Agreements

Agreement International 06/03/2010

مدونة قواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية

Scope
International
Signed
06/03/2010
Ratified by
قانون رقم 85 سنة 2010
Source
Lebanese University

إن الجمعية العامة،

إذ يساورها القلق إزاء تزايد التحديات الأمنية الاقليمية والعالمية، التي يندرج ضمن أسبابها الانتشار المستمر للقذائف التسيارية القادرة على ايصال اسلحة الدمار الشامل،

وإذ تضغ في اعتبارها مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ودورها ومسؤوليتها في ميدان السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تؤكد على اهمية الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى القيام بصورة شاملة بمنع وكبح انتشار منظومات القذائف التسيارية القادر ة على ايصال اسلحة الدمار الشامل، بوصف ذلك إسهاما في استتباب السلام والأمن الدوليين،

وإذ ترحب باعتماد مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 في لاهاي (1)، 724/57/A، الضميمة. واقتناعا منها بأن مدونة قواعد السلوك سوف تساهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الدول،

وإذ تشير الى قرارها 59/91 المؤرخ 3 كانون الاول/ديسمبر 2004 والمعنون "مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية"،

وإذ تؤكد التزامها بالاعلان الخاص بالتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لفائدة جميع الدول ومصلحتها، مع ايلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية، حسبما ورد في مرفق القرار 122/51 المؤرخ 13 كانون الاول/ديسمبر 1996،

وإذ تسلم بأنه ينبغي الا تستبعد الدول من الانتفاع من فوائد استخدام الفضاء الخارجي في الاغراض السليمة، وانه يتعين عليها، وهي تجنى هذه الفوائد وتشيد جسور التعاون في هذا الشأن، الا تسهم في نشر القذائف التسيارية القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل،

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة مكافحة انتشار أسلحة في اعتبارها ضرورة مكافحة انشار اسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها،

1- تلاحظ مع الارتياح ان مائة وثلاثا وعشرين دولة انضمت بالفعل الى مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية (1) 724/57/A، الضميمة. كخطوة عملية للتصدي لانتشار اسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها؛

2- تدعو جميع الدول التي لم تنضم بعد الى مدونة قواعد السلوك الانضمام اليها؛

3- تشجع استكشاف طرق وأساليب اخرى للتعامل بفعالية مع مشكلة انتشار القذائف التسيارية القادرة على ايصال أسلحة الدمار الشامل؛

4- تقرر ان تدرج في جدول الاعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية".

الجلسة العامة 61

8 كانون الاول/ديسمبر 2005

مدونة قواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية

الضميمة

ديباجة

إن الدول المنضمة،

إذ تعيد تأكيد التزامها بميثاق الامم المتحدة،

وإذ تشدد على دور الامم المتحدة ومسؤوليتها في ميدان السلم والامن الدوليين،

وإذ تشير الى اتساع نطاق القلق إزاء انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها،

وإذ تدرك التحديات المتزايدة التي تحيق بالامن الاقليمي والعالمي من جراء مظاهر من قبيل استمرار انتشار نظم القذائف التسيارية القادرة على ايصال اسلحة الدمار الشامل،

وسعيا منها الى تعزيز أمن جميع الدول عن طريق تشجيع الثقة المتبادلة من خلال تنفيذ تدابير سياسية ودبلوماسية،

ومراعاة منها لاعتبارات الأمن الاقليمي والقومي،

وإذ تعتقد أن مدونة قواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية ستساهم في عملية تعزيز الترتيبات القائمة على الأمن القطري والدولي والأهداف والآليات المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار،

وإذ تدرك ان الدول المنضمة قد ترغب في النظر في المشاركة في ما بينها في تدابير تعاونية لهذا الغرض،

1-تقر مدونة قواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية (المشار اليها فيما بعد بـ "المدونة")،

2-تقرر احترام المبادىء التالية:

(أ) التسليم بضرورة اتخاذ تدابير شاملة لمنع وكبح انتشار نظم القذائف التسيارية القادرة على ايصال اسلحة الدمار الشامل وضرورة مواصلة بذل المساعي الدولية الملائمة، بما في ذلك من خلال المدونة،

(ب) التسليم بأهمية تعزيز الآليات المتعددة الأطراف لنزع السلاح وعدم الانتشار وكفالة تقيد عدد اكبر من الدول بها،

(ج) التسليم بكون التقيد بقواعد المراقبة الدولية للأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار والامتثال الكامل لهذه القواعد يساعدان على ارساء الثقة بنوايا الدول السليمة،

(د) التسليم بأن المشاركة في المدونة أمر طوعي مفتوح لجميع الدول،

(هـ) تأكيد التزامها بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لفائدة جميع الدول ومصلحتها، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 51/122 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996)،

(و) التسليم بوجوب عدم استثناء الدول من الاستفادة من فوائد تسخير الفضاء للأغراض السلمية على ان لا تبادر هذه الدول، لدى استفادتها من هذه الفوائد وقيامها بالتعاون ذي الصلة، الى الإسهام في انتشار القذائف التسيارية القادرة على ايصال أسلحة الدمار الشامل،

(ز) التسليم بعدم وجوب استخدام برامج مركبات الاطلاق الفضائية لاخفاء برامج القذائف التسيارية،

(ح) التسليم بضرورة ايجاد تدابير شفافية ملائمة بشأن برامج القذائف التسيارية وبرامج مركبات الاطلاق الفضائية بغية زيادة الثقة وتعزيز نظام عدم انتشار القذائف التسيارية وتكنولوجيا القذائف التسيارية،

3-تقرر تنفيذ التدابير العامة التالية:

(أ) المصادقة على الصكوك التالية أو الانضمام الى هذه الصكوك أو التقيّد بها بأي شكل آخر من الأشكال:

*معاهدة المبادىء المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (1967)،

*اتفاقية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية (1972)،

*اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (1975).

