Agreement Bilateral 05/09/2008
الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول «بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات» الموقعة في بيروت بتاريخ 15/5/2006
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 05/09/2008
- Ratified by
- قانون رقم 15 سنة 2008
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن تطبيق مشروع تعاون
حول «بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات»
قررت حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية (في ما يلي «الطرفان») عقد هذا الاتفاق (في ما يلي «الاتفاق») بشأن تنفيذ مشروع «بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات في مصرف لبنان» (في ما يلي «المشروع»).
بما أن حكومة الجمهورية الإيطالية قد أعربت في إطار الاتفاق الموقع بتاريخ 24 حزيران 2002 عن استعدادها لتمويل مشاريع تعاون بواسطة قروض ميسرة،
وبما أن مصرف لبنان قد أعلن، في 9 آب 2003، عن قبول العروض المتعلقة بالمشروع وحصل على استجابات من عدة اتحادات شركات متعددة الجنسيات، وبما أن عرض شركة ELSAG، بعد قيام مصرف لبنان باستعراض وتحليل جميع العروض، قد جاء في المرتبة الأولى،
وبما أن حاكم مصرف لبنان قد طلب، في كتابه رقم 437/1 تاريخ 15 نيسان 2005، إلى الطرف الإيطالي، عبر السفارة الإيطالية، أن يمول المشروع بواسطة قرض ميسر يمنح مباشرة لمصرف لبنان،
وبما أن المديرية العامة للتعاون الإنمائي في وزارة الخارجية الإيطالية قد أجرت، في تشرين الأول 2005، تقييمها الخاص بسلامة المشروع،
يوافق الطرفان بموجب هذا الاتفاق على تنفيذ المشروع وفق ما يلي:
مادة 1:
غاية الاتفاق
1 ـ 1 يحدد هذا الاتفاق التزامات كل من الطرفين بشأن تمويل المشروع وتنفيذه.
1 ـ 2 ليس لأي طرف غير حكومة الجمهورية الإيطالية ومصرف لبنان، بصفته ممثلا لحكومة الجمهورية اللبنانية، أن يستمد أية حقوق من هذا الاتفاق، أو أن يطالب بالأموال موضوع هذا الاتفاق.
مادة 2:
الأقسام والتعريفات
2 ـ 1 يتضمن هذا الاتفاق عشر مواد والمرفقات الثلاثة التالية:
* المرفق رقم 1 ـ موجز وثيقة المشروع.
* المرفق رقم 2 ـ اتفاق النزاهة.
* المرفق رقم 3 ـ معايير اختيار العقد (العقود) والمتعاقد (المتعاقدين).
2 ـ 2 تشكل المرفقات المذكورة أعلاه جزءا لا يتجزأ من الاتفاق، وفي حال وجود تباين بين النصوص، تسري مواد الاتفاقية أولا ثم يسري نص المرفق وفق ترتيبه التسلسلي المذكورة آنفا.
2 ـ 3 للعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:
ارتيجيانكسا: موقع الاتفاقية المالية بالنيابة عن حكومة الجمهورية الإيطالية
المقترض: موقع الاتفاقية المالية بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية، أي مصرف لبنان
الاتفاق المالي: الإدارة القانونية التي تربط بين المقرض والمقترض بشأن القرض الميسر
القرض الميسر: قرض تمنحه بشروط ميسرة حكومة الجمهورية الإيطالية لمصرف لبنان بصفته ممثلا لحكومة الجمهورية اللبنانية
المديرية العامة للتعاون الإنمائي:
المديرية العامة للتعاون الإنمائي في وزارة الخارجية الإيطالية
مادة 3:
وصف المشروع
2 ـ 1 يرمي هذا المشروع بالتحديد إلى إيجاد بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات تتيح تقديم خدمات مصرفية ومالية إلكترونية متطورة وآمنة (مبادرة «سبيل» SeBil أي معلومات وعمليات مصرفية إلكترونية آمنة).
ـ مصرف لبنان بصفته الطرف اللبناني المقابل في هذا الاتفاق وبصفته مقترضا،
ـ مصرف لبنان بصفته الهيئة المسؤولة عن التفاوض بشأن عقد التنفيذ ومنحه وإدارته.
ـ مصرف لبنان بصفته صاحب المشروع والمستفيد منه.
4 ـ 1 ـ 2 عن الجانب الإيطالي:
ـ المديرية العامة للتعاون الإنمائي بصفتها الطرف الإيطالي المقابل في هذا الاتفاق وبصفتها وكالة التمويل الإيطالية المعنية بتقديم أموال المشروع من الجانب الإيطالي،
ـ ارتيجيانكاسا بصفتها الهيئة المقرضة والموقعة للاتفاق المالي عن الجانب الإيطالي، وهي الهيئة المعينة من قبل حكومة الجمهورية الإيطالية لتقديم القرض الميسر وإدارته، بما في ذلك عمليات دفع القرض وتلقي مدفوعات التسديد.
ـ السفارة الإيطالية في بيروت بصفتها مشاركة في نظام المساعدة والمتابعة الخاص بمشاريع المديرية العامة للتعاون الإنمائي.
4 ـ 2 يقوم مصرف لبنان بمراقبة تنفيذ المشروع، على وجه الخصوص، بالتفاوض على العقد ومنحه للشركة الإيطالية المختارة، شرط عدم اعتراض المديرية العامة للتعاون الإنمائي، فضلا عن توقيع العقد المذكور آنفا وتنفيذه.
4 ـ 3 تصدر عن المديرية العامة للتعاون الإنمائي وثيقة عدم اعتراض بعد القيام بتحليل كلفة العقد الموقع بين مصرف لبنان والشركة الإيطالية المختارة.
4 ـ 4 يعقد بين أرتيجيانكاسا ومصرف لبنان اتفاق مالي بشكل الإطار القانوني الذي يرعى العلاقة بين المقرض والمقترض.
4 ـ 5 تقوم المديرية العامة للتعاون الإنمائي بمساعدة مصرف لبنان في عمليات الإشراف والتحقق، بواسطة جهازها الفني الخاص، من استخدام القرض الميسر بشكل مناسب.
