Agreement Bilateral 13/05/2009
إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية لتقديم الدعم التقني من اجل التحضير للانتخابات النيابية في لبنان الموقعة بتاريخ 14/4/2009
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 13/05/2009
- Ratified by
- مرسوم رقم 1951 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم في ما بين حكومة الدولة اللبنانية وحكومة دولة الولايات المتحدة الاميركية لتقديم الدعم التقني من اجل التحضير للانتخابات في لبنان
مادة 1 - الهدف
1.1 - إن الهدف من مذكرة التفاهم هذه بين حكومة الدولة اللبنانية (الدولة اللبنانية) ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات (الوزارة) وحكومة دولة الولايات المتحدة الاميركية (الدولة الأميركية) ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية (وكالة التنمية), هو إرساء الاتفاق فيما بين الدولة اللبنانية والدولة الأميركية (المشار اليهما ب "الفريقين") على التعاون عبر المساعدة المقدمة من قبل وكالة التنمية بواسطة IFES (المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية المشار اليها لاحقا بالمنفذ التقني) لدعم عملية الانتخابات النيابية والأعمال التي ستقوم بها الوزارة والممولة من وكالة التنمية وفق مخططها العام وضمن حدوده.
مادة 2 - البرنامج
2.2 - سوف يعمل المنفذ التقني مع الوزارة على عدة مجالات لتشجيع إجراء انتخابات نيابية ناجحة وبالتالي تشجيع زيادة المشاركة الديموقراطية. إن وكالة التنمية تعتزم دعم البرنامج الذي سينفذه المنفذ التقني وذلك لغاية الثلاثين من ايلول 2009 بالتعاون الوثيق مع الوزارة.
2.1 - تعتزم وكالة التنمية على المساهمة في تمويل مخطط الوزارة العام بمبلغ يقارب 1.7 مليون دولار أميركي من خلال المنفذ التقني الذي عليه الالتزام بالتعاون الوثيق مع الوزارة طوال فترة العمل بمذكرة التفاهم هذه وتأمين السلع والخدمات من خلال عقود تنافسية. ينتهي العمل بموجب هذه المذكرة في 30 أيلول 2009 (كما هو مذكور أدناه).
2.3 - تتضمن النشاطات المدعومة من المنفذ التقني على سبيل المثال لا الحصر التدريب ونشر المعلومات والنشاطات الاعلامية أو تنظيم ندوات أهلية, وذلك بمساعدات تقدم إما بشكل نقدي أو عيني.
2.4 - سوف يمنح اجمالي التمويل المقدم من وكالة التنمية الى المنفذ التقني الذي يؤمن السلع والخدمات من خلال عقود تنافسية لدعم المخطط العام للوزارة. في حال وجد المنفذ التقني ضرورة لتحويل موارد من خطة العمل لتلبية أولويات أخرى للوزارة ضمن إطار المخطط العام, على المنفذ التقني عندئذ تبليغ وكالة التنمية بذلك. سوف تناقش وكالة التنمية مع الوزارة ما إذا كانت الاموال المتوافرة كافية لدعم أي مشاريع إضافية ضمن المخطط العام. أي اتفاقات نهائية بين الوزارة والوكالة تقتضي تعديل خطي لخطة عمل المنفذ التقني المرفقة بمذكرة التفاهم.
مادة 3 - دور الفريقين وموجباتهم
3.1- لأجل ضمان نجاح مذكرة التفاهم, يتولى كل من وكالة التنمية والوزارة أدوارا وموجبات محددة.
3.2- تقوم وكالة التنمية الممثلة بالمنفذ التقني بالمسؤوليات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
أ) تأمين الدعم لعملية تسجيل الناخبين وأنشطة التوعية ذات الصلة،
ب) العمل على رسم خرائط مراكز الاقتراع وترميزها،
ت) العمل في مجال بناء قدرات الوزارة من خلال تحضير دليل تدريب موظفي أقلام الاقتراع، والإرشادات التوجيهية الانتخابية, والتعاقد مع مدربين وتدريبهم, وتدريب موظفين رئيسيين, إعداد ميثاق شرق والتدريب على أساسه والتدريب على المعايير الدولية للانتخابات باستعمال تقنية التدريب "بريدج",
ث) دعم شامل لإعادة تطوير الموقع الالكتروني التابع للوزارة. ان الموقع والوثائق المختصة بحملة التوعية العامة سوف يحملان علامة وزارة الداخلية والبلديات حصرا,
ج) مساعدة الوزارة في عملية تقييم العملية الانتخابية بعد اجرائها. (21 حزيران 2009).
يقوم المنفذ التقني بتنسيق تنفيذ مذكرة التفاهم بشكل تام مع الوزارة.
3.3- لتسهيل عمل المنفذ التقني الذي يدعم مخطط الوزارة العام,تقوم الوزارة ب:
أ) تجهيز كل الملفات الضرورية لاستكمال مذكرة التفاهم هذه ودعم وتسهيل الحصول على تأشيرات دخول لجميع الأجانب المتعاقدين مع المنفذ التقني للعمل على المخطط العام بعد موافقة الوزارة, وضمن الحدود التي تسمح بها القوانين والانظمة اللبنانية,
ب) تأمين الدخول للمكاتب التقنية وأماكن العمل والتواصل مع الموظفين لتسهيل عمل IFES في تنفيذ مذكرة التفاهم ضمن اطار سلامة العملية الانتخابية والضرورات الأمنية,
ت) دعم وتشجيع التعاون فيما بين جميع الأطراف المانحة والمستشارين المشاركين في نشاطات دعم الانتخابات,
ث) أخذ كافة الاجراءات اللازمة لتمكين المنفذ التقني من الحصول على اعفاءات من الضرائب اللبنانية حيث أمكن, وذلك وفقا للقوانين والأنظمة اللبنانية. كما تتعهد الوزارة تسهيل المعاملات لهذه الغاية عندما تدعو الحاجة.
مادة 4: أحكام عامة
4.1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ منذ تاريخ توقيع الفريقين عليها. يمكن تعديل أو تغيير مذكرة التفاهم هذه بالاتفاق الخطي من قبل الممثلين المخولين من قبل الفريقين. لا يترتب عن مذكرة التفاهم هذه أي التزامات مالية الا تلك التي تم الاتفاق عليها من قبل وكالة التنمية مع المنفذ التقني.
4.2- يمكن لأي من الفريقين إنهاء او تعليق مذكرة التفاهم هذه عبر تبليغ الفريق الآخر خطيا قبل 90 يوما (تسعين يوما). ان انهاء مذكرة التفاهم هذه ينهي كافة مسؤوليات الفريقين منذ تاريخ الانهاء والى ما بعده.
إيفاء للواقع, يوقع كل من الفريقين مذكرة التفاهم هذه من خلال ممثله المخول حسب الأصول القانونية:
حكومة الجمهورية اللبنانية
معالي الوزير زياد بارود
وزير الداخلية والبلديات
بتاريخ____________
حكومة الولايات المتحدة الاميركية
دنيس أ. هربل
مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان
بتاريخ ___________
خطة دعم العملية الانتخابية في بيروت