Agreement Bilateral 05/06/2009
ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية بشأن مساعدة تحويل الاموال بعد حرب تموز 2006 وملحقيها الموقعة بتاريخ 31/8/2007
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 05/06/2009
- Ratified by
- مرسوم رقم 2191 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
فهرس
اتفاقية هبة
المادة 1: الغاية.....
الفقرة 1.1 الغاية......
المادة 2: الهدف.....
الفقرة 2.1 الهدف....
الفقرة 2.2 النتائج.....
المادة 3: الهبة....
الفقرة 3.1 مساهمة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.....
الفقرة 3.2 اجمالي مساهمات الوكالة الاميركية للتنمية الدولية المقدرة....
المادة 4: المستلزمات السابقة لصرف الهبة.....
الفقرة 4.1 المستلزمات السابقة لصرف كافة الشرحات....
الفقرة 4.2 المستلزمات السابقة لصرف كل شريحة....
الفقرة 4.3 الاعلام......
الفقرة 4.4 تاريخ انتهاء اجل المستلزمات السابقة.....
المادة 5: الصرف.....
الفقرة 5.1 صرف الهبة الأولي......
الفقرة 5.2 عملية (عمليات) الصرف اللاحقة.....
الفقرة 5.3 تاريخ انتهاء اجل عمليات الصرف.....
الفقرة 5.4 منهجية الصرف.....
المادة 6: استخدام اموال الهبة.....
الفقرة 6.1 الاستعمالات المتفق عليها......
المادة 7: احكام اضافية....
الفقرة 7.1 التوثيق.....
الفقرة 7.2 الاستعمالات المحظورة: استرداد الاموال.....
الفقرة 7.3 عدم التوليد.....
الفقرة 7.4 التبدل في الظروف.....
الفقرة 7.5 الضرائب والرسوم.....
الفقرة 7.6 التقارير.....
الفقرة 7.7 التقييم....
الفقرة 7.8 الاستشارات.....
المادة 8: متفرقات.....
الفقرة 8.1 كتب التطبيق.....
الفقرة 8.2 الممثلون....
الفقرة 8.3 التبليغ.....
الفقرة 8.4 الملحقات التعديلية.....
الفقرة 8.5 لغة الاتفاقية.....
الفقرة 8.6 تاريخ النفاذ.....
الفقرة 8.7 التصديق.....
هبة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية رقم268-G-00-07-00904-00 اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية بشأن مساعدة تحويل الاموال بعد حرب تموز 2006 التاريخ: 31 آب 2007
بين الجمهورية اللبنانية ("الجهة المستفيدة من الهبة")، ممثلة بوزير المالية والولايات المتحدة الاميركية، ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية ("الوكالة")
مادة 1: الغاية
الفقرة 1.1 الغاية
تكمن الغاية من وراء اتفاقية الهبة هذه ("الاتفاقية") بعرض مجالات التفاهم التي توصل اليها الفريقان المذكوران اعلاه ("الفريقان") بشأن البرنامج المذكور ههنا.
مادة 2: الهدف
الفقرة 2.1 الهدف
ان هدف هذه الاتفاقية هو تأمين الدعم لموازنة الدولة اللبنانية من خلال مساعدة تحويل الاموال.
الفقرة 2.2 النتائج
تؤمن مساعدة تحويل الاموال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية الدعم الموازنة اللازم للدولة اللبنانية من اجل بلوغ الاهداف السياسية المنوه عنها في مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة الاقتصادية بعد حرب تموز 2006 ("مذكرة تفاهم البرنامج") الموقعة من قبل الفريقين وبينهما في 5 تموز 2007 ("النتائج").
مادة 3: الهبة
الفقرة 3.1 مساهمة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية
من اجل المساعدة على بلوغ الاهداف والنتائج المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، تقبل الوكالة، بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام 1961، كما معدل، تقديم هبة الى الجهة المستفيدة منها، عملا بشروط هذه الاتفاقية، بحدود مبلغ لا يتعدى /75.000.000 د.أ./ خمسة وسبعين مليون دولار اميركي (الهبة).
