Agreements

Agreement Bilateral 24/11/2010

مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر الصادرة عن الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية وفق أحكام اللائحة I/10 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر ل

Scope
Bilateral
Signed
24/11/2010
Ratified by
مرسوم رقم 5460 سنة 2010
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر الصادرة عن الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية وفق أحكام اللائحة I/10 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1

إن المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية، والسلطة البحرية الأردنية في المملكة الاردنية الهاشمية والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين،

وبناء على رغبة حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردني الهاشمية في توطيد علاقات التعاون والتكامل في مختلف مجالات النقل والملاحة البحرية،

وسعيا في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها والمشار اليها فيما بعد باتفاقية STCW،

ولأجل ضمان كفاءة الضباط والمهندسين البحريين والبحّارة العاملين على متن السفن وأهليتهم للاطلاع بمهامهم،

وبهدف تحقيق معايير سلامة الارواح والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال تطبيق معايير دولية لشهادات الأهلية وفقا لاتفاقية STCW لا سيما المادة I/10 واللائحة A-I/10 من المدوّنة الملحقة بالاتفاقية،

فقد اتفق الطرفان على ما يلي: