Agreements

Agreement International 06/09/2010

اتفاقية تمويل بين الدولة اللبنانية والاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب

Scope
International
Signed
06/09/2010
Ratified by
مرسوم رقم 6280 سنة 2010
Source
Lebanese University

اتفاقية تمويل الشروط الخاصة

ان الاتحاد الأوروبي، المشار اليه أدناه ب «الاتحاد»، ممثلا بالمفوضية الأوروبية، المشار اليها أدناه ب «المفوضية»،

من جهة، و

رئاسة مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية المشار اليها أدناه ب «الجهة المستفيدة»،

من جهة أخرى،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1 - طبيعة وموضوع العملية

1 - 1 يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع التالي:

دعم الاصلاحات

الرقم: ENPI/2009/020-491

المشار إليه أدناه ب «البرنامج» والوارد وصفه في الاجراءات الفنية والادارية (الملحق الثاني).

1 - 2 يتم تنفيذ هذا البرنامج وفقا لأحكام اتفاقية التمويل والملحقين المرفقين بها: الشروط العامة (الملحق الأول) والاجراءات الفنية والادارية (الملحق الثاني).

المادة 2 - مساهمة الاتحاد الأوروبي المالية

2 - 1 تُقدّر كلفة البرنامج الاجمالية ب 8.400.000 يورو.

2 - 2 يلتزم الاتحاد الأوروبي بتمويل مبلغ أقصاه 8.000.000 يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد المالية بحسب مختلف البنود في الموازنة المضمّنة في الاجراءات الفنية والادارية (الملحق الثاني).

المادة 3 - مساهمة الجهة المستفيدة

3 - 1 تُحدّد قيمة مساهمة الجهة المستفيدة المالية في البرنامج ب 400.000 يورو.

3 - 2 في حال لم تكن مساهمة الجهة المستفيدة مالية، تحدّد كافة الترتيبات المفصّلة في الاجراءات الفنية والادارية (الملحق الثاني).

المادة 4 - مدة الانجاز

تبدأ المدّة المخصّصة لانجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 72 شهرا بعد هذا التاريخ.

المادة 5 - المعايير التي يجب احترامها من قبل الجهة المستفيدة

5 - 1 المهام كما هي واردة في الاجراءات الفنية والادارية (الملحق الثاني) هي موكلة الى الجهة المستفيدة.

المادة 6 - العناوين

أي اتصال أو تبادل مذكرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطيا، مع الاشارة الصريحة الى المشروع، ويجب إرساله الى العنوانين التاليين:

أ) للمفوضية

بعثة الاتحاد الأوروبي في الجمهورية اللبنانية

حضرة رئيس البعثة

مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي - بيروت ص.ب. 4008 - 11

ب) للجهة المستفيدة

رئاسة مجلس الوزراء

السراي الكبير

المادة 7 - الملاحق

7 - 1 يُرفق المستندان التاليان باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكلان جزءا لا يتجزأ منها:

الملحق الأول: الشروط العامة

الملحق الثاني: الاجراءات الفنية والادارية

7 - 2 في حال ظهور أي تضارب بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أما في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الأول.

المادة 8 - شروط خاصة أخرى تطبق على البرنامج

8 - 1 تطبق الاستثناءات التالية للشروط العامة:

8 - 1 - 1 لا تُطبق أحكام المادتين 8 و9 من الشروط العامة على تكاليف التشغيل العادية (باستثناء التجهيزات) للهيئة المسؤولة عن إدارة المشروع.

المادة 9 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ

تدخل اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر توقيع للفريقين.

حُرّرت هذه الاتفاقية على أربع (4) نُسخ لها صفة الأصلية باللغة الانكليزية، وتم تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة ونسخة واحدة (1) الى المنسق الوطني (مجلس الانماء والاعمار).

عن الجهة المستفيدة

رئاسة مجلس الوزراء

التوقيع:

التاريخ:

عن المفوضية

السيد ماركوس كورنارو

مدير مكتب التعاون للمساعدات الأوروبية

التوقيع:

التاريخ: 3/11/2010

عن المنسق الوطني

مجلس الانماء والاعمار

التوقيع:

التاريخ:

الملحق الأول - الشروط العامة

الباب الأول - تمويل المشروع/ البرنامج

المادة الأولى - المبدأ العام

1 - 1 - تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي على المبلغ المحدّد في اتفاقية التمويل.

1 - 2 - يكون وضع الأموال بالتصرف بموجب تمويل الاتحاد الأوروبي مشروطا باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.

1 - 3 - لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.

المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز

2 - 1 - تتمّ تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل في إطار إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، وفقا للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.

2 - 2 - فور بروز أي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إما عن طريق تقليص حجم المشروع/ البرنامج، أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أي موارد أخرى.

2 - 3 - إذا استحال تقليص حجم المشروع/ البرنامج أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناء على طلب معلل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قرارا بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قرارا كهذا، تموَّل النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع السبل المالية الاضافية، التي قررتها المفوضية، في التصرّف، وذلك من دون الاخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية.

الباب الثاني - التنفيذ

المادة الثالثة - المبدأ العام

3 - 1 - يتم تنفيذ المشروع/ البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضية.

3 - 2 تُمثَّل المفوضية لدى دولة المستفيد من خلال رئيس بعثتها.

المادة الرابعة - فترة التنفيذ

4 - 1 - تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين مستقلتين:

مرحلة تنفيذ عملاني للأنشطة الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ وتنتهي على أبعد حد قبل 24 شهرا من نهاية فترة التنفيذ.

مرحلة إقفال تتمّ خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الاقفال الفنّي والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل، وتقديرات البرنامج إن وجدت. تبدأ هذه المرحلة ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، وتنتهي، على ابعد حد، بعد مرور 24 شهرا على هذا التاريخ.

4 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي إلا في حال تكبّدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. أما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الاقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الاقفال.

4 - 3 - كل رصيد يبقى متوفرا بموجب مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائيا بعد مرور ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.

4 - 4 - في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادرا عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة الاقفال. كما يجب ان يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.

4 - 5 - في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الاقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادرا عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة الاقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.

الباب الثالث - صرف الأموال من قبل المفوضية

المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية

5 - 1 - عندما تقوم المفوضية بالدفع، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الجهة المتعاقدة بالدفع ضمن مهلة 15 يوما تقويميا كحدّ أقصى، ابتداء من تاريخ تسجيل طلب الدفع الذي يقبل به المستفيد. وعلى المستفيد إشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الاثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكّد من أهلية النفقات قبل صرف المبلع. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.

5 - 2 - تُطبّق مهلة الدفع، كما تنص عليها الفقرة الأولى، أيضا عندما يكون الدفع مشروطا بالتصديق على التقرير. في هذه الحالة، يمكن اعتبار طلب الدفع مقبولا، غير أن مهلة الدفع لا تبدأ ما لم يصدّق المستفيد على التقرير، إمّا صراحة لأن الجهة المتعاقدة قد أحيطت علما به، أو ضمنيا لأن مهلة التصديق التعاقدية قد انتهت من دون أن يتم تعليقها بوثيقة رسمية موجّهة الى الجهة المتعاقدة. وعلى المستفيد أن يعلم المفوضية بتاريخ التصديق على التقرير.

5 - 3 - في حال حصول تأخير في عملية النقل، يتمّ عزوه الى المستفيد، لا يمكن إلزام المفوضية يدفع فوائد هذا التأخير الى الجهة المتعاقدة كما تنص عليه العقود، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد.

الباب الرابع - صرف الأموال من قبل المستفيد من خلال تقديرات البرامج ووضع الأموال في التصرّف من قبل المفوضية

المادة السادسة - المبدأ العام

6 - 1 - عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات، يجب إعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.

6 - 2 - يجدر بكافة تقديرات البرامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنيّة.

المادة السابعة - صرف الأموال

7 - 1 - تباشر المفوضية تحويل الأموال في مهلة أقصاها 45 يوما تقويميا ابتداء من تاريخ تسجيل طلب الدفع الصادر عن المستفيد والمقبول من المفوضية. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الاثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشكّكها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلع. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.

7 - 2 - تسدّد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي أو حساب فرعي مفتوح باليورو في دولة المستفيد، بالتوافق، وباسم المستفيد، لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.

7 - 3 - يضمن المستفيد إمكانية التعرّف الى الأموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي أو الحساب الفرعي.

7 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتم باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع، أو إذا تعذّر ذلك، بحسب سعر الصرف المحدّد في الشروط الخاصة.

7 - 5 - يُعلم المستفيد المفوضية بالفوائد المحتملة أو أي منافع موازية عائدة على هذه الأموال لمرة واحدة على الأقل في السنة.

7 - 6 - ينبغي تسديد أي فائدة أو منفعة موازية الى المفوضية ضمن مهلة 45 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب المفوضية.

7 - 7 - يُلغى مبلغ الارتباط المقابل لكل تقديرات برامج لا تكون قد أسفرت عن أي تحويل للأموال خلال الثلاث سنوات التي تلت توقيعها.

الباب الخامس - التلزيم وتقديم المنح

المادة الثامنة - المبدأ العام

يجب تلزيم وتنفيذ كافة العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل بحسب الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحدّدها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بتنفيذ الأعمال الخارجية، بشكلها الساري عند إطلاق الاجراء المعني.