الفقرة 3.2 اجمالي مساهمات الوكالة الاميركية للتنمية الدولية المقدرة
يبلغ مجموع المساهمات المقدرة الهادفة الى بلوغ الاهداف والنتائج المنصوص عليها في هذه الاتفاقية /250.000.000 د.أ./ مئتان وخمسون مليون دولار اميركي، على ان يتم صرفه على نحو تراكمي. وتكون الاقساط التراكمية اللاحقة منوطة بتوفر الاموال للوكالة من اجل هذه الغاية واتفاق الطرفين المتبادل، وذلك في ما يتعلق بكل قسط على حدة.
مادة 4:
المستلزمات السابقة لصرف الهبة
الفقرة 4.1 المستلزمات السابقة لصرف كافة الشرحات
مع مراعاة اتفاق الطرفين على خلاف ذلك خطيا، قبل كل عملية صرف للهبة بناء على الفقرة 5.1 ("صرف الهبة الاولي") او الفقرة 5.2 ("عمليات الصرف اللاحقة").
أ- ان مذكرة تفاهم البرنامج، والتي تعرض شروط عمليات صرف المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ومبلغ الصرف لتحقيق كل شرط، تصبح نافذة وسارية المفعول.
ب- تشترك الجهة المستفيدة من الهبة والوكالة في مشروع المراقبة الوارد في مذكرة التفاهم، على ان يكون المشروع نافذا وساري المفعول.
ج- تزود الجهة المستفيدة من الهبة الوكالة اسم الممثل عنها المشار اليه في الفقرة 8.2 واي ممثل اضافي (شخص واحد او اكثر)، بالاضافة الى تزويدها نموذجا عن توقيع كل شخص تم ذكره، على ان يظل الممثل (او الممثلون) يشغل المنصب المحدد.
د- تحدد الوكالة ما اذا كانت الجهة المستفيدة من الهبة تلتزم بكافة شروط هذه الاتفاقية وبنودها.
الفقرة 4.2 المستلزمات السابقة لصرف كل شريحة
مع مراعاة اتفاق الطرفين على خلاف ذلك خطيا, قبل كل عملية صرف للهبة بناء على الفقرة 5.1 ("صرف الهبة الاولي") او الفقرة 5.2 ("عمليات الصرف اللاحقة") ههنا:
أ- توفر المستلزمات الوارد ذكرها في الفقرة 4.1
ب- تحدد الوكالة ما اذا كانت الجهة المستفيدة من الهبة التزمت بشرط (أو شروط) الصرف المنصوص عليها في مذكرة التفاهم في ما يتعلق بالشريحة الواجب صرفها.
ج- احترام الاستعمالات المتفق عليها في الفقرة 6.1 ههنا من اجل صرف الشريحة.
الفقرة 4.3 الاعلام
تعلم الوكالة الجهة المستفيدة من الهبة على الفور ما ان تتوفر المستلزمات المذكورة آنفا في الفقرتين 4.1 و4.2
الفقرة 4.4 تاريخ انتهاء اجل المستلزمات السابقة
أ- اذا لم يتم توفر المستلزمات المذكورة آنفا في الفقرة 4.1 في غضون مئة وثمانين (180) من تاريخ الاتفاقية او من اي تاريخ آخر قد يكون اتفق الفريقان عليه خطيا، قد تفسخ الوكالة هذه الاتفاقية من خلال اشعار خطي يوجه الى الجهة المستفيدة.
ب- اذا لم يتم توفر المستلزمات المذكورة آنفا في الفقرة 4.2 (ب) و(ج) بحلول 31 تموز 2009، قد تفسخ الوكالة هذه الاتفاقية من خلال اشعار خطي يوجه الى الجهة المستفيدة من الهبة.
مادة 5:
الصرف
الفقرة 5.1 صرف الهبة الاولي
على اثر تأمين المستلزمات السابقة المنصوص عليها في الفقرة 4.1 و4.2 من هذه الاتفاقية تقوم الوكالة بالصرف الاولي من اجل تحقيق الشرطين الاول والثاني المنوه عنهما في مذكرة تفاهم البرنامج بالمقدار المذكور اعلاه في الفقرة 3.1 وذلك في التاريخ الذي يتفق عليه كلا الفريقين.