مادة 5:
التزامات حكومة الجمهورية الإيطالية
5 ـ 1 تتعهد حكومة الجمهورية الإيطالية بتأمين قرض ميسر حده الأقصى 5645161.20 يورو يستخدم لتمويل النشاطات الموصوفة في موجز وثيقة المشروع وذلك في الجدول رقم 1 من المرفق رقم 1.
5 ـ 2 تقدم حكومة الجمهورية الإيطالية القرض الميسر لمصرف لبنان بصفته ممثلا لحكومة الجمهورية اللبنانية بشروط تنطوي على مستوى من التيسير لا يقل عن80% (ثمانين بالمئة). وتحدد الشروط النهائية (التي تتغير وفق مردود سندات حكومة الجمهورية الإيطالية) عند توقيع الاتفاق المالي.
وعلى سبيل الإشارة فالشروط الحالية هي التالية:
ـ معدل الفائدة 0.0% (صفر فاصلة صفر بالمئة) سنويا.
ـ مدفوعات تسديد الأصل: بعد 40 سنة، على أن يستحق أول تسديد بعد 27 سنة من تاريخ دفعة القرض الأولى.
ـ نسبة الاشتراط Typing: 50%.
5 ـ 3 تدفع أرتيجيانكاسا القرض الميسر وفق الشرط المحدد في الاتفاق المالي، وعلى وجه الخصوص، تقوم أرتيجيانكاسا بقيد الأموال في حساب المورد، بناء على طلب المقترض، وذلك بعد تقييم عقد التوريد ـ التصدير وبعد التحقق من الوثائق الإدارية (فواتير، وثائق شحن، شهادات قبول، إلخ..) ولا يجوز استخدام أي جزء من القرض الميسر الإيطالي لتمويل أي نوع من أنواع الضرائب، أو الرسوم الجمركية، أو الضريبة على القيمة المضافة، المطبقة في لبنان.
مادة 6:
التزامات حكومة الجمهورية اللبنانية
6 ـ 1 يتعهد مصرف لبنان، بصفته ممثلا لحكومة الجمهورية اللبنانية، بما يلي:
أ ـ تمويل تكاليف استثمار المشروع التي لا تغطيها الأموال الإيطالية إضافة إلى التكاليف الجارية، بغية ضمان تنفيذ المشروع بشكل تام وفي الوقت المناسب (راجع الجدولين رقم1 ورقم 2 من المرفق رقم 1).
ب ـ تنفيذ جميع عمليات تأمين الأشغال والسلع والخدمات الممولة من القرض الميسر، وذلك وفق الأحكام المذكورة في المرفق رقم 3.
ج ـ التقيد باتفاق النزاهة المذكور في المرفق رقم 2.
د ـ التأكد من أن العقد الممول من القرض الميسر الإيطالي سيعفى من جميع الرسوم والضرائب اللبنانية، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، ولكن باستثناء ضرائب الدخل.
مادة 7:
إجراءات الرقابة على عملية التنفيذ من قبل المديرية العامة للتعاون الإنمائي
7 ـ 1 تحتفظ المديرية العامة للتعاون الإنمائي، على وجه العموم، بحق مراقبة حسن تنفيذ المشروع واستخدام الأموال المقدمة من إيطاليا بالشفافية والفعالية والكفاءة اللازمة. ومن الممكن تنفيذ هذه النشاطات الرقابية في روما في مقر المديرية ولدى أرتيجيانكاسا، كما يمكن تنفيذها محليا بواسطة: (أ) موظفي المديرية المكلفين بمهمات محددة، (ب) موظفي السفارة الإيطالية ببيروت.
7 ـ 2 تكلف ارتيجيانكاسا بأعمال الرقابة المالية.
7 ـ 3 تسهيلا لعمليات الرقابة التي تجريها المديرية العامة للتعاون الإنمائي، يقوم مصرف لبنان بما يلي:
(1) يتأكد، عند استلامه تبليغا خطيا مسبقا من المديرية، من إمكانية وصول موظفي المديرية إلى المناطق والوثائق التقنية الخاصة بالمشروع، مع مراعاة قانون السرية المصرفية اللبناني المؤرخ في 3 أيلول 1956.
(2) يقدم إلى المديرية تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع، وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل.
(3) يحتفظ بسجلات عن جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك المراسلات والتقارير الوثيقة الصلة، وذلك لمدة 10 (عشر) سنوات من تاريخ إنجاز المشروع.
مادة 8:
العوائق والأسباب القاهرة
8 ـ 1 في حال وجود عوائق تمنع تنفيذ المشروع لأسباب قاهرة متعارف عليها من قبل الطرفان (مثلا، الحرب، الطوفان، الحريق، الإعصار، الهزة الأرضية، نزاعات العمل والإضرابات، أفعال تقوم بها أية حكومة، صعوبات نقل غير متوقعة)، أو في حال تعرض الموظفين الأجانب للخطر أو لأوضاع غير آمنة، تطبق الأحكام التالية:
أ ـ إذا بقي عائق تنفيذ المشروع قائما لمدة تقل عن 12 شهرا، يتم وقف نشاطات المشروع، ويحتفظ بالأموال المتبقية حتى يزول العائق وحتى تسمح المديرية العامة للتعاون الإنمائي باستئناف نشاطات المشروع.
ب ـ إذا بقي عائق تنفيذ المشروع قائما لمدة تفوق 12 شهرا، يتفق الطرفان على مصير الأموال المتبقية.
8 ـ 2 تحتفظ المديرية العامة للتعاون الإنمائي بحق إنهاء هذا الاتفاق إذا حدث تأخير واضح وغير مبرر ومطول يتجاوز 12 شهرا في تنفيذ المشروع وذلك بسبب خطأ من مصرف لبنان.
مادة 9:
تسوية النزاعات وتعديل الاتفاق
9 ـ 1 تتم بشكل ودي تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين نتيجة تنفيذ هذا الاتفاق، وذلك عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين بالوسائل الديبلوماسية.
