Agreements

Agreement 06/09/2011

برنامج الخليج العربي للتنمية اتفاقية رقم 29بين برنامج الخليج العربي للتنمية (الأجفند) و المجلس الأعلى للطفولة في الجمهورية اللبنانية حول مشروع «تنمية الطفولة المبكرة» (الجمهورية اللبنانية) (1319/64/25)

Signed
06/09/2011
Ratified by
مرسوم رقم 6279 سنة 2011
Source
Lebanese University

بسم الله الرحمن الرحيم أجفند - برنامج الخليج العربي للتنمية اتفاقية رقم 29بين برنامج الخليج العربي للتنمية (الأجفند) و المجلس الأعلى للطفولة في الجمهورية اللبنانية حول مشروع «تنمية الطفولة المبكرة» (الجمهورية اللبنانية) (1319/64/25)

حيث أن «برنامج الخليج العربي للتنمية، مؤسسة تنموية إقليمية (المشار اليه فيما يلي باسم «الأجفند»)، والذي تم إنشاؤه من قبل حكومات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين، لدعم مشاريع التنمية البشرية المقرر تنفيذها لصالح الدول النامية عن طريق دعم جهود منظمات الأمم المتحدة الانمائية والمؤسس

ات والمنظمات والجمعيات الأهلية العاملة في هذا الميدان.

وحيث أن المجلس الأعلى للطفولة في لبنان (والمشار إليه فيما يلي باسم «المجلس») قد قرر تنفيذ مشروع «تنمية الطفولة المبكرة» (ويشار إليه فيما يلي باسم «المشروع») والملخصة أهدافه وأوصافه في المادة الأولى والوارد بمزيد من التفصيل في وثيقة المشروع المرفقة.

وحيث أن الأجفند قد وافق على المساهمة في تمويل المشروع بموجب قرار مجلس إدارته رقم 1319/64/25 وتاريخ 28 ديسمبر 2010م وذلك من خلال تقديم منحة مالية قدرها 180.000 (مائة وثمانون ألف دولار أمريكي).

لذلك وبناء عليه، اتفق الطرفان على تنفيذ المشروع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وحسب الشروط التالية:

المادة الاولى: الهدف من المشروع ووصفه:

أ: أهداف المشروع

1: اعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة في لبنان.

2 . وضع إطار منهجي وأدلة لأنشطة تدريبية موجهة للأطفال في الفئة العمرية من عمر 6 أشهر الى 3 سنوات.

3 . إنشاء مركز لتدريب وبناء قدرات مقدمي خدمات الطفولة المبكرة.

4 . إنشاء مركز للمعلومات ومكتبة متخصصة في أمور الطفولة المبكرة.

5 . إنتاج نشرات وكتيبات وأفلام ومواد تثقيفية حول الفئة العمرية 0 - 3 سنوات.

ب: وصف المشروع:

يشتمل المشروع على برامج وأنشطة يتم تنفيذها من خلال خطة وطنية تتحدد فيها الأهداف والأولويات والآليات (لجنة وطنية للطفولة المبكرة تحت وصاية المجلس الأعلى للطفولة تتمثل فيها كافة الجهات المعنية) للنهوض بواقع الطفولة المبكرة في لبنان.

تتضمن هذه الأنشطة:

إعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة (من صفر الى 8 سنوات) شاملة عدة محاور حسب النهج التكاملي والشمولي لاحتياجات الأطفال في هذه المرحلة: التربية، الصحة، التشريع، تثقيف الأهل، الحضانات، منهج تربوي - الخدمات ونوعيتها - البيئة الصحية والاجتماعية وبرامج تدريب مدربين وتدريب للعاملين المهنيين في مركز تدريب رياض الأطفال وللأهالي وانتاج مواد وأدلة تدريبية».

المادة الثانية: مدة تنفيذ المشروع:

أ) يتفق الطرفان على إتمام المشروع في مدة 36 شهرا تبدأ من تاريخ استلام المجلس للدفعة الأولى من مساهمة الأجفند في المشروع.

ب) يمكن لاحقا إذا اقتضت الحاجة، وفي حال وجود المبررات الموجبة لذلك وقبل انتهاء مدة تنفيذ المشروع، وبناء على طلب رسمي من الطرف الثاني، تمديد هذه المدة باتفاق كتابي فيما بين الطرفين لمرة واحدة فقط، تحدد فيه فترة التمديد.

المادة الثالثة: عناصر المشروع الممولة من منحة الأجفند:

1 . تستخدم منحة الأجفند للصرف على عناصر المشروع التالية:

(انظر ملف الربط)

المادة الرابعة: طريقة السحب من حصيلة المنحة:

أ) لغرض تحويل مخصصات المشروع، يقوم المجلس بفتح حساب خاص بالدولار الأمريكي باسم المشروع باللغة العربية والانجليزية وتزويد الأجفند بتفاصيله.

ب) يتم البدء في تحويل المنحة على دفعات بعد توقيع هذه الاتفاقية من قبل الطرفين ويتم تحديد تلك التحويلات وفقا للمتطلبات المالية اللازمة للصرف على المشروع حسب الأولويات والوارد في وثيقة المشروع وخطته التنفيذية.

ج) يُحول الأجفند حصيلة المنحة المقررة للمشروع وفقا للترتبيبات التالية:

الدفعة الأولى: يتم تحويلها بعد توقيع الاتفاقية من الطرفين ويتحدد مبلغ هذه الدفعة وفقا لمتطلبات المشروع المالية للشهور الستة الأولى حسب الخطة التنفيذية للمشروع.

