Agreement International 23/03/2012
اتفاقية هبة بين مفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «تطوير القدرة الوطنية في مجال الأمن وترسيخ الإستقرار»
- Scope
- International
- Signed
- 23/03/2012
- Ratified by
- مرسوم رقم 7842 سنة 2012
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تمويل
الشروط الخاصة
إن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه أدناه ب «الاتحاد»، ممثلا بالمفوضية الأوروبية، المشار إليها أدناه ب «المفوضية»،
من جهة، و
المنسق الوطني للبنان (مجلس الإنماء والإعمار)، المشار إليها أدناه ب «الجهة المستفيدة»،
من جهة أخرى،
قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1 - طبيعة وموضوع العملية
1 - 1 يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع التالي:
ENPI/2010/021-838
«تطوير القدرة الوطنية في مجال الأمن وترسيخ الاستقرار»
المشار إليه أدناه ب «المشروع»، والوارد وصفه في الإجراءات الفنية والإدارية.
1 - 2 سيتمّ تنفيذ هذا المشروع وفقا لأحكام اتفاقية التمويل والملحقات المرفقة بها.
المادة 2 - التكلفة الإجمالية التقديرية ومساهمة الاتحاد الأوروبي المالية
2 - 1 تُقدّر تكلفة المشروع الإجمالية ب 12.000.000 يورو (إثنا عشر مليون يورو).
2 - 2 يلتزم الاتحاد الأوروبي بتمويل مبلغ أقصاه 12.000.000 يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الإجراءات الفنية والإدارية.
المادة 3 - مساهمة الجهة المستفيدة
3 - 1 تلتزم الجهة المستفيدة بالمشاركة في تمويل المشروع بقيمة لا شيء (صفر يورو). يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الجهة المستفيدة المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الإجراءات الفنية والإدارية.
3 - 2 في حال لم تكن مساهمة الجهة المستفيدة مالية، تحدّد كافة الترتيبات المفصّلة لتقديم هذه المساهمة في الاجراءات الفنية والإدارية.
المادة 4 - التنفيذ
4 - 1 في حال عدم الامتثال للمادة 3 من الشروط العامة، يجب أن يُنفذ المشروع من قبل المفوضية التي تعمل من أجل الجهة المستفيدة ونيابة عنها.
4 - 2 لا تنطبق المواد التالية من الشروط العامة: المواد 1 - 3 و5 و6 و7 و11 و17 و19 - 4 و22 - 3 و22 - 4 و22 - 6 و23 - 3 .
4 - 3 تُستبدل المواد التالية من الشروط العامة بما يلي:
4 - 3 - 1 المادة 2 - 2 : عندما يكون هناك خطر في تجاوز المبلغ الإجمالي المحدد في الاتفاقية المالية، في إمكان المفوضية إما تقليص حجم المشروع/البرنامج أو الاعتماد على الموارد الذاتية للجهة المستفيدة، بعد موافقتها، أو على موارد أخرى لا تخص الاتحاد الأوروبي.
4 - 3 - 2 المادة 2 - 3: في حال لم يكن ممكناً تقليص حجم المشروع/البرنامج، أو في حال لم يكن ممكناً تغطية التجاوز من مصادر أخرى بينها تلك الخاصة بالجهة المستفيدة، يمكن أن تقرر المفوضية تقديم تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي. وفي حال اتخاذ قرار من هذا القبيل، يجب تمويل التكاليف الإضافية من دون انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي وإجراءاته ذات الصلة، عبر إصدار مساهمة مالية إضافية تحددها المفوضية.
4 - 3 - 3 المادة 18 - 1: يجب أن يخضع كل مشروع/برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي لعمليات إعلامية وإعلانية مناسبة. ويجب تحديد هذه العمليات بموافقة المفوضية.
4 - 3 - 4 المادة 19 - 1: يتعين على الجهة المستفيدة اتخاذ التدابير المناسبة لمنع المخالفات والغش، وبناء على طلب المفوضية، يجب أن تقوم بملاحقات قضائية لاستعادة الأموال المدفوعة عن طريق الخطأ. ويجب أن تعلم الجهة المستفيدة المفوضية بأي تدابير متخذة.
4 - 3 - 5 المادة 19 - 3: يجب أن تعلم الجهة المستفيدة المفوضية فوراً بأي عنصر لفت انتباهها وتدور حوله شكوك في حصول مخالفات أو غش.
المادة 5 - مدّة الإنجاز
5 - 1 تبدأ المدّة المخصّصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 72 شهراً بعد هذا التاريخ.
5 - 2 تُحدُّد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 48 شهراً.
5 - 3 تُحدد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهراً.
المادة 6 - العناوين
أي اتصال أو تبادل مذكّرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطياً، مع الإشارة الصريحة الى المشروع، ويجب إرساله الى العنوانين التاليين:
أ) للمفوضية
بعثة الاتحاد الأوروبي في الجمهورية اللبنانية
حضرة رئيس البعثة
مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي - بيروت
ص.ب. 4008 - 11
هاتف: 400 569 1 961 00
فاكس: 415 569 1 961 00
ب) للجهة المستفيدة، المنسق الوطني للبنان
تلة السرايا
رياض الصلح
بيروت - لبنان
المادة 7 - الملاحق
7 - 1 يُرفق المستندان التاليان باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكّلان جزءاً لا يتجزّأ منها:
الملحق الأول: الشروط العامة
الملحق الثاني: الإجراءات الفنية والإدارية
7 - 2 في حال ظهور أيّ تضارب بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أما في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الأول.
المادة 8 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الأخير.
حُرّرت هذه الاتفاقية على ثلاث (3) نُسخ لها صفة الأصلية باللغة الإنكليزية، وتمّ تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة.
عن المفوضية
السيد ماركوس كورنارو
مدير مكتب التعاون للمساعدات الأوروبية
المديرية العامة للتنمية والتعاون - مكتب
التعاون الأوروبي للمعونة
[التوقيع]
[التاريخ] 09/11/2011
عن الجهة المستفيدة، المنسق الوطني
مجلس الإنماء والإعمار
[التوقيع]
[التاريخ] 19/12/2011
الملحق الأول - الشروط العامة
الباب الأول - تمويل المشروع/ البرنامج
المادة الأولى - المبدأ العام
1 - 1 - تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي على المبلغ المحدّد في اتفاقية التمويل.
1 - 2 - يكون وضع الأموال بالتصرف بموجب تمويل الاتحاد الأوروبي مشروطا باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.
1 - 3 - لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.
المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز
2 - 1 - تتمّ تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل في إطار إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، وفقا للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.
2 - 2 - فور بروز أي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إما عن طريق تقليص حجم المشروع/ البرنامج، أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أية موارد أخرى.
2 - 3 - إذا استحال تقليص حجم المشروع/ البرنامج أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناءً على طلب معلل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قراراً بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تموَّل النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع السبل المالية الاضافية، التي قررتها المفوضية، في التصرّف، وذلك من دون الاخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية.
الباب الثاني - التنفيذ
المادة الثالثة - المبدأ العام
يتم تنفيذ المشروع/ البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضية.
المادة الرابعة - فترة التنفيذ
4 - 1 - تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين مستقلتين:
- مرحلة تنفيذ عملاني للأنشطة الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الاقفال.
