Agreement International 25/02/2013
اتفاقية مشروع تعاون (PCA) للمشروع المتوسط الحجم: «سياسات التسويق وتطوير القوانين من أجل دمج الإدارة المستدامة للأنظمة الأيكولوجية البحرية والساحلية في لبنان ((1) إن العنوان الصحيح للمشروع كما هو ظاهر في مستند المشروع هو: الإدارة المستدامة للتنوع البي
- Scope
- International
- Signed
- 25/02/2013
- Ratified by
- مرسوم رقم 9953 سنة 2013
- Source
- Lebanese University
اتفاقية مشروع تعاون (PCA) للمشروع المتوسط الحجم: «سياسات التسويق وتطوير القوانين من أجل دمج الإدارة المستدامة للأنظمة الأيكولوجية البحرية والساحلية في لبنان ((1) إن العنوان الصحيح للمشروع كما هو ظاهر في مستند المشروع هو: الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي
لقد تم التوقيع على اتفاقية مشروع التعاون وملحقاتها (المشار اليها بالاتفاقية) بين:
برنامج الامم المتحدة للبيئة (المشار اليه في ما يلي ب UNEP
ممثلة بمدير مرفق البيئة العالمي والتعاون) وهي منظمة دولية غير حكومية أسستها الجمعية العمومية للامم المتحدة ومقرها في مكاتبها في صندوق بريد 30552، نيروبي 00100، كينيا.
ووزارة البيئة في لبنان، (المشار اليها في ما يلي بالكيان المنفذ)
كيان حكومي عام وممثلة بمديرها العام ومقرها في مبنى العازارية وسط بيروت، صندوق بريد 2727/11، بيروت، لبنان.
والمشار اليهما معاً بالفريقين
بما أن مرفق البيئة العالمي هو وكالة التنفيذ ووفقاً لاتفاقية مرفق البيئة العالمي، فإن برنامج الامم المتحدة للبيئة هو مسؤول تجاه مجلس مرفق البيئة العالمي عن النشاطات الممولة من مرفق البيئة العالمي وتأمين تنفيذها وفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات برنامج الامم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي.
بما أن وزارة البيئة في لبنان تؤكد أنها كيان حكومي عام وأن لديها الأهلية المطلوبة لتنفيذ الأعمال الموجزة في هذه الاتفاقية وأن الأعمال بموجب هذه الاتفاقية يجب أن تنفذ من دون تمييز من أي نوع.
الغايات / الاهداف
1 - تحدد الاتفاقية بنود وشروط التعاون بين الفريقين من أجل تنفيذ مشروع «سياسات التسويق وتطوير القوانين من أجل دمج الإدارة المستدامة للأنظمة الأيكولوجية البحرية والساحلية في لبنان» كما هو مشروح في مستند المشروع المرفق بالملحق 1 . وافق على المشروع مجموعة الموافقة على المشروع (PAG) في 31 آيار 2011 والمسؤول التنفيذي لمرفق البيئة العالمي في الكتاب المؤرخ 2 تشرين الثاني 2010 المرفق (بالملحق رقم 2).
2 - ان الهدف الاساسي من المشروع هو إنشاء نطاق عمل متكامل يسمح بالادارة المستدامة وصيانة النظام البيئي البحري والشاطئي وفي الاتجاه السائد للأولويات لتنوعه البيئي بخطط وطنية وخطط إدارة المنطقة الساحلية مع التركيز خاصة على تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي.
الشرح:
3 - تعتبر كافة الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
4 - إن تعريفات العبارات المستعملة في هذه الاتفاقية موجودة في الملحق 3 .
المدة:
5 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة لدى توقيع للفريقين عليها ابتداءً من تاريخ التوقيع الاخير، وتبقى نافذة حتى 30 نيسان 2015 ((2) إن المستند القانوني يبقى ساري المفعول لستة اشهر بعد تاريخ الاستكمال التقني للمشروع على الملحق 1-31 تشرين الاول 2014 ليسمح بالاستلام لكل التقارير النهائية). بعد اتمام آخر موجب للفريقين، إلا في حال تم انهاؤها في وقت مبكر بناء للفقرتين 49 و من هذه الاتفاقية. إلا أن نفاذ مفعول المشروع يكون بتاريخ استلام الجهة المنفذة لأول دفعة من الأموال.
التعاون
6 - اتفق الفرقاء أن يتعاونوا فيما بينهم في كل الأوقات وأن يحافظوا على علاقات عمل لأجل بلوغ أهداف ونتائج المشروع.
7 - يتعين على الفرقاء تنفيذ المسؤوليات العائدة لهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
8 - يتعين على الفريقين ان يحددا وان يرسلا الى بعضهما البعض المعلومات حول الاشخاص الذين تم تعيينهم ومنحهم السلطة والمسؤولية لتنفيذ المشروع عنهم.
9 - ان تفاصيل المراسلات والمسائل التقنية والاساسية كما المسائل الادارية والمالية محددة في الملحق رقم 4 .
10 - يتعين على الفرقاء أن يتعاونوا في أية علاقات عامة أو ممارسات علنية عندما يرى برنامج الامم المتحدة للبيئة والجهة المنفذة ذلك مناسباً أو مفيداً.
كلفة المشروع
11 - ان الكلفة الاجمالية للمشروع هي 2373000 دولار أميركي، منها 950 ألف دولار أميركي تمويل من مرفق البيئة العالمي والرصيد الباقي تمويل مشترك كما هو محدد في ما يلي:
كلفة المشروع
-كلفة صندوق إئتمان مرفق البيئة العالمي----950000 دولار أميركي-
-الجهة المنفذة (نقداً)----------390000 دولار أميركي-
-الجهة المنفذة (عينياً)--------200000 دولار أميركي-
-تمويل مشترك من فريق ثالث (عينياً)----833000 دولار أميركي-
-الكلفة الاجمالية للمشروع--------2373000 دولار أميركي-
12 - أما بالنسبة لتفاصيل موازنة المشروع العائدة لاموال مرفق البيئة العالمي والتمويل المشترك، لطفاً مراجعة الملحقين رقم 1 ورقم 2 لمستند المشروع الملحق بالملحق 1 .
