Agreements

Agreement Bilateral 13/10/2011

مذكرّة تفاهم بشأن المشروع الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون ومكافحة تفشي مرض «فيتوبلاسما اللوزيات» والموقعة بتاريخ 26/11/2010

Scope
Bilateral
Signed
13/10/2011
Ratified by
مرسوم رقم 6585 سنة 2011
Source
Lebanese University

مذكرّة تفاهم

مذكرّة تفاهم بين حكومة الجمهورية الإيطالية ممثلة بالسفارة الإيطالية وبين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الزراعة بشأن المشروع الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون ومكافحة تفشي مرض «فيتوبلاسما» اللّوزيات»

إن الحكومة الإيطالية والحكومة اللبنانية المشار إليهما في ما يلي «بالطرفين»،

نظراً الى اتفاقية التعاون الإنمائي الموقعة بين الطرفين في24 حزيران 2002؛

وحيث إن الحكومة الإيطالية ملتزمة بتقديم الدعم الى لبنان في إطار عملية الإنعاش وإعادة الإعمار والإصلاح، وذلك من خلال إتفاقيات ثنائية وُقِّعت في كل من تشرين الثاني 2006 وفي تشرين الثاني 2007 وفي تشرين الأول 2008 والتي بموجبها تم تخصيص أموال جديدة؛

وحيث إن وزارة الزراعة اللبنانية التمست الدعم التقني لدى السفارة الإيطالية - مكتب التعاون الإنمائي، في مجال تنفيذ نشاطات متعلقة بالمشروع الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون ومكافحة تفشِّي مرض «فيتوبلاسما اللوزيات» (كتاب ذو المرجع 3/3863 ورقم 3/3828 الموقع من قبل معالي وزير الزراعة بتاريخ 2 حزيران 2010 و9 تموز 2010؛

وحيث إنه أجريت محادثات بين ممثلي كل من الطرفين حول السبل الآيلة الى دعم القطاع الزراعي في لبنان، وحُدِّدت المسائل ذات الأولوية؛

وحيث إن حكومة الجمهورية الإيطالية موافقة على تقديم مساهمة مالية الى وزارة الزراعة اللبنانية بغية تنفيذ «المشروع الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون ومكافحة تفشّي مرض «فيتوبلاسما اللوزيات» كما هو مفصّل في الملحق رقم 1؛

وحيث إن وزارة الزراعة اللبنانية مستعدّة لاستلام وإدارة المساهمة المقدَّمة لتنفيذ المشروع كما هو مفصّل في الملحق رقم 1؛

إتفقا على ما يلي:

المادة 1

تعريف المصطلحات

تحمل المصطلحات التالية المعاني المبيّنة أدناه حيثما وردت في هذه الإتفاقية، إلا فيحال تطلّب السياق خلاف ذلك.

1. يُعنى «بالطرفين» حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية.

2. يُعنى «بالجهة المانحة» حكومة الجمهورية الإيطالية.

3. يُعنى «بالوزارة» وزارة الزراعة اللبنانية.

4. يُعنى «بالمشروع» «المشروع الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون ومكافحة تفشّي مرض «فيتوبلاسما اللّوزيات».

5. يُعنى ب «الإتفاقية» هذه الإتفاقية الموقعة بين الحكومة الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية.

6. يُعنى «بالخطة» الخطة التشغيلية العامة.

7. يعنى «بوزارة الخارجية /المديرية العامة للتنمية» وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية/ المديرية العامة للتنمية للتعاون.

المادة 2

الهدف

يرغب الطرفان بالتعاون المشترك بغية تحسين السلامة الغذائية في لبنان عبر إعادة تأهيل الإنتاج الزراعي وفق المعايير الدولية وبغية تشجيع المشاركة الوطنية في مكافحة انتشار الأمراض التي تصيب النباتات والتي تهدّد مجمل إنتاج اللوزيات (كاللوز).

المادة 3

سياق المشروع

المشروع الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون ومكافحة تفشّي مرض «فيتوبلاسما اللّوزيات»، المذكور

في المقدّمة والمفصَّل في الملحق رقم 1 كما ذكر أعلاه، من المفترض أن ينمّي القدرات الإدارية لوزارة الزراعة في موضوع تحسين نوعية وكمية زيت الزيتون وذلك في أربعة مناطق لبنانية منتجة لهذا الزيت، وفقاً للمعايير التجارية الأوروبية كما سيؤدّي إلى إنشاء مختبر وطني لضمان الجودة العالية لزيت الزيتون. ويعتزم المشروع تجهيز الوزارة ومدّها بالتجهيزات القادرة على مراقبة أراض النباتات التي تهدّد الإنتاج الوطني لللوزيات، وأيضاً تطوير الأبحاث حول الحشرات الناقلة لمرض فيتوبلاسما اللوزيات المعروفة بالاسم اللاتيني Candidatus Phytoplasma Phoenicium.

المادة 4

دور الوزارة ومساهمتها

تتعهّد الوزارة بالمساهمة بما يلي:

1. تعيين لجنة تقنية ولجنة قيادة بحسب الملحق رقم 1؛

2. تعيين مديراً للمشروع مسؤول عن إدارة نشاطات المشروع المذكورة في المادة الثالثة والمفصّلة في الملحق رقم 1؛

3. تأمين أماكن العمل والمرافق والتجهيزات اللوجستية الضرورية لاستضافة المشروع؛

4. تسهيل عقد اجتماعات، حيثما تدعو الحاجة، وغيرها من الترتيبات المتعلقة بالنشاطات التي تنفذها الجهة المانحة؛ ولعب دور تنسيقي في المجالات المتّصلة؛

5. حفظ كافة الوثائق/ السجلات الخاصة بالدعم المذكور أعلاه، لمدة خمس سنوات كحد أدنى بعد انهاء المشروع، وذلك لأغراض مراجعة الحسابات التي ستقوم بها الجهة المانحة.

المادة 5

المساهمة

1. قرّرت الحكومة الإيطالية، واستناداً الى الأهداف المبيّنة في الملحق رقم 1، منح مبلغ وقدره 1.775.400.00 (مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف وأربع مئة أورو) كمساعدة مقدّمة للحكومة اللبنانية، بهدف تثبيت نشاطات المساعدة التقنية المقدمة لصالح الوزارة فضلاً عن المراقبة والتقييم والإشهار.

(أ) بعد الحصول على الإشعار الثاني بشأن إتمام التدابير الإدارية من قبل الجهتين، على الجهة المانحة أن تحوّل الى الوزارة، الدفعة الأولى والتي تعادل قيمتها 177.540,00 أورو (مئة وسبع وسبعون ألفاً وخمسمئة وأربعون يورو). وتُودَع المساهمة في الحساب المصرفي الذي تُعلم به الوزارة الجهة المانحة.

(ب) الدفعة الثانية والتي تعادل قيمتها 1.597.860.00يورو (مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وستون يورو) سيتمّ تحويلها فور موافقة الجهة المانحة عبر وزارة الخارجية/ المديرية العامة للتنمية.

(ج) ما إن يتم التوقيع على الاتفاقية، على الوزارة إعلام الجهة المانحة بتفاصيل الحساب المصرفي وعنوانه.

(د) تُستخدم هذه المساهمة حصراً في هذا المشروع.

2. يتم التداول بالليرة اللبنانية في كافة الحسابات والبيانات المالية وفقا لسعر الصرف. ويصار الى حفظ سجلات عمليات الصرف علىأن تكون جزءا من التقارير المالية.

المادة 6

توظيف المساهمة

1. يعتمد اضطلاع وزارة الزراعة بالمسؤوليات المناطة بها، عملاً بالإتفاقية الحاضرة وبملاحق المشروع المرفقة، على استلام المساهمة من قبل الوزارة، ووفق جدول السداد المذكور أعلاه في المادة 5، البند 1.

2. في حال ارتقاب أو حدوث أي زيادات غير متوقعة في النفقات أو الالتزامات، خلال تنفيذ المشروع (سواء أكانت تعود الى عوامل التضخّم أو الى حالات طارئة غير متوقعة)، يتعيّن على الوزارة، فوراً، تقديم تقدير تكميلي الى الجهة المانحة بحيث يبيّن، بشكل مفصّل، طبيعة وحجم هذه المتطلبات الإضافية، واستشارة الجهة المانحة بهدف حل هذه المشكلة.

3. تقيَّد أي إيرادات قد تنشأ من الفائدة العائدة الى المساهمة لحساب الوزارة ولا تُستخدم إلا لدى الحصول على موافقة الجهة المانحة الخطية، وتغطّي فقط النشاطات الإضافية المتعلّقة بأهداف المشروع ومهامه.

4. لا يجوز استعمال أي من إيرادات المساهمة لسداد الضرائب أو الرسوم (كالضرائب على الواردات، كفك الرهن، أو الرسوم من أي نوع كانت) التي تفرضها القوانين اللبنانية أو لشراء كماليات أو غيرها من البضائع التيقد يتمّ استعمالها لأغراض عسكرية.