9 ـ 2 يجوز للطرفين تعديل هذا الاتفاق ومرفقاته في أي وقت كان، ويجب أن يتم أي تعديل بشكل خطي من قبل الفريقين.
مادة 10:
مدة الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ
10 ـ يقوم كل طرف بتبليغ الطرف الآخر خطيا عن إنجاز المعاملات التي تفرضها قوانينه وأنظمته الوطنية من أجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. ويعمل بهذا الاتفاق ابتداء من تاريخ استلام آخر تبليغ.
10 ـ 2 مدة هذا الاتفاق ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه. ومن الممكن تمديده موافقة الطرفين حتى إنجاز جميع النشاطات المتعلقة بالمشروع.
إثباتا لما سبق، تم توقيع هذا الاتفاق من قبل الموقعين أدناه، وكل منهما مخول حسب الأصول من قبل حكومته.
حرر هذا الاتفاق على نسختين أصليتين باللغة الإنكليزية في بيروت بتاريخ 5 أيار 2006.
التوقيع بالنيابة عن حكومة الجمهورية الإيطالية
وباسمها فرانكو ميستريتا
سفير إيطاليا
التوقيع بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وباسمها رياض توفيق سلامه
حاكم مصرف لبنان
المرفق رقم 1
بنية تحتية لتكنولوجيا معلوماتية آمنة لمصرف لبنان SITI
في إطار مبادرة العمليات المصرفية والمعلوماتية الإلكترونية الآمنة للبنان (SeBIL)
موجز وثيقة المشروع
تتألف هذه الوثيقة من سبع صفحات إضافة إلى الغلاف
الخاتم والتوقيع
فرانكو ميستريتا
سفير إيطاليا
الخاتم والتوقيع
رياض توفيق سلامه
حاكم مصرف لبنان
تمهيد
يقوم مصرف لبنان بمبادرة تدعى «العمليات المصرفية والمعلوماتية الإلكترونية الآمنة للبنان» SeBIL، وهدفها تأمين بنية تجهيزية وتشغيلية آمنة للأعمال والخدمات المصرفية الإلكترونية للقطاع المالي والقطاع العام. وهي تشكل الآلية التي تلبي حاجات القطاعين المالي والمصرفي الحالية والمستقبلية في لبنان فتنهض بهما وتساعدهما على مواجهة تزايد الطلبات والتحديات، كما أنها ستمكن لبنان من القيام بدور رئيسي في الشرق الأوسط من حيث تقديم خدمات إلكترونية كالعمليات التجارية والمصرفية والخدمات المالية الإلكترونية. لذلك تحتاج مبادرات «العمليات المصرفية والمعلوماتية الإلكترونية الآمنة لبنان» SeBIL إلى بنية تحتية تضمن إجراء عمليات آمنة. وتدعى هذه البنية «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة» SITI وتشكل نطاق العمل الذي سيتم تمويله بواسطة برنامج التعاون الإيطالي، علما بأنها تمثل المرحلة الأولى من مراحل «العمليات المصرفية والمعلوماتية الإلكترونية الآمنة للبنان». وفي النهاية سوف تؤمن «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة»، على مستوى لبنان ككل، بنية مشتركة ومعايير مشتركة تخضع لها عمليات الخدمات الإلكترونية، مما يضمن إدارة آمنة وسلسة للعمل المصرفي الإلكتروني في لبنان.
وصف المشروع
المجموعات المستهدفة: المستفيدون بشكل مباشر/غير مباشر
يستفيد من المبادرة كل من مصرف لبنان ووزارة المالية، وبالتالي الإدارات العامة والمصارف والمؤسسات المالية.
وتستفيد منها بشكل غير مباشر المصارف المركزية في منطقة الشرق الأوسط التي يؤمن لها مصرف لبنان دخول منطقة اليورو، وقد يحصل ذلك بالتعاون مع المصرف المركزي الإيطالي Banca d’Italia.
الأهداف العامة
أهداف المشروع العامة هي:
* تحسين سلامة وفعالية الأنظمة المالية والتجارية والمؤسسة في لبنان عن طريق إنشاء بنية تجهيزية وتشغيلية آمنة للعمليات المصرفية والخدمات الإلكترونية؛
* تشجيع التنمية المالية والاقتصادية في لبنان: وسوف تتيح مبادرة «العمليات المصرفية والمعلوماتية الإلكترونية الآمنة للبنان» قيام لبنان بدور إقليمي رئيسي في الشرق الأوسط كمقدم للخدمات الإلكترونية.
الهدف المحدد
إن الهدف المحدد هو تحقيق بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات بحيث تشكل بنية تجهيزية وتشغيلية آمنة تتيح توفير خدمات مصرفية ومالية إلكترونية آمنة ومتطورة ـ المبادرة المدعوة «معلومات ونشاطات مصرفية إلكترونية آمنة للبنان» SeBIL، فضلا عن تأمين حماية لنظام معالجة المعلومات الحالي داخل مصرف لبنان ولشبكة الاتصالات التي تربط المصرف بفروعه وبسائر المصارف والمؤسسات المالية وهيئات القطاع العام.
وبصورة أخص، ستتيح «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة»:
* تزويد مصرف لبنان بأقوى حماية ممكنة للمعلومات المصرفية من ناحية تأمين خدمات وحلول إلكترونية تتميز بالسرية، والصحة، والسلامة، وعدم الرفض، وتوافر المعلومات المالية؛
* تمكين مصرف لبنان من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية الآمنة؛
* تطور هذه البنية تطورا متينا لتصبح أساسا يرتكز عليه القطاعان المصرفي والمالي في لبنان ونظام المدفوعات في القطاع العام.
النتائج المرتقبة
عندما تنتهي مرحلة تنفيذ «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة» سيتم تزويد النظام المعلوماتي بالأجهزة التالية:
* وحدتان للمعالجة المركزية: توضع الأولى بالقرب من مصرف لبنان والثانية على مسافة من المصرف معقولة وآمنة. وستكون كل من هاتين الوحدتين أقوى من وحدة المعالجة المركزية الحالية، وستعمل إحداهما مزودة بإجراءات استرداد البيانات في الحالات الطارئة؛
* بنية تحتية للشبكة مزودة بجميع الأجهزة والإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن المادي والمنطقي.