- مرحلة إقفال تتمّ خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الاقفال الفنّي والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل، وتقديرات البرنامج. تنتهي هذه المرحلة على ابعد حد، بعد مرور 24 شهرا على تاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني.
4 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي إلا في حال تكبّدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. أما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الاقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الاقفال.
4 - 3 - كل رصيد يبقى متوفرا بموجب مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائيا بعد مرور ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.
4 - 4 - في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادرا عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني كما يجب ان يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
4 - 5 - في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الاقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادرا عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة الاقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
الباب الثالث - صرف الأموال من قبل المفوضية للأطراف الثالثة
المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية للأطراف الثالثة
5 - 1 - عندما تقوم المفوضية بصرف دفعات مرتبطة بعقود تنفيذ الاتفاقية المالية والممنوحة من المستفيد، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الجهة المتعاقدة بالدفع ضمن مهلة 15 يوما تقويميا كحدّ أقصى، ابتداء من تاريخ تسجيل طلب الدفع الذي يقبل به المستفيد. وعلى المستفيد إشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الاثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشكّكها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكّد من أهلية النفقات قبل صرف المبلع. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.
5 - 2 - تُطبّق مهلة نقل الاموال، كما تنص عليها الفقرة الأولى، أيضا عندما يكون الدفع مشروطا بالتصديق على التقرير. في هذه الحالة، يمكن اعتبار طلب الدفع مقبولا، غير أن مهلة الدفع لا تبدأ ما لم يصدّق المستفيد على التقرير، إمّا صراحة لأن الجهة المتعاقدة قد أحيطت علما به، أو ضمنيا لأن مهل التصديق التعاقدية قد انتهت من دون أن يتم تعليقها بوثيقة رسمية موجّهة الى الجهة المتعاقدة. وعلى المستفيد أن يعلم المفوضية بتاريخ التصديق على التقرير.
5 - 3 - في حال حصول تأخير في عملية النقل، يتمّ عزوه الى المستفيد، لا يمكن إلزام المفوضية بدفع فوائد هذا التأخير الى الجهة المتعاقدة كما تنص عليه العقود، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد.
الباب الرابع - صرف الأموال من قبل المستفيد للأطراف الثالثة من خلال تقديرات البرامج ووضع الأموال في التصرّف من قبل المفوضية
المادة السادسة - المبدأ العام
6 - 1 - عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات، يجب إعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.
6 - 2 - إن تقديرات البرنامج عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية المفصلة للتنفيذ اللامركزي لمشروع/برنامج خلال فترة محددة بواسطة العمل المباشر و/أو وسائل مشتريات عامة و/أو منح هبات.
6 - 3 - يجدر بكافة تقديرات البرامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنيّة.
المادة السابعة - صرف الأموال
7 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 45 يوما تقويميا ابتداء من تاريخ تسجيل طلب الدفع الصادر عن المستفيد والمقبول من المفوضية. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الاثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشكّكها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلع. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.
7 - 2 - تسدّد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح باليورو لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.
7 - 3 - يضمن المستفيد إمكانية التعرّف الى الأموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي.
7 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتم باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.
7 - 5 يجب ان تدرّ الأموال المدفوعة من قبل المفوضية للحساب المصرفي فوائد أو منافع موازية. ويُعلم المستفيد المفوضيّة بالفوائد أو المنافع الموازية العائدة على هذه الأموال لمرة واحدة على الأقل في السنة.
7 - 6 ينبغي تسديد أي فائدة أو منفعة موازية عائدة على الأموال المدفوعة وتتخطى قيمتها مائتين وخمسين ألف يورو إلى المفوضيّة ضمن مهلة 45 يوماً ابتداءً من تاريخ استلام طلب المفوضية.
7 - 7 - يُلغى مبلغ الارتباط المقابل لكل تقديرات برامج لا تكون قد أسفرت عن أي تحويل للأموال خلال الثلاث سنوات التي تلت توقيعها.
الباب الخامس - التلزيم وتقديم المنح
المادة الثامنة - المبدأ العام
8 - 1 - يجب تلزيم وتنفيذ كافة العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل بحسب الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحدّدها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بتنفيذ الأعمال الخارجية، بشكلها الساري عند إطلاق الاجراء المعني.
8 - 2 - في حالة العقود اللامركزية، سوف يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون متعاقد مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، أو عندما يرتكب أخطاءً كبيرة أو مخالفات أو غش، أو عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.
وفي هذه الحالات، ومن دون الإضرار بسلطة المفوضية على فرض عقوبات إدارية ومالية بحسب النظام المالي النافذ على الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي والأحكام المتصلة النافذة على صندوق التنمية الأوروبي، يجب فرض العقوبات المالية على المتعاقدين المذكورة في باب «العقوبات الإدارية والمالية» في الأحكام العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، وفقاً لقواعده وإجراءاته، باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.
المادة التاسعة - التاريخ الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل
9 - 1 - يجب توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين خلال ثلاث سنوات ابتداء من سريان مفعول اتفاقية التمويل، ولا يمكن تأجيل هذا التاريخ.
9 - 2 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على عقود التدقيق والتقييم التي يمكن توقيعها لاحقا، أو على تعديلات العقود التي سبق توقيعها.
9 - 3 - عند انتهاء السنوات الثلاث، ابتداء من سريان مفعول اتفاقية التمويل، تُلغى المبالغ التي لم يتمّ التعاقد بشأنها.
9 - 4 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على الرصيد غير المستخدم من مخصصات الطوارئ.
9 - 5 - يُفسخ كل عقد لم ينتج منه أي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آلياً وتُلغى الأموال المعنيّة به.
المادة العاشرة - الأهلية
10 - 1 - تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات والدعوات الى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبموجب الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين منتمين الى الدول الثالثة المستفيدة أو الى أي بلد ثالث مذكور صراحة في هذه الوثائق الأساسية.
10 - 2 - يمكن استبقاء مشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.
10 - 3 - يجدر بالاموال والتوريدات المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الأشغال والتوريد والخدمات، فضلا عن عقود التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع المموّل، أن يكون مصدرها من الدول التي تمّ قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنصّ الوثيقة الأساسية على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة - نشر المعلومات
11 - 1 - يتعهّد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الالكتروني، ضمن حيّز محدّد يسهل الوصول إليه، عنوان كل عقد ممول من اتفاقية التمويل، واسم وعنوان كل جهة مستفيدة من المنحة وكل صاحب مناقصة ناجحة، الى جانب قيمة المنحة أو العقد المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي.
11 - 2 - في حال تعذّر نشر المعلومات على الانترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الأول الذي يلي إقفال السنة المالية التي تمّ بموجبها تخصيص عقود وهبات الاتحاد الأوروبي من قبل المستفيد. يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر، كما تتم الإشارة إلى هذا العنوان ضمن الحيّز المخصص لذلك على المواقع الالكترونية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. وفي حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة، يزوّد المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.
الباب السادس - النظام الساري على تنفيذ العقود
المادة الثانية عشرة - حق إنشاء المؤسسات والاقامة
12 - 1 - يتمتّع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريدات أو الخدمات بحق مؤقت في الاقامة ضمن بلد المستفيد إذا كانت طبيعة العقد تبرّر ذلك. يتمّ الابقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.
