Agreements

Agreement Bilateral 24/03/2010

إبرام إتفاق تعاون بين لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان وهيئة الرقابة على شركات التأمين صناديق التعاضد في الجمهورية الفرنسية بدعم من وكالة التعاون التقني الدول للوزارات المعنية بالاقتصاد والموازنة الموقعة في بيروت بتاريخ 20/11/2008

Scope
Bilateral
Signed
24/03/2010
Ratified by
مرسوم رقم 3696 سنة 2010
Source
Lebanese University

إفاق تعاون بين لجنة مراقبة هيئة الضمان في لبنان وهيئة الرقابة على شركات التأمين صناديق التعاضد في الجمهورية الفرنسية بدعم من وكالة التعاون التقني الدولي للوزارات المعنية بالاقتصاد والموازنة ADETEF (مجموعة تعنى بالمصلحة العامة) للسنوات 2008 الى 2011

بهدف تعزيز التعاون الثنائي الذي اقيم في العام 2002 بين هيئة الرقابة على شركات التأمين وصناديق التعاضد (ACAM) ولجنة مراقبة هيئات الضمان (CCA) ضمن اطار مشروع القانون الخاص بمراقبة التأمين الذي سيعتمده لبنان قريبا،

وحيث ان تعزيز التعاون بين سلطة الرقابة الفرنسية وسلطة الرقابة اللبنانية، المشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين"، قد يساهم في اقامة مراقبة فعالة على اعمال التأمين في لبنان بهدف حماية المؤمنين والمستفيدين من العقود،

وضمن اطار العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين واللقاءات المثمرة التي يضطلع بها الطرفان،

ان الامين العام لهيئة الرقابة على شركات التأمين وصناديق التعاضد ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان، اللذين يتمتعان بالصلاحيات عينها،

قد اتفقا على ما يلي:

I - الأهداف

يؤكد الطرفان رغبتهما في التعاون بتنسيق تام.

يقترح الطرف الفرنسي مرافقة الطرف اللبناني ضمن اطار النقاط التالية:

- المساعدة التقنية ضمن اطار الخبرة في الممارسات التعاقدية في لبنان الذي يضم نحو 50 شركة وعددا من الوسطاء، من دون توافر قانون محدد يحكم عقد التأمين،

- تدريب المراقبين اللبنانيين على التحليل المالي والرقابة الميدانية،

- التدريب على اعادة التأمين،

- مواصلة المساعدة التي بوشر بها في ما يتعلق بقانون الاشراف على قطاع التأمين.

II- النشاطات

يسعى الطرفان، ضمن حدود الامكانيات المتوفرة ووفق مصادر التمويل التي يمكن حشدها، الى وضع النشاطات التالية موضع التنفيذ:

- تأمين ما يلزم من خبراء لتقييم الممارسات التعاقدية في لبنان،

- تأمين ما يلزم من خبراء ومساعدة لتنظيم دورات تدريب للمراقبين اللبنانيين على التحليل المالي والرقابة الميدانية،

- التبادل الدوري للمعلومات بشأن نتائج اقامة المراقبة على هيئات التأمين، فضلا عن التقدم المحرز في مجال تطبيق التنظيمات على شركات التأمين (الملاءة، الحوكمة)، على عقد التأمين وعلى الوساطة في مجال التأمين،

- تنظيم اجتماعات منتظمة بين المشرفين لدى الطرفين وكوادرهما بغية تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون وادراك مهام وصلاحيات كل هيئة، ومهام مراقبي التأمين وادوارهم، ومهام الموظفين الآخرين.

III- الآفاق المنشودة

يشكل حسن سير العمل في لجنة مراقبة هيئات الضمان وتعميق كفاءاتها رهانين اساسيين بما فيه مصلحة المؤمنين والمستفيدين من العقود وبهدف تطوير سوق منظمة للتأمين. لهذا الغرض ستسعى هيئة الرقابة على شركات التأمين وصناديق التعاضد، ضمن امكانياتها، الى دعم لجنة مراقبة هيئات الضمان. وسيتيح هذا التعاون الفرصة لتعزيز الاواصر التاريخية وروابط الصداقة بين البلدين.

يعقد هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ توقيعه. يحق لكل من الفريقين في اي لحظة فسخ الاتفاق شرط ان يقدم اشعارا خطيا مسبقا قبل ستة اشهر عبر القنوات الدبلوماسية. يمكن تجديده بحسب رغبة الطرفين.

بموجب هذا الاتفاق، يوافق الطرفان سنويا على خطة عمل. تعرض كل خطة عمل حصيلة السنة المنصرمة من جهة، وتحدد من جهة اخرى نشاطات السنة المقبلة ذات الاولوية، فضلا عن طرق تنفيذها والجدول الزمني الخاص بها ودور كل طرف.

ضمن اطار خطة العمل السنوية، يتكفل الطرف اللبناني بنفقات النقل الدولي للوفود اللبنانية. اما نفقات الاقامة في فرنسا، وفي حال دعت الحاجة، نفقات النقل اثناء التنقل المحتمل داخل الاراضي الفرنسية، فمن الممكن ان تتكفل بها وكالة التعاون التقني الدولي للوزارات المعنية بالاقتصاد والموازنة ضمن حدود موارد الموازنة المتاحة لها، وقد تتكفل بما تبقى منها هيئة الرقابة على شركات التأمين وصناديق التعاضد ضمن الحدود نفسها او قد تتكفل بها مصادر تمويل اخرى قد تتوفر للبنان امكانية التصرف بها. اما نفقات النقل الدولي والاقامة الخاصة بالطرف الفرنسي، فقد تتكفل بها وكالة التعاون التقني الدولي للوزارات المعنية بالاقتصاد والموازنة مع امكانية تكفل هيئة الرقابة على شركات التأمين وصناديق التعاضد بما قد يتبقى منها.

نظم هذا الاتفاق على نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية. ويتمتع النصّان بالحجية عينها.

حرر في بيروت بتاريخ 20 تشرين الثاني 2008

الامين العام لهيئة الرقابة على شركات

التأمين وصناديق التعاضد

في الجمهورية الفرنسية

انطوان مانتل

رئيس لجنة

مراقبة هيئات الضمان في لبنان

وليد جنادري

(نص الاتفاقية باللغة الفرنسية)