المادة التاسعة - التاريخ الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل

9 - 1 - يجب توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين خلال ثلاث سنوات ابتداء من سريان مفعول اتفاقية التمويل، أي ابتداء من تاريخ آخر توقيع للفريقين. ولا يمكن تأجيل هذا التاريخ.

9 - 2 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على عقود التدقيق والتقييم

التي يمكن توقيعها لاحقا، أو على تعديلات العقود التي سبق توقيعها.

9 - 3 - عند انتهاء السنوات الثلاث، ابتداء من سريان مفعول اتفاقية التمويل، تُلغى المبالغ التي لم يتمّ التعاقد بشأنها.

9 - 4 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على الرصيد غير المستخدم من مخصصات الطوارئ.

9 - 5 - يُفسخ كل عقد لم ينتج عنه أي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آليا وتُلغى الأموال المعنيّة به.

المادة العاشرة - الأهلية

10 - 1 - تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات والدعوات الى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبموجب الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين منتمين الى الدولة الثالثة المستفيدة أو الى أي بلد ثالث مذكور صراحة في هذه الوثائق الأساسية.

10 - 2 - يمكن استبقاء مشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.

10 - 3 - يجدر بالسلع أو التجهيزات المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الأشغال والتوريد والخدمات، فضلا عن إجراءات التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع المموّل، أن يكون مصدرها من الدول التي تمّ قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنصّ الوثيقة الأساسية على خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة - نشر أسماء المستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي.

يتعهّد المستفيد بنشر سنويا على موقعه الالكتروني، ضمن حيّز محدّد يسهل الوصول إليه، اسم وعنوان كل جهة مستفيدة من المنحة وكل صاحب مناقصة ناجحة، الى جانب موضوع وقيمة المنحة أو العقد المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي. في حال تعذّر نشر المعلومات على الانترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، مثل الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الأول الذي يلي إقفال السنة المالية التي تمّ بموجبها تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي من قبل المستفيد. يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر، كما تتم الاشارة الى هذا العنوان ضمن الحيّز المخصص لذلك على المواقع الالكترونية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. في حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة، يزوّد المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.

الباب السادس - النظام الساري على تنفيذ العقود

المادة الثانية عشرة - حق إنشاء المؤسسات والاقامة

12 - 1 - يتمتّع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريدات أو الخدمات بحق مؤقت في الاقامة وإنشاء المؤسسات ضمن بلد المستفيد إذا كانت طبيعية العقد تبرّر ذلك. يتمّ الابقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.

12 - 2 - تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدة من المنح) فضلا عن الأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ العقد وأفراد أسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/ البرنامج.

المادة الثالثة عشرة - الأحكام الضريبية والجمركية

13 - 1 - تُستثنى الضرائب والرسوم (بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة أو ما يعادلها) من تمويل الاتحاد الأوروبي، إلا إذا كانت الشروط الخاصة تنص على خلاف ذلك.

13 - 2 - تطبّق دولة المستفيد على العقود والمنح المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدولة أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.

13 - 3 - عندما تنصّ الاتفاقية الاطارية أو تبادل المذكرات الساري على أحكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تُطبق أيضا هذه الأخيرة.

المادة الرابعة عشرة - نظام صرف العملات

14 - 1 - تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع أو بالحصول عليها. كما تلتزم أيضا بتطبيق أنظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.

14 - 2 - عندما تنصّ الاتفاقية الاطارية أو تبادل المذكرات الساري على أحكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تُطبّق أيضا هذه الأخيرة.

المادة الخامسة عشرة - استخدام معطيات الدراسات

في حال نصّت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلاً عن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها أو نشرها أو اعلام أي أطراف ثالثة بها.

المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردّة بموجب عقود

16 - 1 - تُخصّص للمشروع/ البرنامج المبالغ المستردّة من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو تلك التي بدون تبرير أو كفالات دفعات السلفة أو كفالات حسن الأداء المقدّمة بموجب العقود التي تموّلها اتفاقية التمويل هذه.

16 - 2 - يُعاد دفع العقوبات المالية التي تفرضها السلطة التعاقدية على المرشّح أو صاحب المناقصة المستبعد في إطار أحد عقود التوريد، وحجز ضمانات المناقصات الى جانب تعويضات العطل والضرر الممنوحة الى المفوضية

الى الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي.

المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود

يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي موقف بشأن طلب تعويض مقدّم من قبل الجهة المتعاقدة يراه مبررا كليا أو جزئيا. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلا إذا تمّ الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقا مسبقا من هذا النوع ضروري أيضاً لكي يأخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه، بموجب هذه الاتفاقية دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.

الباب السابع - الأحكام العادية والنهائية

المادة الثامنة عشرة - الاعلان والظهور

18 - 1 - يجدر بأي مشروع/ برنامج مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة إجراءات اتصالاتية وإعلامية. تقع هذه الاجراءات على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.

18 - 2 - يجدر بهذه الاجراءات اتباع القواعد والأنظمة السارية في مجال الظهور والاعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند اتمام هذه العمليات.

المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغشّ والفساد

19 - 1 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال المموّلة بواسطة أموال الاتحاد الأوروبي قد نُفذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغشّ ويقوم بإجراءات تنفيذية عند الاقتضاء لهدف استرجاع الأموال المسدّدة من دون تبرير.

19 - 2 - يشكّل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجما عن عمل أو تقصير مشغّل اقتصادي، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو بالموازنات التي يديرها هذا الأخير، إمّا عبر تخفيض أو إلغاء الايرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرّر.

يشكّل غشا أي عمل أو تقصير متعمّد ومتصل ب:

- استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزوّرة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرّر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو أي موازنات تتمّ إدارتها من قبل هذا الأخير أو لحسابه؛

- عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدّد، يكون له المفعول نفسه؛

- اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.

يُعلم المستفيد المفوضية، في أسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد أحيط به علما ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو اعمال غشّ، وبالتدابير التي اتخذها الى جانب أسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمّت إدانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أيّ عمليّة غش أو فساد، أو تورّط في منظمّة إجرامية أو أي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.

19 - 3 - يلتزم المستفيد باتخاذ أي تدبير ملائم للاصلاح والتعويض عن أي ممارسات فساد سلبي أو ايجابي، في أي مرحلة من مراحل اجراءات التلزيم أو تقديم المنح أو تنفيذ العقود ذات الصلة. يشكّل فسادا سلبيا كل فعل متعمّد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعدا بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية. ويشكّل فسادا ايجابيا كل فعل متعمّد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لموظف أو لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.

المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي

20 - 1 - يسمح المستفيد للمفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانية من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك إجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأي مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/ البرنامج، وذلك لغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.

20 - 2 بالاضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الاجراءات المحدّدة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية ضد الغشّ والمخالفات الأخرى.

20 - 3 - لهذه الغاية، يتعهّد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتمّ فيها إنجاز الأعمال المموّلة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الأنظمة المعلوماتية، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالادارة المالية والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتمّ وصول الأشخاص المفوّضين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أي فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخصعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزما بإعلام المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدد الذي تُحتفظ فيه هذه الوثائق.

20 - 4 - تمتدّ أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.

20 - 5 - يُحاط المستفيد علما بإرسال وكلاء معيّنين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، الى مكان العمل.

المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد

21 - 1 - أي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل أو بتفسيرها يشكّل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.

21 - 2 - يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.

المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل

22 - 1 - يجب أن يتمّ أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني من اتفاقية التمويل خطيا وأن يشكّل موضوع تفسير.

22 - 2 - عندما يصدر قرار التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، الا في الحالات التي يبرّرها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضيّة.

22 - 3 - لتنظيم تفاصيل الأنشطة التي لا تؤثر في أهداف المشروع/ البرنامج ونتائجه، وللتعديلات الفنية التي لا تؤثر في الحلول الفنية المستبقاة، ولا تؤدي الى أي اعادة تخصيص للأموال، يُعلم المستفيد المفوضية خطيا، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.

22 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.

22 - 5 - أما الحالة الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة اقفال اتفاقية التمويل، فتخضع لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.

22 - 6 - في حال لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبيّنة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة، ومن دون الاخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن أن تقرّر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/ البرنامج باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطيا.

المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل

23 - 1 - إن حالات تعليق اتفاقية التمويل هي التالية:

- يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلّف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة اذا لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبيّنة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة في ما يتصل بمهام التنفيذ الموكلة اليه.

- يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلّف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.

- يمكن تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محدّدة أدناه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون أن يكون مردّ ذلك أي خطأ أو اهمال من قبلهم (أو من قبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويُثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوّة قاهرة أيّ خلل في التجهيزات أو المواد، أو أيّ تأخير في تأمينها، أو أي نزاع أو اضراب أو صعوبات ماليّة في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أيّ فريق لموجباته التعاقديّة بسبب قوة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة اعلام الفريق الآخر بذلك من دون أيّ تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدّتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحدّ من أضرارها بأكبر قدر ممكن.

23 - 2 - يتمّ قرار التعليق من دون إشعار. وكتدبير احترازي، تعلّق الدفعات كما هو مشار اليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من الشروط العامة هذه.