12 - 2 - تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدة من المنح) فضلا عن الأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ العقد وأفراد أسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/ البرنامج.
المادة الثالثة عشرة - الأحكام الضريبية والجمركيّة
13 - 1 - تطبّق دولة المستفيد على العقود والمنح المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدولة أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
13 - 2 - عندما تنصّ الاتفاقية الاطارية على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبق أيضا هذه الأخيرة.
المادة الرابعة عشرة - نظام صرف العملات
14 - 1 - تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع أو بالحصول عليها. كما تلتزم أيضا بتطبيق أنظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.
14 - 2 - عندما تنصّ الاتفاقية الاطارية أو تبادل المذكرات الساري على أحكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تُطبّق أيضا هذه الأخيرة.
المادة الخامسة عشرة - استخدام معطيات الدراسات
في حال نصّت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلاً عن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها أو نشرها أو اعلام أي أطراف ثالثة بها.
المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردّة بموجب عقود تُعاد المبالغ المستردّة من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو تلك التي بدون ضمانات مالية المقدّمة بموجب عقود أو العقد المموّل من اتفاقية التمويل هذه، فضلاً عن العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشّح أو صاحب المناقصة أو المستفيد من الهبة إلى المفوضية، إلى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد.
المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود
يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي موقف بشأن طلب تعويض مقدّم من قبل الجهة المتعاقدة يراه مبررا كليا أو جزئيا. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلا إذا تمّ الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقا مسبقا من هذا النوع ضروري أيضاً لكي يأخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه، بموجب هذه الاتفاقية دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.
الباب السابع - الأحكام العامة والنهائية
المادة الثامنة عشرة - الاعلان والظهور
18 - 1 - يجدر بأي مشروع/ برنامج مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة إجراءات تواصل اعلانية وإعلامية مناسبة. تقع هذه الاجراءات على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.
18 - 2 - يجدر بهذه الاجراءات اتباع القواعد والأنظمة السارية في مجال الظهور والاعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند اتمام هذه العمليات.
18 - 3 - يهدف الامتثال للاتفاقات الدولية الخاصة بشفافية المساعدة وتنفيذ جدول أعمال أكرا لعام 2008، يمكن نشر مضمون اتفاقية التمويل هذه مع ملحقاتها.
المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغشّ والفساد
19 - 1 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال المموّلة بواسطة أموال الاتحاد الأوروبي قد نُفّذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغشّ ويقوم بإجراءات تنفيذية عند الاقتضاء بهدف استرجاع الأموال المسدّدة من دون تبرير.
19 - 2 - يشكّل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجما عن عمل أو تقصير مشغّل اقتصادي، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو بموازنة صندوق التنمية الاوروبي، إمّا عبر تخفيض أو إلغاء الايرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرّر.
يشكّل غشا أي عمل أو تقصير متعمّد ومتصل ب:
- استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزوّرة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرّر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو بموازنة صندوق التنمية الاوروبي؛
- عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدّد، يكون له المفعول نفسه؛
- اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.
19 - 3 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً، في أسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد أحيط به علماً ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو اعمال غشّ، وبالتدابير التي اتخذها.
19 - 4 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمّت إدانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أيّ عمليّة غش أو فساد، أو تورّط في منظمّة إجرامية أو أي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
19 - 5 - يلتزم المستفيد باتخاذ أي تدبير ملائم للاصلاح والتعويض عن أي ممارسات فساد سلبي أو ايجابي، في أي مرحلة من مراحل اجراءات التلزيم أو تقديم المنح أو تنفيذ العقود ذات الصلة. يشكّل فسادا سلبيا كل فعل متعمّد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعدا بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية. ويشكّل فسادا ايجابيا كل فعل متعمّد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لموظّف أو لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي
20 - 1 - يسمح المستفيد للمفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانية من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك إجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأي مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/ البرنامج، وذلك لغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.
20 - 2 بالاضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الاجراءات المحدّدة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية ضد الغشّ والمخالفات الأخرى.
20 - 3 - لهذه الغاية، يتعهّد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتمّ فيها إنجاز الأعمال المموّلة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الأنظمة المعلوماتية، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالادارة المالية والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتمّ وصول الأشخاص المفوّضين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أي فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزما بإعلام المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.
20 - 4 - تمتدّ أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.
20 - 5 - يُحاط المستفيد علما بإرسال وكلاء معيّنين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، الى مكان العمل.
المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد
21 - 1 - أي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل أو بتفسيرها يشكّل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.
21 - 2 - يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.
المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل
22 - 1 - يجب أن يتمّ أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني من اتفاقية التمويل خطيا وبموجب ملحق تعديلي على الاتفاقية.
22 - 2 - عندما يصدر قرار التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، الا في الحالات التي يبرّرها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضيّة.
22 - 3 - لتنظيم تفاصيل الأنشطة التي لا تؤثر في أهداف المشروع/ البرنامج ونتائجه، وللتعديلات الفنية التي لا تؤثر في الحلول الفنية المستبقاة، ولا تؤدي الى أي اعادة تخصيص للأموال، يُعلم المستفيد المفوضية خطيا، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.
22 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.
22 - 5 - أما الحالة الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة اقفال اتفاقية التمويل، فتخضع لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.
22 - 6 - في حال لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبيّنة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة، ومن دون الاخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن أن تقرّر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/ البرنامج باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطيا.
المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل
23 - 1 - إن حالات تعليق اتفاقية التمويل هي التالية:
- يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلّف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة اذا لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبيّنة من الشروط الخاصة في ما يتصل بمهام التنفيذ الموكلة اليه.
- يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلّف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.
- يمكن تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محدّدة أدناه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون أن يكون مردّ ذلك أي خطأ أو اهمال من قبلهم (أو من قبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويُثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوّة قاهرة أيّ خلل في التجهيزات أو المواد، أو أيّ تأخير في تأمينها، أو أي نزاع أو اضراب أو صعوبات ماليّة في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أيّ فريق لموجباته التعاقديّة بسبب قوة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة اعلام الفريق الآخر بذلك من دون أيّ تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدّتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحدّ من أضرارها بأكبر قدر ممكن.
23 - 2 - يتمّ قرار التعليق من دون إشعار.
23 - 3 - كتدبير احترازي، تعلّق الدفعات كما هو مشار اليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من الشروط العامة هذه.
23 - 4 - عند الإشعار بالتعليق، يشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية وتلك التي ينبغي إبرامها.
23 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات من قبل المفوضية من أجل ضمان الإدارة المالية السليمة أو حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل
24 - 1 - عندما لا تتمّ معالجة الظروف التي أدت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة أربعة أشهر كحد اقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته شهرين.
24 - 2 - عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل أي عملية صرف أموال خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها أو عندما لا يتمّ توقيع أي عقد أو تقديرات برنامج تنفيذي خلال هذه السنوات الثلاث، يتم آليا فسخ اتفاقية التمويل.
24 - 3 - عند الاشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتّبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية وتلك التي ينبغي ابرامها.
