Agreements

Agreement Bilateral 10/01/2009

مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة في جمهورية أندونيسيا حول التعاون في مجال الشباب والرياضة

Scope
Bilateral
Signed
10/01/2009
Ratified by
مرسوم رقم 1205 سنة 2009
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية

ووزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة في جمهورية أندونيسيا حول التعاون في مجال الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة في جمهورية أندونيسيا، المشار إليهما بوصفهما «طرفان».

ورغبة في توسيع وتعزيز الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون بين الطرفين في شؤون الشباب والرياضة.

وبالنظر إلى ضرورة تطوير العلاقات وتعزيزها في مجالي الشباب والرياضة، فضلا عن التعاون بين البلدين.

وطبقا للقوانين السائدة فضلا عن سياسات الأنظمة في البلدان المعنية.

اتفق على ما يلي:

مادة 1:

أهداف التعاون

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية في مجال الشباب والرياضة بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل، والتفاهم المتبادل المنفعة.

مادة 2:

مجالات التعاون المشترك

تسعى الأطراف إلى تعزيز التعاون في المجالات التالية:

1 ـ قضايا الشباب:

أ) تبادل الزيارات الشبابية، وزيارات المسؤولين الحكوميين القيمين على رسم سياسة الشباب بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الشبابية;

ب) تبادل الدعوات الدولية لعقد مؤتمرات أو ندوات حول قضايا الشباب في كل بلد على حدة;

ج) تبادل المعلومات حول قضايا الشباب;

د) تشجيع المشاركة في معسكرات الشباب، ومهرجانات الشباب وغيرها من المناسبات الشبابية في كل بلد;

هـ) تبادل الشباب وتدريبهم في مجالات القيادة والعمل والتمكين;

و) تبادل تحسين التسهيلات الشبابية والتسهيلات الأساسية;

ز)تنمية منطقة التعاون في مجالات عمل الشباب;

ح) تشجيع السياحة الشبابية وجعلها وسيلة لتعميق المعرفة المتبادلة لحضارة الطرف الآخر، ودعم السلام وتعزيز علاقات الصداقة;

ط) تشجيع التعاون بين المنظمات الشبابية والمنظمات غير الحكومية في كلا البلدين;

ي) التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالشباب;

2 ـ قضايا الرياضية:

أ) تشجيع التبادل في ميادين المنافسة والإبداع والرياضية التثقيفية;

ب) التشجيع الى مشاركة كل الوفود المعنية في المناسبات الرياضية المنعقدة في كل بلد;

ج) تأسيس الاتصال، التواصل والتعاون بين المؤسسات الرياضية في البلدين وتيسير تبادل الخبرات المشتركة وذلك بإقامة معرض مشترك من خلال تبادل المعلومات والمواد وكذلك العلوم والتكنولوجيا;

د) تأسيس تعاون في مجالات الرياضة والمرافق الرياضية والمعدات، وصناعة الرياضة بين البلدين;

هـ) تبادل الحكام والوفود الرياضية والخبراء الرياضيين عبر المشاركة في برامج التعليم والتدريب وورش العمل والمؤتمرات المنعقدة في كلا البلدين;

و) تسهيل التعاون بين المنظمات الرياضية، فيما يتعلق بتوظيف الرياضيين، والمدربين في كافة المجالات الرياضية;

ز) التعاون في مجالات البحوث الرياضية والتطوير;

ح) دعوة الحكام للمشاركة في جميع ميادين الرياضة التي تنظمها الاتحادات الرياضية;

3 ـ أي أنشطة تعاونية أخرى في مجالي الشباب والرياضة يقررها الطرفان.

مادة 3:

حقوق الملكية الفكرية

2 ـ على كل طرف، أن يحمي داخل أراضيه حقوق الملكية الفكرية للطرف الآخر وفقا للقانون المحلي المعتمد لديه.

2 ـ في حال وجود ترتيبات معينة، برامج أو مشاريع، مؤدية لحقوق الملكية الفكرية، يدرج الفريقان ترتيبات منفصلة وفقا لقوانينهم المتبعة.

مادة 4:

الوضع المالي

1 ـ إن جميع الأنشطة التعاونية في إطار هذه المذكرة تخضع إلى توافر أموال كل طرف، ويجب أن يتم تحليلها بشكل متبادل يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

2ـ يتم تبادل زيارات الوفود الشبابية والرياضية والمسؤولين عن العمل الشبابي والرياضي في البلدين، على أن يتحمل الجانب الزائر تكاليف السفر ذهابا وإيابا.

3 ـ يتحمل الجانب المضيف تكاليف الإقامة بما فيها الطعام الرعاية الصحية والمواصلات الداخلية.

مادة 5:

التنفيذ

تتفق الأطراف على تنفيذ هذه المذكرة عن طريق وضع ترتيب يحدد المسائل المالية، والمسؤولية التي تتحملها الأطراف المعنية، ومسائل أخرى ذات صلة.

مادة 6:

تقييد أنشطة العاملين

يجب على كل طرف منخرط في الأنشطة المتعلقة بمذكرة التفاهم، ضمان احترامه لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي الدولة المضيفة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب أي نوع من النشاطات التي تتنافى مع مقاصد وأهداف هذه المذكرة.

مادة 7:

تسوية المنازعات

أية نزاعات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه المذكرة يتعين تسويتها وديا من خلال المشاورات و/أو المفاوضات، عبر القنوات الدبلوماسية بين الطرفين.

مادة 8:

التعديل

إن مذكرة التفاهم هي عرضة للمراجعة أو التعديل من خلال موافقة مكتوبة بين الطرفين، والتي يتعين تقديمها عبر القنوات الدبلوماسية. يعتبر التعديل جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه.

مادة 9:

الدخول حيز التنفيذ، المدة والإنهاء

1 ـ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها;

2 ـ يعمل بهذه المذكرة لفترة (5) سنوات، ما لم تنهى من قبل أحد الطرفين بتقديم إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية وذلك قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها;

3 ـ إن إنهاء هذه المذكرة لا يمس بمدة وصلاحية أي من الأنشطة، الخطط والبرامج والمشاريع المندرجة تحت هذه المذكرة، لحين إتمام مثل هذه الأنشطة والخطط والبرامج والمشاريع.

وإثباتا لذلك، إن الموقعين أدناه، وحيث إنهم مفوضين حسب الأصول من قبل حكوماتهم، قد وقعوا مذكرة التفاهم هذه.

حررت على نسختين في أندونيسيا نهار الخميس الموافق في 23 تشرين الأول من عام الفين وثمانية باللغات الأندونيسية، والعربية والإنكليزية المتساوين نصا بالحجية. وفي حال حدوث أي اختلاف في تفسير هذه المذكرة، يعتمد النص الإنكليزي.

عن وزارة الشباب والرياضة

في الجمهورية اللبنانية

طلال أرسلان

وزير

عن وزارة الدولة

لشؤون الشباب والرياضة

في جمهورية أندونيسيا

ادياكسا دولت

وزير دولة

(نص المذكرة باللغة الانكليزية)