Agreement International 10/07/2012
إتفاقية هبة لتمويل مشروع برنامج وطني للغابات في لبنان بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والموقعة بتاريخ 16/11/2011
- Scope
- International
- Signed
- 10/07/2012
- Ratified by
- مرسوم رقم 8503 سنة 2012
- Source
- Lebanese University
وزارة الزراعة
الدكتور حسين الحاج حسن
وزير الزراعة
بيروت/ لبنان
مرجعكم مذكرة الوزارة رقم 2378/3 بتاريخ 24/03/2011 هاتف 49 61 96 79+
فاكس 49 61 96 79+
مرجعنا مذكرة السفارة رقم 359/2010، مرجع Wz-10-468.40 بتاريخ 25/11/2010 التاريخ 12 اكتوبر/ تشرين الأول 2011
رقم الاتفاقية: 83097399
رقم عمليات تجهيز المشروع: 09.2462.1-002.00
المشروع: إعداد برنامج وطني للغابات في لبنان
اتفاقية تمويل بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الزراعة، لبنان
حضرة السيد/ السيدة:
بناءً على المذكرات المتبادلة بين سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في لبنان ووزارة الزراعة اللبنانية (مذكرة السفارة رقم 359/2010، مرجع: Wz-10-468.40 بتاريخ 25 تشرين الثاني 2010 ومذكرة الوزارة رقم 2378/3 بتاريخ 24 آذار 2011) المتعلقة بالمشروع الإقليمي «تكييف شروط سياسة الغابات مع تغيّر المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سيلفا ميديترانيا - الشراكة التعاونية في مجال الغابات)، وكّلتنا حكومتنا - الممثلة بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية - للامتثال لرغباتكم في ما يتعلق بتمويل مشروع «إعداد برنامج وطني للغابات في لبنان»، مما يساهم في تحقيق أهداف المشروع الإقليمي «سيلفا ميديترانيا - الشراكة التعاونية في مجال الغابات».
وبالتالي، نحن مستعدّون، وفقا لمستندات المشروع المقدمة، لتقديم مساهمة مالية تصل لغاية
124.893.000.00 ليرة لبنانية (أي ما يعادل 60.000 يورو)
(كتابةً: مائة وأربعة وعشرون مليون وثماني مائة وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية)
لتمويل الإجراءات المفصلة في القسم 1، والمشار إليها في ما يلي ب «المشروع». ونقترح الإتفاقية التالية من أجل إدارة سير عملية هذه المساهمة المالية. ولغرض التبسيط، سوف نشير الى مؤسستكم في ما يلي ب «المستفيد» ونستعمل اختصار «الوكالة» للدلالة على الوكالة الألمانية للتعاون الدولي».
1 . المشروع، الاستعمال المحدد للمساهمة المالية
إن هدف المشروع الذي تروّج له هذه المساهمة المالية هو المساهمة
في إنشاء/إعداد:
. برنامج وطني للغابات يتم تحضيره بالتشاور عن كثب مع أصحاب المصلحة وبالتوافق مع سياسة الغابات الجديدة. ويولى اهتمام خاص لإدماج موارد الغابة في تخطيط التنمية الوطنية وربطها مع خطط تنمية قطاعية أخرى ذات صلة. ويحدد البرنامج نطاق التمويل والحاجات التدريبية والجدول الزمني للأعمال المقترحة.
. في هذه الأثناء، يجب مواءمة قانون الغابات مع القطاعات الأخرى ومع الالتزامات اللبنانية بالمعاهدات الدولية والحوار الدولي بشأن الغابات. وسيسمح هذا الأمر بتحديث قانون الغابات الذي يعود الى حوالي 60 سنة وبالتطبيق الملموس لسياسة وبرنامج زراعة الغابات الجديدين.
ويُرفق مع هذا العقد وصف مفصل للبرنامج في الملحق «أ».
