Agreements

Agreement Bilateral 14/03/2009

إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة إسبانيا حول مشروع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ووزارة البيئة لتنظيف تسرب النفط في لبنان الموقعة بتاريخ 18/10/2007

Scope
Bilateral
Signed
14/03/2009
Ratified by
مرسوم رقم 1567 سنة 2009
Source
Lebanese University

مادة 2:

تساهم وزارة البيئة في تطبيق هذه المذكرة مساهمة عينية تبلغ حوالي /12.000.000/ل.ل. إثني عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير، طوال فترة سريان مفعول المذكرة (أي حوالي 12 شهر)، لتغطية بعض النفقات المتعلقة بالمواد الاستهلاكية (لوازم مكتبية، لوازم إدارية الخ) وبالخدمات الاستهلاكية (إجارات وخدمات مشتركة، مياه وكهرباء وإتصالات سلكية ولاسلكية، الخ) أي أن المساهمة الشهرية ـ التي هي عينية فقط ـ لا تتعدى /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية فقط لا غير، وغرضها إستضافة ممثل الشركة الإسبانية المنفذة للمذكرة في وزارة البيئة لتسهيل التنسيق وتفعيل العمل.

مادة 3:

يحق للموظفين والمتعاقدين والأجراء العاملين في وزارة البيئة أن يتقاضوا بدلات أتعاب من الأموال المرصودة في هذه المذكرة بالاتفاق مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أو من يمثلها، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ ـ أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب ـ أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ت ـ أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا.

ث ـ أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا.

ج ـ أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.

ح ـ أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.

خ ـ أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

مادة 4:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة إسبانيا حول مشروع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ووزارة البيئة لتنظيف تسرب النفط في لبنان

مادة 1:

ـ الهدف

1ـ1 هدف مذكرة التفاهم هذه من قبل وبين حكومة الجمهورية اللبنانية، ويمثلها وزير البيئة، وحكومة إسبانيا عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، إطلاق الاتفاقية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسبانية (إجمالا «الطرفان») حول التعاون في إطار المساعدة التي تؤمنها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لمشروع تنظيف بقعة النفط في محمية جزيرة النخيل الطبيعية جراء نزاع 2006

مادة 2:

ـ المشروع

2ـ1 سيتضمن المشروع تنظيف تسرب النفط المتبقي في محمية جزيرة النخيل الطبيعية جراء نزاع 2006 ويتضمن المشروع نقل كل النفايات الملوثة بالنفط التي جمعت إلى موقع أو مواقع مخصصة للمعالجة أو التخلص منها كما هو محدد من قبل وزارة البيئة. في حال عدم تحديد مواقع المعالجة أو التخلص من النفايات هذه، ستتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية كل النفايات الملوثة بالنفط التي تم جمعها والمتبقية في موقع أو مواقع الجمع. وستسعى الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتوفير أساليب التخلص من كل النفايات الملوثة بالنفط بالتنسيق مع وزارة البيئة ووفقا للقسم 2ـ3 (ج) في ما يلي.

2ـ2 يقدر الدعم المالي للمشروع بـ 747.948.33 يورو، وستتعاقد الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي مباشرة مع شركة تراغسا TRAGSA، وستسدد المبالغ مباشرة إلى هذه الشركة المختصة من القطاع العام التي جرى اختيارها من قبل الوكالة الإسبانية وحدها، وذلك بموجب معايير الوكالة. وسيشار في ما يلي إلى تراغسا بعبارة «المتعهد»، وهي ستخضع لشروط وأحكام العقد (أو العقود) الساري المفعول ولن تكون الحكومة اللبنانية طرفا، ولن تقع عليها أي مسؤولية، بموجب أي عقد (أو عقود) مماثل.

2ـ3 تعتبر المرحلة الثانية من عملية التنظيف منجزة بعد الحصول على الموافقة النهائية لوزارة البيئة.

2ـ4 ستبذل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة البيئة أفضل الجهود لتنظيف المواقع إلى أقصى حد ممكن باستخدام المعايير المقبولة دوليا في عمليات تنظيف التسرب النفطي.

2ـ5 في حال إعادة تلوث أي من المواقع بعد الانتهاء من عمليات التنظيف، ستعمل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بموجب الموافقة المشتركة مع وزارة البيئة ووفقا لتوافر التمويل لهذا النشاط بالتحديد، على إعادة تنظيف المناطق الملوثة من جديد.