5. تختار الوزارة أو الجهة المعنية بتنفيذ المشروع، المتعاقدين وفقاً لإجراءات العقود التابعة للمفوضية الأوروبية للعمل الخارجي (الطبعة الأخيرة)، والتي تم تكييفها وفقاً للقانون الإيطالي 87/49كما هو مبين في الملحق 2.

في حال تجاوزت عقود الأشغال مبلغ 1,000,000,00 يورو، وعقود الخدمات مبلغ 200,000,00 يورو' وعقود اللوازم مبلغ150.000.00 تعمد الوزارة أو الجهة التي ستنفّذ المشروع، الى اختيار شركات ايطالية للتنفيذ وفقاً لنفس الإجراءات. وسوف تقوم الوزارة بتقييم مسبق للتكلفة المتوقعة وبموافقة وزارة الخارجية الايطالية/ المديرية العامة للتنمية للتعاون (بما فيها تحليل للأسعار الفردية التقديرية). يتم إلغاء جميع العروض التي تتجاوز السعر الابتدائي، على أساس تقييم التكلفة المحددة كما هو مبين بوضوح في وثائق المناقصة. وفي حالة انتفاء وجود أي عرض يتفق ومعايير اختيار/ منح التلزيم، أو في حالة عدم توافر أي عرض يحقق الحد الأدنى من التقييم الفني، أو أن السعر الإجمالي لجميع العروض الواردة يتجاوز المبلغ الأقصى المتاح لهذا العقد، سوف تقوم الوزارة أو الجهة المعنية بالتنفيذ بإعادة إطلاق مناقصة جديدة لا تقتصر على الشركات الإيطالية.

من أجل إدارة الرقابة على أنشطة المشتريات، سوف تتبع وزارة الخارجية/ المديرية العامة للتنمية، الإجراءات الإدارية «عقود لامركزية»على النحو المبين في إجراءات عقود المفوضية الأوروبية للعمل الخارجي.

المادة 7

الإدارة ورفع التقارير

ترفع الوزارة الى الجهة المانحة التقارير التالية:

(أ) الخطة التشغيلية العامة، وتقدّم بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ توقيع الإتفاقية كحد أقصى؛

(ب) تقديم خطة عمل، كلّ ستة أشهر، إلى جانب الخطة (الأولى)، بعد أسبوعين من انتهاء الفصل الأول (الثانية)؛

(ج) تقرير سردي وبيان مالي حول تنفيذ المشروع، ويقدّم كل 4 أشهر، بعد خمسة عشر يوماً من انتهاء فترة رفع التقارير كحد أقصى (مجموع التقارير المرفوعة هو ثلاثة)؛

(د) تقرير مالي وسردي نهائي يُلخّص نشاطات المشروع وأثرها، إضافة الى كافة البيانات المالية، وذلك ضمن ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء النشاطات أو إنهاء الإتفاقية.

المادة 8

التجهيزات

تُنقل ملكية التجهيزات والمواد واللوازم المموّلة في إطار هذا المشروع الى الوزارة وذلك بعد انهاء أشغال المشروع:

تحتفظ الجهة المانحة بحق استعادة التجهيزات أو قيمتها المعادلة من الوزارة أو من الإدارات المحلية المستفيدة من المشروع في حال سوء استخدام التجهيزات التي تم الحصول عليها للأغراض المتفق عليها في سياق هذه الإتفاقية.

المادة 9

الرصد والتقييم

تقوم الجهة المانحة والوزارة بإجراء مراقبة/ تقييم/ تقدير للنشاطات المموّلة في إطار المشروع المذكور سابقا. يتحمّل المشروع تغطية تكاليف نشاطات المراقبة/التقييم/ التقدير.

تحتفظ الجهة المانحة بحق القيام بأي نشاطات للمراقبة والتقييم وبشكلٍ مستقلّ. تقع تكاليف المراقبة والتقييم على عاتق الجهة المانحة.

المادة 10

تدقيق الحسابات

يجب اختيار فرع لبناني لإحدى شركات التدقيق ذات الشهرة العالمية، طبقا للتدابير التي لحظتها المادة 6، لتقوم بعملية تدقيق ومراجعة لجميع البيانات المالية والوثائق الإدارية المتصلة بتنفيذ المشروع عندما تصل نسبة الإنفاق الى%100 من ميزانية المشروع الإجمالية. يتحمّل المشروع كافة التكاليف الناتجة عن هذا التدقيق. ترسل تقارير التدقيق الى وزارة الخارجية/ المديرية العامة للتنمية فور صدورها.

المادة 11

الإشهار

تستخدم الوزارة الشعار الرسمي واسم الجهة المانحة إضافة الى شعارها الخاص، وذلك بهدف ضمان إشهار نشاط المشروع للعيان. وتعترف الوزارة بالمساهمة التي تقدّمها الجهة المانحة الى المشروع في أي إعلان أو دعاية ترتبط بهذا المشروع.

تحتفظ الوزارة بحق استخدام شعارها الرسمي حصراً دون سواه حيثما تدعو الحاجة، بعد الحصول على الموافقة الخطية للجهة المانحة.

المادة 12

مكافحة الفساد

لا يقدّم الطرفان الى أي طرف ثالث أي هدية أو يسعيان الى الحصول عليها أو يقبلان بها أو يحصلان على الوعود بشأنها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لمصلحتهما أو لمصلحة أي طرف آخر، أو يستفيدان ممّا سوف أو يمكن أن يُعتبر ممارسة غير مشروعة أو فاسدة.

المادة 13

دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ ومدّتها

تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ عند الإخطار الثاني من الانتهاء من الإجراءات الداخلية المزمعة من قبل كل طرف.

تبقى الاتفاقية سارية المفعول حتى إتمام الطرفين موجباتهما كافة، بما في ذلك كل نشاطات المشروع المنصوص عليها بموجب الاتفاقية الحاضرة.

المادة 14

انجاز الاتفاقية

1. تقوم الوزارة بإبلاغ الجهة المانحة لدى إنجاز كافة النشاطات المتعلقة بالمشروع.

2. تستمر الوزارة بالاحتفاظ بالأموال غير المنفقة على الرغم من إنجاز المشروع، الى حين يتم تسديد كافة الالتزامات والمسؤوليات الناتجة من تنفيذ المشروع، وحتى يتم إنهاء نشاطات المشروع بشكل منظّم.

3. يُعاد القسم غير المنفَق من المساهمة الى الجهة المانحة لدى إنجاز المشروع، بما يتوافق والتقرير المالي النهائي، إلا إذا اتفق الفريقان على خلاف ذلك.

4. تضمن الوزارة بأن الأموال سوف تستخدم فقط في تحقيق أهداف هذا الاتفاق، وتتّخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان شفافية وكفاءة استخدام الأموال. كذلك تقوم الوزارة في اتخاذ أي خطوة لمنع أي سوء استخدام غير مشروع للمساهمة الايطالية. في حالة ما إذا كانت الأموال قد أسيئ استخدامها بما يخالف نطاق هذه الاتفاقية، تقوم الوزارة بإرجاع المبلغ الذي انفق على نحو خاطئ، بناء على توجيهات الجهة المانحة.

المادة 15

النزاعات والانهاء وعدم التنفيذ

1. يجوز إنهاء الاتفاقية في الحالات التالية:

أ - في حالة عدم الامتثال أو عدم التنفيذ أو خرق أحد الطرفين للالتزامات التي اتفق عليها في هذا الاتفاق، يجوز للطرف الآخر أن ينهي هذاالاتفاق، بعد إشعار خطي، يكون سارياً على الفور.

ب - في حالة حصول قوة قاهرة (الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وما الى ذلك) قد تحول دون تنفيذ الاتفاقية بشكل دائم، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية اعتباراً من اللحظة التي يصبح من المستحيل تنفيذها.

2. في حالة الإنهاء المبكر للاتفاقية، تقدم الوزارة الى الجهة المانحة تقريرا نهائيا وبيانا ماليا نهائيا. وتعاد الى الجهة المانحة جميع الأقساط المالية التي دفعتها بالإضافة الى جميع المواد/المستلزمات المشتراة من أموال الجهة المانحة والتي لم يلتزم المشروع بها وذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد إنهاء العقد قبل أوانه.

3. تصبح الرسائل المتبادلة بهذا الشأن، والمتعلقة بأي من الحالات المذكورة في المادة الحاضرة جزءا لا يتجزّأ من هذه الاتفاقية.

المادة 16

تعليق النشاطات

1. في حال نشوء أي نزاع أو كارثة طبيعية أو أعمال شغب قد يُعيق تنفيذ المشروع، تُعلَّق النشاطات الى حين توافر الظروف الملائمة لمواصلة المشروع.

2. في حال وقوع أي نزاع مرتبط بالاتفاقية، تحتفظ الجهة المانحة بحق تعليق الاتفاقية الحاضرة بشكل أحادي، الى حين إيجاد حل بين الطرفين بحسب البند (17).

