Agreements

Agreement Bilateral 13/05/2009

إبرام اتفاقية منحة لتمويل مشروع تأهيل وتجهيز مدرسة القمامين الرسمية في قضاء الضنية مقدمة من دولة الكويت للإسهام في إعادة إعمار لبنان الموقعة بتاريخ 6/4/2009

Scope
Bilateral
Signed
13/05/2009
Ratified by
مرسوم رقم 1948 سنة 2009
Source
Lebanese University

مكتب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الجمهورية اللبنانية

اتفاقية منحة لتمويل مشروع تأهيل وتجهيز مدرسة القمامين الرسمية في قضاء الضنية

(مقدمة من دولة الكويت للإسهام في إعادة إعمار لبنان) بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

(ممثلا بالممثل المقيم بلبنان) وحكومة الجمهورية اللبنانية (ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار) بتاريخ 6/4/2009

اتفاقية تمويل

حررت هذه الاتفاقية في 6/4/2009 بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ممثلا بممثله المقيم بلبنان (ويسمى فيما يلي بالصندوق) طرف أول، وحكومة الجمهورية اللبنانية، ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويسمى فيما يلي بالمجلس) طرف ثاني.

وبما أن الحكومة اللبنانية أبدت رغبتها في تمويل مشروع تأهيل وتجهيز مدرسة القمامين الرسمية في قضاء الضنية ليساهم في تطوير وتحسين القطاع التربوي والتعليمي في المنطقة.

وبما أنه ثبت للممثل المقيم أهمية وجدوى هذا المشروع وفائدته في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وبأنه يندرج ضمن برنامج الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار.

وافقت حكومة دولة الكويت على تخصيص مبلغ وقدره خصص مبلغ قدره 150.000 دولار أمريكي (مئة وخمسون ألف دولار أمريكي) (وتسمى فيما يلي بالمنحة) للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل وتجهيز مدرسة القمامين الرسمية في قضاء الضنية الوارد وصفه في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية (ويشار إليه فيما يلي بالمشروع).

لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

مادة 1:

ديباجة الاتفاقية

يعتبر التمهيد الوارد في صدر هذه الاتفاقية ويفسر على أنه جزء لا يتجزأ منها.

مادة 2:

تعاريف

يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

أ) «المشروع» يعني المشروع أو المشروعات أو المخطط أو المخططات التي من أجلها قدمت المنحة والوارد وصفه في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق الأطراف الثلاثة.

ب) «بضاعة أو بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع، وثمن البضائع يشمل دائماً تكاليف استيرادها إلى لبنان.

ج) «مجلس الإنماء والإعمار» يقصد به مجلس الإنماء والإعمار الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 24/01/1977، أو أي خلف له تحدده حكومة الجمهورية اللبنانية.

د) «مكتب الصندوق» يقصد به مكتب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في بيروت، والذي أنشئ بقرار مدير عام الصندوق رقم 181/2006 الصادر بتاريخ 15/10/2006 لإدارة منحة حكومة الكويت، أو أي تعديل لهذا القرار يصدره المدير العام.

هـ) «الممثل المقيم» هو الممثل المقيم للصندوق بمكتب الصندوق في بيروت والمعين بموجب قرار مدير عام الصندوق رقم 186/2006 المعدل بقراره رقم 44/2007 تاريخ 03/03/2007.

و) «الجهة المستفيدة» هي المؤسسة أو الإدارة الرسمية أو السلطة المحلية التي يقام المشروع لصالحها والتي ستكون موكلة بتشغيله والمسؤولة عن تقديم خدماته.

المنحة

يوافق الطرفان على تخصيص المنحة البالغة 150.000 دولار أمريكي (مئة وخمسون ألف دولار أمريكي)، لتمويل المشروع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها.

مادة 4:

سحب مبالغ المنحة واستعمالها

1) تستخدم حصيلة المنحة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

2) يقدم رصيد المنحة بالدولار الأمريكي الذي يعتبر عملة الحساب ووسيلة الدفع في كل ما يتعلق برصيد المنحة. ومع ذلك يجوز أن يقوم الصندوق، بناء على طلب الحكومة ـ وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنها ـ بدفع مبالغ بعملات أخرى حسب احتياجات المشروع، وبحيث يعتبر ما يقابل ذلك بالدولار الأمريكي مسحوبا من رصيد المنحة، بحسب أسعار الصرف التي يحددها الصندوق.