مادة 3:

ـ أدوار الطرفين ومسؤولياتهما

3ـ1 لضمان نجاح المرحلة الثانية من المشروع، ستناط بكل من وزارة البيئة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أدوار ومسؤوليات محددة مدرجة في مذكرة التفاهم هذه.

3ـ2 ستتولى الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من خلال المتعهد ما يلي:

أ ـ اعتماد وسيلة (أو وسائل) معالجة / تخلص من النفايات الملوثة بالنفط توافق عليها وزارة البيئة والوزارات الأخرى وفقا لتوافر التمويل لهذا النشاط بالتحديد.

ب ـ تنفيذ عملية التنظيف ونقل النفايات التي تم جمعها إلى مواقع تحددها وزارة البيئة ضمن الأراضي اللبنانية (فقط) بطريقة آنية مع استخدام معايير النوعية وأفضل الممارسات;

ت ـ رفع تقارير دورية حول سير العمل إلى وزارة البيئة، على أن تتضمن هذه التقارير صور للما قبل وما بعد عملية التنظيف للمواقع المدرجة في مذكرة التفاهيم هذه;

ث ـ تزويد وزارة البيئة بالتفاصيل الكمية والنوعية لعملية جمع النفايات;

ج ـ تأمين تحاليل للنفايات المجموعة إذا طلبت وزارة البيئة ذلك، في المختبرات المتخصصة في أخذ العينات والتحاليل البيئية;

ح ـ تعيين مشرف (من متعهد الوكالة الإسبانية) لمراقبة سير عمل المشروع، يحرص على مشاركة المعلومات الكاملة مع أي مستشار تعينه الحكومة اللبنانية بموجب القسم 3ـ3 (ت) لمراقبة هذا العمل; والتنسيق مع وزارة البيئة حسب الحاجة، للتخلص من النفايات المجموعة، شرط ألا تتحمل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ما لم توافق الوكالة الإسبانية خطيا على خلاف ذلك بالتحديد، أي مسؤولية لجهة التخلص أو معالجة النفايات بشكل إضافي بعد نقلها إلى مواقع المعالجة / التخلص منها;

خ ـ ورفع تقرير نهائي مفصل إلى وزارة البيئة يتضمن النواحي الإدارية والقانونية والتقنية والمالية لأعمال التنظيف التي نفذها المتعهد أو المتعاقد معه من الباطن (أو المتعاقدون) قبل إنتهاء مذكرة التفاهم هذه.

3ـ3 وستتولى وزارة البيئة ضمن قدراتها وحدود صلاحياتها القانونية والإدارية ما يلي:

أ ـ تعيين ممثلي وزارة البيئة للاضطلاع بتطبيق المشروع، وسيتولى هؤلاء ما يلي:

1 ـ تسهيل الاتصال الوثيق والتعاون بين كل الوزارات الحكومية اللبنانية المعنية وغيرها من الهيئات الحكومية اللبنانية بالإضافة إلى البلديات المتأثرة، في ما خص كل نشاطات المتعهد في إطار المشروع.

2 ـ مراقبة عمل المتعهد

ب ـ تحديد ما إن كان هنالك أي حاجة إلى أعمال إضافية بعد استلام التقارير الدورية والتقرير النهائي التي على الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي تأمينها;

ت ـ التأكد، قدر المستطاع، من تمكن المتعهد من الوصول كليا وبدون أي عائق إلى مواقع عمل المشروع كافة;

ث ـ تعيين مستشار مستقل إذا اختارت الحكومة اللبنانية ذلك، على حسابها الخاص، لمراقبة الأعمال;

ج ـ تحديد موقع أو مواقع المعالجة / التخلص من النفايات لاستيعاب كل النفايات الملوثة بالنفط; وفي حال عدم تحديد هذا الموقع أو المواقع فسيعتبر المشروع تلقائيا على أنه يستثني التخلص من النفايات الملوثة بالنفط الواقعة في موقع أو مواقع التنظيف بعد إنجاز عملية التنظيف;

ح ـ تولي كليا مسائل التخلص من النفايات كافة إثر إنتهاء عملية التنظيف; ومن هنا تعترف وزارة البيئة أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والمتعهد، ما لم توافق الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بالتحديد على خلاف ذلك كتابة، لا يتحملان أي مسؤولية إضافية حالما يتم نقل النفايات الملوثة بالنفط إلى موقع أو مواقع المعالجة / التخلص من النفايات المخصصة، كما هو محدد من قبل وزارة البيئة، أو عند تركها في مواقع التنظيف إذا لم تحدد وزارة البيئة هذا الموقع أو المواقع;