3. في حال لم يتم التوصل الى إزالة العائق، ضمن مهلة معقولة من الزمن، يحق للجهة المانحة إنهاء الإتفاقية الحاضرة عبر القنوات الدبلوماسية من خلال إعطاء الوزارة إشعارا بذلك لمدة ثلاثين يوما.

4. تصبح الرسائل المتبادلة بهذا الشأن جزءا لا يتجزّأ من هذه الاتفاقية.

المادة 17

حل النزاعات

1. يتم حلّ أي نزاع أو خلاف أو مطالبة قد ينشأ من هذه الإتفاقية أو يتعلّقبها، أو أي خرق أو إنهاء أو عدم صلاحية لهذه الإتفاقية، بطريقة حبّية، عبر المفاوضة بين الطرفين.

المادة 18

التبليغات

توجَّه كافة المراسلات والمعلومات المتعلّقة بنشاطات المشروع إضافة الى التقارير وغيرهامن الوثائق إلى:

وزارة الزراعة

بئر حسن، شارع السفارات

بيروت - لبنان

السفارة الإيطالية

شارع القصر الجمهوري

29022633 - بعبدا

ص.ب. 57 - بعبدا

بيروت - لبنان

المادة 19

تعديلات على الاتفاقية

يمكن للطرفين القيام بتعديل و/أو إضافة على الاتفاقية الحاضرة (بما فيها الملحقات) في أي وقت، وذلك بعد الموافقة المتبادلة التي يجب أن يعرب عنها رسميا وبشكل خطي.

المادة 20

الملحقات

تتألف هذه الاتفاقية من 20 (عشرين) مادة وملحقين اثنين. والملحقان هما:

1. الملحق رقم 1: الملخّص التقني

2. الملحق رقم 2: معايير الأهلية، الأحكام الأخلاقية، مبادئ العقود العام.

يعتبر الملحقان المذكوران أعلاه جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

للبيان، وقع الطرفان أدناه، المؤهّلان قانونا للتوقيع، الإتفاقية الحاضرة باللغة الإنكليزية على نسختين.

حُرِّرت في بيروت، في - / - 2010

حسين الحاج حسن

وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية

جوزيبي مورابيتو

سفير الجمهورية الإيطالية

الملحق رقم 1

المشروع الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون ومكافحة تفشّي مرض «فيتوبلاسما اللّوزيات»

الملخص التقني

1. المقدمة:

إن الغرض من هذا الاقتراح هو منح وزارة الزراعة اللبنانية مساعدة مالية غايتها دعم المشروع الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون ومكافحة تفشّي مرض «فيتوبلاسما اللّوزيات». هذه المبادرة، والتي ستديرها مباشره وزارة الزراعة، ستتناول محورين أساسيين لهما علاقة بقطاعين إنتاجيين مهمّين من القطاع الزراعي اللبناني. تهدف هذه المساعدة، بشكل خاص، الى الاستجابة لطلب وزارة الزراعة بشأن: 1) توسيع رقعة التدخّل الإقليمية بهدف تحسين نوعية زيت الزيتون، لتضمّ أربعة مناطق غير مشمولة بالمشروع الذي ينفّذ حاليا أي مشروع «الدعم الاقتصادي والاجتماعي لعائلات منتجي الزيتون في المناطق المهمّشة في لبنان - زيت لبنان» (المنفّذ حاليا من قبل معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية بمدينة باري IAM Bari) و2) توفير المعدات التقنية الهادفة الى دراسة ومراقبة وباء فيتوبلاسما اللوزيات على مستوى الوطن. بالواقع، البكتيريا، المعروفة بالاسم اللاتيني Candidatus Phytoplasmaphoenicium,، هي المسؤولة عن مرض «فيتوبلاسما اللوزيات»، الذي ألحق، ومنذ عام 2000 أضرارا جسيمة بمنتجي اللوز في لبنان، وها هو يهدّد اليوم مجمل إنتاج الخوخ والدرّاق، الذي تنتشر زراعته في عدة أقضية لبنانية.إن مرض فيتوبلاسما اللوزيات، يسبّب تلف كامل الإنتاج وهو قادر على الانتشار بطريقة وبائية. هذه المبادرة مرتبطة ومتكاملة مع النشاطات الأخرى التي تقوم بتنفيذها وزارة الخارجية الإيطالية/ المديرية العامة للتنمية والمتعلقة بتنمية القطاع الزراعي في لبنان، الذي يشكل أولوية تدخّل بالنسبة لمجمل عمل مكتب التعاون الإيطالي في لبنان.

2. الأهداف، النتائج المرتقبة، والنشاطات:

2.1 الهدف العام:

يهدف المشروع الى المساهمة في تعزيز السلامة الغذائية في لبنان عبر إعادة تأهيل الإنتاج الزراعي بما يتوافق مع المعايير الدولية كما يهدف الى تفعيل المشاركة الوطنية من أجل مكافحة تفشّي الأمراض التي تصيب النبات والتي تهدّد إنتاج اللوزيات.

2.2 الهدف الخاص:

الهدف الخاص الأول:

يصبو هدف المشروع الخاص الاول الى تحسين نوعية وكمية إنتاج زيت الزيتون في أربعة مناطق منتجة له وفقا لمعايير التجارة الأوروبية فضلا عن إنشاء مختبر وطني يقوم بإجراء الفحوصات على زيت الزيتون لضمان جودته العالية.

المؤشرات الاقتصادية:

زيادة صادرات زيت الزيتون بنسبة اقلها 10÷ في المناطق الاربعة التي يشملها المشروع.

تحسين الخصائص الكيميائية وخصائص النكهة لأقله 20÷ من كمية زيت الزيتون البكر الممتاز المنتج في المناطق الاربعة المعنية.

الهدف الخاص الثاني:

يصبو هدف المشروع الخاص الثاني الى تزويد وزارة الزراعة اللبنانية بالمعدات التقنية لرصد الامراض التي تصيب النبات والتي تهدّد الانتاج الوطني من اللوزيات (بشكل أساسي اللوز) فضلا عن تطوير الابحاث حول الحشرة الناقلة للعدوى والمعروفة تحت اسم Candidatus Phytoplasma phoenicium.

المؤشرات الاقتصادية:

إزالة النباتات المصابة وتقديم مساعدة حكومية للمزارعين المعنيين في هذا المجال (زراعات بديلة و/أو إعانات مالية).

إنشاء نظام رصد ثابت لضبط تفشّي المرض.

2.3 المستفيدون والشركاء:

المستفيدون المباشرون من المشروع هم:

فريق عمل المكاتب الاقليمية التابعة لوزارة الزراعة وذلك في المناطق الأربعة التي يشملها هذا التدخّل وفريق عمل وزارة الزراعة على المستوى المركزي والعامل على الوقاية من فيتوبلاسما اللوزيات.

المزارعون/ المعاصر/ التعاونيات في المناطق الاربعة التي يغطيها هذا المشروع.

مزارعو الأشجار المثمرة (بالأخص اللوزيات) المعنيون بالمشروع (وعددهم حوالي 600 مزارع).

الاشخاص الذين يملكون مشاتل خاصة بالأشجار المثمرة (بالأخص اللوزيات).

المستفيدون غير المباشرون هم:

تجّار زيت الزيتون اللبناني.

مستهلكو زيت الزيتون اللبناني.

هذا ومن المتوقع أن تترك هذه المبادرة آثارا ايجابية على الزراعة ككل وعلى النشاطات المتعلقة بالمشاتل في منطقة الشرق الأوسط كلها، وستطال نتائج هذه المبادرة ايضا المجموعة الأوروبية نفسها، بالأخص فيما يتعلق بالاجراءات الوقائية التي سيتم اعتمادها في مواجهة امراض النباتات المنتشرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (على سبيل المثال لا الحصر فيتوبلاسما اللوزيات).

الشركاء واللاعبون الأساسيون في هذا المشروع سيكونون:

معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية بمدينة باري الذييقوم حاليا بتنفيذ مشروع «الدعم الاقتصادي والاجتماعي لعائلات منتجي زيت الزيتون في المناطق اللبنانية المهمّشة - زيت لبنان» المموّل من قبل مكتب التعاون الايطالي والمنفذ جنبا الى جنب مع وزارة الزراعة؛

الجامعات ومعاهد الأبحاث اللبنانية، نذكر منهم: الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة روح القدس - الكسليك، الجامعة اللبنانية، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في لبنان؛

الجامعات الإيطالية (جامعة ميلانو، جامعة تورينو)؛

البلديات في المناطق التي يشملها المشروع.

2.4 الفترة التنفيذية

ان الفترة المتوقعة لتنفيذ نشاطات المشروع توازي 12 شهر.

2.5 النتائج المرتقبة

النتائج المنتظرة 1: تحديث وتعزيز شبكة البيانات والمعلومات الحكومية المرتبطة بوزارة الزراعة في المناطق الاربعة (وهي:الشوف والبترون والكورة والبقاع الشمالي).

النتائج المنتظرة 2: تحسين القدرات الانتاجية لمزارعي الزيتون، وتحسين قدرات معاصر الزيتون فضلا عن تعزيز المهارات الادارية للتعاونيات وكل ذلك ضمن المناطق الاربعة.

