Agreements

Agreement Bilateral 15/05/2010

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا بشأن إلغاء موجب التأشيرة لمواطني الدولتين

Scope
Bilateral
Signed
15/05/2010
Ratified by
مرسوم رقم 4043 سنة 2010
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا بشأن إلغاء موجب التأشيرة لمواطني الدولتين

ان حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة جمهورية تركيا,

المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين,

اذ تحدوهما الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية الودية القائمة بين بلديهما,

ورغبة منهما في تسهيل اجراءات سفر مواطنيهما الحاملين جوازات سفر دبلوماسية, جوازات خدمة, جوازات خاصة أو جوازات سفر عادية,

قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1:

يمكن لمواطني الجمهورية اللبنانية ومواطني جمهورية تركيا (المشار اليهما فيما يلي ب"الطرفين المتعاقدين"), الذين يحملون وثيقة شرعية من الوثائق المدرجة في الملحقين I وII من هذه المذكرة, ان يدخلوا الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر ويعبروها (transit), وان يقيموا بشكل مؤقت فيها طبقا للشروط المحددة في هذه المذكرة.