23 - 3 - عند الإشعار بالتعليق، يشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية وتلك التي ينبغي إبرامها.

المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل

24 - 1 - عندما لا تتمّ معالجة الظروف التي أدت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة أربعة أشهر كحد اقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته شهرين.

24 - 2 - عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل أي عملية صرف أموال خلال السنوات الثلاثة التي تلي توقيعها أو عندما لا يتمّ توقيع أي عقد أو تقديرات برنامج تنفيذي خلال هذه السنوات الثلاث، يتم آليا فسخ اتفاقية التمويل.

24 - 3 - عند الاشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتّبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية وتلك التي ينبغي ابرامها.

المادة الخامسة والعشرون - حلّ النزاعات

25 - 1 - يمكن لأيّ نزاع متصل باتفاقية التمويل لم يُحلّ في إطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الشروط العامة هذه، ضمن مهلة ستة أشهر، أن يُحلّ عن طريق التحكيم بناء لطلب أحد الفريقين.

25 - 2 - في هذه الحالة، يعيّن الفريقان جهة التحكيم ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكّم الثاني. يسمّى المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوما. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكّم الثالث.

25 - 3 - يُطبق الاجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم الذي تشترك فيه المنظمات الدولية والدول، اذا لم يقرّر المحكّمون خلافا لذلك. وتتخذ قرارات المحكّمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة أشهر.

25 - 4 - يلتزم كلّ فريق باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكّمين.

الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل رقم ENPI/2009/020-491 الاجراءات الفنية والادارية

الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل رقم ENPI/2009/020-491 الاجراءات الفنية والادارية

(انظر ملف الربط)

المحتويات

1 . دواعي المشروع

1 - 1 الوضع الاقتصادي والاجتماعي

1 - 2 السياق القطاعي

1 - 3 الدروس المستفادة والتكامل

1 - 4 التنسيق بين الجهات المانحة

2 . وصف المشروع

2 - 1 الأهداف

2 - 2 النتائج المتوقعة

2 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ

3 . الموقع والمدة

3 - 1 الموقع

3 - 2 المدّة

4 . التنفيذ

4 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات

4 - 1 - 1 تنفيذ مباشر أم تفويض للمهام

4 - 1 - 2 رفع التقارير

4 - 2 الموازنة المخصصة للمشروع/ البرنامج

4 - 3 تعبئة موارد الموازنة المخصصة للمشروع

4 - 3 - 1 درجة اللامركزية

4 - 3 - 2 إجراءات التلزيم والتوريد

4 - 3 - 2 - 1 القواعد العامة السارية على عمليات التلزيم اللامركزية

4 - 3 - 2 - 2 استثناءات على مستوى عقود التلزيم اللامركزية

4 - 3 - 3 الاجراءات المالية

5 . المراقبة والتقييم والتدقيق

5 - 1 المراقبة

5 - 2 التقييم

5 - 3 التدقيق

6 . الدعاية والاعلان

7 . الشروط الخاصة

8 . المرفقات

1 . دواعي المشروع

1 - 1 الوضع الاقتصادي والاجتماعي

لبنان بلد صغير متوسط الدخل، يبلغ عدد سكانه 3.7 مليون نسمة وناتجة المحلي الاجمالي 29.933 مليون د.أ. في العام 2008 (اسعار السوق). وقد بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الفعلي للعام 2008 9.3÷. يتركز الفقر في لبنان في ضواحي المدن الكبرى والمناطق الريفية النائية، الاقتصاد اللبناني خدماتي المنحى؛ كما انه يتسم بتقاليد تجارية طويلة الأمد ونشطة. حتى العام 2008، شكل قطاعا الخدمات والتجارة 77 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي و66.4 في المائة من الوظائف؛ يمتلك كلا القطاعان امكانيات كبيرة للنمو. ان خدمات السياحة والخدمات المالية والقطاع المصرفي هي العمود الفقري للاقتصاد. كما يتلقى لبنان تحويلات مالية ضخمة وتدفقات رؤوس اموال من الخارج - اذ بلغ صافي التدفقات الاجنبية من الخدمات والمداخيل ورؤوس الاموال والتحويلات 60 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2009 . اما اداء لبنان في خلق فرص العمل فهو دون امكانياته نظرا لموارده المالية الضخمة والتحسن العام في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية خلال السنوات العشر الاخيرة. يتم استهلاك معظم هذه الموارد المالية أو لا يتم تقنينها بشكل كامل في القطاعات الانتاجية، وبالتالي لا تسمح تماما بتوسيع نطاق القدرات الانتاجية وتحديثها، وبالتالي بالنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل. تعد الاختلالات في الاقتصاد الكلي وما يتصل بها من مخاطر متوقعة، فضلا عن العديد من الحواجز التي تحدّ من القدرة التنافسية وفرص الاستثمار من العوامل الرئيسية التي تثني عن الاستثمارات المنتجة الاطول أمدا في الاقتصاد. يشتهر لبنان برأس ماله البشري ومهارات الريادة لدى مواطنيه وقطاعه الخاص الديناميكي؛ غير انه لطالما عانى من الهجرة وهجرة الادمغة.

لقد ادى العدوان الذي اصاب البلاد في صيف العام 2006 الى اضرار مباشرة بلغت كلفتها الاجمالية 2.8 مليار د.أ. وضعت الحكومة اللبنانية برنامجا اقتصاديا متوسط الاجل وقدمته خلال مؤتمر باريس 3 للدول المانحة في كانون الثاني 2007 . غير ان هذه الجهود الاصلاحية قد عانت من نكسة كبيرة من جراء الازمة السياسية المطولة التي دامت حتى ايار 2008، على الرغم من ان اعادة الاعمار وعملية الانعاش قد سارت بسرعة كبيرة. على الرغم من أن الانتعاش الكبير الذي شهدته البلاد قد ساعد على احتواء الوضع المالي والدين العام، الا ان العجز المالي ما قبل المنح في لبنان لا يزال مرتفعا (10.5 و8.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في العامين 2008 و2009 على التوالي) ولا يزال يغذي الدين العام الاجمالي (148.3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2009) غالبية الدين العام اللبناني (51.1 مليار د.أ. بحلول نهاية العام 2009) هو لحساب دائنين من القطاع الخاص، لا سيما البنوك التجارية المحلية.

عقب الانتخابات النيابية في حزيران 2009، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية في تشرين الثاني. حددت هذه الحكومة اربعة توجهات استراتيجية رئيسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية: (1) تعزيز امكانيات النمو الاقتصادي من خلال الاصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحسين البنى التحتية المادية والمؤسسية والقانونية، (2) المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي والنقدي اللازم للنمو، (3) تنفيذ برنامج باريس 3 الاصلاحي واطلاق برامج متصلة بالبنى التحتية و(4) تصميم سياسة اجتماعية جديدة من شأنها تحسين نوعية ونسبة تغطية الخدمات الاجتماعية.

ثمة اعتراف واسع النطاق في لبنان بالحاجة الى الاصلاح غير ان الصعوبة الحقيقية بالنسبة الى الحكومة لطالما تمثلت بالتوصل الى توافق وطني على برنامج الاصلاحات. من المتوقع ان تحظى هذه العملية الاصلاحية التي تتم بقيادة الحكومة اللبنانية والتي عكسها البيان الوزاري، عند الضرورة، بدعم المجتمع الدولي.

1 - 2 السياق القطاعي

خلال الاشهر التي اعقبت عدوان العام 2006، واثناء مواجهة احتياجات اعادة الاعمار والانعاش الطارئة، عملت الحكومة من اجل تكييف برنامجها الاقتصادي

المتوسط الاجل مع الظروف الجديدة وتقديمه الى مؤتمر باريس 3 للدول المانحة في كانون الثاني 2007 . وقد بذل البرنامج جهدا لموازنة التدابير المالية اللازمة للاستقرار مع التدابير الهيكلية اللازمة لمزيد من النمو.

لقد تولى المكتب الحكومة لتنسيق برنامج الاصلاحات في رئاسة مجلس الوزراء في العام 2009 مسؤولية تأمين القيادة والتنسيق والاتساق من اجل تنفيذ ومراقبة المبادرات الاصلاحية في العام 2009 بالتعاون الوثيق مع الوزارات التنفيذية. ويتولى مكتب ادارة البرنامج في رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية تنفيذ الدعم الممول من قبل الاتحاد الاوروبي لهذه الإصلاحات.

لقد حظي البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي تم اعتماده في كانون الاول 2009 بدعم الغالبية العظمى من النواب (122 من اصل 128). يتضمن هذا البيان اهدافا طموحة وهو يكرر التركيز على الحاجة التي باتت معروفة لتنفيذ الاصلاحات المتأخرة. يجدر بترجمة هذا البيان الوزاري الى احكام تنفيذية ان تحوله الى جدول اعمال ملموس للتغيير والتقدم في تنفيذ خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية مع لبنان.

