Agreements

Agreement International 30/06/2012

اتفاقية هبة بين المفوضية الأوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان»

Scope
International
Signed
30/06/2012
Ratified by
مرسوم رقم 8425 سنة 2012
Source
Lebanese University

اتفاقية هبة بين المفوضية الأوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان»

اتفاقية تمويل الشروط الخاصة

إن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه أدناه ب «الاتحاد»، ممثلا بالمفوضية الأوروبية، المشار إليها أدناه ب «المفوضية»،

من جهة، و

وزارة الداخلية والبلديات، المشار إليها أدناه ب «الجهة المستفيدة»،

من جهة أخرى،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1 - طبيعة والغاية من العملية

1 - 1 يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع التالي:

ENPI/2011/022-758

«دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان»

المشار إليه أدناه ب «المشروع»، والوارد وصفه في الإجراءات الفنية والإدارية.

1 - 2 سيتمّ تنفيذ هذا المشروع وفقا لأحكام اتفاقية التمويل والملاحق المرفقة بها.

لمادة 2 - التكلفة الإجمالية التقديرية ومساهمة الاتحاد الأوروبي المالية

2 - 1 تُقدّر تكلفة المشروع الإجمالية ب 20.000.000 يورو.

2 - 2 يلتزم الاتحاد الأوروبي بتمويل مبلغ أقصاه 20.000.000 يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الإجراءات الفنية والإدارية.

المادة 3 - مساهمة الجهة المستفيدة

3 - 1 تلتزم الجهة المستفيدة بالمشاركة في تمويل المشروع بقيمة لا شيء.

3 - 2 في حال لم تكن مساهمة الجهة المستفيدة مالية، تحدّد سائر الترتيبات المفصّلة لتقديم هذه المساهمة في الاجراءات الفنية والإدارية.

المادة 4 - التنفيذ

بغية تنفيذ المشروع، يُعهد بالمهام المالية والتنفيذية المبيّنة في الإجراءات الفنية والإدارية من قبل المفوضية الى الجهة المستفيدة.

المادة 5 - مدّة الإنجاز

5 - 1 تبدأ المدّة المخصّصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 72 شهراً بعد هذا التاريخ.

5 - 2 تُحدُّد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 48 شهراً.

5 - 3 تُحدد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهراً.

المادة 6 - نشر المعلومات (1)

(1) يتم إدراجها فقط عندما تكون عملية التعاقد والتلزيم موكلة الى الجهة المستفيدة.

يتم نشر المعلومات المشار إليها في المادة 11 من الشروط العامة كل عام من قبل الجهة المستفيدة على موقعها الإلكتروني: www.moim.gov.lb

المادة 7 - العناوين

أي اتصال أو تبادل مذكّرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطياً، مع الإشارة الصريحة الى المشروع، ويجب إرساله الى العنوانين التاليين:

أ) للمفوضية

بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان

حضرة رئيس البعثة

مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي، - بيروت

ص.ب. 4008 - 11

هاتف: 400 569 1 961 00

فاكس: 415 569 1 961 00

ب) للجهة المستفيدة

وزارة الداخلية والبلديات

الصنايع - الحمرا

بيروت

هاتف: 200 754 1 00961

فاكس: 084 750 1 00961

المادة 8 - الملاحق

8 - 1 يُرفق المستندان التاليان باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكّلان جزءاً لا يتجزّأ منها:

الملحق الأول: الشروط العامة

الملحق الثاني: الإجراءات الفنية والإدارية

8 - 2 في حال ظهور أيّ تضارب بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أما في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الأول.

المادة 9 - شروط خاصة أخرى تطبق على المشروع

9 - 1 تطبق الاستثناءات التالية للشروط العامة:

9 - 1 - 1 الهيئة المسؤولة عن إدارة المشروع:

لا تُطبَّق أحكام المادتين 8 و9 من الشروط العامة على تكاليف التشغيل العادية (باستثناء التجهيزات) للهيئة المسؤولة عن إدارة المشروع.

المادة 10 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ

تدخل اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الأخير.

حُرّرت هذه الاتفاقية على أربع (4) نُسخ لها صفة الأصلية، وتمّ تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة ونسخة واحدة (1) الى المنسق الوطني.

عن المفوضية

السيد ماركوس كورنارو

مدير مكتب التعاون للمساعدات الأوروبية

المديرية العامة للتنمية والتعاون

مكتب التعاون الأوروبي للمعونة

التوقيع

التاريخ 24/01/2012

عن الجهة المستفيدة

وزير الداخلية والبلديات

التوقيع

التاريخ (2) 18 أيار 2012

(2) من المهم جداً الإشارة بشكل واضح الى تاريخ توقيع الشخص المخوّل من قبل الجهة المستفيدة من أجل ضمان المتابعة اللازمة للمهلة النهائية لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل وفترة تنفيذها.

عن المنسق الوطني

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

التوقيع

التاريخ 22 أيار 2012

الملحق الأول - الشروط العامة

الباب الأول - تمويل المشروع/ البرنامج

المادة الأولى - المبدأ العام

1 - 1 - تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي على المبلغ المحدد في اتفاقية التمويل.

1 - 2 - يكون وضع الأموال بالتصرّف بموجب تمويل الاتحاد الأوروبي مشروطاً باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.

1 - 3 - لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.

المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز

2 - 1 - تتمّ تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل في إطار إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، وفقا للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.

2 - 2 - فور بروز أي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلِم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إمّا عن طريق تقليص حجم المشروع/ البرنامج، أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أية موارد أخرى.

2 - 3 - إذا استحال تقليص حجم المشروع/ البرنامج أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناءً على طلب معلّل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قراراً بتقديم تمويل إضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تموَّل النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع السبل المالية الإضافية، التي قررتها المفوضية، في التصرّف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية.

الباب الثاني - التنفيذ

المادة الثالثة: المبدأ العام

يتمّ تنفيذ المشروع/ البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضيّة.

المادة الرابعة - فترة التنفيذ

4 - 1 تتضمّن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين مستقلتين:

- مرحلة تنفيذ عملاني للأنشطة الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الإقفال.

- مرحلة إقفال تتمّ خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الإقفال الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج. تنتهي هذه المرحلة على أبعد حد، بعد مرور 24 شهراً على تاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني.

4 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي إلّا في حال تكبّدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. أمّا النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الإقفال، فتبقى مؤهّلة لغاية نهاية مرحلة الإقفال.

4 - 3 - كل رصيد يبقى متوفراً بموجب مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائياً بعد مرور ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.

4 - 4 - في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب أن يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.

4 - 5 - في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الإقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ من انتهاء مرحلة الإقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.

الباب الثالث - صرف الأموال من قبل المفوضية للأطراف الثالثة

المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية للأطراف الثالثة

5 - 1 - عندما تقوم المفوضية بصرف دفعات مرتبطة بعقود تنفيذ الاتفاقية المالية والممنوحة من المستفيد، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الجهة المتعاقدة بالدفع ضمن مهلة 15 يوماً تقويمياً كحدّ أقصى، ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب الدفع الذي يقبل به المستفيد. وعلى المستفيد إشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكّد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.

5 - 2 - تُطبّق مهلة نقل الأموال، كما تنص عليها الفقرة الأولى، أيضاً عندما يكون الدفع مشروطاً بالتصديق على التقرير. في هذه الحالة، يمكن اعتبار طلب الدفع مقبولاً، غير أن مهلة الدفع لا تبدأ ما لم يصدّق المستفيد على التقرير، إما صراحة لأن الجهة المتعاقدة قد أحيطت علماً به، أو ضمنياً لأن مهل التصديق التعاقدية قد انتهت من دون أن يتم تعليقها بوثيقة رسمية موجّهة الى الجهة المتعاقدة. وعلى المستفيد أن يعلم المفوضية بتاريخ التصديق على التقرير.

