Agreement Bilateral 17/08/2011
الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء مشروع سد القيسماني لمياه الشرب الموقعة في بيروت بتاريخ 29/3/2010
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 17/08/2011
- Ratified by
- قانون رقم 136 سنة 2011
- Source
- Lebanese University
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرض رقم: 807
إتفاقية قرض مشروع إنشاء سد القيسماني لمياه الشرب بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ: 2010/03/29
اتفاقية قرض
بتاريخ 2010/03/29 بين الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض)، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشاء اليه فيما يلي بالصندوق).
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سد القيسماني لمياه الشرب، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع).
وبما أن من المتفق عليه أن يضطلع مجلس الانماء والاعمار في الجمهورية اللبنانية (ويشار اليه فيما يلي ب «المجلس») بمسؤولية تنفيذ المشروع
وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه (ويشار اليها فيما بعد ب «الوزارة») ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (ويشار اليها فيما بعد ب «المؤسسة»
) المختصة بتشغيل المنشآت التي يشملها المشروع وصيانتها.
وبما أن غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الاخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.
وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض (ويشار اليه فيما يلي بالقرض) الى المقترض وذلك بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.
لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
المادة الاولى
القرض، الفائدة والتكاليف الاخرى،
السداد، مكان السداد
1 - يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي (5,500,000 د. ك).
2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع اثنين بالمائة (%2) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 - يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (%0.5) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
4 - في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (%0.5) سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5 - تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية.
7 - تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 15 مايو و15 نوفمبر من كل سنة.
8 - يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل، أن يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:
أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو
ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقا.
9 - أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.