على الرغم من ان لبنان يمتلك، بموجب مؤتمر باريس 3، اطارا سياسيا متوسط الاجل للاقتصاد، الا انه لا يزال يفتقر الى استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية. كما انه يفتقر الى السياسات القطاعية التي من شأنها توجيه استثمارات في القطاع العام. لقد انشأت الاجندة الاصلاحية لباريس 3 عددا من الهيكليات وسلطت الضوء على اولويات الحكومة وقدمت الفرصة لدعم وتعزيز عملية الاصلاح. لقد ادى برنامجا «دعم الاصلاحات 1 و2» الممولان من قبل الاتحاد الاوروبي الى مواجهة المسائل الاستراتيجية مع افضلية للادارة السليمة في القطاعات الحساسة، مثل: الأمن والقضاء وتنظيم الاتصالات وتعزيز الجمارك ونظام فرض الضرائب والبنى التحتية القانونية والفنية المتصلة بالنوعية. تنسجم كافة هذه المسائل مع التزامات سياسة الجوار الأوروبية ومؤتمر باريس 3 . تقدّم سياسة الجوار الاوروبية من خلال وثائقها الاستراتيجية - خطة العمل وترجمته الملموسة في الورقة الاستراتيجية القطرية الخاصة بلبنان والخطة البيانية الوطنية - اداة لمرافقة لبنان في عملية الاصلاح التي يخوضها. لقد تم اعتماد خطة عمل سياسة الجوار الاوروبية في كانون الثاني 2007 من قبل مجلس الوزراء وهي اطار مهم تفصّل فيه الاولويات.

لقد حددت الحكومة اللبنانية الجديدة مجالات الاصلاح التي ستحسن النمو الاقتصادي والتوازن المالي. منها، وهي الاكثر صلة: (أ) تسهيل التجارة والتكامل التجاري، و(ب) تعزيز اداء الضرائب. لذا، فقد تم تصميم برنامج دعم الاصلاحات 3 ليكون بمثابة اداة استراتيجية تخضع لادارة وتنسيق رئاسة مجلس الوزراء للاستجابة لمبادرات الحكومة الاصلاحية، خاصة المساهمة في التخفيف من العجز المالي.

أ) تسهيل التجارة والتكامل التجاري

لقد شكل الطلب الذي تقدم به لبنان للانضمام الى منظمة التجارة العالمية في العام 1999 ركنا كامنا لسياسات لبنان التجارية الدولية، وجزءا من الاهداف الاوسع نطاقا لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي في اطار باريس 3 بشكل عام. تنظر الحكومة اللبنانية الى انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية وجهود الاصلاح التي يستلزمها هذا الانضمام كاداة لتعزيز التنافس والحد من تكاليف الاعمال في البلاد. ينطوي انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية على استعراض شامل لمجموعة واسعة من المسائل القانونية والفنية. ولتحقيق ذلك، لا بد من قوانين جديدة وتعديلات للتشريعات القائمة من اجل انشاء آليات ترمي بشكل رئيسي الى: (أ) زيادة القدرة على التنبؤ واليقين للصادرات والواردات؛ (ب) تشجيع الصادرات اللبنانية من سلع وخدمات؛ (ج) ضمان الحماية لحقوق الملكية الفكرية؛ و(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.

تساوي قيمة الواردات والصادرات 60% من الناتج المحلي الاجمالي وهي تولد 40% من عائدات الضرائب للحكومة اللبنانية. يصطدم النمو والتنافس الاقتصادي في لبنان بارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير والمعاملات. كما ان هذه التكاليف تعوق ايضا التكامل التجاري وقيام اسواق اكثر فاعلية. على الرغم من ان عملية التخليص الجمركي الحالية (ASYCUDA/NAJM) توفر نقلة نوعية مقارنة بالاجراءات السابقة البالية، الا ان التأخير في التخليص لم يخفض بعد بشكل ملحوظ. يعود ذلك الى الضعف في التسلسل والتنسيق بين الاجراءات الجمركية الخالصة وانشطة المراقبة من الهيئات الحكومية الاخرى، مثل معهد البحوث الصناعية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة، الخ.

تتضمن عملية التخليص مراحل غير آلية وورقية، لا يمكن تتبعها أو مراقبتها، والتي تشتمل بشكل رئيسي على الافراج عن البضائع من قبل سلطات المرفأ أو المسؤول عن الموانئ.

فضلا عن تدني الشفافية وخطر سوء الممارسة المهنية الذي غالبا ما يترافق معه، فعملية التخليص ليست مثالية من جهة حركة المرفأ اللوجستية. يتم التفتيش في منتصف العملية، ويسبق عملية الدفع الاخيرة والافراج عن البضائع. فعلى سبيل المثال، في حال الاعلان عن أي خطر، يتم نقل البضائع من المستودعات الى منطقة التفتيش ومن ثم تتم اعادتها الى المستودعات ريثما يتم الدفع من قبل المصرّح/ التاجر. مما يعني المزيد من التكاليف والوقت في عملية التخليص.

ب - تعزيز اداء الضرائب

يتسم الوضع المالي في لبنان بعبء دين كبير، مع فوائد على الدين تبلغ نحو ثلث إنفاق الحكومة. تبذل الحكومة الجديدة التي تشكلت في تشرين الثاني 2009 جهدها للحد من العجز المالي.

تنص خطة الاصلاح الوطنية، التي قدمت خلال مؤتمر باريس 3 في كانون الاول 2007، على ان التكيف المالي الضخم المطلوب لخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي يجب ان يتم بشكل رئيسي من خلال «تدابير جدية لتعزيز الايرادات». وهي تشير الى الحاجة لتدابير هيكلية ترمي الى عصرنة ادارة الايرادات نحو هيكلية قائمة على اساس الوظيفة مع جهاز ادارة قوي وعمليات تجارية مؤتمتة بالكامل.

تشير خطة التنفيذ الوطنية، التي وصفت في اطار سياسة الجوار الاوروبية، الى التكيف المالي كأولوية، خاصة من خلال «تدابير جدية لتعزيز الايرادات». بشكل اعم، تلتزم خطة الاصلاح بمعالجة المسائل المتصلة بالادارة بداء بوكالتين تجريبيتين، احدهما وزارة المالية.

من العناصر الرئيسية في الاصلاح المالي للحكومة اللبنانية هو انشاء نظام ضريبي عصري وتأسيس ادارة قادرة على ادارة الضرائب بفعالية وكفاءة.

لقد قضى قانون الاجراءات الضريبية بنقل وظائف جباية الضريبة من الخزينة العامة الى ادارة الضرائب اذ ان ذلك يؤدي الى تحسين ادارة ايرادات الحكومة اللبنانية وتبسيط عملية الجباية داخل وزارة المالية كما تم وضع خطة انتقالية مفصّلة.

على الرغم من ان اعادة هيكلة ادارة الضرائب هي من العناصر الرئيسية لبرنامج الوزارة الاصلاحي، غير ان الحاجة تدعو ايضا الى مراقبة اداء الهيكليات الجديدة والاشارة الى المزيد من المستلزمات الاصلاحية والمؤسسية.

حتى هذا التاريخ، تم بذل العديد من الجهود لاعادة هيكلة ادارة الضرائب لتحويلها الى هيكلية قائمة على اساس الوظائف، مع ضمان افضل الخدمات لمسددي الضرائب. لقد شملت الاصلاحات الانظمة والاجراءات والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، الخ. غير ان ثمة العديد من الاصلاحات التي لا تزال غير مكتملة، خاصة في مجال انشاء ادارة واحدة للضرائب، تتمتع بمقر رئيسي متين، وتحسين عملية تصنيف وتجزئة مجموع مسددي الضرائب، فضلا عن اعادة تنظيم مهام جباية الضرائب ونقلها من الخزينة العامة الى ادارة الضرائب. يتيح ذلك الفرصة لادراج التدابير الاصلاحية الفردية ضمن اطار اداري جديد ومتسق.

لمراقبة الاداء دور حيوي في أي عملية تنظيم حديثة. تجد ادارة الضرائب اللبنانية اليوم نفسها بحاجة الى وضع مثل هذا البرنامج. فهذه المراقبة تضمن اجراء قياس متسق لكامل وظائف وزارة المالية وقد تؤدي في نهاية المطاف الى تحسين عمليتي التنظيم والادارة.

ان الاصلاحات الماضية والمستقبلية المتصلة بالضريبة، خاصة قانون ضريبي جديد واجراءات ادارية جديدة، والاهم اعتماد نظام ضريبة الدخل الكامل، تخلق الحاجة الى آلية اتصال فعالة مع مسددي الضرائب. ومن الخطوات الاولى لتحقيق هذا الهدف، كان اطلاق مركز اتصال مؤخرا مختص بالشؤون الضريبية. تتولى حاليا شركة خاصة ادارة المكالمات في مركز الاتصال هذا، بدعم فريق من وزارة المالية في ادارة الضرائب للمراقبة والتوضيح وحل المشاكل. على الرغم من ايجابية هذه الخطوة، فالوزارة تسعى الى حلول طويلة الاجل في هذا المجال، تشمل خدمات اتصالات مسددي الضرائب وتضمن استدامة هذه المساعي. مع تزايد الحاجة الى خدمات العملاء عن بعد وارتفاع عدد المكالمات التي يتم تلقيها من السكان، لا بد للوزارة من تجهيز نفسها بمركز اتصال فعال يلبي الاحتياجات الراهنة مع امكانية النمو في المستقبل.

ان ادخال اصلاحات ضريبية طموحة الى وزارة المالية سيستلزم تدريبا مكثفا على كافة المستويات، مع عروض مفصلة على درجة عالية من التقنية. غير ان مرافق وزارة المالية الحالية غير مجهزة لذلك.

