Agreement Bilateral 01/07/2010
ابرام اتفاق تعاون علمي وتقني بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومعهد الابحاث من اجل التنمية الفرنسية والموقع في باريس بتاريخ 22/1/2010
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 01/07/2010
- Ratified by
- مرسوم رقم 4527 سنة 2010
- Source
- Lebanese University
اتفاق اطار تعاون علمي وتقني بين كل من معهد الابحاث من اجل التنمية الفرنسية والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان
ابرم هذا الاتفاق في ما بين كل من:
المجلس الوطني للبحوث العلمية يشار اليه في ما يلي بـ "المجلس" وهو مؤسسة عامة لبنانية ذات طابع علمي مركزها الرئيسي في بيروت، شارع زاهية سلمان، الجناح، ممثلا لاغراض هذا الاتفاق بأمينه العام السيد معين حمزة. من جهة
و معهد الابحاث من اجل التنمية ويشار اليها في ما بعد بـ "المؤسسة" وهي مؤسسة عامة فرنسية ذات APE طابع علمي وتقني مسجلة في السجل التجاري تحت الرقم 18000602500159 رمز مارسيليا سيديكس 2، ممثلة CS مركزها الرئيسي 44 بولفار دانكيرك 7219Z900913572 لاغراض هذا الاتفاق بمديرها العام السيد ميشال لوران من جهة اخرى كما يشار الى هذين الطرفين كل على حدى بالطرف او في حال تمت الاشارة اليهما معا بالطرفين.
بالنظر الى الاتفاق المبرم بتاريخ 14 تشرين الاول 1993، والمتعلق بالتعاون الثقافي والعلمي والتقني في ما بين الحكومة الفرنسية والحكومة اللبنانية،
وبما ان معهد الابحاث من اجل التنمية والمجلس الوطني للابحاث العلمية لديهما اهتمامات مشتركة في ما يتعلق بالبحوث والتنمية، وبشكل خاص في نطاق توثيق وتدعيم التعاون العلمي في منطقة حوض المتوسط.
وبما ان كلا من المعهد والمجلس مقتنعين بأن البحث في هذه المجالات يجب ان يدعم بدراسات وبرامج بحثية وتدريبية مشتركة، لذلك بالنظر الى ما ورد اعلاه، تم الاتفاق بين الطرفين على الآتي:
البند الاول: الغرض من هذا الاتفاق واطاره
يشكل هذا الاتفاق اطارا تحدد بموجبه كافة اشكال وسبل التعاون العلمي والتقني المنوي القيام به في ما بين المعهد والمجلس ويتجسد هذا التعاون العلمي بالصيغ والاشكال التالية:
- إنشاء مختبرات مشتركة ذات طابع دولي
- تحقيق برامج ابحاث مشتركة
- تبادل الخبرات بطلب من اي من الطرفين
- تنظيم دورات تدريبية حول الابحاث والعمل على تطوير خبرات الباحثين والطلاب
- استقبال وتبادل الخبراء والباحثين والطلاب من قبل الطرفين
- تبادل المعطيات والمعلومات العلمية والتقنية
- تنظيم مؤتمرات وحلقات وندوات متخصصة
- المشاركة في برامج الدعم الدولية والاوروبية والاقليمية لمشاريع البحوث والتطوير
- وضع سياسات وآليات للاستفادة من نواتج البحوث المشتركة وتطبيقاتها
- اي نشاط آخر تتم الموافقة عليه في ما بين الطرفين
البند 2: المتابعة والمراقبة
يقوم شخص مسؤول يفوضه كل طرف بالاشراف على متابعة ومراقبة الاتفاق، وهذا الشخص هو بالنسبة الى معهد الابحاث من اجل التنمية الممثل الاقليمي المفوض شؤون التعاون مع لبنان، وللمجلس الوطني للبحوث العلمية امينه العام.
الى ذلك، يعقد اجتماع مشترك بين الطرفين كما دعت الحاجة، وبشكل عام سنويا بهدف النظر في اي مسألة تتعلق بالتعاون العلمي المعمول عليه واستثمار النتائج المنبثقة عن البرامج المشتركة المتعلقة بالابحاث.
