Agreements

Agreement Bilateral 24/08/2011

برنامج تنفيذي للتعاون بين مركز المعلومات التجارية اللبناني والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للاعوام 2010 - 2011

Scope
Bilateral
Signed
24/08/2011
Ratified by
مرسوم رقم 6173 سنة 2011
Source
Lebanese University

برنامج تنفيذي للتعاون بين مركز المعلومات التجارية اللبناني

والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للاعوام 2010 - 2011

تنفيذا لاتفاق التعاون الموقع بين المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز المعلومات التجارية اللبناني بتاريخ 22/1/2006م.

وانطلاقا من الرغبة المشتركة في تطوير علاقات التعاون بين كل من البلدين الشقيقين،

قد اتفق الطرقان على البرنامج التنفيذي التالي:

أولا: في مجال الاعلام التجاري

تبادل المنشورات والاحصائيات والمعلومات التجارية التي تهم كلا السوقين الأردني واللبناني التي تساعد الطرفين التعرف على أسواق بلديهما.

بحث موضوع إنشاء شبكة معلومات عبر الانترنت لخدمة رجال الأعمال في كلا البلدين واستعداد الجانب الأردني لتقديم خبراته بهذا الشأن.

ثانيا: في مجال التنمية والترويج

ترتيب وتنظيم البعثات التجارية المتبادلة في اطار برامج ترويجية متكاملة تشتمل على ترتيب لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

تشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تقام في كلا البلدين مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة لها بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية.

ترتيب آلية لتفعيل أنشطة التسويق الخارجي وتشجيع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين بإقامة شركات متخصصة ومشتركة في مجال التسويق الخارجي.

تفعيل التعاون ورفع مستوى التنسيق ما بين نقطة تجارة بيروت التابعة لمركز المعلومات التجارية ونقطة تجارة عمان التابعة للمؤسسة الأردنية

لتطوير المشاريع الاقتصادية.

ثالثا: في مجال الدراسات وتبادل الخبرات

الاستفادة من تجارب وخبرات الطرفين وذلك عن طريق تبادل الخبراء والمتخصصين وتنظيم الندوات واللقاءات الهادفة الى زيادة فرص التعاون التجاري بينهما.

تبادل الدراسات التحليلية للصعوبات والمعوقات التي تقف حائلا أمام تطور حركة التبادل التجاري بين البلدين والسلع المستوردة بهدف ايجاد فرص تصديرية ومجالات اخرى جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بين البلدين.

رابعا: في مجال المتابعة

تشكيل فريق عمل من كلا الطرفين لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج من خلال تنظيم لقاءات دورية في عمان وبيروت.

يتحمل الطرفان في حدود اختصاصهما التكاليف المالية المترتبة على برامج التعاون الناتجة عن هذا البرنامج.

يدخل هذا البرنامج التنفيذي حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار يخطر بموجبه احد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوضعها حيز التنفيذ.

حرر في بيروت بتاريخ 3 ربيع الثاني 1431 ه الموافق 19 آذار 2010 على نسختين اصليتين.

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

عامر الجديدي

وزير الصناعة والتجارة

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

محمد الصفدي

وزير الاقتصاد والتجارة