3) يتم السحب من المنحة بناء على طلبات سحب لسداد المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين يعدها الممثل المقيم بموجب مستخلصات مستوفية تتضمن المستندات والأدلة المؤيدة لها يعدها المستشار المعين للإشراف على تنفيذ المشروع. ويقوم الممثل المقيم بإرسال طلبات السحب للصندوق لدفع المبالغ المستحقة للمستحقين مباشرة. أما فيما يتعلق بمستحقات المستشار فسيقوم الممثل المقيم بتدقيقها والتحقق من استحقاقها طبقا لأحكام اتفاقية الخدمات الاستشارية واعتمادها وإعداد طلبات السحب لها ومن ثم إرسالها للصندوق لسدادها.

4) بناء على طلب سحب يعده الممثل المقيم، يجوز أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للحكومة أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذه المنحة.

5) تستخدم حصيلة المنحة لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين الأطراف الثلاثة قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.

6) تلتزم الجهة المستفيدة بأن تستعمل البضائع والخدمات الممولة من حصيلة المنحة لتنفيذ المشروع فقط.

7) ينتهي حق السحب من المنحة في 31 ديسمبر 2009 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الممثل المقيم للصندوق والمجلس.

مادة 5:

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع

1) يقوم المجلس بمراقبة تنفيذ المشروع والإشراف الفني عليه بصفة مستمرة بكفاءة وعناية ووفقا للأسس الهندسية والإدارية وبمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، ويتولى المجلس بصفة خاصة القيام بالمهام الآتية:

أ) أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ المشروع بما في ذلك، دون حصر، المساعدة على إستصدار التراخيص اللازمة للعمل من الإدارات المعنية، وتسليم مواقع العمل، وتأمين سلامتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ب) أن يقدم لممثل الصندوق كافة الدراسات والمواصفات والتصاميم الأولية والمخططات التنفيذية المتوفرة، وعلى أية تعديلات يزمع إدخالها على أي منها.

ج) أن يتخذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لاكتساب ملكية الأراضي، أو الحقوق على الأراضي، التي تكون لازمة لتنفيذ المشروع وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع.

2) يقوم الممثل المقيم بالتعاقد مع مكاتب استشارية أو خبراء هندسيين، وفق مهام محددة لمراجعة الدراسات القائمة للمشروع، إن وجدت، ووضع التصاميم الهندسية وإعداد وثائق المناقصات وتحليل عروض المقاولين والإشراف على تنفيذ المشروع وإعداد تقارير بشأن تنفيذ تلك المهام، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الخطاب الجانبي رقم (1) من هذه الاتفاقية.

ب) يقوم الممثل المقيم بإبرام جميع العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع والتي تم تمويلها من المنحة عن طريق إجراء مناقضات مفتوحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الخطاب الجانبي رقم (1) من هذه الاتفاقية.

ج) يتم اختيار الاستشاريين والمتعهدين، المشار إليهم في الفقرتين أعلاه، من بين الواردة أسماؤهم في لوائح التأهيل العام المسبق للمتعهدين والاستشاريين اللبنانيين من الفئة الأولى المعتمدة من قبل مجلس الإنماء والإعمار أو من يوافق المجلس على اعتماده.

3) يقوم الممثل المقيم بالتأمين لدى شركات تأمين معتمدة على جميع البضائع الممولة من المنحة ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، وبالمبالغ التي تتفق والعرف الجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

4) ضمانا لحسن تنفيذ المشروع يتعهد المجلس، حسبما يكون مناسبا، بمتابعة المراقبة الفنية على تنفيذ المشروع بنفسه أو بالواسطة، أو من خلال تعيين منسق لمتابعة تنفيذه على أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة، ويضطلع المجلس في هذا الخصوص بالمهام التالية:

أ) البت في كافة الأمور الروتينية المتعلقة بتنفيذ المشروع.

ب) إصدار القرارات الخاصة بتنفيذ المشروع التي يرفعها المهندس الاستشاري فيما يتعلق بالتغييرات الفنية كافة، واستكمال التصميمات والمقاييس والرسومات وشهادات الاستلام.

ج) مراقبة تنفيذ الأعمال وإبداء الرأي واطلاع الممثل المقيم بالجوانب الهامة المختلفة للتنفيذ.

