التشريع الوطني لدولة واحدة من الدول المعينة على الأقل تقديم هذه البيانات حتى إيداع أي طلب وطني. أما في الحالات الأخرى، فإن البيانات المذكورة يجوز إيرادها إما في العريضة أو في مذكرات منفصلة ترسل إلى كل مكتب يتم تعيينه ويتطلب تشريعه الوطني تقديم البيانات المذكورة، حتى إن كان يجيز تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني.

(2) يخضع كل تعيين لدفع الرسوم المقررة خلال المهلة المنصوص عليها.

(3) إذا لم يطلب مودع الطلب أي نوع من أنواع الحماية الأخرى المشار إليها في المادة 43، فإن التعيين يقصد به أن الحماية المطلوبة هي عبارة عن براءة تمنحها الدولة المعينة أو تطبقها على إقليمها. ولأغراض هذه الفقرة، لا تطبق أحكام المادة 2 «2».

(4) لا يترتب على عدم الإشارة في العريضة إلى اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به أي أثر في الدول المعينة التي يتطلب تشريعها الوطني تقديم هذه البيانات، ويجيز مع ذلك تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني، ولا يترتب على عدم تقديم البيانات المذكورة في مذكرة منفصلة أي أثر في الدول المعينة التي لا يتطلب تشريعها الوطني تقديم تلك البيانات.

مادة 5:

الوصف

يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بما فيه الكفاية، لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع.

مادة 6:

يجب أن يحدد المطلب أو المطالب موضوع الحماية المطلوبة. ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة، وأن تستند كليا إلى الوصف.

مادة 7:

الرسوم

(1) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 «2» يجب تقديم الرسوم عندما تكون ضرورية لفهم الاختراع.

(2) إذا كان طابع الاختراع يسمح بإيضاحه بالرسوم حتى إذا لم يكن ذلك ضرورياً لفهم الاختراع:

«1» جاز لمودع الطلب أن يرفق هذه الرسوم بالطلب الدولي عند إيداعه;

«2» جاز للمكتب المعين أن يطالب مودع الطلب بتزويده بهذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها.

مادة 8:

المطالبة بالأولوية

(1) يجوز أن يتضمن الطلب الدولي إعلانا، على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، يطالب فيه بأولوية طلب أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي بلد من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو لصالحه.

(2) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، فإن شروط وآثار أية مطالبة بالأولوية يتم تقديمها وفقا للفقرة (1) يجب أن تكون هي نفسها الشروط والآثار التي تقضي بها المادة 4 من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

(ب) الطلب الدولي الذي يطالب فيه بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أية دولة متعاقدة أو لصالحها، يجوز أن تعين فيه هذه الدولة، أما إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات الوطنية المودعة لدى دولة معينة أو لصالحها، أو مطالبة بأولوية طلب دولي يكون قد اقتصر فيه على تعيين دولة واحد، فإن التشريع الوطني لهذه الدولة يحكم شروط وآثار المطالبة بالأولوية في الدولة المذكورة،

مادة 9:

مودع الطلب

(1) يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من مواطنيها أن يودع طلبا دوليا.

(2) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص المقيمين في أي بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وغير طرف في هذه المعاهدة، وكذلك لمواطني هذا البلد، أن يودعوا طلبات دولية.

(3) تحدد اللائحة التنفيذية مفهومي محل الإقامة والجنسية، وكذلك تطبيق هذين المفهومين في الحالات التي يتعدد فيها مودعو الطلبات أو لا يكون مودعو الطلبات فيها المودعين أنفسهم بالنسبة إلى كل الدول المعينة.

مادة 10:

مكتب تسلم الطلبات

يتعين إيداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات المنصوص عليه والذي يتعين أن يفحصه ويعالجه طبقا لما تقضي به هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.

مادة 11:

تاريخ الإيداع وآثار الطلب الدولي

(1) على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم الطلب الدولي كتاريخ للإيداع الدولي، شرط أن يتبين له حين تسلم الطلب:

«1» أن مودع الطلب لا يفتقر بداهة إلى الحق في إيداع طلب دولي لدى مكتب تسلم الطلبات لأسباب ترجع في محل الإقامة أو الجنسية;

«2» أن الطلب الدولي محرر باللغة المنصوص عليها;

«3» أن الطلب الدولي يتضمن على الأقل العناصر التالية:

(أ) إشارة تفيد بأن الطلب قد أودع كطلب دولي;

(ب) تعيين دولة متعاقدة واحدة على الأقل;

(ج) اسم مودع الطلب، مبين على الوجه المنصوص عليه;

(د) جزء يبدو في ظاهره أنه يكون وصفا;

(هـ) جزء يبدو في ظاهره أنه يكون مطلب أو مطالب حماية.

(2) (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الطلب الدولي لا يستوفي، وقت تسلمه، الشروط الواردة في الفقرة (1)، وجب عليه أن يقوم طبقا للائحة التنفيذية بدعوة مودع الطلب إلى إجراء التصحيح اللازم.

(ب) إذا استجاب مودع الطلب لهذه الدعوة طبقا للائحة التنفيذية، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم التصحيح المطلوب على أساس أنه تاريخ الإيداع الدولي.

(3) مع مراعاة المادة 64 (4)، فإن كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من «1» إلى «3» من الفقرة (1) ويكون قد اعتمد له المادة إيداع دولي، يترتب عليه اعتبارا من المادة الإيداع الدولي ما للإيداع الوطني العادي من آثار في كل دولة معينة.

(4) كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من «1» إلى «3» من الفقرة (1)، يعد مماثلا للإيداع الوطني العادي حسب مفهوم اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

مادة 12:

رفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدولي

(1) يحتفظ مكتب تسلم الطلبات بنسخة عن الطلب الدولي (صورة مكتب تسلم الطلبات)، وترفع نسخة (النسخة الأصلية) الى المكتب الدولي، وترفع نسخة أخرى (صورة البحث)، إلى إدارة البحث الدولي المختصة والمشار إليها في المادة 16، وذلك طبقا للائحة التنفيذية.

(2) تعد النسخة الأصلية نسخة الطلب الدولي الرسمية.

(3) يعد الطلب الدولي مسحوبا إذا لم يتسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية خلال المهلة المنصوص عليها.

مادة 13:

إمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن الطلب الدولي

(1) يجوز لأي مكتب معين أن يطلب إلى المكتب الدولي صورة عن الطلب الدولي قبل حلول تاريخ الإيداع المنصوص عليه في المادة 20. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المعين في أسرع وقت ممكن بعد انقضاء عام واحد اعتبارا من تاريخ الأولوية.

(2) (أ) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يرسل صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين.

(ب) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يطلب إلى المكتب الدولي إرسال صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المذكور في أسرع وقت ممكن.

(ج) يجوز لأي مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بعدم رغبته في تسلم الصورة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب). وفي هذه الحالة. لا تطبق الفقرة الفرعية المذكورة على هذا المكتب.

مادة 14:

بعض أوجه النقص في الطلب الدولي

(1) (أ) على مكتب تسلم الطلبات أن يتحقق من أن الطلب الدولي:

«1» موقع عليه طبقا للائحة التنفيذية;

«2» يتضمن البيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى مودع الطلب;

«3» يتضمن عنوانا;

«4» يتضمن ملخصا;

«5» يستوفي، في نطاق ما تقضي به اللائحة التنفيذية، الشروط المادية المنصوص عليها.

(ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات عدم مراعاة أحد هذه الشروط، فعليه أن يدعو مودع الطلب إلى تصحيح الطلب الدولي خلال المهلة المقررة. وإذا لم يتوفر ذلك، يعد هذا الطلب مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك.

(2) إذا أشار الطلب الدولي إلى رسوم لم تدرج في الطلب بالفعل، فعلى مكتب تسلم الطلبات أن يخطر مودع الطلب بذلك. ويجوز لمودع الطلب عندئذ أن يقدم هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها. ويعد تاريخ الإيداع الدولي في هذه الحالة تاريخ تسلم الرسوم من جانب مكتب تسلم الطلبات، وإلا تعد أية إشارة إلى الرسوم المذكورة كأنها لم تكن.

(3) (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسوم المقررة بناء على المادة 3 (4) «4» لم تسدد خلال المهلة المنصوص عليها، أ أن الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2) لم يسدد بالنسبة إلى أية دولة من الدول المعينة، فإن الطلب الدولي يعد مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك.

(ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2) قد تم تسديده خلال المهلة المقررة بالنسبة إلى دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة (ولكن ليس بالنسبة إلى جميع هذه الدول)، فإن تعيين تلك الدول التي لم يتم تسديد الرسم بالنسبة إليها خلال المهلة المقررة يعد مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك.

(4) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، بعد اعتماده تاريخ إيداع دولي للطلب الدولي، أن الشروط الواردة في البنود من «1» إلى «3» من تاريخ 11 (1) لم تستوف خلال المهلة المنصوص عليها فإن الطلب المذكور يعد مسحوبا، ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك.

مادة 15:

البحث الدولي

(1) كل طلب دولي يجب أن يكون محل بحث دولي.

(2) الغرض من البحث الدولي هو الكشف عن حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة.

(3) يجب أن يجري البحث الدولي على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم (إذا اقتضى الحال) بعين الاعتبار.

(4) على إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة 16 أن تسعى إلى اكتشاف حالة التقنية الصناعية ذات الصلة بالقدر الذي تسمح لها الوسائل المتاحة لها، وعليها أن ترجع في جميع الحالات إلى مجموعة الوثائق المحددة في اللائحة التنفيذية.

(5) (أ) صاحب الطلب الوطني الذي يودع لدى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو لدى المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذه التشريع أن يطلب إجراء بحث مشابه للبحث الدولي («بحث دولي الطابع») على هذا الطلب.

(ب) المكتب الوطني لأية دولة متعاقدة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يخضع أي طلب وطني يودع لديه لبحث دولي الطابع، إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك.

