Agreement Bilateral 11/06/2010
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الايطالية الممثلة بالسفارة الايطالية وبين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة الداخلية والبلديات بشأن دعم السياسات الوطنية حول الوقاية من حرائق الغابات: توفير الآليات والتدريب ذات الصلة
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 11/06/2010
- Ratified by
- مرسوم رقم 4340 سنة 2010
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الايطالية الممثلة بالسفارة الايطالية وبين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة الداخلية والبلديات بشأن دعم السياسات الوطنية حول الوقاية من حرائق الغابات: توفير الآليات والتدريب ذات الصلة
ان الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية المشار اليهما في ما يلي "بالطرفين"،
نظرا الى اتفاقية التعاون الانمائي الموقعة بين الطرفين في 24 حزيران 2002؛
وحيث ان الحكومة الايطالية ملتزمة بتقديم الدعم الى لبنان في اطار عملية الانعاش واعادة الاعمار والاصلاح، وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية وقعت في كل من تشرين الثاني 2006 وفي تشرين الثاني 2007 وفي تشرين الاول 2008 والتي بموجبها تم تخصيص اموال جديدة؛
وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية التمست الدعم التقني لدى السفارة الايطالية - مكتب التعاون الانمائي، في مجال تنفيذ شاطات متعلقة بدعم اولويات الوزارة في تعزيز السلطة المركزية والبلديات في التنمية المحلية (كتاب ذات المرجع 1214/S.M موقع من قبل معالي الوزير زياد بارود بتاريخ 29 ايار 2009)؛
وحيث انه اجريت محادثات بين ممثلي كل من الطرفين حول السبل الممكن ايجادها لمكافحة حرائق الغابات، وحددت المسائل ذات الاولوية؛
وحيث ان السفارة الايطالية في بيروت قد كلفت بدور تنسيق عمل الامانة العامة لمجموعة المانحين المتخصصة بشأن مواضيع "التنمية المحلية والبيئة" في اطار "مدونة قواعد السلوك للاتحاد الاوروبي المتعلقة بتقسيم العمل في سياسة التنمية" (كتاب ذات المرجع 1341-08 بتاريخ 23 ايلول 2008 موقع من قبل رئيس بعثة المفوضية الاوروبية السفير باتريك لوران)؛
وحيث ان حكومة الجمهورية الايطالية موافقة على تقديم مساهمة مالية الى وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بغية تنفيذ مشروع "دعم السياسات الوطنية حول الوقاية من حرائق الغابات: توفير الآليات والتدريب ذات الصلة"، كما هو مفصل في الملحق رقم 1؛
وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية مستعدة لاستلام وادارة المساهمة المقدمة لتنفيذ المشروع؛
اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
تعريف المصطلحات
تحمل المصطلحات التالية المعاني المبينة ادناه حيثما وردت في هذه الاتفاقية؛ الا في حال تطلب السياق خلاف ذلك:
1- يعنى "بالطرفين" حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية.
2- يعنى "بالجهة المانحة" حكومة الجمهورية الايطالية.
3- يعنى "بالوزارة" وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.
4- يعنى "بوزارة الخارجية/المديرية العامة للتنمية" وزارة الشؤون الخارجية الايطالية/المديرية العامة للتنمية للتعاون
5- يعنى "بالمشروع" مشروع "دعم السياسات الوطنية حول الوقاية من حرائق الغابات: توفير الآليات والتدريب ذات الصلة"
6- يعنى "بالمصرف" مصرف لبنان.
7- يعنى ب "الاتفاقية" هذه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية.
8- يعنى "بالخطة" الخطة التشغيلية العامة.
مادة 2:
الهدف
يرغب الطرفان بالتعاون المشترك بغية دعم مسار التنمية المحلية في لبنان. وتهدف هذه الاتفاقية الى ارساء اطار مشترك للتعاون من اجل المساهمة الناشطة في صياغة السياسات والاستراتيجيات والمشاريع وتنفيذها، بما يضمن تعزيز التنمية المحلية وتحسين فعالية الحوكمة المحلية والادارة اللامركزية.
مادة 3:
سياق المشروع
يساهم المشروع المذكور في المقدمة والمفصل في الملحق رقم 1 كما ذكر اعلاه في المساهمة في تعزيز مهمة الوزارة في ادارة حرائق الغابات من خلال تقديم الدعم التقني وهو يهدف بشكل خاص الى تزويد الوزارة بثماني آليات مصممة للتدخل السريع في الغابات وتنظيم ما يلزم من بناء القدرات من اجل ضمان الاستخدام والصيانة الصحيحين للآليات المشتراة من قبل فريق عمل وحدات الدفاع المدني والادارات المحلية المختارة.
مادة 4:
دور الوزارة ومساهمتها
تتعهد الوزارة بالمساهمة بما يلي:
1- تعيين منسق للمشروع من بين موظفي المديرية العامة للبلديات، وذلك بهدف ادارة نشاطات المشروع المذكور في المادة 3. يستفيد المنسق من الدعم التقني الذي تقدمه الجهة المانحة كجزء من نشاطات المشروع.
2- تأمين اماكن العمل والمرافق والتجهيزات اللوجستية الضرورية لاستضافة المشروع.
3- حفظ كافة الوثائق/السجلات الخاصة بالدعم المذكور اعلاه، لمدة ثلاث سنوات كحد ادنى بعد انهاء المشروع، وذلك لاغراض مراجعة الحسابات التي ستقوم بها الجهة المانحة.
مادة 5:
المساهمة
1- (أ) لدى التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، على الجهة المانحة ان تقدم الى الوزارة، ووفقا لجدول السداد المبين ادناه، مساهمة بالدولار الاميركي تعادل قيمتها 950.000 يورو (تسعمائة وخمسون الف يورو)، بحسب سعر الصرف المعتمد في مصرف لبنان في تاريخ تحويل الاموال. وتودع المساهمة في الحساب المصرفي الذي تعلم به الوزارة الجهة المانحة:
العنوان:
(ب) ما ان يتم التوقيع على الاتفاقية، على الوزارة اعلام الجهة المانحة بتفاصيل الحساب المصرفي وعنوانه.