1 - 3 الدروس المستفادة والتكامل

اهم الدروس المستفادة من البرامج السابقة المماثلة هي الحاجة الى التركيز على عدد محدود من المشاريع وتعزيز التعاون والتآزر بين الجهات المعنية السابقة وغيرها من الجهات العامة والمؤسسية. يظهر برنامجا دعم الاصلاحات 1 و2 الممولان من جانب الاتحاد الاوروبي ان التركيز على عدد محدود من المجالات يساهم في تعزيز قيمة الدعم وتأثيره المحتمل. كما ان التملك المبكر للانشطة من قبل الجهة المستفيدة منذ مرحلة التحديد واثناء مرحلة التنفيذ يساهم في تعزيز الاحساس بالملكية ويزيد من احتمالات الاستدامة. وقد برهنت اداة التوأمة ايضا عن قيمة اضافية كبيرة من خلال نقل الخبرات وتأمين التدريب المهني من قبل الاتحاد الاوروبي.

لقد تم اخذ توصيات المراقبة من برنامجي دعم الاصلاحات السابقين بعين الاعتبار، خاصة من اجل تحسين ادراج مشاريع الحكومة كفرضيات في الاستراتيجية الاصلاحية وتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة.

يحقق البرنامج التكامل مع انشطة الاتحاد الاوروبي الاخرى في المنطقة (برنامج السوق الاوروبية المتوسطية ومفاوضات التجارة الاوروبية المتوسطية، الخ). كما انه يوطّد على المستوى الثنائي سلسلة من عمليات الدعم الممولة من جانب الاتحاد الاوروبي للاجراءات الاصلاحية بموجب برنامجي دعم الاصلاحات 1 و2 . ستستند الانشطة المتصلة بالتجارة الى الانجازات والهيكليات التي سيتم تعزيزها بحلول العام 2013، ومشروعي «الدعم المتكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» الذي تبلغ قيمته 16 مليون يورو و«تعزيز ادارة النوعية والقدرات والبنى التحتية» الذي تبلغ قيمته 14 مليون يورو، اللذين يتناولان التجارة والاستثمار والانتاج على مستوى الاقتصاد الجزئي.

سيكمل المشروع المقترح ويستند الى المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي والذي تم تنفيذه بنجاح «التوأمة مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة".

لقد ادى هذا المشروع الى تحسين المهارات الفنية والادارية لدى موظفي المديرية، خاصة في مجال ادارة الموارد البشرية والتدقيق. كما اظهر المشروع القيمة العالية لاداة التوأمة في ما يتصل بالمساعدة الفنية الاعتيادية كما التملك المتين للانشطة من قبل الجهة المستفيدة.

يكمل المشروع ايضا برنامج التوأمة الممول من الاتحاد الاوروبي «الضرائب والتقيد وادارة المخاطر». المشروع قيد التنفيذ حاليا وهو يعالج نظام اختيار المرشحين للتدقيق المعمق القائم على المخاطر ويعزز فرص الانتعاش في حين يزيد من الشفافية والمصداقية العامة للعملية، مما يؤدي بالتالي الى تعزيز التقيد الطوعي.

1 - 4 التنسيق بين الجهات المانحة

يتم التنسيق المحلي مع الدول الاعضاء من خلال اجتماعات دورية ومواضيعية برئاسة البعثة. يتم اطلاع الدول الاعضاء بانتظام بعملية التحضير للمساعدة المقدمة من المفوضية الاوروبية وتنفيذها، منذ مرحلة التحديد المبكرة. بالاضافة الى ذلك، الاتحاد الاوروبي على حوار منتظم مع البنك الدولي (بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية) ووكالات الأمم المتحدة في ما يتصل بالادارة السليمة والسياسات القطاعية والتنمية الاقتصادية (برنامج الأمم المتحدة الانمائي). في ما يتصل بالجوانب الجمركية، يتم التنسيق من قبل وزارة المالية التي تقوم بدور الواجهة مع مختلف وكالات الترخيص والجهات المعنية الخاصة.

يدعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي ادارة الضرائب اللبنانية في جهود العصرنة التي تبذلها من خلال برنامج شامل للاصلاح الضريبي. سيشارك فريق الاصلاح الضريبي في تنفيذ مشروع اعادة هيكلة ادارة الضرائب ومراقبة الاداء بموجب هذا البرنامج وضمان تنفيذه في الوقت المحدد.

ينسجم هذا البرنامج مع اعلان باريس والتوافق الاوروبي بشأن التنمية والاستراتيجية الاساسية اذ انه لم يتم انشاء أي وحدة اضافية لتنفيذ البرنامج. كما ان انشطة البرنامج متسقة مع السياسات الوطنية. في الوقت نفسه، يتولى العمل الفني الوزارة التنفيذية المسؤولة أو القسم المستفيد. وهو يساهم في تعزيز استراتيجيات التنمية الوطنية اذ انه يوفر اداة سياسية ومالية قوية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات الى جانب الاطر التنفيذية ذات الصلة. كما انه يساهم في تحسين التنسيق والتكامل مع الجهات المانحة الأخرى من خلال تعزيز الحوار بشأن الانظمة الضريبية والمسائل المتصلة بالتجارة. بالطريقة نفسها، يستند البرنامج الى الانظمة والهيكليات القائمة مثل ادارة الضرائب وقسم الجمارك في وزارة المالية ... وبالطريقة نفسها، يتم تعزيز الاتساق السياسي وهو يسهّل التشاورات الواسعة النطاق مع الجهات المعنية. في الختام، يرمي البرنامج الى تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام في المجالات المتصلة بادارة الجمارك والضرائب.

2 . وصف المشروع

يدعم البرنامج الاولويات المحددة من قبل الحكومة في برنامجها الاصلاحي - باريس 3، في خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان ضمن اطار سياسة الجوار الاوروبية والبيان الوزاري الصادر في كانون الاول 2009 من خلال دعم انجاز النتائج التالية التي تتمتع بالاولوية بحسب الحكومة اللبنانية: (أ) زيادة القدرة التنافسية للبنان من خلال تعزيز الاداء التجاري والتكامل والتعاون التجاري و(ب) تحسن عملية جباية الضرائب من الناحية الكمية والنوعية من خلال التوصل الى ادارة لبنانية للضرائب اكثر عصرية وفعالية. ستساهم هذه الاجراءات في تعزيز الظروف الملائمة للنمو الاجتماعي والاقتصادي في لبنان.

سيتمحور البرنامج حول مكونين رئيسيين:

يركز المكون (أ) على ترشيد عملية التخليص الجمركي. وهو سيتضمن ايضا دعم وكالات الترخيص المعنية بعملية التخليص الجمركي.

يركز المكون (ب) على اعادة هيكلة ادارة الضرائب اللبنانية. وهو سيشمل ايضا تعزيز الاتصالات بين ادارة الضرائب ومسددي الضرائب، كما انه سيؤدي الى تحديث القدرات التدريبية لوزارة المالية نفسها.

لمزيد من الوضوح، تم ارفاق هذه الوثيقة باطار منطقي اولي، يمكن تحديثه أو تعديله ضمن خطة العمل الشاملة التي سيتم ارفاقه بها، من دون الحاجة بالضرورة الى تعديل اتفاقية التمويل.

2 - 1 الاهداف

الهدف العام: دعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ اولوياتها الاصلاحية كما حددتها في برنامجها الاصلاحي (باريس 3، كانون الثاني 2007) وفي خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان ضمن اطار سياسة الجوار الاوروبية والبيان الوزاري الذي صدر عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في كانون الاول 2009 .

الهدف المحدد: توفير ظروف افضل للنمو الاقتصادي من خلال تسهيل التجارة لهدف الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتحسين موقف الحكومة المالي والضريبي من خلال جباية الضرائب اكثر فعالية وانصافا.

تساهم كافة انشطة البرنامج بشكل مباشر في مبدأ الادارة الرشيدة وسيادة القانون بين الجهات المعنية المؤسسية والخاصة. وسيتم ايلاء اهتمام خاص باجراءات الادارة واتخاذ القرارات المحسنة والاكثر شفافية بين الجهات المستفيدة من الانشطة البرنامج. سيساهم البرنامج في المساواة بين الجنسين اولا من خلال استخدام المؤشرات المراعية لنوع الجنس، في حال توفرها، للمخرجات وعند الامكان النتائج. كما انه سيتم تشجيع مشاركة الاناث في عملية الاصلاح وتنفيذ الانشطة. وسيدعم البرنامج ايضا احترام المع

ايير البيئية الوطنية في الجوانب ذات الصلة من البرنامج الاصلاحي، خاصة تلك المتصلة بالتجارة والضرائب.

2 - 2 النتائج المتوقعة

أ. زيادة القدرة التنافسية للبنان من خلال تعزيز الاداء التجاري والتكامل والتعاون التجاري.

سيتم تدعيم السياسات والانظمة التجارية من خلال تعزيز العناصر الخاصة ببيئة سياسة تجارية اكثر ملائمة من ما يتصل بالتجارة الدولية ولوجستيات النقل ووضع نظام متكامل للجمارك يقوم على اساس النافذة الالكترونية الواحدة. كما سيصار الى تشجيع التجارة بشكل اكبر اذ ان المساعدة ستتناول قيود جانب العرض التي تؤثر بشكل مباشر في قدرة لبنان على استغلال امكانياته في التجارة الدولية. كما ان انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية سيصبح اسهل ايضا من خلال الاصلاحات الجمركية الفنية والمتصلة بالمسائل القانونية اللازمة من اجل استيفاء شروط منظمة التجارة العالمية.