(ج) تتولى البحث الدولي الطابع إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة 16 والتي تكون مختصة بإجراء البحث الدولي، إذا كان الطلب الوطني طلبا دوليا مودعا لدى المكتب المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). وإذا كان الطلب الوطني محررا بلغة ترى إدارة البحث الدولي أنها غير مؤهلة للتعامل بها، تعين إجراء البحث الدولي الطابع بناء على ترجمة يعدها مودع الطلب بلغة مقررة للطلبات الدولية، وتكون الإدارة المذكورة قد تعهدت بقبولها بالنسبة إلى الطلبات الدولية. ويقدم الطلب الوطني والترجمة، عند الاقتضاء، وفقا للشكل المقرر للطلبات الدولية.

مادة 16:

إدارة البحث الدولي

(1) يتولى إجراء البحث الدولي إدارة مكلفة بالبحث الدولي، ويجوز أن تكون مكتبا وطنيا أو منظمة حكومية دولية، كالمعهد الدولي لبراءات الاختراع، وتتضمن مهماتها إعداد تقارير خاصة بالبحث التوثيقي عن حالة التقنية الصناعية المرتبطة بالاختراعات التي تكون محل طلبات براءات اختراع.

(2) في حالة وجود أكثر من إدارة واحدة للبحث الدولي، يتعين على كل مكتب مكلف بتسلم الطلبات أن يتولى وفقا لأحكام الاتفاق الساري المفعول والمشار إليه في الفقرة (3) (ب) تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لدى هذا المكتب، وذلك إلى حين إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي.

(3) (أ) على الجمعية أن تعين إدارات البحث الدولي، ويجوز لأي مكتب وطني وأية منظمة حكومية دولية تستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أن تعين كإدارة للبحث الدولي.

(ب) يتوقف التعيين على موافقة المكتب الوطني المعني أو المنظمة الحكومية الدولية المعنية وعلى إبرام اتفاق بين هذا المكتب أو هذه المنظمة من جهة والمكتب الدولي من جهة أخرى، على أن توافق الجمعية على ذلك. ويحدد هذا الاتفاق حقوق الطرفين والتزاماتهما، ويتضمن على وجه الخصوص تعهدا صريحا من جانب المكتب أو المنظمة المذكورين بتطبيق جميع القواعد العامة للبحث الدولي ومراعاتها.

(ج) تنص اللائحة التنفيذية على المتطلبات الدنيا، لا سيما بالنسبة إلى اليد العاملة والوثائق، التي يجب أن يستوفيها قبل التعيين كل مكتب أو منظمة، والتي يجب أن يواصل على استيفائها طوال فترة التعيين.

(د) يجري التعيين لفترة محددة من الزمن يمكن تمديدها لفترات أخرى.

(هـ) على الجمعية، قبل أن تتخذ قرارا بتعيين أي مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية، أو بتمديد فترة هذا التعيين، وكذلك قبل أن تسمح بانقضاء فترة هذا التعيين، أن تستمع إلى المكتب المعني أو المنظمة المعنية، وعليها أن تستشير لجنة التعاون التقني المشار إليها في المادة 56، إثر تكوين هذه اللجنة.

مادة 17:

الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي

(1) الإجراءات الواجب اتخاذها لدى دائرة البحث الدولي تخضع لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية والاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي، وفقا لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، مع الإدارة المذكورة.

(2) (أ) إذا رأت إدارة البحث الدولي:

«1» أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تلتزم الإدارة ببحثه بناء على اللائحة التنفيذية، وتقرر عدم البحث بهذا الخصوص.

«2» أو أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم لا تستوفي الشروط المنصوص عليها بحيث لا يمكن إجراء بحث مثمر،

تعين على هذه الإدارة أن تعلن ذلك وأن تخطر مودع الطلب والمكتب الدولي بأنه لن يجري إعداد تقرير البحث الدولي.

(ب) إذا نشأت إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بالاقتران ببعض مطالب الحماية فقط، فإن تقرير البحث الدولي يلزم أن يبين ذلك بالنسبة إلى هذه المطالب، على أن يتم إعداد التقرير بالنسبة إلى المطالب الأخرى طبقا لما تقضي به المادة 18.

(3) (أ) إذا رأت إدارة البحث الدولي أن الطلب الدولي لا يستوفي شرط وحدة الاختراع على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، فعليها أن تدعو مودع الطلب إلى دفع رسوم إضافية، وعلى الإدارة أن تعد تقريرا عن البحث الدولي بالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي التي تتعلق بالاختراع المذكور أولا في المطالب («الاختراع الرئيسي»)، وبالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي المتعلقة بالاختراعات التي سددت عنها الرسوم المذكورة إذا ما تم تسديد الرسوم الإضافية المطلوبة خلال المهلة المنصوص عليها.

(ب) إذا رأى المكتب الوطني لأية دولة معينة أن دعوة إدارة البحث الدولي المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لها ما يبررها، وإذا لم يسدد مودع الطلب جميع الرسوم الإضافية، فإنه يجوز للتشريع الوطني لهذه الدولة أن يقضي بأن أجزاء الطلب الدولي التي لم تكن محل بحث نتيجة لذلك تعد مسحوبة بالنسبة إلى ما لها من آثار في هذه الدولة، وذلك ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا للمكتب الوطني للدولة المذكورة.

مادة 18:

تقرير البحث الدولي

(1) يعد تقرير البحث الدولي خلال المهلة المنصوص عليها والشكل المنصوص عليه.

(2) تتولى إدارة البحث الدولي إرسال تقرير البحث الدولي بمجرد إعداده إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي.

(3) يترجم تقرير المكتب الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ)، طبقا لما تقضي به اللائحة التنفيذية، ويعد الترجمتين المكتب الدولي أو تعدان تحت مسؤوليته.

مادة 19:

تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي

(1) بعدما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي، يكون له الحق في تعديل مطالب الحماية الواردة في الطلب الدولي مرة واحدة، عن طريق إيداع التعديلات لدى المكتب الدولي خلال المهلة المنصوص عليها. ويجوز له أن يلحق بها إعلانا مختصرا، وفقا لما تقضي به اللائحة التنفيذية، يشرح فيه التعديلات ويحدد ما قد يكون لها من أثر في الوصف والرسوم.

(2) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه.

(3) إذا كان التشريع الوطني لأية دولة معينة يسمح بإجراء تعديلات تتجاوز الكشف عن الاختراع، فإن مخالفة أحكام الفقرة (2) تكون عديمة الأثر في هذه الدولة.

مادة 20:

إبلاغ المكاتب المعينة

(1) (أ) يبلغ طبقا للائحة التنفيذية لكل مكتب معين الطلب الدولي مشفوعاً بتقرير البحث الدولي (بما في ذلك كل البيانات المشار إليها في المادة 17 (2) (ب) أو بالإعلان المشار إليه في المادة 17(2) (أ)، وذلك ما لم يعدل المكتب المعين عن هذا الإبلاغ كليا أو جزئيا.

(ب) يشتمل الإبلاغ على ترجمة (معدة على الوجه المنصوص عليه) للتقرير أو للإعلان المذكورين.

(2) إذا تم تعديل مطالب الحماية وفقا للمادة 19 (1)، فإن الإبلاغ يجب أن يتضمن النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها وتعديلها، أو النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها مع تحديد ما تم إدخاله من تعديلات عليها. كما يجب عند الاقتضاء أن يشتمل على الإعلان المشار إليه في المادة 19 (1).

(3) تتولى إدارة البحث الدولي، طبقا للائحة التنفيذية، إرسال صورة عن الوثائق المذكورة في تقرير البحث الدولي إلى المكتب المعين أو إلى مودع الطلب، وذلك بناء على طلبهما.

مادة 21:

النشر الدولي

(1) على المكتب الدولي أن ينشر الطلبات الدولية.

(2) (أ) مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) وفي المادة 64 (3)، يجرى النشر الدولي للطلب الدولي فور انقضاء 18 شهرا من تاريخ أولوية هذا الطلب.

(ب) يجوز لمودع الطلب أن يطلب إلى المكتب الدولي نشر طلبه الدولي في أي وقت كان قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، وعلى المكتب الدولي أن يتخذ بالتالي الإجراءات اللازمة طبقا للائحة التنفيذية.

(3) يجرى نشر تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ) طبقا للائحة التنفيذية.

(4) تحدد اللائحة التنفيذية لغة النشر الدولي وشكله وغير ذلك من التفاصيل.

(5) لا يجرى النشر الدولي إذا سحب الطلب الدولي أو أعد مسحوبا قبل إتمام الترتيبات التقنية للنشر.

(6) إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يتضمن عبارات أو رسوما مخالفة للآداب العامة أو للنظام العام، أو إعلانات تحط من شأن الغير طبقا لما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز له أن يحذفها من منشوراته مع بيان مكان الكلمات أو الرسوم المحذوفة وعددها. وعليه أن يقدم عند الطلب صورا خاصة عن الفقرات المحذوفة بهذا الشكل.

مادة 22:

تقديم الصورة والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة

(1) على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب معين صورة عن الطلب الدولي (ما لم يكن الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 قد تم) وترجمة للطلب (على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد (عند الاقتضاء) الرسوم الوطنية في مهلة لا تتجاوز 30 * (ملاحظة الناشر: لا تسري مهلة الأشهر الثلاثين النافذة اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان 2002 على أي مكتب معين أخطر المكتب الدولي بعدم تمشي ذلك مع القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب. وتظل مهلة الأشهر العشرين النافذة حتى 31 مارس/آذار 2002 سارية بعد ذلك التاريخ على أي مكتب معين من ذلك القبيل ما دامت المادة 22 (1) غير متمشية، في شكلها المعدل، مع القانون الوطني المطبق. وتنشر في الجريدة الإخطارات المتعلقة بعدم تمشي المهلة وأي سحب لتلك الإخطارات.)

شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية. وإذا تطلب التشريع الوطني للدولة المعينة تحديد اسم المخترع والمعلومات المقررة الأخرى والخاصة بالمخترع مع السماح رغم ذلك بتقديمها في تاريخ لاحق لإيداع الطلب الوطني، فعلى مودع الطلب أن يقدم هذه البيانات، ما لم تكن قد وردت في العريضة، للمكتب الوطني لهذه الدولة أو للمكتب الذي يعمل باسمها في مهلة لا تتجاوز 30 * شهرا من تاريخ الأولوية.(ملاحظة الناشر: لا تسري مهلة الأشهر الثلاثين النافذة اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان 2002 على أي مكتب معين أخطر المكتب الدولي بعدم تمشي ذلك مع القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب. وتظل مهلة الأشهر العشرين النافذة حتى 31 مارس/آذار 2002 سارية بعد ذلك التاريخ على أي مكتب معين من ذلك القبيل ما دامت المادة 22 (1) غير متمشية، في شكلها المعدل، مع القانون الوطني المطبق. وتنشر في الجريدة الإخطارات المتعلقة بعدم تمشي المهلة وأي سحب لتلك الإخطارات.)