ويتوجب على المستفيد استعمال المساهمة المالية، بصورة حصرية، لتمويل إجراءات المشروع التالية/ ولبنود الكلفة المدرجة أدناه مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع الدفعات ستسدد بالليرة اللبنانية وفق معدل الوكالة الثابت (1 يورو = 2081.55 ليرة لبنانية):
(انظر ملف الربط1)
تكون تقديرات التكاليف المذكورة أعلاه ملزمة. ولن تتحمل الوكالة أي تكاليف إضافية تنشأ نتيجة أي ارتفاع مُحتمل في الأسعار. وعلى المستفيد أن يضمن شخصياً أي تمويل إضافي ضمن الحدود المطلوبة. إلا أنه من الممكن تجاوز قيمة أي بند واحد بنسبة تصل الى 20÷ في حال إمكانية توفير هذه القيمة في بنود أخرى.
لا يمكن استخدام المساهمة المالية إلا للمصروفات التي لا تغطيها إعانات مالية أخرى أو قروض طويلة الأمد.
على المستفيد تنفيذ المشروع وفقا للممارسات المالية والهندسية السليمة ولمستندات التخطيط التي قدمها الى الوكالة. ولا يمكن استخدام المساهمة
المالية إلا للتكاليف المعقولة والمعتادة محلياً التي يمكن التأكد منها. ولا يمكن للمستفيد أن يستعمل الأجهزة الممولة من المساهمة المالية إلا لهذا المشروع فقط.
على المستفيد أن يضمن عدم قيام أي من الأشخاص المكلفين من قبله بالتحضير للمشروع وتنفيذه والأشخاص المعنيين بترسية عقود تأمين المواد والخدمات التي سيتم تمويلها، بطلب أي دفعات غير قانونية أو أي امتيازات أخرى مرتبطة بهذه المهام أو الموافقة عليها أو تأمينها أو منحها أو الوعد بها أو قبول الوعد بها.
يقوم المستفيد، ضمن الحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، باستدعاء المستشار الرئيسي في الوكالة، السيد رايتهارد ألكساندر كاستي، والمستشار المفوض من قبل الوكالة الدكتور حسني اللكني (المشار إليه في ما يلي ب المستشار الخبير)، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
وسيهتم مكتب الوكالة في لبنان بالمعالجة المالي للمساهمة المالية. ويجب ارسال كافة المستندات الى العنوان التالي: مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الدكتور توماس إنجلهارت/ الآنسة هانا ناصر، مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في بيروت، سنتر جيفينور، شارع كليمنصو، بلوك د، الطابق الرابع، الغرفة 401/3، الحمراء بيروت/ لبنان، هاتف: 01-740301.
تكون الاتفاقية الراهنة صالحة بدءاً من تاريخ 21 تشرين الثاني 2011 ولغاية 31 كانون الأول 2012 . إن التاريخ المتفق عليه لإتمام المشروع هو 31 كانون الأول 2012 . وتستطيع الوكالة رفض تمويل النفقات المترتبة بعد هذا التاريخ من المساهمة المالية.
2 . المساهمات النظيرة، ترسية عقود التوريدات والخدمات
يقوم المستفيد بتقديم المساهمات النظيرة المتفق عليها بالكامل وفي الوقت المناسب، ويقوم بتزويد الوكالة، عند الطلب، بالإثباتات المناسبة للإجراءات المتخذة لهذا الغرض.
ويضمن المستفيد أن إعلان الالتزام الذاتي التالي هو جزء لا يتجزأ من عرض المورد كما ومن العقد الذي سيُبرم بين المورد والمستفيد:
«يشدد الفريقان في هذا العقد على أهمية المناقصة العلنية والعادلة والتنافسية أو إجراءات تقديم الطلبية التي تستثني سوء الاستعمال. وفي هذا الخصوص، لم تقم هذه الشركة، حتى الآن، بعرض أو منح، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي منفعات غير مقبولة مرتبطة بعرضها لأي من موظفي الخدمة العامة أو أي أشخاص آخرين، كما لن تقوم أثناء إجراءات العرض الراهن، أو في حال تم منحها العقد، أثناء تنفيذه اللاحق، بعرض أو منح أي حوافز أو مكافآت مماثلة. وستقوم وزارة الزراعة بإعلام موظفيها بمهامهم وبواجب التقيد بالالتزام الذاتي هذا كما وبقانون دولة لبنان.