خ ـ حفظ أو الحرص على حفظ، كما هو مناسب، سجلات ملائمة لإظهار استخدام وتلقي تسهيلات المشروع. وستحفظ هذه السجلات لثلاث (3) سنوات بعد تزويد هذه المساعدة. وستؤمن وزارة البيئة لممثلي الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أو الأشخاص المعينين من قبلها في أي وقت مقبول، فرصة معاينة موقع أو مواقع هذه المساعدة بالإضافة إلى السجلات المتعلقة بتأمين هذه المساعدة.

د ـ الاعتراف بمساهمة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ـ التعاون الإسباني، من خلال إبراز شعارها على المعدات وكل الوثائق وفي كل النشاطات;

ذ ـ تبليغ الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بأي إعانة أو مساعدة يتم تلقيها للغاية ذاتها، صادرة عن أي إدارة أو منظمة عامة، أكانت وطنية أو أجنبية.

3ـ4 دون الاضرار بحقوق أي من الطرفين، سينسق الطرفان معا لإصدار بيانات صحفية مشتركة حول العمل الذي يجري تنفيذه بموجب مذكرة التفاهيم هذه.

مادة 4:

ـ أحكام عامة

4ـ1 ستدخل مذكرة التفاهيم هذه حيز التنفيذ عند توقيع كلا الطرفين وتبقى سارية المفعول لفترة 365 يوما وتمدد لفترة 365 يوما إضافيا بموجب الموافقة الخطية لممثلي كلا الطرفين المصرح لهم قانونا.

4ـ2 يحق لأي من الطرفين إلغاء أو تعليق هذه المذكرة عبر تبليغ الطرف الثاني خطيا وذلك خلال مهلة ثلاثين (30) يوما. وإن إلغاء مذكرة التفاهيم هذه سيلغي كل مسؤوليات الطرفين في تاريخ الإلغاء وبعده.

4ـ3 لن يلزم أي من الطرفين ولا يلتزم ولا يعد بإلزام أو الإلتزام بأي تمويل لأي طرف في مذكرة التفاهم هذه أو أي طرف آخر عبر توقيع المذكرة. مع ذلك، فإن نية الطرفين، شرط توافر تمويلهما الخاص لهذه الغاية، تنفيذ أدوارهما ومسؤولياتهما بحسن نية كما ورد في مذكرة التفاهيم هذه.

4ـ4 سيتخذ الطرفان في مذكرة التفاهيم هذه كل الخطوات المناسبة للحرص على عدم سعي أي منظمة أو فرد مشارك في المرحلة الثانية للمشروع وراء أو يقبل أو يتلقى وعودا مباشرة أو غير مباشرة بتلقي، أكان لنفسه أو لأي طرف آخر، هدية أو فائدة تعتبر أو قد تعتبر ممارسة غير شرعية أو فاسدة بموجب أي قانون نافذ.

4ـ5 ستعفى شركة تراغسا وأي من موظفيها المتنقلين من أي نوع من الضرائب والتعرفات والرسوم الجمركية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال فترة تنفيذ المشروع. ويشمل هذا الإعفاء كل المعدات والمواد المستوردة والضرورية لتنفيذ المشروع على أفضل وجه.

شهادة على ما ورد في هذه الوثيقة، إن الطرفين، بشخص ممثليهما المصرح لهما قانونا، دعيا إلى توقيع مذكرة التفاهم هذه باسميهما المذكورين أدناه.

حكومة إسبانيا

لويس برادوس كوفاريوبياس

السفارة الإسبانية

في الجمهورية اللبنانية

التاريخ 10 أيلول 2007

حكومة الجمهورية اللبنانية

برج هتجيان

المدير العام

وزارة البيئة

التاريخ 18 تشرين الأول 2007

ملحق مذكرة التفاهم بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة والحكومة الإسبانية ممثلة بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

النشاطات المقترحة

محمية جزيرة النخيل الطبيعية: تنظيف المناطق الملوثة بالنفط في محمية جزيرة النخيل الطبيعية (747.948.33 يورو)

(المدة: 4 أشهر)

المشروع الأول: سيتضمن النشاطات التالية: (226.137.33 يورو)

1 ـ بناء القدرات وتدريب فريق عمل المناطق الصخرية الملوثة بالنفط وإجراءات التنظيف الهيدروليكي;

2 ـ التنظيف اليدوي للمناطق الصخرية والرملية الملوثة;

3 ـ التنظيف الهيدروليكي للمناطق الصخرية الملوثة;

4 ـ الخصائص التقنية ومناهج العمل المتعلقة بالتنظيف اليدوي والهيدروليكي للمناطق الصخرية الملوثة.

المشروع الثاني: سيتضمن النشاطات التالية: (811 .521. يورو)

1 ـ فحص بيلوغرافي;

2 ـ بحث حول الثروة الحيوانية ومراقبتها

2ـ1 تصميم برنامج المراقبة

2ـ2 إعداد برنامج كمبيوتر لتخزين البيانات التي تم جمعها

2ـ3 توظيف فريق الأبحاث ومنسق المشروع

2ـ4 دورة تدريبية (يومان)

2ـ5 تنفيذ نشاطات أخذ العينات

2ـ6 تخزين البيانات المجموعة

3 ـ تقسيم مناطقي وتحديد المناطق الحساسة

3ـ1 التقسيم المناطقي

3ـ2 تحديد درجة الحساسية

4 ـ تحليل التأثير في النظام الأيكولوجي البحري وتحديد المخاطر والتهديدات

5 ـ أخذ العينات وتحليل PAH

5ـ1 تصميم خطة أخذ العينات

5ـ2 منهجية التقنية التحليلية

6 ـ المصادقة على بيانات الخرائط وإنشاء الخرائط الرقمية للموقع

7 ـ قياس أعماق البحر ووضع خرائط دقيقة بواسطة السونار

7ـ1 التحضيرات

7ـ2 تنفيذ قياس الأعماق

7ـ3 قياسات المد والجزر

7ـ4 المعالجة اللاحقة للبيانات

8 ـ خريطة أيكولوجية ومواصفات الكتل المائية

8ـ1 سونار المسح الجانبي

8ـ2 التصوير المسجل

8ـ3 مواصفات الكتل المائية ـ سونار متعدد المعايير

9 ـ تقييم تأثيرات التلوث النفطي

9ـ1 أخذ عينات من قاع البحر

9ـ2 المساحات الساحلية

9ـ3 المساحات المائية ـ مراقبة صحية (الشروط الصحية) لمواطن صيد السمك والمحار

9ـ4 أخذ العينات لمعدات الصيد والمصيد

10 ـ تطوير تطبيقات للمستخدم

11 ـ تصميم برنامج المتابعة

12 ـ خطوط توجيهية لإدارة المحمية الطبيعية

13 ـ إعداد خطة طوارئ للتلوث البحري

14 ـ تنظيم ورشة عمل

15 ـ صياغة التقرير النهائي

القسم التالي يدخل في تفاصيل النشاطات المحددة في المشروعين الأول والثاني أعلاه:

المشروع الأول: سيتضمن النشاطات التالية: (226.137.33 يورو)

1 ـ بناء القدرات وتدريب فريق عمل المناطق الصخرية الملوثة بالنفط وإجراءات التنظيف الهيدروليكية;

2 ـ التنظيف اليدوي للمناطق الصخرية والرملية الملوثة;

3 ـ التنظيف الهيدروليكي للمناطق الصخرية الملوثة;

4 ـ الخصائص التقنية ومناهج العمل المتعلقة بالتنظيف اليدوي والهيدروليكي للمناطق الصخرية الملوثة.

المناطق المعنية بالتنظيف الهيدروليكي:

* المساحات الصخرية الملوثة في جزيرة سناني

* المساحات الملوثة في جزيرة النخيل

* المساحات الملوثة في جزيرة رامكين

طاقم العمل والمعدات المستلزمة:

* 4 أشهر كاملة من العمل (تقريبا)

* طاقم عمل من 10 أشخاص (مشرف واحد وكبيرا عمال ميكانيكيان (2) و7 عمال)

* أدوات الحماية الشخصية لأعضاء طاقم العمل

* 6 آلات تنظيف هيدروليكية

* 6 مولدات كهربائية

* 3 مضخات لضخ المياه المالحة

* 12 صهريجا مائيا بسعة تزيد عن متر مكعب

* خراطبم مياه للمضخات

* أنابيب لخراطيم المياه

* مرشات

* عدة لصيانة المعدات

* بطانيات امتصاص وأنسجة جيولوجية

* حاويات بلاستيكية

* أكياس كبيرة (سعتها تزيد عن متر مكعب)

