Agreement Bilateral 08/10/2010
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني والأدوية البيطرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 08/10/2010
- Ratified by
- مرسوم رقم 5175 سنة 2010
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني والأدوية البيطرية
بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة الزراعة، وحكومة الجمهورية اللبنانية، ممثلة بوزارة الزراعة، والمشار إليها فيما يلي «بالطرفين».
وسعيا منهما لتوثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف وتفعيل التعاون في مجال الثروة الحيوانية بغية تنميتها وضمان أمنهما الغذائي.
ولضرورة تنسيق البرامج والتشريعات الخاصة بالوقاية ومكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية وتطوير الإنتاج الحيواني وتبادل الأدوية البيطرية بين البلدين، ولتحسين نوعية المنتجات الحيوانية المخصصة للاستهلاك البشري،
ورغبة منهما في تسهيل تبادل المنتجات الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني فيما بينهما، وحرصا منهما على ضرورة دعم التعاون التقني والعلمي بين السلطات المختصة في مجال الصحة الحيوانية بالبلدين، وبناء على ذلك فقد اتفقا على:
مادة 1:
تخضع إدارة الحجر الصحي البيطري في البلدين للقوانين والأنظمة النافذة في كل منهما، على أن يطلع كل طرف الطرف الآخر بقوانين دولته والأنظمة النافذة لديها إضافة إلى أية تعديلات تطرأ عليها.