شروط وموجبات برنامج الامم المتحدة للبيئة
13 - فيما يتعلق بتنفيذ المشروع: يتعين على برنامج الامم المتحدة للبيئة القيام بالامور التالية:
أ - من خلال دوره الذي يلعبه كوكالة منفذة لمرفق البيئة العالمي،
يراقب المشروع للتأكد من مطابقته لمعايير وسياسات مرفق البيئة العالمي وأنه يتم الاستجابة لأهدافه ويبلغ نتائجه المتوقعة بطريقة كافية وفعالة. إن الاشراف على المشروع منوطة بمدير، قسم مرفق البيئة العالمي DGEF، الذي يحرر هذه المسؤولية من خلال مدير المهمة المكلف في برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ قسم مرفق البيئة العالمي ومسؤول إدارة الصندوق (المشار اليهما بالملحق 4). إن مهام الاشراف على المشروع من قبل مدير المهمة و/أو مسؤول إدارة الصندوق منصوص عنها في خطة الاشراف على المشروع المرفقة في الملحق 5؛
ب - يكون لديه ممثل في هيئة قيادة المشروع؛
ت - القيام بوظيفة التواصل المتبادل بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة سر مرفق البيئة العالمي.
ث - إرسال تقرير الى أمانة مرفق البيئة العالمي عن التقدم المحرز بالنسبة لنقاط الارتكاز المبينة في كتاب الموافقة للمسؤول التنفيذي مرفق بالملحق 2؛
ج - إعلام أمانة مرفق البيئة العالمي عندما يوجد تغيير احتمالي لكينونة التمويل المشترك (أي أهداف المشروع، المفهوم المرسوم، مقياس، نطاق، استراتيجية الأولوية طبقاً لمعيار مرفق البيئة العالمي وأرجحية نجاح المشروع أو نتيجة المشروع)؛
ح - تقييم، على أساس سنوي، التقدم في بلوغ أهداف المشروع، التقدم في تنفيذ المشروع، المخاطر وجودة مراقبة وتقييم المشروع، وإرسال تقرير لأمانة مرفق البيئة العالمي من خلال تقرير إعادة النظر في تنفيذ المشروع
(PIF)؛
خ - مراجعة وتحرير التقارير المعدة من الجهة المنفذة قبل النشر ومراجعة وابداء الموافقة على أي نشر للعقود؛
د - التعهد بمراجعة الادارة في منتصف المدة أو طلب من وحدة التقييم والمراقبة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة القيام بتقييم نصف المدة؛
ذ - التأكد من أن وحدة التقييم والمراقبة تنظم تقييماً نهائياً مستقل وتقدم تقاريرها لمكتب التقييم لمرفق البيئة العالمي؛
ر - كما يكون مناسباً، تسهيل الوصول الى المعلومات والخدمات الاستشارية والدعم التقني والمهني المتوفر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وستتعاون الجهة المنفذة للوصول الى الخدمات الاستشارية لمنظمات أخرى للأمم المتحدة عندما يكون ذلك ضرورياً.
14 - فيما يتعلق بالسلفات النقدية. يتعين على برنامج الامم المتحدة للبيئة القيام بالامور التالية:
أ - تقديم كل السلفات النقدية بالدولار الأميركي لغاية مبلغ أقصاه 950000$ دولار أميركي من خلال سلفات نقدية دورية أو من خلال دفع مباشر من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالنيابة عن الجهة المنفذة وفقاً لميزانية المشروع. إن أول قسط سيدفع سلفاً الى الجهة المنفذة ضمن الأسبوعين اللذين يليان التوقيع على هذه الاتفاقية.
ب - إن تسليف القسط الثاني والأقساط اللاحقة للجهة المنفذة ضمن أسبوعين بعد التقرير المالي ووثائق أخرى كما يشار اليها في الفقرة 34 من هذه الاتفاقية قد استلم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويبدو مرضياً لناحية تقدم الأعمال وإدارة ملاءمة واستعمال موارد مرفق البيئة العالمي. إن طلبات السلفات النقدية اللاحقة يجب أن تستعمل النماذج الملحقة بالملحق 7ب.
ت - تسديد الدفعة النهائية التي تبلغ عادة 5% من ميزانية مرفق البيئة العالمي الموافق عليها بعد تقديم التقرير النهائي المدقق، وتقرير التمويل المشترك والجردة النهائية للتجهيزات غير القابلة للتمديد مع اتفاقية التحويل الموقعة (في حال وجدت) ويحتفظ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بحق الاحتفاظ بالدفعة الأخيرة في حال لم تلتزم الجهة المنفذة بموجب تقديم التقارير
المذكورة أعلاه.
15 - التزويد: يطلب الاستحصال على إذن من برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل التزويد بأغراض إضافية تصل كلفتها الى 2500 دولار وما فوق والتي لا يشملها مخطط التزويد. وأن مبدأ الإذن نفسه من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ينطبق على عقود الخدمات أو الاتفاقيات التي ليست ضمن مخطط التزويد والتي تزيد كلفتها عن 5000 دولار. يرفض برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يتم تحميل هذه النفقات لميزانية المشروع في حال لم تلتزم الجهة المنفذة بموجب الإذن المنصوص أعلاه.
شروط وموجبات الجهة المنفذة:
16 - فيما يتعلق بتنفيذ المشروع: يتعين على الجهة المنفذة القيام بما يلي:
أ - التعهد بالالتزام بالشروط والموجبات المحددة أدناه وبالتالي ضمان أن فريق العمل الذي يؤدي النشاطات ذات الصلة بموجب هذه الاتفاقية يلتزم بهذه الشروط.
ب - طلب وقبول التعليمات المتعلقة بالنشاطات التي تشملها هذه الاتفاقية والمتعلقة بالمشروع الحاضر فقط من حكومة لبنان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ت - الامتناع عن أي تصرف ينعكس سلباً على الأمم المتحدة وعدم الالتزام بأي نشاط لا يتماشى مع أهداف وغايات الأمم المتحدة أو برنامج الامم المتحدة للبيئة.