5 - 3 - في حال حصول تأخير في عملية النقل، يتمّ عزوه الى المستفيد، لا يمكن إلزام المفوضية بدفع فوائد هذا التأخير الى الجهة المتعاقدة كما تنصّ عليه العقود، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد.

الباب الرابع - صرف الأموال من قبل المستفيد للأطراف الثالثة من خلال تقديرات البرامج ووضع الأموال في التصرّف من قبل المفوضية

المادة السادسة - المبدأ العام

6 - 1 - عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات، يجب إعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.

6 - 2 - إن تقديرات البرنامج عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية المفصلة للتنفيذ اللامركزي لمشروع/ برنامج خلال فترة محددة بواسطة العمل المباشر و/أو وسائل مشتريات عامة و/أو منح هبات.

6 - 3 - يجدر بكافة تقديرات البرامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الإجراءات والوثائق المعياريّة التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنيّة.

المادة السابعة - صرف الأموال

7 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 45 يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب الدفع الصادر عن المستفيد والمقبول من المفوضية. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا احيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.

7 - 2 - تسدّد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح باليورو لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.

7 - 3 - يضمن المستفيد إمكانية التعرّف الى الأموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي.

7 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتمّ باليورو الى عملة دولة المستفيد كلّما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.

7 - 5 - يجب أن تدرّ الأموال المدفوعة من قبل المفوضية للحساب المصرفي فوائد أو منافع موازية. ويُعلم المستفيد المفوضيّة بالفوائد أو المنافع الموازية العائدة على هذه الأموال لمرة واحدة على الأقل في السنة.

7 - 6 - ينبغي تسديد أي فائدة أو منفعة موازية عائدة على الأموال المدفوعة وتتخطى قيمتها مائتين وخمسين ألف يورو الى المفوضيّة ضمن مهلة 45 يوماً ابتداءً من تاريخ استلام طلب المفوضية.

7 - 7 يُلغى مبلغ الارتباط المقابل لكل تقديرات برامج لا تكون قد أسفرت عن أي تحويل للأموال خلال الثلاث سنوات التي تلت توقيعها.

الباب الخامس - التلزيم وتقديم المنح

المادة الثامنة - المبادئ العامة

8 - 1 - يجب تلزيم وتنفيذ كافة العقود التي تنفّذ اتفاقية التمويل بحسب الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحدّدها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بتنفيذ الأعمال الخارجية، بشكلها الساري عند إطلاق الإجراء المعني.

8 - 2 - في حالة العقود اللامركزية، سوف يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون متعاقد مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، أو عندما يرتكب أخطاءً كبيرة أو مخالفات أو غش، أو عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.

وفي هذه الحالات، ومن دون الإضرار بسلطة المفوضية على فرض عقوبات إدارية ومالية بحسب النظام المالي النافذ على الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي والأحكام المتصلة النافذة على صندوق التنمية الأوروبي، يجب فرض العقوبات المالية على المتعاقدين المذكورة في باب «العقوبات الإدارية والمالية» في الأحكام العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، وفقاً لقواعده وإجراءاته، باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.

المادة التاسعة - التاريخ الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل

9 - 1 - يجب توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين خلال ثلاث سنوات ابتداءً من سريان مفعول اتفاقية التمويل. ولا يمكن تأجيل هذا التاريخ.

9 - 2 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على عقود التدقيق والتقييم التي يمكن توقيعها لاحقاً، أو على تعديلات العقود التي سبق توقيعها.

9 - 3 - عند انتهاء السنوات الثلاث، ابتداءً من سريان مفعول اتفاقية التمويل، تُلغى المبالغ التي لم يتمّ التعاقد بشأنها.

9 - 4 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على الرصيد غير المستخدم من مخصصات الطوارئ.

9 - 5 - يُفسخ كل عقد لم ينتج منه أي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آلياً وتُلغى الأموال المعنيّة به.

المادة العاشرة - الأهلية

10 - 1 - تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات والدعوات الى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبموجب الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين منتمين الى الدول الثالثة المستفيدة أو الى أي بلد ثالث مذكور صراحة في هذه الوثائق الأساسية.

10 - 2 - يمكن استبقاء مشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى وفقاً للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.

10 - 3 - يجدر بالأموال والتوريدات المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الأشغال والتوريد والخدمات، فضلاً عن عقود التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع المموّل، أن يكون مصدرها من الدول التي تمّ قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنصّ الوثيقة الأساسية على خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة - نشر المعلومات

11 - 1 - يتعهّد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الإلكتروني، ضمن حيّز محدّد يسهل الوصول إليه، عنوان كل عقد ممول من اتفاقية التمويل، واسم وعنوان كل جهة مستفيدة من المنحة وكل صاحب مناقصة ناجحة، الى جانب قيمة المنحة أو العقد المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي.

11 - 2 - في حال تعذّر نشر المعلومات على الإنترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الأول الذي يلي إقفال السنة المالية التي تمّ بموجبها تخصيص عقود وهبات الاتحاد الأوروبي من قبل المستفيد. يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر، كما تتم الإشارة الى هذا العنوان ضمن الحيّز المخصص لذلك على المواقع الإلكترونية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. وفي حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة، يزوّد المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.

الباب السادس - النظام الساري على تنفيذ العقود

المادة الثانية عشرة - حق إنشاء المؤسسات والإقامة

12 - 1 - يتمتع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريدات أو الخدمات بحق مؤقت في الإقامة ضمن بلد المستفيد إذا كانت طبيعة العقد تبرّر ذلك. يتم الإبقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.

12 - 2 - تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدة من المنح) فضلاً عن الأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ العقد وأفراد أسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/ البرنامج.

المادة الثالثة عشرة - الأحكام الضريبية والجمركية

13 - 1 - تطبّق دولة المستفيد على العقود والمنح المموّلة من قبل الأتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدولة أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.

13 - 2 - عندما تنصّ الاتفاقية الإطارية على احكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تُطبّق أيضاً هذه الأخيرة.

المادة الرابعة عشرة - نظام صرف العملات

14 - 1 - تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع أو بالحصول عليها. كما تلتزم بتطبيق أنظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.

14 - 2 - عندما تنصّ الاتفاقية الإطارية أو تبادل المذكرات الساري على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبق أيضاً هذه الأخيرة.

المادة الخامسة عشرة - استخدام معطيات الدراسات

في حال نصّت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرَم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلاً عن حقّ كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها أو نشرها أو إعلام أي أطراف ثالثة بها.

المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردّة بموجب عقود

تُعاد المبالغ المستردة من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو تلك التي بدون ضمانات مالية المقدمة بموجب عقود أو العقد الممول من اتفاقية التمويل هذه، فضلاً عن العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشح أو صاحب المناقصة أو المتعاقد أو المستفيد من الهبة الى المفوضية، الى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد.

المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود

يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي موقف بشأن طلب تعويض مقدّم من قبل الجهة المتعاقدة يراه مبرراً كلياً أو جزئياً. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلّا إذا تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري أيضاً لكي يأخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه، بموجب هذه الاتفاقية، دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.

الباب السابع - الأحكام العامة والنهائية

المادة الثامنة عشرة - الإعلان والظهور

18 - 1 - يجدر بأي مشروع/ برنامج مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة إجراءات تواصل إعلانية وإعلامية مناسبة. تقع هذه الإجراءات على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.

18 - 2 - يجدر بهذه الإجراءات اتباع القواعد والأنظمة السارية في مجال الظهور والإعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند إتمام هذه العمليات.

18 - 3 - بهدف الامتثال للاتفاقيات الدولية الخاصة بشفافية المساعدة وتنفيذ جدول أعمال أكرا لعام 2008، يمكن نشر مضمون اتفاقية التمويل هذه مع ملحقاتها.

المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغشّ والفساد

19 - 1 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال المموّلة بواسطة أموال الاتحاد الأوروبي قد نُفذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغش ويقوم بإجراءات تنفيذية عند الاقتضاء بهدف استرجاع الأموال المسدّدة من دون تبرير.

19 - 2 - يشكل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجماً عن عمل أو تقصير مشغّل اقتصادي، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو بموازنة صندوق التنمية الأوروبي، إما عبر تخفيض أو إلغاء الإيرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرّر.

يشكل غشا أي عمل أو تقصير متعمد ومتصل ب:

- استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزوّرة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرّر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو بموازنة صندوق التنمية الأوروبي؛

- عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدّد، يكون له المفعول نفسه؛

- اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.

19 - 3 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً، في أسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد أحيط به علماً ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غشّ، وبالتدابير التي اتخذها.

19 - 4 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمت إدانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أيّ عملية غش أو فساد، أو تورّط في منظمة إجرامية أو أي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.

19 - 5 - يلتزم المستفيد باتخاذ أي تدبير ملائم للإصلاح والتعويض عن أي ممارسات فساد سلبي أو إيجابي، في أي مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم أو تقديم المنح أو تنفيذ العقود ذات الصلة. يشكل فساداً سلبياً كل فعل متعمد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعداً بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.

ويشكل فساداً ايجابياً كل فعل متعمد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لموظف أو لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.

المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي

20 - 1 - يسمح المستفيد للمفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانية من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك إجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأيّ مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/ البرنامج، وذلك لغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.

20 - 2 - بالإضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الإجراءات المحددة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية ضد الغش والمخالفات الأخرى.

20 - 3 - لهذه الغاية، يتعهد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتم فيها إنجاز الأعمال الممولة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الأنظمة المعلوماتية،

وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالإدارة المالية والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتم وصول الأشخاص المفوضين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أيّ فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزماً بإعلام المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.

20 - 4 - تمتد أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.

20 - 5 - يُحاط المستفيد علماً بإرسال وكلاء معيّنين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، الى مكان العمل.

المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد

21 - 1 - أي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل أو بتفسيرها يشكل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.

21 - 2 - يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.

المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل

22 - 1 - يجب أن يتم أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني من اتفاقية التمويل خطياً وبموجب ملحق تعديلي على الاتفاقية.

22 - 2 - عندما يصدر قرار التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، إلّا في الحالات التي يبرّرها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضية.

22 - 3 - لتنظيم تفاصيل الأنشطة التي لا تؤثر في أهداف المشروع/ البرنامج ونتائجه، وللتعديلات الفنية التي لا تؤثر في الحلول الفنية المستبقاة، ولا تؤدي الى أي إعادة تخصيص للأموال، يُعلم المستفيد المفوضية خطياً، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.

22 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.

22 - 5 - أما الحالة الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة إقفال اتفاقية التمويل، فتخضع لأحكام الفقرتين 4 و5 ومن المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.

22 - 6 - في حال لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبينة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة، ومن دون الإخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن أن تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/ البرنامج باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعار بذلك خطياً.

المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل

23 - 1 - إن حالات تعليق اتفاقية التمويل هي التالية:

- يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة إذا لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبينة في الشروط الخاصة في ما يتصل بمهام التنفيذ الموكلة إليه.

- يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.

- يمكن تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة أدناه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون أن يكون مرد ذلك أي خطأ أو إهمال من قبلهم (أو من قبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويُثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوة قاهرة أي خلل في التجهيزات أو المواد، أو أي تأخير في تأمينها، أو أي نزاع أو إضراب أو صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة إعلام الفريق الآخر بذلك من دون أي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أضرارها بأكبر قدر ممكن.

23 - 2 - يتم قرار التعليق من دون إشعار.

23 - 3 - كتدبير احترازي، تعلق الدفعات كما هو مشار إليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من الشروط العامة هذه.

23 - 4 - عند الإشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.

23 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات من قبل المفوضية من أجل ضمان الإدارة المالية السليمة أو حماي المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.

المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل

24 - 1 - عندما لا تتم معالجة الظروف التي أدت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة أربعة أشهر كحد أقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته شهرين.

24 - 2 - عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل أي عملية صرف أموال خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها أو عندما لا يتم توقيع أي عقد أو تقديرات برنامج تنفيذي خلال هذه السنوات الثلاث، يتم آلياً فسخ اتفاقية التمويل.

24 - 3 - عند الإشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.

المادة الخامسة والعشرون - حلّ النزاعات

25 - 1 - يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لم يُحل في إطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الشروط العامة هذه، ضمن مهلة ستة أشهر، أن يُحل عن طريق التحكيم بناء لطلب أحد الفريقين.

25 - 2 - في هذه الحالة، يعين الفريقان جهة التحكيم ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداءً من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكّم الثاني. يسمّي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوماً. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكّم الثالث.

25 - 3 - يُطبق الإجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، إذا لم يقرّر المحكمون خلافاً لذلك. وتُتخذ قرارات المحكمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة أشهر.

25 - 4 - يلتزم كلّ فريق باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين.

الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل رقم ENPI

/2011/22-758

الاجراءات الفنية والإدارية

الاجراءات الفنية والإدارية

البلد/المنطقة المستفيد(ة): لبنان

السلطة الملتمسة: وزارة الداخلية والبلديات

بند الموازنة: ENPI-19.080101

إسم المشروع: دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان

الكلفة الإجمالية : 20.000.000 يورو

طريقة المساعدة/ طريقة الادارة: نهج المشروع- إدارة لامركزية جزئية وإدارة مركزية مباشرة

رمز لجنة المساعدة الإنمائية: - 15112 – القطاع - لا مركزية وتقديم الدعم الى آليات الحكم المحلي

--------------- ---- 15110 ------ سياسات القطاع العام والتنظيم الإداري

المحتويات

1 . وصف المشروع

1 - 1 الأهداف

1 - 2 النتائج المتوقعة

1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ

2 .الموقع والمدة

2 - 1 الموقع

2 - 2 المدة

3 . التنفيذ

3 - 1 ادارة اللامركزية

3 - 2 الاستثناءات على مستوى إبرام العقود من قبل الجهة المستفيدة

3 - 3 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات

3 - 3 - 1 تنفيذ مباشر

3 - 3 - 2 رفع التقارير

3 - 4 الموازنة

4 . المراقبة والتقييم والتدقيق

4 - 1 المراقبة

4 - 2 التقييم

4 - 2 التدقيق

5 . الاتصالات والدعاية والاعلان

6 . الشروط المسبقة

غير متوفرة

7 . المرفقات

1 . وصف المشروع

يتسم لبنان بالفوارق الاجتماعية والاقتصادية المناطقية مع تمتع عدد كبير من البلديات بامتيازات معينة لتوفير الخدمات للمواطنين. في ظل غياب أي إطار قانوني حديث متصل باللامركزية والافتقار الى القدرات البشرية والمالية الملائمة وسوء أداء النظام الضريبي، فكثيراً ما تفشل هذه البلديات في الوفاء بولايتها، لذا، فنوعية وقدرة الوصول الى الخدمات العامة هي بالتالي متدنية ومتأخرات الاستثمارات البلدية التي قد تدعو الحاجة اليها تتجاوز الموارد

المتاحة.

تلتزم وزارة الداخلية والبلديات التي تشمل ولايتها البلديات بإنجاز الإصلاحات الضرورية؛ غير أن جهودها تصطدم بانعدام الموارد البشرية والوسائل المالية.