سيتم تأمين المساعدة الى سلطة الجمارك اللبنانية والجهات المعنية ذات الصلة، خاصة وكالات الترخيص الحكومية، من اجل انشاء قاعدة لعملية التخليص مشتركة لكافة الجهات والتوصل الى انخفاض ملحوظ في تأخير عملية التخليص من خلال تكامل وترشيد واتمتة اجراءات كل من الوكالات الحكومية الجمركية وغير الجمركية. سيتم التكليف بمسؤوليات واضحة خلال العملية لكل ادارة. سيستند النظام الى نظام آلي يسمح بمساهمة انظمة آلية مختلفة في منظمات مختلفة عبر واجهات رسائل آمنة مع المحافظة على استقلالية وسرية النظام الفرعي لكل منظمة.

ب. تحسّن عملية جباية الضرائب من الناحية الكمية والنوعية من خلال التوصل الى ادارة لبنانية للضرائب أكثر عصرية وفعالية.

ب - 1 اعادة تنظيم وعصرنة وتفعيل الاطار الهيكلي لادارة الضرائب اللبنانية.

ب - 2 إنشاء مركز اتصال لتأمين خدمات معلومات بكلفة مقبولة لمسددي الضرائب الأجانب والمحليين والسماح بعلاقات أكثر سلاسة معهم

ب - 3 تحديث مرافق التدريب في وزارة المالية وتوفيرها لبناء القدرات.

2 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ

(1) زيادة القدرة التنافسية للبنان من خلال تعزيز الاداء التجاري والتكامل والتعاون التجاري.

سيؤمن الاتحاد الاوروبي بناء القدرات (توأمة) والتجهيزات (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) لدعم عملية ترشيد اجراءات الاستيراد/ التصدير في لبنان. ستسمح التوأمة بنقل أفضل خبرات ومهارات الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق تسلسل وتكامل أفضل للاجراءات الجمركية وغير الجمركية في لبنان، خاصة الوكالات الحكومية التنظيمية (المرخصة) التي تتسبب حاليا في إطالة عملية التخليص.

ستتم هيكلة الدعم على النحو التالي:

1 . تحسين العملية الجمركية ضمن إطار نظام النافذة الواحدة مع الجهات المعنية العامة والخاصة

2 . مسار المسح التنظيمي، مسح الوضع الحالي، استعراض أفضل الممارسات، نمذجة مسح النافذة الواحدة، الاستعراض خلال التنفيذ وما بعد التنفيذ.

3 . مسح الاطار التنظيمي، التكيف، الانفاذ واستعراض ما بعد التنفيذ.

4 . جرد خدمات الأعمال، الوثائق اللازمة، مسح للبيئة المثلى، التصميم، تنفيذ عملية تسليم مثلى لخدمات الأعمال.

5 . مسح لاحتياجات تكنولوجيا المعلومات، الممارسة الفضلى في نظام النافذة الواحدة في الخارج، النمذجة والهندسة المعمارية، التقييم خلال التنفيذ وما بعد التنفيذ.

6 . بناء القدرات، بما في ذلك: زيارات دراسية لعملية تطبيق نظام النافذة الواحدة، التدريب على إدارة المشروع، المناهج الجمركية الأساسية، تنظيم الجمارك، تصنيف البضائع، الاتفاقيات التجارية والجمركية الدولية، اجراءات الاستيراد/ التصدير/ الترانزيت، الاحصاءات التجارية، إدارة المخاطر والانفاذ، تدريب المدربين، فضلا عن المجالات الاخرى ذات الصلة واللازمة لاستدامة البرنامج.

7 . تصميم قدرات المراقبة في مرحلة ما بعد التنفيذ، بما في ذلك مؤشرات التنفيذ الرئيسية.

8 . تأمين التجهيزات للجمارك والوكالات الحكومية. سيتم إعداد المواصفات الفنية للتجهيزات المطلوبة بشكل فني و/أو مصادقتها من قبل مزود التوأمة.

بعد توقيع الاتفاقية المالية، ستحدد السلطة التعاقدية أولوية كل من المجالات المتصلة بالميثاق التي سيتم دعمها والموارد التي سيتم تخصيصها للمساعدة الفنية وبناء القدرات ضمن العروض التنفيذية للبرنامج. سيتم وضع خطة عمل شاملة تتضمن أهداف موضوعية وقابلة للتحقق. يمكن للسلطة التعاقدية اتخاذ قرار بالتركيز على أي من المجالات المذكورة أعلاه للتكيّف بشكل أفضل مع بيئة الأعمال السريعة التطوّر وتطورات الميثاق.

(2) ادارة لبنانية للضرائب أكثر عصرية وفعالية.

ب - 1 إعادة تنظيم وعصرنة وتفعيل الاطار الهيكلي لإدارة الضرائب اللبنانية.

سيتم توفير بناء القدرات لادارة الضرائب اللبنانية من أجل اعادة تنظيم الاطار الهيكلي لعمليتها لهدف تحسين عملية جباية الضرائب من الناحية الكمية والنوعية. كما أن ذلك سيساهم في تسهيل بيئة الأعمال. سيدعم المشروع، من خلال التوأمة، المجالات الخمس المترابطة الرئيسية التالية:

. إنشاء إدارة ضرائب واحدة ومتسقة، تشمل كافة المسائل المتصلة بالضرائب.

. بناء وظائف متينة خاصة بالمقر الرئيسي، مثل التخطيط ووضع السياسات ومتابعة الاداء وتقديم خدمات الدعم.

. استعراض الهيكلية الراهنة للمكاتب المناطقية. نقل مهمة الجباية من الخزينة العامة الى ادارة الضرائب اذ أن ذلك من شأنه زيادة الايرادات وتبسيط الخدمات المقدمة الى مسددي الضرائب.

. ضمان التجزئة الملائمة لمسددي الضرائب الى جانب خطط الادارة الملائمة والأطر الهيكلية.

. تصميم وتنفيذ برنامح لمراقبة الداء. وهو سيشمل، كحد أدنى، ما يلي:

0 تحليل مجالات التفوق/ التدني في الأداء

0 وضع مؤشرات أداء رئيسية استراتيجية وتنفيذية

0 اطلاق تدريب مكثف لموظفي وزارة المالية

ب - 2 إنشاء مركز اتصال لتأمين خدمات معلومات بكلفة مقبولة لمسددي الضرائب اللبنانيين

سيتمّ توفير بناء القدرات (توأمة) من أجل إنشاء مركز اتصال داخل وزارة المالية، يضمن اعتماد طرق وأدوات معلومات فعالة لتأمين خدمة أفضل لمسددي الضرائب. سيشمل الدعم تزويد التجهيزات اللازمة لعمل مركز الاتصال. سيتم اعداد و/أو المصادقة على المواصفات الفنية ذات الصلة للتجهيزات من قبل مزوّد التوأمة. تلتزم وزارة المالية بضمان صيانة والاستدامة التشغيلية للتجهيزات المقدمة. سيساعد مركز الاتصال هذا مسددي الضرائب الأجانب والمحليين، من خلال الاستماع والاجابة على شكاويهم واسئلتهم بالسرعة المطلوبة، فضلا عن تذكيرهم بواجباتهم والتزاماتهم الضريبية. سيتناول الدعم، كحد ادنى، المجالات التالية:

. إنشاء مركز اتصال عملي وشغال لخدمة مسددي الضرائب المحليين والأجانب واعلامهم بواجباتهم والتزاماتهم

. تأمين وتدريب موظفين ومدربين لمركز الاتصال

. تطوير نموذج لنظام مراقبة لعملية استشارة مسددي الضرائب يسمح بتوضيح وقت الاتصال ومضمون الاستشارات.

. توريد أجهزة اتصال وكمبيوتر

. دعم عملية تأمين وتطوير أجهزة الكمبيوتر/ البرمجيات والبنية التحتية للاتصالات

. تأمين تقنيات متطورة لمعالجة الاتصالات، بما في ذلك معالجة وتوزيع المكالمات الواردة، الانتظار، الأنظمة الصوتية التفاعلية

. تطوير الانظمة المعلوماتية وقاعدة المعلومات اللازمة

. مساعدة الادارة اللبنانية على مراقبة العمليات والخطط، بما في ذلك وضع مؤشرات رئيسية واضحة للاداء من المتوقع أن يدعم المشروع إدارة الضرائب في تنفيذ اصلاحاتها من خلال تعزيز قبول الرأي العام وتسهيل تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

ب - 3 تحديث مرافق التدريب في وزارة المالية وتوفيرها لبناء القدرات.

سيتم تأمين الخبرة واللوازم من أجل تجهيز مرافق تدريب عصرية داخل وزارة المالية وضمان قدرتها التامة على العمل. من شأن ذلك دعم الاعتماد الناجح لاصلاحات ادارية وضريبية دخل فعالة. من اللوازم، على سبيل المثال وليس الحصر: أنظمة الانارة والصوت، الى جانب نظام النقاشات والترجمة الفورية.

