Agreements

Agreement Bilateral 02/08/2010

ابرام اتفاقية هبة مقدمة من الحكومة الايطالية لتنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في قضاء بعلبك والموقعة بتاريخ 9/7/2010

Scope
Bilateral
Signed
02/08/2010
Ratified by
مرسوم رقم 4760 سنة 2010
Source
Lebanese University

عقد مبرم في ما بين كل من حكومة الجمهورية الايطالية الممثلة بالسفارة الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة البيئة اللبنانية يتعلق بادارة النفايات الصلبة المتكاملة في قضاء بعلبك

لقد تم الاتفاق في ما بين كل من الحكومة الايطالية والحكومة اللبنانية (يشار اليهما في ما بعد بالطرفين) على ما يلي، بالنظر الى:

- عقد التعاون التنموي بين الطرفين الموقع بتاريخ 24 حزيران 2002 .

والى الحيثيات التالية:

- حيث ان الحكومة الايطالية قد التزمت بدعم لبنان في اطار عملية اعادة الاعمار والاصلاح من خلال العقود الثنائية الموقعة في كل من تشرين الثاني 2006، وتشرين الثاني 2007، وتشرين الاول 2008، التي منحت وخصصت بموجبها اموالا جديدة لهذه الاغراض.

- حيث ان وزارة البيئة قد طلبت من السفارة الايطالية مساعدة تقنية عن طريق مكتب التعاون التنموي من اجل تنفيذ نشاطات متعلقة بمساعدة تقنية لوزارة البيئة وادارة النفايات الصلبة المتكاملة في بعلبك (كتاب مرجع 192/ب موقع من وزارة البيئة بتاريخ 27 تشرين الاول 2009).

- حيث انه المداولات بين ممثلي الطرفين حول السبل المحتملة لدعم سياسات التنمية المحلية في لبنان وبعد تحديد الاولويات.

- بما ان السفارة الايطالية في بيروت قد اوكلت مهمة تنسيق امانة سر مجموعة المانحين في اطار مشروع "التنمية المحلية والبيئة" في سياق "قانون السلوك التابع للاتحاد الاوروبي حول تقسيم الاعمال في سياسات التنمية (كتاب مرجع 1341/08 بتاريخ 23 ايلول 2008 موقع من السيد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي باتريك لوران).

- بما ان حكومة الجمهورية الايطالية توافق على تخصيص اموال لوزارة البيئة اللبنانية من اجل تنفيذ مشروع "المساعدة التقنية لوزارة البيئة وادارة النفايات الصلبة الحضرية في قضاء بعلبك" وفق ما جاء في الوصف المبين في الملحق المرفق ربطا 1.

- وحيث ان وزارة البيئة تتحضر لاستلام وادارة الاموال المرتبطة بالمشروع المبين في الملحق المرفق ربطا 1 وتنفيذه.

البند 1

تفسير المصطلحات

يكون للمصطلحات والعبارات المبينة في ما يلي اينما وردت في سياق هذا العقد المعاني المبينة الى جانبها ما لم يرد عكس ذلك.

أ- "الطرفين" تعنيي حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية.

ب- "GOI" تعني حكومة الجمهورية الايطالية.

ت- "MOE" تعني وزارة البيئة.

ث- "CDR" تعني مجلس الانماء والاعمار اللبناني

ج- "المشروع" تعني مشروع ادارة النفايات الصلبة الحضرية المتكاملة في قضاء بعلبك.

ح- "BOL" تعني مصرف لبنان (بانك دو ليبان).

خ- "العقد" تعني العقد الحالي المبرم بين كل من حكومة الجمهويرة الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية.

د- "GOP" تعني خطة العمل الشاملة.

البند 2

الاهداف

يرغب الطرفان في التعاون المشترك من اجل دعم تطوير قدرة التنمية التابعة لوزارة البيئة وعملية ادارة النفايات المتكاملة في لبنان. يهدف العقد الحالي الى خلق اطار تعاون يساهم بشكل فعال في تنفيذ مشروع ادارة نفايات صلبة متكامل وتحسين فعالية الادارات المحلية ومفهوم الادارة غير المركزية.

البند 3

اطار المشروع

ان مشروع ادارة النفايات الصلبة الحضرية المتكاملة في قضاء بعلبك المبين في مقدمة هذا العقد والمفند في الملحق المرفق ربطا 1 كما سلف من شأنه ان يحسن قدرات الادارة الوزارية لوزارة البيئة وتقديم الخدمات البلدية في اطار ادارة النفايات الصلبة الحضرية والمطمر الصحي المتعلق بها في منطقة بعلبك.

البند 4

مهمة وزارة البيئة ومساهمتها

تلتزم وزارة البيئة المساهمة في اطار المشروع المعني عن طريق:

1- تعيين لجنة تقنية ولجنة متابعة وفقا مندرجات الملحق المرفق ربطا 1.

2- تعيين مدير مشروع وتوكيله مهمة ادارة نشاطات المشروع المبينة في البند 3 والمفندة في الملحق المرفق ربطا 1.

3- تأمين كافة المنشآت والخدمات اللوجستية والمكاتب اللازمة للمشروع.

4- عند الحاجة، تسهيل الاجتماعات وغيرها من الاتفاقيات التي تتعلق بحكومة الجمهورية الايطالية والتنسيق في كافة المجالات المعنية.

5- الحفاظ على كافة المستندات/السجلات التي تدعم ما ورد اعلاه لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد اتمام المشروع وذلك لاغراض تدقيقها من قبل حكومة الجمهورية الايطالية.

البند 5

المبلغ المخصص للمشروع

* قررت الحكومة الايطالية منح مبلغ 1,820,000 مليون وثمان مائة وعشرون الف يورو لتنفيذ المشروع المبين في الملحق المرفق ربطا 1 والذي يعتبر ميزانية لدعم الحكومة اللبنانية اضافة الى مبلغ 680,000 ستة مئة وثمانون الف يورو تديرها مباشرة الادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي/السفارة الايطالية لدعم نشاطات المساعدة التقنية التي منحت لوزارة البيئة ومراقبة المشروع من قبل خبراء ايطاليين وتقييمه وملاحقته.

a.بتاريخ استلام الاشعار الثاني الذي يفيد ان الاجراءات الداخلية قد تمت من قبل كل طرف، وبعد الموافقة على خطة العمل الشاملة، تقوم حكومة الجمهورية الايطالية بإرسال مبلغ مليون وثمان مئة وعشرين الف يورو الى وزارة البيئة عن طريق تحويله دفعة واحدة.

b. على الحساب المصرفي الخاص بهذا المشروع الذي تبلغ وزارة البيئة الى حكومة الجمهورية الايطالية.

c. تبلغ وزارة البيئة حكومة الجمهورية اللبنانية بتفاصيل وعنوان المصرف عند توقيع العقد.

d.تبلغ الحكومة الايطالية وزارة البيئة خطيا عند تسديد المبلغ.

e. يستخدم هذا المبلغ حصريا لتنفيذ المشروع.