* أكياس بولي ايثيلان

* مباسط

* رفوش

* سلل

* جهاز تموضع عالمي GPS

سيتم تنفيذ كل الأعمال بدرجة عناية قصوى لتقليص إلى أقصى حد، الآثار الناجمة عن هذه الأعمال في بيئة المحمية. وستحمي المنهجية المقترحة البيئة المحيطة وتحدد مناطق الأعمال وتأخذ على محمل الجد أهمية سلامة العمال والخبراء في الموقع. ولضمان أداء ممتاز، ننوي استخدام أكثر المعدات تطورا مع توفير منهجية جمع المخلفات/ النفايات في الموقع نفسه باستخدام البرك الصغيرة بواسطة الأنسجة الجيولوجية.

المشروع الثاني: سيتضمن النشاطات التالية: (521.811 يورو)

تتضمن محمية جزيرة النخيل الطبيعية ثلاث جزر غير مأهولة قرب مدينة الميناء. وتأوي هذه الجزر عددا من الكائنات البرية المختلفة. ومن هنا أنه لمن بالغ الأهمية الحفاظ على النظام البيئي الموجود فيها والعمل كذلك على حماية والنهوض بالأجناس المهددة وتعزيز الثقافة ودعم النشاطات التحقيقية بغية إعداد خطة إدارية للقسم البحري من المحمية الطبيعية.

يجب إنجاز كل هذه النشاطات ضمن إطار خطة إدارية.

الهدف الرئيسي للاقتراح الحالي إنما هو تعزيز دراسة البيئة الطبيعية للمحمية بغية إعداد خطة إدارية.

ملاحظة 1: في ما خص البنود 1 إلى 4: إنه لمن المهم مراجعة التقرير والتقييم النهائيين للاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة ووزارة البيئة والجامعة الأميركية في بيروت حول خطة المراقبة البحرية «التي سيتم اقتراحها» والموقعة في 30 أيلول 2007، قبل تصميم الخطة المذكورة أدناه.

ملاحظة 2: نوصي بتحديد مجموعة النشاطات من 1 إلى 5 بالنظم البيئية الساحلية والبحرية فقط.

1 ـ الفحص البيليوغرافي

جمع المعلومات المتعلقة بالخرائط والثروة النباتية والحيوانية وتقارير التنقيب وبيانات ديناميكية الساحل الخ.

2 ـ إجراء بحث حول الثروة الحيوانية والبيانات النباتية

جمع البيانات (أخذ العينات) ومراقبة النشاطات.

2ـ1 تصميم برنامج المراقبة

ستجري المراقبة في مناطق المد والجزر الثلاث (المد والمرحلة المتوسطة والجزر) على مدار السنة.

2ـ2 إعداد برامجيات لتخزين البيانات المجموعة

2ـ3 توظيف فريق الأبحاث ومنسق المشروع

2ـ4 دورة تدريبية (يومان)

2ـ5 تنفيذ أخذ العينات

2ـ6 تخزين البيانات المجموعة

3 ـ تقسيم المناطق وتحديد المناطق الحساسة

3ـ1 التقسيم المناطقي

وفقا لمجموعة من المعايير (راجع ما يلي)، يمكن تصنيف المناطق داخل المحمية الطبيعية كما يلي:

* المناطق الخاصة: وتتضمن المنشآت الإدارية التحقيقية

* المناطق المتوسطة: رحلات عامة ومسالك

* مناطق محظورة: مناطق عامة محظورة بموجب النظام الداخلي

* المناطق المحجوزة: للبحوث ونشاطات الحماية فقط.

تحدد المعايير للتقسيم المناطقي الساحلي والبحري:

* الموائل الطبيعية المهمة

* وجود أجناس مصنفة

* مناطق جيولوجية وجيومورفولوجية مهمة

* مناظر طبيعية مهمة

* مناطق التجديد والتكاثر البحرية

* مناطق النباتات البزرية الطبيعية

* التجويفات المائية موائل أجناس نادرة

* مناطق الموارد الطبيعية (صيد الأسماك والمحار)

* المناطق الأثرية والتاريخية.

3ـ2 تحديد درجة الحساسة

بعد جمع البيانات، سيقيم الخبراء ضرورة إرساء قواعد وإجراءات خاصة تدرج في الخطة الإدارية.

