Agreements

Agreement Bilateral 24/03/2010

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبين حكومة الجمهورية الإيطالية الممثلة بالسفارة اللإيطالية بشأن المرأة والحوكمة في التنمية المحلية

Scope
Bilateral
Signed
24/03/2010
Ratified by
مرسوم رقم 3695 سنة 2010
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبين حكومة الجمهورية الإيطالية الممثلة بالسفارة اللإيطالية بشأن المرأة والحوكمة في التنمية المحلية

إن الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية المشار اليهما في ما يلي "بالطرفين"،

نظرا الى اتفاقية التعاون الانمائي الموقعة بين الطرفين في 24 حزيران 2002،

وحيث ان الحكومة الايطالية ملتزمة بتقديم الدعم الى لبنان في اطار عملية الانعاش واعادة الاعمار والاصلاح، وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية وقعت في كل من تشرين الثاني 2006 وفي تشرين الثاني 2007 وفي تشرين الاول 2008 والتي بموجبها تم تخصيص اموال جديدة،

وحيث ان وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية التمست الدعم المالي لدى السفارة الايطالية - مكتب التعاون الانمائي، في مجال تنفيذ نشاطات متعلقة بدعم اولويات الوزارة في دمج النوع الاجتماعي وتقوية دور المرأة اللبنانية في اطار الحوكمة المحلية (كتاب ذات المرجع 618/S موقع من قبل معالي الوزير ماريو عون بتاريخ 4 حزيران 2009)،

وحيث انه أجريت محادثات بين ممثلي كل من الطرفين حول السبل الممكن ايجادها للمساهمة في تقليص التهميش الاجتماعي للمجموعات الاكثر هشاشة في المجتمع اللبناني، وحددت المسائل ذات الاولوية؛

وحيث ان حكومة الجمهورية الايطالية موافقة على تقديم مساهمة مالية الى وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بغية تنفيذ مشروع "المرأة والحوكمة في التنمية المستدامة"، كما هو مفصل في الملحق رقم 1؛

وحيث ان وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية مستعدة لاستلام وادارة المساهمة المقدمة لتنفيذ المشروع؛

اتفقا على ما يلي:

المادة 1

تعريف المصطلحات

تحمل المصطلحات التالية المعاني المبينة ادناه حيثما وردت في هذه الاتفاقية، الا في حال تطلب السياق خلاف ذلك:

1. يعنى "بالطرفين" حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية.

2. يعنى "بالجهة المانحة" حكومة الجمهورية الايطالية.

3. يعنى "بالوزارة" وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.

4. يعنى "بوزارة الخارجية/المديرية العامة للتنمية" وزارة الشؤون الخارجية الايطالية/المديرية العامة للتنمية للتعاون.

5. يعنى "بالمشروع" مشروع "المرأة والحوكمة في التنمية المستدامة".

6. يعنى "بالمصرف" مصرف لبنان.

7. يعنى بـ"الاتفاقية" هذه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية.

8. يعنى "بالخطة" الخطة التشغيلية العامة.