2- تصدر كل الحسابات المالية وكشوفات الحساب وغيرها بالعملة اللبنانية وتسجل كل عمليات الصرف حكما وتشكل جزءا من الكشوفات والتقارير المالية.

البند 6

طريقة انفاق المبلغ المرصود للمشروع

1- ان تنفيذ المسؤوليات التي تقع على عاتق وزارة البيئة بموجب هذا العقد والمستند المتعلق بالمشروع المرفق ربطا مرتبط باستلام وزارة البيئة للمبلغ المبين في البند 5 المقطع 1 اعلاه.

2- في حال ظهرت اي اضافات غير متوقعة في الالتزامات او المصاريف خلال مرحلة تنفيذ المشروع (اما بالنظر الى عوامل تضخم او مبالغ طارئة غير متوقعة) ترسل وزارة البيئة فورا الى حكومة الجمهورية الايطالية لائحة تقديرية اضافية تظهر بالتفصيل طبيعة هذه الاموال الاضافية ومبلغها قوم بالاستشارة معها من اجل حل هذه المسألة اما عن طريق تقليص النشاط وفق مبلغ معين او عن طريق البحث عن موارد جديدة من اجل الاستجابة الى اي مبالغ اضافية غير متوقعة.

3- يسدد اي عائد ينتج على المبلغ المرصود في حساب وزارة البيئة ويستخدم بعد الحصول على عقد خطي من حكومة الجمهورية الايطالية بهذا الشأن حصريا لتغطية النشاطات الاضافية المتعلقة بأهداف المشروع والمهام المرتبطة به.

4- لا تستخدم اي عائدات من المشروع لتسديد اي ضرائب ام رسوم (رسوم الاستيراد واي ضريبة او تكلفة من اي نوع كان) يفرضها القانون اللبناني او اي معدات فاخرة او اي اغراض ومعدات من شأنها ان تستخدم لاغراض عسكرية.

5-تختار وزارة البيئة او الهيئات المنفذة الاخرى متعهدين وفق اجراءات التعاقد الخاضعة الى احكام الاعمال الخارجية التي يحددها الاتحاد الاوروبي (النسخة الاخيرة) المعتمدة في القانون الايطالي 49/47 وفق ما يرد في الملحق المرفق ربطا 2.

* في حال تعدت قيمة عقد الاشغال مبلغ مليون يورو وعقد الخدمات مبلغ 200 الف يورو وعقد التوريد 150 الف يورو سوف تختار وزارة البيئة او الهيئات المنفذة الاخرى شركات ايطالية لتنفيذ المشروع وفق الاجراءات نفسها. تقوم وزارة البيئة او غيرها من الهيئات المنفذة بتقييم كلفة المساهمة المتوقعة وتوافق عليها الادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي (بما في حال ذاك تحليل الثمن الخاص بسعر الوحدة المتوقع). ترفض كافة العروضات التي تتعدى السعر المبدئي الموضوع بناءا على تقييم التكلفة المنفذ والمبين في مستندات العطاء. وفي حال لم يستجب اي عرض الى عناصر اجراءات العطاء او كان هناك اقل من ثلاث مشاركين/مزايدين او لم يكن هناك من عرض يلبي الطلب الادنى خلال عملية التقييم التقني او كان السعر العام لكل المزايدات المستلمة يفوق المبلغ الاعلى المتوافر للعقد سوف تطرح وزارة البيئة او غيرها من الهيئات المنفذة عطاءا جديدا غير محدود للشركات الايطالية.

يهدف ادارة مراقبة نشاط الشراء سوف يقوم كل من الادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي/MAE بموافقة اجراءات ادارة "أكس بوست اللامركزية" وفق ما هو مبين في اجراءات العقد المتعلقة بالاعمال الخارجية للاتحاد الاوروبي.

البند 7

الادارة والتقرير

تؤمن وزارة البيئة الى حكومة الجمهورية الايطالية وترفع لها التقارير التالية:

أ- خطة عمل شاملة تقدم في مهلة لا تتعدى ثلاثة اسابيع بعد تاريخ استلام الاشعار الثاني الذي يفيد بانتهاء الاجراءات الداخلية لكل طرف.

ب- خطة نشاط تمتد على فترة ستة اشهر تقدم مع خطة العمل الشاملة (المستند الاول) وفي مهلة لا تتعدى اسبوعين بعد انتهاء الفصل الاول (المستند الثاني).

ت- تقرير سردي وكشف مالي حول تنفيذ المشروع يقدم كل اربعة اشهر بتاريخ لا يتعدى خمسة عشرة يوما بعد انتهاء فترة التقرير (اي اجمال ثلاث تقارير).

ث- تقرير مالي نهائي وسردي يلخص نشاطات المشروع وتأثير النشاطات وكافة البيانات المالية خلال ثلاث اشهر بعد تاريخ انتهاء النشاطات او فسخ العقد.

البند 8

المعدات

تنقل ملكية المعدات والمواد والتوريدات الممولة في اطار المشروع بعد الانتهاء التشغيلي للمشروع الى بلدية بعلبك. تحتفظ حكومة الجمهورية الايطالية بحق استعادة المعدات او قيمتها الموازية من وزارة البيئة او الادارات المحلية التي تستفيد من المشروع في حال تم استخدام المعدات التي تورد للغرض المتفق عليه في هذا العقد بشكل سيء.

البند 9

المراقبة والتقييم

تقوم كل من وزارة البيئة وحكومة الجمهورية الايطالية بعملية مراقبة/تقييم مشتركة لكافة النشاطات الممولة وفق هذا العقد والمتعلقة بالمشروع المذكور بما في ذلك عناصر المساعدة التقنية التي تديرها مباشرة الادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي وفقا ما ورد في البند 5. تقتطع تكاليف المراقبة والتقييم من ميزانية المشروع. ان المانح يحتفظ لنفسه بحق اجراء تقييم/مراقبة مستقلة في هذه الحال سوف يتحمل تكاليف المراقبة والتقييم وفق ما ورد في البند 5,1.

