Agreement International 22/03/2013
برنامج التعاون عبر الحدود لأداة الجوار والشراكة الأوروبية في حوض البحر المتوسط
- Scope
- International
- Signed
- 22/03/2013
- Ratified by
- مرسوم رقم 10136 سنة 2013
- Source
- Lebanese University
برنامج التعاون عبر الحدود لأداة الجوار والشراكة الأوروبية في حوض البحر المتوسط
حوض البحر المتوسط
اتفاقية شراكة بين المستفيد والشركاء
في برنامج التعاون عبر الحدود لأداة الجوار والشراكة الأوروبية في حوض البحر المتوسط «قرى» «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من اجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة»
المرجع I-B/4.3/412
نظراً إلى
-التنظيم (المفوضية الاوروبية) رقم 2006/1638 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 24 تشرين الاول/ أكتوبر 2006
الذي ينص على الأحكام العامة لوضع أداة جوار وشراكة أوروبية،
البرنامج التشغيلي المشترك للتعاون عبر الحدود لأداة الجوار والشراكة الأوروبية في حوض البحر المتوسط، الذي تم اعتماده بموجب القرار «ج» 4242 (2008) الصادر عن المفوضية الأوروبية، بتاريخ 14 آب/ اغسطس 2008،
-التنظيم (المفوضية الأوروبية) رقم 2006/1638 الصادر عن البرلمان الاوروبي والمجلس بتاريخ 24 تشرين الاول/ أكتوبر 2006 الذي ينص على الأحكام العامة لتأسيس اداة جوار وشراكة أوروبية.
-التنظيم (المفوضية الأوروبية) رقم 2007/951 الصادر عن المفوضية الاوروبية بتاريخ 9 آب / أغسطس 2007 والذي يضع قواعد تطبيق برامج التعاون عبر الحدود،
التنظيم (المفوضية الأوروبية، يوراتوم) رقم 2002/1605 الصادر عن المجلس بتاريخ 25 حزيران/ يونيو 2002 والمتعلق بالتنظيم المالي المنطبق على الموازنة العامة للمجتمعات الأوروبية وتعديلاتها،
-التنظيم (المفوضية الأوروبية، يوراتوم) رقم 2002/2342 الصادر عن المفوضية بتاريخ 23 كانون الاول /ديسمبر 2002 الذي يحدد طرق تنفيذ التنظيم (المفوضية الأوروبية، يوراتوم) رقم 2002/1605 الصادر عن المجلس والمتعلق بالتطبيق المالي المنطبق على الموازنة العامة للمجتمعات الأوروبية وتعديلاتها،
-الخطوط التوجيهية الى مقدمي الطلبات، الصادرة من الدعوة الأولى الى عروض المشاريع القياسية الخاصة ببرنامج أداة الجوار والشراكة الأوروبية،
الدليل العملي للإجراءات التعاقدية في إطار اعمال المفوضية الأوروبية الخارجية (الدليل العملي، نسخة 2008).
-ملف طلب الإعانات وملحقاته،
-كتاب تبليغ منح الإعانات بتاريخ 1 شباط / فبراير 2011،
-عقد الإعانات النموذجي وملحقاته الموقع بين المستفيد وسلطة الإدارة المشتركة.
تم إبرام الإتفاقية التالية بين كل من:
المركز الدولي لبيئة جبال الألب، كازا باستوريسيا، 20250 ريفنتوزا، كورسيكا، (فرنسا) الممثل بميشال دوبوست بصفته المستفيد من المشروع، المشار اليه في ما يلي ب «المستفيد» (المدير القائد).
و
وزارة الزراعة، مديرية التنمية الريفية والموارد الطبيعية، شارع السفارات، جناح بئر حسن، مقابل ثكنة هنري شهاب، لبنان، الممثلة بسمير الشامي، بصفتها الشريك رقم 1،
المادة 1
غرض الاتفاقية
تحدد اتفاقية الشراكة هذه العلاقات بين المستفيد والشركاء في مشروع أداة الجوار والشراكة الأوروبية I-B/4.3/412 «قرى - نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من أجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة» فضلاً عن مسؤوليات كل من الأطراف بهدف ضمان إدارة المشروع السليمة وتنفيذه المشترك الفعال، وفق الوصف المضمن في استمارة طلب الإعانات والقواعد والشروط المحددة في التنظيمات والمستندات المذكورة اعلاه.
تشكّل اتفاقية الشراكة هذه جزءًا لا يتجزأ من عقد الإعانات الموقَّع بين سلطة الإدارة المشتركة والمستفيد. في حال وجود أي تناقض بين أحكام هذه الاتفاقية وأحكام عقد الإعانات، ستكون هذه الأخيرة السائدة.