Agreement Bilateral 11/05/2009
ابرام اتفاقية هبة بين حكومة جمهورية تشيكيا ووزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني - المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام بسبب سقوط نشر الاتفاقية المرفقة سهوا
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 11/05/2009
- Ratified by
- مرسوم رقم 1931 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
اتفاقية هبة
الجهة المانحة: حكومة جمهورية تشيكيا.
الجهة المستفيدة: الجيش اللبناني - المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام.
موضوع المساعدة الانسانية
قدمت سفارة جمهورية تشيكيا بالنيابة عن الحكومة التشيكية هبة مالية قدرها /147444.10/ مئة وسبعة واربعون الفا واربعمئة واربعة واربعون دولارا اميركيا وعشرة بالمئة كمساعدة انسانية من حكومة جمهورية تشيكيا الى المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام.
الهدف من المساعدة الانسانية
ان الجمهورية التشيكية اذ تتفهم تأثير الصراع في الشرق الاوسط خلال العام 2006 على حياة المواطنين في لبنان، قامت بتخصيص هبة مالية لمساعدة المواطنين في المناطق المتضررة لتخطي تأثير هذا الصراع والعودة الى حياتهم الطبيعية.
اسس استخدام الهبة
قررت حكومة جمهورية تشيكيا تقديم مساعدة انسانية بشكل هبة مالية للمساهمة في برنامج ازالة الالغام الذي يديره المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام بما في ذلك نشاطات نزع الالغام في مخيم نهر البارد في شمال لبنان، وقد تم الاتفاق على توزيع المبلغ وفقا للجدول المرفق بهذه الاتفاقية.
شروط انفاق الهبة.
تتعهد الجهة المستفيدة باستخدام الهبة الانسانية:
- في العمليات الانسانية لنزع الالغام في لبنان وشراء معدات تقنية ملحوظة في الجدول المرفق.
- حصرا من قبل الجيش اللبناني - المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام، وفقط في الاعمال المتعلقة بالالغام لاهداف انسانية في لبنان.
- ضمن مهلة /6/ اشهر من تاريخ تحويلها الى حساب الجهة المستفيدة.
- تزويد الجهة المانحة ضمن مهلة /8/ ثمانية اشهر من تاريخ تحويل الهبة الى حسابها بلائحة مفصلة بكمية واسعار العتاد الذي يتم شراؤه.
- وضع لوحة على مبنى مركز التنسيق الفرعي المرتقب في النبطية، وملصقات على العتاد الذي يتم شراؤه تلحظ المساعدة المقدمة من الجمهورية التشيكية.
- القيام بالاجراءات الضرورية لنشر هذه الاتفاقية في وسائل الاعلام اللبنانية.
وقعها عن الجهة المستفيدة
العقيد محمد فهمي
رئيس المركز اللبناني
للاعمال المتعلقة بالالغام
وقعها عن الجهة المانحة
السيد Jan Cizek
سفير جمهورية تشيكيا في لبنان
وقعت على نسختين اصليتين
الفياضية في 26/9/2007
ملحق اتفاقية الهبة وقعت بتاريخ 29/9/2007 بين
الجهة المانحة: حكومة جمهورية تشيكيا ممثلة بسعادة السفير التشيكي في لبنان
والجهة المستفيدة: الجيش اللبناني - المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام ممثلا بالعقيد محمد فهمي، رئيس المركز
-النوع-----------------------------------المبلغ بالدولار الأميركي-
-نزع الغام وذخائر غير منفجرة في
المخيم الفلسطيني-نهر البارد--------50000-
-معدات خاصة بعمليات نزع الالغام
ومعدات تقنية اخرى مطلوبة لانشاء
مركز التنسيق الفرعي المرتقب في النبطية،
جنوب لبنان-----------------------------974444،10-
-المجموع-------------------------------147444،10-
رقم حساب الجيش اللبناني - خزينة الجيش 750061114-02 (مصرف لبنان)، بيروت - لبنان