* أحدث التقنيات (مثلا، أنظمة القياس البيولوجي) لضمان تحديد الهوية الفردية بشكل آمن.
النشاطات
النشاطات التي ستنفذ في إطار المشروع هي:
أ ـ تصميم «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة»، مع أخذ ما يلي في الاعتبار:
1 ـ الترخيص والرقابة، بما في ذلك:
* خدمات عدم الرفض: تطبيقا لعدم الرفض في «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة»، سيتم استخدام «طرف ثالث موثوق» تابع لملقم آمن يقدم خدمة عدم الرفض، مع ختم زمني موثوق.
* الترخيص بدخول النظام المعلوماتي: هذه الخاصة تشمل تحديد الهوية، وتصنيف البيانات وتسميتها، وإيجاد مجموعة برامج، وحماية المضيف وإدارة الحدود، والمراقب المرجعي، ونماذج الوثوق، وقوائم مراقبة الدخول (ACL) ومراقبة الدخول على أساس الدور الوظيفي (RBAC)، ومراقبة الدخول على أساس المحتوى (CBAC).
1 ـ 2 التحقق من الهوية
1 ـ 3 خدمات الكتابة السرية: سوف تستخدم «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة» على نطاق واسع الكتابة السرية داخل مصرف لبنان في ما يتعلق بجوانب أساسية للاستراتيجية والمبادئ، ومنها مثلا السرية والسلامة والتحقق وتطبيق القواعد والإدارة المتشعبة للهوية (الهوية؛ الدور؛ النمط). وسيتم إدماج الكتابة السرية بشكل شبه تام على عدة «مستويات استخدام» عبر «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة»: إيجاد الهوية، والدفاعات المحيطية، وإدارة حدود الحاوية، والأنفاق، وخدمات الشبكة، والكتابة السرية المرتكزة على المضيف، والتواقيع الرقمية، والبنية التحتية للمفاتيح العامة، والسلطة الجذرية لشهادات، وملقم الشهادات.
1ـ 4 اتصالات آمنة: تشمل هذه الاتصالات انتقال الصوت داخليا بشكل آمن، والمراسلة الآتية الآمنة، والمشاركة الآمنة في استخدام الملفات، والبريد الإلكتروني الآمن، وقوائم المراسلين الآمنة، والجدولة الزمنية، والمشاركة في اللوحة البيضاء، والمشاركة في تحرير الوثائق.
1 ـ 5 إدارة نظام الشركة المعلوماتي: يشمل هذا العنصر إدارة النظام ومراقبته، وإدارة الأخطاء، وإدارة المشكلات وحلها (مكتب المساعدة)، والتخزين، والمساندة، والاسترداد.
1 ـ 6 الأنظمة وخدمات الشبكات: إدارة نظام أسماء مواقع الإنترنت DNS، وشبكة الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وبروتوكول نقل الملفات، وعمليات الطباعة/الفاكس، وقاعدة المعلومات، والدليل، وتجميد مرور البيانات.
1 ـ 7 التحقق من صحة البرمجيات والتدقيق في اشتغالها: تستهدف عملية مراجعة البرمجيات والتدقيق في صحتها (V & V) لأغراض «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة» التأكد من أن كلّ عنصر من عناصر هذه البرمجيات يؤدي المهمة المحددة له بشكل صحيح داخل «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة»، وإنه لا يقوم بوظائف غير مقصودة (خصوصا، في ما يتعلق بجميع نواحي إدارة الأمن ومراقبة نشاطات «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة» الإضافة إلى تقديم معلومات عن جودة هذه العناصر ومدى التعويل عليها.
1 ـ 8 التخلص من البيانات وإتلافها: تعتبر عملية التخلص من البيانات وإتلافها أمرا أساسيا بالنسبة إلى مصرف لبنان من أجل حصر دخول النظام بالأطراف المرخص لها. فعملياته كمصرف مركزي تطلب استعمالا واسع النطاق لمعدات المعلوماتية والمخرجات، من المعدات الرقمية حتى المخرجات المطبوعة على الورق. وهذا يشمل تتبع البيانات، وتطهيرها والتخلص منها، وإتلافها، والتثبت منها، واختبارها.
1 ـ 9 إدارة استمرار العمل: تعني نشاطات التخطيط والتشغيل اللازمة لاستمرار عمل المؤسسة خلال فترة نقل العمليات العادية أو انقطاعها لسبب طارئ أو حادث مشؤوم كتعطل الأجهزة (توقف كلي للقرص أو الجهاز)، أو انقطاع في التغذية الكهربائية أو في الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو تعطل الشبكة أو البرنامج أو فساد موارد البيانات، أو حدوث خطأ بشري، أو أعمال تخريب، أو إضرابات، أو هجمات عن طريق الإنترنت، أو برمجيات خبيثة، أو اضطرابات اجتماعية، أو هجمات إرهابية، أو نزاعات، أو حريق، أو كوارث طبيعية (فيضان، زلزال، إعصار).
أما العناصر الرئيسية لإدارة استمرار العمل في «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة» فهي عمليات المساندة والاسترداد الخاصة بالبيانات والنظام المعلوماتي وبموارد الشبكة وقدراتها.
2 ـ البنية التحتية المادية:
2 ـ 1 في ما يلي أهم عناصر الأجهزة التي يجب تزويدها وتركيبها:
* وحدتان للمعالجة المركزية كل منهما مزودة بوحدة ذاكرة خاصة بها؛
* 47 ملقما ذات أنظمة تشغيل مختلفة ولكل منها وحدة ذاكرة خاصة به؛
* حوالى 30 جهازا لتوزيع المعلومات على الشبكة؛
* 2500 مجموعة تعريف تعمل ببطاقات ذكية؛
* أكثر من 100 مجموعة تعريف تعمل بالقياسات البيولوجية.