لقد كثر نشاط الاتحاد الاوروبي في السنوات ال 10 الماضية في مجال الإدارة المحلية والتنمية لبناء قدرات السلطات المحلية ومساعدتها على الاستفادة من المساعدات الخارجية وبرامج التعاون ودعم تحديد وتنفيذ برامج التنمية المحلية ووضع الآليات لمعالجة الفوارق المناطقية. عير أن استدامة مثل هذه المبادرات تتطلب تقديم الدعم لجدول اعمال الإصلاح المعتمد من قبل وزارة الداخلية والبلديات، لا سيما آليات التمويل من المستوى المركزي الى المستوى المحلي.

لذا، فمن خلال المشروع المقترح، يقوم الاتحاد الاوروبي بدعم الحكومة اللبنانية من خلال دعم عملية الإصلاح في مجال تمويل البلديات، وذلك من خلال تعزيز القدرات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي، وتوفير التمويل التكميلي من أجل تحسين عملية تقديم الخدمات على المستوى المحلي.

يسترشد نهج الاتحاد الاوروبي بالدروس المستفادة من برامج التنمية المحلية السابقة التي نفذت في لبنان، فضلا عن مبادرات الجهات المانحة في هذا المجال. لذا، فستعطى اهمية كبيرة الى (أ) إحساس وزارة الداخلية والبلديات بملكية العملية والمشروع؛ (ب) مسؤوليات وزارة الداخلية والبلديات من جهة التنفيذ؛ (ج) المنافسة بين اتحادات البلديات الى جانب أنشطة بناء القدرات لاتحادات البلديات العاجزة عن صياغة وتصميم وتنفيذ المشاريع بالكامل؛ (د) التحويلات المالية القائمة على اساس الاداء من الحكومة المركزية والجهات المانحة الى البلديات؛ (ه) الحوافز لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية المحلية؛ (و) المشاكل الهيكلية المتصلة بالتمويل المزمن وغير الكافي لقطاع البلديات على المستويين المركزي والمحلي من خلال إصلاح الصندوق البلدي المستقل وتعزيز الإيرادات المحلية.

تقرر العمل على مستوى اتحادات البلديات في سائر أنحاء البلاد نظراً الى الهيكلية الإدارية والسياسية في لبنان. فالبلد مجزأ الى مئات البلديات، معظمها صغيرة الحجم وضعيفة، غير قادرة على ضمان استيعاب التمويل الذي نقدمه بالشكل الكافي ولن يكون لها تأثير كبير. فوحدها البلديات النافذة القليلة ستكون قادرة على الاستفادة من تمويل الاتحاد الاوروبي، مما من شأنه زيادة الفوارق بدلاً من الحد منها. علاوة على ذلك، فلطالما استهدف تعاوننا كامل البلد نظراً الى تعقيداته السياسية والتوزيع الطائفي الحساس لسكانه وحجمه الذي يحد من قدرته على الاستيعاب.

ثمة اطار منطقي أولي مرفق بهذا الملحق. يمكن تحديثه أو تكييفه من دون أي تعديل لاتفاقية التمويل طالما أن هذه التعديلات لا تؤدي الى تغيير أي من أهداف المشروع.

لقد خضع هذا المشروع لعملية تحديد مشتركة مع منظمة التعاون الايطالي التي ستدعم أهداف المشروع من خلال تمويل مواز للحكومة اللبنانية.

1 - 1 الأهداف

يقضي الهدف العام من المشروع بالمساهمة في قيام تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خلال إدارة بلدية حديثة ودعم مركزي فعال للإدارة المحلية. أما الهدف المحدد، فيقضي بتحسين إطار تمويل البلديات وتعزيز قدرات القطاع البلدي لكي يتمكن من الاضطلاع بولايته.

إن تحقيق هذه الأهداف أمر ضروري لاستراتيجية اللامركزية الطويلة الأمد، إذ أن إصلاحات اللامركزية الناجحة تعتمد، بين جملة أمور أخرى، على قدرات الإدارات المحلية المالية والإدارية والفنية لتقديم الخدمات العامة الأساسية والمشاركة في أنشطة من شأنها تعزيز النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وما لا يقل أهمية هو قدرة الحكومة المركزية على توفير الدعم المالي المستقر والشفاف والذي يمكن الاعتماد عليه الى الإدارات المحلية ومراقبة وتقييم أدائها التنفيذي.

ويتوقع من المشروع المساهمة بشكل كبير في هذه العناصر الإصلاحية الحيوية من خلال دعم إنشاء صندوق إنمائي بلدي وتعزيز إطار تمويل البلديات وتوفير منح تنمية بلدية قائمة على الإصلاح.

على الرغم من أن المشروع لا يستهدف على وجه التحديد قضايا ذات طبيعة شاملة، غير أنه ويفترض بالسلطة التعاقدية وغيرها من الجهات المنفذة، بما في ذلك فرقة العمل المعنية بتنفيذ المشروع واتحادات البلديات، التقيد بشكل صارم بسياسات الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالقضايا الشاملة، مثل المساواة بين الجنسين أو مبادئ الإدارة الرشيدة أو الاستدامة البيئية أو المشاركة العامة أو حقوق الإنسان، في معرض تنفيذ إجراءات المشروع. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لهذه العناصر خلال مرحلة الدعوة الى تقديم المقترحات على المستوى المحلي إذ يجدر بالمشاريع المقترحة الامتثال للمبادئ المذكورة أعلاه وإثبات ان تنفيذها قد تم ضمن إطار هياكل إدارية.

بالإضافة الى ذلك، هذا المشروع موجه جزئياً نحو تحسين الإدارة على مستوى الإدارة اللبنانية، إذ أنه سيصار الى إعادة تنشيط الرابط بين المستويين المركزي والمحلي.

1 - 2 النتائج المتوقعة

إن دعم التنمية المحلية والتنمية المناطقية هو جزء من هدف خط عمل سياسة الجوار الأوروبية التي تشجع الى حد كبير الإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة للحد من عدم التوازن والنمو المشترك، فضلاً عن تحسين عملية تقديم الخدمات العامة. تشير سياسة الجوار الأوروبية ايضا الى تعزيز إدارة المالية العامة والقدرات الإدارية.

إن المشروع المقترح، وتماشياً مع البرنامج الوطني التأشيري 2011 - 2013 حيث تشكل التنمية المحلية والإدارة أولوية فرعية في مجال «دعم النهوض وإنعاش البلد»، هو عند مفترق طرق بين مختلف هذه الأبعاد.

ومن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في إحياء العلاقة بين البلديات وإدارتها المركزية من خلال معالجة مسألة تمويل البلديات من أجل تحسين مستدام لعملية تقديم الخدمات على المستوى المحلي. فسيستكشف المشروع بشكل خاص إمكانية إنشاء آلية تمويل جماعي، الصندوق الإنمائي البلدي، وهو يرمي الى تعزيز انشطة التنمية. لذا فسيقدم الصندوق بتكملة الصندوق البلدي المستقل القائم، وهو آلية مالية ذات إدارة مشتركة بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية، تقدم التمويل، من خلال إعادة التوزيع، الى البلديات من أجل تغطية التكاليف المتكررة. يواجه الصندوق البلدي المستقل الحالي صعوبات في أداء عمله، غير أن إصلاحه قد يستغرق وقتاً طويلاً وقد لا يحل مشكلة انعدام فرص التنمية على المستوى المحلي، الأمر الذي يمكن للصندوق الإنمائي البلدي معالجته.

يتألف المشروع المقترح من المكونات الثلاثة التالية (سيتم تفصيل الأنشطة في القسم 1 - 3 من الإجراءات الفنية والإدارية) مع النتائج المرتبطة بها:

المكوّن 1، دعم الإصلاح المالي للبلديات

النتيجة المتوقعة 1 - 1: ستؤدي دراسة الجدوى وسائر بارامترات التصميم والتنفيذ إلى إنشاء صندوق إنمائي بلدي، سيكون بمثابة وسيلة لتقديم منح قائمة على الأداء وقروض للبلديات واتحادات البلديات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتحسين عملية تقديم الخدمات العامة وتعزيز قدرة البلديات الإدارية.