المادة الخامسة والعشرون - حلّ النزاعات
25 - 1 - يمكن لأيّ نزاع متصل باتفاقية التمويل لم يُحلّ في إطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الشروط العامة هذه، ضمن مهلة ستة أشهر، أن يُحلّ عن طريق التحكيم بناء لطلب أحد الفريقين.
25 - 2 - في هذه الحالة، يعيّن الفريقان جهة التحكيم ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكّم الثاني. يسمي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوما. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكّم الثالث.
25 - 3 - يُطبق الاجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، اذا لم يقرّر المحكّمون خلافا لذلك. وتتخذ قرارات المحكّمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة أشهر.
25 - 4 - يلتزم كلّ فريق باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكّمين.
الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل رقم ENPI/2010/021-838
الاجراءات الفنية والادارية
(انظر ملف الربط)
المحتويات
1 . وصف المشروع
1.1 الاهداف
1.2 النتائج المتوقعة
1.3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
2 . الموقع والمدة
2.1 الموقع
2.2 المدّة
3 . التنفيذ
3.1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
3.2 الموازنة
4 . المراقبة والتقييم
4.1 المراقبة
4.2 التقييم
5 . الاتصالات والدعاية والإعلان
6 . الشروط الخاصة
6 . المرفقات
1. وصف المشروع
يتمتع لبنان بقطاع أمني متطور نسبياً على صعيد الإطار القانوني المنظم والمؤسسات وسلسلة القيادة القائمة والتبعية للحكومة المدنية. من ناحية أخرى، فإن لبنان عبارة عن ديمقراطية توافقية خرجت من صراع ومن سنوات من السيطرة الخارجية التي قسمت الدولة والمجتمع، مما تسبب بخلاف محلي عميق حول ما يشكل «المصلحة الوطنية» وطبيعة الأمن وأهدافه. وتجتمع هذه العناصر غالباً لمنع الدولة من أن تكون المزود الرئيسي لأمن الأشخاص. كما أن الانقسامات الطائفية في المجتمع في شأن هوية لبنان تصعب التوصل إلى توافق على رؤية طويلة الأمد للنظام الأمني اللبناني.
يهدف إطار البرمجة للاتحاد الأوروبي الخاص بلبنان إلى تعزيز التنمية والإستقرار والأمن في المديين المتوسط والطويل. لهذا السبب، تركز ورقة الاستراتيجية (2013 - 2007) على تعزيز التنمية الاقتصادية والمؤسسية وتحدد الدعم للاصلاح السياسي في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والأمن والعدالة كأولوية في المديين المتوسط والطويل. وهذا ما تمت إعادة تأكيده في التقرير المشترك «الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع بلدان جنوب المتوسط» الذي يقوم على إجراءات البناء المؤسسية وعلى شراكة أقوى مع الناس كما هو موضح في هذا البرنامج. وفي هذا الإطار، تهدف برامج دعم إصلاح النظام الأمني الى تحويل المؤسسات الأمنية حتى تتمكن من تأدية دور فاعل ومشروع وقابل للمساءلة الديمقراطية في توفير الأمن الخارجي والداخلي لمواطنيها.
وعلى هذا الأساس، يقترح البرنامج نهجاً مزدوجاً يركز على:
أ) زيادة وظائف الدولة في القطاعات المحددة على أنها أكثر أهمية بالنسبة الى الاستقرار والأمن. وهذا يعني التزاماً مباشراً مع المعنيين بالأمن الداخلي لتحسين إتقانهم لإنفاذ حكم القانون. وفي هذا المجال، تتطرق الاستراتيجية إلى بعض المتطلبات الأساسية لنظام أمني يعمل بصورة جيدة، بما في ذلك وضع مفهوم وطني لمراقبة الحدود وتطوير قوى الأمن الداخلي لتكون قادرة على ضمان احترام حكم القانون.
ب) تعزيز الفهم العام للأمن ومفاهيم الناس الخاصة بالخطر وتوقعاتهم في ما يتعلق بتوفير الخدمات الأمنية. ويقضي الهدف بإعداد الأرضية لحوار سياسي واضح من شأنه في المدى الطويل أن يحفز عملية إصلاحية وطنية مصممة لمعالجة التحديات الأمنية المتنوعة التي تواجهها الدولة وسكانها، وتوسيع دائرة النقاش في السياسة الأمنية نفسها من التركيز الحصري على أمن الدولة إلى تعزيز تحول أطول مدى لإدارة النظام الأمني.
ويكمن التحدي في تحسين فاعلية ومشروعية النظام الأمني برمته من أجل زيادة شفافيته والمساءلة فيه بما يتلاءم مع احترام مبادئ حقوق الإنسان والحكم الرشيد. ولمواجهة هذه التحديات، سوف يساهم البرنامج في تطوير قدرة وطنية طويلة الأمد في ثلاثة أوجه أساسية مرتبطة بأمن البلاد واستقرارها وهي:
1) سيادة الدولة وسيطرتها على أراضيها: تقليص النفاذ عبر الحدود من خلال تحسين إدارة الحدود
تشكل عملية تأمين الحدود اللبنانية عاملاً رئيسياً لضمان استقرار لبنان وازدهاره. وهذه حاجة أمنية ملحة في ما يتعلق ببناء الثقة في المنطقة الأوسع، فضلاً عن كونها حاجة سياسية، بما يتلاءم مع متطلبات ممارسة السيادة والتزام لبنان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
2) تحسين قدرة الدولة على إنفاذ القانون وتعزيز ثقافة احترام حكم القانون لدى الرأي العام
إن ضمان الامن الطبيعي والاعتباري شرط مسبق ضروري لجميع الإصلاحات السياسية وهو عامل أساسي في إعادة ثقة المواطنين في الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية. لذلك سوف يطور مكون ثان من البرنامج قدرات لبنان على واجهة التهديدات الأمنية الداخلية. وسيقوم على جهود التعاون الماضية والحالية للمفوضية الأوروبية لإضفاء الاحترافية على عمل قوى الأمن الداخلي ووزارة العدل، وسيدعم جهودهما لزيادة قدرتهما على إنفاذ القانون وثقة الناس بهما، مع تسهيل فهم الناس لحكم القانون.
3) ملاءمة آليات حوكمة النظام الإمني وإدارته لمواجهة التهديدات الحالية لأمن الناس: تحفيز بيئة داعمة لعمل أطول مدى على إصلاح النظام الأمني
إن تحسين إدارة النظام الأمني أساسية لاستقرار البلاد ومن شأنها أن تتطلب إصلاح هيكليات القطاع الأمني. ويجب النظر الى النظام الأمني كإطار لمعالجة قابلة للمساءلة لمختلف التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة وسكانها، من خلال تطوير فهم مشترك لدى أصحاب العلاقة لمعنى الأمن العام وإصلاح النظام الأمني. لذلك يجب مقاربة مراجعة (والإصلاح المحتمل) النظام الأمني كحوار يربط بين مسائل الأمن والحوكمة. وعليه تهدف الاستراتيجية إلى إعداد الأرضية لمراجعة طويلة الأمد للنظام الأمني اللبناني وحوكمته، على أساس فهم شامل للمخاوف الأمنية للشعب.
وسوف يعتمد نمط التنفيذ لهذا البرنامج على الإدارة المركزية.
ويرفق بهذه الوثيقة إطار عمل منطقي أولي يمكن تحديثه أو تكييفه من دون تعديل في اتفاقية التمويل طالما أن هذه التعديلات لا تغير أهداف المشروع.
