Agreement Bilateral 09/09/2011
اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 09/09/2011
- Ratified by
- مرسوم رقم 6308 سنة 2011
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وتمثلها وزارة الزراعة وحكومة الجمهورية العربية السورية وتمثلها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، والمشار اليهما فيما بعد ب (الطرفان)،
وانطلاقا من الروابط الأخوية المميزة المعبر عنها في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة في دمشق بتاريخ 1991/5/22، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري،
اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
. تبادل النشرات الشهرية الدورية وخاصة بالنسبة للامراض ذات الأهمية الاقتصادية وللصحة العامة.
. العمل على اعتماد صيغة دولية موحدة للشهادة الصحية البيطرية للحيوانات الحية والمواد الحيوانية بين البلدين.
. تبادل الوثائق العلمية والنشرات والأبحاث المتعلقة بنشاط الطب البيطري والصادرة في كلا البلدين.
المادة الثانية
. يعلم الطرفان كل منهما الآخر فورا برقيا في حال ظهور أحد الامراض التي تستوجب الحظر والواردة في تصفيات مكتب الاوبئة الدولي ويتضمن الاعلام: مكان الاصابة، المعلومات الوبائية، مناطق الانتشار والاجراءات الفورية المتخذة للقضاء على المرض.
. تلتزم الجهات المعنية في كلا البلدين في حال حدوث اصابات بأحد الامراض التي تستوجب الحظر حسب مكتب الاوبئة الدولي باتخاذ الاجراءات التي تمنع انتقال المرض الى البلد الآخر.
. يعلم الطرفان كل منهما الآخر عن ظهور الاوبئة الحيوانية أو تلوث الحيوانات أو المواد الحيوانية بأحد المواد الكيميائية الضارة أو التي تشكل خطرا على صحة الانسان والحيوانات في بلد ثالث وكذلك بالاعلام الفوري في حال رفض ادخال أية ارسالية مستوردة من بلد ثالث لاسباب صحية أو مرضية.
المادة الثالثة
. يقوم كل بلد بتسهيل عملية الترانزيت للحيوانات ومنتجاتها المستوردة أو المصدرة من والى البلدان الاخرى ضمن الشروط الصحية الخاصة بتبادل نفس السلع بين البلدين.
. يحظر إدخال أو اخراج الحيوانات والمواد الحيوانية
بين البلدين الا عبر مراكز الادخال المعينة على الحدود والتي تسمى من قبل الجهات المعنية في البلدين.
. السعي لاحداث مراكز حجر صحي بيطري مشتركة على المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين ويشارك في العمل فيها فنيون بيطريون سوريون ولبنانيون.
المادة الرابعة
يشترط لادخال الحيوانات والمواد الحيوانية بين البلدين ما يلي:
. أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية في وزارة الزراعة لبلد المصدر وفق النموذج المعتمد بين البلدين تثبت خلوها وخلو منشأها من الأمراض الحيوانية السارية والطفيلية الجماعية ويكون قد مضى على تاريخ تنظيمها أكثر من خمسة عشر يوما بتاريخ وصولها الى بلد المستورد.
. أن تثبت سلامتها بنتيجة الفحوص السريرية والمخبرية عند اللزوم والتي تجري في المراكز الصحية البيطرية وفي المختبرات الرسمية المعتمدة في كل من البلدين لحين إيجاد مختبرات حدودية مشتركة وفي حال عدم ثبوت السلامة المطلوبة تتخذ الاجراءات التالية:
تطبق على الحيوانات التي تبدو عليها أحد الامراض الحيوانية السارية أو الطفيلية الجماعية عند المعاينة المذكورة أعلاه في هذه المادة أو أثناء الحجر الاجراءات الخاصة المعتمدة في البلد المستورد.
لا يسمح بإدخال المواد الحيوانية الا بعد ثبوت سلامتها وفق القرارات التنظيمية النافذة للاستيراد في كلا البلدين.
تقع على صاحب الحيوانات والمواد الحيوانية نفقات ايوائها وتغذيتها أو تخزينها ونقلها وحفظها خلال فترة الحجز أو الحجر.
المادة الخامسة
. ترفق الحيوانات والمواد
الحيوانية وطنية المنشأ لكلا البلدين المراد ادخالها الى البلد المستورد بشهادة منشأ صادرة عن الجهات المعنية المختصة في البلد المصدر تثبت منشأها الوطني.
. أن تكون الحيوانات الحية والمواد الحيوانية المعدة للتصدير خاضعة للرقابة الصحية البيطرية الدولية من قبل السلطات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ.
المادة السادسة
تطبق على المنتجات الحيوانية المتبادلة بين البلدين المواصفات والمقاييس الصادرة عن مؤسسات المواصفات والمقاييس المعتمدة في البلدين.
المادة السابعة
. تقوم الجهات المعنية في كلا البلدين بوضع خطة موحدة لتنفيذ التحصينات الوقائية ضد الأمراض السارية وضمن برنامج زمني على مدار العام وخاصة في المناطق الحدودية.
. يقدم البلدان كل منهما للآخر المساعدة في تشخيص الامراض الحيوانية مخبريا أو حقلياً.
المادة الثامنة
. تقوم الجهات المعنية في البلدين بوضع خطة تبادل المعلومات والتدريب في مجال انتاج اللقاحات والتشخيص
المخبري واجراءات الحجر البيطري للأمراض الحيوانية.
. يقوم البلدان بتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مراقبة تصنيع وتسجيل الأدوية البيطرية.
المادة التاسعة
يتم عقد اجتماعات لمسؤولي الحجر الصحي البيطري في البلدين بالتناوب وكلما دعت الحاجة الى ذلك، من أجل النظر في بحث أية مشاكل تعوق التبادل حسب ما ورد بالاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني السوري.
المادة العاشرة
. بالنسبة لزيارات المسؤولين والفنيين والتدريب لمدة قصيرة: يتحمل الطرف الموفد نفقات السفر والنفقات النثرية فيما يتحمل الطرف المستضيف نفقات الاقامة والتنقلات الداخلية.
. بالنسبة لطلب الخبرة: يتحمل الطرف المستفيد كافة المصاريف المترتبة عن هذه الخدمات.
المادة الحادية عشرة
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا بإتمام الاجراءات الداخلية للمصادقة عليها.
2. يُعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ اعتمادها رسميا في كلا البلدين ويمدد العمل بها تلقائيا لمدة مماثلة.
3. يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات المتفق عليها حيز التنفيذ طبقا للاجراءات الواردة بالفقرة الاولى من هذه المادة.
4. يمكن لكل طرف إشعار الطرف الآخر عبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني السوري برغبته بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغ هذا الاشعار الى الطرف الآخر.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 2010/7/18 على ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية لكل منها نفس الحجة القانونية.
عن حكومة الجمهورية العربية السورية
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
الدكتور عادل سفر
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الزراعة
الدكتور حسين الحاج حسن