Agreement Bilateral 14/04/2009
ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والاتحاد الدولي مركز التعاون المتوسطي الموقعة في بيروت بتاريخ 15/12/2008
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 14/04/2009
- Ratified by
- مرسوم رقم 1741 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مذكرة تفاهم في ما بين وزارة البيئة في لبنان والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة –مركز التعاون المتوسطي لصالح مشروع الاتحاد الدولي لحفظ البيئة وزارة البيئة لدعم ادارة المواطن والاجناس البحرية الهامة في لبنان
مادة 1- الهدف
1-1تهدف مذكرة التفاهم هذه في ما بين وزارة البيئة في لبنان والاتحاد الدولي لحفظ البيئة مركز التعاون المتوسطي (IUCN-Med) الى اعلان الاتفاقية بين وزارة البيئة والاتحاد الدولي لجفظ البيئة مركز التعاون المتوسطي (IUCN-Med) (ويشار اليهما معا بـ "الفريقين") من اجل التعاون على تعزيز ادارة المواطن والاجناس البحرية الهامة في لبنان.
مادة 2-المشروع
2-1يرمي المشروع الى تعزيز انشاء شبكة محميات بحرية مع برنامج مراقبة ملازم لها من اجل تقييم جدوى الادارة. بالاضافة الى ذلك فان المشروع سوف يدعم خبراء وزارة البيئة والمجموعات المحلية والفاعلين من ذوي العلاقة في تصميم وادارة المناطق البحيرية والمحمية وترميم المواطن البحرية والاجناس المتضررة في لبنان كذلك في تحسين المعلومات المتعلقة بادارة الموارد البحرية.
2-2تتوزع النتائج الاساسية لهذا المشروع على ثلاثة اهداف فرعية، كما يلي:
أ-التعرف على شبكة المناطق البحرية المحمية للاعلان عنها او المناطق البحرية الحساسية لحفظها، بما في ذلك اعداد:
-خرائط حول المواطن البحرية الحساسية او الهامة.
-خرائط بحرية على اساس النشاطات البشرية وتفاعل الموارد.
-استراتيجية حول المناطق ذات الاولوية في الحماية او الادارة او اعادة التأهيل.
ب-إختيارا موقعين او ثلاثة لمحميات بحرية محتملة واعداد:
-مخطط للمناطق وترسيم لحدود مناطق المحميات البحرية المحتملة.
-كتيّب ارشاد قائم على نتائج تقييم التنوع البيولوجي البحري بما في ذلك مؤشرات مراقبة واختبار أو لمنهجيات رفع العينات.
ج-تعزيز قدرة هيئة موظفي وزارة البيئة في الخبرة البحرية من خلال:
-التعرف الى حاجات التدريب والمؤسسات الوطنية والخبراء الذين يستطيعون دعم وتعزيز المراقبة.
-دورات تدريبية حول تصميم المحمية البحرية والادارة والمراقبة والجدوى ودعم القرارات من قبل انظمة المعلومات الجغرافية (GIS).
التعرف الى الخيارات لتمويل التدريب والتجهيزات ذات العلاقة.
تقديم المساعدة لوزارة البيئة بواسطة خبير بحري من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
ان مسودة مخطط العمل الاساسي الذي تم تطويره موجودة في ملحق المذكرة، ولا بد من اعادة النظر فيه وتنقيحه بعد التوقيع على مرسوم الاقرار.
2-3يقدر الدعم المالي لنشاطات المشروع بمبلغ 89.000 يورو. وهذا التمويل قدمته الوكالة الاسبانية للتعاون والتنمية الدولية AECID وOAPN
(Organismo Autonomo de Parques Nacionales في إسبانيا الى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة-المتوسط IUCN-Med وتقوم IUCN-Med مباشرة بتنفيذ هذا البرنامج كما يقدم خبراء IUCN الدعم ا لتقني لوزارة البيئة في المواضيع المتعلقة بتصميم المحميات البحيرة مع الادارة والمراقبة البحرية للتصميم طوال مدة المشروع.
2-4تكون الميزانية متوفرة لتنفيذ الاهداف الثلاثة للقسم الفرعي 2.2 اعلاه من المشروع بناء على التقديمات التالية:
الهدف 1: 30.000 EURO (ثلاثون ا لف يورو)
الهدف ب: 32.000 EURO (اثنان وثلاثون الف يورو).