1.1 الأهداف
عملاً بالنهج الموصوف، يقضي الهدف الشامل للمشروع بالمساهمة في تطوير قدرة طويلة الأمد للنظام الأمني اللبناني لمراقبة المخاطر وضمان احترام حكم القانون، وتالياً ضمان مقدار أكبر من الأمن للمواطنين وإجراءات ترسيخ استقرار مستدامة لبلاد.
وسوف يجري هذا الأمر من خلال ثلاثة مكونات تراعي الأهداف الثلاثة المحددة للبرنامج:
المكون 1 - الإدارة المتكاملة للحدود: دعم السلطات اللبنانية في تأمين ومراقبة الحدود بما يتلاءم مع المعايير الوطنية والدولية للإدارة المتكاملة للحدود.
المكون 2 - حكم القانون ومكافحة الجريمة: تحسين قدرة مؤسسة الدولة والقوى الأمنية (أي وزارة الداخلية والبلديات/ قوى الأمن الداخلي ووزارة العدل) ومشروعيتها في إنفاذ حكم القانون ومكافحة الجريمة في إطار الاحترام الكامل لحقوق المواطنين وحرياتهم.
المكون 3 - إصلاح النظام الأمني القائم على الأشخاص: دعم فهم أفضل للمسائل المرتبطة بإصلاح النظام القضائي لدى أصحاب العلاقة المعنيين بالنظام الأمني، وللخيارات المتاحة لمعالجتها بطريقة شفافة وقابلة للمساءلة.
عملاً بالتزامات الاتحاد الأوروبي بمبادئ العمل الأساسية لمساعدة إصلاح النظام الأمني، يندرج الحكم الرشيد (في ما يتعلق بالشفافية والمساءلة) وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في صلب هذا العمل، وسوف يجري تعميمها خلال تنفيذ المشروع. فلا وجود للحكم الرشيد من دون حكم للقانون، وحكم القانون يقوم على موردي عدالة وأمن فاعلين وقابلين للمساءلة. ثانياً، يجب أن تضطلع النساء بدور مهم في مؤسسات من هذا القبيل، وسوف يسعى البرنامج إلى زيادة حضورهن ومساهمتهن في الأنشطة اليومية للمؤسسات . وأخيراً، يجب أن تستفيد الحماية البيئية أيضاً، وحتى لو بصورة غير مباشرة أكثر، من المشروع لدرجة التمكن من تغيير ذهنية الأشخاص في ما يتعلق بتحقيق فهم أفضل لضرورة احترام المجال العام.
لأمن السكان وتحفيز دعم واضح وشامل لإصلاح أنماط إدارة النظام الأمني اللبناني وحوكمته. ويجب أن يساهم هذا المكون في تحسين تقديم خدمة الأمن العام من جانب أجهزة الدولة في المدى المتوسط ورفع مستوى مسؤولية هذه الأجهزة الأمنية تجاه الشعب الذي توفر الخدمات له في المدى الطويل.
أما النتائج المتوقعة لهذا المكون فهي:
النتيجة المتوقعة 3.1: تقييم مصادر عدم الاستقرار التي تتم ملاحظتها لدى السكان في جميع أنحاء لبنان.
النتيجة المتوقعة 3.2: سوف تزداد المعرفة العامة والوعي والقدرة التحليلية لدى جهات المجتمع المدني وممثلي الأجهزة والأمنية والإدارة ووسائل الإعلام.
النتيجة المتوقعة 3.3: قيام نقاش بين أصحاب الرأي الرئيسيين (الوزارات والأجهزة الأمنية والنواب ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين) في شأن النقاط المجدية في إصلاح النظام الأمني.
1.3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
المكون - 1 الإدارة المتكاملة للحدود
النتيجة المتوقعة1.1: وضع استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للحدود يمكن على أساسها تحسين التنسيق بين الوزارات والتعاون بين الأجهزة.
تتضمن الأنشطة المطورة ضمن هذه النتيجة ما يلي:
- دراسة تقييم الوضع الحالي وتحاليل محددة خاصة بالتعاون القائم بين الأجهزة والتنسيق بين الوزارات
- تشكيل مجموعة عمل الإدارة المتكاملة للحدود من جميع الأجهزة المعنية بإدارة الحدود وسائر أصحاب العلاقة الوطنيين المحتملين ووضع خطة عمل للإدارة المتكاملة للحدود خاصة بالحدود الشمالية والشرقية.
- ندوة لزيادة الوعي على الإدارة المتكاملة للحدود لأصحاب العلاقة الرئيسيين وزيارات دراسية محتملة.
النتيجة المتوقعة 1.2: إدارة المعابر الشرعية على الحدود الشمالية والشرقية بفاعلية من جانب الجمارك والأمن العام للحد من الجريمة قرب الحدود وعبرها وتجنبها وتسهيل الحركة القانونية للسلع والأشخاص.
تتضمن الأنشطة المطورة ضمن هذه النتيجة ما يلي:
- تحليل الإطار القانوني والتنظيمي والإجراءات الحالية علي المعابر الشرعية
- تحديث وتطوير وتجربة ومراجعة وتعديل إجراءات التشغيل المعيارية للمعابر الشرعية، بما في ذلك إجراءات التفتيش، والتعاون بين الأجهزة وعبر الحدود، وتحليل المخاطر وتعريفها، وتبادل المعلومات، إلخ.
- توفير تجهيزات التشغيل المختارة وتدريب المستخدمين أثناء العمل
النتيجة المتوقعة 1.3: تزويد الأمن العام والجمارك بالأدوات المناسبة لتنفيذ مفهوم تدريب منقح لعمليات إدارة الحدود الخاصة بهما وتحديثه بصورة منتظمة.
تتضمن الأنشطة المطورة ضمن هذه النتيجة ما يلي:
- مراجعة نظام التدريب على إدارة الحدود الخاصة بالأمن العام والجمارك وتحديث المناهج الحالية
- مراجعة المواد التدريبية وإنتاجها وشراء تجهيزات التدريب
- تدريب المدربين وزيارات دراسية محتملة للمدربين لمؤسسات التدريب على الإدارة المتكاملة للحدود.
النتيجة المتوقعة 1.4: رفع الوعي العام على الحقوق والواجبات المرتبطة بعبور الحدود والتجارة عبر الحدود فضلاً عن أدوار الأجهزة المختلفة المعنية بإجراءات مراقبة الحدود.
تتضمن الأنشطة المطورة ضمن هذه النتيجة ما يلي:
- إنتاج نشرات المعلومات وإقامة نشاطات توعوية أخرى مع سكان المناطق الحدودية تتناول الحقوق والواجبات المتصلة بعبور الحدود والتجارة \
عبر الحدود.
- استبيانات استطلاعية لسكان المناطق الحدودية والمسافرين والتجار، الخ.
بذلك سوف يكون للبرنامج مكون أول يهدف إلى دعم تطوير نهج شامل للإدارة المتكاملة للحدود خاص بالحدود البرية. وبما أن الموارد محدودة، فسوف يركز البرنامج على المناطق التي تشهد أعلى تدفق للسلع والأشخاص لمراقبتها
(وتالياً تغطية المعابر الشرعية كأولوية)، مع المساهمة في الوقت نفسه في تطوير نظام الإدارة المتكاملة للحدود وفق نهج متوسط إلى طويل الأمد.