(ب) كبح ومنع انتشار القذائف التسيارية القادرة على ايصال أسلحة الدمار الشامل، على المستويين العالمي والإقليمي، من خلال المساعي المتعددة الأطراف والثنائية والقطرية،

(ج) ممارسة اقصى قدر ممكن من ضبط النفس في تطوير واختبار ونشر القذائف التسيارية القادرة على ايصال اسلحة الدمار الشامل بما يشمل التقليل، حيثما أمكن ذلك من المخزونات الوطنية لهذه القذائف لمصلحة السلم والأمن العالميين والاقليميين،

(د) ممارسة الرقابة اللازمة عند النظر في تقديم المساعدة لبرامج مركبات الاطلاق الفضائية في أي بلد آخر بما يحول دون المساهمة في نظم اطلاق اسلحة الدمار الشامل، نظرا لاحتمال استخدام هذه البرامج في اخفاء برامج القذائف التسيارية،

(هـ) عدم المساهمة في اي برنامج من برامج القذائف التسيارية أو تقديم الدعم أو المساعدة لهذه البرامج في البلدان التي يحتمل ان تكون مشاركة في تطوير أو حيازة اسلحة الدمار الشامل انتهاكا للقواعد المعمول بها بموجب التزامات تلك الدول وفقا للمعاهدة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار،

4- تقرر تنفيذ ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير الشفافية التالية، بدرجة ملائمة وكافية من التفصيل، لزيادة الثقة وتعزيز نظام عدم انتشار القذائف التسيارية القادرة على ايصال اسلحة الدمار الشامل:

"1" في ما يتعلق ببرامج القذائف التسيارية:

*إصدار اعلان سنوي يبين سياساتها المتعلقة بالقذائف التسيارية. ومن الأمثلة على الانفتاح في هذه الاعلانات تقديم معلومات ذات صلة عن نظم القذائف التسيارية ومواقع الاطلاق (الاختبار)،

*تقديم معلومات سنوية عن عدد القذائف التسيارية المطلقة خلال السنة السابقة وفئتها العامة، على نحو ما هو معلن وفقا لآليات الإخطار السابقة للاطلاق المشار اليها في الفقرة الفرعية "3" ادناه،

"2" فيما يتعلق ببرامج مركبات الاطلاق الفضائية المستهلكة، وتمشيا مع مبادىء السرية التجارية والاقتصادية:

*اصدار اعلان سنوي يبين سياساتها المتعلقة بمراكب الاطلاق الفضائية ومواقع الاطلاق (الاختبار) البرية،

*توفير معلومات سنوية عن عدد مركبات الاطلاق الفضائية التي أطلقت خلال السنة السابقة وفئتها العامة، على نحو ما هو معلن وفقا لآلية الإخطار السابقة للاطلاق المشار اليها في الفقرة الفرعية "3" ادناه،

*النظر على اساس طوعي (بما في ذلك ما يتعلق بدرجة الوصول المسموح بها) في دعوة مراقبين دوليين الى مواقع اطلاقها (اختبارها) البرية،

"3" في ما يتعلق ببرامج القذائف التسيارية ومركبات اطلاقها الفضائية:

*تبادل الاخطارات السابقة للاطلاق بشأن قذائفها التسيارية ومركبات اطلاقها الفضائية ورحلاتها الاختبارية. وينبغي ان تشمل هذه الاخطارات معلومات من قبيل الفئة العامة للقذيفة التسيارية أو مركبة الاطلاق الفضائية، ونافذة إخطار الاطلاق المقرر، ومنطقة الاطلاق والاتجاه المقرر،

(ب) يمكن للدول المنضمة ان تقوم حسب الاقتضاء وعلى اساس طوعي، بوضع تدابير شفافية ثنائية أو اقليمية، اضافة الى التدابير المذكورة أعلاه.

(ج) لا يشكل تنفيذ تدابير بناء الثقة المذكورة أعلاه تبريرا للبرامج التي تنطبق عليها تدابير بناء الثقة هذه،

5-جوانب تنظيمية

تقرر الدول المنضمة ما يلي:

(أ) عقد اجتماعات منتظمة كل عام أو حسب ما تتفق عليها الدول المنضمة،

(ب) اتخاذ كافة القرارات الموضوعية والاجرائية بتوافق آراء الدول المنضمة الحاضرة،

(ج) الاستفادة من هذه الاجتماعات لتعريف طرائق عمل هذه المدونة واستعراضها ومواصلة تطويرها، بما يشمل السبل التالية:

*وضع الاجراءات المتعلقة بتبادل الاخطارات وغيرها من المعلومات في اطار المدونة،

*وضع آلية ملائمة للتسوية الطوعية للمسائل الناشئة من الاعلانات القطرية و/أو المسائل المتصلة بالقذائف التسيارية و/أو برامج مركبات الاطلاق الفضائية،

*تسمية احدى الدول المنضمة لتكون جهة الاتصال المركزية المباشرة لأغراض جمع ونشر احالات تدابير بناء الثقة، واستلام واعلان الطلبات الاضافية لانضمام الدول، وسوى ذلك من المهام التي تتفق عليها الدول المنضمة،

*اي امور اخرى قد تتفق عليها الدول المنضمة، بما في ذلك امكانية ادخال تعديلات على المدونة.