النتائج المنتظرة 3: انتاج زيت الزيتون وفقا للمعايير الدولية (فيما يعود للخصائص الكيميائية وخصائص النكهة) عبر تكنولوجيات حديثة ومتطورّة.

النتائج المنتظرة 4: وضع نظام المعلومات الجغرافي على مستوى الوطن بهدف رصد انتشار الامراض في الكروم والمشاتل.

النتائج المنتظرة 5: التوصل الى وضع مسودة تشخيصية بهدف التحكّم بالمرض واستكمال الأبحاث حول الحشرة الناقلة للمرض والحشرات الثانوية التي تحمله.

النتائج المنتظرة 6: استكمال رصد انتشار المرض على المستوى الوطني بما فيها داخل المشاتل. وانجاز تدريب المزارعين وفريق عمل وزارة الزراعة والفريق الذي يعمل في المشاتل.

2.6 النشاطات الرئيسية

تبلغ قيمة المنحة المخصصة لوزارة الزراعة اللبنانية – وبتنفيذ حكومي - مبلغ 1.775.400 يورو (كمساهمة مباشرة حسب ما جاء في المادة 15 من القانون رقم 87/49)، والتي ستسمح بتنفيذ النشاطات التالية:

فيما خص النتائج المنتظرة 1: تحديث وتعزيز شبكة المعلومات الحكومية المرتبطة بوزارة الزراعة في المناطق الاربعة (وهي:الشوف والبترون والكورة والبقاع الشمالي) (269.600 يورو).

سيتم إنجاز النتيجة المنتظرة الأولى باعتماد نشاطات من شأنها تحسين الكفاءات التقنية لفريق العمل التقني التابع للمكاتب الاقليمية المرتبطة بوزارة الزراعة أكان من خلال تنظيم دورات تدريبية تقليدية/ مباشرة أو من خلال اجراء التجارب وفق الطريقة المتبعة في برنامج «زيت لبنان». كما سيتم ايضا دعم وحدة التخطيط التابعة لوزارة الزراعة، وتوسيع خريطة الزيتون الوطنية وتفصيلها بهدف جعلها اداة عملية وفعّالة في اطار تحديد السياسات التي يجب اتباعها والمقاييس الوطنية المعتمدة أثناء التخطيط.

النشاط 1.1 تدريب المدرّبين في لبنان (بتمويل من فرع الدعم التقني)

سيتم تنظيم التدريب بالاستناد الى الأولويات التي تحدّدها شبكة المكاتب الاقليمية التابعة لوزارة الزراعة. ستنقسم دورة التدريب الى قسمين: القسم الاول نظري والثاني عملي تطبيقي. ستستفيد هذه الدورات من دعم الاخصائيين/الخبراء الذين سيعطونها في فترات مختلفة من السنة. ستغطي دورات التدريب بشكل خاص، الجوانب المتعلقة «بالحرق» (الزراعة البيولوجية، الادارة المتكاملة للحشرات، تقييم المنتجات، تقليم الاشجار، عصر الزيتون، التخزين، الخ). كما يجب ايضا ايلاء أهمية خاصة للحاجات التدريبية الحقيقية المرتبطة بانتاج زيت الزيتون في المناطق الاربعة التي يغطيها المشروع (الكورة والبترون والشوف والبقاع الشمالي) (طوال 12 أسبوعا).

النشاط 1.2 التجارب الزراعية النموذجية (258.000 يورو)

اثناء التدريب، سيجري الخبراء التقنيون في المكاتب الاقليمية التابعة لوزارة الزراعة تجارب زراعية نموذجية في المناطق الاربعة وسيهتمون ايضا باجراء المراقبة التقنية لهذا النشاطات، بهدف اظهار فعالية التقنيات المستعملة للمزارعين وكل ذلك من ضمن دورات التدريب. من المتوقع شراء بعض التجهيزات الضرورية لاجراء هذه التجارب الزراعية النموذجية. اجراء التجارب ومتابعة نتائجها على الارض ستؤمّنها منظمة غير حكومية محلية متعاقدة في اطار هذا المشروع. ستنسّق المنظمة غير الحكومية هذه عملها مع منسّق المشروع ومع مختلف الوحدات الاقليمية التابعة لوزارة الزراعة.

النشاط 1.3 تحديث وتوسيع النظام المتكامل لتتبّع نوعية الانتاج (25.600 يورو)

التوصّل الى اعتماد اداة استراتيجية قيّمة جدا، بهدف رسم السياسات المستقبلية فيما خص زيت الزيتون وللاجابة ايضا عن كل الاسئلة المتعلقة بالتخطيط الوطني الهادف الى تطوير كروم الزيتون والخريطة الوطنية لزراعة الزيتون، التي اصدرها مشروع «زيت لبنان» على مقياس 1:10.000. لهذا السبب من الضروري تحديث الخريطة الموجودة والمتوفرة على مقياس 1:3.000

كل ذلك لجعل هذه الخريطة أداة عملية وفعّالة في متناول وزارة الزراعة. كمامن المنتظر تحديث برامج الحاسوب (الخرائط والمعلومات الرقمية المتوفرة في نظام المعلومات الجغرافي)، وشراء 7 اجهزة كمبيوتر لتشبيك المكاتب.

بالنسبة للنتائج المنتظرة 2: تحسين القدرات الانتاجية لمزارعي الزيتون، وتحسين قدرات معاصر الزيتون فضلا عن تعزيز المهارات الادارية للتعاونيات وكل ذلك ضمن المناطق الاربعة. (373.000 يورو)

النتيجة الثانية المنتظرة ستتضمّن مجموعة من النشاطات والاعمال الموجّهة مباشرة الى المزارعين، اصحاب المعاصر والى التعاونيات في مناطق التدخل الاربعة. سيتم تنظيم دورات تدريبية وورش عمل في المناطق لنشر هذه المعلومات. سيتفاعل الخبراء التقنيون التابعون للمكاتب الاقليمية المرتبطة بوزارة الزراعة، والذين خضعوا للتدريب وفقا لما جاء في الفقرة 1.1المذكورة آنفا بشكل مباشر مع المزارعين (ويقومون بزيارات ميدانية).

النشاط 2.1 تعريف برنامج التدريب المهني الذي سيخضع له المزارعين وأصحاب المعاصر في لبنان (بتمويل من فرع المساعدة التقنية).

سيحصل المزارعون اللبنانيون وأصحاب المعاصر على دورات تدريبية يصل مجموعها الى 16 جلسة تدريبية حول المواضيع الأساسية التي تهمّهم قبل الانتقال الى المرحلة الحاسمة بالنسبة لكروم الزيتون وادارة المعاصر.سيتركّز البحث حول الادارة الزراعية المتكاملة لكروم الزيتون (كتشذيب الاشجار والحراثة والري وقطاف الزيتون الخ ...) وبالأخص تحديد مفهوم نوعية زيت الزيتون المطلوبة والتفاعل بين التوصيل الزراعي والقطف والتخزين والنوعية النهائية للمنتج، والادارة المتكاملة للامراض والحشرات، مبادئ ما بعد القطاف والتعفير والتخزين. سيقوم باعطاء هذه الجلسات التدريبية خبراء من لبنان وفريق عمل وزارة الزراعة الذي خضع سابقا للتدريب، لفترة تصل الى 16 أسبوعا/رجل.

النشاط 2.2 زيارات ميدانية يجريها فريق عمل وزارة الزراعة المُدرّب (134.000 يورو، تغطيها ميزانية وزارة الزراعة).

الخبراء التقنيون العاملون في المكاتب الاقليمية التابعة لوزارة الزراعة سيرتبون وينسقون مع الخبير الذي ترسله الوزارة، برنامجا شهريا حول المساعدة التقنية.

النشاط 2.3 ورش عمل اقليمية تقنية (تغطّيها مساهمة قسم المساعدة التقنية)

اثناء تنفيذ المشروع، ستنعقد 8 ورش عمل في الفصول الاربعة المختلفة وذلك في المحافظات والأقضية اللبنانية موضوع التدخّل بحضور مختلف الخبراء وفريق العمل المدرّب من وزارة الزراعة.

النشاط 2.4 إنشاء قاعدة بيانات للمزارعين لتتبّع الانتاج (45.000 يورو)

بغرض إنشاء قاعدة البيانات للمزارعين لتتبّع الانتاج يجب توفر: خبراء في لبنان لمدة أسبوعين وكتابة/ نشر 30.000 كتيّب باللغة العربية يحتوي على معلومات حول الحقول، بشكل يسمح بوضع تقارير تشمل المعلومات الأساسية التي ستساعد في تقييم نوعية الانتاج وتتبّعه.

النشاط 2.5 تنظيم محاضرات تعليمية حول ادارة نوعية زيت الزيتون بالاضافة الى حملات توعية (48.000 يورو)

تنظيم محاضرات تعليمية وتوزيع نشرات تقنية على المزارعين.

