Agreement 05/09/2008
الانضمام إلى اتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمصادقة على نظامه الأساسي
- Signed
- 05/09/2008
- Ratified by
- قانون رقم 3 سنة 2008
- Source
- Lebanese University
بسم الله الرحمن الرحيم
«واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية
مقدمة:
إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي:
ـ مسترشدة بأهداف المنظمة كما وردت في ميثاقها.
ـ ومقتنعة برغبتها في دعم وتطوير التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية، وفي الاستخدام الأمثل لمواردها الاقتصادية والإمكانيات المتاحة لتحقيق هذه الرغبة.
ـ ومدركة بأن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية تشكل عنصرا هاما في سبيل تحقيق هذا التعاون، وبأن تطوير هذه الخدمات وتحسينها سيؤدي إلى تحقيق التقدم، وسيساهم في تحقيق الرفاهية العامة للأعضاء بما فيه مصلحتها ومنفعتها المتبادلة.
ـ وتواقة إلى إنشاء هيكل سليم وفعال لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية لتحسين الاتصالات المحلية والدولية ولتمكين شعور هذه الدول من زيادة التعارف وعدم التفاهم بين بعضها البعض.
ـ ومقدرة للتوصيات الهامة التي أصدرها مؤتمر القمة الإسلامي الثالث والمؤتمرات الإسلامية لوزراء خارجية الدولة الإسلامية لضمان التعاون وذلك في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ـ قد أقرت النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
ـ وأعلنت عن استعدادها الكامل لوضع هذا النظام موضع التنفيذ نصا وروحا.
ـ وأعربت عن خالص رغبتها في بذل كل الجهود الرامية إلى تحقيق أهدافه وأغراضه.
تعاريف:
تعني المسميات الواردة فيما يلي أينما وردت في هذا النظام المعاني المبين قرين كل منها:
1 ـ النظام: النظام الأساسي لاتحاد الدول الاسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
2 ـ الاتحاد: اتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
3 ـ الجمعية العامة: الجمعية العامة للاتحاد.
4 ـ المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للاتحاد.
5 ـ الأعضاء: الدول التي توقع وتصادق على النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
6 ـ المنظمة: منظمة المؤتمر الإسلامي.
(الاتحاد)
مادة 1:
تأسيس الاتحاد:
1 ـ ينشأ في إطار المنظمة اتحاد يعنى بشؤون الاتصالات السلكية واللاسلكية وهو جهاز متخصص ويتمتع بالشخصية القانونية الكاملة. وسيكون المقر الرئيسي للاتحاد في جمهورية باكستان الإسلامية.
مادة 2:
أهداف الاتحاد:
يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1 ـ تحقيق التضامن الإسلامي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2 ـ يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتكامل والتنسيق بين الأعضاء في مجال الاتصالات بقدر الإمكان.
3 ـ حماية مصالح الأعضاء لدى المنظمات والمحافل الدولية المماثلة بكل الوسائل الممكنة وإسداء النصائح والمشورة لهم والتوصية بالحلول للمشاكل التي تعرض عليه من قبل الأعضاء.
4 ـ اقتراح الخطط وإجراء الدراسات وتقديم البحوث التي يراها صالحة لتطوير وتحديث الاتصالات وفق أرقى الأسس الفنية والتقنية العالمية.
5 ـ تقديم العون الممكن للأعضاء لتدريب القوى البشرية وإنشاء المراكز والمعاهد المتخصصة في مجال الاتصالات.
6 ـ الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من موارد القوى العاملة وخدمات الخبراء والتسهيلات التدريبية المتاحة لدى الأعضاء.
7 ـ العمل على دفع عملية تطوير الوسائل الفنية وأعمال التشغيل وتقديم الخبرة الفنية والتقنية المتاحة لرفع مستوى الخدمة في الدول الأعضاء.
8 ـ أ) استمرار السعي لتشجيع استعمال الحرف العربي واللغة العربية كلمة رسمية إلى جانب اللغتين الإنجليزية والفرنسية، في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية المماثلة.
ب) تشجيع استخدام الحرف العربي في الاتصالات بين الدول الأعضاء بقدر الإمكان.
9 ـ تشجيع الأعضاء على إقامة صناعات الأجهزة ومعدات ومواد الاتصالات والتنسيق بين الأعضاء لتحقيق التكامل التقني والفني والاقتصادي بين هذه الصناعات.
10 ـ تشجيع المشاركة الفعالة، والتنسيق بين الأعضاء في الاجتماعات الإقليمية والدولية وغيرها والتي تتعلق بالاتصالات.
11 ـ تشجيع التعاون بين الأعضاء لإنشاء خدمات هاتفية وبرقية وتلكسية ونقل البيانات وخدمات الاتصال الأخرى، وتطوير شبكات الاتصال والتكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية والتنسيق في ذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة.