تتولى السلطة التعاقدية مسؤولية الاعلان والتوعية على أنشطة البرنامج. ويتم ذلك بما ينسجم ويتوافق مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن مسألة الدعاية والاعلان للمشاريع الخارجية. وهي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: الأحداث المنطمة للاعلان عن إطلاق أو إقفال الأنشطة الممولة من الاتحاد الاوروبي، عمليات التوعية لشرح القيم المضافة للاجراءات وضمان الاستدامة، أحداث تنظم في منتصف فترة البرنامج، خلال الأنشطة الرئيسية، المنشورات التي تستهدف مجموعات معينة، البيانات الصحفية، الكتيبات والنشرات الاعلامية وشراء وتوزيع مواد ترويجية. ولقد تم إرفاق الجدول الزمني البياني بحسب الأنشطة في المرفق الثالث. وسيصار الى تطويره أكثر وتأكيده من قبل السلطة التعاقدية في العرض التنفيذي.

في حال عدم التمكن من تلزيم التوأمة من أجل عمليات بناء القدرات (مثلا في حالة استدراجات العروض المتتالية وغير الناجحة)، يمكن اختيار تلزيم المساعدة الفنية من خلال عقد خدمات.

3 . الموقع والمدّة

3 - 1 الموقع

سيشمل هذا البرنامج كامل البلاد، وسيتم بإدارة رئاسة مجلس الوزراء في بيروت. أما أنشطة البرنامج، فسيتم تنفيذها داخل لبنان، مع امكانية القيام برحلات دراسية أو أنشطة اخرى مماثلة في أوروبا ومنطقة الجوار الأوروبي.

3 - 2 المدّة

تُحدّد مدة تنفيذ الاتفاقية ب 72 شهرا. وهي تشمل مرحلتين كما هو مبين في المادة 4 - 1 من الشروط العامة (الملحق الأول المرفق بهذه الاتفاقية(:

1 . مرحلة تنفيذ عملي، تبدأ مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ وتمتد لفترة 48 شهرا.

2 . مرحلة إقفال تمتد لفترة 24 شهرا، وتبدأ في تاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملي.

3 . وفقا للمادة 9 من الشروط العامة (الملحق الأول المرفق بهذه الاتفاقية)، يجب توقيع العقود التنفيذية لاتفاقية التمويل في مهلة اقصاها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (باستثناء عقود التدقيق والتقييم). هذه المهلة غير قابلة للتأجيل. («شرط انتهاء فترة سريان الاتفاقية»).

4 . التنفيذ

4 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات

4 - 1 - 1 تنفيذ مباشر أم تفويض للمهام

أ) الهيكلية التنظيمية الأساسية

ستتم إدارة البرنامج بنسق الادارة اللامركزية جزئيا من خلال توقيع اتفاقية تمويل مع رئاسة مجلس الوزراء. ستكون رئاسة مجلس الوزراء هي السلطة التعاقدية لكافة العقود باستثناء العقود الاطارية وعقود التدقيق والمراق

بة والتقييم التي تبرم بشكل مباشر من قبل المفوضية الأوروبية.

تُحدد رئاسة مجلس الوزراء، تحديدا مكتب ادارة البرامج التابع لها، كالهيئة الادارية لهذا المشروع نظرا الى خبرتها الطويلة الأمد في إجراءات المفوضية الأوروبية.

وزارة المالية هي الجهة التي ستتولى الإشراف على المشروع.

سيتم تشكيل لجنة توجيهية للاشراف والموافقة على التوجه العام للبرنامج والسياسية التي يعتمدها بشكل عام (أو أي مسؤوليات اخرى يتم تحديدها). تلتئم هذه اللجنة مرّة واحد على الاقل في السنة. وهي تولي عناية خاصة بالتنسيق بين الوزارات في المجالات الضرورية لتنفيذ المكون المتصل بالتجارة، مثل التخليص الجمركي والسماح بأنشطة الترشيد. تتألف اللجنة التوجيهية من:

. ممثل عن السلطة التعاقدية، رئاسة مجلس الوزراء و/أو عدد من الممثلين عن مكتب إدارة المشروع (رئيسا للجنة)

. ممثل عن الهيئة المشرفة على المشروع، وزارة المالية

. ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة

. رئيس معهد البحوث الصناعية

. ممثل عن رئيس البعثة ليضطلع بدور المراقب

. مدير ومحاسب المشروع للبرنامج المحدد في العروض التنفيذية

* يمكن دعوة فرقاء آخرين للمشاركة بصفتهم مراقبين، بمن فيهم ممثلون عن المجتمع المدني (على سبيل المثال لا الحصر القطاع الخاص).

في حال مشاركتهم في العملية الاصلاحية المتصلة بالتجارة، قد يشارك ايضا:

. وزير الزراعة

. وزير الصحة

. وزير الداخلية.

بالاضافة الى ذلك، ستنشئ وزارة المالية فريقا عاملا. يضمن هذا الفريق عملية تنفيذ سلسة للمشروع، فضلا عن الجوانب اليومية للبرنامج وتلبية الاحتياجات الفتية التي قد يستلزمها تنفيذ البرنامج. وهو يتضمن الممثلين التاليين على المستوى الفني:

. ممثل عن وزير المالية (بصفته رئيسا)،

. ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء،

. المديرية العامة للجمارك،

. ممثلين عن معهد البحوث الصناعية،

. وزارة الاقتصاد والتجارة،

. وزارات الزراعة والصحة والداخلية (عند الضرورة)

سيتمّ تعيين مدير ومحاسب لادارة وتنفيذ البرنامج من قبل المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء، بالتوافق مع رئيس البعثة.

بموجب السلطات المفوّضة اليهما من قبل المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء، يتولى المدير والمحاسب إعداد عروض تنفيذيّة للبرنامج وتنفيذها والتلزيم والالتزام بالنفقات وإجراء الدفعات المناسبة.

يقدم المدير والمحاسب تقاريرهما الفنية والمالية (حيثما ينطبق الأمر، الى اللجنة التوجيهية للبرنامج و) الى أمين سر رئاسة مجلس الوزراء ورئيس البعثة.

الوسائل المؤمّنة للتنفيذ. وسائل غير مادية

الهيكلية التنظيمية لمكتب إدارة المشروع

يتألف مكتب إدارة المشروع من:

. مدير واحد للمشروع، ممول من رئاسة مجلس الوزراء؛

. اربعة منسقين للمشروع، ممولين من مساهمة المفوضية الأوروبية في المشروع؛

. اربعة موظفين مسؤولين عن المشروع، ممولين من مساهمة المفوضية الأوروبية في المشروع؛

. موظف واحد مسؤول عن المشتريات والتوريد، ممول من مساهمة المفوضية الأوروبية في المشروع؛

. موظف واحد مسؤول عن الاعلان والتوعية، ممول من مساهمة المفوضية الاوروبية في المشروع؛

. محاسب ممول من رئاسة مجلس الوزراء؛

. أميني سر ممولين من مساهمة المفوضية الأوروبية في المشروع؛

. كبير خبراء ممول من مساهمة المفوضية الأوروبية في المشروع؛

. موظف مسؤول عن الشؤون المالية بدوام جزئي ممول من مساهمة المفوضية الأوروبية في المشروع.

يتم تمويل المناصب الواردة أعلاه جزئيا بواسطة حساب السلف.

مدير المشروع

. يُعين من قبل مجلس الوزراء وتوافق عليه بعثة المفوضية الاوروبية؛ وهي مسؤول عن الادارة العامة للمشروع ويحظى بدعم منسق للمشروع لدى رئاسة مجلس الوزراء. يكون من موظفي رئاسة مجلس الوزراء ومخوّل التوقيع بالنيابة عن رئاسة مجلس الوزراء العقود والأوامر بالدفع المتصلة بعمل مكتب إدارة المشروع والأنشطة المنفذة بواسطة الأموال التشغيلية؛

. يجدر به التمتع ب 10 سنوات خبرة كحد أدنى في المسائل والادارة الحكومية؛

. يجدر به امتلاك الوقت الملائم.

4 - 1 - 2 رفع التقارير

1 . يتمّ وضع التقارير طبقا للقواعد والاجراءات المحدّدة في الدليل العملي للاجراءات السارية على البرامج الممّولة بواسطة الموازنة العامة للمجموعة الأوروبية.

2 . تحتفظ المفوضية الأوروبية بحق طلب تقارير محدّدة من الجهة المستفيدة.

4 - 2 الموازنة المخصّصة للمشروع/ البرنامج

تقدر الكلفة الاجمالية للبرنامج بحوالي 8.4 مليون يورو، منها مبلغ 8 ملايين يورو مموّل بواسطة موازنة المفوضية الاوروبية، و0.4 مليون بواسطة الحكومة اللبنانية كمساهمة عينية (مرافق، موظفين، نفقات تشغيلية. الخ.). تكون مساهمة الحكومة اللبنانية عينية، وهي تتمثل بتوفير الموظفين المحليين والمرافق اللازمة للموظفين الدوليين والمحليين مع التجهيزات المكتبية والبنية التحتية الاتصالاتية. بالاضافة الى ذلك، تتحمّل السلطة التعاقدية مع الشركاء التنفيذيين النفقات التشغيلية الطبيعية مثل تكاليف التدفئة والكهرباء والصيانة والتنظيف واللوازم المكتبية والاتصالات.