النتائج المتوقعة 1 - 2: وضع إطار تنظيمي لتعزيز العائدات البلدية وصيغة جديدة لتخصيص الأموال للبلديات.

المكون 2، تمويل المشاريع القائم على تقييم الأداء

النتيجة 2 - 1 : تصنيف اتحاد البلديات وفقا لتقييم الجدارة الائتمانية، مما سيسمح لها بالتأهل لبرنامج منح معين بناء على احتياجاتها وقدراتها في مجال مشاريع التنمية وتحسين مهاراتها ونهج التنمية المحلية.

النتيجة 2 - 2 : تحسين عملية تقديم الخدمات وتوليد الدخل والقدرات الإدارية على المستوى المحلي من خلال تقديم منح إنمائية الى اتحادات البلديات. ينبغي للمقترحات أن تكون متسقة مع خطط التنمية المحلية (إن وجدت) أو مع المخطط الوطنية والاستراتيجيات القطاعية التي ستساهم في تعزيز قيام نهج متكامل وشامل لمسألة التنمية المحلية.

المكون 3، دعم تنفيذ المشروع

إن طبيعة البرنامج تحتم توقع قيام تعاون فني ذي شقين: مساعدة فنية لتقديم العون لوزارة الداخلية والبلديات من اجل إدارة البرنامج بفعالية في سياق انعدام الموارد البشرية والمهارات الإدارية؛ ومساعدة فنية لاتحادات البلديات من أجل تحسين قدرتها على إعداد وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية.

النتيجة 3 - 1: إدارة البرنامج بكفاءة مع تنفيذ أنشطة المشروع في إطار المكونين 1 و2 بشكل فعال (تقديم وثائق إدارة البرنامج والتقارير في الوقت المناسب، إجراء التوريدات وإدارة الأموال بما يتوافق مع قواعد المفوضية الأوروبية وتلزيم الدراسات وتحديد الإصلاحات والقيام بها وإنشاء الصندوق الإنمائي البلدي وإطلاق الدعوة الى تقديم المقترحات).

النتيجة 3 - 2: تحسين إدارة أداء اتحاد البلديات وعملية تقديم الخدمات (ربط التدريب وبناء القدرات ببرنامج المنح المقدمة وعدد المقترحات الواردة والمشاريع المنفذة بالشكل الملائم وفي الوقت المناسب).

1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ

يتألف مقترح البرنامج من المكونات الثلاثة التالية:

- المكون 1، دعم الإصلاح المالي للبلديات

- المكون 2، دعم تمويل المشاريع القائم على الأداء

- المكون 3، تنفيذ المشروع

المكون 1: دعم الإصلاح المالي للبلديات

المكون الفرعي 1 - 1: الصندوق الإنمائي البلدي

النتيجة المتوقعة: إنشاء وتشغيل صندوق إنمائي بلدي، سيكون بمثابة وسيلة لتقديم منح قائمة على الأداء وقروض للبلديات واتحادات البلديات من اجل تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتحسين عملية تقديم الخدمات العامة وتعزيز قدرة البلديات الإدارية.

الأنشطة الرئيسية:

لتحقيق هذه النتيجة، ستتم الاستعانة بشركة استشارية لتقييم جدوى انشاء صندوق إنمائي بلدي، بما في ذلك تقييم الطلب في السوق على صندوق من هذا النوع والانعكاسات القانونية والآثار المترتبة على التمويل الحالي المقدم من الجهات المانحة الى قطاع البلديات والآليات لضمان استدامة عمليات الصندوق وتولي العميل (البلديات) متابعة العمل.

بالإضافة الى ذلك، ستقوم الشركة الاستشارية بتصميم الطرائق والتركيبة المؤسسية للصندوق، مما سيشمل تعريف الفئة المستهدفة ووضع معايير الأداء وآلية التحفيز وقائمة الاستثمار والآليات لإقامة الشراكات مع الوزارات القطاعية و/ أو القطاع الخاص ومتطلبات وترتيبات التمويل المشترك وشروط الاقتراض وآليات صرف الأموال ومتطلبات الإدارة المالية والإبلاغ والمراقبة/التقييم).

المكون الفرعي 1 - 2: تعزيز الإطار المالي للبلديات

النتيجة المتوقعة: وضع إطار تنظيمي لتعزيز العائدات البلدية وصيغة جديدة لتخصيص الأموال للبلديات.

الانشطة الرئيسية:

لإحراز التقدم في هذا المكون الفرعي، سيتم التعاقد مع خبير استشاري لإجراء دراسة شاملة حول تعزيز العائدات البلدية وإعادة النظر في الإطار التنظيمي للرسوم والضرائب البلدية ووضع صيغة جديدة لتخصيص الأموال للبلديات.

إن النتائج المتوخاة من خلال الأنشطة 1 - 1 و1 - 2 مترابطة ومتكاملة بشكل وثيق إذ أنه، من جهة، يجدر بالصندوق الإنمائي البلدي توفير إطار للأنشطة التنموية وأن يكون أداة لجمع الأموال المتاحة لهذه الغاية، ومن جهة اخرى، ينبغي للإصلاحات التي سيتم تنفيذها لتعزيز الإطار المالي البلدي السماح بأداء أفضل للآليات التي توفر الأموال اللازمة لتغطية النفقات البلدية المتكررة.

المكون 2، تمويل المشاريع القائم على تقييم الأداء

المكون الفرعي 2 - 1: تقييم الجدارة الائتمانية لاتحادات البلديات

النتيجة 2 - 1: تصنيف اتحادات البلديات وفقا لتقييم الجدارة الائتمانية، مما سيسمح لها بالتأهل لبرنامج منح معين بناء على احتياجاتها وقدراتها في مجال مشاريع التنمية وتحسين مهاراتها ونهج التنمية المحلية.

الأنشطة الرئيسية: سيتم إجراء تقييم للجدارة الائتمانية بالطريقة التالية:

سيتم تصنيف اتحادات البلديات ك (أ) - و(أ) و(أ)+ استنادا الى مؤشرات ل:

1 . القدرة المالية للاتحادات، بما في ذلك القدرة على المشاركة في التمويل المشترك ومستوى النفقات الإدارية والإنمائية بالنسبة الى مجموع النفقات ووجود حسابات مدققة وسجل تتبع في الاستفادة من موارد القطاع الخاص في مشاريع التنمية، الخ.

2 . التقييم الإداري والنظر في سنة الإنشاء ونسبة الموظفين المتعاقدين على أولئك الدائمين وتقييم الموارد البشرية للتحقق مما إذا كان الاتحاد يمتلك الموارد البشرية والقدرات الإدارية اللازمة لإعداد مقترحات المشاريع وتنفيذ إجراءات التوريد والعقود ومراقبة والإشراف على تنفيذ المشاريع والإدارة المالية وإعداد التقارير.

3 . سجل تتبع مسار تنفيذ المشروع مع النظر في مدى جودة وسرعة إنجاز المشروع ضمن إطار موازنات المشاريع المقررة، الخ.

سيتم تصنيف الاتحادات التي تستوفي سائر المعايير كاتحادات (أ)+؛ أما تلك التي تستوفي المعيارين 1 و2، فسيتم تصنيفها كاتحادات (أ)، في حين سيتم تصنيف الاتحادات التي لا تستوفي أياً من المعايير كاتحادات - (أ) - . وستحدد الفئة نوع المشاريع / المساعدة التي سيتأهل اتحاد البلديات للحصول عليها.

ستكون الاتحادات من فئة (أ) - مؤهلة لتلقي المساعدة الفنية في شكل تدريب على إدارة دورة المشاريع ومساعدة لإعداد المشاريع وتنفيذها. سيتم استبعاد الاتحادات العاجزة عن استيفاء معيار التمويل المشترك من المشاريع

النوعين 1 و2، على النحو المفصل في المكون الفرعي 2 - 2 أدناه، غير أنه سيُصار الى تشجيعها على تقديم مقترحات مشاريع من النوع 3، من أجل إعداد نفسها للحصول على قروض أو منح من الصندوق الإنمائي البلدي المقترح. سيحدد التصنيف المبلغ الأقصى الذي يمكن لاتحاد بلديات معين الحصول عليه.