البند 10

تدقيق الحسابات

سوف يتم اختيار الفرع اللبناني لشركة تدقيق حسابات عالمية مشهورة بعد اتمام الاجراءات المبينة في البند 6,4 وتوكل اليها مهمة تدقيق كل اجراءات وعمليات الشراء والعمليات المالية المرتبطة بتطبيق البرنامج عندم يتم صرف مئة بالمئة من الميزانية. تقيد كل تكاليف التدقيق على ميزانية المشروع وترسل تقارير التدقيق الى الادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي فورا بعد اصدارها.

البند 11

الاعلان المرئي

تستخدم وزارة البيئة الشعار الرسمي واسم حكومة الجمهورية الايطالية مع شعارها الخاص بهدف تأمين اعلان مرئي ملائم لنشاط البرنامج. تعي وزارة البيئة ان المبلغ الذي تمنحه حكومة الجمهورية الايطالية للبرنامج سوف يبين في كل اعلان متعلق بالبرنامج هذا. كما تحتفظ وزارة البيئة بحق استخدام شعارها وحده عند الحاجة بعد الحصول على موافقة خطية من حكومة الجمهورية الايطالية.

البند 12

عدم الفساد

لا يقدم الطرفان الى اي طرف ثالث او يحاولا او يقبلا او يعدا نفسهم ام الآخرين بطريقة مباشرة او غير مباشرة اي هدية او منفعة قد تعتبر او من الممكن ان تعتبر على انها ممارسة غير قانونية او فاسدة.

البند 13

سريان العقد واجله

يسري مفعول هذا العقد بتاريخ استلام الاشعار الثاني الذي يفيد بانتهاء الاجراءات الداخلية لكل طرف وسيبقى نافذا حتى اتمام كافة التزامات الطرفين بما في ذلك نشاطات المشروع كافة المبينة في هذا العقد.

البند 14

اتمام العقد

1- تبلغ وزارة البيئة حكومة الجمهورية الايطالية عند انتهاء كافة النشاطات المتعلقة بالمشروع.

2- بغض النظر عن اتمام المشروع تحتفظ وزارة البيئة بالمبالغ غير المستخدمة الى ان يتم تنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع ونشاطاته وانهائها.

3- يعاد اي مبلغ لم يتم استخدامه من الميزانية المخصصة للمشروع بعد اتمامه والمبين في التقرير المالي النهائي الى حكومة الجمهورية الايطالية ما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك من قبل الطرفين.

4- تضمن وزارة البيئة ان الاموال سوف تستخدم حصريا لتنفيذ الاهداف المبينة في هذا العقد وسوف تأخذ اي فعل لازم لتأمين شفافية الاستخدام الفعال لهذه الميزانية كما ستأخذ وزارة البيئة اي خطوات اضافية لمنع اي استخدام غير قانوني او سيء للمبلغ المخصص من الحكومة الايطالية.

5- في حال استخدمت هذه المبالغ بشكل سيء او بطريقة لا تتوافق مع هدف العقد الحالي سوف تعيد وزارة البيئة تسديد اي مبلغ صرف بطريقة غير ملائمة.

البند 15

فسخ هذا العقد

1- يمكن فسخ هذا العقد عند وقوع اي من الحالات التالية:

a. في حال عدم تطابق او تقيد او نكل اي من الطرفين للالتزامات المتفق عليها في هذا العقد يحق للطرف الثاني فسخ العقد بعد ارسال اشعار خطي ويكون لهذا الفسخ مفعول فوري.

b. في حال وقوع اي قوة قاهرة (كارثة طبيعية الخ...) من شأنها ان تعيق بشكل دائم تنفيذ هذا العقد يمكن لاي طرف فسخ العقد في حال اصبح من المستحيل تنفيذه.

2- اذا ما تم فسخ العقد قبل اجله تقدم وزارة البيئة الى حكومة الجمهورية الايطالية تقريرا نهائيا وتقريرا ماليا نهائيا وتعيد وزارة البيئة اي مبالغ وميزانيات تسددها حكومة الجمهورية الايطالية ومواد ومعدات تشتريها بواسطة اموال حكومة الجمهورية الايطالية لم تستخدم للمشروع خلال ثلاث اشهر بعد تاريخ الفسخ قبل اجل العقد.

3- تصبح المراسلات المتبادلة في هذا الشأن والمتعلقة بأي من الحالات المذكورة اعلاه في هذا البند جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

البند 16

تعليق النشاطات

1- في حال وجود اي نزاع او كارثة طبيعية او اعمال شغب تعيق بشكل مؤقت تنفيذ البرنامج يصار الى تعليق النشاطات حتى انتهاء وزوال الظروف والتمكن من استعادة النشاطات المرتبطة بالمشروع.

2- في حال نشأ اي خلاف في ما يتعلق بهذا العقد يحق لجمهورية الحكومة الايطالية تعليق تنفيذ العقد من طرف واحد حتى ايجاد حل بين الطرفين وفق احكام البند 17.

3- في حال دام سبب التعليق لفترة تتعدى الفترة المعقولة يمكن لحكومة الجمهورية الايطالية فسخ هذا العقد بواسطة القنوات الدبلوماسية عن طريق اعطاء وزارة البيئة اشعارا بذلك قبل ثلاثين يوم.

4- ان المراسلات المتبادلة في هذا الشأن تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

البند 17

حل النزاعات

1- ان اي نزاع او خلاف او مطالبة تنشأ او تتعلق بهذا العقد او اي نكل او فسخ او عدم صلاحية يحل بطريقة ودية وحبية عن طريق التفاوض بين الطرفين.

البند 18

المراسلات

ترسل كافة المراسلات والمعلومات المتعلقة بالمشروع ونشاطاته وايضا التقارير وغيرها من المستندات الى:

وزارة البيئة

سنتر اللعازارية

ص.ب. 11/2727 - بيروت - لبنان

السفارة الايطالية

طريق القصر الجمهورية

290226633 - بعبدا

ص.ب. 57 بعبدا - بيروت - لبنان

البند 19

تعديل العقد

يحق للطرفان في اي وقت تعديل او/و اضافة اي احكام على هذا العقد (بما في ذلك الملحقات) بموجب الاتفاق المتبادل الذي يدون خطيا بشكل رسمي (وليس شفهيا).