(2) إذا أصدرت إدارة البحث الدولي إعلانا بناء على المادة 17 (2) (أ) يفيد عدم إعداد أي تقرير للبحث الدولي، فإن المهلة اللازمة لإنجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تصبح مدتها المدة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (1).

(3) يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلا تنقضي بعد المهل المنصوص عليها في الفقرتين (1) أو (2) من أجل إنجاز الإجراءات المشار إليها في هاتين الفقرتين.

مادة 23:

وقف الإجراءات الوطنية

(1) على كل مكتب معين ألا يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها قبل انقضاء المهلة الواجب تطبيقيها بناء على المادة 22.

(2) على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب معين، بناء على التماس صريح من مودع الطلب، أن يباشر معالجة الطلبات الدولية أو فحصها في أي وقت كان.

مادة 24:

احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينة

(1) مع مراعاة أحكام المادة 25 فيما يخص الحالة المشار إليها في البند «2» أدناه، فإن آثار الطلب الدولي المنصوص عليها في المادة 11 (3) تزول في أية دولة معينة، ويكون لهذا الزوال النتائج نفسها المترتبة على سحب الطلب الوطني في هذه الدولة:

«1» إذا سحب مودع الطلب طلبه الدولي أو تعيينه لهذه الدولة;

«2» إذا أعد الطلب الدولي مسحوبا بناء على المواد 12 (3) أو 14 (1) (ب) أو 14 (3) (أ) أو 14 (4)، أو إذا أعد تعيين هذه الدولة مسحوبا بناء على المادة 14 (3) (ب);

«3» إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات المشار إليها في المادة 22 خلال المهلة المطبقة.

2) على الرغم من أحكام الفقرة (1). يجوز لأي مكتب معين أن يحتفظ بالآثار المنصوص عليها في المادة 11 (3) حتى إن لم يكن مطلوبا الاحتفاظ بهذه الآثار بناء على المادة 25 (2).

مادة 25:

المراجعة من جانب المكاتب المعينة

(1) (أ) إذا رفض مكتب تسلم الطلبات اعتماد تاريخ للإيداع الدولي أو أعلن أن الطلب الدولي يعد مسحوبا، أو إذا انتهى المكتب الدولي إلى الملاحظة الموضحة في المادة 12 (3)، فعل المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب المعين الذي حدده مودع الطلب.

(ب) إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات أن تعيين أي دولة يعد مسحوبا، فعل المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب الوطني لهذه الدولة.

(ج) يجب تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) خلال المهلة المنصوص عليها.

(2) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) وشرط تسديد الرسم الوطني (إذا اقتضى الحال) وتقديم الترجمة الملائمة (على الوجه المقرر) خلال المهلة المنصوص عليها، يتعين على كل مكتب معين أن يقرر ما إذا كان الرفض أو الإعلان أو الملاحظة المشار إليها في الفقرة (1) لها ما يبررها طبقا لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية. وإذا رأى المكتب المعين أن الرفض أو الإعلان صدر نتيجة خطأ أو إغفال من جانب مكتب تسلم الطلبات، أو أن الملاحظة هي وليدة خطأ أو إغفال من جانب المكتب الدولي، فعليه أن يعامل الطلب الدولي فيما يخص آثاره في دولة المكتب المعين، كما لو كان هذا الخطأ أو الإغفال لم يقع.

(ب) إذا وصلت النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 2 (3) بسبب أي خطأ أو إغفال من جانب مودع الطلب، فإن أحكام الفقرة الفرعية (أ) لا تطبق إلا في الحالات المشار إليها في المادة 48 (2).

مادة 26:

فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة

لا يجوز لأي مكتب معين أن يرفض طلبا دوليا بدعوى عدم استيفائه لشروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، دون إن يتيح لمودع الطلب فرصة تصحيح الطلب المذكور طبقا للإجراءات الواردة في التشريع الوطني بالنسبة إلى حالات مماثلة أو شبيهة للحالات المتعلقة بالطلبات الوطنية، وفي حدود هذه الإجراءات.

مادة 27:

المتطلبات الوطنية

(1) لا يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفي الطلب الدولي، من حيث شكله أو مضمونه، متطلبات تخالف المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو أن يستوفي متطلبات إضافية.

(2) لا تمس أحكام الفقرة (1) تطبيق أحكام المادة 7 (2)، ولا تمنع أي تشريع وطني من المطالبة بعد شروع المكتب المعين في بحث الطلب الدولي:

«1» ببيان اسم أحد المسؤولين المخول لهم تمثيل مودع الطلب، إذا كان هذا الأخير شخصا معنويا;

«2» بتسليم الوثائق التي لا تكون جزءا من الطلب الدولي وإنما إثباتا للادعاءات أو الإعلانات الواردة في هذا الطلب، بما في ذلك تأكيد الطلب الدولي بموجب توقيع مودع الطلب إذا كان هذا الطلب قد وقعه ممثله أو وكيله وقت الإيداع.

(3) يجوز للمكتب المعين أن يرفض الطلب الدولي إذا لم يكن مودع الطلب، في مفهوم أية دولة معينة وطبقا لتشريعها الوطني، مؤهلا لإيداع طلب وطني نظرا إلى أنه ليس المخترع.

(4) إذا نص التشريع الوطني، فيما يخص شكل أو مضمون الطلبات الوطنية، على متطلبات تكون من وجهة نطر مودعي الطلبات أفضل من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الطلبات الدولية، فإنه يجوز للمكتب الوطني والمحاكم وأية أجهزة مختصة أخرى للدولة المعينة أو الأجهزة التي تعمل باسمها أن تطبق المتطلبات الأولى على الطلبات الدولية بدلا من المتطلبات الأخيرة، وذلك ما لم يصر مودع الطلب على تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية على طلبه الدولي.

(5) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أية دولة متعاقدة في وضع الشروط المادية لقابلية استصدار براءة كما يتراءى لها. وعلى وجه الخصوص، فإن أي حكم من أحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية يتعلق بتعريف حالة التقنية الصناعية، يجب تفسيره على أنه يقتصر على أغراض الإجراءات الدولية. وتبعا لذلك، فعند تحديد قابلية استصدار براءة تكون محل طلب دولي، لكل دولة متعاقدة حرية تطبيق معايير تشريعها الوطني فيما يخص حالة التقنية الصناعية والشروط الأخرى لقابلية استصدار البراءة، التي لا تمثل متطلبات تتعلق بشكل الطلبات ومضمونها.

(6) يجوز للتشريع الوطني أن يطالب مودع الطلب بتقديم الأدلة فيما يخص أي شرط من الشروط المادية لقابلية استصدار براءة يقضي به هذا التشريع.

(7) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات أو كل مكتب معين يكون قد شرع في معالجة الطلب الدولي أن يطبق التشريع الوطني المتعلق بأي شرط يلزم مودع الطلب بأن يمثله وكيل يكون له حق تمثيل مودعي الطلبات أمام المكتب المذكور، و/أو بأن يكون لمودع الطلب عنوان في الدول المعينة بغرض تسلم الإخطارات.

(8) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أية دولة متعاقدة في تطبيق التدابير التي تراها ضرورية للدفاع عن الأمن الوطني، أو تقييد حق مواطنيها أو المقيمين في أراضيها في إيداع طلبات دولية بغية حماية مصالحها الاقتصادية.

مادة 28:

تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة

(1) يجب أن يكون لمودع الطلب فرصة تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب معين خلال المهلة المنصوص عليها، ولا يجوز لأي مكتب معين أن يمنح براءة أو يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، ما لم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة.

2) يجب ألا تتعدى التعديلات الكشف عن الاختراع، كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه، ما لم يجز ذلك صراحة التشريع الوطني للدولة المعينة.

(3) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المعينة بالنسبة إلى كل ما لم يتم تحديده في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية.

(4) يجب أن تعد التعديلات بلغة الترجمة إذا تطلب المكتب المعين ترجمة الطلب الدولي.

مادة 29:

آثار النشر الدولي

(1) فيما يخص حماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة معينة، تكون آثار النشر الدولي للطلب الدولي في هذه الدولة هي الآثار نفسها المنصوص عليها في تشريعها الوطني بالنسبة إلى النشر الوطني الإجباري للطلبات الوطنية التي لا تفحص على هذا الأساس، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات من (2) إلى (4).

(2) إذا كانت لغة النشر الدولي تختلف عن لغة النشر التي يتطلبها التشريع الوطني في الدولة المعينة، فإنه يجوز للتشريع الوطني المذكور أن يقضي بأن الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) لا تسري إلا اعتبارا من تاريخ:

«1» نشر ترجمة إلى اللغة الأخيرة طبقا للتشريع الوطني.

«2» أو وضع ترجمة باللغة الأخيرة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها، وذلك طبقا للتشريع الوطني;

«3» أو قيام مودع الطلب بإرسال ترجمة باللغة الأخيرة إلى المنتفع الفعلي أو المحتمل غير المصرح له بالاختراع الذي هو محل الطلب الدولي;

«4» أو إنجاز كلا الإجراءين المشار إليهما في البندين «1» و«3» أو كلا الإجراءين المشار إليهما في البندين «2» و«3»،

(3) يجوز للتشريع الوطني لأية دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) إلا بعد انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية، وذلك إذا أجري النشر الدولي بناء على طلب المودع قبل انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية.

(4) يجوز للتشريع الوطني لآية دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) إلا اعتبارا من تاريخ تسلم المكتب الوطني لهذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسمها نسخة عن الطلب الدولي بالوجه الذي نشر به طبقا لأحكام المادة 21. وعلى المكتب المذكور أن ينشر تاريخ التسلم في جريدته الرسمية في أقرب وقت ممكن.