وسوف تقوم طريقة التنفيذ المتوخاة لهذا المكون على الإدارة المشتركة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD).
المكون - 2 حكم القانون ومكافحة الجريمة
النتيجة المتوقعة 2.1: ازدياد المهارات التنظيمية لقوى الأمن الداخلي لتلبية احتياجات الأشخاص بما يتلاءم مع مفهوم أكثر حداثة وتطوراً للخدمة الشرطية.
تتضمن الأنشطة المطورة ضمن هذه النتيجة ما يلي:
- مساعدة فنية لإدارة قوى الأمن الداخلي من أجل تطوير مؤسسي سهل في ما يتعلق ب: التخطيط الاستراتيجي والتنسيق الداخلي، وهيكليات التدريب وآلياته، وتكنولوجيا المعلومات وأتمتة الإجراءات، وتوفير المساعدة للعموم مع تركيز على حساسية المسائل المرتبطة بالجنسين وتركيز خاص على المجموعات الضعيفة.
النتيجة المتوقعة 2.2: تحسين قدرة وزارة الداخلية والبلديات / قوى الأمن الداخلي ووزارة العدل على مكافحة الجريمة الخطرة والمنظمة بطريقة أكثر احترافاً وتوقيتها ملائم وقابلة للمحاسبة ومنسقة.
تتضمن الأنشطة المطورة ضمن هذه النتيجة ما يلي:
- دعم تقوية قدرة قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة من خلال شراء تجهيزات خاصة للشرطة القضائية وتطوير قدرة وحدة متخصصة في المراقبة والمطاردة والتدخل ضد الجريمة المنظمة.
- دعم وزارة العدل/ مكتب المدعي العام لإنشاء مكتب للتعاون الدولي في الشؤون القضائية.
- دعم تحسين نظام إدارة الأدلة التي تظهر خلال سير التحقيقات في الجرائم.
النتيجة المتوقعة 2.3: إتقان القوى السيارة في قوى الأمن الداخلي لتقنيات الإدارة الديمقراطية للنظام العام.
تتضمن الأنشطة المطورة ضمن هذه النتيجة ما يلي:
- تدريب متخصص على إدارة النظام العام وشراء تجهيزات اتصال لاسلكية للقوى السيارة في قوى الأمن الداخلي لتحسين وسائل القيادة والسيطرة لإدارة أوضاع النظام العام.
1.2 النتائج المتوقعة
المكون -1 الإدارة المتكاملة للحدود
بناء على الدروس المستفادة من المشروع النموذجي للحدود الشمالية، تقضي الفكرة بدعم الجهود الآيلة إلى تعزيز إدارة الحدود على طول الحدود الشمالية والشرقية. وسوف يجري هذا الأمر من خلال نهج مزدوج يهدف إلى إيجاد إطار سياسة شامل للإدارة المتكاملة للحدود والتنسيق الناتج بين الأجهزة، وإلى تحسين أداء الهيئات المعنية على المعابر الشرعية. أما النتائج المتوقعة فهي:
النتيجة المتوقعة 1.1: وضع استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للحدود يمكن على أساسها تحسين التنسيق بين الوزارات والتعاون بين الأجهزة.
النتيجة المتوقعة 1.2: إدارة المعابر الشرعية على الحدود الشمالية والشرقية بفاعلية من جانب الجمارك والأمن العام للحد من الجريمة قرب الحدود وعبرها وتجنبها وتسهيل الحركة القانونية للسلع والأشخاص.
النتيجة المتوقعة 1.3: تزويد الأمن العام والجمارك بالأدوات المناسبة لتنفيذ مفهوم تدريب منقح لعمليات إدارة الحدود الخاصة بهما وتحديثه بصورة منتظمة.
النتيجة المتوقعة 1.4: رفع الوعي العام على الحقوق والواجبات المرتبطة بعبور الحدود والتجارة عبر الحدود فضلاً عن أدوار الأجهزة المختلفة المعنية بإجراءات مراقبة الحدود.
المكون - 2 حكم القانون ومكافحة الجريمة
إن إحترافية قوى الامن الداخلي والقضاء واستقلاليتهما عاملان أساسيان لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. لذلك سوف يزيد الاتحاد الاوروبي دعمه لقوى الأمن الداخلي لتلبية التوقعات واكتساب ثقة الشعب اللبناني، بتعزيز المهارات المؤسسية العليا والاحترافية عبر مروحة الأنشطة المحددة في مهامها، فضلاً عن متابعة تقديم دعم محدد أكثر لوزارة الداخلية والبلديات/قوى الأمن الداخلي ووزارة العدل / المدعي العام/ المدعين العامين في مكافحة الجريمة من خلال تحسين إجراءات التحقيق في الجرائم.
أما النتائج المتوقعة لهذا المكون فهي:
النتيجة المتوقعة 2.1: ازدياد المهارات التنظيمية لقوى الأمن الداخلي لتلبية احتياجات الأشخاص بما يتلاءم مع مفهوم أكثر حداثة وتطوراً للخدمة الشرطية.
النتيجة المتوقعة 2.2: تحسين قدرة وزارة الداخلية والبلديات / قوى الأمن الداخلي ووزارة العدل على مكافحة الجريمة الخطرة والمنظمة بطريقة أكثر احترافاً وتوقيتها ملائم وقابلة للمحاسبة ومنسقة.
النتيجة المتوقعة 2.3: إتقان القوى السيارة في قوى الأمن الداخلي لتقنيات الإدارة الديمقراطية للنظام العام.
النتيجة المتوقعة 2.4: تحسين إدارة السير وسلامة الطرق.
المكون -3 إطلاح النظام الأمني القائم على الأشخاص
إن الحوار السياسي ضروري لبناء الثقة بين مختلف الفاعلين الذين يشكلون النظام الأمني والسكان. في هذا الإطار فإن نقطة البداية المختارة هي بناء وعي الرأي العام والتزامه، من أجل تعزيز فهم أفضل.
النتيجة المتوقعة 2.4: تحسين إدارة السير وسلامة الطرق.
تتضمن الأنشطة المطورة ضمن هذه النتيجة ما يلي:
- دعم مؤسسي لفريق إدارة السير في قوى الأمن الداخلي والأجهزة المعنية الأخرى من خلال تحديث أدوات لإدارة السير، وتحسين مهارات لإدارة السير وزيادة قدرة الإنفاذ من خلال مركز التحكم المروري ضمن بيروت.
- بالتنسيق مع قوى الأمن الداخي، إقامة توعية عامة على القواعد المرورية وحملة توعية على سلامة الطرق في المدارس.
وسوف تقوم طريقة التنفيذ المتوخاة لهذا المكون على الإدارة المركزية من جانب بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت من خلال عقد (عقود) خدمة لتقديم المساعدة الفنية وعقود تزويد لاقتناء التجهيزات المحددة مسبقاً. وسوف تقوم طريقة التنفيذ المتوخاة للأنشطة ضمن النتيجة 2.4 إما على التوأمة أو على عقد الخدمة. وسوف يتولى مورد المساعدة الفنية أو التوأمة الإعداد الفني للمواصفات الفنية المطلوبة لعقود التزويد.
