Agreements

Agreement Bilateral 16/10/2008

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات خاصة بمشروع تحسين وتطوير البنية التحتية لمدينة طرابلس الموقعة في جدة بتاريخ 14/3/2006

Scope
Bilateral
Signed
16/10/2008
Ratified by
قانون رقم 27 سنة 2008
Source
Lebanese University

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار "و" البنك الاسلامي للتنمية

ابرمت هذه الاتفاقية في 14/2/1427 هـ الموافق 14/3/2006م بين المستصنع وهو حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي ب "المشتري") والصانع وهو البنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي بـ "البائع").

بما ان:

(أ) المشتري قد طلب من البائع تنفيذ الاعمال والتجهيزات الخاصة بمشروع تحسين وتطوير البنية التحتية لمدينة طرابلس بالجمهورية اللبنانية طبقا للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي بـ "المنشآت") عن طريق الاستصناع لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

(ب) البائع قد قرر تحقيق رغبة المشتري بتنفيذ المنشآت بطريق الاستصناع في حدود مبلغ لا يتجاوز 43،210،000 (ثلاثة واربعين مليونا ومائتين وعشرة الآف) دولارا امريكيا اي ما يعادل 29،8000،000 دينارا اسلاميا تقريبا مقابل ثمن يتم تحديده وفقا لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال 12 (اثنتي عشرة) سنة بعد فترة اعداد مدتها 3 (ثلاث) سنوات وفقا للشروط والاحكام المبينة في هذه الاتفاقية.

(ج) الشروط والاحكام المشار اليها في الفقرة (ب) من هذا التمهيد قد اخطر بها المشتري ووافق عليها.

فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:

مادة 1

تعريفات-تفسير

1-1 في هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة امام كل منها:

المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت.

المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

المنشآت:المنشآت والمرافق الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة 3-5 من هذه الاتفاقية.

ثمن البيع: ثمن المنشآت الذي يدفعه المشتري للبائع وفقا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.

فترة الاعداد:الفترة التي تبدأ من تاريخ اول سحب وتنتهي بمضي 36 (ستة وثلاثين) شهرا.

حالات الاخلال: الحالات المذكورة في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.

الدينار الاسلامي: الوحدة الحسابية للبائع كما يتم تحديدها وفقا للمادة 4 (1) من اتفاقية تأسيس البائع. والدينار الاسلامي الواحد يعادل وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

ضريبة: اية ضريبة او جباية او مكوس او رسوم جمركية او اية رسوم اخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد اية جزاءات يمكن ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما سبق ذكره.

1-2 في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة في اتفاقية الوكالة.

(ب) ما لم يقتض سياق النص خلال ذلك الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات والاشارة الى مرفق او ملحق او مادة او بند اشارة الى ذلك المرفق او الملحق او المادة او البند في هذه الاتفاقية.

(ج) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف او تفسير او تحديد نطاق اي نص وارد في هذه الاتفاقية.