Agreement International 30/03/2012
إتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الأرجنتينية حول التعاون في مجال السياحة
- Scope
- International
- Signed
- 30/03/2012
- Ratified by
- مرسوم رقم 7905 سنة 2012
- Source
- Lebanese University
إتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الأرجنتينية حول التعاون في مجال السياحة
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية المشار إليهما فيما يلي ب «الطرفين»،
رغبة منهما بتوطيد علاقات الصداقة بينهما وتعزيز التعرف بشكل أفضل على الإرث والتاريخي والثقافي في كل البلدين،
وإدراكا منهما أن السياحة أداة مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل والتعبير عن حسن النية وتنمية العلاقات الودية بين الشعوب،
وعملا بتوصيات منظمة السياحة العالمية ووفقا للتشريعات الوطنية في كل من البلدين،
اتفقتا على ما يلي:
المادة 1:
يطور الطرفان، وفقاً لأحكام هذا الاتفاق وتشريعاتهما الوطنية، التعاون بينهما في حقل السياحة على أساس مصالحهما المتبادلة والمساواة في الحقوق.
المادة 2:
يطور الطرفان التعاون بين الجمعيات والهيئات والمنظمات والمؤسسات والشركات السياحية الأرجنتينية واللبنانية.
يعمل الطرفان على تعزيز استثمار رؤوس الأموال في قطاع السياحة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من البلدين.
المادة 3:
يشجع الطرفان الرحلات الجماعية المنظمة والسياحة الفردية ويدعمان تبادل المجموعات المتخصصة بهدف المشاركة في الأحداث الرياضية والمهرجانات الموسيقية والمسرحية والمعارض والمؤتمرات والندوات التي تنظم في مجال السياحة.
المادة 4:
يشجع الطرفان تبادل الإحصاءات والمعلومات في الحقل السياحي بما في ذلك:
1 . القوانين والأنظمة الخاصة بالأنشطة السياحية وبحماية الموارد الطبيعية والثقافية وباعتبارها مواقع جذب سياحي؛
2 . المنتجعات السياحية في كل من البلدين؛
3 . الخبرات في مجال إدارة الفنادق وسائر أنواع مؤسسات الإيواء السياحية؛
4 . المراجع والمعلومات والمواد الدعائية.
المادة 5:
يسعى الطرفان، ضمن الإمكانيات المتاحة لهما، الى تأمين تدريب موظفين متخصصين في مجال السياحة، وتشجيع تبادل الصحافيين والخبراء والسياحيين، وتشجيع الاتصالات المتعددة المنافع والأنشطة المشتركة بين مؤسسات السياحة اللبنانية والأرجنتينية.
المادة 6:
ينسق الطرفان التعاون بين الإدارات الوطنية للسياحة ضمن اطار منظمة السياحة العالمية وسائر المنظمات الدولية للسياحة.
المادة 7:
تشكل لجنة عمل مشتركة للسياحة مهمتها تنسيق تطبيق هذا الاتفاق ومتابعته وتقديم المقترحات والبرامج الهادفة الى تنمية التعاون الثنائي. يشارك في لجنة العمل المشتركة هذه ممثلون عن الإدارات الوطنية للسياحة في البلدين.
تجتمع لجنة العمل المشتركة مرة على الأقل كل سنتين ويمكن الدعوة الى عقد اجتماعات إضافية كلما رأى رئيسا الوفدين الوطنيين الحاجة الى ذلك.
المادة 8:
يمكن لأي من الطرفين أن يطلب خطياً إدخال تعديلات على هذا الاتفاق وعلى الطرفين أن يتفقا عليها.
المادة 9:
يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ عند استلام آخر إشعار يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر عن استكمال الإجراءات الداخلية القانونية اللازمة لإدخاله حيز التنفيذ.
المادة 10:
مدة هذا الاتفاق خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترة مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين خطيا عن رغبته في إنهائه قبل ستة أشهر من انتهائه.
لن يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على تنفيذ البرامج والمشاريع التي لم تنجز، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرر في بوينس آيريس بتاريخ 29/10/2011 على نسختين أصليتين باللغة العربية والإسبانية والفرنسية ولكافة النصوص الحجية نفسها وفي حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الفرنسي.
عن حكومة الجمهورية الأرجنتينية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
(النص بالغة الانكليزية)