الهدف ت: 27.000 EURO (سبعة وعشرون الف يورو).
يجوز تخصيص مبلغ اضافي للمشروع يوزع على الاهداف الثلاثة، شرط ألا يتجاوز بحده الاقصى نسبة 10%.
2-5سوف تبذل IUCN-Med بالتعاون مع وزارة البيئة اقصى جهودها كي يشمل المشروع كافة الوكالات والخبراء والشركاء ذات العلاقة على المستوى القومي لضمان استمراريته.
2-6 سوف تتعرف IUCN-Med بالاتفاق المتبادل مع وزارة البيئة على اولويات تطوير القدرات الاكثر ملاءمة والمجموعات المستهدفة لكي تستفيد من المشروع.
2-7 سوف يرسل IUCN-Med خبيرا الى وزارة البيئة خلال قسم من فترة تطبيق هذا المشروع من اجل الاشراف مباشرة على تنفيذه واتخاذ القرارات من خلال التعاون الوثيق مع وزارة البيئة.
مادة 3- وظائف ومسؤوليات الفريقين
3-1 من اجل التأكد من نجاح المشروع، يكون لـ IUCN-Med ووزارة البيئة، وظائف ومسؤوليات خاصة مبينة في مذكرة التفاهم الحاضرة.
3-2 يكون IUCN-Med طوال فترة تنفيذ هذا المشروع وفي ما يتعلق بالاهداف الفرعية الثلاثة المبينة، مسؤولا عن:
1-التعرف الى مناطق الحماية البحرية المحتملة او المناطق البحرية الحساسة للمحافظة عليها. فالتعرف على هذه المواقع وتقييمها يرتبط بشكل اساسي بامكانية الوصول اليها من اجل القيام بأعمال المراقبة. وعندما تتوفر شروط السلامة والامان والوصول اللوجستي فان عملية التعرف والاختيار سوف تتضمن:
-جمع ومراجعة المعلومات ذات العلاقة والمعلومات المرتبطة بالبيئة البحرية اللبنانية.
تقديم الدعم التقني للتعرف على المواقع البحرية الحساسة او الهامة في لبنان.
-دعم اعداد خرائط النظام البيئي/المواطن وكذلك الموافقة على الصور عبر الاقمار الصناعية وخرائط المواطن.
-اعداد ورقة استراتيجية حول كيفية حماية وادارة واعادة تأهيل المناطق ذات الاولوية.
ب-بناء على النقطة السابقة وبعد اقرار وزارة البيئة واختيار موقعين او ثلاثة لمناطق المحميات البحرية يجب اعداد:
-مخطط مناطق وترسيم للحدود المقترحة للمحميات البحرية المحتملة،
-عملية استشارية (مقاربة من خلال المشاركة) مع المجموعات والخبراء في المناطق المختارة والمخطط المتقرح للمناطق بما في ذلك تأمين الدعم لوزارة البيئة في اعداد المستندات القانونية لتحديد المحميات.
برنامج مراقبة مستند الى نتائج تقييمات التنوع الحيوي من ضمنها تعريف مؤشرات المراقبة ومنهجية الدراسة او اخذ العينات.
ج- تعزيز قدره موظفي وزارة البيئة في التخصص البحري من خلال:
تحديد الثغرات والقدرة على تطوير حاجات المؤسسات الوطنية والخبراء التي يمكن ان تدعم وتقوي المراقبة.
-دورات تدريبية حول تصميم، ادارة، مراقبة وفعالية المحميات البحرية.
-تطوير برنامج الوعي العام والثقافة البيئية حول الحفظ البحري بشكل عام ومنافع المحميات البحرية بشكل خاص.
-تعريف الخيارات لتمويل التدريب والمعدات المتعلقة به.
-تفرغ خبير بحري من IUCN لوزارة البيئة.
بالاضافة الى ذلك، سوف يقوم IUCN بما يلي:
أ)يزود وزارة البيئة بتقارير دورية حول التقدم
ب)يزود موظفي المشروع ذات العلاقة بالتأمين المطلوب ويضمن ان وزارة البيئة لا تتحمل مسؤولية اية حادثة قد تؤثر على موظفي المشروع في تأدية واجباتهم.