البند 20

الملاحق المرفقة ربطا

يتألف العقد الحالي من عشرين بندا وملحقين وهما التاليين:

1- الملحق المرفق ربطا 1 "الوصف التقني"

2- الملحق المرفق ربطا 2 "عناصر الاختيار والاحكام الاخلاقية ومبادىء العقد العامة"

تشكل الملاحق المرفقة ربطا جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

شهادة على ذلك وقع المفوضون الرسميون للطرفين العقد الحالي المنظم باللغة الانكليزية على نسختين اصليتين.

نظم في بيروت بتاريخ - 2010

محمد ناجي رحال

وزير البيئة

غابريلي شيكيا

سفير الجمهورية الايطالية

الملحق 1

ادارة المخلفات الصلبة المتكاملة في قضاء بعلبك الملحق التقني

1- مقدمة

يتمحور عرض التمويل هذا على تخصيص مساعدة مادية الى وزارة البيئة اللبنانية. تهدف هذه المبادرة الى تحسين السياسات الوطنية المتعلقة بالادارة الحكيمة للموارد عن طريق دعم برامج ادارة بيئية وادارة المخلفات الصلبة المتكاملة. يؤمن العرض مواردا تدعم قدرة وزارة البيئة وفريق عمل بلدية بعلبك ولبناء مطمر صحي وتحديث المكب الحالي في منطقة بعلبك.

ان هذه المبادرة تأتي في سياق الدعم الكامل والشامل للادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي في اطار النهضة البيئية في لبنان، التي تمثل احدى الدعمات الاساسية لبرنامج التعاون الايطالي وحجر الاساس في اطار اهتمام الدول المانحة ومساهمتها. منذ شهر حزيران من العام 2008 ترأس السفارة الايطالية/مكتب التعاون التقني المحلي مجموعة عمل حول "التنمية المحلية والبيئة" وفق مبادىء قانون السلوك الاوروبي حول تقسيم الاعمال والمساعدة. تساهم هذه المجموعة كفريق تنسيق يعترف به كل من العاملين في هذا القطاع (الحكومة والمانحين الاوروبيين والدوليين ووكالات الامم المتحدة والمنظمات المالية العالمية). سوف تكون وزارة البيئة مسؤولة عن ادارة واستخدام المبلغ المخصص.

2- الاهداف والنتائج المتوخاة والانشطة

2,1 الاهداف العامة

المساهمة في تدعيم قدرة فرق عمل وزارة البيئة وبلدية بعلبك في ادارة الموقع وتنفيذ الخدمات الاساسية اللازمة لتحقيق التنمية المحلية (قطاع المخلفات الصلبة الحضرية).

2,2 الهدف المحدد

بناء قدرات ودعم فريق عمل وزارة البيئة عن طريق تأمين دورات تدريبية حول "المهمة" من اجل انشاء برنامج ادارة نفايات صلبة متكاملة (مؤلف من: التخلص من المخلفات الصلبة وادارتها) لبلديات قضاء بعلبك.

2,3 المستفيدون

ان المستفيدين المباشرون هم وزارة البيئة واتحاد بلديات بعلبك و180 الف ساكن تقريبا وبشكل غير مباشر البلد بالكامل.

2,4 المدة

سوف يدوم المشروع 12 شهرا

2,5 النتائج المتوقعة

نتيجة 1: تنفيذ مطمر صحي ذو مساحة اقلها 200 الف م. 3 مجهز بالكامل وفق المراجع المعيارية الاوروبية.

نتيجة 2: تنظيف الموقع الاثري في بعلبك (المقلع الروماني) الذي يستخدم حاليا كمكب عام وازالة الاوساخ منه ونقلها الى المطمر الصحي.

نتيجة 3: دعم مؤهلات الموظفين التقنيين العاملين في وزارة البيئة حول ادارة المخلفات الصلبة وتدريبهم وزيادتها.

2,6 تحقيق وتنفيذ المبادرة

تبلغ الميزانية التي منحت الى وزارة البيئة لتنفيذ المشروع 1820000 يورو - مليون وثمان مائة وعشرين الف يورو، قد تلجأ وزارة البيئة الى خدمات هيئات حكومية اخرى او وكالات دولية لتنفيذ كافة الاعمال والانشطة اللازمة. في كل الاحوال، لا يجب ان تتخطى قيمة الاشغال المبينة اعلاه والمعدات المرتبطة بها مبلغ 1820000 يورو - مليون وثمان مائة وعشرين الف يورو. تحدد مساهمة الاطراف الثالثة بموجب مذكرات تفاهم مستقلة تبرم في ما بين وزارة البيئة والطرف الثالث المعني وتتشاطرها مع المانح لكي يوافق عليها.

سوف يسدد المبلغ المخصص للمشروع كالتالي:

للنتيجة المتوقعة الاولى اي تنفيذ مطمر صحي مساحة اقلها 200 الف م.3 مجهز بالكامل وفق المعايير الاوروبية في بلدية بعلبك (1493000 يورو - مليون واربع مائة وثلاث وتسعون الف يورو).

* تصحيح وتحديث تقييم التأثير البيئي اللازم للمشروع وتحديث المشروع الاداري المحضر من قبل مجلس الانماء والاعمار وفق نتائج وتوصيات تقييم التأثير البيئي والمعايير الاوروبية. ينفذ هذه المهمة خبراء لبنانيون وايطاليون. يجب ان تشارك وزارة البيئة مننذ المرحلة الاولى للمشروع عند تعديل تقييم التأثير البيئي وان تتطابق المشاريع التنفيذية مع المقاييس المعيارية الاوروبية او تلك الاكثر تقدما التي تفرض في هذا المجال، في حال كانت هذه المقاييس المعيارية تختلف عن الاوروبية ويجب ان تتم مناقشتها مع المانح. تقع على عاتق مجلس الانماء والاعمال وغيره من التقنيين الموظفين في اطار مراجعة/تصحيح المشاريع التنفيذية وتقييم التأثير البيئي مهمة تنفيذ مبدأ الوقاية (المبين في معاهدة ريو 1992). كما تقع على عاتق مجلس الانماء والاعمار بالتعاون مع خبراء ايطاليين مهمة تقييم مؤهلات البلدية/اتحاد البلديات وتقديم تقرير تقني لتنظيم التدريب. ان خطة مساهمة تنظيف المقلع الروماني سوف تتم بمشاركة الخبراء الاجانب وتقنيين من وزارة البيئة والادارة العامة للآثار. يجب ان تبرم عقود دراسات المراجعة والمشاريع لتبين دور التنسيق الذي يلعبه الخبراء الايطاليين وتحسين النشاط ويجب ان يوافق المانح على الدراسات والخطط والمشاريع - 160 الف يورو.

