Agreement Bilateral 30/03/2010
اتفاقية في ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية المانيا الاتحادية حول التعاون الفني في العام 2008 ان حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية المانيا الاتحادية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 30/03/2010
- Ratified by
- مرسوم رقم 3739 سنة 2010
- Source
- Lebanese University
اتفاقية في ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية المانيا الاتحادية حول التعاون الفني في العام 2008
ان حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية المانيا الاتحادية
وفي ظل روحية علاقات الصداقة القائمة في ما بين الجمهورية اللبنانية وجمهوية ألمانيا الاتحادية,
ورغبة في تدعيم وتعزيز تلك العلاقات من خلال التعاون الفني ضمن روحية الشراكة, وإدراكا بأن المحافظة على تلك العلاقات تشكل الركيزة الأساسية لهذه الاتفاقية,
ونظرا للرغبة في المساهمة في الانماء الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية اللبنانية,
واستنادا الى محاضر البعثة التقييمية الثانية لتحديد المشاريع التي قام بها بنك الاقراض الألماني لاعادة الاعمار (KIW) والوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) ومجلس الإنماء والاعمار اللبناني (CDR) في بيروت, في 15 أيلول 2006, والالتزام الذي قامت به حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال مؤتمر الدول المانحة لاعادة اعمار مخيم نهر البارد والمناطق المجاورة في 23 حزيران 2008, وكتاب رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بتاريخ 5 أيار 2008, الذي يورد فيه بعض المقترحات للتعاون المالي الألماني - اللبناني, والمذكرة الشفهية رقم 301 بتاريخ 28 آب 2008, الصادرة عن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في بيروت بشأن الالتزام بتقديم الموارد للتعاون المالي والفني -
قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1:
(1) يتم دعم المشروعين التاليين:
أ) حماية مصادر مياه نبع جعيتا
ب) تجديد موارد الصندوق البيئي.
في حال بينّت عملية الكشف والتدقيق اهلية هذين المشروعين للتمويل.
2) لهدف تحقيق المشروعين المذكورين في الفقرة (1) اعلاه, تؤمن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على حسابها مساهمات تبلغ قيمتها الاجمالية 5,200,000 يورو (خمسة ملايين ومئتا ألف يورو), على شكل موظفين ومستلزمات (مدخلات) وعند الإمكان, مساهمات مالية على شكل هبة. وهي تعمد الى تكليف المعهد الاتحادي للعلوم الجغرافية والموارد الطبيعية (BGR), هانوفر, بتنفيذ المشروع المبين في الفقرة (1) (أ) اعلاه والوكالة الالمانية للتعاون الفني (GTZ) , إشبورن, بعملية تجديد الموارد المشار اليها في الفقرة (1) (ب) اعلاه.
(3) تعمد حكومة الجمهورية اللبنانية الى تكليف مجلس الانماء والاعمار اللبناني (CDR) بمهمة تنسيق عملية التنفيذ, وتكفل تزويد كل مشروع بموازنة مفصلة خاصة, بما يضمن تنفيذه بشكل سلس, كما تكفل ايضا ان تقوم المؤسسة بتنسيق عملية التنفيذ بتزويد المساهمات اللازمة للمشروعين المذكورين في الفقرة (1) اعلاه.
(4) يمكن استبدال المشروعين المحددين في الفقرة (1) اعلاه بمشاريع اخرى, على ان تتفق حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية على ذلك.
(5) تسقط الالتزامات الخاصة بالمشروعين المحددين في الفقرة (1) اعلاه وبالمبلغ المخصص للتعاون الفني المشار اليه في الفقرة (2) اعلاه من دون امكانية استبدالها في حال عدم ابرام الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية المشار اليها في ال