إن الغاية من إجراء تقييم للجدارة الائتمانية قبل الشروع في الدعوة الى تقديم المقترحات هي تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالمعلومات المطلوبة لتجميع اتحادات البلديات الفردية وفقاً لوضعها من حيث الجدارة الإئتمانية والدعوة الى تقديم المقترحات وفقاً لذلك، فضلاً عن التمكن من تقديم مساعدة فنية محددة الهدف إلى الاتحادات التي بحاجة اليها.

المكون الفرعي 2 - 2: تقديم منح إنمائية لاتحادات البلديات

النتيجة 2 - 2: تحسين عملية تقديم الخدمات وتوليد الدخل والقدرات الإدارية على المستوى المحلي.

الأنشطة الرئيسية: وهي تتألف من إطلاق دعوة لتقديم المقترحات واختيار المشاريع وبناء قدرات اتحادات البلديات وتزويدها بالمساعدة الفنية والإشراف على تنفيذ المشاريع من قبل هذه الاتحادات.

تكون أنواع المشاريع التالية مؤهلة؛ وهي قد تم اختيارها بناء على قانون البلديات:

مشاريع من النوع 1

20% كحد أدنى مساهمة مالية محلية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص

. محطات للنقل العام

. اسواق بلدية

. تقديم الخدمات للأراضي صناعية

. مسالخ

. السياحة والإرث الثقافي

. مرافق ثقافية ورياضية

. حماية وإدارة مناطق عازلة حول المواقع الأثرية

مشاريع من النوع 2

30% كحد أدنى مساهمة مالية محلية

. طرق بلدية/ أرصفة جانبية

. إنارة الطرق البلدية

. شبكات صرف صحي

. شبكات بلدية لمياه الشرب والصرف الصحي

. مكبات للنفايات ومعالجة النفايات الصلبة.

مشاريع من النوع 3

مشاريع من النوع 3

وهي تناسب اتحادات البلديات من الفئة (أ) - فقط، ولا تستلزم أي مساهمة مالية محلية. يمكن استخدام المنح في إطار مشاريع النوع 3 لتمويل مشاريع ترمي الى تحسين أداء اتحادات البلديات في المستقبل.

من بين هذه المشاريع:

. زيادة الإيرادات وإدخال نظام المعلومات الجغرافية والحكومة الإلكترونية ونظم التخطيط والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

. استشارات / دعم لإعداد الدراسات (على سبيل المثال، خطط التنمية المحلية ودراسات الجدوى).

. بناء القدرات وبرامج التدريب.

. تمويل لتغطية التحسينات المكتبية في اتحادات البلديات، مثل تجهيزات الاتصال (تكنولوجيا المعلومات والتجهيزات المكتبية) أو معدات المراقبة ونظم المعلومات (فضلاً عن غيرها من الأنشطة ذات النطاق الأوسع والرامية الى تحسين القدرات).

سيتحتم على اتحادات البلديات المتقدمة بطلب دعم من النوع 3 توثيق كيف ستساهم الإجراءات في تنمية قدراتها وتقديم تقارير التقييم عند انتهاء عملية تنفيذ المشروع».

ينبغي أن تستجيب الأنشطة الممولة من قبل المشروع لأهداف المكون 2 من المشروع وتكون ضمن الولاية القانونية لاتحاد البلديات على النحو المنصوص عليه في قانون البلديات للعام 1977 مع بعض التعديلات. بالاضافة الى ذلك، يجدر بالمقترحات أن تكون متسقة مع خطط التنمية المحلية (إن وجدت) أو مع الخطط الوطنية والاستراتيجيات القطاعية.

المساعدة الفنية المقدمة الى اتحادات البلديات

ينبغي توخي نوعين من المساعدة: (أ) قبل الدعوة، دورة تدريب قياسية تقدم الى سائر الاتحادات حول كيفية إعداد مقترح مشروع و (ب) بعد توقيع عقود المنح، إشراف/ دعم لتسهيل عملية التنفيذ (لا سيما في ما يتعلق بقضايا التوريد). سيتم توفير هذا الدعم لبناء القدرات وتمويله في إطار المكون 3 .

المكون 3: دعم تنفيذ المشروع

ستضمن وزارة الداخلية والبلديات بصفتها السلطة التعاقدية إدارة المشروع، ولتحقيق هذه الغاية، فهي ستنشئ، ضمن المديرية العامة للبلديات، فرقة عمل متكاملة للمشروع برئاسة مدير للمشروع، يُعين من قبل الحكومة اللبنانية (من المفضل ان يكون من موظفي الخدمة المدنية) لضمان الإحساس بملكية المشروع

. ستعمل فرقة العمل هذه داخل هياكل وزارة الداخلية والبلديات وتشرك اعضاء معينين من موظفي الوزارة في عمليات المشروع طوال مدة تنفيذه.

غير أن وزارة الداخلية والبلديات تفتقر الى الموارد والقدرات اللازمة من جهة إدارة المشاريع وعمليات التوريد. لذا، فمن الضروري لضمان تنفيذ المشروع بالشكل السليم ونجاحه تقديم الدعم الفني الكافي لكي تتمكن الوزارة من الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها.

يشمل المكون 3 دعم عملية إنشاء وتشغيل فريق عمل متكامل للمشروع وتأمين التدريب والمساعدة الفنية لاتحادات البلديات من أجل إعداد مقترحات المشاريع وتقييم المشاريع والإشراف عليها.

المكون الفرعي 3 - 1 : دعم تنفيذ المشروع وإدارته

النتيجة 3 - 1: إدارة البرنامج بكفاءة مع تنفيذ انشطة المشروع في إطار المكونين 1 و2 بشكل فعال (تقديم وثائق إدارة البرنامج والتقارير في الوقت المناسب، اجراء التوريدات وإدارة الاموال بما يتوافق مع قواعد المفوضية الأوروبية وتلزيم الدراسات وتحديد الاصلاحات والقيام بها وإنشاء الصندوق الإنمائي البلدي وإطلاق الدعوة الى تقديم المقترحات).

ستتكفل فرقة العمل المتكاملة للمشروع بتنفيذ الأنشطة ودعم التنسيق اليومي، فضلاً عن التنظيم الإداري للمشروع، وذلك ضمن سياق مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات، مما يشمل إعداد تقديرات البرنامج وإدارة الأموال وصياغة التقارير نصف السنوية والتقارير المالية وتقديمها الى بعثة الاتحاد الاوروبي ووضع وصيانة نظام مقارنة مرجعي لمراقبة وتقييم المشروع وآثاره وإعداد وتنسيق أنشطة لتسليط الضوء على المشروع وأخرى اتصالاتية.

ستقوم فرقة العمل المتكاملة بإعداد ملف المناقصة/ الدعوة الى تقديم المقترحات ومساعدة وزارة الداخلية والبلديات في إطلاق إجراءات المناقصة

/ الدعوة الى تقديم مقترحات المشاريع وصياغة سائر الوثائق التعاقدية، كما أنها ستدير الدراسات وتضمن تنفيذ الإصلاحات وإنشاء الصندوق الإنمائي البلدي. كما أنها ستتولى مراقبة ومراقبة الانشطة المنفذة في إطار كل من المكونين 1 و2 .

المكون الفرعي 3 - 2: دعم اتحادات البلديات

النتيجة 3 - 2: تحسين إدارة أداء اتحاد البلديات وعملية تقديم الخدمات (ربط التدريب وبناء القدرات ببرنامج المنح المقدمة وعدد المقترحات الواردة والمشاريع المنفذة بالشكل الملائم وفي الوقت المناسب).