* بناء مطمر صحي مساحته على الاقل 200 الف متر 3 وفق المقاييس المعيارية الاوروبية وتعليمات وزارة البيئة اللبنانية. تدخل في ضمن مساحة 200 الف متر 3، مساحة 42 الف متر مكعب من تنطيف المكب العام في بعلبك. لن يشمل المشروع تخزين/التصرف بأي نوع من المخلفات غير المخلفات الحضرية الصلبة. كما ستلي عملية بناء المطمر ادارته لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاعمال عن طريق المساهمة المباشرة لبلدية بعلبك واتحاد البلديات - مليون يورو.

* بناء البنى التحتية (من اماكن مغلقة - هنغار - مكاتب الخ...) اللازمة لصيانة المطمر بشكل ملائم (600 متر مربع) يدمج هذا النشاط بالبنى التحتية المبنية كجزء من المشروع الممول من قبل الاتحاد الاوروبي و/او منظمة اومسار الاوروبية - 60 الف يورو.

* شراء المعدات والبرامج اللازمة للادارة اليومية للمطمر (بولدوزيرات وكومباكتور للارض وغيرها الخ..." يؤخذ رأي الخبراء الايطاليين المختارين عند اختيار المعدات - 417 الف يورو.

بالنسبة الى النتيجة الثانية المتوقعة: الموقع الاثري في بعلبك (المقلع الروماني) المستخدم حاليا كمطمر عام وتنظيفه وازالة المخلفات منه الى المطمر الصحي (294 الف يورو).

* تنظيف المطمر بناءا على تعليمات خطة التحديث - 294 الف يورو.

تنسيق وادارة المشروع: ان اختيار فريق ادارة المشروع والعاملين في اطاره يجب ان يتم مشاطرته والاتفاق عليه مع المانح. كما يجب ان يقوم فريق ادارة المشروع (مدير المشروع وامين السر) بكافة الانشطة العادية وغير العادية المتعلقة بتنظيف المكب الحالي وبناء مطمر صحي في اطار المشروع. سيؤمن الموظفين المحليين المبادرات وخدماتهم في اطار تنفيذ المشروع ويجب ان تتطابق هذه المبادرات مع القوانين اللبنانية المعنية المرعية الاجراء. في غياب مثل هذه القوانين والمراسيم والقرارات لا تتعدى مبادرات السياسات الداخلية خمسين بالمئة من نشاط الموظف وفي غياب فريق عمل متوافر يجب ان يتم توظيف فريق عمل يلتزم بهذا النشاط - 15 الف يورو.

تدقيق المحاسبة: تنفيذ عملية تدقيق مالي للمشروع والمشاركة في التقييم المشترك - 18 الف يورو.

3- التنسيق والادارة

في اطار عملية التنسيق وادارة المشروع، سوف تقوم وزارة البيئة بالانشطة التحضيرية التالية:

- بالاتفاق مع المانح اختيار مدير للمشروع خلال 15 يوما من تاريخ توقيع العقد.

- بعد عشرين يوما من تاريخ توقيع العقد تأليف لجنة تقنية مشكلة من:

*وزارة البيئة

*مجلس الانماء والاعمار

*الادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي

* مدير المشروع (بصفة امين سر)

سوف تقوم اللجنة التقنية بعقد اجتماعات شهرية وعند الحاجة بناء على طلب خطي اي من اعضاءها.

يكون للجنة التقنية المهام والموجبات التالية:

* وضع خطة عمل عامة وخطة عمل لنشاطات تمتد لفترة ستة اشهر.

* تحضير استمارة التقارير المالية والتقنية الخاصة بالمشروع على اساس فصلي

* تحضير التقارير الفصلية التقنية/المالية وخطط مراقبة/تقييم المشروع

* تحضير طلبات التغييرات غير شاقة متعلقة بخطة العمل العامة وخطة عمل الانشطة لمدة ستة اشهر.

* تنفيذ وادارة التدقيق المالي المتوقع.

سوف تشكل وزارة البيئة لجنة مراقبة مختصة مؤلفة من كل من:

* وزارة البيئة

* مجلس الانماء والاعمار

* السفارة الايطالية

* الادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي

تجتمع لجنة المراقبة للمرة الاولى بعد ثلاثين يوم ابتداء من التاريخ الرسمي وتوقيع العقد وكل ستة اشهر بعد ذلك كما يمكن ان تعقد اجتماعات عند الحاجة او بناءا على طلب خطي من اي من اعضائها وسوف توكل اليها المهام التالية:

* الموافقة على خطة العمل العامة وخطة عمل الانشطة لمدة ستة اشهر واي تعديلاته غير شاقة متعلقة بها.

* الموافقة على التقارير التقنية والمالية وتقارير التقييم والمراقبة.

* تأكيد التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات.

سوف يكون مدير المشروع المختار من بين فريق عمل وزارة البيئة مسؤولا عن الانشطة التالية:

* بالتوافق مع اللجنة التقنية تحضير وتطبيق خطة العمل العامة وخطة عمل الانشطة لمدة ستة اشهر

* ضمان الادارة العادية والاستثنائية لنشاطات المشروع

* التنسيق العام لنشاطات المشروع

* التنسيق مع المانح

* التنسيق مع الوزارات المختصة والمؤسسات المحلية

* التنسيق المالي للمشروع

* تنظيم الانشطة التي يقوم بها فقط الخبراء الايطاليون

* التنسيق مع لجنة المراقبة والمتابعة

* ادارة امانة سر اللجنة التقنية

تكون بلدية بعلبك مسؤولة بالمشاركة مع وزارة البيئة عن مراقبة الاعمال والانشطة الخاصة في منطقة بعلبك.

4- المساعدة التقنية

عن طريق الاموال المرصودة المبينة في البند 5 من العقد سوف تؤمن الحكومة الايطالية المساعدة التقنية اللازمة لوزارة البيئة في القطاعات التالية:

* التخطيط الاستراتيجي

* التنسيق والتقييم الاستراتيجي

* ادارة المخلفات المتكاملة

* تقييم التأثير البيئي

* مكافحة الازمات البيئية وادارتها

*الادارة المالية

* ادارة المشروع

* تطوير السياسة واطار القانون للاعمال

* التواصل وزيادة الوعي

* المراقبة

بالاتفاق مع المانح تحضير فريق العمل المؤلف من الخبراء المحليين والاجانب واختيارهم من اجل تقديم المساعدة التقنية وضمان تنمية القدرات الملائم لفريق عمل وزارة البيئة.