الفقرة 5.2 عملية (عمليات) الصرف اللاحقة
تقوم الوكالة بعملية (عمليات) الصرف اللاحقة بالمقدار (المقادير) الذي اتفقت عليه الجهة المستفيدة من الهبة والوكالة في مذكرة تفاهم البرنامج، مع مراعاة الاقساط التراكمية المنصوص عليها اعلاه في الفقرة 3.2 وفي التاريخ الذي يتفق عليه كلا الفريقين، وذلك شرط تأمين المستلزمات المنصوص عليها في الفقرتين 4.1 و4.2 من هذه الاتفاقية لدى كل عملية صرف.
الفقرة 5.3 تاريخ انتهاء اجل عمليات الصرف
لن تحصل اية عملية صرف لاموال الهبة من قبل الوكالة بعد 30 ايلول 2009 ما لم يتفق الفريقان خطيا على خلاف ذلك.
الفقرة 5.4 منهجية الصرف
أ- مع مراعاة اتفاق الفريقين على خلاف ذلك في كتاب تطبيق صادر بموجب الفقرة 8.1 ههنا، تتم كافة عمليات الصرف بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من الوكالة الى اي دائنين او حاملي ديون آخرين توافق عليهم الوكالة، بحيث لا يتم صرف اية اموال للجهة المستفيدة من الهبة.
ب- في ما يتعلق بعمليات الصرف المخصصة للاستعمالات المتفق عليها بموجب الفقرة 6.1 ادناه، تزود الجهة المستفيدة من الهبة الوكالة، مباشرة بعد تاريخ هذه الاتفاقية، بلائحة خطية بالديون التي ترغب الجهة المذكورة آنفا بتحديد اهليتها بموجب هذه الفقرة الفرعية وتزود الجهة الوكالة بتفاصيل الديون المذكورة، علاوة على اسماء الدائنين، والادوات التي ينبغي صرف الاموال مقابلها, وآليات التسديد، ووسائل التحقق من استخدام اموال الهبة من اجل تسديد الديون الواردة في اللائحة كما وتزود الجهة المستفيدة من الهبة بآية معلومات اضافية، ونسخة عن الوثائق ذات الصلة، والتي تطلبها الوكالة لارتباطها باي دين مماثل وبعد استلام كافة المعلومات والوثائق التي تراها الوكالة ضرورية واساسية لهكذا دين، تراجع الوكالة الدين لتحديد مدى اهليته بموجب الفقرة 6.1 (ب)، وذلك بالاستناد الى السياسة الخارجية، والادارة المالية، والجانب القانوني، والاعتبارات الاخرى التي تحددها الوكالة منفردة تعمد عندئذ الوكالة الى ابلاغ الجهة المستفيدة من الهبة بالدين الذي وجد اهلا بموجد الفقرة 6.1 (ب) وتجري عمليات الصرف للاستعمالات المتفق عليها بموجب الفقرة 6.1 (ب) في الاوقات التي تناسب الوكالة وعلى النحو الذي توافق عليه.
مادة 6:
استخدام اموال الهبة
الفقرة 6.1 الاستعمالات المتفق عليها
يتفق الفريقان على استعمال اموال الهبة، مع مراعاة القيود الواردة ادناه في الفقرة 7.2 ووفقا لما هو وارد في كتاب التطبيق، من اجل احدى النقاط الواردة ادناه او اكثر:
أ- تسديد ديون الجهة المستفيدة من الهبة المدينة للولايات المتحدة الاميركية او المكفولة من قبلها؛ و
ب- تسديد ديون الجهة المستفيدة من الهبة الاخرى بالدولار الاميركي او اية عملة اجنبية اخرى (باستثناء عملة لبنان المحلية) والتي تراها الوكالة اهلا ليتم تسديدها.