ينظم في نهاية هذه الاجتماعات محضر ترسل نسخة منه الى ادارة كل من ادارة الطرفين. كما يمكن ان ينضم الى المجتمعين شخصيات علمية او خبراء متخصصين، بدعوة من كل طرف، اذا ما لزم الامر، للتشاور معهم في مشاكل محددة.
وتناط بالممثلين المفوضين من قبل كل طرف المهام التالية:
- تحديد اولوية القطاعات للتعاون العلمي
- تحديد التوجهات الرئيسية وآلية هذا التعاون
- تقييم النتائج المتعلقة بالعمليات التي انجزت او الجاري تنفيذها
- اقتراح اي حل في حال مواجهة اي مشكلة في تفسير هذا الاتفاق او اي اتفاقية خاصة وتنفيذ كل العمليات الخاصة بالتعاون المشترك بين الطرفين.
البند 3: العمليات المتلعقة بالتعاون
ان اي عملية تعاون تنبثق عن هذا الاتفاق او تدخل ضمن اطاره تشكل موضوع اتفاقية خاصة متعلقة بالبحث او تبادل واستقبال الخبراء.
1-3 الاتفاقيات المتعلقة بانشاء مختبرات مشتركة ذات طابع دولي
يعمل الطرفان على دراسة كافة الامكانيات المتاحة لانشاء وحدات بحثية مشتركة او مختبرات مشتركة لها طابع دولي ويقومان بوضع كل الاقتراحات اللازمة لاعتمادها من قبل هيئات التقييم لدى كل منهما.
2-3 اتفاقيات خاصة متعلقة بالبحوث
يجب ان تتضمن الاتفاقيات المتعلقة بتحقيق مشاريع ابحاث مشتركة الاحكام التالية:
- صفة وبيانات الاطراف المعنية وتوصيف لمشاريع البحوث ولكيفية توزيع المهام بين الاطراف.
- تعيين المسؤولين العالميين لكل من الطرفين
- تحديد شروط متابعة الاعمال البحثية والتقارير النهائية والدورية
- تحديد الجهاز العلمي المسؤول عن تنفيذ المشروع
- التقديمات الاقتصادية والمالية والتقنية والتجهيزات اللازمة للتنفيذ من قبل الطرفين
- آليات الادارة المالية للمشاريع المشتركة
- عند الضرورة، تحديد المرجع المختص بالنفقات والبيانات المصرفية
- تحديد شكليات تبادل الخبراء
- مدة المشروع والاتفاقية الخاصة
- لائحة بالملحقات
3-3 الاتفاقيات الخاصة بتبادل الخبراء
يجب ان تتضمن الاتفاقيات الخاصة بتبادل الخبراء من قبل الطرفين كل في مركز عمله الاحكام التالية:
- أسماء الاشخاص الذين سيتم استقبالهم والوحدة المنتدبين اليها
- مدة المهمة والغرض من الاقامة العلمية للخبراء
- مجال حركة الخبراء في المركز والبنى التحتية التي توضع بتصرفهم
- قيمة المساهمة المالية التي تؤمنها الهيئة المنتدبة في ما يتعلق بتكاليف الاستقبال (لكل فرد وسنويا)
- عنوان المصرف ورقم الحساب الخاص بذلك
- لائحة بالملحقات
4-3 العطاءات والعروض المشتركة
يمكن للطرفين تنظيم استدراج عروض بحثية مشتركة بهدف تمويل مشاريع يتم اختيارها وفق اسس تنافسية. يقوم الطرفان بتحديد اساليب العمل والموارد المالية المتعلقة بهذه المشاريع وبالتنسيق مع سلطة الوصاية لكل من الطرفين. كما يمكن ان يتسع هذا التعاون ليشمل اطرافا وشركاء مهتمين بالموضوع شرط ان ينظم بذلك ملحق خاص يحدد إطار العمل والتطبيق بما فيه التوسع الى المجال الاقليمي.