سيتم توفير أنشطة بناء القدرات والمساعدة الفنية لاتحادات البلديات اثناء إعداد المشروع من خلال دورات تدريبيه عامة كما خلال فترة تنفيذ المشروع (دورة إدارة المشروع).

ومن المتوقع أن تؤدي مختلف الإجراءات المتخذة في إطار برنامج المنح الى تعزيز نوعية ومستوى عملية تقديم الخدمات وتوليد عائدات من شأنها أن تزيد بالتالي من قدرة التمويل على المستوى المحلي.

للاطلاع على الجدول الزمني للتنفيذ، يُرجى مراجعة الملحق 2 .

2 . الموقع والمدة

2 - 1 الموقع

في حين أن إجراءات المكون 1 ستنفذ في بيروت، فسيتم تنفيذ تلك المتصلة بالمكون 2 على مستوى اتحادات البلديات. سيكون موقع اتحادات البلديات الملموس وبالتالي الجغرافي رهناً بنتائج الدعوة الى تقديم المقترحات وعملية الاختيار.

ستشكل بيروت القاعدة الدائمة للفريق المسؤول عن تنفيذ المشروع؛ غير أن سيُتوقع من مدير المشروع وأعضاء الفريق زيارة اتحادات البلديات ذات الصلة للمراقبة والمتابعة. أما الخبراء المسؤولون عن تقديم المساعدة الفنية والإشراف على تنفيذ المشاريع، فسيعملون بشكل أساسي على المستوى المحلي.

2 - 2 المدة

تكون مدة تنفيذ الاتفاقية على النحو المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.

3 . التنفيذ

3 - 1 درجة اللامركزية

سيتم تنفيذ المشروع من خلال إدارة لامركزية جزئياً.

يتم إبرام العقود من جانب الجهة المستفيدة، باستثناء في الحالات المحددة في القسم 3 - 2 . تراقب المفوضية بشكل مسبق إجراءات التعاقد لعقود الشراء التي تتجاوز قيمتها 50.000 يورو وسائر عقود الهبة، وبشكل لاحق لعقود الشراء التي تقل قيمتها عن 50.000 يورو.

يجب إرساء سائر العقود التنفيذية للمشروع وتنفيذها بما يتوافق مع الإجراءات والمستندات الموحدة المبينة والمنشورة من قبل المفوضية لتنفيذ العمليات الخارجية والتي تكون نافذة في وقت إطلاق الإجراء المعني.

يجب إعداد وإدارة وتنفيذ العروض التنفيذية الخاصة بالمشروع بشكل يتوافق مع القواعد والإجراءات الواردة في الدليل العملي للإجراءات المطبقة

على تقديرات البرنامج.

من خلال تقديرات البرنامج، تكون عمليات الدفع لامركزية للتكاليف التشغيلية والعقود فقط في حال كانت عملية تلزيم العقد ذي الصلة لامركزية وضمن الحدود التالية:

اشغال < 300.000 يورو

توريد: < 150.000 يورو

خدمات < 200.000 يورو

منح <= 100.000 يورو

3 - 2 استثناءات لإبرام العقود من قبل الجهة المستفيدة

يتم إبرام العقود المتصلة بالمراقبة والتقييم الخارجي والتدقيق من قبل المفوضية وبالنيابة عن الجهة المستفيدة.

سيتم أيضاً إبرام عقد الخدمات المتصل بالمكون 3 من قبل المفوضية بالنيابة عن الجهة المستفيدة.

3 - 3 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات

3 - 3 - 1 تنفيذ مباشر

أ) الهيكلية التنظيمية الاساسية

السلطة التعاقدية

إن السلطة التعاقدية للمكونين 1 و2 من المشروع والتكاليف التشغيلية هي الجهة الممثلة عن بلد المستفيد، أي وزارة الداخلية والبلديات. وبهذه الصفة، ستكون الوزارة مسؤولة عن تنفيذ المشروع.

اللجنة التوجيهية

من المقترح تشكيل لجنة توجيهية وطنية للإشراف والموافقة على التوجه العام للمشروع وسياسته. وتكون هذه اللجنة برئاسة وزير الداخلية والبلديات، بمساعدة مدير المشروع، وهي ستضم:

- ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات و/ أو أي ممثلين آخرين عن سلطة لبنانية ذات صلة قد تدعو الحاجة الى مشاركتهم وفقاً لجدول اعمال اللجنة

ممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي بصفة مراقباً.

ممثل عن التعاون الايطالي للتنمية بصفته مراقباً.

تلتئم اللجنة التوجيهية الوطنية مرة واحدة على الأقل في السنة، ويشمل دورها:

- استعراض والموافقة على تقديرات البرنامج السنوية وخط عمل وحدة إدارة المشروع.

- الإشراف على تنفيذ المشروع وفقاً للتقديرات السنوية وبما يتوافق مع السياسات الوطنية في هذا القطاع؛

- ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض نصف الفصلي؛

- تقديم التوصيات والاقتراحات من اجل تحسين عملية تنفيذ المشروع؛

- المساهمة في حل أي خلاف قد ينشأ بين مختلف الشركاء المعنيين بالمشروع.

يمكن لوزارة الداخلية والبلديات دعوة اللجنة الى عقد اجتماعات إضافية من أجل معالجة حالات معينة، إما طارئة أو متصلة باحتياجات فنية و/ أو إدارية و/ أو مالية للمشروع.

لجنة التنسيق الفني

على المستوى التنفيذي، من المقترح إنشاء لجنة تنسيق فني، تعتمد هيكليتها على مكون البرنامج:

- للمكون 1، تكون لجنة التنسيق الفني مؤلفة من ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية والاتحاد الاوروبي والتعاون الايطالي للتنمية؛

- للمكون 2، تكون لجنة التنسيق الفني مؤلفة من ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات وأي ممثلين آخرين عن الوزارة المعنية، وذلك استنادا الى جدول أعمالها، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الاوروبي والتعاون الإيطالي للتنمية.

يجدر بلجنة التنسيق الفني ان تجتمع كل شهر أو كل شهرين لضمان التنفيذ الفعال للإجراءات والأنشطة المقررة، والتنسيق الفعال بين هذه الإجراءات وغيرها من الاجراءات في هذا القطاع.

يجوز للجنة دعوة الجهات المعنية الأخرى العاملة في هذا القطاع عند الحاجة، بما في ذلك الجهات المانحة الأخرى والوزارات وممثلين عن الاتحادات.

يجدر بمدير المشروع ترؤس لجنة التنسيق الفني، ويمكن للجنة مناقشة تقارير سير العمل الشهرية والتقارير المالية ودفاتر الشروط للتعاون الفني وغيرها من المعلومات اللازمة للمراقبة الفعالة لتنفيذ المشروع.

التنسيق العام بين الجهات المانحة في هذا القطاع

لقد تم إنشاء فريق عامل معني بالتنمية المحلية لضمان التنسيق بين الجهات المانحة في هذا القطاع. سيساهم مدير المشروع في تنظيم هذه الاجتماعات التي ينبغي أن ترأسها وزارة الداخلية والبلديات. وسيتم استخدام الفريق العامل هذا كمنتدى لضمان التكامل بين الإجراءات المتخذة في إطار المشروع مع أنشطة الجهات المانحة الأخرى.

تقديرات البرنامج

سيتم تعيين مدير ومحاسب لإدارة وتنفيذ المشروع من قبل الممثل ذي الصلة للبلد المستفيد، وزارة الداخلية والبلديات، بالتوافق مع رئيس البعثة.

بموجب السلطات المفوضة إليهما من قبل الممثل ذي الصلة للبلد المستفيد، يتولى المدير والمحاسب إعداد تقديرات البرنامج وتنفيذها والتلزيم والالتزام بالنفقات وإجراء الدفعات المناسبة.

يقدم المدير والمحاسب تقاريرهما الفنية والمالية (حيثما ينطبق الامر، الى اللجنة التوجيهية و) إلى الممثل ذي الصلة للبلد المستفيد ورئيس البعثة.