4 ـ تحليل الأثر في النظام الأيكولوجي البحري وتحديد المخاطر والتهديدات

5 ـ أخذ العينات وتحليل الملوثات العضوية (الهيدروكربونات المتعددة الحلقات) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)

5ـ1 تصميم خطة أخذ العينات

5ـ2 منهجية التقنيات التحليلية

سيتوجب على المختبر المسؤول عن إجراء التحاليل إتباع التقنية التحليلية 8100 EPA، ولأساليب الاستخراج سنستخدم 3510 EPA.

6 ـ المصادقة على بيانات الخرائط وإقامة الخرائط الرقمية للموقع

7 ـ قياس الأعماق الدقيق (1 سنتم) ووضع الخرائط بواسطة السونار

سيتم تحديد المنطقة التي تحتاج بالتحديد إلى وضع خريطة بها بالتنسيق مع كلا الطرفين.

7ـ1 التحضيرات

7ـ2 إجراء قياس الأعماق

لهذه الغاية سيتم استخدام سونار من طراز 400 SIMRAD EA. وأن البيانات المجموعة من جهاز التموضع العالمي GPS يتسجل تلقائيا على جهاز كمبيوتر يستخدم برامجيات Hydropro.

7ـ3 قياسات المد والجزر

باستخدام طراز HT/RBR 1050 TGR-.

7ـ4 معالجة البيانات اللاحقة

وهو عمل يجب إنجازه في المكتب بعد جمع كل البيانات مباشرة. لمعالجة كل البيانات المجموعة، سيتم استخدام برامجيات مماثلة لـ Surfer وArc/GIS.

8 ـ الخريطة الأيكولوجية ومواصفات الكتل المائية

ستستخدم تقنيتا تنقيب:

* السونار

* التصوير المسجل

8ـ1 سونار المسح الجانبي

المعدات: سونار مسح جانبي S/ (SSS) 800 C-Max /كمبيوتر/ برامجيات GPS (CSI- wireless) Omnistar/ Hydrpro (تغطية عالمية).

8ـ2 التصوير المسجل

كاميرا صغيرة مع كابل طوله 150 مترا.

8ـ3 مواصفات الكتل المائية ـ سونار متعدد المعايير

المعدات: سونار MDS 650 CTD YSI

9ـ تقييم تأثيرات التلوث النفطي

يجب النظر في 5 مجالات:

* قاع البحر

* المساحة الساحلية

* المساحة المائية

* الكائنات الحية

* معدات (صيادي الأسماك) والمصيد.

سيتم إعطاء الأولوية لمناطق توالد السلاحف والطيور المهاجرة.

9ـ1 أخذ العينات من قاع البحر

بواسطة الغطس وغيرها من الوسائل.

9ـ2 المساحة الساحلية

بالأخص في المناطق الصخرية.

9ـ3 المساحة المائية ـ المراقبة الصحية (الشروط الصحية) لأماكن صيد الأسماك والمحار

تحليل العينات لتحديد محتوى مختلف أنواع الهيدروكاربون المتأتي من الوقود بالإضافة إلى المعادن الثقيلة والتلوث البيولوجي المجهري والاشتراكات المرضية.

9ـ4 أخذ عينات من المعدات (صيادي الأسماك) والمصيد

10 ـ وضع تطبيقات للمستخدم

11 ـ تصميم برنامج متابعة

12 ـ خطوط توجيهية لإدارة المحمية الطبيعية

* إدارة حماية البيئة

* إدارة الزوار

* أنظمة التقسيم المناطقي (مناطق محظورة، حدود السرعة للعربات الخ.)

* منح التصاريح

* النشاطات التربوية والثقافية

* النشاطات العلمية

* التنمية المستدامة.

13 ـ إعداد خطة طوارئ للتلوث البحري

14 ـ تنظيم ورشة عمل

يتضمن هذا النشاط رحلة ميدانية لخمسة خبراء لبنانيين إلى غاليسيا (الساحل الشمالي الغربي لاسبانيا)، وزيارة المنتزه الطبيعي لجزر الأطلسي، وورشة عمل من 3 أيام مع خبراء إسبان يناقشون النشاطات والإجراءات المتخذة خلال غرق السفينة بريستيج.

15 ـ صياغة التقرير النهائي

وسيتضمن هذا التقرير كل البيانات المجموعة خلال الدراسات التي أجريت بالإضافة إلى معلومات شاملة عن كل النواحي البيئية للمحمية (المناخ، الثروة الحيوانية والنباتية، المناظر الطبيعية الخ). بالنسبة إلى الخرائط، سيتضمن هذا التقرير النهائي خرائط موضوعية وبيئية مع تصنيف للتقسيم المناطقي.