ث - عدم استخدام أية معلومات تعتبر سرية من دون إذن برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي مطلق الأحوال، لا يستعمل أي من هذه المعلومات السرية لأهداف شخصية. ويتواصل ممثل الجهة المنفذة لهذا المشروع مع الاعلام في ما يتعلق بالأساليب والاجراءات العلمية المستخدمة من قبل الجهة المنفذة. إلا أن إذن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مطلوب لذكر إسم البرنامج مع نشاطات المشروع وفقا للفقرة 46 من هذه الاتفاقية. ويتعين على الجهة المنفذة الالتزام بسياسة مرفق البيئة العالمي المتعلقة بالتواصل والظهور التي تشمل الخطوط العريضة والمعايير الصورية لمرفق البيئة العالمي (www.thegef.org). إن هذا الموجب لا ينتهي مع إنتهاء هذه الاتفاقية إلا في حال تم الاتفاق على غير ذلك بين الفرقاء.
ج - الالتزام بأسس المشروع كما في محدد في كتاب الموافقة الوارد من المدير التنفيذي والمرفق ربطاً (ملحق رقم 2). وفي حال كان من المستحيل الالتزام بأحدى الاسس، يتعين على الجهة المنفذة أن تعلم برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل شهر من تاريخه وذلك للسماح للبرنامج بأن يلتزم بشروط موافقة المدير التنفيذي.
ح - إعلام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجود أي تعديل محتمل في التمويل المشترك.
17 - إدارة الموظفين: تكون الجهة المنفذة المسؤولة الوحيدة الخدمات التي يؤديها فريق عملها أو وكلاؤها أو موظفوها أو المتعاقدون معها (المشار إليها جميعاً في ما يلي بفريق العمل).
18 - إن فريق عمل الجهة المنفذة، والمتعاقدين معها وموظفيها المدينون أو كل من يعمل للجهة المنفذة خلال تنفيذ هذا المشروع أو سواه ليسوا موظفين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتالي لا تشملهم المخصصات والحصانات التي تنطبق على موظفي البرنامج بناءً على اتفاقية المخصصات والحصانات
الخاص بالأمم المتحدة. ولا يتحمل البرنامج أية مسؤولية إزاء الشكاوى الناتجة عن النشاطات التي تتم تأديتها بموجب هذه الاتفاقية، أو أي مطالبة بسبب الوفاة أو الاصابة الجسدية أو الاعاقة أو الضرر اللاحق بالأملاك أو سوى ذلك من المخاطر
التي قد تلحق بفريق عمل الجهة المنفذة نتيجة لأعمالهم المتعلقة بالمشروع بموجب هذه الاتفاقية.
19 - يتعين على الجهة المنفذة أن تضمن أن فريق عملها يحترم المعايير العليا للمؤهلات والكفاءات التقنية والمهنية الضرورية من أجل إنجاز أهداف المشروع وتحقيق نتائجه وكذلك فإن قرارات التوظيف المتعلقة بالمشروع يجب أن تكون خالية من أي تمييز أياً كانت طبيعته. وإن الجهة المنفذة تضمن بأن فريق العمل لا يعاني من أي تضارب في المصالح في ما يتعلق بنشاطات المشروع.
20 - يتعين على الجهة المنفذة أن توظف كبار الموظفين في المشروع
وفقاً للشروط المرجعية المحددة في الملحق رقم 11 لمستند المشروع المرفق تحت الرقم (1). وإن التعيين النهائي للموظفين من قبل الجهة المنفذة والذي يتم باستشارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة يجب أن يحصل على إذن من البرنامج.
21 - بناء على الفقرة 18، فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة من قبل الحكومة، وفي حال كانت الجهة المنفذة تدعم موظفاً مدنياً من وزارة أخرى ليعمل في المشروع أو تكليفه/ها القيام بمهمة ضمن المشروع فإن الشروط المرجعية
والتعاقدية تكشف للبرنامج بما في ذلك قيمة ومصدر (مصادر) التعويض المالي والوقت المخصص لأداء الواجبات التي كلف بها ضمن إطار عمل المشروع.
22 - فيما يتعلق بالتلزيم: يتعين على الجهة المنفذة أن:
أ - تضمن ان اجراء التلزيم للحصول على السلع والخدمات الاستشارية الممولة من قبل صندوق مرفق البيئة العالمي يجب ان يخضع لقواعد وأنظمة الجهة المنفذة إلا أنها تحترم أيضاً المعايير المتفق عليها دولياً.
ب - تضمن انه خلال إجراءاتها العائدة للتزويد بالخدمات أو السلع أو سواها من المتطلبات من خلال الأموال التي يوفرها مرفق البيئة العالمي كما هو منصوص عليه في مستند المشروع، تكون تحترم أعلى معايير الجودة والاقتصاد والفعالية وأن تقديم هذه الطلبات يكون مرتكزاً على تقييم لعروض أسعار تنافسية أو مناقصات أو عروض إلا في حال تم الاتفاق على سوى ذلك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
23 - قبل المباشرة بعملية التلزيم، يجب مراجعة خطة التلزيم للمشروع خلال اجتماع اطلاق المشروع وأن يوافق عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
24 - ان تستعمل الأموال وسوى ذلك من الواردات والتجهيزات التي يؤمنها برنامج الامم المتحدة للبيئة من خلال الالتزام الكامل بمستند المشروع.
25 - المحافظة على سجلات كاملة ودقيقة حول التجهيزات غير القابلة للتجديد التي يتم شراؤها بأموال مشروع مرفق البيئة العالمي ويتعين على مسؤول مخول من الجهة المنفذة أن يقوم بجردة حسية دورية. وخلال شهر واحد من العام الذي ينتهي في 31 كانون الأول، أو قبل 31 كانون الثاني، يتعين على الجهة المنفذة أن تؤمن لبرنامج الامم المتحدة للبيئة جردة سنوية عن هذه التجهيزات غير القابلة للتجديد في 31 كانون الاول، مستخدماً النموذج المرفق (ملحق رقم 16).
