Agreements

Agreement Bilateral 18/03/2008

اتفاقية حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة في بيروت بتاريخ 8/12/2007

Scope
Bilateral
Signed
18/03/2008
Ratified by
مرسوم رقم 1158 سنة 2008
Source
Lebanese University

اتفاقية في ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون المالي في العام 2007

إن حكومة الجمهورية اللبنانية

و

حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادي

وفي ظل روحية علاقات الصداقة القائمة في ما بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية،

ورغبة في تعزيز وتكثيف تلك العلاقات من خلال التعاون المالي ضمن روحية الشراكة،

وإداركا بأن المحافظة على تلك العلاقات تشكل الركيزة الأساسية لهذه الاتفاقية،

ونظرا للرغبة في المساهمة في الإنماء الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية اللبنانية،

واستنادا إلى محاضر البعثة التقييمية الثانية لتحديد المشاريع التي قام بها بنك الإقراض الألماني للإعمار (KFW)، والوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ)، إشبورن، ومجلس الإنماء والإعمار اللبناني (CDR) الموقعة في بيروت في 15 أيلول 2006، والمذكرة الشفهية بتاريخ 8 حزيران 2007 المرسلة من سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التزام صناديق التعاون المالي والفني والالتزامات التي قامت بها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال المحادثات التي جرت بين الوزيرة الألمانية للتعاون والتنمية ورئيس حكومة الجمهورية اللبنانية في بيروت، في 19 تموز 2007، وفي برلين، في 5 أيلول 2007

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

(1) تشترك حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية معا في تفعيل مشروع إعادة إعمار المدارس المهنية في القطاع التربوي ومشروع إعادة تأهيل أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي في القطاع المائي.

(2) إن هدف هذين المشروعين المشار إليهما في الفقرة (1) أعلاه، والمتفق عليه بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية خلال البعثة التقييمية الثانية لتحديد المشاريع التي قام بها بنك الإقراض الألماني للإعمار والوكالة الألمانية للتعاون الفني ومجلس الإنماء والإعمار في بيروت، في أيلول 2006، والمحدد في محضر هذه البعثة التقييمية الثانية بتاريخ 15 أيلول 2006، يقضي بإصلاح وإعادة تأهيل المدارس المهنية وأنظمة مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك الإمداد بالكهرباء عند الاقتضاء.

(3) لهدف تحقيق المشروعين المذكورين في الفقرة (1) أعلاه، تؤمن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية مساهمات تبلغ قيمتها القصوى الإجمالية 24.000.000 يورو (أربعة وعشرين مليون يورو) كهبة عينية، على شكل موظفين ومستلزمات (مدخلات)، يخصص منها 2.000.000 يورو (مليونا يورو) كحد أقصى لمشروع إعادة إعمار المدارس المهنية و22.000.000 يورو (اثنان وعشرون مليون يورو) كحد أقصى لمشروع إعادة تأهيل أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي. كما يفرد من المبلغ الأخير 4.000.000 يورو (أربعة ملايين يورو) كحد أقصى لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين واللبنانيين الذين يعيشون داخل وفي محيط مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (خاصة في مخيمي نهر البارد والبداوي).

(4) في حال عدم تنفيذ المشروعين، أو تنفيذهما بشكل جزئي، يمكن استبدالهما بمشاريع أخرى على أن تحظى هذه الأخيرة بموافقة كلتا الحكومتين.

مادة 2:

(1) تعمد حكومة الجمهورية اللبنانية، عبر مجلس الإنماء والإعمار، إلى تكليف بنك الإقراض الألماني للإعمار (KFW) بمهمة اختيار المستشارين و/أو المتعهدين العامين، وذلك بالنيابة عن الحكومة اللبنانية وعلى نفقتها، وتلزيمهم عملية تنفيذ المشروعين. يتعاون هؤلاء بشكل وثيق مع مجلس الإنماء والإعمار والوزارات المعنية وغيرها من السلطات المختصة، مثل مصالح المياه المحلية وشركة كهرباء لبنان.

(2) تعمد حكومة الجمهورية اللبنانية، عبر مجلس الإنماء والإعمار، إلى تكليف بنك الإقراض الألماني للإعمار (KFW) بمهمة اختيار المدققين المعترف بهم دوليا، وذلك بالنيابة عن الحكومة اللبنانية وعلى نفقتها، وتلزيمهم عملية مراقبة ما إذا كان المستشارون المكلفون بتنفيذ المشروعين يقدمون المساهمات الضرورية لهذين المشروعين المحددين في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية.

(3) يسقط الالتزام بمنح المبالغ المشار إليها في المادة 1 (3) أعلاه في حال امتناع الحكومة اللبنانية عن تكليف بنك KFW باختيار وتلزيم المستشارين و/أو المتعهدين العامين ضمن مهلة 8 سنوات بعد السنة التي تم فيها الالتزام. بالنسبة إلى المبالغ المحددة هنا، فهذه المهلة هي في 31 كانون الأول 2015

مادة 3:

(1) تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية كافة المواد والمركبات الآلية والسلع والتجهيزات وقطع التبديل التي يتم توريدها ضمن إطار المشروعين المحددين في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية من التراخيص والرسوم الجمركية (بما في ذلك الحد الأدنى من الرسوم وفقا لما تنص عليه المادة 295 من قانون الجمارك اللبناني)، ورسوم المرفأ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة، بالإضافة إلى إعفائها من رسوم التخزين، مع الحرص على تخليص المعاملات الجمركية لهذه المدخلات من دون أي تأخير. يسلم بنك KFW لوائح بالسلع التي سيتم استيرادها إلى وزير المال اللبناني لتحظى بموافقته، وذلك قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ وصولها. يخول وزير المال إعفاء هذه السلع كلها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والأعباء اللبنانية عبر إصدار مرسوم وزاري بهذا الخصوص. فلا حاجة إلى اتفاقية أخرى بهذا الشأن.

(2) تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية بنك الإقراض الألماني للإعمار (KFW) والمستشارين أو المتعهدين العامين المفوضين من قبل البنك بتنفيذ المشروعين من كافة الضرائب والأعباء العامة الأخرى المفروضة والمرتبطة بتنفيذ المشروعين المشار إليهما في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية.

مادة 4:

تجيز حكومة الجمهورية اللبنانية للركاب والمزودين حرية اختيار شركات ومؤسسات النقل البحري أو البري أو الجوي، وذلك لنقل الأشخاص والسلع بما يتوافق مع مقتضيات المشروعين المشار إليهما في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية، وتمتنع عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها استثناء أو عرقلة مشاركة شركات النقل والشحن العاملة في جمهورية ألمانيا الاتحادية على قدم المساواة وتأمين كافة التراخيص اللازمة لمشاركة هذه الشركات والمؤسسات.

مادة 5:

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول فتدخل حيز التنفيذ في تاريخ توقيعها.

حررت في بيروت، في 8 كانون الأول، 2007، من نسختين أصليتين متطابقتين باللغتين الإنكليزية والألمانية.

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

عن حكومة

جمهورية ألمانيا الاتحادية