Agreements

Agreement Bilateral 06/03/2010

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية مشروع بين مجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي للانشاء والتعمير ( لمشروع تطوير النقل الحضري) الموقعة في بيروت بتاريخ 30/1/2009

Scope
Bilateral
Signed
06/03/2010
Ratified by
قانون رقم 97 سنة 2010
Source
Lebanese University

اتفاقية مشروع

اتفاقية بتاريخ 30 كانون الثاني، 2009، بين البنك الدولي للانشاء والتعمير ("البنك") ومجلس الانماء والاعمار ("المؤسسة المنفذة للمشروع") ("اتفاقية"المشروع) في ما يتصل باتفاقية القرض المبرمة في التاريخ نفسه بين الجمهورية اللبنانية ("المقترض") والبنك ("اتفاقية"القرض)، لهدف تقديم تمويل اضافي للأنشطة المتصلة بالمشروع الأساسي (كما هو محدّد في اتفاقية القرض). اتفق البنك والمؤسسة المنفذة للمشروع بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:

المادة الأولى-

الشروط العامة،تعاريف

1-1:تشكل الشروط العامة (كما هي محددة في الملحق المرفق باتفاقية القرض) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

1-2:يكون للمصطلحات المستخدمة في اتفاقية المشروع المعاني المحددة في اتفاقية القرض، أو اتفاقية القرض الأصلية أو الشروط العامة، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.

المادة الثانية-المشروع

2-1: تعلن المؤسسة المنفذة للمشروع عن التزامها بأهداف المشروع. لهذه الغاية، تلتزم المؤسسة المنفذة للمشروع:

(أ) بتنفيذ الأجزاء (أ)، و(ب)، و(ج)، و(هـ)اء من المشروع بما يتوافق مع احكام المادة الخامسة من الشروط العامة،و

(ب) تأمين بأسرع ما يمكن الأموال والمنشآت والخدمات وغيرها من الموارد اللازمة للمشروع.

2-2-:من دون تحديد أو تقييد لأيّ من احكام البند 2-1 من هذه الاتفاقية، وباستثناء ما يوافق عليه البنك والمؤسسة المنفذة للمشروع خلافا لذلك، تلتزم المؤسسة المنفذة للمشروع بتنفيذ اجزاء المشروع بما يتوافق مع احكام الجدول لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة-ممثلو الهيئة المنفذة للمشروع، العناوين

3-1:يتولى تمثيل المؤسسة المنفذة للمشروع رئيس مجلس الانماء والاعمار، أو اي شخص أو أشخاص يعينهم الرئيس خطيا.

3-2: 6-3: يحدد عنوان البنك كما يلي:

International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N.W

Washington, D.C 20433

United States of America

العنوان البرقي: INTBAFRAD

تلكس: MCI 248423 OR 64145 MCI

فاكس: 1-202-477-6391

يحدد عنوان المؤسسة المنفذة للمشروع كما يلي:

ص.ب. 116-5351

بيروت

الجمهورية اللبنانية

فاكس: 252 981 1 961

253 981 1 961

وقد وقعت الاتفاقية في بيروت، الجمهورية اللبنانية، في اليوم والسنة المذكورين اعلاه.

عن البنك الدولي للانشاء والتعمير

هادي العربي

الممثل المفوض

عن مجلس الانماء والاعمار

نبيل الجسر

الممثل المفوض