26 - أن يكون مسؤولاً عن الرعاية والصيانة والعناية بكل التجهيزات الغير قابلة للتمديد وكذلك الأغراض الجاذبة (الأغراض التي تكلف اقل من 1500 دولار إنما التي لها حياة تطول أكثر من سنة) والتي يتم شراؤها بأموال مرفق البيئة العالمي. ويتعين على الجهة المنفذة، وبهدف حماية هذه التجهيزات والمعدات خلال تنفيذ المشروع، أن تستحصل على الضمان المناسب بالأموال كما قد يتم الاتفاق عليها بين الفرقاء وكما هي مدرجة ضمن ميزانية المشروع.
27 - في حالات التضرر أو السرقة أو غيرها من الخسائر في الممتلكات
التي تصبح متوفرة للجهة المنفذة، يجب تزويد برنامج الامم المتحدة للبيئة بتقرير مفصل يتضمن تقرير الشرطة حيث يكون ذلك مناسبا، وغيره من الأدلة التي تعطي التفاصيل الكاملة حول الأحداث التي أدت الى خسارة في الممتلكات.
28 - في حال كانت الجهة المنفذة تنوي التصرف بالتجهيزات خلال مدة المشروع يتعين عليها أن تستحصل على إذن من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وخلال مدة شهرين من تاريخ استكمال المشروع أو لدى إنهاء هذه الاتفاقية، يتعين على الجهة المنفذة أن ترفع جردة نهائية حول التجهيزات وتسلمها الى البرنامج بالاضافة الى اقتراح حول كيفية التصرف/ تحول هذه التجهيزات وذلك مستخدمة النموذج المرفق ربطا (ملحق ب) إلا في حال تم الاتفاق على غير ذلك بين الفرقاء.
29 - السلفات النقدية: يتعين على الجهة المنفذة القيام بما يلي:
أ - تزويد برنامج الامم المتحدة للبيئة بتفاصيل مصرفية حسب نموذج الفريق الثالث المرفق ربطاً (ملحق رقم 7أ).
ب - الالتزام بمتطلبات التقرير وفي حال التخلف قد يمتنع البرنامج عن دفع أموال إضافية أو يعلّق المشروع حتى الوقت الذي تحترم فيه الجهة المنفذة
موجباتها المالية والتشغيلية.
30 - تخطي الكلفة: يتعين على الجهة المنفذة أن تضمن أنه بموجب هذه الاتفاقية، لا تتخطى النفقات العامة التي تتكبدها الجهة المنفذة للميزانية التي وافق عليها مرفق البيئة العالمي كما هي محددة في الفقرتين 11 و12 من هذه الاتفاقية. ويتعين على الجهة المنفذة إعلام البرنامج حول أي تبدل متوقع في المشروع ويسمح لها بالتالي بالقيام بهذه التبديلات على ألا تتخطى 10% من أي حدود موضوعة لأي ميزانية مشروع، شرط أن يتم تخطي المبلغ الاجمالي المخصص لتلك الميزانية من قبل البرنامج وإن أي تبديل يفوق نسبة 10% على أي حدود موضوع لأي بند ويكون ضرورياً من أجل تنفيذ مناسب وناجح لمشروع يخضع لاستشارات مسبقة مع البرنامج وموافقة. وفي هذه الحال، يصدر البرنامج مراجعة لمستند المشروع وتهدّل فيها الميزانية. وفي غياب هذه الموافقة من البرنامج، يكون هذا التخطي في الميزانية على عاتق الجهة المنفذة وحدها.
31 - كلفة إدارة المشروع: يتعين على الجهة المنفذة أن تضمن عدم تخطي إدارة المشروع العائدة للجهة المنفذة 10÷ من مجموع ميزانية مرفق البيئة العالمي التي تمت الموافقة عليها وفقاً لقواعد مرفق البيئة العالمي. وأن أية زيادة في كلفة إدارة المشروع الناتجة عن تمديد في مدة هذا المشروع تكون على عاتق الجهة المنفذة وحدها.
32 - حفظ الملفات:
أ - تحتفظ الجهة المنفذة بسجلات ومستندات دقيقة ومحدّثة حول كافة المصاريف التي تتكبدها من الأموال التي يؤمنها البرنامج من أجل ضمان أن كافة النفقات تتطابق مع أحكام مستند المشروع، ولكل عملية دفع، يتعين الحفاظ على المستندات الدائمة المناسبة بما في ذلك الفواتير الأصلية والايصالات العائدة للعملية.
ب - ولدى استكمال المشروع وانهاء هذه الاتفاقية، يتعين على الجهة المنفذة أن تحتفظ بكافة السجلات العائدة للمشروع لمدة 3 سنوات إلا في حال تم التفاق بين الفرقاء على سوى ذلك.
33 - الأرصدة غير المنفقة: في حال بقي رصيد مالي من مجموع الميزانية التي وافق عليها مرفق البيئة العالمي بعد استكمال المشروع أو إنهائه، تعيد الجهة المنفذة الأموال غير المصروفة الى البرنامج خلال شهرين من تاريخ الانتهاء أو الانهاء.
34 - رفع التقارير:
أ - يتعين على الجهة المنفذة تأمين كافة التقارير حول المشروع باللغة الانكليزية.
ب - التقارير الدورية: خلال شهر من تاريخ انتهاء فترة رفع التقرير، أي في أو قبل 31 كانون الثاني، يتعين على الجهة المنفذة أن ترفع الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة التقرير نصف السنوي عن الفترة الممتدة من تموز الى كانون الاول مستخدمة النموذج المرفق (ملحق رقم 8).
ت - تقرير مراجعة تنفيذ المشروع: يتعين على الجهة المنفذة خلال شهر من تاريخ انتهاء رفع التقرير حول السنة الضريبية العائدة لمرفق البيئة العالمي بتاريخ 30 حزيران، أي في أو قبل 31 تموز أن ترفع الى البرنامج نتائجها المضافة الى مراجعة تنفيذ المشروع مستخدمة النموذج المرفق (ملحق رقم 9). وإن هذا التقرير سيقبل على انه تقرير التطور في الفقرة المذكورة أعلاه من هذه الاتفاقية وذلك للفترة الممتدة من كانون الثاني الى حزيران.