مادة 30:

الطابع السري للطلب الدولي

(1) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، على كل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي ألا يأذنا لأي شخص أو إدارة البحث على الطلب الدولي قبل النشر الدولي لهذا طلب، إلا بناء على طلب الموعد أو بتصريح منه.

ب) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الإحالات إلى إدارة البحث الدولي المختصة والإحالات المنصوص عليها في المادة 13، والإبلاغات المنصوص عليها في المادة 20.

(2) (أ) لا يجوز لأي مكتب وطني أن يأذن للغير بالاطلاع على الطلب الدولي، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح من، وذلك قبل أبكر التواريخ التالية:

«1» تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي;

«2» تاريخ تسلم الإبلاغ الخاص بالطلب الدولي بناء على المادة 20;

«3» تاريخ تسلم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 22.

(ب) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب وطني من إخطار الغير بأنه قد جرى تعيينه أو تمنعه. من نشر هذه الواقعة. بيد أن هذا الإخطار أو النشر لا يجوز أن يتضمن سوى البيانات الآتية: تحديد مكتب تسلم الطلبات واسم مودع الطلب وتاريخ الإيداع الدولي ورقم الطلب الدولي واسم الاختراع.

(ج) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب معين من السماح للسلطات القضائية بالإطلاع على الطلب الدولي.

(3) تطبق أحكام الفقرة (2) (أ) على كل مكاتب تسلم الطلبات، إلا فيما يخص الإحالات المنصوص عليها في المادة 12 (ا).

(4) لاغراض تطبيق هذه المادة، يشمل تعبير «الاطلاع» أية وسيلة من الوسائل التي تمكن الغير من الاطلاع، ويتضمن بالتالي الإبلاغ الفردي والنشر العام. ومع ذلك، لا يجوز لأي مكتب وطني عامة أن ينشر طلبا دوليا أو ترجمة له قبل النشر الدولي أو قبل انقضاء مهلة مدتها 20 شهرا تحسب من تاريخ الأولوية إذا لم يتم النشر الدولي عند انقضاء المهلة المذكورة.

الفصل الثاني

الفحص التمهيدي الدولي

مادة 31:

طلب الفحص التمهيدي الدولي

(1) يخضع الطلب الدولي، بناء على طلب المودع، لفحص تمهيدي دولي طبقا للأحكام الواردة أدناه وأحكام اللائحة التنفيذية.

(2) (أ) كل مودع طلب، يعد في مفهوم اللائحة التنفيذية مقيما في دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني من هذه المعاهدة أو من مواطنيها، ويكون طلبه الدولي قد أودع لدى مكتب تسلم الطلبات في هذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له يتقدم بطلب لإجراء فحص تمهيدي دولي.

(ب) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص الذي لهم حق إيداع طلبات دولية بتقديم طلبات لإجراء فحص تمهيدي دولي حتى إذا كانوا مقيمين في دولة غير طرف في هذه المعاهدة أو غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني منها أو من مواطني هذه الدولة.

(3) يجب إعداد طلب الفصح التمهيدي الدولي بصورة منفصلة عن الطلب الدولي. ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها ويكون معدا باللغة والشكل المقررين.

(4) (أ) يجب أن يحدد الطلب الدولة أو الدول المتعاقدة التي ينوي مودع الطلب استخدام نتائج الفحص التمهيدي الدولي فيما («الدولة المختارة»). ويجوز اختيار دول متعاقدة إضافية فيما بعد، بيد أن الاختيار يجب أن يقتصر على الدول المتعاقدة التي سبق تعيينها طبقا للمادة 4.

(ب) يجوز لمودعي الطلبات المشار إليها في الفقرة (2) (أ) أن يختاروا أية دولة متعاقدة ملتزمة بالفصل الثاني. ولكن لا يجوز لمودعي الطلبات المشار إليها في الفقرة (2) (ب) أن يختاروا سوى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني والتي أعلنت عن استعدادها لأن تكون محل اختيار مودعي الطلبات المذكورين.

(5) يخضع الطلب للرسوم المنصوص عليها والواجب تسديدها خلال المهلة المقررة لذلك.

(6) (أ) يجب تقديم الطلب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 32.

(ب) يجب تقديم أي اختيار لاحق للمكتب الدولي.

(7) كل مكتب يتم اختياره يخطر بذلك.

مادة 32:

إدارة الفحص التمهيدي الدولي

(1) على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تجري الفحص التمهيدي الدولي.

(2) يتولى مكتب تسلم الطلبات فيها يخص الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2) (أ)، أو تتولى الجمعية بالنسبة إلى الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2) (ب)، تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء الفحص التمهيدي، وذلك طبقا للاتفاق المطبق والمبرم بين كل من الإدارة أو الإدارات المعنية بالفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي.

(3) تسري أحكام المادة 16 (3) على إدارات الفحص التمهيدي الدولي، مع ما يلزم من تبديل.

مادة 33:

الفحص التمهيدي الدولي

(1) الغرض من الفحص التمهيدي الدولي هو إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته يبدو جديدا وينطوي على نشاط ابتكاري (أي أنه ليس بديهيا) وقابلا للتطبيق الصناعي.

(2) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته جديدا إذا لم تستبقه حالة التقنية الصناعية كما ورد تعريفها في اللائحة التنفيذية.

(3) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته منطويا على نشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهيا لأهل المهنة في التاريخ المقرر، وذلك مع أخذ حالة التقنية الصناعية كما هي محددة في اللائحة التنفيذية بعين الاعتبار.

(4) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان، ووفقا لطابعه، إنتاجه أو استعماله (حسب المفهوم التكنولوجي) في أي نوع من الصناعة. ويجب فهم تعبير «الصناعة» بأوسع معانيه، كما هو الشأن في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

(5) لا تستخدم المعايير الموضحة أعلاه سوى لأغراض الفحص التمهيدي الدولي. ويجوز لأية دولة متعاقدة أن تطبق معايير إضافية أو مختلفة للبت في قابلية استصدار براءة عن الاختراع المطلوب حمايته في هذه الدولة.

(6) يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي في الاعتبار جميع الوثائق الواردة في تقرير البحث الدولي. ويجوز أن يأخذ في الاعتبار أية وثائق إضافية أخرى تعد وثيقة الصلة بالمودع بالنسبة إلى كل حالة خاصة.

مادة 34:

الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي

(1) تخضع الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية وكذلك للاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي مع الإدارة المذكورة طبقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.

(2) (أ) لمودع الطلب حق الاتصال شفهيا وكتابة بإدارة الفحص التمهيدي الدولي.

(ب) لمودع الطلب حق تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم على الوجه المنصوص عليه وخلال المهلة المقررة، وذلك قبل إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي. ولا يجوز أن تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع، كما هو وارد في الطلب الدولي عند إيداعه.

(ج) يتسلم مودع الطلب رأيا مكتوبا واحدا على الأقل من إدارة الفحص التمهيدي الدولي، وذلك ما لم تر هذه الإدارة أنه قد تم استيفاء جميع الشروط التالية:

«1» يستوفي الاختراع المعايير الواردة في المادة 33 (1);

«2» يستوفي الطلب الدولي شروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية في حدود مراقبة الإدارة المذكورة لها;

«3» لا ينتظر تقديم ملاحظات حسب مفهوم المادة 35 (2) في جملتها الأخيرة.

(د) يجوز لمودع الطلب أن يرد على الرأي المكتوب.

(3) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن الطلب الدولي لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع كما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز لها أن تدعو مودع الطلب إلى الاختيار بين الحد من مطالب الحماية بحيث تفي بالشرط المطلوب، وتسديد رسوم إضافية.

(ب) يجوز أن ينص التشريع الوطني لأية دولة مختارة على أنه إذا اختار مودع الطلب الحد من مطالب الحماية طبقا للفقرة الفرعية (أ)، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تكون محل فحص تمهيدي دولي نتيجة للحد، تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا للمكتب الوطني لهذه الدولة.

(ج) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) خلال المهلة المنصوص عليها، فإنه يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعد تقريرا عن الفحص التمهيدي الدولي بشأن أجزاء الطلب الدولي التي تتصل بما يبدو أنه الاختراع الرئيسي، وأن تبين الحقائق المتعلقة بالموضوع في التقرير المذكور، ويجوز أن ينص التشريع الوطني لأية دولة مختارة على أنه إذا تبين للمكتب الوطني لهذه الدولة أن دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي لها ما يبررها، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تتعلق بالاختراع الرئيسي تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا لهذا المكتب.

(4) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي.

«1» أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تعد الإدارة ملتزمة بإجراء فحص تمهيدي دولي عنه طبقا للائحة التنفيذية، وتقرر في هذه الحالة ألا تجري هذا الفصح،

«2» أو أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم غير واضحة، أو أن مطالب الحماية لا تستند بشكل واف إلى الوصف بحيث لا يمكن تكوين رأي سليم عن جدة الاختراع أو النشاط الابتكاري عدم البداهة) أو التطبيق الصناعي للاختراع المطالب بحمايته.

فإنه لا يجوز للإدارة المذكورة أن تتعرض للمسائل الواردة في المادة 33 (1)، ولكن عليها أن تخطر مودع الطلب بهذا الرأي وبأسبابه.

(ب) إذا لم تتوفر حالة من الحالتين الواردتين في الفقرة الفرعية (أ) إلا بالنسبة إلى بعض مطالب الحماية أو فيما يخص بعض المطالب فقط، فإن أحكام هذه الفقرة الفرعية لا تطبق إلا على هذه المطالب وحدها.

مادة 35:

تقرير الفحص التمهيدي الدولي

(1) يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المقرر.

(2) يجب ألا يتضمن تقرير الفحص التمهيدي الدولي أي بيان عما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته قابلا أو يبدو أنه قابل لاستصدار براءة عنه طبقا لأي تشريع وطني كان. ومع ذلك، ومراعاة لأحكام الفقرة (3)، يتعين أن يبين التقرير، فيما يتعلق بكل مطلب حماية، ما إذا كان هذا المطلب يستوفي في ظاهره معايير الجدة والنشاط الابتكاري (عدم البداهة) وإمكانية التطبيق الصناعي على الوجه المحدد في المادة 33 (1) إلى (4) بالنسبة إلى أغراض الفحص التمهيدي الدولي. ويجب أن يقترن هذا البيان بذكر الوثائق التي يبدو أنها تدعم النتيجة المعلنة، وبما قد تتطلبه هذه الحالة من إيضاحات. ويجب أن يقترن هذا البيان أيضا بالملاحظات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

(3) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي، عند إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، إنها إزاء حالة من الحالتين الواردتين في المادة 34 (4) (أ)، وجب عليها أن تذكر هذه الحالة وتبين أسبابها في التقرير المذكور. ويجب ألا يتضمن التقرير أي بيان وارد حسب مفهوم الفقرة (2).