2 ـ 2 في ما يلي أهم عناصر البرمجيات التي يجب تزويدها وتركيبها:
* برامج لتحديد هوية المستخدم والتأكد منها؛
* برامج لحماية الدخول إلى النظام (برنامج مضاد للفيروس، برنامج مضاد للمعلومات النافلة، الكتابة السرية، برنامج مضاد للاختراق)؛
* برمجيات خاصة بالبنية التحتية للمفاتيح؛
* أنظمة التشغيل.
3 ـ المساعدة الفنية وخدمات التدريب التي ستقدم للموظفين اللبنانيين.
ويتضمن المشروع وجود أشخاص مهنيين في المناصب التالية:
رئيس المشروع: الشخص المكلف بهذه المهمة يمكنه التعرف على احتياجات بيئة البرمجة وتطوير البرامج التطبيقية، خصوصا القيام بدراسة جدوى وتقدير تكاليف المشاريع وأرباحها. وهو يخطط وينفذ رقابة تقنية وتشغيلية على النشاطات، كما ينسق وينظم فريق العمل والموظفين الفنيين التابعين لبائعي الأجهزة والبرمجيات. وهو يدير علاقات العمل بين المفوض والمستخدمين النهائيين، ويقوم بتنظيم واختبار النظام المعلوماتي، وذلك من مرحلة التحديد النوعي حتى مراحل القبول والتركيب وبدء العمل.
مدير الشبكة: مسؤول عن نشاطات المشروع (تنفيذ البنية التحتية للشبكة المقترحة وإدارتها ـ شبكة محلية LAN وشبكة واسعة WAN ـ إضافة إلى الخدمات المرتقبة ـ البريد الإلكتروني، بطاقة هوية آمنة، جدار مانع، شبكة عملية خاصة VPN، خدمات الوصل عن بعد RAS...). وهو أيضا مسؤول عن تحديد طرق التواصل مع الشبكة المحلية للمؤسسة وعن تحديد السياسة العامة الخاصة بالأمان. ومن جهة أخرى، فهو يتعاون مع مدير النظام المعلوماتي بالتنسيق مع رئيس المشروع.
مدير النظام المعلوماتي: مسؤول عن جميع النشاطات التقنية كالدعم، والتنسيق، والتركيب، والتصميم والإعداد. وهو على اتصال مباشر بالاختصاصيين المتعلقين ببائعي الأجهزة والبرمجيات، حيث تكون مشاركتهم ضرورية. وهو يضمن أن تتحقق جميع النشاطات وفق التصميم الذي يطلبه العميل، كما أنه يعمل بتعاون وثيق مع مدير الشبكة، وذلك وفق مشورة رئيس المشروع ورقابته.
محلل أمني (عدد 2): هما مسؤولان عن عمليات الدعم والتنسيق والتركيب والتصميم والإعداد الخاصة بعناصر الأمن في الأجهزة المزودة.
اختصاصيون (عدد 4): يعملون بتعاون وثيق مع مدير الشبكة ومدير النظام المعلوماتي.
4 ـ الضمان: مدة الضمان سنة واحدة ابتداء من القبول النهائي «للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة». وفي تلك الفترة، يكون المتعهد مسؤولا عن التصليح أو الاستبدال، أو كليهما معا، في حال حدوث عطل في النظام.
5 ـ الصيانة: مصرف لبنان هو المسؤول عن أعمال الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان.
تنفيذ المشروع
يقوم مصرف لبنان بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية بما يلي:
* اختيار المتعهد وتوقيع عند التنفيذ؛
* تمويل تكاليف استثمار المشروع التي لا تغطيها الأموال الإيطالية، وتمويل تكاليف التشغيل؛
* تعيين موظفي مصرف لبنان الذين سيتلقون تدريبا؛
* تعيين مراقب أشغال يتابع تنفيذ المشروع.
التكاليف
إن القرض الميسر الممنوح من الحكومة الإيطالية بمبلغ أقصاه 7000000 دولار أميركي، أي ما يعادل 5645161.20 يورو، سيغطي كلفة مشروع «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية الآمنة»، بما في ذلك نظام الاسترداد في حالات الطوارئ.
المرفق رقم 2
بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا معلوماتية في مصرف لبنان
في إطار مبادرة المعلومات والنشاطات المصرفية الإلكترونية الآمنة للبنان SeBIL
اتفاق نزاهة
تتضمن هذه الوثيقة 4 صفحات إضافية إلى الغلاف
الخاتم والتوقيع
فرانكو ميستريتا
سفير إيطاليا
الخاتم والتوقيع
رياض توفيق سلامه
حاكم مصرف لبنان
اتفاق نزاهة
بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية اللبنانية والمشاركين في المناقصة المتعلقة بتزويد مصرف لبنان ببنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات.
هذا اتفاق نزاهة بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية اللبنانية والمشاركين في المناقصة، وهو ينص على التزام الأطراف المعنية رسميا بمبادئ الإخلاص والشفافية والإنصاف وعلى تعهدهم الصريح، في مجال مكافحة الفساد، بعدم عرض أو قبول أو طلب مباشر أو غير مباشر (عبر وسطاء) لمبلغ أو مخصصات أو منافع من أجل الفوز بالعقد، أو من أجل تشويه تنفيذه السليم أو كلاهما معا.
إن الموظفين ولمعاونين والمستشارين الذين تستخدمهم الجمهورية الإيطالية والجمهورية اللبنانية لإجراء هذه المناقصة في مختلف مراحلها ولمراقبة تنفيذ العقد الممنوح بنتيجتها، قد أخذوا علما باتفاق النزاهة. وهم ملتزمون بروحه التزاما تاما ومطلعون على العقوبات التي يتعرضون لها في حال مخالفته.
تتعهد الجمهورية الإيطالية والجمهورية اللبنانية بنشر أهم المعلومات المتوفرة لديها بشأن المناقصة: قائمة المشاركين وأسعار عروضهم، وقائمة العروض المرفوضة مع بيان سبب الرفض، والسبب الواضح لمنح العقد لمقدم العرض الفائز، مع إثبات التقيد بمعايير التقييم المحددة في مستندات المناقصة.