(ج) عند تسديد المساهمة، على الجهة المانحة اعلام الوزارة بذلك.
(د) تستخدم هذه المساهمة حصرا لهذا المشروع.
2- يتم التداول بالدولار الاميركي في كافة الحسابات والبيانات المالية.
مادة 6:
توظيف المساهمة
1- يعتمد اضطلاع وزارة الداخلية والبلديات بالمسؤوليات المناطق بها، عملا بالاتفاقية الحاضرة وبملحق المشروع المرفق، على استلام الوزارة للمساهمة وفقا لجدول السداد المذكور اعلاه في المادة 5، البند 1.
2- في حال ارتقاب او حدوث اي زيادات غير متوقعة في النفقات او الالتزامات، خلال تنفيذ المشروع (سواء اكانت تعود الى عوامل التضخم او الى حالات طارئة غير متوقعة)، يتعين على الوزارة، فورا، تقديم تقدير تكميلي الى الجهة المانحة بحيث يبين، بشكل مفصل، طبيعة وحجم هذه المتطلبات الاضافية، واستشارة الجهة المانحة بهدف حل هذه المشكلة.
3- تقيد اي ايرادات قد تنشأ من الفائدة العائدة الى المساهمة لحساب الوزارة ولا تستخدم الا لدى الحصول على موافقة الجهة المانحة الخطية، وتغطي فقط النشاطات الاضافية المتعلقة باهداف المشروع ومهامه.
4- تختار الوزارة المتعاقدين وفقا لاجراءات العقود التابعة للمفوضية الاوروبية للعمل الخارجي (الطبعة الاخيرة)، والتي تم تكييفها وفقا للقانون الايطالي 49/87 كما هو مبين في الملحق 2.
في حال تجاوزت عقود الخدمات مبلغ 200.000.00 يورو، وعقود اللوازم مبلغ 150.000.00 يورو، تعمد الوزارة الى اختيار شركات ايطالية للتنفيذ وفقا لنفس الاجراءات. وسوف تقوم الوزارة بتقييم مسبق للتكلفة المتوقعة وبموافقة وزارة الخارجية الايطالية/المديرية العامة للتنمية للتعاون (بما فيها تحليل للاسعار الفردية التقديرية). يتم الغاء جميع العروض التي تتجاوز السعر الابتدائي، على اساس تقييم التكلفة المحددة كما هو مبين بوضوح في وثائق المناقصة. وفي حالة انتقاء وجود اي عرض يفي بمعايير اختيار/ اعطاء الاجراء، او ان هناك اقل من ثلاثة مرشحين/مقدمي عروض مؤهلين، او في حالة عدم توافر اي عرض يحقق الحد الادنى من التقييم الفني، او ان السعر الاجمالي لجميع العروض الواردة يتجاوز المبلغ الاقصى المتاح لهذا العقد، سوف تقوم الوزارة بإعادة اطلاق مناقصة جديدة لا تقتصر على الشركات الايطالية.
5- من اجل ادارة الرقابة على انشطة المشتريات، سوف تتبع الوزارة الاجراءات الادارية "عقود لامركزية" على النحو المبين في اجراءات عقود المفوضية الاوروبية للعمل الخارجي.
مادة 7:
الادارة ورفع التقارير
1- تخضع ادارة ونفقات المشروع لانظمة وقواعد وتوجيهات المفوضية الاوروبية للعمل الخارجي (الطبعة الاخيرة)، والتي تم تكييفها وفقا للقانون الايطالي 49/87 كما هو مبين في الملحق 2.
2- ترفع الوزارة الى الجهة المانحة التقارير التالية:
(أ الخطة التشغيلية العامة، وتقدم بعد ثلاثة اسابيع من تاريخ توقيع الاتفاقية كحد اقصى؛
(ب) تقرير سردي نهائي يلخص نشاطات المشروع واثرها، وذلك ضمن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء النشاطات او انهاء الاتفاقية.
(ت) تقرير مالي نهائي وذلك ضمن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء النشاطات او انهاء الاتفاقية.
مادة 8:
التجهيزات
تنقل ملكية التجهيزات والمواد واللوازم الممولة في اطار هذا المشروع، بعد انهاء اشغال المشروع، الى اتحادات البلديات و/أو البلديات التي سوف يتم اختيارها وفقا لمعايير تحددها معا الوزارة والجهة المانحة.
تحتفظ الجهة المانحة بحق استعادة التجهيزات او قيمتها المعادلة من اتحادات البلديات و/أو البلديات، في حال سوء استخدام التجهيزات التي تم الحصول عليها للاغراض المتفق عليها في سياق هذه الاتفاقية.
مادة 9:
الرصد والتقييم
تتعهد الجهة المانحة والوزارة باجراء رصد/تقييم/تقدير للنشاطات الممولة في اطار المشروع المذكور سابقا. تحتفظ الجهة المانحة بحق القيام بأي نشاطات للرصد والمراقبة حيث تراه ضروريا. على الوزارة جعل جميع المستندات المرتبطة بالمشروع متاحة لاغراض الرصد والمراقبة المذكورة. تقع تكاليف الرصد/التقييم/التقدير على عاتق الجهة المانحة.
مادة 10:
مراجعة الحسابات
1- تخضع المساهمة حصرا للاجراءات الداخلية والخارجية الخاصة بمراجعة الحسابات والمنصوص عليها في القواعد والاحكام والتوجيهات المالية التابعة للجهة المانحة.
