Agreements

Agreement Bilateral 27/10/2008

إبرام تعديل مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ الهبة المقدمة من حكومة الجمهورية الكورية للمساهمة في إنشاء مدرستين في لبنان

Scope
Bilateral
Signed
27/10/2008
Ratified by
مرسوم رقم 641 سنة 2008
Source
Lebanese University

ملحق بدفتر الشروط

1 ـ في الفقرات II 2ب(5)، II 2ج(1) وII 2د(3)، تستبدل «الإعفاءات من ضرائب الاستيراد» بـ «الإعفاءات من ضرائب الاستيراد، بما في ذلك الرسم الجمركي الأدنى الموازي لـ 5% من قيمة السلع المستوردة».

2 ـ في نهاية الفقرة II 2(د) 2، تضاف الفقرة التالية:

«يمنح الخبراء مع عائلاتهم إعفاء مؤقتا من الرسوم الجمركية على أثاثهم ومقتنياتهم الشخصية، بما يتوافق مع المادة 282 من قانون الجمارك اللبناني; كما تمنح سيارات الخبراء وضع الدخول المؤقت، (1) يتم منح وضع الدخول المؤقت إلى الخبراء وعائلاتهم على أثاثهم ومقتنياتهم الشخصية وسيارات الخبراء، مما يؤدي إلى تعليق دفع الرسوم الجمركية المستحقة طوال فترة إقامتهم في لبنان. بما يتوافق مع المادة 279 من قانون الجمارك اللبناني، على أن تتم كفالة الرسوم المستحقة من خلال تعهد شخصي، (2) العهد الشخصي يعني تعهد خطي يقوم به الشخص المعفى. يلتزم هذا الأخير بموجب التعهد بإعادة أثاثه ومقتنياته الشخصية وسيارته وإخراجها من الأراضي اللبنانية عند انتهاء فترة إقامته أو بعثته، وإلا توجب عليه تسديد الرسوم الجمركية المستحقة».

رئيس

مجلس الإنماء والإعمار

الجمهورية اللبنانية

السفير

سفارة جمهوري كوريا

في الجمهورية اللبنانية

(نص الاتفاقية بالغة الانكليزية)