البند 4: الاستقبال المتبادل للباحثين والخبراء
يتقيد الجهاز العلمي لاي من الطرفين عند استقباله في موقع الطرف الآخر بالقواعد المتعلقة بالشروط الصحية والسلامة المطبقة في موقع العمل هذا، كما عليه ان يتقيد بالانظمة الداخلية وبالتعيلمات التي تعطى له فيما يختص باستخدام التجهيزات.
يتحمل الطرفان المسؤولية الادارية والعلمية المتعلقة بخبراء كل منهما. كما لا يمكن اعتبار انتداب اي خبير بمثابة عقد عمل لدى الطرف المستقبل او ان يتحمل تبعاته الوظيفية.
البند 5: المسؤولية المدنية
يعي كل طرف ويضمن انه نظم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات الخاصة.
تطبيقا للقانون العام، يتحمل الطرفان كافة المسؤولية المدنية التي قد تنتج عن افعال الآخرين او المستفيدين وذلك عند حصول اي ضرر جسدي او مادي ينجم عن تصرفات خبرائهم المنتدبين او التجهيزات الموضوعة بتصرفهم وفي حال وقوع اي حوادث تتعلق بممثل اي من الطرفين يجب ان يقوم الطرف هذا بابلاغها في اقرب وقت الى الآخر.
في حال استقبال اي من الطرفين طلابا او باحثين لا ينتمون مباشرة لاي منهما، بناء على اقتراح من الطرف الآخر، يجب ان يقوم هذا الطرف بالتأكد من ان هؤلاء الاشخاص لديهم عقود تأمين ملائمة تغطي مسؤوليتهم المدنية.
البند 6: المعدات والملكيات
يبقى الطرفان المالكان الوحيدان لكافة الملكيات المنقولة وغير المنقولة التي توضع بتصرفهما وفي مندرجات هذا الاتفاق او الاتفاقيات الخاصة. كما يعتبر الطرفان مالكين مشتركين لكافة الملكيات المنقولة وغير المنقولة التي يتم شراؤها بالاشتراك والاتحاد فيما بينهما. وتحدد حصة كل منهم في هذه الممتلكات بموجب اتفاقيات خاصة بالنظر الى التقديمات المالية لكل طرف عند شراء هذه الملكيات. عند فسخ هذه الاتفاقية او حلول اجلها يضع الطرفين ملحقا يحدد بموجبه كل اساليب تصفية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الطرفين بالاتحاد.
البند 7: السرية
يلتزم الطرفان عدم نشر او إفشاء اي معلومات علمية او تقنية قد يطلعان عليها كل من الآخر في إطار تنفيذ الاتفاق الحالي والاتفاقيات الخاصة بأي طريقة كانت من دون الحصول على الموافقة الخطية للطرف الآخر، وهذا يشمل كل المعلومات التي لم تتم حمايتها او لم تصبح معروفة من العموم. ويبقى هذا الالتزام قائما طوال مدة الاتفاقية الخاصة ولمدة خمس سنوات بعد انتهاءها قبل اوانها او عند انتهاء اجلها.
ويكون هذا الموجب من دون اي تأثير في حال تمكن الطرف المعني من تقديم دليل كاف يشير الى أن:
- هذا الطرف كان يعلم بشكل مسبق هذه المعلومات قبل توقيع الاتفاقية الخاصة
- هذه المعلومات قد نشرت او ابلغت او اصبحت معروفة من العموم
يجب ان يوقع عقد مشترك قبل الافشاء بأي معلومات تخضع لموجب السرية وأن يخضع هذا الافشاء لموافقة المفوضين المعنيين لكل طرف المسؤولين عن المتابعة والمراقبة كما يمكن للطرفين ابلاغ هذه المعلومات للجهات الاخرى بهدف تلبية متطلبات البحث او تقييم البرامج والخبراء شرط ان تتقيد هذه الجهات بنفس شروط المحافظة على السرية العلمية.
من المتفق عليه ان احكام هذا البند لا تشكل عائقا امام تقديم طلب للحصول على براءة اختراع، كذلك الى التزام الباحثين في المؤسسات العامة تنظيم تقارير دورية حول نشاطهم، او في حال المعلومات ذات الطابع السري العالي، تنظيم تقرير سري لادارة احد الطرفين، شرط الا تعتبر هذه التقارير على انها وسائل إفشاء لاي معلومات وفق القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية.