عند ترسية عقود التوريدات والخدمات ليتم تمويلها من المساهمة المالية، على المستفيد أن يتقيد بجميع الأنظمة المطبقة في لبنان؛ كما يتوجب على المستفيد عادة الحصول على ما لا يقل عن ثلاثة عروض خطية بهدف المقارنة. وفي حال تعدت قيمة الطلبية مبلغ 20.000 يورو، على المستفيد أن يقوم، في كل حالة، بمناقشة إجراءات ترسية العقد مع المستشار الخبير والإتفاق عليها. ويقوم المستفيد، بناء على طلب من الوكالة، بتقديم إثباتات حول التنفيذ السليم لإجراءات ترسية العقد. أما عقود التوريدات والخدمات التي تم منحها خلافاً لهذه البنود، فلن يتم تمويلها من المساهمة المالية.
3 . الدفع
يتوجب على المستفيد منح الوكالة موافقته على مضمون هذا الكتاب وذلك في صيغة ملزمة قانونياً كأحد الشروط المسبقة لدفع المساهمة المالية.
عندما يقدم المستفيد طلب خطي بالدفع وفقاً للنموذج المرفق (الملحق 1)، تقوم الوكالة بتحويل المساهمة المالية الى الحساب المصرفي الخاص على دفعات. ويجب أن يغطي المبلغ المحول القيمة المتوقعة للمبلغ المطلوب في الأشهر الثلاثة من تنفيذ المشروع التي تلي طلب الدفع. إلا أن الدفعة المسبقة يجب ألا تتعدى نسبة 25÷ من قيمة المساهمة المالية الإجمالية. أما المبالغ المتبقية من التحويل السابق والعائدات المتعلقة بالمشروع فتتم مقاصتها.
ويقوم المستفيد بشكل عام بطلب الدفع كل فصل: 01/12/2011 (الدفعة المسبقة التي تبلغ قيمتها 25%) + 01/03/2012 + 01/06/2012 + 01/09/2012. إلا أن بإمكانه طلب الدفع مباشرة حالما يتم صرف ما لا يقل عن 75% من المبلغ المتوفر له وبعد أن يتم التأكد من استخدام الدفعة المسبقة لتطبيق المشروع.
يتم تحويل الأقساط المشار اليها أعلاه الى حساب مصرفي خاص بالمستف
يد يتم فتحه لتلقي المساهمة المالية في مصرف معترف به بشكل عام، ويجب أن تبقى، مع أي فائدة متراكمة في هذا الحساب لصالح الوكالة ليتم استخدامها بشكل حصري لدفع تكاليف الاجراءات الممولة.
في حال كان التمويل، سيغطي توريدات واسعة النطاق من خارج المنطقة التي تُستعمل فيها عملة البلد الذي ينفذ فيه المشروع، فإن الوكالة مستعدة لدفع الفواتير المستحقة، المصدقة مسبقاً من قبل المستفيد، مباشرة الى شركات التوريد والخدمات، بعد خصم المقابل نفسه من المبلغ الذي يتوجب تحويله بموجب الفقرة الثانية من القسم 3 .
يقوم المستفيد شخصياً بتدبير تصاريح الإستيراد المطلوبة كما يضمن دفع كافة رسوم الاستيراد والضرائب. أو الحصول على إعفاء منها.
4 . رفع التقارير
على المستفيد تقديم تقرير نهائي وفاتورة بناء على القسم 5 وذلك للمستشار الخبير ضمن مهلة لا تتعدى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2012 . ويصف التقرير النهائي عملية تنفيذ الإجراءات ونتائجها في ما يتعلق بالأهداف المحددة المشروع الذي يتم ترويجه. ويوقع التقرير النهائي من قبل المستفيد.
وفي حال استمرت عملية تنفيذ الإجراءات أكثر من 12 شهر، على المستفي
د رفع تقرير مرحلي الى المستشار الخبير كل 12 شهر لمواكب تقدم تنفيذ المشروع.