الملحق 2

شروط الاختيار والبنود المتعلقة بالسلوك والمبادىء العامة للعقد

يتضمن هذا الملحق النسخة الاخيرة من القواعد والاجراءات المتعلقة بعقود الخدمات والتوريد والاعمال الممولة من الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي في سياق التعاون مع بلدان العالم الثالث، اضافة الى المبادىء الاساسية للقانون الايطالي حول المشتريات ومساعدة التطوير والتنمية.

1- شروط اختيار المتعهد

1,1 قواعد حول الحيادية والموضوعية

من اجل تجنب اي تضارب في المصالح يجب ابعاد اي اشخاص طبيعيين او قانونيين بما في ذلك الهيئات من المجموعة القانونية نفسها واعضاء اي مجموعة ومؤسسات مؤقتة ومتعهدين من الباطن يعملون على تحضير المشروع من المشاركة في المناقصات او تقديم العروض المتعلقة بتنفيذ المشروع.

1,2 قواعد حول القدرة المالية والاقتصادية والمهنية والتقنية

يجب ان يبرهن المشاركون/مقدمو المناقصات والعروض ان قدرتهم المالية والاقتصادية والمهنية والتقنية ملائمة لتنفيذ العقد وما لم يتم ذكر غير ذلك في العقد يجب ان يبرهن المشاركون/مقدمو المناقصات والعروض ما يلي:

1,2,1 الوضع المالي والاقتصادي: رقم المبيعات العام للمشاركين/مقدمي المناقصات خلال السنوات الثلاث الاخيرة في القطاع نفسه للمناقصة والذي يجب اقله ان يكون مساويا للموازنة المرصودة للعقد القصوى. يجب ان تبرهن الشركات التي تم انشاؤها خلال فترة تقل عن ثلاث سنوات وضعها المالي والاقتصادي بناءا على مستندات تعتبرها الهيئة مبرمة العقد للمشروع ملائمة.

1,2,2 القدرة التقنية والمالية: يجب ان يبرهن المشاركين/مقدمو المناقصات والعروض سجلا كاملا حول انشطتهم خلال السنوات الثلاث الماضية، اما بالنسبة للشركات التي تم انشاؤها منذ فترة تقل عن ثلاث سنوات فيجب ان تبرهن قدرتها التقنية والمهنية بناءا على مستندات تعتبرها الهيئة مبرمة العقد للمشروع ملائمة.

1,2,3 يمكن للشركات الايطالية الترشح للقيام بعقود الاشغال وفق احكام المرسوم المصادق عليه من رئيس الجمهورية برقم 34/2000 (وتعديلاته التالية). اما الشركات غير الايطالية فيمكنها الترشح بناءا على قوانينها الوطنية.

1,3 شروط الاستبعاد من المشاركة في العقود

لا يمكن للاشخاص الطبيعيين او القانونيين المشاركة في المناقصات او الحصول على عقود في حال انطبقت عليهم اي من الشروط التالية:

1,3,1 كانوا يستوفون الشروط المبينة في المرسوم التشريعي الايطالي رقم 8/8/1994 رقم 490 (مكافحة المافيا). يجب ان يقدم المشاركون/مقدمي المناقصات والعروض الايطاليين دليلا و (شهادة مكافحة المافيا)، صادرة عن هيئة ايطالية مخولة في حين يجب ان يقدم غير الايطاليين شهادات صادرة وفق قوانين بلادهم الوطنية.

1,3,2 كانوا مفلسين او شركاتهم تحت التصفية او وضع حارس قضائي عليها او احيلت اصولها الى الدائنون او توقفوا عن القيام بالانشطة او هم في حالة مشابهة يترتب عليها اجراء مماثل مبين في التشريع والانظمة الوطنية.

1,3,3 هم في دعوى قضائية لاشهار افلاسهم او حلهم او وضع حارس قضائي عليهم او تحال اصولهم الى الدائنين او اي اجراء مماثل مبين في التشريع والانظمة الوطنية.

1,3,4 تم الحكم على اي منهم او مدرائهم او شركائهم بأي تهمة تتعلق بالسلوك المهني بناءا على حكم قابل للتنفيذ.

1,3,5 اتهموا بغلطة مهنية كبيرة يمكن للهيئة مبرمة العقد للمشروع تبريرها بأي طريقة.

1,3,6 لم يستوفوا الموجبات المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وفق الاحكام القانونية في البلد الذي انشئوا فيه.

1,3,7 لم يستوفوا الشروط المتعلقة بدفع الضرائب وفق الاحكام القانونية في البلد الذي انشئوا فيه.

1,3,8 تم الحكم عليهم بتقديم معلومات مغلوطة وخطىء فادح عند تقديم المعلومات المطلوبة من قبل وزارة البيئة والادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي والتي تشكل كشرط للمشاركة في اجراءات المناقصة او العقد.

1,3,9 اعتبروا ناكلين فادحين لاحكام العقد كونهم اخفقوا في التطابق مع موجباتهم المرتبطة بعقد آخر مع وزارة البيئة والادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي او اي عقد آخر ممول من قبل صناديق ايطالية.

2 المبادىء العامة للعقد

2,1 ان تطبيق العقد وتلزيمه يفترض ان يكون بناءا على تأمين نوعية اداء ملائمة والتطابق مع المبادىء الاقتصادية والقعالية والتنفيذ في المواعيد مع احترام الجداول الزمنية والعدل. يجب ان يتوافق منح العقد مع مبادىء المنافسة الحرة والمعاملة المتساوية وعدم التمييز والشفافية والمحسوبية النسبية، وعندما يطبق هذا الامر، الدعاية.

2,2 بناءا على اتفاق مسبق بين الطرفين، يمكن موازنة الملاءمة المالية بالعدل الاجتماعي وبحماية الصحة العامة وبالحفاظ على البيئة والترويج للتنمية المستدامة.

2,3 يجب الغاء اجراءات التلزيم في حال كان هناك اقل من ثلاث مقدمي عروض/مشاركين.

2,4 يمكن تعديل العقود في حال وافقت وزارة البيئة والادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي على الاحكام التالية. لا يسدد اي مبلغ الى المتعهدين او تعاد الهيم اي قيم ايا كانت عن الانشطة التي تمارس من دون اي موافقة مسبقة في حال طالبت وزارة البيئة والادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي او الهيئة مبرمة العقد بذلك يجبر المتعهدين على اعادة الحال كما كانت عليه قبل القيام بأي تعديلات غير مفوض بها على حسابهم الخاص.

