Agreements

Agreement Bilateral 13/02/2010

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات للملاحين والبحارة وفقا للقاعدة 1/10 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب الملاحين واصدار التراخيص والخفارة للملاحين العاملين في البحر، لعام 1978،

Scope
Bilateral
Signed
13/02/2010
Ratified by
مرسوم رقم 3298 سنة 2010
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات للملاحين والبحارة وفقا للقاعدة 1/10 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب الملاحين واصدار التراخيص والخفارة للملاحين العاملين في البحر، لعام 1978، وتعد

ان حكومة الجمهورية اللبنانية،

وحكومة الجمهورية التركية،

المشار اليها فيما يلي بالطرفين،

وفقا للنظام 1/10 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب الملاحين واصدار التراخيص والخفارة للملاحين العاملين في البحر، لعام 1978، وتعديلاتها المشار اليها فيما يلي باتفاقية STCW،

بهدف تعزيز التعاون والعلاقات الجيدة بين لبنان وتركيا في مجال النقل البحري،

ورغبة منها في التوصل الى فوائد مشتركة تنشأ من التعاون الوثيق من اجل بلوغ اهداف البلدين في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية المشار اليها علاه،

وتصميما منهما لضمان كفاءة الملاحين والبحارة على متن السفن البحرية من اجل التأكد من ان ادارة تدريب وتقييم البحارة والاشراف عليهما وفقا لاتفاقية STCW، مع اخذ حماية البيئة ومتطلبات السلامة في الاعتبار،

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

مجال التطبيق

تهدف احكام هذه المذكرة الى الاعتراف المتبادل بالشهادات الوطنية للاهلية البحرية ووثائق وبيانات التدريب النظري والعملي وشهادات مشغلي راديو GMDSS المشار اليها فيما يلي ب "الشهادات" التي تصدرها السلطة المختصة للطرفين، او من ينوب عنها، لهؤلاء الملاحين والبحارة العاملين على متن السفن البحرية التي تحمل علم لبنان او تركيا، وفقا لاحكام اتفاقية STCW.