ث - التقرير النهائي: يتعين على الجهة المنفذة خلال شهرين من تاريخ استكمال المشروع أو انهاء هذه الاتفاقية أن ترفع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريراً نهائياً ولائحة بالنتائج تفصل النشاطات التي تمت بموجب هذا المشروع والدروس التي تم تعلمها وأية توصيات من أجل تحسين فعالية أية نشاطات مماثلة في المستقبل من خلال استخدام النموذج المرفق ربطاً (ملحق رقم 10).
ج - التقرير المالي:
يجب أن تكون كافة التقارير المالية بالدولار الأميركي وأن يسجل أي فرق في العملة مسجل ضمن ميزانية المشروع التي وافق عليه مرفق البيئة العالمي بالدولار الأميركي. ويتعين على الجهة المنفذة، خلال شهر من تاريخ الفصل المشار إليه، أي في أو قبل 30 نيسان و31 تموز و31 تشرين الأول و31 كانون الثاني، أن ترفع الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقارير انفاق فصلية والشروحات حول الانفاق المسجل مستخدمة النموذج المرفق (ملحق رقم 11). ويتعين على التقرير المالي أن يتضمن المعلومات التي تشكل أساس المراجعة المالية الفصلية وتقديمها في الوقت المحدد يعتبر شرطاً أساسياً لاستكمال تمويل المشروع ولن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتلبية طلبات السلفات المالية ما لم يتم استلام التقارير المالية.
ح - يتعين على الجهة المنفذة أن ترفع الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بياناً نهائياً بالحسابات خلال مدة 3 أشهر من استكمال نشاطات المشروع. ويكون البيان النهائي بالحسابات معداً وفقاً للنموذج المرفق (ملحق رقم 11).
خ - أسس المحاسبة: لقم صمم التقرير المالي لكي يعكس العمليات في المشروع على الأساس النقدي وبالتالي يتعين عليه أن يضم فقط المدفوعات التي تقوم بها الجهة المنفذة وليس الالتزامات.
د - الدخل: يتعين على الجهة المنفذة أن تقيد أي مدخول مختلف على حسابات المشروع كإيصال للأموال التي تمت بموجب متطلبات المشروع المتفق عليها. وتتضمن هذه المداخيل على سبيل المثال لا الحصر، العائدات الناتجة عن بيع أي غرض أو ملكية يتم توفيرها بموجب المشروع الذي ترعاه هذه الاتفاقية وأية فوائد مصرفية مكتسبة أو متراكمة على أموال المشروع التي دفعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي أودعت لأمد طويل أو مؤقتاً في حساب يحمل الفائدة.
ذ - إعادة الاموال:
يجب على أس مبلغ أن يعاد وتقبضه الجهة المنفذة من مزوّد/فريق ثالث أن يذكر في التقرير المالي كحسم من المدفوعات المكونات التي يرتبط به.
ر - تقرير التمويل المشترك:
يتعين على الجهة المنفذة، خلال شهر من فترة تقرير تنفيذ المشروع أي في أو قبل 31 تموز، أن ترفع الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقريراً سنوياً حول التمويل المشترك للمشروع بتاريخ 30 حزيران حيث يظهر التمويل بالمبالغ النقدية والعينية التي تم تحقيقها مقارنة مع مبلغ التمويل المشترك الذي تم الالتزام به عند الموافقة على المشروع المرفق (ملحق رقم 1). كما أن رفع التقارير حول التمويل يتم حسب المصدر ومن خلال استخدام النموذج المرفق (ملحق رقم 2).
ز - رفع تقرير الفريق الثالث المشارك في التمويل
يتعين على الجهة المنفذة أن تضمن أن الأدوات القانونية المعدة مع شركائها في المشروع تتطلب من هؤلاء رفع التقارير سنوياً، مع تسجيل مبالغ التمويل المشترك الفعلي مقارنة مع مبالغ التمويل الملتزم به عند وقت الموافقة
على المشروع من قبل مرفق البيئة العالمي وتأمين ضمانات بأن الموارد العينية ستكون:
. مخصصة فقط لمشروع مرفق البيئة العالمي.
. مقيمة حسب أدنى كلفة أو قيمة السوق العائدة للمدخلات المطلوبة والتي يتم تأمينها للمشروع.
. مراقبة بواسطة مستندات متوفرة لأي تقييم للمشروع.
س - التقارير المدمجة:
يجب أن تكون التقارير المذكورة أعلاه مدمجة وبالتالي تتضمن معلومات من أي مشروع ثانوي عائد لأي فريق ثالث.
الكلفة المالية
35 - لا يكون برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولاً عن تسديد أية مصاريف غير مدونة في مستند المشروع أو في ميزانية المشروع إلا في حال وافق البرنامج صراحة وخطياً على القيام بذلك قبل الانفاق من قبل الجهة المنفذة.
شروط التدقيق
36 - تكون كافة التقارير المالية في تقرير التدقيق بالدولار الأميركي.
37 - يجب أن يكون مجموع النفقات التي يتم تكبدها خلال السنة النتهية في 31 كانون الأول، والتي يتم فيها تحديد تمويل مرفق البيئة العالمي بشكل واضح، يحمل توقيع مسؤول رسمي مخوّل من الجهة المنفذة ويكون مدققاً من قبل سلطة تدقيق مستقلة (شركة معروفة لخبراء المحاسبة و/أو مدقق معين من الحكومة) ويرسل الى البرنامج خلال 18 يوماً أي في أو قبل 30 حزيران. وإن تقرير المدقق والتوصيات تتضمن التعليقات كما يراها المدقق مناسبة فيما يتعلق بالعمليات الممولة من قبل مرفق البيئة العالمي وبشكل خاص يتعين عليه الاشارة الى انه في رأيه:
أ - تمت تغطية أموال مرفق البيئة العالمي ضمن نطاق عمل المدقق.
ب - ثم الاحتفاظ بالدفاتر الحسابية بشكل مناسب.
ت - كافة النفقات العائدة للمشاريع مدعّمة بالايصالات والمستندات
المطلوبة.
ث - تمت الانفاقات وفقاً للأهداف المحددة في مستند المشروع.
