Agreement Bilateral 04/09/2010
اتفاقية للتعاون في المجال الأمني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 04/09/2010
- Ratified by
- مرسوم رقم 4986 سنة 2010
- Source
- Lebanese University
اتفاقية للتعاون في المجال الأمني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر
إن حكومة الجمهورية اللبنانية، ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات،
وحكومة دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية،
المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)،
وانطلاقا من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين،
وتعزيزا لعلاقات التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة،
وتنفيذا للمبادئ الأساسية للتعاون العربي التي نص عليها ميثاق جامعة الدولة العربية، وتحقيقا لأهداف مجلس الوزراء الداخلية العرب،
وتعبيرا عن إيمانهما بوحدة الأمن العربي، وانطلاقا من صلات الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين وشعبيهما،
وحرصا منهما على تحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية،
وانطلاقا من قناعتهما بأواصر الروابط التي تجمع بين أبنائهما ووحدتهما الإقليمية ومصيرهما الواحد ومصالحهما المشتركة،
وقد اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
مع مراعاة ما تقضي به التشريعات أو النظم أو اللوائح الوطنية للبلدين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفا فيها، يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير التعاون القائم بينهما، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة في المجالات التالية:
1 ـ الإرهاب وتمويله.
2 ـ الجريمة المنظمة.
3 ـ الإتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد النووية والمشعة والكيميائية والبيولوجية.
4 ـ الإتجار بالبشر.
5 ـ الهجرة غير المشروعة.
6 ـ التهريب بجميع أنواعه.
7 ـ الإنتاج والتداول غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وسلائفها.
8 ـ غسل الأموال.
9 ـ تزييف وتزوير وحيازة وترويج العملات المزيفة والمزورة.
10 ـ تزوير واستخدام وسائل الدفع غير النقدية والسندات والوثائق المزورة.
11 ـ الاقتصادية والمالية.
12 ـ الملكية الفكرية.
13 ـ تقنية وأنظمة المعلومات.
14 ـ أمن الموانئ والمنافذ.
15 ـ القرصنة البحرية.
16 ـ الدفاع المدني والإنقاذ.