النشاط 2.6 مشروع تجريبي للتعاونيات (280.000 يورو)

المشاركة في منح تمويل للتعاونيات سيسمح بإنجاز المشاريع التيمن شأنها تشجيع التعاونيات على تطبيق المفاهيم الادارية التي اكتسبوها خلال النشاطات التدريبية التي شاركوا فيها (النشاط 2.5).

بالنسبة للنتائج المنتظرة 3: إنتاج زيت الزيتون وفقا للمعايير الدولية (فيما يعود للخصائص الكيميائية وخصائص النكهة) عبر تكنولوجيات حديثة ومتطوّرة (295.000 يورو)

ستستجيب هذه المبادرة الى الحاجة المتعلقة بانشاء مختبرات للمصادقة على نوعية زيت الزيتون بما يتفق مع المعايير التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي. هذا المختبر الذي سيحظى بالتجهيزات الملائمة والذي سيضمّ الموارد البشرية المدرّبة (الخبراء التقنيون التابعون لمختبر وزارة الزراعة) سيكون مؤهلا لاعطاء الشهادات لزيت الزيتون المنتج في لبنان.

النشاط 3.1 تحديد، اعادة تنظيم وتجهيز المختبر الوطني الذي يفحص نوعية زيت الزيتون (من مساهمة الدعم التقني)

من المهم جدا انشاء مختبر وطني لتقييم نوعية زيت الزيتون اللبناني بالاستناد الى المعايير الدولية، قبل تجهيزه، يجب التأكد من أن المختبر يطابق معايير السلامة الضرورية. لانجاز هذا النشاط، من المنتظر ارسال بعثة مؤلفة من خبير لتحليل زيت الزيتون في المختبر الوطني، بهدف تحديد التجهيزات التي يحتاج اليها المختبر (لمدة اسبوع واحد/ رجل).

النشاط 3.2 انشاء غرفة مجهّزة لتضم مجموعة خبراء التذوق فضلا عن انشاء هيئة مختصة بالتذوق على الصعيد الوطني (275.000 يورو)

لتنفيذ هذه العملية، من المنتظر تأمين خبير يقدّم الدعم فيهذا المجال ولمدة أسبوع واحد. تتبع الخطوات التالية لاستكمال تجهيز الغرفة،:أ) الضبط المسبق بهدف تقييم التجهيزات وتحديد الاعمال الضرورية؛ ب) استدراج العروض فيما خص الاشغال واللوازم والخدمات، ج) تحديد اتجاه الاعمال/ المشتريات؛

د) تأمين وتحديد مواصفات التجهيزات المنتظر الحصول عليها. الغرفة المجهزة ستستقبل مجموعة خبراء التذوق التي ستحظى بالتدريب لمدة اسبوع واحد (امام المدرب اسبوع واحد/ رجل).

النشاط 3.3 تدريب التقنيون العاملون في المختبر الوطني لزيت الزيتون حول البروتوكولات المتعلقة بتقييم نوعية زيت الزيتون (20.000 يورو).

سينقسم المشروع الى قسمين: القسم الاول سيجري في ايطاليا، لمدة شهر واحد، وبمجرد ان يصبح المختبر الوطني شغالا، ستعقد جلسة تدريبية في لبنان (لمدة 4 أسابيع/ رجل بالنسبة للمدربين).

فيما خص النتائج المنتظرة 4: وضع نظام المعلومات الجغرافي على مستوى الوطن بهدف رصد انتشار الامراض في الكروم والمشاتل (15.600 يورو).

بهدف تزويد وزارة الزراعة بالادوات المناسبة لرصد انتشار فيتوبلاسما اللوزيات، من المتوقع تنظيم ومنهجة البيانات التي تم جمعها في السنوات الاخيرة والتي لديها مراجع جغرافية على جهاز تحديد الموقع العالمي (الجي.بي.أس). على أساس هذه المعلومات سيصبح بالامكان تحضير خرائط بحسب المعطيات التاريخية وبحسب المواضيع، خاصة بالمناطق المصابة بالمرض بهدف ايجاد ورسم خطة لاستئصال المرض. قاعدة البيانات الموضوعة قابلة للتحديث، في السنوات القادمة، اذ يتمّ ادخال المعلومات الناتجة عن الرصد اليها. طريقة رسم الخرائط المعتمدة ستكون نفسها المطبقة في رسم خرائط وزارة الزراعة وفي رسم الخرائط العائدة لانتاج زيت الزيتون على المستوى الوطني (النشاط 1.3).

النشاط 4.1 نقل، تحليل وتنظيم البيانات (15.600 يورو).

النشاط 4.2 تحضير الخريطة العائدة لانتشار المرض (بتمويل من المساعدة التقنية).

بالنسبة للنتائج المنتظرة 5: التوصل الى وضع مسودة تشخيصية بهدف التحكم بالمرض واستكمال الابحاث حول الحشرة الناقلة للمرض والحشرات الثانوية التي تحمله (120.000 يورو).

النشاطات التي ستنفَّذ والتي ستساهم في تحقيق هذا الهدف، منشأنها ايضا المساهمة في وضع مسودة يتم فيها تشخيص المرض فضلا عن تحديد الحشرات الناقلة للمرض.

من المفترض أن يتركّز البحث حول ثلاثة محاور أساسية:

التأكد من وجود عوارض مسبقة للمرض؛

فحص امكانية اصابة الحقول السليمة بالمرض جرّاء انتقال هذاالمرض من النباتات المصابة الى تلك غير المصابة والمجاورة لها؛

البحث عن الاعشاب البرية التي قد تشكّل بديلا عن الفيتوبلاسما، التي لا تنمو في مواسم اللوزيات.

سيؤدي العمل على هذه المحاور الى تحديد الحشرات الثانوية المسببة لمرض والتي قد تكون على علاقة وثيقة بالحشرة/ الحشرات الرئيسية الناقلة له.

النشاط 5.1 اختيار وتدريب خبيرين تقنيّين زراعيين اثنين ستكون مهمّتهم القيام بمسح شامل للكروم اللبنانية وجمع الحشرات الناقلة للمرض (28.800 يورو).

النشاط 5.2 التحليل الجزيئي للعيّنات المأخوذة من النباتات المصابة بالمرض أو من النباتات التي قد تكون مصابة والتي تم جمعها اثناءالمسح، فضلا عن تحليل العينات من الأخشاب التي جُمعت (اثناء الشتاء) (12.000 يورو).

النشاط 5.3 التحليل الجزيئي لخصائص مسبب المرض في جامعة ميلانو (15.000 يورو).

النشاط 5.4 تحديد وتحليل الحشرات التي تمّ جمعها منفخّي «ماليز» الاثنين ومن الأفخاخ اللزجة الصفراء الموضوعة (6.000 يورو).

النشاط 5.5 التحليل الجزيئي للحشرات التي تم تحديدها سابقا في المختبرات اللبنانية (37.200 يورو).

النشاط 5.6 فحص نشاط نسيج اللحاء لل Asymmetrasca decedens في المختبر التابع للجامعة اللبنانية وفي مختبر الجامعة الاميركية (3.000 يورو).

النشاط 5.7 البدء باجراء الاختبارات على عملية انتقال الفيتوبلاسما داخل الخيم الزراعية البلاستيكية (10.000 يورو).

النشاط 5.8 التحليل الجزيئي للأعشاب التي تم زرعها اثناء عملية المسح لامكانية كونها نباتات حاملة لمسبّب المرض (8.000 يورو).

بالنسبة للنتائج المنتظرة 6: استكمال رصد انتشار المرض على المستوى الوطني بما فيها داخل المشاتل. وانجاز تدريب المزارعين وفريق عمل وزارة الزراعة والفريق العامل في المشاتل (33.400 يورو).

سيتم اجراء مسح شامل للمشاتل اللبنانية، على مدار السنة. إن الانتشار المُحتمل لمسبّب المرض على نطاق واسع قد يكون سببه ايضا تبادل وشراء النباتات المصابة بالمرض من المشاتل. لهذا السبب، سيتم اجراء فحوصات طبية، أكانت عينية أو مخبرية؛ على مجموعة العينات المصابة أو التي من الممكن أن تكون مصابة، في مختبر جامعة الروح القدس - الكسليك. سيتم تنظيم دورات/ورش عمل تدريبية وحملات/ ورش عمل توعية بالتعاون مع كلّ المساهمين في هذا المشروع وبالاشتراك مع البلديات.

النشاط 6.1 اختيار وتدريب خبير تقني زراعي لاجراء المسحفي المشاتل اللبنانية (14.400 يورو).

النشاط 6.2 التحليل الجزيئي للعينات المصابة بالمرض أو التي قد تكون مصابة والتي تمّ جمعها اثناء القيام بمسح المشاتل (12.000 يورو).

النشاط 6.3 نشر وتوزيع المواد التعليمية على التقنيين التابعين لوزارة الزراعة وعلى أصحاب المشاتل في لبنان (3.000 يورو).

النشاط 6.4 نشر الملصق حول هذا الوباء، وتوزيعه على المزارعين واصحاب المشاتل وتقنيّو وزارة الزراعة (4.000 يورو).

فيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية/ الادارية لهذه المبادرة، ستقوم الحكومة اللبنانية بتأمين منسّق وطني وبتأمين المكاتب الادارية كمامن المتوقع أن تقوم بتوظيف سكرتيرة إدارية التي ستتقاضى أجرا مجموعه 9.000 يورو (أي ما يعادل 750 يورو بالشهر /12 شهرا). سيعاون المنسق الوطني، وفي المرحلة الأولى من المشروع، خبيرا عالميا، من اجل صياغة الخطة التشغيلية العامة (المبلغ المخصّص للاسابيع الستة هو 15.000 بالشهر متضمنا كل التكاليف).

من المفترض ايضا توفير مساعدة تقنية خارجية لمتابعة ومساعدة وزارة الزراعة في بعض النشاطات التقنية المحدّدة. المساعدة التقنية التي ستسمح بالتنفيذ المناسب لنشاطات المشروع من المنتظر ان تتوزّع أكلافها كالتالي: 345.000 يورو للجزء الخاص «بتحسين نوعية زيت الزيتون»؛ 35.200 يورو للجولة التعليمية/ التدريبية التي سيجريها التقنيون في ايطاليا؛ 140.600 يورو لجزء «فيتوبلاسما اللوزيات». ستغطّي ميزانية المشروع ايضا تكاليف النشر ومواد الاشهار والدورات والمؤتمرات، الخ (بقيمة 60.000 يورو)، فضلا عن تكاليف التدقيق بالحسابات (10.000 يورو) وتكاليف التقييم الخارجي النهائي (45.000 يورو).

3 عملية تنسيق وإدارة المشروع

ستلعب وزارة الزراعة، كونها الشريك أو النظير الوطني في عملية تنفيذ المشروع، دورا أساسيا عبر مكاتبها وفريق عملها (خبراء وتقنيين) المعني بالمشاركة بنشاطات هذا المشروع. ستساهم الحكومة اللبنانية بتنفيذ المشروع عبر تقديم مساهمة مالية وقدرها 330.200 يورو. بمقدور وزارة الزراعة، ولغاية تنفيذ نشاطات المشروع، الافادة من الخدمات التقنية المختصّة التي يقدّمها تقنيين مختصين من شركات/ استشاريين يتم اختيارهم استنادا الى الاجراءات المعتمدة من قبل المفوّضية الأوروبية حول الاعمال الخارجية (الطبعة الاخيرة)، التي اعتمدها القانون الإيطالي رقم 87/49. ستدير وزارة الزراعة المشروع كما ستكون مسؤولة عن استعمال التمويل المقدّم. سيتمّ دفع المساهمة على دفعتين وفقاً للاجراءات التي يلحظها نص مذكرة التفاهم الذي سيتمّ توقيعه بين الطرفين. توضع الأموال في حساب مصرفي تعيّنه الحكومة اللبنانية في مصرف لبنان المركزي.

تشكّل وحدة تنسيق المشروع وتكون تحت قيادة المنسّق الوطني (ممثل وزارة الزراعة) وغيره من الممثلين اللبنانيين الذين تعينهم وزارة الزراعة. ستكون وحدة تنسيق المشروع مسؤولة عن مراقبة وتنفيذ نشاطات المشروع وعن اجراء استدراج العروض (الأشغال/ اللوازم/ الخدمات)، مراقبة تنفيذ الأعمال التعاقدية التي ينجزها طرف ثالث وعن وضع الشروط المرجعية وايضا عن اختيار المؤسسات والخبراء لاتمام نشاطات المشروع.

مهمة وحدة تنسيق المشروع تقوم ايضا على تحديد الخطة التشغيلية العامة التي ستضع تقارير مفصّلة عن النشاطات الني سيتم تنفيذها والتي ستجري المصادقة عليها اثناء عقد الجلسات الأولى للجنة القيادة. ستتضمّن الخطة التشغيلية العامة:

الموارد البشرية المحلية والعالمية الضرورية وفريق العمل لانجاز كل نشاط على حدة (التخطيط والأكلاف بالتفصيل)؛

اختصاصات كلّ من الخبراء المطلوب مشاركتهم في كل نشاط؛

النشاطات التفصيلية والميزانية المخصّصة لكلّ نشاط.

وحدة تنسيق المشروع ستقوم ايضا بتنسيق الفريق التقني المؤلف من مهندسين ومن استشاريين محليين وعالميين. سيساعد فريق العمل المؤلف من سكرتيرات إداريات وحدة تنسيق المشروع فيما خص المهام الادارية. ستؤمن وزارة الزراعة وسائل النقل الأساسية، وستؤمن أيضا مختبرا مجهزا ومكاتب، سواء على المستوى المركزي أو الاقليمي.

ستنفذ هذه المبادرة بالتوازي مع المشروع الجاري حاليا «زيت لبنان» وذلك بهدف تبادل الخبرات وتحقيق الأداء الأمثل.

تتضمّن الهيكلية الادارية المتوقعة انشاء لجنة قيادة. تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة كل ستة اشهر ومع انطلاق المشروع بمناسبة الموافقة على الخطة التشغيلية العامة كما تجتمع في أي وقت تحت طلب عضو واحد أو اكثر من أعضائها. ستقوم لجنة القيادة هذه بالمهام الأساسية التالية:

تحديد المبادئ التوجيهية الاستراتيجية للمشاريع؛

المصادقة على اجراءات إدارة المشروع؛

تسهيل تبادل الخبرات والتكامل مع النشاطات الاخرى؛

المصادقة على الخطة التشغيلية العامة وعلى التقارير الاقتصادية والتقنية المرفوعة الى وزارة الخارجية الايطالية/ المديرية العامة للتنمية؛

الموافقة على التعديلات التقنية والتمويلية النهائية الضرورية لتحقيق أهداف المشروع.

ستضُم لجنة القيادة المؤسسات التالية:

ممثلون عن وزارة الزراعة؛

ممثلون عن مديرية التعاونيات الزراعية في وزارة الزراعة

ممثلون عن وزارة الخارجية الايطالية/ المديرية العامة للتنمية

ممثلون عن السفارة الايطالية في لبنان.

من الممكن أن تضمّ هذه اللجنة ايضا ممثلا عن معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية - بمدينة باري CIHEAMIAM Bari عند الحاجة لتنسيق الأهداف. ستؤدي وحدة تنسيق المشروع الاعمال الادارية لصالح لجنة القيادة.

سيجري تنسيق وتشارك النتائج التي توصلت اليها الأبحاث، المتعلقة بفيتوبلاسما اللوزيات، ضمن اللجنة العلمية التي ستضمّ:

مجموعات أبحاث لبنانية

الجامعات الايطالية الشريكة

ممثل عن وزارة الزراعة

ممثل عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو

ممثل عن السفارة الايطالية في لبنان.

ممثل عن المؤسسة التي تقدم خدمة الابحاث.

4. الميزانية

تبلغ قيمة الأموال المقدمة الى وزارة الزراعة، عبر التنفيذ الحكومي 1.775.400 يورو في الوقت الذي تساهم الحكومة اللبنانية بمبلغ قدره 330.200 يورو. الجدول التالي يُظهر كيفية صرف الاموال بحسب النشاط المعني.

(انظر ملف الربط)

ملحق رقم 2

معايير الأهلية، الأحكام الأخلاقية،

مبادئ العقود العامة

يوائم هذا الملحق بين الطبعة الأخيرة من«قواعد وإجراءات عقود الخدمة والتزويد والأعمال الممولة من الموازنة العامة للمفوضية الأوروبية في سياق التعاون مع البلدان النامية» والمبادئ الأساسية للقانون الايطالي حول إجراءات الشراء والمساعدة في حقل التنمية.

1 - أهلية المقاول

1-1 قاعدة الموضوعية والتجرّد

من أجل تفادي أي تضارب في المصالح، على أي شخص طبيعي أو معنوي، بما في ذلك الكيانات ضمن المجموعة القانونية نفسها وأعضاء الروابط والجمعيات المؤقتة والمقاولين من الباطن المشاركين في أعداد المشروع، أن يستثنىمن الاشتراك في المناقصات أو من تقديم العروض التي تهدف الى تنفيذ المشروع.

2-1 الحكم على القدرة الاقتصادية والمالية والمهنية والتقنية

يجب على المرشحين/ مقدّمي العروض أن يثبتوا بأن قدرتهم الاقتصادية والمالية والمهنية والتقنية ملائمة لتنفيذ العقد. ما لم يذكر خلاف ذلك في الاتفاق، على المرشحين/ مقدّمي العروض إثبات التالي:

-1-2-1 المنزلة الاقتصادية والمالية: على إجمالي مبيعات المرشحين/ مقدّمي العروض في السنوات الثلاث الأخيرة وفي المجال نفسه من المناقصة أن يكون معادلا على الأقل لموازنة العقد القصوى. أما المؤسسات التي أنشئت منذ أقل من ثلاث سنوات، فيمكن إثبات منزلتها الاقتصادية والمالية بأي مستند يمكن أن تعتبره السلطة المتعاقدة مناسبا.