2- يقوم الفرع اللبناني لشركة تدقيق ذات شهرة عالمية بعملية تدقيق ومراجعة لجميع البيانات المالية والوثائق الادارية المتصلة بتنفيذ المشروع عندما تصل نسبة الاتفاق الى 100% من ميزانية المشروع الاجمالية، وبأي حال بعد 12 شهر من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. يتحمل المشروع كافة التكاليف الناتجة عن هذا التدقيق. ترسل تقارير التدقيق الى وزارة الخارجية/المديرية العامة للتنمية فور صدورها.
مادة 11:
الاشهار
تستخدم الوزارة الشعار الرسمي واسم الجهة المانحة اضافة الى شعارها الخاص، وذلك بهدف ضمان اشهار نشاط المشروع للعيان وتعترف الوزارة بالمساهمة التي تقدمها الجهة المانحة الى المشروع في اي اعلان او دعاية ترتبط بهذا المشروع.
تحتفظ الوزارة بحق استخدام شعارها الرسمي حصرا دون سواه حيثما تدعو الحاجة.
مادة 12:
مكافحة الفساد
لا يقدم الطرفان الى اي طرف ثالث اي هدية او يسعيان الى الحصول عليها او يقبلان بها او يحصلان على الوعود بشأنها، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، لمصلحتهما او لمصلحة اي طرف آخر، او يستفيدان مما سوف او يمكن ان يعتبر ممارسة غير مشروعة او فاسدة.
مادة 13:
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدتها
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عند الاخطار الثاني من الانتهاء من الاجراءات الداخلية المزمعة من قبل كل طرف وهي تغطي فترة 8 (ثمانية) اشهر.
تبقى الاتفاقية سارية المفعول حتى اتمام الطرفين موجباتهما كافة، بما في ذلك كل نشاطات المشروع المنصوص عليها بموجب الاتفاقية الحاضرة.
مادة 14:
انجاز الاتفاقية
1- تقوم الوزارة بإبلاغ الجهة المانحة لدى انجاز كافة النشاطات المتعلقة بالمشروع.
2- بالرغم من انجاز المشروع، تستمر الوزارة بالاحتفاظ بالاموال غير المنفقة حتى يتم تسديد كافة الالتزامات والمسؤوليات الناتجة من تنفيذ المشروع، وحتى يتم انهاء نشاطات المشروع بشكل منظم.
3- يعاد القسم غير المنفق من المساهمة الى الجهة المانحة لدى انجاز المشروع، بما يتوافق والتقرير المالي النهائي، الا اذا اتفق الفريقان على خلاف ذلك.
4- تضمن الوزارة بأن الاموال سوف تستخدم فقط في تحقيق اهداف هذا الاتفاق، عبر اتخاذ اي اجراء ممكن لضمان شفافية وكفاءة استخدام الاموال. كذلك تتعهد الوزارة بإتخاذ اي خطوة لمنع اي سوء استخدام غير مشروع للمساهمة الايطالية. في حالة ما اذا كانت الاموال قد اسيء استخدامها بما يخالف نطاق هذه الاتفاقية، تقوم الوزارة بارجاع المبلغ الذي انفق على نحو خاطىء على النحو الذي تقترحه الجهة المانحة.
مادة 15:
النزاعات والانهاء وعدم التنفيذ
1- يجوز انهاء الاتفاقية في الحالات التالية:
أ- في حالة عدم الامتثال او عدم التنفيذ او خرق احد الطرفين للالتزامات التي اتفق عليها في هذا الاتفاق, يجوز للطرف الآخر ان ينهي هذا الاتفاق، بعد اشعار خطي، يكون ساريا على الفور.
ب- في حالة حصول قوة قاهرة (الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وما الى ذلك) قد تحول دون تنفيذ الاتفاقية بشكل دائم، يجوز لأي من الطرفين انهاء الاتفاقية اعتبارا من اللحظة التي يصبح من المستحيل تنفيذها.
2- في حالة الانهاء المبكر للاتفاقية، تقدم الوزارة الى الجهة المانحة تقريرا نهائيا وبيانا ماليا نهائيا. وتعاد الى الجهة المانحة جميع الاقساط المالية التي دفعتها بالاضافة الى جميع المواد/المستلزمات المشتراة من اموال الجهة المانحة والتي لم يلتزم المشروع بها وذلك في غضون ثلاثة اشهر بعد انهاء العقد قبل اوانه.
3- تصبح الرسائل المتبادلة بهذا الشأن، والمتعلقة بأي من الحالات المذكورة في المادة الحاضرة جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة 16:
تعليق النشاطات
1- في حال نشوء اي نزاع او كارثة طبيعية او اعمال شغب قد يعيق تنفيذ المشروع، تعلق النشاطات الى حين توافر الظروف الملائمة لمواصلة المشروع.
2- في حال وقوع اي نزاع مرتبط بالاتفاقية، تحتفظ الجهة المانحة بحق تعليق الاتفاقية الحاضرة بشكل احادي، الى حين ايجاد حل بين الطرفين بحسب البند (17).
3- في حال لم يتم التوصل الى ازالة العائق، ضمن مهلة معقولة من الزمن، يحق للجهة المانحة انهاء الاتفاقية الحاضرة عبر القنوات الدبلوماسية من خلال اعطاء الوزارة اشعارا بذلك لمدة ثلاثين يوما.
4- تصبح الرسائل المتبادلة بهذا الشأن جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة 17:
حل النزاعات
يتم حل اي نزاع او خلاف او مطالبة قد ينشأ من هذه الاتفاقية او يتعلق بها، او اي خرق او انهاء او عدم صلاحية لهذه الاتفاقية، بطريقة حبية، عبر المفاوضة بين الطرفين.