الدفعات التالية:

يتم تحويلها بعد استلام الأجفند الوثائق التالية:

1 . التقارير الفنية الخاصة بالدفعة السابقة ويحدد فيها ما أُنجز خلال تلك المرحلة مع تبرير أي اختلافات أو تأخير في الانجاز وتحديد للأنشطة المخطط لها خلال الفترة التالية.

2 . تقارير وكشوفات مالية خاصة بالدفعة السابقة مطابقة لعناصر الصرف الواردة في المادة الثالثة متضمنة تفاصيل للنفقات مدعمة بالمستندات الدالة على الصرف والالتزامات التي أُبرمت والالتزامات خلال الفترة المتبقية من عمر المشروع.

3 . تقدير احتياجات ومتطلبات الفترة التالية من المشروع.

د - على المجلس ألا يرتبط بأي التزامات أو عقود مقابل مساهمة الأجفند تفوق المبالغ المحددة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

ه - يخق للمجلس أن ينقل جزء من هذه المخصصات فيما بين عناصر المشروع عند الاقتضاء لذلك، على ألا يتم هذا النقل إلا بعد استلام موافقة رسمية من الأجفند، وإذا تم النقل بدون موافقة الأجفند يصبح ذلك على مسئولية المجلس ويحق للأجفند أن يتولى اقتطاع المبالغ المصروفة من الدفعة اللاحقة لدى الأجفند. واذا كانت الدفعة الأخيرة تعتبر هذه المبالغ فوائض نقدية لدى المجلس ويحق للأجفند المطالبة باسترجاعها.

المادة الخامسة: التقارير الفنية والكشوفات المالية:

1 - يزود المجلس الأجفند بالتقارير الفنية والكشوفات المالية مدعومة بالفواتير الأصلية الدالة على الصرف والتقارير التالية المعدة وفقا لاجراءات المحاسبة واعداد التقارير المتبعة من قبل المجلس:

أ - التقارير الفنية والكشوفات المالية الموضحة في المادة الرابعة بما في ذلك ما يخص الدفعة الأخيرة.

ب - تقرير نهائي عند تنفيذ المشروع مقدم في غضون ثلاثة أشهر من انجاز المشروع يُغطي جميع الجوانب الفنية والمالية في المشروع مرفقا به كشف حساب نهائي وذلك تمهيدا لاغلاق ملف المشروع لدى الأجفند.

المادة السادسة: تحديد المسئوليات

أ) يعتبر المجلس هي الجهة المنفذة للمنحة والمسئولة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

ب) يتولى المجلس توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ جميع الأنشطة الواردة في وثيقة المشروع سواء من مخصصات يرصدها المجلس أو مقابل مساهمة شركاء آخرين.

ج) يلتزم المجلس بإدراج اسم الأجفند وشعاره بشكل بارز على جميع مخرجات المشروع من مواد تعليمية ومطبوعات ومنشورات وكتيبات وما إلا ذلك وتزويد الأجفند بنسخة منها.

المادة السابعة: متابعة تنفيذ المشروع وتقييمه:

يحق للأجفند أن يشارك في متابعة وتقييم كافة مراحل تنفيذ المشروع.

المادة الثامنة: الفائض والملغي النقدي والأرباح المصرفية:

من المتفق عليه أن المبالغ المخصصة للمشروع والتي قام الأجفند بتحويلها الى حساب المشروع لدى المجلس والتي لم يقم بصرفها في كلها أو في جزء منها تُعاد الى الأجفند، مع ما يكون قد توّلد من رصيد الحساب البنكي من فوائد خلال مدة وجودها في حسابات المجلس أثناء تنفيذ أنشطة المشروع حتى انتهاء تسوية حسابات المشروع محل المنحة.

المادة التاسعة: إجراءات مراجعة حسابات المشروع:

تُطبق إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات وفقا لقواعد المجلس وتوجيهاته وإجراءاته. ويقوم مراجعو الحسابات في المجلس بالتصديق على المحاسبة الخاصة للمشروع.

المادة العاشرة: تعليق المنحة وإلغاؤها

في حال إخلال المجلس بأي شرط من الشروط والأحكام والالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية يحق للأجفند ما يلي:

أ) تعليق المنحة بإلغاء رصيدها لدى الأجفند.

ب) أما ما يخص المبالغ التي تم تحويلها الى حساب المجلس فعليه إعادتها الى الأجفند بنفس عملة التحويل.

ج) في حال أنه تم الصرف من المبالغ التي تم تحويلها الى حساب المجلس على عدد من الأنشطة الملتزم بها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، فعلى المجلس أن يزود الأجفند بالتقارير الفنية والمالية والمستندات الدالة على الصرف.

المادة الحادية عشر: سريان مفعول الاتفاقية:

يسري مفعول هذه الاتفاقية عند توقيعها ويجوز تعديلها بالاتفاق بين الطرفين. وشهادة على ذلك قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية - بيد كل طرف نسخة - في الرياض، في يوم الأربعاء 6/7/1432ه الموافق 8 يونيو 2011م.

13 حزيران 2011

عن المجلس الأعلى للطفولة

في الجمهورية

اللبنانية

سليم الصايغ

الرئيس

عن برنامج الخليج العربي للتنمية

(الأجفند)

طلال بن عبد العزيز آل سعود

الرئيس