(ب) ذا تبين وجود إحدى الحالات الواردة في المادة 34 (4) (ب)، فإن تقرير قرير الفحص التمهيدي الدولي يجب أن يتضمن البيان المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة إلى مطالب الحماية المذكورة، والبيان المنصوص عليه في الفقرة (2) بالنسبة إلى مطالب الحماية الأخرى.

مادة 36:

رفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته وإبلاغه

(1) يرفع إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي تقرير الفحص التمهيدي الدولي مشفوعا بالمرفقات المنصوص عليها.

(2) (أ) يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي ومرفقاته إلى اللغات المنصوص عليها.

(ب) يعد المكتب الدولي أية ترجمة للتقرير المذكور أو يشرف على إعدادها. ويعد مودع الطلب أية ترجمة للمرفقات المذكورة.

(3) (أ) يرسل المكتب الدولي إلى كل مكتب مختار تقرير الفحص التمهيدي الدولي، مقترنا بترجمته (على الوجه المنصوص عليه) ومرفقاته (باللغة الأصلية).

(ب) يرسل مودع الطلب خلال المهلة المنصوص عليها الترجمة المقررة للمرفقات إلى المكاتب المختارة.

(4) تطبق أحكام المادة 20 (3)، مع ما يلزم من تبديل، على صور كل وثيقة ورد ذكرها في تقرير الفحص التمهيدي الدولي ولم يرد ذكرها في تقرير البحث الدولي.

مادة 37:

سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول

(1) يجوز لمودع الطلب أن يسحب كل طلبات الاختيار أو جزءا منها.

(2) يعد طلب الفحص التمهيدي الدولي مسحوبا إذا تم سحب طلب اختيار كل الدول المختارة.

(3) (أ) يجب إخطار المكتب الدولي بأي سحب.

(ب) يتعين على المكتب الدولي أن يخطر بذلك المكاتب المختارة إدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية.

(4) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار أية دولة متعاقدة سحبا للطلب الدولي بالنسبة إلى هذه الدولة، ما لم ينص التشريع الوطني لهذه الدولة على خلاف ذلك.

(ب) لا يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب الاختيار سحبا للطلب الدولي إذا تم السحب قبل انقضاء المهلة المطبقة وفقا للمادة 22. ومع ذلك، يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنص في تشريعها الوطني على أن هذا الحكم لا ينطبق إلا إذا تسلم مكتبها الوطني صورة عن الطلب الدولي، مقترنة بترجمة له على الوجه المنصوص عليه) وكذلك الرسم الوطني خلال المهلة المذكورة.

مادة 38:

الطابع السري للفحص التمهيدي الدولي

(1) لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي السماح في أي وقت كان لأي شخص أو إدارة ـ باستثناء المكاتب المختارة وبعد إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي ـ بالاطلاع طبقا لمفهوم وشروط المادة 30 (4) على ملف الفحص التمهيدي الدولي، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.

(2) مع مراعاة أحكام الفقرة (1) والمادة 36 (1) و(3) والمادة 37 (3) (ب)، لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي تقديم أية معلومات تتعلق بإصدار تقرير الفحص التمهيدي الدولي أو برفض إصداره، أو بسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو بالاحتفاظ به، أو بأي اختيار كان، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.

مادة 39:

تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارة

(1) (أ) إذا جرى اختيار أية دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية، فإن أحكام المادة 22 لا تطبق على هذه الدولة، ويتعين على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب مختار صورة عن الطلب الدولي (ما لم يكن قد تم الإبلاغ المشار إليه في المادة 20) وترجمة له (على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد الرسم الوطني (عند الاقتضاء)، وذلك في مهلة لا تتجاوز 30 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية.

(ب) من أجل إنجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلا تنتهي بعد المهلة الواردة في تلك الفقرة الفرعية.

(2) تبطل الآثار المنصوص عليها في المادة 11 (3) في الدولة المختارة، ويقترن ذلك بنفس النتائج المترتبة على سحب أي طلب وطني في هذه الدولة، إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات الواردة في الفقرة (1) (أ) خلال المهلة السارية طبقا للفقرة (1) (أ) أو (ب).

(3) يجوز لأي مكتب مختار أن يبقي مفعول الآثار المنصوص عليها في المادة 11 (3) حتى إذا لم يستوف مودع الطلب الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) (أ) أو (ب).

مادة 40:

وقف الفحص الوطني وإجراءات المعالجة الأخرى

(1) إذا تم اختيار دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية، فإن أحكام المادة 23 لا تطبق على هذه الدولة، ولا يجري المكتب الوطني لهذه الدولة أو أي مكتب يعمل باسمها فحص الطلب الدولي ولا يتخذ أية إجراءات لمعالجته قبل انقضاء المهلة السارية طبقا للمادة 39، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (2).

(2) على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب مختار، بناء على طلب صريح من مودع الطلب، أن يشرع في أي وقت كان في فحص الطلب الدولي واتخاذ أي إجراء آخر لمعالجته.

مادة 41:

تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة

(1) يجوز إعطاء مودع الطلب الفرصة لتعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب مختار خلال المهلة المقررة. ولا يجوز لأي مكتب مختار أن يمنح براءة أو أن يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، إلا بموافقة مودع الطلب على ذلك صراحة.

(2) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عن إيداعه، إلا إذا كان التشريع الوطني للدولة المختارة يجيز ذلك صراحة.

(3) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المختارة فيما يخص كل ما لم تنص عليه هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية.

(4) إذا طالب المكتب المختار بإعداد ترجمة للطلب الدولي، فإن التعديلات يجب أن تكون محررة بلغة الترجمة.

مادة 42:

نتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة

لا يجوز للمكاتب المختارة التي تتسلم تقرير الفحص التمهيدي الدولي أن تطالب مودع الطلب بتقديم صور عن الوثائق المرتبطة بفحص الطلب الدولي نفسه في أي مكتب مختار آخر، أو بتقديم معلومات عن محتويات هذه الوثائق.

الفصل الثالث

أحكام مشتركة

مادة 43:

طلب أنواع معينة من الحماية

فيما يخص أي دولة معينة أو مختارة ينص تشريعها الوطني على منح شهادات مخترعين، أو شهادات منفعة، أو نماذج منفعة، أو براءات أو شهادات إضافية، أو شهادات مخترعين إضافية، أو شهادات منفعة إضافية، يجوز لمودع الطلب أن يبين على الوجه المقرر في اللائحة التنفيذية أن الغرض من طلبه الدولي هو منح شهادة مخترع، أو شهادة منفعة، أو نموذج منفعة، وليس براءة اختراع، أو منح براءة أو شهادة إضافية، أو شهادة مخترع إضافية، أو شهادة منفعة إضافية، في هذه الدولة، مع العلم بأن الآثار المترتبة على هذا البيان يحكمها اختيار مودع الطلب. ولا تطبق المادة 2 «2» لأغراض هذه المادة وأية قاعدة مرتبطة بها.

مادة 44:

طلب نوعين من الحماية

فيما يخص أية دولة معينة أو مختارة يجيز تشريعها أن يشير طلب البراءة أو أحد أنواع الحماية الأخرى الواردة في المادة 43 إلى نوع آخر من أنواع الحماية المذكورة، يجوز لمودع الطلب أن يبين طبقا للائحة التنفيذية نوعي الحماية اللذين يطلبهما، علما بأن الآثار المترتبة على ذلك تكون خاضعة لما يحدده مودع الطلب. ولا تطبق المادة 2 «2» لأغراض هذه المادة.

مادة 45:

معاهدات البراءات الإقليمية

(1) كل معاهدة تنص على منح براءات إقليمية («معاهدة براءة إقليمية») وتخول لجميع الأشخاص الذين يحق لهم طبقا للمادة 9 إيداع طلبات دولية الحق في إيداع طلبات براءات إقليمية، يجوز لها أن تنص على أن الطلبات الدولية التي يعين المودع أو يختار فيها دولة طرفا في كل من معاهدة البراءات الإقليمية وهذه المعاهدة يجوز إيداعها من أجل إصدار براءات إقليمية.

(2) يجوز النص في التشريع الوطني للدولة المعينة أو المختارة والمذكورة آنفا على أن أي تعيين أو اختيار لهذه الدولة في الطلب الدولي يدل على رغبة مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع إقليمية طبقا لمعاهدة البراءات الإقليمية.

مادة 46:

الترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي

إذا ترتب على ترجمة غير صحيحة للطلب الدولي أن تجاوز نطاق أية براءة ممنوحة بناء على هذا الطلب نطاق الطلب الدولي وفقا للغته الأصلية، فإن السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية بالأمر يجوز لها أن تحد بالتالي وبأثر رجعي نطاق البراءة، وأن تعلن أنها باطلة وعديمة الأثر في حدود ما تجاوز من نطاقها نطاق الطلب الدولي في لغته الأصلية.

مادة 47:

تحديد المهل

(1) تحدد اللائحة التنفيذية حساب المهل المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

(2) (أ) كل المهل المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذه المعاهدة، فيما عدا أية مراجعة تجري طبقا للمادة 60، يجوز تعديلها بموجب قرار من الدول المتعاقدة.

(ب) هذا القرار تتخذ الجمعية أو يتخذ عن طريق التصويت بالمراسلة، ويجب أن يصدر بالإجماع.

(ج) تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات الواجب اتخاذها.

مادة 48:

التأخر في مراعاة بعض المهل

(1) في حالة عدم مراعاة أية مهلة محددة في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية بسبب توقف خدمة البريد أو بسبب فقدان البريد أو تأخره بصورة لا مفر منها، فإن هذه المهلة تعد مرعية في الحالات المحددة في اللائحة التنفيذية، على أن يتم استيفاء شروط الإثبات والشروط الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المذكورة.