5) في حالة قيام أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك زيادة طارئة في تكاليف المشروع وأن المبالغ المخصصة لتمويله لا تكفي لمواجهة هذه الزيادة، ويرى الممثل المقيم أنه ليس بالإمكان تخصيص مبلغ إضافي من منحة دولة الكويت لسد الفجوة التمويلية، يجري الممثل المقيم بالتنسيق مع المجلس مراجعة فنية للمشروع بهدف استعمال المبلغ المخصص للمشروع بالشكل الأجدى فنيا لتحقيق هدف المشروع ضمن سقف المبلغ المحدد بعد استنفاد الاحتياطات، على أن يتعهد المجلس باستكمال المشروع لاحقا لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

6) يلتزم المجلس بإمساك سجلات مستوفاة وفقا للأسس المحاسبية السليمة يمكن بواسطتها تعيين البضائع والخدمات التي تم تمويلها من المنحة وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، وتتبع تقدم المشروع بما في ذلك تكاليفه. كما يلتزم الصندوق بتعيين مدقق محاسبي مستقل يقوم بتدقيق حسابات المشروع سنويا، وترسل نسخة من تقرير تدقيق الحسابات إلى المجلس لإبداء الرأي فيها.

7 ـ أ) سيتعاون المجلس والممثل المقيم تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض المنحة. ولهذه الغاية سيقوم الطرفان من حين إلى آخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض المنحة. وسيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات المتوفرة لديه حول سير العمل في تنفيذ المشروع، وبأي عامل من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض المنحة.

ب) دون المساس بعمومية ما تقدم، يقوم المجلس باطلاع الممثل المقيم، أولا بأول، في إطار المشاورات المستمرة بينهما. على أية إجراءات جوهرية ينبغي اتخاذها من جانب الممثل المقيم، بما في ذلك، من دون حصر، توجيه الإنذارات الزجرية إلى كل من الاستشاري والمتعهد في حال تقاعس أي منهما في القيام بالتزامه التعاقدي، أو توجيه إخطار بإنهاء عقد أي منهما إذا بدر منه إخلال جسيم بالعقد يؤثر سلبا على حسن تنفيذ المشروع.

8) يكفل الطرفان، كل فيما يخصه، سواء في مرحلة تصميم المشروع أو تنفيذه أو تشغيله، جميع التدابير اللازمة لتحاشي أية آثار سلبية على البيئة تترتب على تنفيذ المشروع وتشغيله، أو للتقليل من تلك الآثار لأقصى درجة ممكنة.

9) يلتزم المجلس باتخاذ كل ما يلزم من إجراء، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإعفاء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع التي تمول من حصيلة المنحة من جميع الرسوم والضرائب، بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة، التي تكون مفروضة بمقتضى قوانين الجمهورية اللبنانية.

10) هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك، يكون معفى من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف تفرض بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية أو مطبقة في أراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل.

11) عند إنجاز المشروع، يتعهد المجلس باستلام المنشآت وتسليمها إلى الجهات المستفيدة، كما يتعهد بضمان حسن التشغيل والصيانة لهذه المنشآت وفقا للأسس الهندسية والإدارية السليمة.

مادة 6:

وقف المنحة ـ إنهاء الاتفاقية

1) يحق للمثل المقيم ـ بعد التشاور مع المجلس ـ إيقاف السحب من المنحة المشار إليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، وذلك عند فشل الجهة المستفيدة في القيام بأي التزام تعهدت به بموجب هذه الاتفاقية، أو في حالة قيام ظروف قاهرة يكون من شأنها عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع.

2) يظل إيقاف السحب وفقا للفقرة (1) أعلاه، ساريا لحين قيام الممثل بإخطار الجهة المستفيدة بإعادة حقها في السحب من المنحة وفقا لهذه الاتفاقية.

3) في حالة ما إذا نشأ سبب من الأسباب الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة واستمر لمدة ستين يوما بعد قيام الممثل المقيم بتوجيه إخطار إلى الجهة المستفيدة، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يظل فيه هذا السبب مستمرا، أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار للجهة المستفيدة في هذا الشأن.

4) إذا تبين للمجلس أو للجهة المستفيدة في أي وقت، أن أي جزء من المبلغ المتبقي من رصيد المنحة يكون باقيا دون الحاجة إليه لأغراض تنفيذ المشروع، ويحق للمجلس أو للجهة المستفيدة بموجب إخطار للصندوق أن تطلب إلغاء ذلك الجزء من المنحة، على أن يعاد تخصيصه واستخدامه وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذه المادة.

5) يلتزم الممثل المقيم والمجلس والجهة المستفيدة بالتشاور والاتفاق بشأن إعادة استخدام أي جزء من الحصيلة المتبقية من المنحة يكون قد تم إلغاء تخصيصه بمقتضى أحكام هذه المادة، وذلك بتخصيص ذلك الجزء لتمويل أي أعمال أو مشروعات اخرى في إطار برنامج إعادة إعمار لبنان حسبما يتفق عليها بين المجلس والممثل المقيم والجهة المستفيدة.