مادة 18:
التبليغات
توجه كافة المراسلات والمعلومات المتعلقة بنشاطات المشروع اضافة الى التقارير وغيرها من الوثائق الى:
وزارة الداخلية والبلديات
الصنائع - الحمرا
بيروت - لبنان
الجهة المانحة:
السفارة الايطالية
شارع القصر الجمهوري
2902 2633 بعبدا
ص.ب. 57 بعبدا
بيروت لبنان
مادة 19:
تعديلات على الاتفاقية
يمكن للطرفين القيام بتعديل و/أو اضافة على الاتفاقية الحاضرة (بما فيها الملحقات) في اي وقت، وذلك بعد الموافقة المتبادلة التي يجب ان يعرب عنها رسميا وبشكل خطي.
مادة 20:
الملحقات
تتألف هذه الاتفاقية من 20 (عشرين) مادة وملحقين اثنين والملحقان هما:
1- الملحق رقم 1: الملخص التقني
2- الملحق رقم 2: اصول الشراء والعقود.
يعتبر الملحقان المذكوران اعلاه جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
للبيان، وقع الطرفان ادناه، المؤهلان قانونا للتوقيع، الاتفاقية الحاضرة باللغة الانكليزية على نسختين.
حررت في بيروت في 10/5/2010
زياد بارود
وزير الداخلية والبلديات
في الجمهورية اللبنانية
غابريال كيكا
سفير الجمهورية الايطالية
الملحق 1
دعم السياسات الوطنية حول الوقاية من حرائق الغابات: توفير الآليات والتدريب ذات الصلة
الملحق التقني
1- مقدمة
ينص المقترح التمويلي التالي على تخصيص مساهمة مالية لوزارة الداخلية والبلديات .ان الهدف من هذه المبادرة هو اتخاذ الاجراءات التي تساهم في السياسات الوطنية حول الادارة الرشيدة للموارد الحرجية وحمايتها من حرائق الغابات، وذلك من خلال تقديم المساعدة التقنية المباشرة الى وزارة الداخلية اللبنانية والبلديات. يتضمن هذا الاقتراح شراء آليات لمكافحة حرائق الغابات، وتدريب الموظفين ذوي الكفاءة التقنية العالية. وعلى وجه الخصوص، يعمل المشروع المقترح على تعزيز وحدة الدفاع المدني اللبنانية والبلديات (في حال عدم وجود وحدة الدفاع المدني) في المناطق الاكثر عرضة لحرائق الغابات. وسوف تجهز هذه الوحدات/البلديات بآليات جديدة ضد حرائق الغابات تتناسب والعمل على الاراضي الحرجية.
تنص هذه المبادرة على اشراك المنظمة غير الحكومية "أخضر دايم" وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية والبلديات وسوف تعمل هذه المنظمة على تقديم المساعدة التقنية لشراء المركبات المذكورة اعلاه، فضلا عن التدريب التقني اللازم وفقا لاجراءات المفوضية الاوروبية وقد تلقت وزارة الداخلية والبلديات مساعدات لقطاع الغابات، كما اصدرت مرسوما تسند فيه مهام ادارة الصندوق الى "اخضر دايم" وهي منظمة غير حكومية محلية. وتمتلك هذه المنظمة خبرة في هذا القطاع بالتحديد، وكذلك القدرة الاكيدة على اختيار المواد والمعدات المناسبة لقطاع الغابات اللبناني المعقد والمتنوع على حد سواء بالاضافة الى ذلك، فهي تعتبر شريكا موثوقا به بالنسبة للوزارة كما ولجهات مانحة اخرى وللقطاع الخاص. وهي جميعها عناصر اساسية ليس فقط لضمان تحقيق النتائج المتوقعة، بل والسرعة اللازمة للحصول عليها ايضا. ومع اقتراب موسم الحرائق، تعتبر إلحاحية هذه القضية المعيار ذات الاولوية في اختيار المنهجية الاكثر ملاءمة.
تنسجم هذه المبادرة وتتكامل مع الدعم الذي تقدمه المديرية العامة للتنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية الايطالية لانعاش البيئة في لبنان، والذي يمثل دعامة ذات الاولوية لعمل التعاون الايطالي، كما هو محور اهتمام المانحين ومشاركتهم. منذ حزيران 2008، تولت السفارة الايطالية/مكتب التعاون التقني المحلي قيادة فريق العمل حول "التنمية المحلية والبيئة"، والذي انشىء في اطار مدونة قواعد السلوك الاوروبية في التكامل وتقسيم العمل. وتمثل هذه المجموعة منتدى للتنسيق معترف به من قبل جميع الجهات الفاعلة في هذا القطاع (حكومة ومانحين اوروبيين ودوليين ومنظمات الامم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية).
تكون وزارة الداخلية والبلديات مسؤولة عن ادارة الهبة وتنفيذها.
2- الاهداف النتائج المتوقعة والنشاطات.
1-2 الهدف العام
المساهمة في تعزيز دور وزارة الداخلية والبلديات في ادارة حرائق الغابات.
2-2 الهدف الخاص
اختيار/شراء/تجهيز/توزيع/ تفعيل 8 آليات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات في المواقع اللبنانية الاكثر عرضة لحرائق الغابات.
3-2 المستفيدون
ان وزارة الداخلية والبلديات هي المستفيدة المباشرة وكذلك عموم الشعب اللبناني.
4-2 الفترة الزمنية
تمتد فترة المشروع الزمنية لمدة 6 أشهر.
5-2 النتائج المرتقبة
النتيجة المرتقبة الاولى: تدريب وتعزيز فريق عمل الدفاع المدني في استخدام وصيانة الآليات المشتراة والموزعة.
النتيجة المرتقبة الثانية: شراء وتوزيع 8 آليات لمكافحة الحرائق.
6-2 النشاطات
يتوجب تحضير الوثائق التالية وذلك فور التوقيع على الاتفاقية الحاضرة:
- الخطة التشغيلية العامة: تقدم الى اللجنة التوجيهية ضمن فترة 30 يوم بعد التوقيع على الاتفاقية الحاضرة. وتحدد الخطة التشغيلية الاطارين التشغيلي والمالي للمشروع.