المكون -3 إصلاح النظام الأمني القائم على الأشخاص
النتيجة المتوقعة 3.1: تقييم مصادر عدم الاستقرار التي تتم ملاحظتها لدى السكان في جميع أنحاء لبنان.
تتضمن الأنشطة المطورة ضمن هذه النتيجة ما يلي:
- استطلاعات باستخدام طرق بحث تشاركية لمفاهيم الأمن لدى السكان في جميع أنحاء لبنان.
- تحليل النتائج، وإنتاجها وتوزيعا مع أوراق الإيجازات الخاصة بالمسائل الأمنية الرئيسية الناشئة عن استطلاعات العموم حول الأمن.
النتيجة المتوقعة 3.2: سوف تزداد المعرفة العامة والوعي والقدرة التحليلية لدى جهات المجتمع المدني وممثلي الأجهزة الأمنية والإدارة ووسائل الإعلام.
تتضمن الأنشطة المطورة ضمن هذه النتيجة ما يلي:
- أنشطة تدريب وبناء قدرات تتناول الأمن العام على المستويين المحلي والوطني، وممارسات النزاع الحساسة لإعداد التقارير الخاصة بالمسائل الأمنية، وحوكمة النظام الأمني وإدارته مع أفراد قوى الأمن ومعنيين مختارين من المجتمع المدني.
النتيجة المتوقعة 3.3: قيام نقاش بين أصحاب الرأي الرئيسيين (الوزارات والأجهزة الأمنية والنواب ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين) في شأن النقاط المجدية في إصلاح النظام الأمني.
تتضمن الأنشطة المطورة ضمن هذه النتيجة ما يلي:
- ورشات عمل وطاولات مستديرة واستشارات، إلخ خاصة بالأمن العام وإصلاح النظام الأمني، بمشاركة الوزارات والأجهزة الأمنية والنواب ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين.
وكجزء من العمل المطور ضمن هذا المكون، سوف يشكل توثيق الدروس المستفادة الخاصة بالمسائل الأمنية على المستوى المحلي ودعم إصلاح النظام الأمني وتحديد مقاربات المشروع ونتائجه قاعدة الأنشطة الاعلامية التي تستهدف الجهات المانحة في لبنان وعلى الصعيد الدولي. وسوف يساهم المشروع بهذه الطريقة في تحسين النهج المستخدمة لمعالجة مسائل إصلاح النظام الأمني في سياق لبنان وغيره. وسوف تعمل بعثة الاتحاد الأوروبي على تسهيل حوار دائم مع الجهات المانحة في إطار مجموعات عمل الجهات المانحة المعنية بالمسائل الأمنية الحالية.
وسوف تقوم طريقة التنفيذ المتوخاة لهذا المكون على الإدارة المركزية من خلال عقد هبة مباشرة مع المنظمة غير الحكومية الدولية International Alert، مع ترقب تمويل المبادرة بصورة كاملة.
ويمكن الاطلاع على جدول زمني تشغيلي دلالي لتنفيذ الأنشطة المشار إليها أعلاه في المرفق 2 - الجدول الزمني للتنفيذ.
2. الموقع والمدة
2.1 الموقع
سوف يجري تنفيذ البرنامج في بيروت بهدف تسهيل التواصل مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة. وسوف يجري تنفيذ الأنشطة في كل لبنان، مع احتمال القيام بجولات أو زيارات دراسية إلى الاتحاد الأوروبي
2.2 المدة
سوف يجري تحديد مدة تنفيذ الاتفاقية في المادة 5 من الشروط الخاصة.
3. التنفيذ
3.1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
المكون 1 - الإدارة المتكاملة للحدود
سوف يتولى تنفيذ المكون الأول من البرنامج وفق نمط إدارة مشتركة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) من خلال اتفاقية مساهمة موقعة مع المفوضية الأوروبية.
مع المراعاة الواجبة لمبدأ المسؤولية، تحتفظ المفوضية الأوروبية بحقها في تغيير المنظمة المشار إليها أعلاه أو نطاق التفويض، من دون أن يتطلب ذلك بالضرورة تعديلاً في اتفاقية التمويل. وفي هذه الحالة، يجب استشارة الجهة المستفيدة في شأن هذا التغيير وإعلامها باسم المنظمة الجديدة و/أو نطاق المهمة (المهام) المفوضة إليها.
وبالنسبة إلى المكون 1، سوف يكون أصحاب العلاقة الأكثر إلحاحاً الأجهزة التي تتولى مهمة مباشرة في إدارة الحدود، مع إشارة خاصة إلى الأمن العام والجمارك، الذين يتوليان توالياً إدارة حركة الهجرة والتجارة على المعابر الشرعية، فضلاً عن مكتب المنسق الوطني للحدود. وبهدف ضمان تواصل وتنسيق مثمرين على جانب الجهة المستفيدة، سوف تعيّن هذه الأجهزة مشرف ليشكل نقطة اتصال للمشروع.
ويجب إنشاء لجنة موجهة للإشراف والموافقة على التوجه العام وسياسة المكون الخاص بالحدود. وسوف يرأس اللجنة المنسق الوطني للحدود أو المديرية العامين للجمارك والأمن العام (في حال عدم الأخذ بمنصب المنسق الوطني للحدود). وبصورة خاصة، سوف تتألف اللجنة الموجهة لمشروع الحدود من:
- ممثلين للأجهزة الوطنية المعنية بإدارة الحدود
- ممثلين للاتحاد الأوروبي
ويمكن أيضاً دعوة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهات مانحة/ منظمات أخرى معنية بالمساعدة الخاصة بالحدود بصفة مراقبين. كما يمكن أن تستفيد هذه اللجنة الموجهة من الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية «فرونتيكس» (Frontex) والتي سوف تتولى بعثة الاتحاد الأوروبي تسهيل مشاركتها.
وتجتمع اللجنة الموجهة لمشروع الحدود مرتين في السنة. ويساعد المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) اللجنة بتأديته وظيفة أمانة السر الفنية بالتنسيق مع الجهات الفنية والتشغيلية المعنية مباشرة بتنفيذ المشروع.
المكون 2 - حكم القانون ومكافحة الجريمة المنظمة
سوف تتولى المفوضية الأوروبية تنفيذ المكون 2 من البرنامج وفق نمط إدارة مركزية من خلال بعثتها في لبنان. وتتولى المفوضية الأوروبية إبرام جميع العقود وتسديد جميع الدفعات نيابة عن الجهة المستفيدة.
وسوف تكون الجهات المعنية الرئيسية في المكون 2 من البرنامج وزارة الداخلية والبلديات/ قوى الأمن الداخلي ووزارة العدل/ مكتب المدعي العام. وسوف يجري تعيين مشرفَي مشروع لهذا البرنامج بالذات في المؤسستين على السواء وسوف يشكلان نقطة الاتصال لضمان التواصل السهل وتنفيذ المشروع على جانب الجهة المستفيدة. ومن جهة قوى الأمن الداخلي، وعلى المستوى الفني، سوف تكون الجهات المعنية بالبرنامج الدوائر العاملة في المجالات ذات الأولوية أي: وحدة التخطيط الاستراتيجي ودائرة التدريب ودائرة تكنولوجيا المعلومات والشرطة القضائية والقوى السيارة ودائرة السير. ومن بين هذه الجهات، سوف تضمن وحدة التخطيط الاستراتيجي ان يراعي تعزيز التحسينات في العمليات في مختلف الدوائر رؤية قوى الأمن الداخلي وأولوياتها الاستراتيجية.