يجب تحديد المبلغ الاجمالي لالتزامات الموازنة الفردية الخاصة بالمدير وتقديمها قبل بدء عملية تنفيذ البرنامج. سيتم اتباع تجزئة الموازنة البيانية التالية:

(انظر ملغ الربط)

لا يمكن اجراء أيّ تعديل بين قيمة المبالغ المرصودة كالتزامات موازنة فردية محددة والتزامات الموازنة الفردية للمدير إلا خلال الفترة (التاريخ + ثلاث سنوات).

4 - 3 تعبئة موارد الموازنة المخصصة للمشروع/ البرنامج

4 - 3 - 1 درجة اللامركزية

يتم تنفيذ المشروع على الشكل التالي:

إدارة لامركزية جزئيا

إن ادارة المشروع لامركزية. فتكون رئاسة مجلس الوزراء هي السلطة التعاقدية لكافة العقود، باستثناء عقود التدقيق والتقييم والمتابعة التي تتولى المجموعة الاوروبية ابرامها مباشرة.

يجب اعداد وإدارة وتنفيذ العروض التنفيذية الخاصة بالمشروع بشكل يتوافق مع القواعد والاجراءات الواردة في الدليل العملي للاجراءات المطبّقة على العروض التنفيذية المموّلة بواسطة صندوق التنمية الاوروبي والموازنة العامة للمجموعات الأوروبية.

من خلال العروض التنفيذية للبرنامج، تكون عمليات الدفع لامركزية للتكاليف التشغيلية والعقود فقط في حال كانت عملية تلزيم العقد ذي الصلة لامركزية وضمن الحدود التالية:

- اشغال: <300,000 يورو -

- توريد: >150,000 يورو -

- خدمات: <200,000 يورو -

- منح : <= 100,000 يورو -

لا يمكن لانتهاء المهلة المحدّدة لانجاز العقود التنفيذية للمشروع، سواء كانت مموّلة بواسطة الجزء المحدّد من موازنة العروض التنفيذية أو من خلال التزامات ميزانية محدّدة، باستثناء عقود التدقيق والتقييم النهائي، الى جانب عقود المساعدة الفنية المتصلة بعمليات الاقفال المالي للمشروع؛ أن تتجاوز، بأي حال من الاحوال، نهاية مرحلة التنفيذ العملي لاتفاقية التمويل ذات الصلة.

4 - 3 - 2 اجراءات التلزيم والتوريد

4 - 3 - 2 - القواعد العامة السارية على عمليات التلزيم اللامركزية

يتمّ ابرام العقود بواسطة الجهة المستفيدة، باستثناء الحالات المحددة أدناه.

تراقب المفوضية بشكل مسبق إجراءات التعاقد الخاصة بعقود التوريد التي تتجاوز قيمتها 50.000 يورو وكافة عقود المنح، وبشكل رجعي تلك الخاصة بعقود التوريد التي تقلّ قيمتها أو توازي 50.000 يورو.

يجب تلزيم كافة العقود التنفيذية لاتفاقية التمويل وتنفيذها طبقا للاجراءات والمستندات المعيارية المحددة والمنشورة من قبل المفوضية من أجل تنفيذ الاجراءات الخارجية، كما هي سارية في تاريخ استهلال الاجراء المعنيّ. يجدر بكافة العروض التنفيذية احترام الاجراءات والمستندات المعيارية المحددة من قبل المفوضية كما هي سارية في تاريخ اعتماد العروض التنفيذية المعنية.

أيّ استثناء للقواعد والاجراءات المحددة والمنشورة من قبل المفوضية في ما يتصل بتلزيم العقود في إطار التعاون مع بلدان اخرى يجب أن يخضع لموافقة المفوضية المسبقة.

تخضع العقود الممولة بشكل حصري بواسطة أموال صادرة عن المساهمة الوطنية للتشريعات والأنظمة الوطنية المرعية الاجراء.

4 - 3 - 2 - 2 استثناءات على مستوى عقود التلزيم اللامركزية

يتم ابرام العقود المتصلة بالمتابعة والتقييم الخارجي والتدقيق من قبل المفوضية لحساب الجهة المستفيدة.

4 - 3 - 3 الاجراءات المالية

من خلال العروض التنفيذية للبرنامج، تكون عمليات الدفع لامركزية للتكاليف التشغيلية والعقود التي تنحصر قيمتها ضمن الحدود التالية:

- اشغال: < 300,000 يورو -

- توريد: > 150,000 يورو -

- خدمات: < 200,000 يورو -

- منح: <= 100,000 يورو -

. المراقبة والتقييم والتدقيق

5 - 1 المراقبة

أ. يتمّ توفير المراقبة الفنية والمالية بشكل يومي ضمن إطار مسؤوليات الجهة المستفيدة. لهذه الغاية، تنشئ الجهة المستفيدة نظام متابعة داخلية دائمة، فنية ومالية، يُستخدم لصياغة التقارير الخاصة بالتقدّم المحرز.

(1) إذا كان تصميم المشروع لا يرصد تعبئة بعض من الموارد المشار إليها في هذا الفصل، يتم الاحتفاظ بالعنوان، مع ذكر «غير منطبق».

ب. يتم إجراء مراقبة خارجية قائمة على النتائج من قبل مستشارين مستقلين معينين بشكل مباشر من قبل المفوضية على أساس دفتر شروط محدّد. من الناحية المبدئية، تبدأ هذه المراقبة بعد مرور ستة أشهر على بدء تنفيذ الأنشطة المقرّرة في إطار المشروع وتنتهي قبل ستة أشهر كحد أقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.

5 - 2 التقييم

أ. يتم إجراء عمليات تقييم خارجية من قبل مستشارين مستقلين معينين بشكل مباشر من قبل المفوضية على دفتر شروط محدّد، وذلك على الشكل التالي: عملية تقييم في منتصف المشروع؛ عملية تقييم نهائية في بداية مرحلة الاقفال؛ عملية تقييم رجعية، بعد نهاية المشروع.

ب. تقوم الجهة المستفيدة والمفوضية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عملية التقييم النصفية، واتخاذ القرار بشكل مشترك بشأن اجراءات المتابعة التي يجب اتخاذها وأي عملية تكييف لازمة، بما في ذلك إعادة توجيه البرنامج عند الضرورة. تُرفع التقارير الموضوعة في إطار عمليات التقييم والمتابعة الاخرى الى الجهة المستفيدة لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تصدر عن هذه العمليات.

ج. تعلم المفوضية الجهة المستفيدة مسبقا، ضمن مهلة لا تقل عن 30 يوما، بالتواريخ المقرّرة لاجراء عمليات التقييم الخارجية. تتعاون الجهة المستفيدة بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن المتابعة و/أو التقييم، وتمدّهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما تسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وانشطة المشروع.

5 - 3 التدقيق والمراقبة الداخلية

أ) نظرا الى انعدام وجود أي مؤسسة وطنية قادرة على اجراء تدقيق خارجي مستقل، لا يتوقع من الجهة المستفيدة القيام بأي تدقيق. في حال قيام الجهة المستفيدة بتدقيق نهائي اثناء مرحلة الاقفال، تُرفع نتائج هذا التدقيق الى المفوضية مع التقرير النهائي للمشروع. لا يجوز لتقرير التدقيق النهائي الاشتمال على أي تحفظات.

ب) تعيّن المفوضية، بما يتوافق مع قواعد التوريد الخاصة بالاتحاد الأوروبي، جهة تدقيق/ محاسبة خارجية ذائعة الصيت (مثلا شركة دولية عضو في هيئة تدقيق معترف بها عالميا). ويشتمل دور هذه الجهة على:

1 . مراقبة نفقات المشروع والتدقيق في حساباته كل ستة أشهر، ثم رفع التقارير الى المفوضية. يتم دفع تكاليف هذه العملية كجزء من المخصصات الواردة ضمن بند «الخدمات» في الموازنة؛

2 . التأكد من احترام فصل الواجبات بين وظيفتي الآذن بالصرف والمحاسب.

ج) في حال ملاحظة أي نفقات غير مؤهلة للدفع في إطار عمليات التدقيق،

يُطبق الاجراء التالي:

1 . ترسل المفوضيّة تقريرا الى الجهة المستفيدة بشأن النفقات غير المؤهلة للدفع؛

2 . تحيل الجهة المستفيدة ملاحظاتها الى المفوضية ضمن مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التقرير؛

3 . تبلغ المفوضية الجهة المستفيدة بقرارها النهائي حول هذه النفقات؛

4 . تحوّل الجهة المستفيدة المبلغ غير المؤهل للدفع الى حساب البرنامج ضمن مهلة 45 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المفوضية الأوروبية النهائي. في حال عدم احترام هذه المهلة، يمكن للمفوضية خصم هذا المبلغ من عمليات الصرف المسبقة المدفوعة لحساب المشروع.

6 . الاتصالات والدعاية والاعلان

تتولى الجهة المستفيدة بالتنسيق مع الشركاء التنفيذيين مهمّة توجيه وتنفيذ كافة الأنشطة المتصلة بالاعلان عن أنشطة المشروع، مع ضمان وصول المعلومات الى أكبر شريحة ممكنة من السكان.

تُطبق «المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن مسألة الدعاية والاعلان» في كافة مراحل البرنامج.

7 . المرفقات

المرفق الأول - الاطار المنطقي للمشروع

المرفق الثاني - الجدول الزمني البياني بحسب الأنشطة.

(انظر ملف الربط)

نص الاتغاقية بالغة الانكليزية