12 ـ أية مهام تؤدي إلى تحقيق صالح الأعضاء وتبادل المنفعة بينهم في مجال الاتصالات وتحقيق الأهداف العامة للاتحاد.
مادة 3:
حصانات وامتيازات الاتحاد:
تسري أحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على كافة أجهزة الاتحاد ومؤتمراته ولجانه، وممثلي الدول فيه وعلى موظفي أمانة الاتحاد.
مادة 4:
العضوية:
تكون العضوية في الاتحاد للدول الأعضاء في المنظمة التي توقع وتصادق على هذا النظام.
مادة 5:
أجهزة الاتحاد:
يتكون الاتحاد من الأجهزة التالية:
1 ـ الجمعية العامة.
2 ـ المجلس التنفيذي.
3 ـ أمانة الاتحاد.
مادة 6:
الجمعية العامة:
أولا: تشكيلها وانعقادها:
1 ـ الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى في الاتحاد وتتكون من جميع الدول الأعضاء فيه بواسطة ممثلين متخصصين على مستوى عالي.
2 ـ تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات ويجوز لها أن تعقد دورة استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء أو المدير العام بشرط موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد ويكون النصاب كاملا في أية دورة بحضور أغلبية أعضائه.
3 ـ لكل عضو صوت واحد.
4 ـ تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العادية المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة وفيما سواها من المسائل بأغلبية الثلثين.
5 ـ تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها في المقر الرئيسي للاتحاد ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها خارج المقر إذا رغب أي من الدول الأعضاء في الاستضافة.
6 ـ للجمعية العامة أن تدعو المنظمات أو الاتحادات أو الوكالات أو الخبراء لحضور اجتماعاتهم بصفة مراقب.
7 ـ يجوز للجمعية العامة أن تنشأ وتشكل الهيئات واللجان الاستشارية التخصصية التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.
ثانيا: سلطات وواجبات الجمعية العامة:
1 ـ انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.
2 ـ انتخاب المجلس التنفيذي على أساس التوزيع الجغرافي العادل.
3 ـ انتحاب مدير عام الاتحاد ومساعده وفق هذا النظام وبناء على مقترحات وتوصيات.
4 ـ رسم السياسة العامة الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد.
5 ـ إصدار القواعد واللوائح الداخلية للاتحاد.
6 ـ وضع السياسة المالية وبرنامج العمل العام للاتحاد.
7 ـ اعتماد التوصيات والقرارات والتقارير وإقرار الاتفاقيات التي يدخل فيها الاتحاد مع الدول والمنظمات الأخرى.
8 ـ معالجة حالات الإخلال بالالتزام تجاه الاتحاد.
9 ـ التوصية بإعادة النظر في هذا النظام وتعديله.
10 ـ النظر في نشاطات وأعمال المجلس التنفيذي.
مادة 7:
المجلس التنفيذي:
أولا: تشكيله وانعقاده:
1 ـ يشكل المجلس التنفيذي من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 ـ يحضر المدير العام وممثل الأمانة العامة للمنظمة اجتماعات المجلس التنفيذي دون أن يكون لهما حق التصويت.
3 ـ يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية.
4 ـ يجوز للمجلس التنفيذي أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد وموافقة أربعة من أعضاء المجلس، أو بطلب من المدير العام.
5 ـ يكون المجلس التنفيذي مسؤولا أمام الجمعية العامة وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامة تحقيقا لأهداف الاتحاد.
6 ـ يتخذ المجلس قرارات في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين.
7 ـ يجوز للمجلس التنفيذي أن يشكل لجان استشارية مؤقتة حسب ما يراه ضروريا.
ثانيا: سلطات وواجبات المجلس التنفيذي:
1 ـ اتخاذ ومتابعة الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العامة.
2 ـ إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازم لتسيير أعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
3 ـ النظر في تقارير أمانة الاتحاد حول أعمالها وتقديمها للجمعية العامة مع التوصيات المناسبة.
4 ـ إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العامة.
5 ـ التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد.
6 ـ وضع الأسس اللازمة لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات.
7 ـ تفويض المدير العام في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته.
8 ـ إعداد مشروع جدول الأعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العامة.
9 ـ للمجلس التنفيذي أن يدعو إلى حضور اجتماعاته مراقبين أو ضيوف دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 8:
أمانة الاتحاد:
1 ـ تتكون أمانة الاتحاد من مدير عام ومدير عام مساعد وعدد من الموظفين من الدول الأعضاء يعينهم المدير العام مراعيا في ذلك الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل.
2 ـ يباشر المدير العام مسؤولياته تحت إشراف المجلس التنفيذي.
مادة 9:
أولا: انتخاب المدير العام:
1 ـ ينتخب المدير العام من قبل الجمعية العامة بالتنسيق مع أمين عام المنظمة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة أخرى.