ج - تقارير الانفاق تؤمن نظرة صحيحة وعادلة للشروط المالية وأداء المشروع.
لدى استكمال المشروع، يتم إرسال بيان حسابات نهائي مدقق، يحتوي على التواقيع ورأي المدقق كما هو مذكور أعلاه، الى البرنامج خلال 6 أشهر.
38 - وفي حال طلب ذلك، يتعين على الجهة المنفذة تسهيل التدقيق من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المراقبة الداخلية أو أي شخص مخول وفقاً للأصول من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
المسؤولية عن الشكاوى
39 - يتعين على الجهة المنفذة أن تعوّض وتحفظ بمنأى عن الأذى وتدافع على نفقتها الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومسؤوليه والأشخاص الذين يقدمون للبرنامج الخدمات وذلك من وضد أية شكاوى أو دعاوى أو مطالبات أو مسؤوليات أياً كانت طبيعتها ونوعها، بما في ذلك تكاليفها ونفقاتها، الناتجة عن الأفعال أو الاغفالات التي قامت بها الجهة المنفذة أو موظفيها أو أشخاص توظفهم لإدارة هذه الاتفاقية والمشروع.
40 - تكون الجهة المنفذة مسؤولة عن كافة الدعاوى ضدها من موظفيها وفريق عملها ووكلائها أو المتعاقدين من الباطن معها ويتعين عليها التعامل معها.
المنشورات والاقرارات والشعارات والرموز
41 - يتعين على الجهة المنفذة أن ترسل الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أية مخطوطات للنشر. ويراجع البرنامج ويؤمن مدخلات ويتفق مع الجهة المنفذة حول محتويات المخطوطات التي أعدتها الجهة المنفذة قبل النشر. كما يتعين عليها لأن تعلم البرنامج عن نشرها وأن تتناقش معه وتتفق معه حول ترتيبات النشر.
42 - وبهدف تأمين أي اقرار مناسب لمرفق البيئة العالمي من أجل تأمين التمويل للمشروع، ستمنح أية منشورات يتم تحضيرها أو انتاجها وفقاً لهذه الاتفاقية المصداقية المناسبة لمرفق البيئة العالمي وفقاً لسياسة مرفق البيئة العالمي حول التواصل بما في ذلك الخطوط العريضة للماركات والمعايير الغرافيكية W.W.W.thegef.org بالإضافة الى ما تنص عليه الفقرة 46 من هذه الاتفاقية. وإن أي منشور أو ذكر للمشروع التي تمولها موارد مرفق البيئة العالمي تخضع كذلك لاقرار من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
43 - يظهر شعار مرفق البيئة العالمي على تجهيزات المشروع والآليات التي تم شراؤها بتمويل من مرفق البيئة العالمي من ضمن الأشياء الأخرى.
44 - لا يسمح باستعمال اسم أو رمز أو شعار أو مختصر (GEF) أو (UNEP) لغايات تجارية.
45 - في حال كانت الجهة المنفذة هي المسؤولة الوحيدة عن نشر الاتفاقيت، يستلم البرنامج عشر نسخ أصلية مجانية على الأقل عن العمل المنشور أو المادة الإلكترونية أو الفيلم أو سوى ذلك كما يكون مناسباً في كل من اللغات وذلك لغايات غير تجارية.
46 - يجوز للجهة المنفذة استعمال اسم وشعار الامم المتحدة أو برنامج الأمم المتحدة للبيئة فقط بعد موافقة خطية مسبقة من البرنامج.
حقوق الملكية الفكرية
47 - لغايات هذه الاتفاقية، يقصد بالملكية الفكرية المعلومات والأفكار والاختراعات والابتكارات والأعمال الفنية والتصاميم والنصوص الأدبية وأي مادة أخرى يمكن أن تكون موضع حماية قانونية أو خاضعة لأي حقوق قانونية وهي تشمل براءات الاختراع؛ والمعلومات ذات طبيعة معينة يتم تداولها بشكل يزيد من واجب حفظها سرية؛ حق نسخ الأعمال أدبية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر برمجيات الكمبيوتر) والأعمال الدرامية والموسيقية والبث والنسخ المعدلة وغيرها من أنواع الأداء، والعلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة والمستخدمة أو المنوي استخدامها في التصاميم المسجلة والتي يمكن تسجيلها والأجسام الاحيائية على أنواعها وحقوق مسببي النسل على أنواعها؛ والتصاميم العائدة للدوائر المدمجة وقواعد البيانات وأية حقوق أخرى ناتجة عن النشاط الفكري في الحقول الصناعية والتجارية والعلمية والأدبية والفنية.
48 - يتعين على برنامج الأمم المتحدة للبيئة والجهة المنفذة ان يتوافقوا على مسائل حقوق الملكية الفكرية وكافة الحقوق الأخرى ذات الصلة في ما يتعلق بأية مواد منتجة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
التعليق والانهاء
49 - إن الفرقاء في هذه الاتفاقية يقرون بأن الاستكمال الناجح وتحقيق أهداف نشاط تعاوني تقني ذات أهمية بالغة وان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد يجد أنه من الضروري إنهاء المشروع أو تعديل الترتيبات الخاصة بادارة المشروع وذلك في حال نشأت ظروف تهرض للخطر الاستكمال الناجح أو إكمال غايات المشروع ضمن المهلة الموافق عليها في المشروع.
50 - يتشاور برنامج الأمم المتحدة مع الجهة المنفذة في حال نشوء أية ظروف تكون، وفقاً لرأي برنامج الامم المتحدة للبيئة، تتدخل أو تهدد بالتدخل في التنفيذ الناجح للمشروع أو في تحقيق غاياته. وبالتالي يتعين على الجهة المنفذة أن تعلم البرنامج على الفور عن أية ظروف قد تلفت انتباهها ويتعاون الفرقاء من أجل تصحيح أو إلغاء هذه الظروف ويبذلون كافة الجهود المعقولة لهذه الغاية بما في ذلك الخطوات التصحيحية من قبل الجهة المنفذة عندما تكون هذه الظروف عائدة لمسؤوليته وسيطرته.
