Agreements

Agreement Bilateral 05/09/2008

إبرام البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

Scope
Bilateral
Signed
05/09/2008
Ratified by
قانون رقم 5 سنة 2008
Source
Lebanese University

مادة 1:

العلاقة

يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المبرمة في نيويورك في 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 (المشار إليها فيما يلي بـ «الاتفاقية»)، وتقرأ الاتفاقية والبروتوكول ويفسران معا كصك واحد فيما بين الدول الأطراف في هذا البروتوكول.

مادة 2:

تطبيق الاتفاقية على عمليات الأمم المتحدة

1 ـ يطبق الأطراف في هذا البروتوكول بالإضافة إلى العمليات المحددة في المادة 1 (ج) من الاتفاقية، الاتفاقية فيما يتعلق بجميع عمليات الأمم المتحدة الأخرى التي تنشئها هيئة مختصة تابعة للأمم المتحدة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والتي تنفذ تحت سلطة الأمم المتحدة ومراقبتها للغرضين التاليين:

(أ) تقديم المساعدة الإنسانية أو السياسية أو الإنمائية في مجال بناء السلام؛ أو

(ب) تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ.

2 ـ لا تنطبق الفقرة 1 على أي مكتب دائم من مكاتب الأمم المتحدة، من قبيل مقار المنظمة أو وكالاتها المتخصصة المنشأ بموجب اتفاق مع الأمم المتحدة.

3 ـ يجوز لأي دولة مضيفة أن تعلن للأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تطبق أحكام هذا البروتوكول فيما يتعلق بإحدى العمليات التي تنفذ بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة الثانية لغرض وحيد هو مواجهة إحدى الكوارث الطبيعية. ويتم هذا الإعلان قبل نشر العملية.

مادة 3:

واجب الدول الطرف فيما يتصل بتطبيق المادة 8 من الاتفاقية

لا يخل واجب الدولة الطرف في هذا البروتوكول، فيما يتصل بتطبيق المادة 8 من الاتفاقية على عمليات الأمم المتحدة المحددة في المادة الثانية من هذا البروتوكول، بحقها في اتخاذ إجراءات في إطار ممارستها لولايتها الوطنية على أي موظف من موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها ينتهك قوانين وأنظمة تلك الدولة، شريطة ألا تخل تلك الإجراءات بأي التزام آخر للدولة الطرف بموجب القانون الدولي.

مادة 4:

التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه البروتوكول أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة لمدة اثني عشر شهرا تمتد من 16 كانون الثاني/يناير 2006 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2007.

مادة 5:

قبول الالتزام

1 ـ يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو الموافقة أو القبول من قبل الدول الموقعة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 ـ يفتح هذا البروتوكول، بعد 16 كانون الثاني/يناير 2007، لانضمام أي دولة غير موقعة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3 ـ يجوز لأي دولة غير طرف في الاتفاقية أن تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه في الوقت الذي تصدق فيه على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها، وفقا للمادتين 25 و26 من الاتفاقية.

مادة 6:

بدء النفاذ

1 ـ يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثين يوما من إيداع اثنين وعشرين صكا من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 ـ بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الثاني والعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ البروتوكول بعد اليوم الثلاثين من إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

مادة 7:

الإنسحاب من البروتوكول

1 ـ لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 ـ يصبح الانسحاب نافذا بعد إنقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار.

مادة 8:

النصوص ذات الحجية

يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا مصدقة من هذه النصوص إلى جميع الدول.

حرر في نيويورك في... (اليوم)... (الشهر).. (السنة).

ثالثا ـ توصية اللجنة السادسة

12 ـ توصي اللجنة السادسة بأن تعتمد الجمعية مشروع القرار التالي:

البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 59/47 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

وإذ تشير أيضا إلى قرارها 49/59 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها («الاتفاقية»).

وإذ تلاحظ أن عدد الدول التي صدقت الاتفاقية التي أصبحت سارية في 15 كانون الثاني/يناير 1999 أو انضمت إليها قد بلغ حتى تاريخ هذا القرار تسعا وسبعين دولة.

وإذ تؤكد من جديد في سياق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري أهمية الحفاظ على سلامة القانون الإنساني الدولي.

وإذ تؤكد من جديد أيضا التزام جميع موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها باحترام القوانين الوطنية للبلد الذي يعملون فيه، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأخطار والمخاطر الأمنية المتزايدة التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون فيها في الميدان، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى توفير أقصى قدر ممكن من الحماية لأمنهم.

وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة لمسألة نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها (1)«الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 52 (52 60 A)»، المنشأة عملا بالقرار 56/89 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، وفي تقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة(2) {A. C 6 60/L. 4}.

وإذ تشير إلى الفقرة 167 من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (3)«انظر القرار 60/1»، التي شددت على الحاجة إلى اختتام المفاوضات المتعلقة بوضع بروتوكول يوسع نطاق الحماية القانونية لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها خلال الدورة الستين للجمعية العامة.

وإذ تشدد على الحاجة إلى تعزيز عالمية الاتفاقية وبالتالي تعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

وإذا تشجع الدول عن سن تشريعات وطنية، حسب الحاجة، لتيسير تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول.

1 ـ تعتمد، بناء على ذلك، البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الوارد في مرفق هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام بوصفه الوديع، أن يفتح باب التوقيع عليه.

2 ـ تدعو الدول إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

المرفق

البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول.

إذ تشير إلى أحكام الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المبرمة في نيويورك في 9 كانون الأول/ديسمبر 1994.

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء النمط المتواصل للهجمات المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

وإذا تقر بأن عمليات الأمم المتحدة المضطلع بها لأغراض تقديم المساعدة الإنسانية أو السياسية أو الإنمائية في مجال بناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ التي تنطوي على مخاطر معينة لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقتضي توسيع نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية لهؤلاء الموظفين والأفراد.

واقتناعا منها بضرورة وضع نظام فعال يكفل محاكمة مرتكبي الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها العاملين في عمليات الأمم المتحدة.

اتفقت على ما يلي:

III- Recommendation of the Sixth Commmittee