2-2-1 القدرة المهنية والتقنية: على المرشحين/ مقدّمي العروض تقديم سجل كامل للأنشطة التي أنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية. أما المؤسسات التي أنشئت منذ أقل من ثلاث سنوات، فيمكن إثبات قدرتها المهنية والتقنية بأي مستند يمكن أن تعتبره السلطة المتعاقدة مناسبا.

3-2-1 تؤهل المؤسسات الايطالية للحصول على عقود الأعمال وفقا لمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية رقم 2000/34 (وتعديلاته الاضافية).

وتؤهل المؤسسات غير الايطالية كل منها وفقا لقانونها الوطني المرعي الإجراء.

3-1 أسباب تدعو للإقصاء عن المشاركة في العقود

يعتبر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون غير مخوّلين المشاركة في مناقصة تنافسية أو الحصول على عقود في حال:

1-3-1 تطبّق عليهم الظروف المشار إليها في المرسوم التشريعي الإيطالي 1994/8/8 رقم 490 («مكافحة المافيا»). يجب على المناقصين أو مقدّمي العروض الايطاليين تقديم الاثبات عبر «شهادة ضد المافيا» صادرة عن السلطات الايطالية المعنية. أما مقدّمي العروض من غير الايطاليين. فعليهم التقدم بشهادات مماثلة في حال كانت مثل هذه الشهادات قابلة للاصدار بموجب قوانينها الوطنية المرعية الاجراء.

2-3-1 كانوا في وضع الافلاس، أو تصفية الأعمال، أو أن تكون لهم شؤونا تديرها المحاكم، أو دخلوا في تسوية مع دائنين، أو كان واقد عمدوا الى تعليق أنشطة أعمالهم، أو كانوا في اية حالة مشابهة ناشئة عن اجراء مماثل منصوص عليه في تشريع أو قوانين وطنية.

3-3-1 كانوا موضوع اجراءات اشهار افلاس أو تصفية الأعمال أو إدارة من قبل المحاكم أو تسوية مع دائنين أو أي اجراء مشابه منصوص عليه في تشريع أو قوانين وطنية.

4-3-1 كانوا أو مدراؤهم أو شركاؤهم قد حكم عليهم بجرم يتعلق بسلوك مهني بموجب حكم له قوة الشيء المقضي به.

5-3-1 كانوا مدانين بارتكاب مخالفات مهنية خطيرة ثبتت بواسطة أية وسيلة تستطيع السلطة المتعاقدة تبريرها.

6-3-1 لم يتمموا الموجبات المتعلقة بدفع المساهمات في الضمان الاجتماعي وفقا للأحكام القانونية للبلد حيث أنشئت مؤسستهم.

7-3-1 لم يتمموا الموجبات المتعلقة بدفع الضرائب وفقا للأحكام القانونية للبلد حيث أنشئت مؤسستهم.

8-3-1 كانوا مدانين بتحريف أو تشويه خطير للوقائع عبر تزويد وزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية بالمعلومات كشرط للاشتراك في المناقصة أو العقد.

9-3-1 تم الإعلان عنهم عرضة لنقض جدّي في العقد لعدم الامتثال بالتزاماتهم في إطار عقد آخر مع وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية أو عقد آخر ممول عبر موارد مالية ايطالية.

2 - مبادئ العقود العامة

1-2 إن منح العقد وتنفيذه يجب أن يضمن جودة الأداء السليم، واحترام المبادئ الاقتصادية من حيث الملاءمة والكفاءة والتوقيت والإنصاف. كذلك إن منح العقد يستلزم الالتزام بمبادئ المنافسة الحرة والمساواة في المعاملة وعدم التمييز والشفافية والنسبية، بالإضافة الى الدعاية حيث الإمكان.

2-2 بناء على اتفاق مسبق بين الأطراف، يمكن للملاءمة الاقتصادية أن تتوازن والانصاف الاجتماعي وحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

3-2 تلغى إجراءات منح العقد/التلزيم اذا قلّ عدد المرشحين/ مقدمي العروض المؤهلين عن ثلاثة.

4-2 يمكن للعقود ألا تعدّل الا في حال وافقت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية على التعديل وفقا للبنود التالية. إن المقاولين ليسوا بمخوّلين دفع أو سداد أموال لأي نشاطات نفّذت دون ترخيص مسبق. ويمكن إلزام المقاولين على اعادة الوضع الأصلي الىما كان عليه قبل التعديل غير المرخص وعلى نفقتهم الخاصة، في حال طلبت وزارة الشؤون الخارجية - المديرية العامة للتعاون والتنمية أو السلطة المتعاقدة ذلك.

5-2 على مستندات المناقصة أن تحدد الموارد المالية المتاحة لعقد التلزيم.

6-2 تصبح تعديلات عقود التزويد والخدمة سارية المفعول عند الترخيص المسبق لوزارة الشؤون الخارجية - المديرية العامة للتعاون والتنمية والذي يمنح فقط في الحالات التالية:

1-6-2 تعديلات القوانين والانظمة المعمول بها

2-6-2 ظروف غير متوقعة وغير منظورة بما في ذلك تطبيق مواد أو مكوّنات أو تقنية جديدة لم تكن موجودة عند المباشرة بإجراءات منح العقد، شريطة أن تكون هذه التعديلات قادرة على تحسين جودة الأداء دون زيادة المبلغ الاجمالي للعقد.

3-6-2 أحداث متصلة بطبيعة أو نوعية السلع أو الأماكن حيث تجري نشاطات العقد والتي تحدث خلال تنفيذ العقد وكانت غير متوقعة عندما أبرم العقد.

4-6-2 تعديلات في صالح السلطة المتعاقدة تزيد أو تقلّص من مبلغ العقد الاجمالي، وهي ضرورية لتحسين نوعية وأداء المشروع يسمح بها لغاية %5 شرط توفر الأموال وعدم إجراء أي تعديل جذري. تكون التعديلات متوجبة فقط لاسباب موضوعية وغير متوقعة عندما أبرم العقد.

5-6-2 ما لم ينص على خلاف ذلك، فان التعديلات المذكورة اعلاه لا يمكنها أن تزيد أو تنقص مبلغ العقد الإجمالي بنسبة تتجاوز %20.

6-6-2 لا يمكن للمقاولين رفض التعديلات المذكورة أعلاه. ويطبق على هذه التعديلات الشروط التعاقدية ذاتها.

7-6-2 على المقاولين تنفيذ أي تعديل غير جذري قد تراه السلطة المتعاقدة مناسبا، شريطة ألا تتعرض طبيعة النشاط الى تعديل جذري وألا يترتب عليه أي تكاليف مالية إضافية.

7-2 تصبح تعديلات عقود العمل سارية المفعول أثر ترخيص مسبق من وزارة الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية والتي يمكن أن تعطى فقط في الحالات التالية:

1-7-2 تعديلات القوانين والأنظمة المعمول بها.

2-7-2 ظروف غير متوقعة وغير منظورة بما في ذلك تطبيق مواد أو مكوّنات أو تقنية جديدة لم تكن موجودة عند المباشرة بإجراءات منحالعقد، شريطة أن تكون هذه التعديلات قادرة على تحسين جودة الأداء دون زيادة المبلغ الأجمالي للعقد.

3-7-2 أحداث متصلة بطبيعة نوعية النشاطات الخاصة بالعقد والتي تحدث خلال تنفيذ العقد.

4-7-2 مشاكل جيولوجية لا يمكن التنبؤ بها خلال المشروع التنفيذي.

5-7-2 أخطاء أو سهو في المشروع تحول دون تنفيذ العقد. في هذه الحالة تعتبر الجهة المعنية بالاستشارات الهندسية مسؤولة عن الأضرار. ولا يمكن للمقاول أن يرفض تأدية مثل هذه التعديلات في حال لم تتجاوز قيمتها ما نسبته %20 من كامل مبلغ العقد.

6-7-2 أن التعديلات التي تزيد أو تقلّص من كامل مبلغ العقد وهي ضرورية لتحسين نوعية وأداء المشروع يسمح بها لغاية %5 شرط توفر الأموال.

8-2 لا تعهد العقود الى طرف ثالث. وفي حال حدوثه، يعتبر العقد منتهيا تلقائيا.

9-2 يسمح بإجراء عقد من الباطن تصل نسبته الى %30 من كامل مبلغ العقد. على مستندات المناقصة أن تحدد ما إذا كان مسموحا بإجراء عقد من الباطن وشروطه. على المناقصين عند تقديم عروضهم التصريح عن اللوازم والخدمات والأشغال التي ينوون التعاقد من الباطن لأجلها. يجب على المقاولين أن يودعوا العقود من الباطن لدى السلطة المتعاقدة خلال فترة عشرين (20) يوما على الأقل قبل بدء تنفيذ العقود من الباطن. يجب على المقاولين من الباطن أن يكونوا مؤهلين للوازم وللخدمات وللأشغال التي سوف يتولونها.

10-2 يجب على أسعار العقد أن تكون ثابتة ومحددة وغير قابلة لإعادة النظر بها.