- الخطة التشغيلية كل شهرين: تحدد هذه الخطط على اساس منتظم خطة العمل والجدول الزمني لانشطة المشروع. ويمكن اقتراح ادخال تغييرات في الخطة التشغيلية العامة على اساسها، على ان يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية.
يقع على عاتق وزارة الداخلية والبلديات اختيار مدير المشروع وابلاغ اسمه وعنوانه للسفارة الايطالية/الوحدة التقنية المحلية. يتولى مدير المشروع المهام والمسؤوليات التالية:
- اعداد الخطة التشغيلية العامة والخطط التشغيلية كل شهرين
- ادارة المشروع
- تولي لوجستية المشروع
- تحضير التقارير التقنية والمالية
- التنسيق مع مختلف الفرقاء العاملين في الحقل ذاته
- التنسيق مع ا لوزارات الاخرى المولجة بالقطاع (البيئية - الزراعة)
- التنسيق مع الجهة المانحة.
يقع على عاتق وزارة الداخلية والبلديات مهمة تشكيل لجنة توجيهية خاصة بالمشروع تتألف من وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للبلديات، المديرية العامة للتنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية الايطالية، السفارة الايطالية ومدير المشروع. تلتئم اللجنة التوجيهية فور تسلمها الخطة التشغيلية العامة وعند طلب من احد من اعضائها.
تتولى اللجنة التوجيهية المهام والمسؤوليات التالية:
- التوجيه والاشراف على المشروع
- خلق واقتراح آليات تكامل مع مشاريع مشابهة اخرى.
- الموافقة على الخطة التشغيلية العامة والخطط التشغيلية المعدة كل شهرين
- الموافقة على التقارير التقنية والمالية.
تبلغ قيمة الهبة المقدمة الى الحكومة اللبنانية, ومن خلال تنفيذ حكومي، ما قيمته 950.000 يورو تقسم على النحو التالي:
النشاطات المرتبطة بالنتيجة المرتقبة الاولى (20.000 يورو): تدريب وتعزيز فريق عمل الدفاع المدني في استخدام وصيانة الآليات المشتراة والموزعة 20.000 يورو.
- تدريب متخصص لكل من فريق عمل الدفاع المدني والبلديات المختارة من اجل ضمان حسن وفعالية استخدام وصيانة الآليات المنتقاة.
النشاطات المرتبطة بالنتيجة المتوقعة الثانية (928.000 يورو):
شراء وتوزيع 8 آليات لمكافحة حرائق الغابات.
- اختيار وشراء - من خلال عقد خدمات - 8 آليات لمكافحة حرائق الغابات على ان توزع، بموافقة من الجهة المانحة، على المواقع الاكثر عرضة لحرائق الغابات. وسوف يتم تحديد معايير الاختيار ضمن الخطة التشغيلية العامة وتناقش مع اللجنة التوجيهية. 110.000 يورو 8 *= 880.000 يورو.
- تجهيز آليات مكافحة حرائق الغابات بالعدة الخاصة بمكافحة حرائق الغابات بما في ذلك: المقلم، الفأس، البلطة، معاول عدد 2، مشط عدد 2 جهاز لاطفاء الحرائق L25، زجاجات الاوكسجين مع اقنعة عدد 2، بزات مع خوذة عدد 4، جهاز تخميد النار، فوهة واحدة، وصندوق اسعافات اولية 6.000 يورو 8 *= 48.000 يورو.
التدقيق (2.000 يورو): التدقيق على جميع تدابير الشراء والعمليات المالية المرتبطة بتنفيذ المشروع. 2.000 يورو.
تتناسب المبالغ مع اسعار السوق المحلية وتعتبر مقبولة.
الملحق 2
معايير الاهلية، الاحكام الاخلاقية، مبادىء العقود العامة
يوائم هذا الملحق بين الطبعة الاخيرة من "قواعد واجراءات عقود الخدمة والتزويد والاعمال الممولة من الموازنة العامة للمفوضية الاوروبية في سياق التعاون مع البلدان النامية" والمبادىء الاساسية للقانون الايطالي حول اجراءات الشراء والمساعدة في حقل التنمية.
1- اهلية المقاول
1-1 قاعدة الموضوعية والتجرد
من اجل تفادي اي تضارب في المصالح، على اي شخص طبيعي او معنوي، بما في ذلك الكيانات ضمن المجموعة القانونية نفسها واعضاء الروابط والجمعيات المؤقتة والمقاولين من الباطن المشاركين في اعداد المشروع، ان يستثنى من الاشتراك في المناقصات او من تقديم العروض التي تهدف الى تنفيذ المشروع.
1-2 الحكم على القدرة الاقتصادية والمالية والمهنية والتقنية
يجب على المرشحين/مقدمي العروض ان يثبتوا بأن قدرتهم الاقتصادية والمالية والمهنية والتقنية ملائمة لتنفيذ العقد. ما لم يذكر خلاف ذلك في الاتفاق، على المرشحين/ مقدمي العروض إثبات التالي:
1-2-1- المنزلة الاقتصادية والمالية: على اجمالي مبيعات المرشحين/مقدمي العروض في السنوات الثلاث الاخيرة وفي المجال نفسه من المناقصة ان يكون معادلا على الاقل لموازنة العقد القصوى. اما المؤسسات التي انشئت منذ اقل من ثلاث سنوات، فيمكن إثبات منزلتها الاقتصادية والمالية بأي مستند يمكن ان تعتبره السلطة المتعاقدة مناسبا.
1-2-2 القدرة المهنية والتقنية: على المرشحين/مقدمي العروض تقديم سجل كامل للانشطة التي انجزت خلال السنوات الثلاث الماضية. اما المؤسسات التي انشئت منذ اقل من ثلاث سنوات، فيمكن اثبات قدرتها المهنية والتقنية بأي مستند يمكن ان تعتبره السلطة المتعاقدة مناسبا.