مادة 7:

قوة إلزام هذه الاتفاقية

1) حقوق والتزامات كل الأطراف المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية، ولا يحق لأي من الأطراف أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات، بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ استنادا إلى أي سبب كان.

2) يسعى أطراف هذه الاتفاقية إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهم.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بمجرد التوقيع عليها من ممثلي الطرفين قانونا بتوقيعها.

مادة 9:

أحكام متفرقة

1) كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الأطراف إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين أدناه في هذه الاتفاقية.

2) يقدم المجلس إلى الممثل المقيم المستندات الدالة على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على أي طلب أو مستند بموجب هذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3) يمثل الحكومة في اتخاذ أي إجراء بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، وأي تعديل أو إضافة إلى هذه الاتفاقية يوافق عليه المجلس يجب أن يكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه رئيس المجلس، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

العناوين الآتية محددة أعمالا للفقرة (1) من المادة التاسعة من هذه الاتفاقية:

عنوان مجلس الإنماء والإعمار

البريد: ص.ب. 116/5351 تلة السرايا، بيروت

الفاكس: 361 981 (1)

عنوان الصندوق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مكتب الممثل المقيم للجمهورية اللبنانية) بيروت ـ لبنان ـ شارع كليمنصو ـ سنتر ويفرز الطابق العاشر

الفاكس: 1379994 1 (961)

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المبين في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين، كل منها تعتبر أصلا، وتعتبر النسختان مستندا واحدا.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

المدير العام

حكومة الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

وصف المشروع مشروع تأهيل وتجهيز مدرسة القمامين الرسمية في قضاء الضنية

يهدف المشروع إلى مساهمة في تحسين مستوى التعليم الرسمي والحد من ظاهرة التسرب المدرسي في بلدة القمامين الواقعة في قضاء الضنية شمال لبنان وذلك عبر إعادة تأهيل وتجهيز مدرسة القمامين الرسمية المقدرة مساحتها بحوالي 300م2، وتتضمن عملية التأهيل معالجة تسرب المياه من الخارج ومن دورات المياه، وتبليط الأرضيات واستكمال المداخل والأدراج، كما يلحظ المشروع إضافة بعض التجهيزات الضرورية للمدرسة.

يتكون المشروع من العناصر الأساسية التالية:

1 ـ الأعمال المدنية والتجهيزات وتتضمن ما يلي:

* توريق ودهان الجدران

* أعمال مدنية في الأدراج والسطح

* أعمال منع النش

* تأهيل الشبكة الكهربائية للمبنى

* تمديدات صحية ونظام شبكات مياه الشرب

* تجهيزات للمدرسة

2 ـ الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ المشروع

من المتوقع البدء بتنفيذ الأشغال في بداية شهر مايو 2009 والانتهاء منها في شهر سبتمبر 2009.

خطاب جانبي رقم (1)

حكومة الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 6/4/2009

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

مكتب الممثل المقيم للصندوق بالجمهورية اللبنانية

بيروت ـ شارع كليمنصو ـ ويفر سنتر ـ الطابق العاشر

السادة المحترمين

بعد التحية،

الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من رصيد المنحة وطرق وإجراءات الحصول عليها

بالإشارة إلى الفقرة (5) من المادة الرابعة والفقرة (2) من المادة الخامسة من اتفاقية تمويل مشروع تأهيل وتجهيز مدرسة القمامين الرسمية في قضاء الضنية (في إطار استغلال منحة حكومة دولة الكويت لإعادة إعمار لبنان) الموقعة بيننا بتاريخ اليوم، فإننا نرفق لكم مع هذا الخطاب قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من رصيد المنحة والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند. ويجوز للمثل المقيم للصندوق في حالة ما تبين له أن المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف الإجمالية المتوقعة لذلك البند أن يتخذ أيا من الإجراءات الآتية:

أ) أم يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغا إضافيا خصما على الاحتياطي غير المخصص من مبلغ المنحة أو خصما على المبلغ المخصص لأي بند آخر إذا تبين للممثل المقيم للصندوق وجود فائض فيه.

ب) أن يخفض النسبة التي تمول من المنحة من تكاليف البند، إذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كاف لتغطية العجز المشار إليه أو إذا كان من رأي الممثل المقيم للصندوق أنه ليس بالإمكان تخصيص أي مبلغ إضافي من المنحة، أو من منحة دولة الكويت، لتمويل ذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض إلى استمرار السحب من المنحة لتمويل البضائع أو الأعمال أو الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.