البند 8: المنشورات
ان اي منشورات او مطبوعات او كتب او غيرها متعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية او الاتفاقيات الخاصة يجب ان تبين التعاون بين الطرفين وان تظهره بالاضافة الى ذلك يجب ان يبين بشكل واضح وظاهر اسماء وشعار كل من الطرفين واسماء الباحثين المعنيين في كل المنشورات او اي تقرير علمي ينتج عن التعاون فيما بينهما.
تخضع اي منشورات او تقارير منظمة من قبل اي من الطرفين حول معطيات او نتائج او مهارات منبثقة عن برامج بحث طوال مدة الاتفاقية الخاصة ولمدة ستة اشهر بعد انقضاء مدتها الى الموافقة الخطية للطرف الثاني على ان يعطي هذا الطرف قراره في مهلة اقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب وبعد انقضاء هذه الفترة يعتبر الجواب ايجابيا في حال لم يتم الرد عليه.
اما في حال توفرت امكانية استثمار او جدوى اقتصادية للنتائج المنشورة، يلتزم الطرفان بعدم إعطاء الموافقة على اي منشورات قبل الحصول على الموافقة المسبقة لممثلي كل طرف مسؤول عن التنفيذ والمتابعة.
البند 9: الملكية والاستثمار الاقتصادي للنتائج
تحدد القواعد المتعلقة بادارة وحماية ومنح ملكية نتائج الاعمال العلمية المنبثقة عن البرامج المشتركة الخاصة بالابحاث في اتفاقيات خاصة بالابحاث او بتبادل الخبراء، على ان تراعى احكام هذه الاتفاقية الموارد المادية والبشرية الموضوعة من قبل كل من الطرفين في إطار تحقيق هذه البرامج البحثية المشتركة.
البند 10: المدة
ابرمت هذه الاتفاقية لمدة اربع سنوات ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.
كما يمكن تعديلها او تمديد اجلها بموجب ملحق خاص.
البند 11: حل النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية وكافة الاتفاقيات الخاصة المذكورة في البند 3 لجهة صلاحيتها وتفسيرها الى القانون الفرنسي. في حال نشب اي نزاع متعلق بتفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية وكافة الاتفاقيات الخاصة يقوم الطرفان بحله في البدء حبيا ويقوم ممثلي كل طرف مسؤولين عن المتابعة والمراقبة باقتراح اي حل لايجاد صيغة توافقية.
كما يخضع الطرفين الى التشريع المطبق في بلد المدعى عليه عند حل اي نزاعات ناشئة عن تطبيق الاتفاقية وفي حال لم يتم حل النزاع ترفع المسألة امام القضاء المختص في البلدان التي يوجد فيها محل اقامة مركز الطرف المدعى عليه.
البند 12: فسخ الاتفاقية
في حال نكل اي من الطرفين باحكام هذه الاتفاقية كلها او جزئيا او اي من الموجبات العائدة اليه تفسخ هذه الاتفاقية حكما في مهلة شهر بعد قيام الطرف المتضرر بإرسال انذار بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام الى الطرف الآخر يطالبه فيه بمعالجة هذا النكل في المهلة المحددة، ما لم يقدم الطرف الناكل تبريرا معقولا حال دون تأديته المعالجة المرجوة مثلا في حال القوة القاهرة.
كما يمكن لاي طرف فسخ هذه الاتفاقية بموجب اشعار خطي مرسل بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام او يسلم يدويا الى الطرف الآخر قبل اربعة اشهر من تاريخ الفسخ المرجو.
لا يؤثر فسخ هذه الاتفاقية لاي سبب كان على موجبات اي من الطرفين المستحقة الآداء.
نظمت هذه الاتفاقية على نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية ووقعت في باريس بتاريخ 22 كانون الثاني 2010
المجلس الوطني للبحوث العلمية
الامين العام
السيد معين حمزة
معهد الابحاث من اجل التنمية
المدير العام
السيد ميشال لوران