51 - في أية مرحلة من المشروع، يمكن للجهة المنفذة أو البرنامج أو امانة سر مرفق البيئة العالمي أن تطلب تعليق أو إنهاء المشروع لأسباب عديدة بما في ذلك القوى القاهرة والتبديل في الأولويات الوطنية أو سوء التنفيذ أو نقص في الالتزام بالموجبات المالية والتقريرية، مما يؤدي الى استخلاص حقيقة وهي أن المشروع لم يعد يلبي أهدافه.
52 - بعد استلام توصية بتعليق أو إنهاء المشروع، وبعد الاستشارات المناسبة، يجوز للبرنامج أن يعلق أو ينهي المشروع بواسطة اشعار خطي يرسل الى الجهة المنفذة وفي حال الانهاء، يتم ارسال هذه الاشعارات قبل 3 أشهر على الأقل قبل التاريخ الفعلي للتنفيذ. وفي حال التعليق، يحدد البرنامج الشروط التي يجب على الجهة المنفذة العمل بها بهدف السماح باستئناف نشاطات المشروع.
53 - في حال لم يتم تصحيح أو إزالة أسباب التعليق خلال فترة زمنية محددة، كما هو متفق عليه بين البرنامج والجهة المنفذة وبعد ان يكون البرنامج قد أرسل اشعاراً بالتعليق الى الجهة المنفذة، يجوز عندئذ للبرنامج، بموجب اشعار خطي رسمي وفي أي وقت في ما بعد خلال استمرار هذه القضية أن: (أ) ينهوا المشروع أو (ب) يضعوا حداً لادارة المشروع من قبل الجهة المنفذة وأن يعهدوا بادارته الى مؤسسة أخرى. وإن تاريخ الانهاء الفعلي بموجب أحكام هذه الفقرة تكون بموجب اشعار خطي خاص من برنامج الامم المتحدة للبيئة.
54 - يجوز للجهة المنفذة أن تنهي هذه الاتفاقية في الحالات التي تظهر فيها ظروف تعيق اتمام الجهة المنفذة لموجباتها بنجاح بموجب هذه الاتفاقية وذلك من خلال تزويد البرنامج باشعار بنية الجهة المنفذة بانهاء الاتفاقية الحاضرة وذلك على الأقل قبل 3 أشهر من الانهاء.
55 - ويمكن للجهة المنفذة أن تنهي هذه الاتفاقية فقط بعد التشاور مع برنامج الامم المتحدة للبيئة وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الواردة من البرنامج في هذا الاطار. ويتعين على الفرقاء التعاون في تقييم عواقب ذلك على الشركاء الآخرين في المشروع وعلى المستفيدين منه وبناء عليه بناء استراتيجية للخروج من الأزمة وتقليص العواقب السلبية.
56 - وبعد استلام اشعار خطي رسمي بالانهاء من قبل أي من الفريقين بموجب الفقرات 52 الى 55 من هذه الاتفاقية، يتعين على الفرقاء اتخاذ الخطوات الفورية لانهاء نشاطات هذه الاتفاقية بالشكل المناسب من أجل الحد من الخسائر والنفقات الاضافية. وان الجهة المنفذة لا تلتزم بأمور جديدة وتعيد الى البرنامج
، خلال فترة شهرين من التاريخ الفعلي للانهاء، كافة الأموال غير المنفقة والتي أمنها البرنامج إلا في حال وافق البرنامج خطياً على غير ذلك.
57 - في حال انهاء الاتفاقية من قبل أي من الفرقاء بموجب الفقرة 56 من هذه الاتفاقية، يسدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة للجهة المنفذة كلفة ادارة المشروع فقط وفقاً للشروط الصريحة الواردة في هذه الاتفاقية. وإن تسديد الأموال للجهة المنفذة بموجب هذا البند بعد إضافة المبالغ التي تسلمتها من البرنامج بخصوص المشروع، لا تتخطى مجموع مخصصات/ مساحات البرنامج في المشروع.
58 - في حال تحويل المسؤوليات العائدة للجهة المنفذة لادارة المشروع الى مؤسسة أخرى، تتعاون الجهة المنفذة مع البرنامج والمؤسسة الاخرى من أجل اتمام تحويل هذه المسؤوليات والتجهيزات التي تمت بواسطة الاموال الموفرة.
القوى القاهرة
59 - في حال حصول أي سبب يشكل قوة قاهرة، تبلغ الجهة المتأثرة بها الجهة الأخرى بكافة التفاصيل خطياً حول ما يجعلها غير قادرة كلياً أو جزئياً على اداء موجباتها بموجب هذه الاتفاقية. ويتشاور الفرقاء حول الخطوة المناسبة الواجب اتخاذها والتي قد تشمل تعليق هذه الاتفاقية أو انهائها بعد اشعار خطي رسمي قبل شهر من تاريخ الانهاء الفعلي.
60 - في حال تم انهاء هذه الاتفاقية لأسباب تشكل قوى قاهرة، تطبق أحكام الفقرات 57 و58 .
حل النزاعات
61 - يحل الفرقاء النزاعات حبياً من خلال مفاوضات مباشرة وكذلك الخلافات أو الدعاوى الناشئة عن الاتفاقية أو المتعلقة بها بما في ذلك مسألتي الخرق والانهاء. وفي حال فشل هذه المفاوضات، يتم اللجوء الى التحكيم وفقاً لقواعد يونيكيترال UNICITRAL (قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية) ويلتزم الفرقاء بنتائج التحكيم الصادرة فيكون قرارها نهائيا بشأن أي خلاف أو نزاع أو قضية.
الخصائص والحصانات
62 - لا يعتبر أي شيء يرد في هذه الاتفاقية على انه تنازل صريح أو ضمني عن أي من الخصائص أو الحصانات العائدة للأمم المتحدة ولبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
التبليغ والتعديل
63 - يجوز تعديل أي جزء من هذه الاتفاقية أو تغييره خطياً بموجب اتفاقية خطية بين الفرقاء.