5 . إجراءات المحاسبة
بالإضافة الى التقرير الفصلي الذي يرفعه المستفيد الى المستشار الخبير والمستشار الرئيسي في الوكالة، يتقدم المستفيد الى مكتب الوكالة في لبنان بطلب جديد للدفع ولائحة مقسمة بناء على القسم 1 ككشف حساب ترد فيه كافة الإيرادات والنفقات المتعلقة بالمشروع، في خلال فترة المحاسبة المعنية، حسب التسلسل الزمني، وتشير إلى مكان حفظ مستندات الصرف الأصلية في دفاتر المستفيد إضافة الى توفير تفاصيل موجزة حول مصدر الإيرادات والاستعمال المخصص للنفقات.
وبغية تسهيل الأمور، يمكن جمع الدفعات التي تصل قيمتها إلى 200 يورو وذلك لتشكل مبالغ شهرية.
على المستفيد توقيع لائحة الإيرادات والنفقات مفيداً أن هذه اللائحة كاملة وصحيحة؛ كما يجب التصديق على التوقيع الوارد على هذه الوثيقة من قبل المستشار الرئيسي في الوكالة.
بالإضافة الى اللائحة، يقوم المستفيد بتقديم نسخ أصلية أو صور مصدقة منه عن الفواتير التجارة الاعتيادية الخاصة بالتوريدات والخدمات الممولة من المساهمة المالية ضمن الحدود التي تتعدى فيها قيمة الطلب الواحد مبلغ 2500 يورو. أما في حالة الطلبات التي تتعدى قيمتها 12.500 يورو، على المستفيد أن يقوم أيضا بإرفاق الفواتير بنسخ عن عقود التوريدات والخدمات ذات الصلة. كما على المستفيد أن يرفق نسخ أصلية أو صور مصدقة عن كشوفات الحساب المصرفي الخاص.
يقدم المستفيد كافة المستندات باللغة الإنكليزية أو يقوم بإرفاق ترجمة باللغة الانكليزية.
6 . المحاسبة، الرقابة على المشروع
يقوم المستفيد بالاحتفاظ بكافة الدفاتر والسجلات التي تبين بشكل واضح كافة تكاليف الخدمات والتوريدات الخاصة بالمشروع كما يحفظ بمستندات الصرف الأصلية حسب التسلسل الزمني لفترة لا تقل عن 10 سنوات بعد إنهاء حسابات المشروع.
ويتوجب على المستفيد، في أي وقت كان، السماح لممثلي الوكالة بزيارة المشروع وبمراجعة الدفاتر وأي سجلات ووثائق أخرى تم الاحتفاظ بها في ما يتعلق بالمشروع؛ كما عليه أيضاً تقديم كافة المعلومات المطلوبة.
7 . الاسترداد
يحق للوكالة طلب استرداد المساهمة المالية على الفور في حال لم يوفر المستفيد أدلة تثبت استعمال المساهمة المالية للهدف المنصوص عليه في الإجراءات التي ستمول، أو في حال لم يستوفِ أي التزامات أخرى بموجب هذه الاتفاقية. وفي الحالة الأولى، تسترد فقط المبالغ التي لم يتمكن المستفيد
من توفير دليل على استخدامها للغرض المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
8 . القانون المنطبق ومكان التنفيذ
تخضع هذه الاتفاقية للقوانين النافذة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويكون مكان التنفيذ في فرانكفورت أم ماين.
صدرت هذه الاتفاقية باللغة الانكليزية.
سنكون ممتنين اذا ما أكدتم على موافقتكم على الاتفاقية المقترحة وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة لهذا الكتاب في صيغة ملزمة قانونياً وإعادة النسخة الى مكتب الوكالة في لبنان.
نتمنى لكم كل النجاح في تنفيذ مشروعكم.
بيروت في 2011.11.16
وزارة الزراعة
........
د. حسين الحاج حسن
وزير الزراعة
بيروت، في 2011.11.16
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
............................ ........................
د. توماس إنجلهارت
المدير القطري
سوريا لبنان
ر. الكسندرا كاستي
مدير المشروع الاقليمي
سيلفا ميديترانيا
الشراكة التعاونية
في مجال الغابات
الملحقات:
الملحق «أ»: وصف البرنامج
الملحقات 1 - 8: النماذج الإدارية
(نص الاتفاقية بالغة الانكليزية)