11-2 يجب على أسعار العقد أن تكون معينة ومدفوعة حصرا باليورو. إن مخاطر أسعار الصرف أو تغيراته لا تكون خاضعة للتعويض على الإطلاق.

12-2 يعتبر العقد بحكم المنتهي فورا في حال كان المقاولون يخضعون لإجراءات اشهار افلاس أو تصفية أعمال أو الادارة من قبل المحاكم أو تسوية مع دائنين أو أي اجراء مشابه منصوص عليه في تشريع أو قوانين وطنية.

13-2 في حال تعمد الأذى أو الإهمال الجسيم لا تعتبر مسؤولية المقاولين محدودة.

14-2 إن تنفيذ العقد يرعاه قانون الدولة المستفيدة.

15-2 إن المنازعات التي تنشأ بين المقاولين والسلطة المتعاقدة لا يمكن تقديمها الى الولاية القضائية التابعة للمحاكم الإيطالية.

16-2 تتضمن مستندات المناقصة المبادئ المذكورة أعلاه.

17-2 يحتفظ الطرف الايطالي بحق تطبيق المبادئ الاساسية للقانون الايطالي في حال بروز أي ثغرة قانونية.

3 - التكاليف المؤهلة وغير المؤهلة

1-3 تكون التكاليف المتضمنة في العقد (العقود) مؤهلة في حال كانت حقيقية (فعلية) واقتصادية وضرورية لانجاح المشروع تطبيقا لمستند المشروع.

2-3 في أي حال، لا تعتبر البنود التالية مؤهلة:

أ) السلع الفاخرة أو المبهجة للحواس (على سبيل المثال: العطورات، مستحضرات التجميل، التحف الفنية، المشروبات الروحية، السلع الرياضية، الخ.)

ب) سلع وخدمات وأشغال مدنية متصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاطات الشرطة أو النشاطات العسكرية.

ج) ضرائب غير الدخل/ غير الربحية (بما فيها ضريبة القيمة المضافة) والرسوم الجمركية على الواردات.

د) أحكام لديون مستحقة والخسائر المستقبلية للمستفيد أو المستخدمين النهائيين.

ه) فوائد مستحقة من المستفيد أو المستخدمين النهائيين لأي طرف ثالث.

4 - الأحكام الأخلاقية

1-4 إن أية محاولة من المرشحين أو المناقصين للحصول على معلومات سرية، أو الدخول في اتفاقيات غير قانونية مع منافسين، أو التأثير على السلطة المتعاقدة، خلال عملية فحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العروض، من شأنها أن تؤدي الى رفض ترشيحهم أو عرضهم. وقد ينتج عن هذا التصرف عقوبات إدارية.

2-4 لا يمكن للمقاولين ولأجرائهم أو لأي شركة أخرى يشترك معها المقاول أن يرتبط بها سواء على أساس مساعد أو تعاقدي من الباطن، تقديم خدمات أخرى أو تنفيذ أشغال أو تزويد المشروع بالتجهيزات، دون الترخيص الخطي المسبق للسلطة المتعاقدة. يطبق هذا الحظر أيضا على أية مشاريع أخرى قد تتسبب بتضارب في المصالح من جهة المقاولين، نظرا الى طبيعة العقد.

3-4 عند طرح ترشيحهم أو مشاركتهم في مناقصة، فان على المرشحين أو مقدّمي العروض التصريح بأنهم غير متأثرين بأي تضارب محتمل في المصالح وأنه ليس لديهم صلة مع مقدمي العروض أو غيرهم من الأطراف المشاركة في المشروع. وفي حال حدوث مثل هذا الوضع أثناء تنفيذ العقد يجب على المقاولين إبلاغ السلطة المتعاقدة على الفور.

4-4 ان موظفي الخدمة المدنية أو غيرهم من المسؤولين في الإدارة العامة للبلد المستفيد، وبغض النظر عن وضعهم الإداري، لا يمكن التعاقد معهم كخبراء من قبل مقدمي العروض/ المناقصين إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية.

5-4 يتوجب على المقاولين وفي جميع الأوقات التصرف بتجرد وكمستشاري ثقة وفقا لمدونة قواعد سلوك مهنتهم. يجب عليهم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عامة حول المشروع أو الخدمات دون الموافقة المسبقة للسلطة المتعاقة. ولا يمكنهم إلزام السلطة المتعاقدة بأية طريقة دون موافقتها الخطية المسبقة.

6-4 على المقاولين والموظفين التابعين لهم احترام حقوق الانسان والتعهد بعدم الاساءة الى العادات السياسية والثقافية والدينية للدولة المستفيدة وذلك طوال مدة العقد. وعلى وجه الخصوص، يتوجب على المناقصين الذي تم منحهم العقود احترام معايير العمل الأساسية على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية ذات الصلة (مثل الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضات الجماعية؛ القضاء على السخرة والعمل الإجباري؛ القضاء على التمييز في مجال التوظيف والأشغال والقضاء على عمالة الأطفال).

7-4 لا يمكن للمقاولين قبول أي مدفوعات مرتبطة بالعقد بخلاف تلك المنصوص عليها فيه. على المقاولين والموظفين التابعين لهم عدم ممارسة أي نشاط أو استلام أية منفعة لا تتماشى مع التزاماتها نحو السلطة المتعاقدة.

8-4 يلتزم المقاول والموظفين التابعين له بالحفاظ على السرية المهنية عن كامل مدة العقد وبعد الانتهاء منه. تعتبر جميع التقارير والمستندات التي حررها أو استلمها المقاول وثائق سرية.

9-4 يرعى العقد استعمال الاطراف المتعاقدين لجميع التقارير والمستندات المحررة أو المستلمة أو المقدمة منهم خلال تنفيذ العقد.

10-4 يمتنع المقاولون عن أية علاقة من المرجح أن تمس باستقلاليتهم أو استقلالية موظفيهم. في حال توقف المتعاقدون عن كونهم مستقلين، يجوز للسلطة المتعاقدة وبغض النظر عن الضرر إنهاء العقد دون اشعار سابق ودون ان يكون للمورّد أية مطالبة بتعويض.

11-4 تحتفظ وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية بالحق في تعليق أو إلغاء تمويل المشاريع إذا جرى اكتشاف ممارسات فاسدة من أي نوع كانت وفي أية مرحلة من مراحل عملية منح العقد، واذا تخلفت السلطة المتعاقدة عن اتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح الوضع. ولأغراض هذا الحكم، تعرّف «الممارسات الفاسدة» على أنها عرض رشوة أو هدية أو مكافأة أو عمولة على أي شخص كحافز أو مكافأة من أجل أداء أو الامتناع عن أي عمل يتصل بمنح عقد أو تنفيذ عقد جرى توقيعه مع السلطة المتعاقدة.

12-4 بشكل أكثر تحديدا، يتعين على جميع ملفات المناقصات وعقود الأشغال واللوازم والخدمات أن تشمل فقرة تنص على أنه سوفيتم رفض المناقصون/ المتقدمون بالعروض أو سوف يتم إنهاء عقودهم إذا تبين أن منح العقد أو تنفيذه أثار نفقات تجارية غير اعتيادية. وتشمل مثل هذه النفقات التجارية غير الاعتيادية عمولات لم يرد ذكرها في العقد الرئيسي أو لا تنبثق عن عقد صحيح بالإشارة الى العقد الرئيسي، أو عمولات غير مدفوعة في مقابل أي خدمة فعلية ومشروعة. أو عمولات مسلمة الى مرفأ ضريبة، أو عمولات مدفوعة الى مستلم لم يتم تحديده بوضوح أو عمولات مدفوعة إلى شركة يدلّ كل شيء على كونها شركة وهمية.

13-4 يتعهد المتعاقدون بتزويد وزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية وبناء على طلبها ببرهان ثبوتي يتعلق بشروط العقد الذي يجري تنفيذه حاليا. ويمكن لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية أن تقوم بأي تفتيش توثيقي أو فجائي قد تراه ضروريا للعثور على أدلة في حالات يشتبه فيها وجود نفقات تجارية غير عادية.

14-4 إن وجد متعاقدون قاموا بتسديد نفقات تجارية غير اعتيادية على مشاريع ممولة من وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية – المديرية العامة للتعاون والتنمية، فهم معرضون تبعا لخطورة الوقائع الملاحظة لإنهاء عقودهم أو استبعادهم نهائيا من استلام أموال وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية.

15-4 إن عدم التقيد بواحد أو أكثر من الأحكام الأخلاقية يمكن أن يؤدي الى استبعاد المرشح أو المناقص أو المقاول منعقود اخرى لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية ولدفع غرامات. ويبلغ الفرد أو الشركة المعنية بالأمر خطيا.

16-4 انه من واجب السلطة المتعاقدة ان تضمن بأن إجراءات الشراء تتم بصورة شفافة على أساس معايير موضوعية وتجاهل لأي مؤثرات خارجية محتملة.

(الترجمة باللغة الانكليزية )

(انظر ملف الربط)