تتعهد الشركة الموقعة أدناه أن تبلغ الجمهورية الإيطالية والجمهورية اللبنانية ومنظمة الشفافية الدولية Transparency International أية محاولة لإعاقة الاتفاق أو مخالفته أو تشويهه خلال مراحل هذه المناقصة، أو أثناء تنفيذ العقد، أو كلاهما معا، وذلك من جانب أي شخص له مصلحة أو مسؤول عن المناقصة، أو من جانب أي شخص يمكنه التأثير في القرارات المتعلقة بالمناقصة.
تشرح الشركة الموقعة أدناه بأنها لم ولن تدخل مع مشاركين آخرين في أي اتفاق للحد من المنافسة بوسائل غير قانونية. وفضلا عن ذلك، تؤكد الشركة الموقعة أدناه أنها لم تدخل في أية عمليات رشوة.
اتفاق نزاهة
اتفاق نزاهة
تتعهد الشركة الموقعة أدناه بالإفصاح، بناء على طلب الجمهورية الإيطالية أو الجمهورية اللبنانية أو منظمة الشفافية الدولية، عن جميع عمليات الدفع المنفذة بموجب العقد الممنوح على أساس المناقصة، بما في ذلك العمليات المنفذة لصالح الوسطاء أو المستشارين على أن لا تتجاوز الأتعاب المدفوعة لهؤلاء «المبلغ العادل المتوجب لقاء خدمات مشروعة».
إن الشركة الموقعة أدناه تأخذ علما وتقبل، في حال عدم الوفاء بالتزامات مكافحة الفساد المنصوص عليها في اتفاق النزاهة، بإمكانية فرض العقوبات التالية عليها:
* رفض إلغاء العقد؛
* حجز كفالة الاشتراك في المناقصة؛
* حجز كفالة حسن تنفيذه العقد؛
* تحمل مسؤولية الأضرار بنسبة 8% من قيمة العقد، ما لم يثبت وجود أضرار أكبر أو أقل؛
* تحمل مسؤولية الأضرار تجاه أي من المتنافسين المشاركين في المناقصة بنسبة1% من قيمة العقد، ما لم تثبت الأطراف المعنية وجود أضرار أكبر أو أقل؛
* استبعاد المشاركين من المناقصات التي تجريها الجمهورية الإيطالية أو الجمهورية اللبنانية أو التي تمولها المديرية العامة للتعاون الإنمائي في وزارة الخارجية الإيطالية.
يسري اتفاق النزاهة والعقوبات المطبقة حتى إنجاز تنفيذ العقد الممنوح على أساس هذه المناقصة وحتى نهاية مدة ضمان التوريدات.
أي نزاع ينشأ بين الجمهورية الإيطالية أو الجمهورية اللبنانية أو منظمة الشفافية الدولية من جهة والمشاركين في المناقصة من جهة أخرى، بشأن تفسير أو تنفيذ أو عدم تنفيذ اتفاق النزاهة تتم تسويته بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية (للموافقة على بند التحكيم).
اتفاق نزاهة
اتفاق نزاهة
في حال اكتشاف أية حالة فساد أو ابتزاز، أو كليهما معا، وأي تقديم لمعلومات ضرورية تتعلق باتفاق النزاهة، يجري التحقق منه في الدرجة الأولى من قبل مكتب .................. التابع لمنظمة الشفافية الدولية. ومن الممكن الاتصال بهذا المكتب على رقم الهاتف ..................، ورقم الفاكس ..................، والبريد الإلكتروني .................. ..................
عن الجمهورية الإيطالية .................. ..................
عن .................. .................. ..................
عن مكتب .................. التابع لمنظمة الشفافية الدولية .................. ..................
خاتم الشركة وتوقيع ممثلها القانوني
عن الجمهورية الإيطالية ..................
عن .................. ..................
عن مكتب .................. التابع لمنظمة الشفافية الدولية .................. ..................
اتفاق نزاهة
اتفاق نزاهة
يدرج هذا النص في الاتفاق الثنائي الذي يحدد أحكام وشروط المساعدة الخاصة بملف المبادرات الإنمائية.
الجمهورية الإيطالية ملتزمة بمكافحة الفساد بجميع أشكاله
بنوع خاص وبهدف تجنب النشاطات غير القانونية والتشوهات في المناقصات المتعلقة بالتوريدات والأشغال والخدمات، اعتمدت الجمهورية الإيطالية إلزام جميع المشاركين في المناقصات بالتوقيع على اتفاق النزاهة المرفق وضمه إلى عروضهم، علما بأن عدم القيام بهذا الإجراء يؤدي حكما إلى الاستبعاد عن المناقصة.
إن إدراج اتفاق النزاهة يهدف إلى ضمان التنافس بشروط عادلة وفرص متكافئة بين جميع المشاركين، فضلا عن تنفيذ شفاف وعادل للعقد الممنوح.
وسوف تعمل الجمهورية الإيطالية على التأكد بالسرعة القصوى من أن موظفيها ومعاونيها ومستشاريها والمشاركين في المناقصة يتقيدون باتفاق النزاهة.
وبهدف تنفيذ اتفاق النزاهة بشكل سليم، يجوز لأي شخص معني أن يبلغ حالات عدم التقيد، في حال وجودها، إلى مكتب .................. التابع لمنظمة الشفافية الدولية، على رقم الهاتف ..................، ورقم الفاكس ..................، والبريد الإلكتروني .................. ..................، أو أن يحصل من هذا المكتب على معلومات أو تفسيرات.
اتفاق نزاهة
المرفق رقم 3
بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات في لبنان
في إطار مبادرة المعلومات والنشاطات المصرفية الإلكترونية الآمنة للبنان SeBIL
معايير الأهلية المتعلقة بالعقد (العقود) والمتعاقد (المتعاقدين)
تتضمن هذه الوثيقة 5 صفحات إضافة إلى الغلاف
الخاتم والتوقيع
فرانكو ميستريتا
سفير إيطاليا
الخاتم والتوقيع
رياض توفيق سلامه
حاكم مصرف لبنان
معايير الأهلية والبنود الخاصة بأخلاق المهنة في العقود التي تمولها المديرية العامة للتعاون الإنمائي في وزارة الخارجية الإيطالية
يتضمن هذا المرفق المبادئ التوجيهية المذكورة في «دليل التعليمات ـ بشأن العقود الخاصة بالأشغال والتجهيزات والخدمات، المبرمة لأغراض التعاون المجتمعي مع بلدان أخرى». وهو يهدف إلى تكييف هذه المبادئ مع القانون الإيطالي رقم 49 المؤرخ في 26 شباط 1987.
