Agreements

Agreement Bilateral 05/05/2008

مذكرة تفاهم بين فرنسا ولبنان لدراسة الجدوى التجريبية لوضع سياسة متكاملة لقطاع الصرف الصحي في لبنان

Scope
Bilateral
Signed
05/05/2008
Ratified by
مرسوم رقم 1431 سنة 2008
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين فرنسا ولبنان لدراسة الجدوى التجريبية لوضع سياسة متكاملة لقطاع الصرف الصحي في لبنان

حررت مذكرة التفاهم هذه («المذكرة») في ..................،

في ما بين:

مجلس الإنماء والإعمار

الفريق الأول

ـ المشار إليه في ما يلي بـ«المجلس»

ـ الواقع مقره في السراي الصغير في بيروت ـ لبنان

ـ الممثل برئيسه: السيد نبيل ع. الجسر

و

تجمع المؤسسات الفرنسية «أسكونيت ASCONIT/كوراي CORAIL/ سيديك SEDic»

الفريق الثاني

ـ المشار إليه في ما يلي بـ«تجمع المؤسسات»

ـ المؤسسة الوكيلة عنه هي «أسكونيت للاستشارات» ASCONIT Consultants

ـ الواقع مقره فيEspace Henry Vallee, 69007 Lyon - France 6_8 (العنوان المرجعي لتجمع المؤسسات)

ـ الممثل برئيسه: السيد سيرج روشيو

* لما كانت مؤسسة مياه لبنان الشمالي واتحاد بلديات قضاء بشري يتعاونان منذ العام 2005، بدعم من الوكالة الفرنسية للمياه {Rhone Mediterranee et Corse} ومنطقة رون الألب Region Rhone Alpes، من أجل تطوير آلية لحماية الموارد المائية في وادي قاديشا، وهي تعرف بآلية من نوع «عقد النهر»؛

* ولما تبين من العمل المنجز في إطار هذه الآلية أن غياب تجهيزات الصرف الصحي يشكل العائق الرئيسي للتنمية المحلية في الوادي، وتم تحديد الحاجة إلى بنى تحتية لمعالجة النفايات السائلة كأولوية في مجال حماية الموارد المائية المحلية؛

* ولما كانت مؤسسة مياه لبنان الشمالي تعمل منذ العام 2002، بدعم من مديرية مياه منطقة ليون الكبرى Direction de l’Eau du Grand Lyon، وبالتعاون مع المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية التابعة لوزارة الطاقة والمياه (المشار إليها في ما يلي بـ«المديرية العامة للطاقة والمياه»)، على تطوير تقنيات صرف صحي مكيفة مع طبيعة المساكن المتفرقة أو القرى النائية في المنطقة، وبما أن هذه المساكن المتفرقة والقرى النائية تضم حوالي 50% من سكان اتحاد بلديات قضاء بشري؛

* ولما كانت مؤسسة مياه لبنان الشمالي واتحاد البلديات، استنادا إلى ما تقدم، قد توجها معا بالطلب إلى ممثل تجمع المؤسسات في أيار 2007 لوضع دراسة من أجل صياغة مخطط توجيهي تجريبي لقطاع الصرف الصحي، مع الاعتماد على تقنيات الصرف الصحي الخاصة الواردة أعلاه، وذلك بغية معالجة النفايات السائلة الناجمة عن مجموع سكان اتحاد بلديات قضاء بشري، كمثال تطبيقي لسياسة متكاملة للصرف الصحي يحتذى به من أجل إقامة مشاريع مماثلة في مناطق ريفية أخرى في لبنان (عملية يشار إليها لاحقا بـ«الدراسة»)؛

* ولما كان اتحاد بلديات قضاء بشري، في كتابه بتاريخ 25 تشرين الأول 2007، المسجل لدى مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 3 تشرين الثاني 2007، تحت الرقم 19121، قد طلب من المجلس دعما ماليا بغية تنفيذ «الدراسة»؛

* ولما كانت المديرية العامة للطاقة والمياه، في كتابها بتاريخ 30 تشرين الأول 2007، المسجل لدى مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 13 تشرين الثاني 2007، تحت الرقم 19162، قد أكدت اهتمام وزارة الطاقة والمياه بهذا المشروع ودعمها لإنجاز «الدراسة»؛

* ولما كان مجلس الإنماء والإعمار، استنادا إلى الكتابين المذكورين أعلاه، قد وجه كتابا إلى السفارة الفرنسية في لبنان بتاريخ 7 تشرين الثاني 2007، تحت الرقم المرجعي 6214/1، يطلب من خلاله هبة مالية من صندوق مساعدة القطاع الخاص FASEP بغية إنجاز «الدراسة»؛

* ولما كانت البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية، في كتابها رقم 342، بتاريخ 6 كانون الأول 2007، والمسجل لدى مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 10 كانون الأول 2007 تحت الرقم 21574، قد أعلمت المجلس بالرأي الإيجابي الصادر عن لجنة صندوق مساعدة القطاع الخاص في ما يتعلق بتقديم هبة لتمويل أعمال تجمع المؤسسات الفرنسية المسؤول عن إنجاز «الدراسة»؛

* ونظرا إلى القرار رقم 75 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 3 كانون الثاني 2008، الذي يجيز إلى مجلس الإنماء والإعمار قبول الهبة المذكورة أعلاه بالنيابة عن السلطات اللبنانية المعنية؛

تم الاتفاق على ما يلي:

1 ـ الهدف الرئيسي للدراسة هو وضع مخطط توجيهي تجريبي لقطاع الصرف الصحي، مع الاعتماد على تقنيات الصرف الصحي الخاصة الواردة أعلاه، وذلك بغية معالجة النفايات السائلة الناجمة عن مجموع سكان اتحاد بلديات قضاء بشري، كمثال تطبيقي لسياسة متكاملة للصرف الصحي يحتذى به من أجل إقامة مشاريع مماثلة في مناطق ريفية أخرى في لبنان؛

2 ـ يعتبر العرض المرفق، الذي يتضمن وصفا للدراسة، جزءا لا يتجزأ من «مذكرة التفاهم»، فيجدر تناوله على هذا الأساس؛

3 ـ يفّصل العرض كل مهمة من الخدمات التي يجدر بتجمع المؤسسات إنجازها، ويصف المقاربة العامة والمنهجية المفصلة والمنجزات وخطة العمل لكل مرحلة من مراحل المشروع؛

4 ـ تساهم مؤسسة المياه من جهتها في إنجاز «الدراسة». إن التزامات مؤسسة المياه في إنجاز «الدراسة» مفصلة ومحددة من ناحية الكميات في كتابها رقم 1749 بتاريخ 5 تشرين الثاني 2007، الموجه إلى مجلس الإنماء والإعمار والمسجل لديه بتاريخ 5 تشرين الثاني 2007، تحت الرقم 19423 يعتبر هذا الكتاب المرفق بمذكرة التفاهم هذه، جزءا لا يتجزأ من «مذكرة التفاهم»، فيجدر تناوله على هذا الأساس؛

5 ـ كما يساهم اتحاد بلديات قضاء بشري أيضا في إنجاز «الدراسة». إن التزامات اتحاد بلديات قضاء بشري في إنجاز «الدراسة» مفصلة ومحددة من ناحية الكميات في كتابه بتاريخ 2 تشرين الثاني 2007، الموجه إلى مجلس الإنماء والإعمار والمسجل لديه بتاريخ 10 كانون الثاني 2008، تحت الرقم 429 .يعتبر هذا الكتاب المرفق بمذكرة التفاهم هذه، جزءا لا يتجزأ من «مذكرة التفاهم»، فيجدر تناوله على هذا الأساس؛

6 ـ تتم متابعة العمل والمنجزات بإشراف لجنة المتابعة التي تضم:

ـ المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي أو ممثل عنه؛

ـ رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري أو ممثل عنه؛

ـ ممثل عن المديرية العامة للطاقة والمياه؛

ـ ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار؛

ـ ممثل أو ممثلين عن تجمع المؤسسات؛

يدعى بشكل آلي لحضور اجتماعات لجنة المتابعة كل من:

ـ ممثل عن البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية في بيروت؛

ـ ممثل عن الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت؛

تعقد اجتماعات لجنة المتابعة كل شهرين أو 3 أشهر.

7 ـ يتم إنجاز الخدمات في فرنسا ولبنان، سواء في قضاء بشري أو في مقر مؤسسة مياه لبنان الشمالي في طرابلس؛

8 ـ ينجز تجمع المؤسسات الخدمات خلال فترة 18 شهرا. يتم الاتفاق على موعد البدء بإنجاز الخدمات في ما بين مؤسسة مياه لبنان الشمالي، واتحاد بلديات قضاء بشري، والمديرية العامة للطاقة والمياه، ومجلس الإنماء والإعمار، وتجمع المؤسسات؛

9 ـ تصبح مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول في تاريخ توقيعها من قبل الفريقين.

استنادا إلى ما تقدم، قرر الفريقان المذكوران أعلاه جعل مذكرة التفاهم سارية المفعول بالتاريخ المذكور أدناه.

حررت من نسختين، في 7 آذار 2008

عن الفريق الأول

مجلس الإنماء والإعمار

عن الفريق الثاني

تجمع المؤسسات الفرنسية «أسكونيت/كوراي/سيديك

SEDic/CORAIL/ASCONIT

نبيل ع. الجسر

الرئيس

سيرج روشبو

المدير العام لمؤسسة ASCONIT Consultants

لائحة بالملاحق المرفقة بمذكرة التفاهم هذه:

ـ كتاب اتحاد بلديات قضاء بشري الموجه إلى مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 25/10/ 07: طلب الهبة

ـ كتاب المديرية العامة للطاقة والمياه الموجه إلى مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 30/10/07: الاهتمام بالدراسة

ـ كتاب اتحاد بلديات قضاء بشري الموجه إلى مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 02/11/ 07: إلتزام اتحاد بلديات قضاء بشري بالدراسة

ـ كتاب مؤسسة مياه لبنان الشمالي الموجه إلى مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 05/11/07: إلتزام مؤسسة مياه لبنان الشمالي بالدراسة

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار الموجه إلى السفارة الفرنسية في لبنان بتاريخ 07/11/07: طلب الهبة

ـ كتاب السفارة الفرنسية في لبنان الموجه إلى مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 06/12/07: تقديم هبة لتمويل «الدراسة»

ـ العرض: وصف الدراسة: المقاربة العامة، المنهجية المفصلة، المنجزات وخطط العمل

ـ نسخة عن محضر جلسة مجلس الوزراء التي خول فيها مجلس الإنماء والإعمار بتمثيل اتحاد بلديات قضاء بشري ومؤسسة مياه لبنان الشمالي مع ترجمته إلى الفرنسية.

(الترجمة باللغة الفرنسية)