(2) (أ) على كل دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها، العذر عن أي تأخر في مراعاة أية مهلة محددة، إذا كانت الأسباب مقبولة طبقا لتشريعها الوطني.

(ب) يجوز لأية دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها، العذر عن أي تأخر في مراعاة أية مهلة محددة، إذا كانت الأسباب غير الأسباب الواردة في الفقرة الفرعية (أ).

مادة 49:

حق التصرف أمام الإدارات الدولية

كل محام أو وكيل براءات أو أي شخص آخر، له حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي أودع لديه الطلب الدولي، يخول له حق التصرف بالنسبة إلى هذا الطلب أمام المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي.

الفصل الرابع

الخدمات التقنية

مادة 50:

الخدمات الإعلامية بشأن البراءات

(1) يجوز للمكتب الدولي أن يقدم بعض الخدمات (التي يشار إليها في هذه المادة بعبارة «الخدمات الإعلامية») عن طريق تقديم معلومات تقنية وأية معلومات أخرى مفيدة استنادا إلى الوثائق المنشورة، وإلى البراءات والطلبات المنشورة في المقام الأول.

(2) يجوز للمكتب الدولي أن يقدم هذه الخدمات الإعلامية أما مباشرة أو عن طريق إدارة واحدة أو أكثر من إدارات البحث الدولي أو غير ذلك من المؤسسات المتخصصة، الوطنية منها أو الدولية، التي يكون المكتب الدولي قد أبرم اتفاقات معها.

(3) تباشر الخدمات الإعلامية بطريقة تؤدي بصفة خاصة إلى تسهيل حصول الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية على المعرفة التقنية والتكنولوجيا، بما في ذلك الدراية العملية المنشورة والمتاحة.

(4) توفر الخدمات الإعلامية لحكومات الدول المتعاقدة ومواطنيها والمقيمين في أراضيها. ويجوز للجمعية أن تقرر توفير هذه الخدمات لغيرهم أيضا.

(5) (أ) يتعين تقديم كل الخدمات لحكومات الدول المتعاقدة بسعر التكلفة، إلا أنه يتعين تقديم هذه الخدمات بأقل من سعر التكلفة لحكومات الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية إذا أمكن تغطية الفرق من الأرباح الناجمة عن تأدية الخدمات إلى غير حكومات الدول المتعاقدة، أو بفضل المصادر المشار إليها في المادة 51 (4).

(ب) يقصد بسعر التكلفة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) المصاريف التي تضاف إلى التكاليف المترتبة عادة على الخدمات التي يؤديها المكتب الوطني أو إدارة البحث الدولي.

(6) تنظم التفاصيل الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية، وبموجب ما تتخذه الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض من قرارات في الحدود التي تضعها الجمعية.

(7) توصي الجمعية باتباع طرائق تمويل أخرى لتكملة الطرائق المنصوص عليها في الفقرة (5)، إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة 51:

المساعدة التقنية

(1) تؤلف الجمعية لجنة للمساعدة التقنية (يشار إليها في هذه المادة بمصطلح «اللجنة»).

(2) (أ) يتم انتخاب أعضاء اللجنة من بين الدول المتعاقدة مع إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل البلدان النامية.

(ب) يدعو المدير العام، بمبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة، ممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية المعنية بتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية إلى الاشتراك في أعمال اللجنة.

(3) (أ) على اللجنة مهمة تنظيم المساعدة التقنية المقدمة للدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية والإشراف على هذه المساعدة، بغية تطوير أنظمة البراءات في هذه الدول، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي.

(ب) تتضمن المساعدة التنقية بخاصة تدريب المتخصصين وإعارة الخبراء وتوفير المعدات من أجل تقديم العروض العملية وتسيير الأعمال.

(4) على المكتب الدولي أن يسعى إلى إبرام اتفاقات مع المنظمات المالية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة المعنية بالمساعدة التقنية من ناحية ومع حكومات الدول المستفيدة من المساعدة التقنية من ناحية أخرى، وذلك من أجل تمويل المشروعات التي تدخل في نطاق هذه المادة.

(5) تنظم تفاصيل تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية، وبموجب ما تتخذه الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض من قرارات في الحدود التي تضعها الجمعية.

مادة 52:

العلاقة بالأحكام الأخرى للمعاهدة

لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا الفصل في الأحكام المالية الواردة في أي فصل آخر من هذه المعاهدة. ولا تطبق هذه الأحكام على هذا الفصل أو على تنفيذه.

الفصل الخامس

أحكام إدارية

مادة 53:

الجمعية

(1) (أ) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8)، تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة.

(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة متعاقدة، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

(2) (أ) على الجمعية أن:

«1» تتناول في كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره، وتنفيذ هذه المعاهدة;

«2» تباشر المهمات التي تعهد إليها صراحة بناء على أحكام أخرى من هذه المعاهدة;

«3» تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة;

«4» تنظر في تقارير وأنشطة المدير العام الخاصة بالاتحاد وتعتمدها، وتزود المدير العام بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد;

«5» تنظر في تقارير وأنشطة اللجنة التنفيذية المؤلفة طبقا للفقرة (9) وتعتمدها، وتزود هذه اللجنة بالتوجيهات;

«6» تحدد برامج الاتحاد، وتقر ميزانية السنوات الثلاث (ملاحظة الناشر: أصبحت مدة ميزانية الاتحاد تحدد لسنتين منذ 1980) الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية;

«7» تقر النظام المالي للاتحاد;

«8» تؤلف ما تراه ملائما من لجان وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد;

«9» تقرر من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب من الدول غير المتعاقدة، ومع مراعاة أحكام الفقرة (8) من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية;

«10» تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد، وتباشر أية مهمات ملائمة أخرى تدخل في نطاق هذه المعاهدة.

(ب) تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(3) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها.

(4) لكل دولة متعاقدة صوت واحد.

(5) (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول المتعاقدة.

(ب) إذا لم يتحقق النصاب القانوني، جاز للجمعية أن تتخذ مقررات. ومع ذلك، فإن مقررات الجمعية، باستثناء ما يتعلق منها بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا إذا تحقق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

(6) (أ) مع مراعاة أحكام المواد 47 (2) (ب) و58 (2) (ب) و58 (3) و61 (2) (ب)، تتخذ مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.

(ب) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.

(7) فيما يتعلق بالمسائل التي تهم بصفة منفردة الدول الملتزمة بالفصل الثاني، فإن أية إشارة إلى الدول المتعاقدة في الفقرات (4) و(5) و(6) لا تعد نافذة إلا على الدول الملتزمة بالفصل الثاني فقط.

(8) يجوز لكل منظمة حكومية دولية يتم تعيينها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر اجتماعات الجمعية بصفة مراقب.

(9) إذا تجاوز عدد الدول المتعاقدة أربعين دولة، فعلى الجمعية أن تؤلف لجنة تنفيذية، وتفسر أية إشارة إلى اللجنة التنفيذية في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية على أنها إشارة إلى هذه اللجنة بعد تأليفها.

(10) على الجمعية، في حدود برنامج وميزانية السنوات الثلاث، أن تبت في البرامج والميزانيات السنوية التي يعدها المدير العام (ملاحظة الناشر: أصبحت مدة برنامج وميزانية الاتحاد تحدد لسنتين منذ 1980)، وذلك إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية.

(11) (أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة من المدير العام. وتنعقد الدورة أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة إلا في الحالات الاستثنائية.

(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة من المدير العام وعلى طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب يتقدم به ربع عدد الدول المتعاقدة.

(12) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

مادة 54:

اللجنة التنفيذية

(1) تخضع اللجنة التنفيذية، بعدما تؤلفها الجمعية، للأحكام المنصوص عليها فيما يلي:

(2) (أ) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8)، تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها.

(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية، ويجوز أن يعاونه مندوبون ومستشارون وخبراء.

(3) يتعين أن يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية. وعند تحديد عدد المقاعد الواجب شغلها، لا يؤخذ باقي عدد المقاعد بعد القسمة على أربعة بعين الاعتبار.

(4) على الجمعية، عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، أن تراعي توزيعا جغرافيا عادلا.

(5) (أ) يباشر أعضاء اللجنة التنفيذية مهماتهم ابتداء من اختتام دورة الجمعية التي يتم انتخابهم فيها حتى نهاية دورة الجمعية العادية التالية.

(ب) يجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.

(ج) على الجمعية أن تحدد بالتفصيل قواعد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية واحتمال إعادة انتخابهم.

(6) (أ) على اللجنة التنفيذية أن:

«1» تعد مشروع جدول أعمال الجمعية;

«2» تعرض على الجمعية المقترحات الخاصة بمشروعي برنامج الاتحاد وميزانيته لفترة السنتين واللذين يعدهما المدير العام;

«3» (تحذف)

«4» تعرض على الجمعية تقارير المدير العام الدورية والتقارير السنوية عن مراجعة الحسابات، بالاقتران بالتعليقات المناسبة;

«5» تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد، طبقا لمقررات الجمعية ومع مراعاة الأحوال التي قد تطرأ بين دورتين عاديتين للجمعية;

«6» تباشر أية مهمة أخرى تعهد إليها في نطاق هذه المعاهدة.

(ب) تبت اللجنة التنفيذية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(7) (أ) تعقد اللجنة التنفيذية دورة عادية واحدة كل سنة، بناء على دعوة من المدير العام. وتعقد الدورة متى أمكن ذلك في الوقت نفسه وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فهيما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(ب) تعقد اللجنة التنفيذية دورة استثنائية، بناء على دعوة من المدير العام، أما بمبادرة منه أو بناء على طلب من رئيسها أو ربع عدد أعضائها.

(8) (أ) لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.

(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية.

(ج) تتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للأصوات المدلى بها.

(د) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.

(هـ) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها.

(9) يجوز للدول المتعاقدة غير الأعضاء في اللجنة، وكذلك أية منظمة حكومية دولية للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي أن تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراقب.

(10) تعتمد اللجنة التنفيذية نظامها الداخلي.

مادة 55:

المكتب الدولي

(1) يتول المكتب الدولي إنجاز المعاملات الإدارية الخاصة بالاتحاد.