مادة 7: احكام اضافية
الفقرة 7.1 التوثيق
تحتفظ الجهة المستفيدة من الهبة بكافة الوثائق المرتبطة باستخدام اموال الهبة، وذلك وفقا لمبادىء وممارسات المحاسبة المتفق عليها دوليا وعلى النحو الوارد في كتب التطبيق الصادرة بموجب الفقرة 8.1 من هذه الاتفاقية وتضع الجهة المذكورة اعلاه تلك الوثائق بتصرف الوكالة او الممثلين عنها طوال فترة الهبة لمراجعات وعمليات تدقيق دورية، وذلك لحدود ثلاث سنوات من تاريخ عملية الصرف الاخيرة بموجب هذه الاتفاقية.
الفقرة 7.2 الاستعمالات المحظورة: استرداد الاموال
لا يمكن استعمال اموال الهبة من اجل خدمة دين عسكري او دين مرتبط بشراء السلع من اجل غايات عسكرية او شبه عسكرية، او تجهيزات المراقبة، او معدات اجهاض، او سلع كمالية ومعدات القمار، او معدات تغيير الطقس.
الفقرة 7.3 عدم التوليد
لم يتم توليد اية عملة محلية او برمجتها بموجب هذه الاتفاقية.
الفقرة 7.4 التبدل في الظروف
على الرغم من اية احكام في هذه الاتفاقية تنص على العكس، لا تتحمل الوكالة اي موجب بصرف اي مبلغ الى الجهة المستفيدة من الهبة اذا حدث تبدل في الظروف التي قد تؤدي الى استحالة بلوغ الاهداف المنوه عنها في هذه الاتفاقية لسبب او لآخر.
الفقرة 7.5 الضرائب والرسوم
لا تخضع هذه الاتفاقية واموال الهبة الى اية ضرائب او رسوم مفروضة بموجب القوانين اللبنانية السارية.
الفقرة 7.6 التقارير
مع مراعاة اتفاق الفريقين الخطي على خلاف ذلك، تزود الجهة المستفيدة من الهبة الوكالة بتقرير دوري حول استخدام اموال الهبة ويتم تحديد مستلزمات التقارير والهيئات (format) في كتب التطبيق.
الفقرة 7.7 التقييم
يتفق الفريقان على وضع برنامج تقييم كجزء من الاتفاقية مع مراعاة اتفاق الفريقين الخطي على خلاف التالي، يشتمل البرنامج خلال تطبيق هذه الاتفاقية على احدى النقاط الواردة ادناه او اكثر:
أ- تقييم التقدم المنجز في سبيل بلوغ اهداف الاتفاقية ونتائجها.
ب- تحديد وتقييم المشاكل او العوائق والتي من شأنها منع بلوغ الاهداف والنتائج.
ج- تقييم امكانية الاستفادة من تلك المعلومات للتغلب على المشاكل والعوائق المذكورة اعلاه.
د- تقييم قدر الامكان الوقع الاجمالي النتائج عن هذه الاتفاقية.
الفقرة 7.8 الاستشارات
يتشاور الفريقان بعضهما مع الآخر على نحو دوري حول تطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 8: متفرقات
الفقرة 8.1 كتب التطبيق
قد تصدر الوكالة من وقت الى آخر كتب تطبيق تفصل بموجبها شروط هذه الاتفاقية، وتعرض بشكل اضافي الاجراءات القابل تطبيقها او اتفاق الفريقين على تفاصيل تطبيق الاتفاقية لا تستخدم كتب التطبيق كأداة لتعديل شروط هذه الاتفاقية ومندرجاتها.
الفقرة 8.2 الممثلون
من اجل كافة الغايات المرتبطة بهذه الاتفاقية، تكون الجهة المستفيدة من الهبة ممثلة بالفرد الذي يتولى منصب وزير المالية، وتكون الوكالة ممثلة بالفرد الذي يتولى منصب مدير الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في لبنان وقد يعمد كلاهما الى تعيين ممثلين اضافيين خطيا لكافة الغايات باستثناء التوقيع على الملحقات التعديلية الرسمية او مراجعة الهدف والنتائج. وتزود الوكالة لائحة باسماء الممثلين عن الجهة المستفيدة من الهبة وعينة عن توقيعهم، على ان تقبل الوكالة اية وثيقة موقعة من قبل الممثلين المفوضين الى حين استلام اعلام خطي بعزلهم.