2 ـ يتعين أن يكون المدير العام مواطنا مسلما من إحدى الدول الأعضاء.. وأن يتمتع بخبرة كافية في مجال الاتصالات.
3 ـ ينتخب مساعد المدير العام بنفس الشروط والأوضاع المقررة بشأن انتخاب المدير العام.
ثانيا: واجبات ومسؤوليات وسلطات المدير العام:
1 ـ تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والقرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.
2 ـ الإشراف الإداري والفني على الموظفين ومتابعة أنشطة الاتحاد.
3 ـ تحضير مشروع الميزانية السنوية وعرضه مع الحساب الختامي على المجلس التنفيذي.
4 ـ تقديم تقرير إلى الجمعية العامة والمجلس التنفيذي حول أنشطة الاتحاد.
5 ـ القيام بإجراء الدراسات والبحوث وفقا لقرارات وتوصيات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.
6 ـ إعداد خطة العمل السنوية للاتحاد وعرضها على المجلس التنفيذي.
7 ـ التحضير لعقد مختلف مؤتمرات واجتماعات الاتحاد.
8 ـ التنسيق في وجهات النظر بين الأعضاء.
9 ـ عرض كافة المسائل المتعلقة بالموضوع وكذلك المذكرات الأساسية والوثائق الأخرى على مختلف المؤتمرات واللجان.
10 ـ تجميع وتصنيف وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بمجال الاتصالات ذات العلاقة على أعضاء الاتحاد.
مادة 10:
الموارد المالية للاتحاد:
تتكون الموارد المالية للاتحاد من:
1 ـ مساهمات الدول الأعضاء التي تحدد طبقا للأسس المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي.
2 ـ التبرعات والمساهمات الطوعية التي تقرها الجمعية العامة.
3 ـ عائدات الخدمات التي يقدمها الاتحاد.
4 ـ أية موارد أخرى يقرها أي من الجمعية العامة أو اللجنة التنفيذية.
مادة 11:
العلاقات مع المنظمات الأخرى:
للاتحاد بعد موافقة الجمعية العامة إقامة علاقات في مجال الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وإقامة علاقات تنظيمية مع الوكالات الخاصة غير الأعضاء والمعترف بها، والتي لها علاقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية باستثناء المنظمات العنصرية والصهيونية.
مادة 12:
شعار الاتحاد:
يكون للاتحاد شعار منسجم مع شعار منظمة المؤتمر الإسلامي ويعبر عن أغراضه وأهدافه.. وأن هذا الشعار الذي ستحدد الجمعية العامة مواصفاته ومضامينه سيستعمل في الاتصالات والمعاملات الرسمية للاتحاد.
مادة 13:
الاتفاقيات الأخرى بين الأعضاء:
تراعي الدول الأعضاء عند عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما بينها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية كافة أحكام هذا النظام وتقوم بتزويد أمانة الاتحاد بنسخ من هذه الاتفاقيات.
مادة 14:
الفصل في الخلافات:
في حالة وقوع خلاف بين عضوين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق أحكام هذا النظام ولم يتم حله يحال إلى أول اجتماع للجمعية العامة يعقد بعد وقوع الخلاف للبت فيه.
أحكام ختامية
مادة 15:
نفاذ النظام:
يصبح هذا النظام نافذ المفعول بعد ايداع تصديقات خمسة عشر عضوا لدى الأمانة العامة للمنظمة.
مادة 16:
الانسحاب:
1 ـ يحق لكل عضو الانسحاب من الاتحاد بإخطار كتابي يوجه إلى الأمانة العامة للمنظمة التي تتولى بدورها إعلام بقية أعضاء الاتحاد بالانسحاب ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعدعام واحد من تاريخ الإخطار.
2 ـ يظل العضو الراغب في الانسحاب ملتزماً بالتزاماته حتى نهاية العام المالي الذي قدم خلاله طلب الانسحاب.
مادة 17:
تعديل النظام الأساسي:
يجوز للجمعية العامة أن تقوم بتعديل هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم تقديم التعديل للموافقة عليه إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ويصبح نافذ المفعول بعد تصديق ثلثي الدول الأعضاء عليه.
مادة 18:
حل الاتحاد:
1 ـ يتم حل الاتحاد بقرار من الجمعية العامة تصدره بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض.
2 ـ يكون الحل نافذ المفعول بعد إقراره من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
3 ـ تؤول أموال الاتحاد بعد حله إلى المنظمة.
مادة 19:
اللغات الرسمية للاتحاد:
اللغات الرسمية للاتحاد هي: العربية والإنجليزية والفرنسية وتم وضع هذا النظام باللغات الثلاث ولكل منها نفس الحجية ويرجح النص العربي عند الاختلاف.