أهلية المتعاقد
قاعدة الجنسية
يتم فتح العروض على قدم المساواة في ما يتعلق بالأشخاص الإيطاليين الطبيعيين والمعنويين، في حال الإشارة إلى ذلك وكما هو مشار إليه صراحة في اتفاق المشروع.
قاعدة الموضوعية وعدم الانحياز
إن الخبراء أو الشركات، ومنها الشركات المنتمية إلى مجموعة معنوية واحدة، وأعضاء اتحادات الشركات والمتعاقدين الفرعيين، المعنيين بإعداد مشروع معين، يجب منعهم من المشاركة في مناقصات أو تقديم عروض بهدف تنفيذ المشروع عينه، وذلك تجنبا لتضارب المصالح.
قاعدة القدرة الاقتصادية والمالية والمهنية والتقنية
يجب أن يثبت المرشح/مقدم العرض أنه يتمتع بقدرة اقتصادية ومالية ومهنية وتقنية ملائمة لتنفيذ العقد. ويجب إثبات الأمور التالية إذا لم يتم ذلك في اتفاق المشروع:
أ) الوضع الاقتصادي والمالي: يجب أن يتجاوز رقم المبيعات السنوي للمرشح/مقدم العرض، خلال السنة السابقة، ثلاثة أضعاف ميزانية العقد القصوى.
ب) القدرة المهنية: يجب أن يكون 20% على الأقل من الموظفين الدائمين لدى المرشح/مقدم العرض من العاملين في مجالات وثيقة الصلة بالعقد.
ج) القدرة التقنية: يجب أن يكون المرشح/مقدم العرض قد عمل الأقل، خلال السنوات الثلاث السابقة، في مشروع كبير واحد في مجالات وثيقة الصلة بالعقد.
في حال إمكانية تقدم عروض تنافسية للفوز بعقد أشغال متاحة لهيئات إيطالية فحسب، تطبق أحكام التأهيل التي تنص عليها القوانين الإيطالية (DPR رقم 34/200).
أسباب منع المشاركة في العقود
يمنع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون من المشاركة في مناقصة تنافسية أو من الحصول على عقود في الحالات التالية:
أ ـ وجودهم في حالات خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 490 تاريخ 8 تموز 1994 (محاربة المافيا).
ب ـ إفلاسهم أو تصفية أعمالهم أو إدارتها من قبل المحاكم، إجراؤهم الصلح مع دائنيهم، توقيف نشاطاتهم المهنية، أو في أية حالة مماثلة ناشئة عن إجراء مماثل تنص عليه التشريعات أو الأنظمة الوطنية.
ج ـ خضوعهم لملاحقات قضائية بسبب إعلان إفلاسهم أو تصفية أعمالهم أو إدارتهم من قبل المحاكم أو إجراء صلح مع دائنيهم، أو بسبب أي إجراء مماثل تنص عليه التشريعات أو أنظمة الوطنية.
د ـ تجريم سلوكهم المهني بموجب حكم مبرم.
هـ ـ تقصير مهني خطير يمكن للسلطة المتعاقدة إثباته بأية وسيلة مبررة.
و ـ عدم تنفيذ التزاماتهم بشأن تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي وفق الأحكام القانونية السائدة في بلد إقامتهم.
ز ـ عدم تنفيذ التزاماتهم بشأن الضرائب المتوجبة وفق الأحكام القانونية السائدة في بلد إقامتهم.
ح ـ اللجوء إلى التضليل في تقديم المعلومات التي تشترطها السلطات المتعاقدة للمشاركة في المناقصة أو العقد.
ط ـ اتهامهم انتهاك خطير لعقد معين، نظرا لعدم تقيدهم بالتزامات عقد آخر موقع مع السلطة المتعاقدة نفسها، أو ممول بأموال إيطالية.
ي ـ وجودهم في إحدى الحالات التي تجيز استبعادهم من المناقصة أو العقد، وفق بنود الفصل الثالث المتعلقة بأخلاق المهنة.
قواعد اختيار المواد
قاعدة الجنسية والمنشأ
إن مجموع أسعار العقود الممولة بواسطة أموال إيطالية يجب أن يتصل بسلع وخدمات إيطالية المنشأ/الجنسية، وذلك بحصة لا تقل عن النسبة المئوية المحددة في اتفاق المشروع. أما المبلغ المتبقي فمن الممكن أن يتصل بأشغال وسلع وخدمات ناشئة في بلدان أخرى أو محليا.
وتنطبق القاعدة نفسها على التجهيزات والأجهزة التي يشتريها المتعاقد (المتعاقدون) لتنفيذ عقود أشغال أو خدمات، إذا كانت هذه التجهيزات والأجهزة ستصبح ملكا للمشروع بعد إنجاز تنفيذ العقد.
مواصفات المواد
إن المواد التي يتضمنها العقد (العقود)، كي تكون قابلة للاختيار، يجب أن تكون ضرورية لتنفيذ المشروع ومحصورة بالمواد المشار إليها في وثيقة المشروع.
وفي جميع الأحوال، لا تعتبر المواد التالية قابلة للاختيار:
ـ الكماليات (كالعطور ومستحضرات التجميل والتحف الفنية والكحول ولوازم الرياضية، إلخ...).
ـ السلع والخدمات والأشغال المدنية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاطات الشرطة أو الجيش.
ـ الضرائب غير ضرائب الدخل وضرائب الأرباح (ومنها الضريبة على القيمة المضافة) ورسوم الاستيراد.
ـ الاحتياطي المخصص لديون قائمة وخسائر يمكن للمستفيد أن يتعرض لها في المستقبل.