ونؤكد أن حصيلة رصيد المنحة لن تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية أي رسوم أو ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية.

بالنسبة للخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع فإنه سيتم الحصول عليها وفقا للإجراءات الخاصة باستخدام الاستشاريين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وسيقوم الممثل المقيم للصندوق بإعداد قائمة قصيرة مستمدة من لوائح التأهيل العام المسبق للاستشاريين اللبنانيين من الفئة الأولى المعتمدة من مجلس الإنماء والإعمار، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، ثم يقوم الممثل المقيم بدعوة المكاتب الاستشارية المذكورة لتتقدم بعروضها الفنية والمالية للقيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة، وذلك حسب ضوابط المهمة التي يعدها الممثل المقيم بالتنسيق مع المجلس. وسوف يقوم الممثل المقيم بتحليل وتقييم العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية التي وجهت لها الدعوة للتقدم بعروضها، وعرض نتائج التحليل والتقييم على المجلس للاطلاع وإبداء الرأي إذا لزم ذلك، توطئة لترسية العرض على أفضل العارضين. ثم يقوم الممثل المقيم بإبرام اتفاقية الخدمات الاستشارية مع المكتب الاستشاري الذي يتم اختياره على النحو السالف بيانه.

أما بالنسبة للتعاقد على تنفيذ الأعمال أو الحصول على البضائع التي تمول من المنحة، فسيتم ذلك على أساس مناقصات مفتوحة في ضوء قواعد وإجراءات الشراء المعمول بها في الصندوق.

هذا وسيقوم الممثل المقيم بمساعدة المكتب الاستشاري المعين للمشروع، بإعداد وثائق المناقصات وتعديلها كلما لزم الأمر ذلك. وسيقوم الممثل المقيم بالإعلان عن المناقصة في الصحف المحلية والكويتية والعالمية حسبما يكون مناسبا. وعن استلام عروض المناقصين سيتم تحليلها وتقييمها من قبل الممثل المقيم، وفقا للمعايير المتفق عليها، بمساعدة المكتب الاستشاري المعين للمشروع. وسيتم عرض نتائج التحليل والتقييم على المجلس للاطلاع عليها وإبداء الرأي، إذا لزم ذلك، توصية لترسية العقد، وفي حالة إجراء مفاوضات مع المقاول أو المورد الذي وقع عليه الاختيار،سيقوم الممثل المقيم بإبرام العقد معه على أساس الصيغة النهائية التي يتم التوصل إليها.

وسيقوم الممثل المقيم بموافاة الصندوق مباشرة عقب التوقيع على العقد المذكور، بنسخة أصلية، ومشهود على أنها طبق الأصل، من ذلك العقد وذلك لأغراض السحب من القرض. كما سيقوم الممثل المقيم باطلاع المجلس والصندوق على أي تعديل هام يقترح إدخاله على أي عقد يكون قد سبق إبرامه.

وإذ نرجو أن يكون ما ورد في هذا الخطاب مطابقا للفهم المتبادل بين الأطراف فإننا نرجو تأكيد ذلك وإبداء موافقتكم على قائمة البضائع المرفقة بالتوقيع على النسخة المرفقة من هذا الخطاب بما يفيد ذلك وإعادته إلينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

حكومة الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

موافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

المدير العام

قائمة البضائع التي ستمول من المنحة

مشروع تأهيل وتجهيز مدرسة القمامين الرسمية في قضاء الضنية

(انظر ملف الربط)

خطاب جانبي رقم (2)

حكومة الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 6/4/2009

الصندوق الكويتي للتنمية اقتصادية العربية

مكتب الممثل المقيم للصندوق بالجمهورية اللبنانية

بيروت ـ شارع كليمنصو ـ ويفر سنتر ـ الطابق العاشر

السادة المحترمين

بعد التحية،

بالإشارة إلى اتفاقية التمويل المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع تأهيل وتجهيز مدرسة القمامين الرسمية في قضاء الضنية (في إطار استغلال منحة حكومة دولة الكويت لإعادة إعمار لبنان)، فإننا نؤكد بأننا على بينة تامة من أنه طبقا للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر استخدام الأموال العامة في أية معاملات مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقا لهذه الأنظمة.

وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة المنحة المقدم بموجب اتفاقية التمويل سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقا للنظم المعمول بها في دولة الكويت.

نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة وإعادتها إلينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

المدير العام

حكومة الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

رئيس مجلس الإنماء والإعمار