(2) يضطلع المكتب الدولي بأعمال أمانة مختلف أجهزة الاتحاد.

(3) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد، وهو الذي يمثله.

(4) ينشر المكتب الدولي جريدة وأية منشورات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو تقررها الجمعية.

(5) تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات التي يتعين على المكاتب الوطنية أن تقدمها من أجل مساعدة المكتب الدولي وإدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي في إنجاز المهمات المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

(6) على المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين أن يشتركا في كل اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة أو فريق عامل يؤلف يناء على هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين أمين سر هذه الأجهزة بحكم المنصب.

(7) (أ) يشرف المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، على إعداد مؤتمرات المراجعة.

(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.

(ج) على المدير العام والأشخاص الذين يختارهم أن يشتركوا في المداولات التي تجري في مؤتمرات المراجعة دون أن يكون لهم حق التصويت.

(8) ينفذ المكتب الدولي أية مهمة أخرى تعهد إليه.

مادة 56:

لجنة التعاون التقني

(1) على الجمعية أن تؤلف لجنة التعاون التقني (يشاء إليها في هذه المادة بمصطلح «اللجنة»).

(2) (أ) تحدد الجمعية تكوين اللجنة وتعين أعضاءها، مع مراعاة تمثيل البلدان النامية تمثيلا عادلا.

(ب) إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي أعضاء في اللجنة بحكم المنصب. وإذا كانت هذه الإدارات مكاتب وطنية لأية دولة متعاقدة، فإنه لا يجوز لهذه الدولة أن يكون لها أي تمثيل آخر في اللجنة.

(ج) يكون العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة أكثر من ضعف عدد الأعضاء المعينين بحكم المنصب، إذا سمح بذلك عدد الدول المتعاقدة.

(د) على المدير العام أن يقوم، بمبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة، بدعوة ممثلين عن المنظمات المعنية إلى الاشتراك في المناقشات التي تهمها.

(3) على اللجنة أن تهدف إلى المساهمة عن طريق إسداء المشورة والتوصيات في:

«1» تحسين الخدمات المنصوص عليها في المعاهدة على نحو دائم;

«2» ضمان أقصى درجة من التوحيد في التوثيق وطرائق العمل، وأقصى درجة من وحدة النوعية الممتازة في إعداد التقارير، طالما كان هناك عدة إدارات للبحث الدولي وعدة إدارات للفحص التمهيدي الدولي;

«3» حل المشاكل التقنية الناجمة بصفة خاصة عن إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي، بناء على دعوة من الجمعية أو اللجنة التنفيذية.

(4) يجوز لأية دولة متعاقدة وأية منظمة دولية معنية أن تراجع اللجنة كتابة في المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة.

(5) يجوز للجنة أن توجه مشورتها وتوصياتها سواء إلى المدير العام أو عن طريقه إلى الجمعية واللجنة التنفيذية وإلى كل أو بعض إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وإلى كل أو بعض مكاتب تسلم الطلبات.

(6) (أ) على أية حال، فعلى المدير العام أن يرفع إلى اللجنة التنفيذية نصوص مشورات وتوصيات اللجنة كافة. ويجوز له أن يرفق بها تعليقاته.

(ب) يجوز للجنة التنفيذية أن تعبر عن آرائها بالنسبة إلى أية مشورة أو توصية أو أي نشاط آخر للجنة، ويجوز لها أن تدعو اللجنة الأخيرة إلى دراسة المسائل التي تدخل في اختصاصها ورفع تقرير عنها. ويجوز للجنة التنفيذية أن تعرض على الجمعية مشورات وتوصيات وتقارير اللجنة مشفوعة بالتعليقات الملائمة.

(7) تعد الإشارات إلى اللجنة التنفيذية الواردة في الفقرة (6) إشارات إلى الجمعية إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية.

(8) تحدد الجمعية تفاصيل إجراءات اللجنة.

مادة 57:

الشؤون المالية

(1) (أ) للاتحاد ميزانية.

(ب) تشمل ميزانية الاتحاد إيرادات الاتحاد ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات التي تديرها المنظمة.

(ج) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تخصص للاتحاد وحده، بل تخصص كذلك لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. وتكون حصة الاتحاد في هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها.

(2) توضع ميزانية الاتحاد مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.

(3) مع مراعاة أحكام الفقرة (5)، تمول ميزانية الاتحاد في المصادر التالية:

«1» الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد;

«2» حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات;

«3» الهبات والوصايا والإعانات;

«4» رسوم الإيجار والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.

(4) يحدد مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة للمكتب الدولي، وكذلك أسعار بيع منشوراته، بحيث تغطي في الحالات العادية كل مصروفات المكتب الدولي المرتبطة بإدارة هذه المعاهدة.

(5) (أ) إذا أقفلت حسابات أية سنة مالية بعجز مالي، فعلى الدول المتعاقدة أن تدفع مساهمات لتغطية هذا العجز، مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج).

(ب) تحدد الجمعية مقدار مساهمة كل دولة متعاقدة، مع أخذ عدد الطلبات الدولية التي ترد من كل منها من السنة المعنية بعين الاعتبار تماما.

(ج) إذا كان في الإمكان ضمان وسائل أخرى لتغطية أي عجز مالي أو جزء منه مؤقتا، فإنه يجوز للجمعية أن تقرر ترحيل هذا العجز، وألا تطالب الدول المتعاقدة بدفع أية مساهمة.

(د) يجوز للجمعية أن تقرر رد المساهمات المدفوعة طبقا للفقرة الفرعية (أ) إلى الدول المتعاقدة التي تكون قد دفعتها، إذا كان الوضع المالي للاتحاد يسمح بذلك.

(هـ) كل دولة متعاقدة لا تدفع مساهمتها طبقا للفقرة الفرعية (ب) خلال سنتين من تاريخ الاستحقاق الذي تقرره الجمعية، لا يجوز لها أن تمارس حقها في التصويت في أي جهاز من أجهزة الاتحاد. ومع ذلك، فإنه يجوز لأي جهاز من أجهزة الاتحاد أن يسمح لهذه الدولة بأن تواصل ممارسة حقها في التصويت فيه طالما رأى أن التأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن تجنبها.

(6) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية فترة مالية جديدة، فإن ميزانية السنة السابقة يجري تجديدها طبقا للاشتراطات المنصوص عليها في النظام المالي.

(7) (أ) للاتحاد رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة تسددها كل دولة متعاقدة. وعلى الجمعية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف. وإذا لم تكن ثمة حاجة إلى جزء من رأس المال هذا، فإنه يعاد تسديده إلى الدول المتعاقدة.

(ب) تقرّر الجمعية مقدار الدفعة الأولى لكل دولة متعاقدة في رأس المال السالف الذكر، أو اشتراكها في زيادته، على أساس مبادئ مماثلة للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة (5) (ب).

(ج) تحدد الجمعية شروط الدفع، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(د) يتعين أن يكون رد الأموال متناسبا مع المبالغ التي تدفعها كل دولة متعاقدة، مع مراعاة تواريخ الدفع.

(8) (أ) يتعين النص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يقع مقر المنظمة في أراضيها على أن تمنح هذه الدولة سلفا إذا كان رأس المال العامل غير كاف. ويكون مقدار هذه السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين الدولة المعنية والمنظمة. وطالما ظلت هذه الدولة ملتزمة بتقديم سلف، فإنها تحتفظ بحكم المنصب بمقعد في الجمعية وفي اللجنة التنفيذية.

(ب) يحق للدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) وللمنظمة أن تنقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار يقدم كتابة، ويسري مفعول النقض بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الإخطار.

(9) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما ينص عليه النظام المالي، من قبل دولة واحدة أو أكثر من دول الاتحاد، أو من قبل مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

مادة 58:

اللائحة التنفيذية

(1) تتضمن اللائحة التنفيذية الملحقة بهذه المعاهدة أحكاما تتعلق:

«1» بالمسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية أو تنص صراحة على أنها موضع شروط أو سوف تكون موضع شروط;

«2» بأية شروط أو مسائل أو إجراءات إدارية;

«3» بأية تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.

(2) (أ) يجوز للجمعية أن تعدل اللائحة التنفيذية.

(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، تتطلب التعديلات ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها.

(3) (أ) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي لا يجوز تعديلها:

«1» إلا بموافقة إجماعية،

«2» أو إلا إذا لم تعارض أية دولة من الدول المتعاقدة التي يعمل مكتبها الوطني كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي، وإذا لم تعارض ـ عندما تكون هذه الإدارة منظمة حكومية دولية ـ أية دولة متعاقدة عضو في هذه المنظمة تكون قد فوضتها لهذا الغرض الدول الأخرى الأعضاء في الجهاز المختص لهذه المنظمة.

(ب) من أجل استبعاد أية قاعدة من هذه القواعد مستقبلا من المتطلبات السالفة الذكر، يتعين استيفاء الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) «1» أو (أ) «2».

(ج) من أجل إدراج أية قاعدة مستقبلا في إحدى الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، يتعين توفير موافقة إجماعية على ذلك.

(4) تنص اللائحة التنفيذية على أنه يتعين على المدير العام أن يضع التعليمات الإدارية تحت رقابة الجمعية.

(5) يرجح نص المعاهدة، في حالة وجود تنازع بين نصي المعاهدة واللائحة التنفيذية.

الفصل السادس

المنازعات

مادة 59:

المنازعات

مع مراعاة أحكام المادة 64 (5)، فإن أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة في شأن تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية، ولا تتم تسويته بالتفاوض، يجوز أن تطرحه أية دولة معنيّة على محكمة العدل الدولية، عن طريق رفع التماس مطابق لنظام المحكمة الأساسي، ما لم تتفق الدول المعنيّة على طريقة أخرى للتسوية. ويتعين على الدول المتعاقدة التي تطرح النزاع على المحكمة أن تخط المكتب الدولي بذلك، وعلى المكتب الدولي أن يحيط الدول المتعاقدة الأخرى علما بالموضوع.

الفصل السابع

المراجعة والتعديل

مادة 60:

مراجعة المعاهدة

(1) يجوز مراجعة هذه المعاهدة من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمر خاص للدول المتعاقدة.

(2) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر للمراجعة.

(3) يحق لكل منظمة حكومية دولية يتم اختيارها كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر أي مؤتمر للمراجعة بصفة مراقب.