2,5 يجب ان تحدد مستندات المناقصة الموارد المالية المتوافرة للعقد الذي سيلزم.

2,6 تصبح تعديلات عقود التزويد والخدمات فعالة بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة والادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي التي تمنح حصريا في الحالات التالية:

2,6,1 تعديل القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

2,6,2 حالات غير متوقعة او منتظرة بما في ذلك تطبيق معدات جديدة ومنشآت وتقنيات غير موجودة عند بدء عملية التلزيم شرط ان تكون هذه التعديلات تحسن نوعية الاداء من دون زيادة قيمة العقد الكاملة.

2,6,3 احداث متعلقة بالطبيعة او بنوعية المنتجات او الاماكن حيث يتم تنفيذ انشطة العقد تحدث خلال تنفيذ العقد وتكون غير متوقعة عند ابرامه.

2,6,4 تعديلات تكون بناءا على منفعة الجهة مبرمة العقد تزيد او تنقص من قيمة العقد الكاملة وهي لازمة لتحسين النوعية والاداء المتعلقين في المشروع ويسمح بها بنسبة 5% كحد اقصى شرط ان يكون التمويل متوافر والا يتم ادراج اي تعديلات هامة، على ان تكون هذه التعديلات ضرورية بالنظر الى اهداف موضوعية غير متوقعة عند ابرام العقد.

2,6,5 ما لم يتم النص على غير ذلك، من غير الممكن ان تزيد هذه التعديلات او تنقص قيمة العقد الاجمالي بنسبة 20%.

2,6,6 لا يحق للمتعهدين رفض التعديلات المذكورة اعلاه التي تنفذ بناءا على شروط العقد نفسها.

2,6,7 يقوم المتعهدين بتنفيذ اي تعديلات غير هامة تعتبرها السلطة الطالبة للمشروع ملاءمة شرط ان لا تكون طبيعة النشاط محرقة بشكل اساسي والا تفرض رسوما اضافية.

2,7 تعتبر التعديلات الطارئة على عقود الاعمال سارية عند موافقة وزارة البيئة والادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي المسبقة التي تمنح حصريا في الحالات التالية:

2,7,1 تعديل القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

2,7,2 حالات غير متوقعة او منتظرة بما في ذلك تطبيق معدات جديدة ومنشآت وتقنيات غير موجودة عند بدء عملية التلزيم شرط ان تكون هذه التعديلات تحسن نوعية الاداء من دون زيادة قيمة العقد الكاملة.

2,7,3 احداث متعلقة بالطبيعة او بنوعية المنتجات او الاماكن حيث يتم تنفيذ انشطة العقد تحدث خلال تنفيذ العقد وتكون غير متوقعة عند ابرامه.

2,7,4 المشاكل الجيولوجية غير المتوقعة في المشروع التنفيذي.

2,7,5 الاخطاء واي اهمال في المشروع يحول دون تنفيذ العقد في هذه الحالة يكون مستشارو الهندسة مسؤولين عن الاضرار ولا يحق للمتعهد تنفيذ هذه التعديلات في حال كانت قيمتها لا تتجاوز 20% من قيمة العقد الاجمالية.

2,7,6 التعديلات التي تزيد او تنقص قيمة العقد الاجمالية الضرورية لتحسين النوعية واداء المشروع شرط الا تتعدى 5% وان يتوافر التمويل لها.

2,8 لا يمكن التنازل عن العقود الى اي طرف ثالث وفي حال التنازل تفسخ تلقائيا.

2,9 يجوز التعاقد من الباطن حتى نسبة 30% من قيمة العقد الاجمالية على ان تبين مستندات المناقصة اذا ما كان العقد من الباطن مسموحا وشروطه. عند تقديم المناقصات والعروض يجب ان يعلن المشاركين في العطاء الخدمات والاعمال والتوريد الذين ينوون ابرام عقود من الباطن لقاءه. يجب ان يقدم المتعهدين العقود من الباطن للهيئة مبرمة العقد قبل عشرين يوم على الاقل من بدء تنفيذ اي عقود من الباطن. يجب ان يكون المتعاقدين من الباطن مفوضين ويستوفون شروط القيام بالتوريد والخدمات والاعمال التي منحت لهم.

2,10 تكون اسعار العقد ثابتة لا يمكن مراجعتها او تعديلها.

2,11 تحدد اسعار العقد وتسدد حصريا باليورو ولا يتم التعويض على اي فوارق في سعر القطع او تعديلات ايا كانت.

2,12 يفسخ العقد تلقائيا في حال كان المتعهدون في دعوى لاعلان افلاسهم او حل شركاتهم او وضع حارس قضائي على ممتلكاتهم او قد دخلوا في عقود مع الدائنين او اي اجراء مماثل مبين في الانظمة والتشريعات الوطنية.

2,13 في حال وجود اي اهمال فادح فادح او فعل خاطىء لا تكون مسؤولية المتعهد محدودة.

2,14 يخضع تنفيذ العقد الى قوانين البلد المستفيد.

2,15 لا ترفع امام المحاكم الايطالية النزاعات الناتجة بين المتعهدين والهيئة مبرمة العقد.

2,16 يجب ان تتضمن مستندات المناقصة المبادىء المذكورة اعلاه.

2,17 يحق للفريق الايطالي تطبيق المبادىء الاساسية للقانون الايطالي في حال ظهور اي ثغرة قانونية.

3 التكاليف المجاز بها وغير المجاز بها

3,1 ان التكاليف المذكورة في العقد (العقود) تكون مقبولة في حال كانت فعلية واقتصادية ولازمة لتنفيذ المشروع بناءا على مستندات المشروع.

3,2 في اي حال لا تعتبر العناصر التالية مقبولة:

أ- اي منتجات فاخرة او مترفة (اي العطور ومستحضرات التجميل والمشروبات الروحية والتحف ومستحضرات الرياضة الخ...).

ب- السلع والخدمات والاعمال الهندسية المرتبطة بشكل مباشرة او غير مباشر بأنشطة الشرطة او الجيش.

ت- اي ضرائب لا تفرض على العائد او الارباح (بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة) او رسوم الاستيراد.

ث- المؤونة للديون العالقة والخسائر المستقبلية للمستفيد او المستخدم النهائي.

ج- الفوائد التي تستحق على المستفيد او المستخدم النهائي لأي طرف ثالث.