الفقرة 8.3 التبليغ
يتم تبليغ اي انذار، طلب، مستند او وثيقة اخرى يوجهه احد الفريقين الى الفريق الآخر بموجب هذه الاتفاقية عبر كتاب بريدي، او كتاب مضمون، او برقية، وتعتبر تلك الوثائق مستلمة او مبعوثة حسب الاصول عند تسلمها من قبل الفريق المعني على العنوانين التاليين وفقا للسياق:
الى الجهة المستفيدة من الهبة:
وزارة المالية
الحكومة اللبنانية
الى الوكالة الاميركية للتنمية الدولية:
الوكالة الاميركية للتنمية الدولية
السفارة الاميركية
بيروت
ص.ب. 840-70 انطلياس، لبنان تحرر كافة التبليغات باللغة الانكليزية ما لم يتفق الفريقان خطيا علىخلاف ذلك. قد يتم استبدال العنوانين الواردين اعلاه بعناوين اخرى شرط تقديم انذار بذلك.
الفقرة 8.4 الملحقات التعديلية
قد يتم تعديل هذه الاتفاقية من خلال اصدار الملحقات التعديلية من قبل الممثلين المفوضين عن الفريقين والمشار اليهما في الفقرة 8.2 اعلاه.
الفقرة 8.5 لغة الاتفاقية
تحرر هذه الاتفاقية باللغة الانكليزية.
الفقرة 8.6 تاريخ النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند توقيعها من قبل الفريقين.
الفقرة 8.7 التصديق
تأخذ الجهة المستفيدة من الهبة كافة الخطوات اللازمة من اجل اتمام كافة الاجراءات القانونية الضرورية للتصديق على هذه الاتفاقية، وتعلم الوكالة على وجه السرعة بحصول هكذا تصديق.
ايفاء للواقع، تم توقيع هذا العقد ما بين الجهة المستفيدة من الهبة والولايات المتحدة الاميركية بواسطة وكيليهما المفوضين بذلك اصولا، في اليوم والتاريخ المذكورين اعلاه.
الولايات المتحدة الاميركية
ممثلة بـ: ـــــــــــ
(التوقيع)
الاسم: رؤوف يوسف
الصفة: مدير البعثة
الوكالة الاميركية للتنمية الدولية/لبنان
الجمهورية اللبنانية
ممثلة بـ: ــــــ
(التوقيع)
الاسم: جهاد ازعور
الصفة: وزير المالية
الجمهورية اللبنانية
الشاهد
(التوقيع)
جيفري فلتمان
سفير الولايات المتحدة الاميركية
هبة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية رقم 00 - 00904 - 07 - 00 - G - 268الملحق التعديلي الأول لاتفاقية الهبة الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية بشأن مساعدة تحويل الأموال بعد حرب تموز 2006
التاريخ: 17 كانون الاول 2007 الملحق التعديلي الاول, الموقع بتاريخ 17 كانون الاول 2007, لاتفاقية الهبة (المسماة ههنا ب "الاتفاقية") الموقعة بتاريخ 31 آب 2007 في ما بين الجمهورية اللبنانية (المسماة ههنا ب "الجهة المستفيدة من الهبة") ممثلة بوزارة المالية, والولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية (المسماة ههنا ب "الوكالة") بشأن مساعدة تحويل الاموال بعد حرب تموز 2006.
بناء عليه, اتفقت الجهة المستفيدة من الهبة والوكالة على التالي:
المادة 1 - التعديل - يتم تعديل الفقرة 3.1 من المادة 3 من الاتفاقية عبر حذف عبارة "خمسة وسبعون مليون دولار أميركي (000 000 75 د.أ)" واستبدالها بعبارة "مئة وخمسة وعشرون مليون دولار أميركي (000 000 125 د.أ)".
المادة 2 - المفعول - مع مراعاة تعديله أو تغييره بشكل خاص ههنا, تظل الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بالتوافق مع كافة مندرجاتها.