1-2-3 تؤهل المؤسسات الايطالية للحصول على عقود الاعمال وفقا لمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية رقم 34/2000 (وتعديلاته الاضافية) وتؤهل المؤسسات غير الايطالية كل منها وفقا لقانونها الوطني المرعي الاجراء.
1-3 أسباب تدعو للاقصاء عن المشاركة في العقود
يعتبر الاشخاص الطبيعيون او المعنويون غير مخولين المشاركة في مناقصة تنافسية او الحصول على عقود في حال:
1-3-1 تطبق عليهم الظروف المشار اليها في المرسوم التشريعي الايطالي 8/8/1994 رقم 490 ("مكافحة المافيا"). يجب على المناقصين او مقدمي العروض الايطاليين تقديم الاثبات عبر "شهادة ضد المافيا" صادر عن السلطات الايطالية المعنية. اما مقدمي العروض من غير الايطاليين، فعليهم التقدم بشهادات مماثلة في حال كانت مثل هذه الشهادات قابلة للاصدار بموجب قوانينها الوطنية المرعية الاجراء.
1-3-2 كانوا في وضع الافلاس، او تصفية الاعمال، او ان تكون لهم شؤونا تديرها المحاكم، او دخلوا في تسوية مع دائنين، او كانوا قد عمدوا الى تعليق انشطة اعمالهم، او كانوا في اية حالة مشابهة ناشئة عن اجراء مماثل منصوص عليه في تشريع او قوانين وطنية.
1-3-3 كانوا موضوع اجراءات اشهار افلاس او تصفية الاعمال او ادارة من قبل المحاكم او تسوية مع دائنين او اي اجراء مشابه منصوص عليه في تشريع او قوانين وطنية.
1-3-4 كانوا او ومدراؤهم او شركاؤهم قد حكم عليهم بجرم يتعلق بسلوك مهني بموجب حكم له قوة الشيء المقضي به.
1-3-5 كانوا مدانين بارتكاب مخالفات مهنية خطيرة ثبتت بواسطة اية وسيلة تستطيع السلطة المتعاقدة تبريرها.
1-3-6 لم يتمموا الموجبات المتعلقة بدفع المساهمات في الضمان الاجتماعي وفقا للاحكام القانونية للبلد حيث أنشأت مؤسستهم.
1-3-7 لم يتمموا الموجبات المتعلقة بدفع الضرائب وفقا للاحكام القانونية للبلد حيث انشأت مؤسستهم.
1-3-8 كانوا مدانين بتحريف او تشويه خطير للوقائع عبر تزويد وزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية بالمعلومات كشرط للاشتراك في المناقصة او العقد.
1-3-9 تم الاعلان عنهم عرضة لنقض جدي في العقد لعدم الامتثال بالتزاماتهم في اطار عقد آخر مع وزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية او عقد آخر ممول عبر موارد مالية ايطالية.
2- مبادىء العقود العامة
2-1 ان منح العقد وتنفيذه يجب ان يضمن جودة الاداء السليم، واحترام المبادىء الاقتصادية من حيث الملاءمة والكفاءة والتوقيت والانصاف. كذلك ان منح العقد يستلزم الالتزام بمبادىء المنافسة الحرة والمساواة في المعاملة وعدم التمييز والشفافية والنسبية، بالاضافة الى الدعاية حيث الامكان.
2-2 بناء على اتفاق مسبق بين الاطراف، يمكن للملاءمة الاقتصادية ان تتوازن والانصاف الاجتماعي وحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
2-3 تلغى اجراءات منح العقد/التلزيم اذا قل عدد المرشحين/مقدمي العروض المؤهلين عن ثلاثة.
2-4 يمكن للعقود الا تعدل إلا في حال وافقت وزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية على التعديل وفقا للبنود التالية ان المقاولين ليسوا بمخولين دفع او سداد اموال لاي نشاطات نفذت دون ترخيص مسبق. ويمكن الزام المقاولين على اعادة الوضع الاصلي الى ما كان عليه قبل التعديل غير المرخص وعلى نفقتهم الخاصة، في حال طلبت وزارة الشؤون الخارجية - المديرية العامة للتعاون والتنمية او السلطة المتعاقدة ذلك.
2-5 على مستندات المناقصة ان تحدد الموارد المالية المتاحة لعقد التلزيم.
2-6 تصبح تعديلات عقود التزويد والخدمة سارية المفعول عند الترخيص المسبق لوزارة الشؤون الخارجية - المديرية العامة للتعاون والتنمية والذي يمنح فقط في الحالات التالية:
2-6-1 تعديلات القوانين والانظمة المعمول بها
2-6-2 ظروف غير متوقعة وغير منظورة بما في ذلك تطبيق مواد او مكونات او تقنية جديدة لم تكن موجودة عند المباشرة باجراءات منح العقد، شريطة ان تكون هذه التعديلات قادرة على تحسين جودة الاداء دون زيادة المبلغ الاجمالي للعقد.
2-6-3 احداث متصلة بطبيعة او نوعية السلع او الاماكن حيث تجري نشاطات العقد والتي تحدث خلال تنفيذ العقد وكانت غير متوقعة عندما ابرم العقد.
2-6-4 تعديلات في صالح السلطة المتعاقدة تزيد او تقلص من مبلغ العقد الاجمالي، وهي ضرورية لتحسين نوعية وأداء المشروع يسمح بها لغاية 5% شرط توفر الاموال وعدم اجراء اي تعديل جذري. تكون التعديلات متوجبة فقط لاسباب موضوعية وغير متوقعة عندما ابرام العقد.
