Agreement Bilateral 15/05/2010
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا بشأن إلغاء موجب التأشيرة لمواطني الدولتين
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 15/05/2010
- Ratified by
- مرسوم رقم 4043 سنة 2010
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا بشأن إلغاء موجب التأشيرة لمواطني الدولتين
ان حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة جمهورية تركيا,
المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين,
اذ تحدوهما الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية الودية القائمة بين بلديهما,
ورغبة منهما في تسهيل اجراءات سفر مواطنيهما الحاملين جوازات سفر دبلوماسية, جوازات خدمة, جوازات خاصة أو جوازات سفر عادية,
قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1:
يمكن لمواطني الجمهورية اللبنانية ومواطني جمهورية تركيا (المشار اليهما فيما يلي ب"الطرفين المتعاقدين"), الذين يحملون وثيقة شرعية من الوثائق المدرجة في الملحقين I وII من هذه المذكرة, ان يدخلوا الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر ويعبروها (transit), وان يقيموا بشكل مؤقت فيها طبقا للشروط المحددة في هذه المذكرة.