المادة 3 - التصديق - تأخذ الجهة المستفيدة من الهبة كافة الخطوات اللازمة من أجل إتمام كافة الاجراءات القانونية الضرورية من أجل التصديق على الملحق التعديلي الاول هذا, على أن تعلم الوكالة بتلك الخطوات.
المادة 4 - سريان المفعول - يدخل الملحق التعديلي الأول حيز التنفيذ عند توقيعه من قبل الجهة المستفيدة من الهبة والوكالة.
إيفاء للواقع , تم توقيع الملحق التعديلي الأول هذه في ما بين الجهة المستفيدة من الهبة والوكالة الاميركية للتنمية الدولية بواسطة وكيلهما المفوضين بذلك أصولا في اليوم والتاريخ المذكورين أعلاه.
الولايات المتحدة الاميركية
ممثلة ب:
(التوقيع)
الاسم: رؤوف يوسف
الصفة: مدير البعثة
الوكالة الاميركية للتنمية الدولية/لبنان
الجمهورية اللبنانية
ممثلة ب:
(التوقيع)
الاسم: جهاد ازعور
الصفة: وزير المالية
الجمهورية اللبنانية
الشاهد
(التوقيع)
ويليام غرانت
القائم بالاعمال
هبة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية رقم 00-00904-07-00-G-268 الملحق التعديلي الثاني لاتفاقية الهبة الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية بشأن المساعدة الاقتصادية بعد حرب تموز 2006
التاريخ: 8 نيسان 2009
الملحق التعديلي الثاني, الموقع بتاريخ 8 نيسان 2009, لاتفاقية الهبة الموقعة في ما بين الجمهورية اللبنانية (المسماة ههنا ب "الجهة المستفيدة من الهبة") ممثلة بوزارة المالية, والولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية (المسماة ههنا ب"الوكالة") بشأن مساعدة تحويل الاموال بعد حرب تموز 2006, كما تم تعديلها أخيرا في 17 كانون الاول 2007 (إن اتفاقية الهبة المعدلة بموجب الملحق التعديلي الأول مسماة ههنا ب "الاتفاقية").
بناء عليه, اتفاقت الجهة المستفيدة من الهبة والوكالة على التالي:
المادة 1 - مساهمات الوكالة - يتم تعديل الفقرة3.1 من المادة 3 من الاتفاقية عبر حذف عبارة "مئة وخمسة وعشرون مليون دولار اميركي (125،000،000 د.أ)" واستبدالها بعبارة "مئة وخمسة وسبعون مليون دولار أميركي (175،000،000 د.أ)".
المادة 2 - التاريخ النهائي لعمليات الصرف - يتم تعديل الفقرة 5.3 من المادة 5 من الاتفاقية عبر حذف عبارة "30 ايلول 2009" واستبدالها بعبارة "30 أيار 2010".
المادة 3 - المفعول - مع مراعاة تعديله أو تغييره بشكل خاص ههنا, تظل الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بالتوافق مع كافة مندرجاتها.
المادة 4 - التصديق - تأخذ الجهة المستفيدة من الهبة كافة الخطوات اللازمة من أجل اتمام كافة الاجراءات القانونية الضرورية من أجل التصديق على الملحق التعديلي الثاني هذا, على ان تعلم الوكالة بتلك الخطوات.
المادة 5 - سريان المفعول - يدخل الملحق التعديلي الثاني حيز التنفيذ عن توقيعه من قبل الجهة المستفيدة من الهبة والوكالة.
إيفاء للواقع, تم توقيع الملحق التعديلي الثاني هذه في ما بين الجهة المستفيدة من الهبة والوكالة الاميركية للتنمية الدولية بواسطة وكيليهما المفوضين بذلك أصولا, في اليوم والتاريخ المذكورين اعلاه.
الولايات المتحدة الاميركية
ممثلة ب:
(التوقيع)
الاسم: دنيز أ. هربول
الصفة: مديرة البعثة
الوكالة الاميركية للتنمية الدولية/لبنان
الجمهورية اللبنانية
ممثلة ب:
(التوقيع)
الاسم: محمد شطح
الصفة: وزير المالية
الجمهورية اللبنانية