4 البنود الاخلاقية

4,1 ان اي محاولة من المشاركين او مقدمي العروض للحصول على معلومات سرية وابرام عقود غير قانونية مع المنافسين او التأثير على الهيئة مبرمة العقد خلال آلية فحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العروض تؤدي الى رفض العرض او الجهة التي تقوم بهذه الافعال وتفرض عليها عقوبات ادارية.

4,2 من دون الموافقة المسبقة للهيئة مبرمة العقد الخطية لا يمكن للمتعهدين وفريق عملهم او اي شركة اخرى يكون المتعهد مرتبط او شرك بها حتى على اساس عقد من الباطن او غير، تأمين اي خدمات اخرى او القيام

بأعمال او تزويد معدات للمشروع ويفرض هذا الحظر ايضا على اي مشاريع اخرى قد تنشأ بسبب طبيعة العقد، تضارب مصالح، على حساب المتعهدين.

4,3 عند تقديم عرضهم للمشاركة في المناقصة يجب ان يعلن المشاركين او مقدمي العروض انهم لا يتأثرون بأي تضارب مصالح محتمل وانه ليس لهم اي رابط معين مع اي مشارك في المناقصة او طرف معني آخر بالمشروع وفي حال ظهرت حالات كهذه خلال تنفيذ العقد يبلغ المتعهدون فورا الهيئة مبرمة العقد.

4,4 لا يمكن توظيف الموظفين الرسميين او العاملين في الهيئات العامة في البلد المستفيد ايا كان منصبهم الاداري كخبراء من قبل مقدمي المناقصات من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة والادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي.

4,5 يعمل المتعهدون في كل وقت بطريقة حيادية ويكون لديهم مقدم نصائح موثوق به وافق قانون الاخلاق المطبق في مهنتهم ويجب ان يعدلوا عن تقديم اي تصريح عام حول المشروع او خدماته من دون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة مبرمة العقد كما لا يلزمون الهيئة مبرمة العقد بأي طريقة من دون موافقتها الخطية المسبقة.

4,6 طوال فترة العقد يجب ان يراعي المتعهد وفريق عمله الحقوق الانسانية ويتعهد عدم نكل وانتهاك اي تقاليد دينية وثقافية وسياسية في الدولة المستفيدة. بشكل خاص يجب ان يحترم مقدمي المناقصات الذين منحوا العقد المبادىء الخاصة بالعمال المذكورة في معاهدات تنظيم العمل الدولية (مثل معاهدات حرية المشاركة والفوائد العامة والغاء العمالة الاجبارية والتمييز في الوظائف وعمالة الاولاد).

4,7 لا يمكن ان يقبل المتعهدون اي دفع متعلق بعقودهم غير المبالغ المبينة في هذا السياق ولا يمكن للمتعهدين ولفريق عملهم ممارسة اي نشاط او الحصول على اي فائدة ومنفعة لا ترتبط بموجباتهم تجاه الهيئة مبرمة العقد.

4,8 يلزم المتعهد وفريق عمله الحفاظ على السرية المهنية طوال مدة العقد وبعد اتمامه وتكون كافة التقارير والمستندات التي ينظمها او يستلمها المتعهد سرية.

4,9 يخضع استخدام كافة التقارير والعقود المنظمة او المستلمة او المقدمة من قبل الاطراف المتعاقدة خلال تنفيذ العقد.

4,10 يمتنع المتعهدون عن اي علاقات من شأنها ان تؤثر على استقلاليتهم واستقلالية فريق عملهم وفي حال اصبحوا غير مستقلين يمكن للهيئة مبرمة العقد، بغض النظر عن الضرر، فسخ العقد من دون اشعار مسبق ومن دون ان يحق لمزود الخدمات بأي تعويض.

4,11 تحتفظ وزارة البيئة والادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي بحق تعليق او الغاء تمويل المشروع في حال اكتشفت اي ممارسات فاسدة من اي نوع في اي مرحلة من آلية التلزيم وفي حال اخفقت الهيئة مبرمة العقد بإتخاذ اي اجراءات ملائمة لمعالجة الوضع. لأحكام هذه الفقرة تعتبر، "ممارسات فاسدة" اي عروض لرشوة، وهدايا، ومنفعة، او عمولة لاي شخص لشكره او لتهنئته على تأدية او التخلف عن تأدية اية افعال مرتبطة بمنح العقد او تنفيذه بعد ابرامه مع الهيئة المانحة.

4,12 بشكل اكثر تحديدا يجب ان تتضمن ملفات المناقصة كلها وعقود الاعمال والخدمات والتزويد بنودا تشير الى ان المشاركين في المناقصة سوف يرفضون او عقودهم سوف تلغى في حال ظهر ان منح العقد او تنفيذه كان بناءا على اي مبالغ تجارية غير عادية ونقصد بهذه المبالغ اي عمولات غير مذكورة في العقد الاساسي او مرتبطة بالعقد المبرم بشكل ملاءم بالاشارة الى العقد الاساسي وتلك التي لا تسدد لقاء اي خدمات فعلية وقانونية او عمولات تسدد الى بلدان لتهريب الضرائب او لاي اشخاص لا يعرفون جيدا او شركات تعتبر شركات واجهة فقط.

4,13 يلتزم المتعهدون تأمين كافة الدلائل المتعلقة بشروط تنفيذ العقد الى وزارة البيئة والادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي على ان تقوم الهيئات السابقة بتطبيق اي مستندات او تحقيقات مباشرة ضرورية لايجاد الدلائل في حال شكت بوجود اي مبالغ تجارية غير عادية.

4,14 يجبر المتعهدون الذين سددوا مبالغ تجارية، غير عادية في اطار المشاريع الممولة من قبل وزارة البيئة والادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي بناءا على فداحة اعمالهم على فسخ عقودهم او يستبعدون بشكل كامل او نهائي عن الحصول على تمويل من الهيئات المذكورة.

4,15 ان الاخفاق بالتطابق مع اي من الاحكام الاخلاقية او كلها يؤدي الى استبعاد المشارك ومقدم العروض والمتعهد من اي عقود تنظمها وزارة البيئة والادارة العامة الايطالية للتعاون التنموي والى فرض عقوبات على ان يبلغ الفرد او الشركة المعني/المعنية بهذا الشيء خطيا.

4,6 تكون الهيئة مبرمة العقد مسؤولة عن ضمان اجراءات الشراء واتمامها بطريقة شفافة بناء على عناصر موضوعية وبغض النظر عن اي تأثيرات خارجية محتملة.