ج)يزود وزارة البيئة بتقرير نهائي مفصل يشمل الجوانب المالية والتقنية للعمل.
د)يشدد على وضع شعار وزارة البيئة على كافة المنتجات والنتائج المتعلقة بالمشروع.
هـ)يتعاون مع وزارة البيئة في تطوير، حشد ثروات وتطبيق المرحلة الثانية من هذا المشروع اوالترابط المحتمل لآلية GEF او فرص التمويل الاخرى.
3-3سوف تقوم وزارة البيئة ضمن حقوقها الخاصة القانونية والادارية، بما يلي:
أ)تعيّن ممثلي لوزارة البيئة لهم علاقة بتنفيذ المشروع، الذين سوف:
-يسهلون التواصل القريب والتعاون بين كافة الوحدات المعنية في وزارة البيئة وزارات الجمهورية اللبنانية وغيرها من وكالات الجمهورية اللبنانية مثل البلديات، الخبراء والشركاء ذوي العلاقة لكافة نشاطات المشروع.
-يساهمون في دعم GIS المتعلق بتنظيم وادارة البيانات الرقمية وتشكيل الموطن وخرائط الحساسية.
-يراقبون تنفيذ المشروع بطريقة تستوفي اولويات وحاجات وزارة البيئة
ب)تضمن انه لدى خبراء IUCN امكانية غير معرقلة للوصول الى كافة مواقع عمل المشروع والمساعدة التنقل بين مناطق المشروع.
ج)تزويد خبير IUCN بالمساحة الكافية لتسهيل نشاطات المشروع.
د)تحديد متابعة العمل المطلوبة بعد انهاء المرحلة الاولى، وذلك بعد استلام تقارير التقدم والتقارير النهائية.
هـ )تطور المرحلة الثانية للمشروع، تتعهد بحشد الثروات وتعريف الترابطات المحتملة لآلية GEF وغير ها من فرص التمويل وتنفيذها، وذلك بالتعاون مع IUCN-Med
و)تشدد على مساهمة IUCN بالاضافة الى الوكالة الاسبانية للتعاون والتطوير الدولية، والمنظمة المستقلة للحدائق الوطنية في اسبانيا (OAPN)، من خلال وضع شعاراتها على المعدات وكافة الوثائق في كافة النشاطات المتعلقة بالمشروع.
4-3سوف يتعاون الفريقان على اصدار بيان صحفي مشترك يتعلق بالعمل المنجز في ظل مذكرة التفاهم، وذلك دون اجحاف بحقوق أي فريق.
مادة 4-احكام عامة
1-4تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اصدار مرسوم المصادقة وتبقى سارية لمدة سنتين (2) وسوف تمدد فقط بناء على موافقة خطية من قبل ممثلي الفريقين المفوضين حسب الاصول.
2-4يمكن لاي من الفريقين ان ينهي او يعلق مذكرة التفاهم من خلال اعطاء الفريق الثاني اشعارا غايته ثلاثين يوما (30). ان انهاء مذكرة التفاهم يترتب عليه انهاء كافة مسؤوليات الفريقين بتاريخ الانهاء وبعده.
3-4لن يقوم أي فريق بالتزام او تعهد، او يعد بأي التزام او تعهد، لتقديم أي تمويل لاي فريق في هذه المذكرة او أي فريق آخر بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. بالرغم من ذلك، يهدف الفريقان، بحسب توفر التمويل الخاص بهما لهذا الهدف، الى القيام بحسن نية بتأدية ادوارهما ومسؤولياتهما كما هي مبينة في مذكرة التفاهم.
4-4سوف يتخذ فريقي هذه المذكرة كافة الخطوات الملائمة التي تضمن عدم سعي او قبول أي منظمة او فرد مشارك في المشروع، بشكل مباشر او غير مباشر، هدية او منفعة يمكن تفسيرها كفعل غير قانوني او فاسد في ظل القانون النافذ.
للبيان، وقع الفريقان مذكرة التفاهم من خلال ممثليهما المفوضين قانونا.
وزارة البيئة لبنان
(الاسم)
(المنصب)
وزارة البيئة
التاريخ.................
مركز التعاون المتوسطي IUCN- اسبانيا
مارغريتا استرالاغا
المديرة
التاريخ................
نص مذكرة التفاهم باللغة الاجنبية