2-6-5 ما لم ينص على خلاف ذلك، فان التعديلات المذكورة اعلاه لا يمكنها ان تزيد او تنقص من مبلغ العقد الاجمالي بنسبة تتجاوز 20%
2-6-6 لا يمكن للمقاولين رفض التعديلات المذكورة اعلاه. ويطبق على هذه التعديلات الشروط التعاقدية ذاتها.
2-6-7 على المقاولين تنفيذ أي تعديل غير جذري قد تراه السلطة المتعاقدة مناسبا. شريطة الا تتعرض طبيعة النشاط الى تعديل جذري والا يترتب عليه اي تكاليف مالية اضافية.
2-7 تصبح تعديلات عقود العمل سارية المفعول اثر ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية والتي يمكن ان تعطى فقط في الحالات التالية:
2-7-1 تعديلات القوانين والانظمة المعمول بها
2-7-2 ظروف غير متوقعة وغير منظورة بما في ذلك تطبيق مواد او مكونات او تقنية جديدة لم تكن موجودة عند المباشرة باجراءات منح العقد، شريطة ان تكون هذه التعديلات قادرة على تحسين جودة الاداء دون زيادة المبلغ الاجمالي للعقد.
2-7-3 احداث متصلة بطبيعة نوعية النشاطات الخاصة بالعقد والتي تحدث خلال تنفيذ العقد.
2-7-4 مشاكل جيولوجية لا يمكن التنبؤ بها خلال المشروع التنفيذي.
2-7-5 أخطاء او سهو في المشروع تحول دون تنفيذ العقد. في هذه الحالة تعتبر الجهة المعنية بالاستشارات الهندسية مسؤولة عن الاضرار ولا يمكن للمقاول ان يرفض تأدية مثل هذه التعديلات في حال لم تتجاوز قيمتها ما نسبته 20% من كامل مبلغ العقد.
2-7-6 ان التعديلات التي تزيد او تقلص من كامل مبلغ العقد وهي ضرورية لتحسين نوعية وأداء المشروع يسمح بها لغاية 5% شرط توفر الاموال.
2-8 لا تعهد العقود الى طرف ثالث وفي حال حدوثه، يعتبر العقد منتهيا تلقائيا.
2-9 يسمح بعقد من الباطن تصل نسبته 30% من كامل مبلغ العقد على مستندات المناقصة ان تحدد ما اذا كان مسموحا بعقد من الباطن وشروطه. على المناقصين عند تقديم عروضهم التصريح عن اللوازم/الخدمات/ الاشغال التي ينوون التعاقد من الباطن لاجلها. يجب على المقاولين ان يودعوا العقود من الباطن لدى السلطة المتعاقدة خلال فترة عشرين (20) يوما على الاقل قبل بدء تنفيذ العقود من الباطن. يجب على المقاولين من الباطن ان يكونوا مؤهلين للوازم/للخدمات/للاشغال التي سوف يتولونها.
2-10 يجب على اسعار العقد ان تكون ثابتة ومحددة وغير قابلة لاعادة النظر بها.
2-11 يجب على اسعار العقد ان تكون معينة ومدفوعة حصرا باليورو. ان مخاطر اسعار الصرف او تغيراته لا تكون خاضعة للتعويض على الاطلاق.
2-12 يعتبر العقد بحكم المنتهي فورا في حالة كان المقاولون موضوع اجراءات اشهار افلاس او تصفية اعمال او الادارة من قبل المحاكم او تسوية مع دائنين او اي اجراء مشابه منصوص عليه في تشريع او قوانين وطنية.
2-13 في حال تعمد الاذى او الاهمال الجسيم لا تعتبر مسؤولية المقاولين محدودة.
2-14 إن تنفيذ العقد يرعاه قانون الدولة المستفيدة.
2-15 ان المنازعات التي تنشأ بين المقاولين والسلطة المتعاقدة لا يمكن تقديمها الى الولاية القضائية التابعة للمحاكم الايطالية.
2-16 تتضمن مستندات المناقصة المبادىء المذكورة اعلاه.
2-17 يحتفظ الطرف الايطالي بحق تطبيق المبادىء الاساسية للقانون الايطالي في حال بروز اي ثغرة قانونية.
3- التكاليف المؤهلة وغير المؤهلة
3-1 تكون التكاليف المتضمنة في العقد (العقود) مؤهلة في حال كانت حقيقية (فعلية) واقتصادية وضرورية لانجاح المشروع تطبيقا لمستند المشروع.
3-2 في اي حال، لا تعتبر البنود التالية مؤهلة:
أ) السلع الفاخرة او المبهجة للحواس (على سبيل المثال: العطورات، مستحضرات التجميل، التحف الفنية، المشروبات الروحية، السلع الرياضية، الخ.).
ب) سلع وخدمات وأشغال مدنية متصلة بشكل مباشر او غير مباشر بنشاطات الشرطة او النشاطات العسكرية.
ج) ضرائب غير الدخل/غير الربحية (بما فيها ضريبة القيمة المضافة (والرسوم الجمركية على الواردات.
د) احكام لديون مستحقة والخسائر المستقبلية للمستفيد او المستخدمين النهائيين.
هـ) فوائد مستحقة من المستفيد او المستخدمين النهائيين لاي طرف ثالث.
4- الاحكام الاخلاقية
4-1 إن اية محاولة من المرشحين او المناقصين للحصول على معلومات سرية، او الدخول في اتفاقيات غير قانونية مع منافسين، او التأثير على السلطة المتعاقدة، خلال عملية فحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العروض، من شأنها ان تؤدي الى رفض ترشيحهم او عرضهم وقد ينتج عن هذا التصرف عقوبات ادارية.
4-2 لا يمكن للمقاولين واجراءهم او اي شركة اخرى يشترك معها المقاول او يرتبط بها سواء على اساس مساعد او تعاقدي من الباطن، تقديم خدمات اخرى او تنفيذ اشغال او تزويد المشروع بالتجهيزات، دون الترخيص الخطي المسبق للسلطة المتعاقدة. يطبق هذا الحظر ايضا على اية مشاريع اخرى قد تتسبب بتضارب في المصالح من جهة المقاولين، نظرا الى طبيعة العقد.