ويجب إنشاء لجنة موجهة للمشروع للإشراف والموافقة على التوجه العام وسياسة المكون الخاص بحكم القانون. وسف يرأس اللجنة المدير العام لقوى الأمن الداخلي، على أن تتألف من:
- ممثلين لإدارة قوى الأمن الداخلي ودوائرها المعنية مباشرة بالمشروع
- ممثلين لوزارة العدل/ مكتب المدعي العام
- ممثلين لوزارة الداخلية والبلديات
- ممثلين للاتحاد الأوروبي
- ممثلين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية بصورة وثيقة بالمشروع (كمراقبين)
ويمكن أن تضم اللجنة الموجهة أيضاً ممثلين لأجهزة إشرافية أو رقابية تؤدي دوراً قانونياً منتظماً في المشروع ويجب أن تجتمع اللجنة مرتين في السنة.
وبعيداً عن دور المساعدة الفنية الاستشاري الاعتيادي لمساعدة الوزارات/ المؤسسات المستفيدة في الإشراف وتنفيذ المشروع، سوف تتولى المساعدة الفنية أيضاً مساعدة اللجنة بتأديتها وظيفة أمانة السر الفنية.
المكون 3 - إصلاح النظام الأمني القائم على الأشخاص
سوف تتولى المفوضية الأوروبية تنفيذ المكون 3 من البرنامج وفق نمط إدارة مركزية من خلال بعثتها في لبنان. وتتولى المفوضية الأوروبية إبرام جميع العقود وتسديد جميع الدفعات نيابة عن الجهة المستفيدة. وبالنسبة الى المكون 3 من البرنامج تحديداً، سوف يجري تنفيذه من خلال عقد هبة يُمنح مباشرة لمنظمة International Alert وهي منظمة غير حكومية دولية تتمتع بخبرة مثبتة في العمل مع المفوضية الأوروبية في تعزيز هذا النوع من النهج الخاصة بإصلاح النظام الأمني في بلدان أخرى.
وبالنسبة الى المكون 3، سوف تكون سلطات الدولة المكلفة بالإشراف على النظام الأمني وإدارته (الأجهزة الأمنية وصانعي السياسات) والجهات المعنية المحتملة من المجتمع المدني (أصحاب الآراء ومنظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية والصحافيين) أصحاب العلاقة الرئيسيين. في الواقع، سوف يعمل المشروع مع صانعي السياسات والمجتمع المدني على السواء من أجل التوصل الى تفهم أفضل للسياق والأطراف الفاعلة المعنية والتحديات التي يواجهها النظام الأمني في لبنان، مما يؤدي تالياً الى تعزيز إصلاح النظام الأمني في المدى الطويل.
ويجب إنشاء لجنة استشارية من أصحاب العلاقة للإشراف والموافقة على التوجه العام والسياسة الخاصة بهذا المكون. وسوف يرأس اللجنة بصورة مشتركة وزير الداخلية والبلديات وممثل المجتمع المدني، على أن تتألف من:
- ممثلين لوزارة الداخلية والبلديات
- ممثلين لوزارة الدفاع
- ممثلين للأجهزة الأمنية
- ممثلين من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين العاملين في المسائل المرتبطة بإصلاح النظام الأمني وحكم القانون.
ويمكن أيضاً دعوة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهات مانحة/ منظمات أخرى معنية بإصلاح النظام الأمني بصفة مراقبين. وسوف تجتمع اللجنة مرتين في السنة. وتساعد منظمة International Alert اللجنة بتأديتها وظيفة أمانة السر الفنية بالتنسيق مع الجهات الفنية والتشغيلية المعنية مباشرة بتنفيذ المشروع.
3.2 الموازنة
تقدر تكلفة المشروع الإجمالية ب 12,000,000 يورو (اثنا عشر مليون يورو) ممولة بالكامل من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي الخاصة بالسياسة الأوروبية للجوار. وتُقسم الموازنة على النحو التالي:
(انظر ملف الربط)
4. المراقبة والتقييم
4.1 المراقبة
يمكن أن تجري المفوضية مراقبة قائمة على النتائج من خلال مستشارين مستقلين اعتبارا من الشهر السادس من بدء أنشطة المشروع، على أن تنتهي في أقصى حد قبل 6 أشهر من نهاية مرحلة التنفيذ التشغيلية.
4.2 التقييم
أ) سوف تجري المفوضية تقييمات خارجية [من خلال مستشارين مستقلين] على الشكل التالي:
× احتمال إتمام مهمة تقييم عند انتصاف مدة المشروع؛
× تقييم نهائي في بداية المرحلة الختامية؛
× احتمال إجراء تقييم لاحق أو تقييم للوقع
ب) يتعين على الجهة المستفيدة والمفوضية تحليل خلاصات التقييم (التقييمات) عند انتصاف مدة المشروع وتوصياته واتخاذ قرار بصورة مشتركة في شأن خطوات المتابعة وأي تعديلات ضرورية، بما فيها، في حال ذكرها، إعادة توجيه المشروع. وسوف تُحال التقارير الخاصة بمهام التقييم والمراقبة الأخرى على الجهة المستفيدة من أجل أن يتم أخذ أي توصيات ناتجة من هذه المهام في الاعتبار.
ج) يجب أن تعلم المفوضية الجهة المستفيدة بالتواريخ المحددة للمهام الخارجية قبل 30 يوماً على الأقل من حصولها. ويجب أن تنسق الجهة المستفيدة بفاعلية وكفاءة مع خبراء المراقبة و/أو التقييم، وأن تزودهم من بين أمور أخرى بجميع المعلومات والوثائق الضرورية، فضلاً عن الوصول الى مواقع المشروع وأنشطته.
5. الاتصالات والدعاية والإعلان
سوف تشكل الاتصالات والدعاية والإعلان أداة مهمة في تحقيق أهداف المشروع. وسوف تتلقى جميع المكونات مساعدة الاختصاصي الإعلامي لإعداد خطة الاتصالات والدعاية والإعلان التي ستفصل كيفية مساهمة الخطوات ذات الصلة المشروع في تحقيق أهدافه وتعميم نتائجه والدروس المستفادة منه. وسوف يشكل إنتاج المواد المرجعية لأنشطة التوزيع والدعاية والإعلان جزءاً من هذا العمل، وسوف يتركز على تقوية الرسائل التي سيوصلها كل مشروع من خلال أنشطته الخاصة.
وسف تمتثل جميع أنشطة الدعاية والإعلان لمتطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأنشطة ذات الصلة الممولة من المفوضية الأوروبي، كما هو محدد في «الخطوط العامة للاتحاد الأوروبي الخاصة بالدعاية والإعلان» على الرابط التالي:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_en.htm
6. الشروط المسبقة
إن الشرط المسبق الأساسي لتنفيذ هذا البرنامج هو الاستقرار السياسي في لبنان والمنطقة. وفي حال وقوع مأزق/ عدم استقرار سياسي، قد يتطلب تنفيذ الأنشطة المخططة تكييفاً ودعماً مؤسسياً ملائماً.
7. المرفقات
المرفق 1 - الإطار المنطقي
المرفق 2 - الجدول الزمني الدلالي للتشغيل
النص باللغة الاجنبية