Agreements

Agreement Bilateral 20/06/2009

مذكرة تفاهم بإنشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين

Scope
Bilateral
Signed
20/06/2009
Ratified by
مرسوم رقم 2385 سنة 2009
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بإنشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين

إن وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية بمملكة البحرين (ويشار إليهما فيما بعد بالجانبين)،

واعتبارا للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين،

ورغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة والإخاء بين البلدين وإرساء ثقافة التبادل والتعاون بين الشعبين في كافة المجالات،

وتعزيزا للعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية،

فقد توصل الجانبان إلى التفاهم الآتي،

أولا: ينشئ الجانبان، بموجب هذه المذكرة، لجنة مشتركة بهدف مواصلة العمل على تدعيم علاقات الأخوة والتعاون الثنائي بينهما.

ثانيا: تكلف اللجنة، على وجه الخصوص، بالمهام الآتية:

1 ـ التشاور والتنسيق في المجال السياسي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

2 ـ متابعة التعاون الثنائي وتدعيمه في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

3 ـ تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية والإعلامية.

4 ـ تطوير أوجه التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

ثالثا: يترأس اللجنة المشتركة وزيرا خارجية كل من البلدين أو من ينوب عنهما.

رابعا: تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة في المجالات التي ستبحثها اللجنة وفق جدول أعمالها من خبراء ومختصين ورجال أعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين.

خامسا: تعقد اللجنة دوراتها كل سنتين بالتناوب في إحدى عاصمتي البلدين.

سادسا:

1 ـ يتم تحديد موعد انعقاد اللجنة وجدول أعمالها باتفاق كلا الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية.

2 ـ يتم التحضير لاجتماعات كل دورة من قبل خبراء البلدين، وتعقد الاجتماعات على مستوى الخبراء مباشرة قبل اجتماعات اللجنة وفي عاصمة الدولة التي تحتضن أشغال اللجنة.

3 ـ تعتمد اللجنة المشتركة لدى انتهاء أعمالها محضر جلسة يتضمن التوصيات والقرارات الكفيلة بدعم علاقات الأخوة والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

4 ـ يتم توقيع المحضر من قبل رئيسي وفدي البلدين.

سابعا: تنشأ لجنة متابعة على مستوى الإدارتين المختصتين بوزارتي خارجية كلا البلدين، وتجتمع في منتصف المدة بين دورتي انعقاد اللجنة في عاصمة الدولة المضيفة للدورة، وتكون مهمتها متابعة مراحل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واقتراح السبل الكفيلة بتجاوز صعوبات الإنجاز وإعداد تصورات لدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وترفع تقريرا مشتركا إلى اللجنة.

ثامنا: يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الجانبين كلما استجدت ظروف تقتضي ذلك، وفي الوقت الذي يرونه مناسبا.

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها من كلا الجانبين، وتكون سارية المفعول، ما لم يقم أحد الجانبين بإخطار الجانب الآخر كتابيا برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ الإلغاء المطلوب، وفي جميع الأحوال تبقي جميع الالتزامات التي نشأت عن هذه المذكرة أو عن أي عمل تم بموجبها واجبة التنفيذ.

حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما نفس الحجة القانونية، في مدينة المنامة بتاريخ 15 صفر 1430هـ الموافق لـ 10 فبراير 2009م.

عن حكومة مملكة البحرين

وزير الخارجية

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الخارجية والمغتربين

فوزي صلوخ