ـ الفوائد التي يتوجب على المستفيد دفعها لأي طرف آخر.
البنود المتعلق بأخلاق المهنة
* أية محاولة يقوم بها مرشح أو مقدم عرض للحصول على معلومات سرية أو للدخول مع منافسيه في اتفاقات غير قانونية، أو للتأثير في اللجنة أو في السلطة المتعاقدة خلال عملية درس العروض وتوضيحها وتقييمها ومقارنتها، تؤدي إلى رفض ترشيحه أو عرضه إلى عقوبات إدارية قد تفرض عليه.
* لا يجوز للمتعاقد أو موظفيه أو أية شركة أخرى تربطه بها شراكة أو صلة من نوع آخر، قبل الحصول على إذن خطي مسبق من السلطة المتعاقدة، القيام بتزويد خدمات أخرى أو تجهيزات أو بتنفيذ أشغال لأغراض المشروع، حتى لو كان ذلك بموجب عقد ثانوي أو فرعي. ويشمل هذا الحظر أية مشاريع أخرى قد ينشأ عنها تضارب مصالح من جهة المتعاقد، نتيجة لطبيعة العقد.
* على المرشح أو مقدم العرض عند تقديم الترشيح أو العرض، أن يصرح بأنه غير متأثر بأي تضارب مصالح، وبأن لا علاقة تربطه بغيره من مقدمي العروض أو الأطراف المعنيين بالمشروع وفي حال نشوء أي وضع من هذا النوع خلال تنفيذ العقد، ينبغي للمتعهد إبلاغه فورا إلى السلطة المتعاقدة.
* على المتعاقد، في جميع الأوقات، أن يعمل دون تحيز بصفته مستشارا صادقا، وفق مدونة السلوك المعتمدة في مهنته، وعليه الامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية بشأن المشروع أو الخدمات دون موافقة مسبقة من السلطة المتعاقدة. ولا يجوز له إقحام السلطة المتعاقدة بأي التزام أيا كان شكله، دون موافقتها الخطية المسبقة.
* على المتعاقد وموظفيه، طيلة مدة العقد، احترام حقوق الإنسان والتعهد بعدم مخالفة العادات والتقاليد السياسية والثقافية والدينية السائدة في البلد المتلقي. وعلى المتعاقد أيضا أن يمتنع عن استخدام الأطفال ويحترم جميع الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بعمل الأطفال.
* لا يجوز للمتعاقد قبول أي مبلغ من المال يتصل بالعقد، باستثناء الدفعات المذكورة في العقد ذاته. ولا يجوز أيضا للمتعاقد وموظفيه ممارسة أي نشاط أو الحصول على أية ميزة لا تتفق مع التزاماتهم تجاه السلطة المتعاقدة.
* على المتعاقد وموظفيه الالتزام بالسرية المهنية طيلة مدة العقد وبعد إنجاز تنفيذه. وتتصف بالسرية جميع التقارير والوثائق التي يعدها أو يتلقاها المتعاقد.
* يخضع لأحكام العقد استخدام الأطراف المتعاقدة لجميع التقارير والوثائق التي تعدها أو تستلمها أو تقدمها هذه الأطراف أثناء تنفيذ العقد.
* على المتعاقد أن يمتنع عن إقامة أي علاقة تسيئ إلى استقلاله أو استقلال موظفيه. وإذا فقد المزود استقلاله فإن للسلطة المتعاقدة، بغض النظر عن الضرر، صلاحية إنهاء العقد دون إشعار مسبق ودون أن يحق للمزود المطالبة بأي تعويض.
* تحتفظ اللجنة بحق تعليق أو إلغاء تمويل المشروع في حال اكتشافها أية ممارسات فائدة في أي مرحلة من مراحل منح العقد إذا لم تتخذ السلطة المتعاقدة كل ما يلزم من تدابير تصحيحية. ولهذا الغرض، يقصد بمفهوم «ممارسات فاسدة» الإقدام على عرض رشوة أو هدية أو إكرامية أو عمولة لأي شخص، وذلك كحافز أو مكافأة على تأدية عمل أو الامتناع عن عمل يتصل بمنح العقد أو بتنفيذ عقد سابق مبرم مع السلطة المتعاقدة.
* بصورة أخص، يجب أن تتضمن جميع ملفات المناقصة وجميع عقود الأشغال والتجهيزات والخدمات بندا ينص على رد العروض أو إنهاء العقود إذا تبين أن منح العقد أو تنفيذه قد سبب نفقات تجارية غير اعتيادية.
* النفقات التجارية غير الاعتيادية هي العمولات غير المذكورة في العقد الرئيسي، أو غير الناجمة عن عقد مبرم وفق الأصول يتصل بالعقد الرئيسي، أو عمولات غير مدفوعة لقاء خدمة فعلية مشروعة، أو عمولات محولة إلى ملجأ ضريبي، أو عمولات مدفوعة لطرف ليست له هوية واضحة، أو عمولات مدفوعة لشركة لها جميع مظاهر الشركة الشكلية.
* يتعهد المتعاقد بتزويد اللجنة، بناء على طلبها، بأدلة ثبوتية تتعلق بشروط تنفيذ العقد. ويجوز للجنة إجراء أي تحقيق مستندي أو ميداني تراه ضروريا للعثور على أدلة في حال الاشتباه بوجد نفقات تجارية غير اعتيادية.
* المتعاقدون الذين يدفعون نفقات تجارية غير اعتيادية على مشاريع ممولة من هيئات التعاون المجتمعي هم معرضون، تبعا لخطورة الوقائع المسجلة، لإنهاء عقودهم أو لاستبعادهم بشكل دائم عن أي تمويل من هذا النوع.
* إن عدم تقيد المرشح أو مقدم العرض أو المتعاقد ببند أو أكثر من البنود المتعلقة بأخلاق المهنة قد يؤدي إلى استبعاد المرشح أو مقدم المعرض أو المتعاقد من أية عقود أخرى مماثلة، فضلا عن التعرض للعقوبات. وعند حدوث ذلك، يجب أن يتم خطيا إبلاغ الفرد المعني أو الشركة المعنية.