ب) مهام وتركيبة فريق المساعدة الفنية.

(1) سيقوم فريق المساعدة الفنية بمعاونة الجهة المستفيدة وفرقة العمل المتكاملة للمشروع في تنفيذ المشروع، بما في ذلك تقديم:

1 . مهارات الخبرة الفنية، بما في ذلك:

× إدارة المشروع

× إجراءات الاتحاد الاوروبي التعاقدية والمالية

× الإدارة العامة والمالية

× التنمية المحلية

× المالية البلدية

× الإعلان والدعاية والاتصالات

× أي مهارة أخرى محددة منصوص عليها في دفتر الشروط

2 . مهارات إدارية وتحضيرية وإضافية متعلقة بالتخطيط والمراقبة والإبلاغ بشأن مكونات المشروع والتوريد والادارة المالية.

لن تشمل هذه المهام لا ممارسة السلطة العامة ولا استخدام سلطات الحكم التقديرية.

(2) سيعمل فريق المساعدة الفنية بموجب دفتر الشروط المتفق عليه من قبل كل من السلطة التنفيذية والمفوضية، وهو سيتألف من:

× خبير في مالية البلديات، نائب مدير المشروع.

× خبير في التوريد والإدارة المالية،

× مسؤول عن التوريد.

× خبير في المنح الإنمائية،

× خبير في المراقبة والتقييم،

× قد تدعو الحاجة الى متخصصين غير أساسيين أو خبراء قصيري الأجل وسيتم تحديدهم بشكل دقيق في دفتر الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة.

3 - 3 - 2 رفع التقارير

يتم رفع التقارير طبقاً للقواعد والإجراءات المحددة في الدليل العملي للإجراءات السارية على تقديرات البرنامج.

3 - 4 الموازنة

تُقدر الكلفة الإجمالية للبرنامج بحوالي 20 مليون يورو، من اصلها 20 مليون يورو ممولة بواسطة البرنامج الوطني التأشيري 2011 - 2013 في إطار الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي.

إن الموازنة الموضوعة للمشروع هي كالتالي:

(انظر ملف الربط:

ستساهم وزارة الداخلية والبلديات في المشروع من خلال استضافة فرقة العمل المتكاملة للمشروع في مقرها وتعيين مدير للمشروع على اساس خصائص ووظيفة تتوافق مع متطلبات هذا المنصب وعقب التشاور مع بعثة الاتحاد الاوروبي.

سيساهم الاتحاد الأوروبي في النفقات التشغيلية التي ستتم إدارتها من قبل وزارة الداخلية والبلديات في إطار إدارة مركزية. سيتم استخدام هذا البند من الموازنة لتمويل راتب مدير المشروع (50% كحد أقصى من الراتب الإجمالي)

من أجل تقليص الفجوة بين مدير المشروع المعين محلياً والذي تتخطى مسؤولياته وساعات عمله مسؤوليات وساعات عمل أي موظف في الخدمة المدنية، والخبراء الأجانب الأعضاء في فرقة العمل المتكاملة للمشروع.

4 . المراقبة والتقييم والتدقيق

4 - 1 المراقبة

(أ) يتم توفير المراقبة الفنية والمالية بشكل دائم ضمن إطار مسؤوليات الجهة المستفيدة. لهذه الغاية، تضع الجهة المستفيدة نظام مراقبة فنية ومالية للمشروع، يُستخدم لصياغة التقارير حول التقدم المحرز وضمان المراقبة الداخلية.

(ب) يجوز للمفوضية إجراء مراقبة قائمة على النتائج من قبل مستشارين مستقلين، بدءاً من الشهر السادس على انطلاقة انشطة المشروع وانتهاءً قبل ستة اشهر كحد اقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.

4 - 2 التقييم

(أ) تقوم المفوضية بعمليات تقييم خارجية من قبل مستشارين مستقلين على الشكل التالي:

. عملية تقييم في منتصف المشروع؛

. عملية تقييم نهائية في بداية مرحلة الإقفال؛

. عملية تقييم رجعية، بعد نهاية المشروع.

تقوم الجهة المستفيدة والمفوضية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عملية التقييم النصفية، واتخاذ القرار بشكل مشترك بشأن إجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها واي عملية تكييف لازمة، بما في ذلك إعادة توجيه البرنامج عند الضرورة. تُرفع التقارير الموضوعة في إطار عمليات التقييم والمراقبة الأخرى الى الجهة المستفيدة لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تصدر عن هذه العمليات.

(ب) تعلم المفوضية الجهة المستفيدة مسبقاً، ضمن مهلة لا تقل عن 45 يوماً، بالتواريخ المقررة لإجراء عمليات التقييم الخارجية. تتعاون الجهة المستفيدة بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن المراقبة و/ أو التقييم، وتمدهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما تسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وأنشطة المشروع.

4 - 3 التدقيق

(أ) تعين المفوضية، بما يتوافق مع قواعد التوريد الخاصة بالاتحاد الاوروبي، جهة تدقيق/ محاسبة خارجية معترفاً بها دولياً. ويشتمل دور هذه الجهة على:

1 . مراقبة نفقات المشروع والتدقيق في حساباته بشكل سنوي، ثم رفع التقارير الى المفوضية.

2 . في حالة تقديرات البرنامج، التأكد من احترام فصل الواجبات بين وظيفتي الآذن بالصرف الوطني والمحاسب وتوافق مراقبة النفقات مع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدليل العملي لإجراءات تقديرات البرنامج.

ب) في حال ملاحظة أي نفقات غير مؤهلة للدفع في إطار عمليات التدقيق،

يُطبق الإجراء التالي:

- ترسل المفوضية تقريراً الى الجهة المستفيدة بشأن النفقات غير المؤهلة للدفع؛

- تحيل الجهة المستفيدة ملاحظاتها الى المفوضية ضمن مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التقرير؛

- تبلغ المفوضية الجهة المستفيدة بقرارها النهائي حول هذه النفقات غير المؤهلة للدفع؛

- تحول الجهة المستفيدة المبلغ غير المؤهل للدفع الى حساب المشروع ضمن مهلة 45 يوما ابتداءً من تاريخ تبليغ قرار المفوضية الأوروبية النهائي. في حال عدم احترام هذه المهلة، يمكن للمفوضية خصم هذا المبلغ من عمليات الصرف المسبقة المدفوعة لحساب المشروع.

5 . الاتصالات والدعاية والإعلان

سيحرص الاتحاد الاوروبي على قيام الحكومة اللبناني بالاتصالات والدعاية وتسليط الضوء اللازم على التمويل المقدم من جانبه، من خلال فعاليات خاصة، مثل إطلاق البرنامج والمؤتمرات الصحفية والتقارير الإعلامية، الخ. كما سيقوم البرنامج بإنشاء وصيانة موقع الكتروني على شبكة الانترنت يحتوي على سائر الوثائق والمعلومات المتصلة بالبرنامج لاطلاع الجمهور العريض عليها. وهو سينتج مواد اتصال اخرى، مثل المناشير والكتيبات والبيانات الصحفية، مع التركيز بشكل أكبر على الدعايات التلفزيونية والإذاعية التي تصل الى جمهور أوسع، وإطلاع الاتحادات وأعضاء المجالس البلدية والمجتمعات المحلية على تفاصيل المشروع.

ستحترم سائر المعلومات المقدمة الى الصحافة والجهات المستفيدة من الاموال وسائر مواد الدعاية ذات الصلة والإخطارات والمذكرات الرسمية والتقارير والمنشورات بدليل الاتصالات والدعاية لعمليات الاتحاد الاوروبي الخارجية.

6 . الشروط المسبقة

غير منطبقة

7 . المرفقات

المرفق الاول - الإطار المنطقي

المرفق الثاني - الجدول الزمني العملي البياني

المرفق الثالث - الموازنة المفصلة

(انظر ملف الربط الثاني)