64 - في حال اتضح ان تمديد المهلة الزمنية بعد التاريخ المحدد في الفقرة 5 من هذه الاتفاقية ضروري لإحقاق أهداف المشروع، يتشاور الفرقاء في ما بينهم هدف التوافق على تاريخ منقح للاكمال. وفي حال تم تمديد مدة المشروع
يتم تطبيق الفقرتين 30 و31 من هذه الاتفاقية. ولدى التوصل الى اتفاق يقوم باعداد تعديل للاتفاقية في هذا الخصوص.
65 - تعتبر الشروط والبنود المنصوص عليها في التعديل ملحقاً من الاتفاقية الراهنة وجزءاً لا يتجزأ منها.
للبيان حرر ووقع الممثلان المخولان أدناه.
عن وزارة البيئة
الدكتور برج هاتجيان
المدير العام
وزارة البيئة
الجمهورية اللبنانية
في 5 ايلول 2011
عن برنامج الامم المتحدة للبيئة
السيدة مريم نيامير - فولر
المديرة
وحدة تنسيق مرفق البيئة العالمي
برنامج الامم المتحدة للبيئة
في 13 ايلول 2011
التعديل رقم 1
التعديل رقم 1
كلفة اضافية على برنامج الامم المتحدة للبيئة: صفر د.أ.
عنوان المشروع: سياسات التسويق وتطوير القوانين من اجل دمج الادارة المستدامة للانظمة الايكولوجية البحرية والساحلية في لبنان.
التعديل رقم 1
بين برنامج الامم المتحدة للبيئة
و
وزارة البيئة في لبنان
بناء على المادتين 63 و65 من اتفاقية مشروع التعاون CA/2011/01
5، الموقعة في 13 ايلول 2011 بين برنامج الامم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة في لبنان بهدف تنفيذ مشروع سياسات التسويق وتطوير القوانين من اجل دمج الادارة المستدامة للأنظمة الايكولوجية البحرية والساحلية في لبنان، اتفق الفريقان على تعديل اتفاقية مشروع التعاون.
ان مراجعة المشروع هذه تهدف الى اطلاع الموقعين الجدد على المستند والتفاصيل المصرفية الجديدة ومن اجل مراجعة المدة الزمنية للمشروع والميزانية، بناء عليه، فان التمهيد والبنود 5 و11و12و19 من الاتفاقية الاساسية
ستعدل لتصبح كما يلي:
التمهيد:
ان وحدة تنفيذ المشروع المذكور هي وحدة تنفيذ السياسة البيئية التابعة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة وفي هذا الصدد وما لم يتطلب اطار العمل غير ذلك، فان الإشارة الى وحدة تنسيق مرفق البيئة العالمي التابعة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في الاتفاقية المذكورة تفهم على انها اشارة الى وحدة تنفيذ السياسة البيئية التابعة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة وان مدير وحدة تنفيذ السياسة البيئية هو المخول التوقيع على كافة المستندات.
ان الجهة المنفذة للمشروع هي وزارة البيئة في لبنان ممثلة بالوزير علما ان اتفاقية التعاون قد وقعت اساسا من قبل المدير العام الا انه نظرا الى التغيير المذكور اصبح الوزير هو المخول التوقيع على كافة المسندات وبالتالي فقد تم تعديل المرفق 4 بناء لذلك.
البند 5: مدة المشروع
تم تمديد مدة المشروع لسنة واحدة لغاية 30/4/2016 وذلك نظرا لإصدار اجراءات وانظمة جديدة من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية متعلقة بالهبات والمنح المقدمة الى الحكومة اللبنانية وآلية قبول وصرف هذه الاموال مما تسبب بالتأخير في وضع اللمسات الاخيرة على مشروع المرسوم
المتعلق بقبول الحكومة اللبنانية للهبة المالية المقدمة من قبل مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ المشروع وبالتالي التأخير في اصدار هذا المرسوم. وان هذا المرسوم مطلوب من اجل تحويل الأموال الى الحساب المصرفي العائد لوزارة المالية (خزينة الحكومة اللبنانية) وبالتالي لاي دفعة مالية يتم اصدارها.
البندان 11 و12 حول الكلفة الاجمالية/ الميزانية (مرفق رقم 1 من الملحق رقم 1 حول الميزانية وفقا لمكونات المشروع وخطوط ميزانية المشروع).
-كلفة المشروع-----------------------بالدولار الاميركي-
-ما تبقى من صندوق ائتمان مرفق البيئة العالمي---950000-
-ما تبقى من كلفة التمويل المشترك---1423000-
-الكلفة الاجمالية للمشروع بقيت كما هي---2373000-
أ - الاشارة الى عدم الانفاق في العام 2011 واعادة توزيع الرصيد غير المنفق البالغ 290700 على العام 2012 والسنوات المقبلة وبالتالي اعادة تحديد الموازنة كما يلي:
(انظر ملف الربط)
البند 29 حول السلفات النقدية
يبقى البند من دون تعديل انما نظرا لكون طريقة قبول المنح من قبل الحكومة اللبنانية قد تبدلت فان المعلومات المصرفية قد تغيرت وكذلك الملحق رقم 7 أ (استمارة الفريق الثالث) قد تعدلت بموجبه.
تبقى كافة البنود والشروط الاخرى الواردة بالاتفاقية الاساسية سارية المفعول ومن دون تعديل.
يرفق هذا التعديل باتفاقية مشروع التعاون الموقعة بين برنامج الامم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة اللبنانية في 13/9/2011 ويشكل جزءا لا يتجزأ منها.
عن برنامج الامم المتحدة للبيئة
ابراهيم ثياو
مدير وحدة تنفيذ السياسة البيئية
في 2/10/2012
عن وزارة البيئة
ناظم الخوري
وزير البيئة
في 12/9/2012
لائحة المستندات المرفقة:
لائحة المستندات المرفقة:
1 - تفاصيل الاسماء المرجعيات (ملحق رقم 4 من اتفاقية مشروع التعاون)
2 - إستمارة الفريق الثالث (مرفق 7 أ من اتفاقية مشروع التعاون)
3 - الميزانية المراجعة (المرفق رقم 1 من الملحق رقم 1 من اتفاقية مشروع التعاون)
4 - خطة العمل المراجعة