4-3 عند طرح ترشيحهم او مشاركتهم في مناقصة، فان على المرشحين او مقدمي العروض التصريح بأنهم غير متأثرين بأي تضارب محتمل في المصالح وانه ليس لديهم صلة مع مقدمي العروض او غيرهم من الاطراف المشاركة في المشروع. وفي حال حدوث مثل هذا الوضع اثناء تنفيذ العقد يجب على المقاولين ابلاغ السلطة المتعاقدة على الفور.
4-4 ان موظفي الخدمة المدنية او غيرهم من المسؤولين في الادارة العامة للبلد المستفيد، وبغض النظر عن وضعهم الاداري، لا يمكن التعاقد معهم كخبراء من قبل مقدمي العروض/المناقصين الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية.
4-5 يتوجب على المقاولين وفي جميع الاوقات التصرف بتجرد وكمستشاري ثقة وفقا لمدونة قواعد سلوك مهنتهم. يجب عليهم الامتناع عن الادلاء بتصريحات عامة حول المشروع او الخدمات دون الموافقة المسبقة للسلطة المتعاقدة ولا يمكنهم إلزام السلطة المتعاقدة بأية طريقة دون موافقتها الخطية المسبقة.
4-6 على المقاولين والموظفين التابعين لهم احترام حقوق الانسان والتعهد بعدم الاساءة الى العادات السياسية والثقافية والدينية للدولة المستفيدة وذلك طول مدة العقد وعلى وجه الخصوص، يتوجب على المناقصين الذين تم منحهم العقود احترام معايير العمل الاساسية على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية ذات الصلة (مثل الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية؛ القضاء على السخرة والعمل الاجباري؛ القضاء على التمييز في حال التوظيف والاشغال والقضاء على عمالة الاطفال).
4-7 لا يمكن للمقولين قبول اي مدفوعات مرتبطة بالعقد بخلاف تلك المنصوص عليها فيه على المقاولين والموظفين التابعين لهم عدم ممارسة اي نشاط او استلام اية منفعة لا تتماشى مع التزاماتها نحو السلطة المتعاقدة.
4-8 يلتزم المقاول والموظفين التابعين له بالحفاظ على السرية المهنية عن كامل مدة العقد وبعد الانتهاء منه تعتبر جميع التقارير والمستندات التي حررها او استلمها المقاول وثائق سرية.
4-9 يرعى العقد استعمال الاطراف المتعاقدين لجميع التقارير والمستندات المحررة او المستلمة او المقدمة منهم خلال تنفيذ العقد.
4-10 يمتنع المقاولون عن اية علاقة من المرجح ان تمس باستقلاليتهم او استقلالية موظفيهم. في حال توقف المتعاقدون عن كونهم مستقلين، يجوز للسلطة المتعاقدة وبغض الظر عن الضرر انهاء العقد دون اشعار سابق ودون ان يكون للمورد اية مطالبة بتعويض.
4-11 تحتفظ وزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية بالحق في تعليق او الغاء تمويل المشاريع إذا جرى اكتشاف ممارسات فاسدة من اي نوع كانت وفي اية مرحلة من مراحل عملية منح العقد، واذا تخلفت السلطة المتعاقدة عند اتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح الوضع. ولاغراض هذا الحكم، تعرف "الممارسات الفاسدة" على انها عرض رشوة او هدية او مكافأة او عمولة على اي شخص كحافز او مكافأة من اجل اداء او الامتناع عن اي عمل بتصل بمنح عقد او تنفيذ عقد جرى توقيعه مع السلطة المتعاقدة.
4-12 بشكل اكثر تحديدا، يتعين على جميع ملفات المناقصات وعقود الاشغال واللوازم والخدمات ان تشمل فقرة تنص على انه سوف يتم رفض المناقصون/المتقدمون بالعروض او سوف يتم انهاء عقودهم إذا تبين ان منح العقد او تنفيذه أثارت نفقات تجارية غير اعتيادية. وتشمل مثل هذه النفقات التجارية غير الاعتيادية عمولات لم يرد ذكرها في العقد الرئيسي او لا تنبثق عن عقد صحيح بالاشارة الى العقد الرئيسي، او عمولات غير مدفوعة في مقابل اي خدمة الفعلية والمشروعة، او عمولات مسلمة الى مرفأ ضريبة، او عمولات مدفوعة الى مستلم لم يتم تحديده بوضوح او عمولات مدفوعة الى شركة لديها كل المظهر كونها شركة وهمية.
4-13 يتعهد المتعاقدون بتزويد وزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية وبناء على طلبها ببرهان ثبوتي يتعلق بشروط العقد الذي يجري تنفيذه حاليا ويمكن لوزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية ان تقوم بأي تفتيش توثيقي او فجائي قد تراه ضروريا للعثور على ادلة في حالات يشتبه فيها وجود نفقات تجارية غير عادية.
4-14 ان وجد متعاقدون قاموا بتسديد نفقات تجارية غير اعتيادية على مشاريع ممولة من وزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية، فهم معرضون تبعا لخطورة الوقائع الملاحظة لانهاء عقودهم او استبعادهم نهائيا من استلام اموال وزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية.
4-15 إن عدم التقيد بواحد او اكثر من الاحكام الاخلاقية يمكن ان يؤدي الى استبعاد المرشح او المناقص او المقاول من عقود اخرى لوزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية ودفع الغرامات ويبلغ الفرد او الشركة المعنية بالامر خطيا.
4-16 إنه من واجب السلطة المتعاقدة ان تضمن بأن اجراءات الشراء تتم بصورة شفافة على اساس معايير موضوعية وتجاهل لاي مؤثرات خارجية محتملة.