(4) يجوز تعديل المواد 53 (5 و(9) و(11) و54 و55 (4) إلى (8) و56 و57، أما عن طريق مؤتمر المراجعة أو بموجب أحكام المادة 61.

مادة 61:

تعديل بعض أحكام المعاهدة

(1) (أ) يجوز لأية دولة عضو في الجمعية أو للجنة التنفيذية أو للمدير العام أن يتقدم بمقترحات لتعديل المواد 53 (5) و(9) و(11) و54 و55 (4) إلى (8) و56 و57.

(ب) على المدير العام أن يبلغ هذه المقترحات إلى الدول المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل.

(2) (أ) يتعين أن تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1).

(ب) يتطلب الاعتماد ثلاثة أربع الأصوات المدلى بها.

(3) (أ) يبدأ نفاذ كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بقبولها من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل، وذلك وفقا للقواعد الدستورية لكل دولة.

(ب) كل تعديل للمواد السالفة الذكر يكون قد تم قبولها بهذا الشكل يلزم كل الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل، علما بأن أي تعديل من شأنه زيادة الالتزامات المالية للدول المتعاقدة لا يلزم سوى الدول التي تخطر بقبولها هذا التعديل.

(ج) كل تعديل يتم قبوله وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يلزم كل الدول التي تصبح أعضاء في الجمعية بعد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة الفرعية(أ).

الفصل الثامن

أحكام ختامية

مادة 62:

شروط الانضمام إلى المعاهدة

(1) يجوز لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة بموجب:

«1» توقيعها ثم إيداعها وثيقة التصديق،

«2» أو إيداع وثيقة الانضمام.

(2) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.

(3) تطبق على هذه المعاهدة أحكام المادة 24 من وثيقة أستوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

(4) لا يجوز تفسير الفقرة (3) في أية حال من الأحوال على أنها تنطوي على اعتراف أية دولة متعاقدة أو موافقتها الضمنية على الوضع الفعلي لأي إقليم تطبق عليه دولة متعاقدة أخرى هذه المعاهدة بمقتضى الفقرة المذكورة.

مادة 63:

بدء نفاذ المعاهدة

(1) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع ثماني دول وثائق تصديقها أو انضمامها، وشرط أن تستوفي أربع دول منها على الأقل أحد الشروط التالية:

«1» أن يكون عدد الطلبات المودعة في الدول المعنية قد تجاوز أربعين ألف طلب وفقا لأحدث الاحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي;

«2» أن يكون مواطنو الدولية المعنية أو المقيمون فيها قد أودعوا ألف طلب على الأقل في بلد أجنبي، وفقا لأحدث الاحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي;

«3» أن يكون المكتب الدولي للدولة المعنية قد تسلم عشرة آلاف طلب على الأقل من مواطني بلدان أجنبية أو من أشخاص مقيمين فيها، وفقا لأحدث الاحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي.

(ب) لأغراض تطبيق هذه الفقرة، لا يشمل تعبير «الطلبات» طلبات نماذج المنفعة.

(2) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، كل دولة لا تصبح طرفا من هذه المعاهدة عند دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة (1)، تلتزم بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

(3) لا تطبق أحكام الفصل الثاني والأحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة إلا اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه ثلاث دول يكون جميعها قد استوفى أحد الشروط المحددة في الفقرة (1) على الأقل أطرافا في هذه المعاهدة دون أن تعلن وفقا للمادة 64 (1) أنها لا تنوي أن تكون ملتزمة بأحكام الفصل الثاني. مع ذلك، فإن ذلك التاريخ لا يجوز أن يكون سابقا لتاريخ النفاذ الأولي وفقا للفقرة (1).

مادة 64:

التحفظات

(1) (أ) يجوز لأية دولة أن تعلن أنها غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني.

(ب) لا تلتزم الدول التي تصدر إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ) بأحكام الفصل الثاني والأحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية.

(2) (أ) يجوز لكل دولة لم تصدر إعلانا وفقا للفقرة (1) (أ) أن تعلن:

«1» أنها غير ملتزمة بأحكام المادة 39 (1) فيما يخص تسليم صورة عن الطلب الدولي وترجمة له (كما هو منصوص عليه);

«2» إن الالتزام بوقف الإجراءات الوطنية كما ورد في المادة 40، لا يمنع نشر الطلب الدولي أو ترجمة له من قبل مكتبها الوطني أو عن طريقه، على أن يكون مفهوما رغم ذلك أن هذه الدولة لا تعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 30 و38.

(ب) على الدول التي تصدر هذا الإعلان أن تلتزم به بالتالي.

(3) (أ) يجوز لأية دولة أن تعلن أن النشر الدولي للطلبات الدولية أم غير مطلوب فيما يخصها.

(ب) لا يتم نشر الطلب الدولي بمقتضى المادة 21 (2) إذا اقتصر الطلب الدولي، بعد انقضاء 18 شهرا على تاريخ الأولوية، على تعيين الدول التي أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ).

(ج) في حالة تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يتولى المكتب الدولي رغم ذلك نشر الطلب الدولي:

«1» طبقا للائحة التنفيذية، وذلك بناء على طلب المودع;

«2» إذا نشر طلب وطني أو نشرت براءة على أساس الطلب الدولي من قبل المكتب الدولي لأية دولة معيّنة تكون قد أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ) أو لحساب هذا المكتب، وذلك فور النشر ولكن ليس قبل انقضاء 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية.

(4) (أ) كل دولة ينص تشريعها الوطني على تأثير براءاتها في حالة التقنية الصناعية اعتبارا من تاريخ سابق لتاريخ النشر، ودون أن يكون تاريخ الأولوية المطالب به وفقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية معادلا لتاريخ الإيداع الفعلي في هذه الدولة تبعا لأغراض حالة التقنية الصناعية، يجوز لها أن تعلن أن إيداع طلب دولي يتم خارج أراضيها وينص على تعيينها لا يعادل إيداعا فعليا فيها لأغراض حالة التقنية الصناعية.

(ب) كل دولة تصدر إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ)، لا تلتزم في هذه الحدود بأحكام المادة 11 (3).

(ج) على كل دولة تصدر إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ) أن تعلن في الوقت نفسه كتابة تاريخ وشروط سريان أثر الطلبات الدولية التي تعينها في حالة التقنية الصناعية في هذه الدولة. ويجوز تعديل هذا الإعلان في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام.

(5) يجوز لكل دولة أن تعلن أنها لا تعد نفسها ملتزمة بالمادة 59. ولا تطبق أحكام المادة 59 فيما خص نشوب أي خلاف بين دولة متعاقدة تكون قد أصدرت هذا الإعلان ودولة متعاقدة أخرى.

(6) (أ) كل إعلان يتم وفقا لهذه المادة، يجب إعداده كتابة. ويجوز أن يصدر هذا الإعلان عند توقيع هذه المعاهدة، أو عند إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أو بموجب إخطار موجه إلى المدير العام في أي وقت لاحق إلا في الحالة المشار إليها في الفقرة (5). وفي حالة توجيه هذا الإخطار، يسري مفعول الإعلان بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار من قبل المدير العام، ولا يكون له أي تأثير في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.

(ب) يجوز سحب أي إعلان يصدر وفقا لهذه المادة في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام. ويسري مفعول هذا السحب بعد ثلاثة أشهر من تسلم الإخطار من قبل المدير العام. وفي حالة سحب إعلان صادر وفقا للفقرة (3)، لا يكون للسحب أي أثر في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المذكورة.

(7) لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه المعاهدة غير التحفظات الواردة في الفقرات من (1) إلى (5).

مادة 65:

التطبيق التدريجي

(1) على الجمعية أن تتخذ التدابير اللازمة للتطبيق التدريجي لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى فئات محددة من الطلبات الدولية، إذ نص الاتفاق المبرم مع أية إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي بصفة انتقالية على تحديد عدد من نوع الطلبات الدولية التي تتعهد هذه الإدارة بمعالجتها. ويطبق هذا الحكم أيضا على طلبات البحث الدولي الطابع وفقا للمادة 15 (5).

(2) مع مراعاة أحكام الفقرة (1)، على الجمعية أن تحدد التواريخ التي يجوز أن يبدأ فيها إيداع الطلبات الدولية وتقديم طلبات الفحص التمهيدي الدولي، ولا يجوز أن تتجاوز هذه التواريخ حسب كل حالة فترة الأشهر الستة التالية لبدء نفاذ هذه المعاهدة طبقا لأحكام المادة 63 (1)، أو لتطبيق الفصل الثاني طبقا للمادة 63 (3).

مادة 66:

نقض المعاهدة

(1) يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام.

(2) يصبح النقض نافذا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار من قبل المدير العام. ولا يمس هذا النقض ما للطلب الدولي من آثار في الدولة صاحبة النقض إذا تم إيداع الطلب الدولي وتم اختيار الدولة المعنية قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.

مادة 67:

التوقيع واللغات

(1) (أ) يتم وضع توقيع هذه المعاهدة على نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية، وللنصين الحجية نفسها.

(ب) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية باللغات الاسبانية والألمانية والبرتغالية والروسية واليابانية، وكذلك بأية لغات أخرى تحددها الجمعية.

(2) تظل هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في واشنطن حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1970.

مادة 68:

مهمات أمين الإيداع

(1) تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام، بعد انقضاء فترة التوقيع عليها.

(2) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية المرفقة بها إلى حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وكذلك إلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها.

(3) يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

(4) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن أي تعديل لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية إلى حكومات كل الدول المتعاقدة، وكذلك إلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها.

مادة 69:

الإخطارات

على المدير العام أن يخطر حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بما يلي:

«1» التوقيعات الموضوعة طبقا للمادة 62;

«2» إيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للمادة 62;

«3» تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة، وتاريخ بدء تطبيق الفصل الثاني وفقا للمادة 63 (3);

«4» الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (1) إلى (5).

«5» سحب الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (6) (ب);

«6» حالات النقض التي يتم تسلمها وفقا للمادة 66;

«7» الإعلانات الصادرة بموجب المادة 31 (4).

جدول مرفق بالمرسوم النافذ حكما رقم 183 تاريخ 21/3/2007