Agreements

Agreement Bilateral 17/08/2011

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

Scope
Bilateral
Signed
17/08/2011
Ratified by
قانون رقم 142 سنة 2011
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

إن حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الزراعة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة الزراعة، والمشار اليها فيما يلي «بالطرفين»

انطلاقا من العلاقات الاخوية بينهما،

وايمانا منهما بأهمية التكامل العربي في تحقيق الأمن الغذائي والتعاون في كافة المجالات الزراعية، وتعميقا لاواصر التعاون الزراعي بينهما،

وادراكا منهما لاهمية الدور الاقتصادي في التبادل السلعي الزراعي،

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1)

يسعى الطرفان الى تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات الزراعية المختلفة وعلى الأخص:

1 - الانتاج النباتي لا سيما انشاء وادارة المشاتل الحديثة المنتجة للغراس المثمرة، انتاج الخضراوات، نباتات الزينة وأزهار القطف، الزراعات المحمية.

2 - الحراج والمراعي والمحميات الطبيعية.

3 - وقاية النبات والمكافحة الحيوية والمتكاملة للآفات الزراعية والحجر الصحي الزراعي.

4 - الانتاج الحيواني، والصحة الحيوانية، والأدوية البيطرية ومختبرات الثروة الحيوانية.

5 - البحث والارشاد الزراعي والاعلام الزراعي.

6 - تسويق المنتجات الزراعية وتطبيق المواصفات الفنية.

7 - مكافحة الامراض الوبائية (النباتية والحيوانية) والحد من انتشارها.

8 - تبادل المعلومات في مجال الموارد الوراثية (النباتية - الحيوانية).